استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق

التعليق على المنتقى للإمام المجد [255] | كتاب المناسك: كتاب العقيقة وسنة الولادة

افتح في المكتبة ↗
0:00السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين. اما بعد اليوم الاثنين الثاني من شهر الله المحرم
0:27درس اليوم من قول الامام المجد في كتاب المنتقى من من كتاب العقيقة وسنة من كتاب العقيقة وسنة الولادة باب ما جاء في الفرع والعتيرة ونسخهما قال كنا وقوفا مع النبي صلى الله عليه وسلم بعرفات
0:56فسمعته يقول يا ايها الناس على كل اهل بيت في كل عام اضحية وعتيرة. هل تدرون ما العتيرة التي تسمونها الرجبية رواه احمد وابن ماجه والترمذي وقال هذا حديث حسن غريب
1:15وهذا الحديث ايضا رواه بقية الخمسة من طريق عبد الله ابن عون عن عامر ابي رملة عن مخنف ابن سليم الازدي الغامدي رضي الله عنه وهذا له هذا الحديث رضي الله عنه
1:37وتوفي سنة او استشهد سنة اربع وستين في عين الوردة في جيش التوابين الذي يقوده سليمان بن سرد الخزاعي رضي الله عنه هذا له قصة لما آآ دعا اهل الكوفة
2:02الحسين ابن علي رضي الله عنه ان يأتي اليهم وكان ايضا من انصاره او ممن دعاء سليمان ابن سرد الخزاعي هو صحابي رضي الله عنه وفيه انهم تفرقوا عنه بعد ذلك
2:20ثم اه ندم من اه يعني سليمان منصورا رأى ان الامر فيه تقصير بعدم نصرته لكن هذا الذي كانوا استطاعوه في ذلك الوقت ثم لم يتيسر لهم في اه حال ولاية يزيد ابن معاوية
2:44ثم لما توفي يزيد دعا سليمان بن سرد قومه واعوانه الى الانتصار للحسين وفيه انهم دعوا الى القصاص من عبيد الله ابن زياد القصة بطولها يعني هي من الامور التي حصل فيها شيء من البلاء والشدة وفي انه كان معه اربعة الاف وكان
3:14آآ منهم ايضا مسيب ابن جبة وكان نائبا له او هو الذي قال يلي الامر من بعده لو انه قتل او يكون هو قائد الجيش وكذا وكل اناسا اخرين بعد المسيب نجب لو قتل
3:33وكان اه مخنف بن سليم ايضا في هذا الجيش وكان اول الامر كانت الغلبة لهم ثم بعد ذلك بعث مدد لاهل الشام يا اهل الشام فاجتمع عدد كبير وكان الذين مع سليم سعود اربعة الاف وكان من يقابلهم
4:03عشرين الف او يفوقون هذا فالمقصود انه حصل شدة ثم قتل منهم من قتل ثم بعد ذلك لما رأى من يقود الجيش بعد مقتل سليمان ابن سرد والمسيب نجبه و جماعة ممن تولوا قيادة
4:20قيادة الجيش من سموا من سموهم بالتوابين رجع اه قائد الجيش بعد ذلك خشية ان آآ يقتل الجميع وانطفأت هذه الامور كان المخلف بن سليم كما تقدم في هذا الجيش على ما ذكر في سيرته رضي الله عنه. وكان سليمان ايضا
4:49مع علي رضي الله عنه في صفين وكان يوم مقتله له ثلاثة وتسعون سنة وهذا في سنة خمس وستين في مكان في بلاد الشام يسمى عين الوردة وموقعة او واقعة عين
5:08الورد قال كنا وقوفا مع النبي صلى الله عليه وسلم بعرفات فسمعته يقول يا ايها الناس على اهل كل بيت في كل عام اضحية وعتيرة هل تدرون ما العترة؟ هي التي تسمون الرجبية
5:27الحديث الترمذي قال حسن غريب وهذا من اصطلاحات الترمذي والترمذي له اصطلاحات حسن غريب حسن حسن صحيح غريب وحديث حسن وبعضهم قال كيف يقول حسن غريب يجمع بين الحسن والغرابة مع انه من اصطلاح الذي
5:48انه الحسن عنده وما يروى من طريقين فلا يكون آآ في احدهما متهما ولا يكون شادا على ذلك شاذا فكيف يجمع بين الحسن والغرابة؟ مع انه اشترط في الحسن ان يكون
6:08له طريقان واجيب بعدة اجوبة لكن الاقرب والله اعلم ان يقال ان الترمذي عرف الحديث الحسن الذي له طريقان لا يكون فيه متهم ولا يكون شاذا اما الحسن الغريب لم يعرفه
6:28هذي اصطلاحات فلا يلزم ان اذا كان الحسن عنده له طريقان ان يكون الحسن الغريب كذلك فقد يكون الحسن يرجع مثلا الى المتن والغرابة ترجع الى آآ السند وعلى هذا يلتقي مع الحسن وقد يقال ايضا
6:48ان الغرابة الغرابة تكونوا في هذا اللفظ كونوا في هذا اللفظ ولا يلزم منه الا يكون له شواهد بمعناه المقصود ان احسن ما يقال انه عرف الحسن ولم يعرف الغريب. الحسن الغريب. كما انه مثلا حين يقول حسن صحيح
7:12ويقول صحيح ولاتنا في بين قوله حسن جمع بين الحسن والصحة ومعلوم ان في هذا كلام كثير لاهل العلم ولا مشاحة في الاصطلاح وهذا وهذا الحديث من طريق عامر ابي رملة
7:29والحقيقة تقدم الاشارة اليه في مسألة الاضحية واستدلال من استدل بانها بانها واجبة. والصواب انه لا دلالة في هذا الحديث على ثبوته. والحديث لا يثبت فانه اه ضعيف السند من هذا الطريق وان عامر ابي رملة مجهول
7:50وثم لو دبل كما تقدم فان فيه على كل اهل بيت في كل عام اضحية وعتيرة والعتيرة بالاتفاق ليست واجبة فكذلك ايضا الاضحية هي من هذا الباب ليست واجبة وسبق ذكر الادلة في هذا
8:09وانه قول جماهير العلماء ان ليست بواجبة ومن اظهر الادلة حديث ام سلمة رضي الله عناوين نازع بعضهم في الدلال لان كونه وكل روحية للارادة لا يلزم منه عدم الوجوب لكن هذا فيه نظر لانه
8:26حين يقال من اراد مثلا الحج هذا العام فليحج لا يلزم منه عدم وجوب الحج. وقال الحج ثبت بادلة لكن من اين لكم ثبوت الاضحية؟ فلو كانت الاضحية ثابتة بادلة مستقلة ثم جاء ما يدل على انها ليست واجبة. ففي هذه الحال يرد هذا الاشكال. يرد هذا الاشكال. اما
8:54كون الاضحية ليست واجبة. الاضحية ليست واجبة. في هذه الحال او لم يأت دليل على وجوبها. في هذه الحال لا لا يورد هذا الحديث ويكون مشكلا كما كل هذا على فرض ثبوت الخبر والخبر لا يثبت
9:12والمصنف رحمه الله قال باب ما جاء في الفرع والعتيرة والفرع الفرع هو اول النتاج. اول النتاج. معنى انهم كانوا كانوا في اول او كانوا في الجاهلية يذبحون فرعا من الغنم
9:30اما فصيل الناقة او ولد الغنم ولد الشات. اول ما يولد فانهم يذبحونه. اختلف هل هو اول النتاج؟ او حينما يتم النتاج عددا مثلا من الابل مائة فاذا تمت مائة ثم ولدت فصيلا اخذ هذا الفصيل
9:53على خلاف في تعريف الفرع لكن سيأتي احاديث تبين هذا المعنى وان الفرع هو اول ما تلده الناقة. والنبي عليه الصلاة والسلام حينما قال على كل اهل على على كل اهل
10:11في كل يوم عام اضحية وعتيرة كل هذا على فرض ثبوت الخبر ثبوت الخبر مع انه ليس بثابت والصحيح ان العتيرة لا تخص بوقت ولا بشارة وهذا شيء يأتي ان شاء الله الاشارة اليه في الاحاديث الاتية
10:32وقول المصنف رحمه الله ونسخهما يعني معنى ان العتيرة منسوخة لان النبي عليه الصلاة والسلام كما سيأتي في اخر الباب قال لا فرع ولا عتيرة لا فرع ولا عتيرة واختلف في هذا
10:49وهل هو منسوخ او محكم او ان المعنى لا فرع ولا عتيرة واجبة هذا الحديث الاول الذي في ذكر مصنف رحمه الله فيقول يا ايها الناس وفي هذا نداء لجميع الناس وبهذا ايضا يستدل
11:13لقوله يقول يا ايها الناس هذا من الادلة يستدل بها العلم في خطاب عموم الناس حتى خطاب الكفار وان الكفار مخاطبون بفروع الشريعة. قال يا ايها الناس يا ايها الناس
11:28وهذا هو قول جماهير العلماء. فيدخل فيه كل الناس. فكل جميع الناس مخاطبون. وليس بخصوص هذا الخبر لكن من جهة النظر الادلة التي جاء فيها قول النبي عليه الصلاة والسلام يا ايها الناس مثل ما جاء
11:45في حديث صحيح اه ان ام سلمة رضي الله عنها لما سمعت النبي عليه الصلاة والسلام المسجد يقول يا ايها الناس وكانت آآ او كانت الجارية تسجل شعرها او نحو ذلك فقالت دعيني اذهب فقالت لهجة انما قال يا ايها الناس قالت وانا من الناس وانا
12:09من الناس ولهذا علم يقول ان هذه ادلة تدل بعمومها على خطاب الكفار بفروع الشريعة على قول الجماهير وان كانت هذه الخطابات في هذه الاحكام التي يخاطب لا تصح منه ابتداء
12:27الا بوجود شرط صحتها وهو الايمان والاسلام. وهذا هو المعنى المعنى يجب عليه. يجب عليكم ان تؤمنوا وان يستجيب لاوامر الشرع جميع اوامر الشرع على كل اهل بيت وهذا لو ثبت فالمراد به الاستحباب او على قول الاحناف واختيار تقي الدين من كان غنيا قادرا
12:56عليها في كل عام اضحية وعتيرة والعتيرة من العتر والعته هو الذبح وهي ما يذبح في العشر الاوائل من شهر رجب لكن في هذا الحديث ونعم هل تدرون ما العتي هي التي تسمونها الرجبية
13:16التي يذبحونها في رجب والصواب ان جميع ما جاء من اخبار التخصيص وهو في رجب لا يثبت ومخالف للأدلة لان آآ ذبحها في رجب كان من سنة اهل الجاهلية وتعظيم الجاهلية والغلو والمبالغة في
13:34تعظيم هذا الشهر انما الصحيح انه كما سيأتي بروا الله واذبحوا في اي شهر كان كما في حديث نبيشة ابن عبد الله الهذلي وغيره من الاخبار انه تشرع تشرع التقرب الى الله في اي شهر كان
13:56وعن ابي رجيم العقيلي رضي الله عنه انه قال يا رسول الله انا كنا نذبح يقال يا رسول الله انا كنا نذبح في رجب ذبائح فنأكل منها ونطعم من جاءنا
14:20فقال له لا بأس بذلك. لا بأس بذلك. وهذا من طريق يعلى بن عطاء العامري عن وكيع نبي نعدس ويقال ابن حدس وهو عقيلي وآآ ابو رزين اما عمه يعني هو قريبه
14:40وهو تابعي عن عم نعم عن عمه ابي رزين عن عمه ابي رزين. ابي رزين العقيلي وهذا الاسناد ضعيف من طريق وكيع بن دش لانه وكيع بن دوس هذا مجهول الحال
14:57وعمه ابو رجين هو لقيط ابن صبرة واختلف هل وقيل هو لقيط ابن عامر وقيل انه لقيط ابن عامر ابن صبرة نسب الى جده وها اختلف هل هما رجلان او واحد
15:17ذهب الاكثر كما يقول الحافظ رحمه الله في التقريب انهما رجلان انهما رجلان وهو قول الامام مسلم والترمذي وعلي بن المديني وعبد الله عبد الرحمن الدارمي. وجماعة من الحفاظ قالوا انهما رجلان. وذهبا يحيى ابن عين والامام احمد والبخاري
15:43اه وهو ظاهر اختيار الحافظ التقريب انهم رجل واحد وهو لقيط بن صبرة ولقيط بن عامر بن صبرة. وقال الحافظ في التعذيب ان المسجد اضطرب كلامه في ذلك جعلهما في في التهذيب رجلا رجلا واحدا وفي الاطراف جعلهما رجلين رجلين
16:10وهذا قد يكون والله اعلم انه آآ ظهر له في في حين انهما رجلان وفي حين اخر انهما رجل واحد لان العلوم اختلفوا. وما دام المسألة اجتهادية قد يختلف الاجتهاد
16:25وخاصة حين يقوى حين يقوى وقد يذكر هذا انه ظهر له في هذا الوقت وهذا انه ظهر في هذا الوقت ولا يلزم يعني ان يبين ذلك او او يقول ان هذا هو الصواب لان هذا على سبيل الترجيح لان الخلاف
16:46في قوي الخلاف فيه قوي وهذا واقع في كثير من او في جمع من بعض الرواة وهو الصحابة من من رواة الحي سواء كانوا من الصحابة او من بعدهم لكن في الغالب يتبين يتبين لكن ليس بالشيء الكثير لكن بالبحث يترجح
17:06هذا القول وهذا القول وقد يتبين على سبيل القطع انما على سبيل كما تقدم عن ابي رزين العقيلي رضي الله عنه انه قال يا رسول الله انا كنا نذبح في رجب ذبائح
17:27ونأكل منها ونطعم من جاءنا فقال له لا بأس بذلك لا بأس بذلك. هذا الحديث ايضا في معنى حديث ابن سليم وان باراجين قال نذبح في رجب ونأكل منها ونطعم من جاءنا. فقالوا لا بأس لا بأس وكأن هذا الذي ذكره مما كانوا يفعلونه في الجاهلية. فالنبي عليه الصلاة والسلام
17:55يعني اجر الامر على ما كانوا عليه على ظهر خبر. والاظهر ان هذا الخبر لا يصح وكل الاخبار التي جاءت في آآ الذكر العتيرة في رجب وانها مشروعة وانها متأكدة او كما في حديث المخلف بن سليم
18:17آآ لا تبوت في اسانيدها مجاهيل كما اعتقدنا حديث ابي رز العقيل من طريق وكيع وكيع بن عدوس هذا له بعض الغرائب ومن احاديث الغرائب ما رواه ابو داوود والترمذي
18:36آآ عنه عن عمه ابي رزين العقير رضي الله عنه انه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الرؤيا على رجل طائر ما لم تعبر فاذا عبرت وقعت فاذا عبرت وقعت الرؤيا على رجل طائر ما لم تعبر
18:58وهذا الحديث فيه ضعف ومخالفة ايضا وقد بوب البخاري في صحيحه باب من لم ير الرؤيا لاول عابر اذا لم يصب قال الحافظ رحمه الله ما معناه انه اشار الى هذا الحديث او الى ضعف هذا الحديث وهو حديث وكيع بن عدس
19:21وثم ساق البخاري حديث ابن عباس في صحيح بسنده وفيه ان رجل اتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله اني رأيت اللي في المنام ظلة تنطف السمن والعسل
19:37فاخذت بها فعلوت ثم جاء اخر فاخذ بها فعلى ثم جاء اخر فاخذ بعد يعني بعد فاخذ بها فعلى. ثم جاء اخر فاخذ بها قطع به ثم وصل له وصل له
20:00فقال ابو بكر رضي الله عنه يا رسول دعني اعبرها. قال اعبرها. الحديث وفيه انه قال هذا يعني ما انت عليه يعني تنظف السمن والعسل يعني القرآن والسنة وما انت عليه من الهدى فوصلك الله بها الحديث وفيه انه
20:20انه انه قال يا رسول الله لما اخبرني اصبت ام اخطأت. قال اصبت بعضا واخطأت بعضا ابو بكر رضي الله عنه عبرها فاصاب بعضا واخطأ بعضا ولم يجعل تعبير ابي بكر
20:39موقعا لها على هذا التعبير وانها على رجلي طائر. يعني الذي يكون على رجل الطائر. الطائر مضطرب في السماء الذي على رجله من باب اولى ان يكون قريب السقوط والوقوع
20:55وكذلك الرؤيا حين تعبر تقع على اه هذا التعبير لاول عابر. فالنبي عليه الصلاة والسلام لم يجعل التعبير لاول عابر التعبير لاولي عابر قال اصبت بعضا واخطأت بعضا وذكر ايضا الحافظ رحمه الله حديث مشهور في هذا عند الدارمي في قصة لعائشة رضي الله عنها وانها عبرت رؤيا لامرأة وان النبي عليه
21:23الصلاة والسلام عبر هذه المرأة خلاف ما عبرت عائشة ولم يجعل تعبير عائشة رضي الله عنها موقعا لها على تعبيرها قال حافظينها حسن الشاهد ان ان هذا الخبر من طريقه
21:38والصواب انه لا تشرع آآ هذه الذبائح في رجب اولا من جهة تعظيم الشهر ومن جهة تخصيص هذا الشهر ومن جهة ان الاخبار الصحيحة تدل على خلاف ذلك كما سيأتي وان
21:55النبي عليه الصلاة والسلام قال بروا الله في اي شهر كان او قال اذبحوا لله في اي شهر قال رحمه الله نعم وقال يا انا كنا نذبح في رجب فنأكل منها ونطعم من جانا وفي هذا دلالة على ان هذه الذبائح
22:17اه يؤكل منها ويطعم يؤكل منها ويطعم وان ما يذبح على سبيل التقرب يرجع الى نية الذابح. الذي يذبح ويتقرب ما دام انه ذبحه على انه يأكل منها ويطعم له ذلك
22:33له ذلك الا ان يكون اه شيئا منذورا شيئا منذورا فانه يكون لاهله من الفقراء والا فالاصل في مثل ما ينذر الانسان ويكون هناك عادة اه او اراد ذلك ونواه فانه على ما نوى
22:58قال رحمه الله عن الحارث بن عمرو انه لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع قال فقال رجل يا رسول الله الفرائض والعتائر فقال من شاء فرع ومن شاء لم ومن شاء
23:15لم يفرح ومن شاء عتر ومن شاء لم يعتل في الغنم اضحية رواهما احمد والنسائي. والحديث المتقدم حديث ابي رزين من طريق ابيع من طريق من طريق حديث ابي راجين عند احمد والنسائي هو ما عزاه في اول شيء. لكن هو من هذا الطريق عند احمد والنسائي
23:35وهو عاجاهما جميعا. حديث الحارث بن عمرو وحديث ابي رازين. فقال رواهما احمد والنسائي والحديث المتقدم اللي سبق الاشارة اليه وانه عند احمد والنسائي من طريق وكيل ميلودوس وهو ضعيف. كذلك ايضا حديث الحارث بن عمرو. حديث الحارث بن عمرو
23:54آآ من طريق هو يحيى ابن زرارة. يحيى بن زرارة بن عبد الكريم ولقبه آآ كريم او كريم. يعني ينظر ضبطه فهو ابن زرارة ابن عبد الكريم قال سمعت ابي يذكر
24:12انه سمع جده الحارث بن عمرو انه سمع جده الحارث بن عمرو وهذا الاسناد ضعيف لان يحيى وابوه زرار لم يوثقهما معتبر لم نوثقهما معتبر والحديث لو ثبت فانه لا دلالة فيه لا دلال فهو في معنى حديث
24:40دبي شها الاتي الحديث عن الحارث بن عمرو وهذا هو السامي بن عمرو هو الشامي وليس له الا هذا الحديث ووجه الدلالة منه انه قال لقي انه لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع
24:57ثبت فانه ظاهره ان هذا في اخر حياته عليه الصلاة والسلام وانه اقر هذي الفرائع والعتائر وفيه فقال رجل يا رسول الله وفي الحديث حديث طويل وفيه ان الحارث بن عمرو السامي لقي النبي عليه الصلاة والسلام فقال يا رسول الله
25:19ادعوا الله ان يغفر لي فقال غفر الله لكم ثم قال يا رسول الله اريد ان تدعو لي ان يغفر الله لي. قال غفر الله لكم. غفر الله. فهو يريد شيئا يخصه به. فقال رجل يا رسول الله
25:35لان المصلي مختصره. فقال رجل يا رسول الله الفرائع والعتائر. الفراع كما تقدم جمع الفرع وهو اول النتائج اول ما تلده الناقة كانوا يذبحونه لكن كانوا يذبحونه لالهتهم في الجاهلية
25:55صنايع مين؟ والذي سألوا عنه ما كانوا يفعلونه ناس كانوا يفعلون ذلك لا على هذا الوجه الذي عليه اهل الجاهلية. بل كانوا يذبحونه على جهة التقرب ويطعمون منه ويطعمون المحتاجين
26:14كذلك في هذا الحديث الفرائع والعتائر والعتيرة كما تقدم هي التي تذبح في رجب في العشر الاول من رجب فقال الرسول عليه الصلاة والسلام من شاء فرع ومن شاء لم يفرع
26:31وقول من شاء فرع يعني من شاء ذبح اول النتاج او من شاء اه اول ما تلده الناقة لكن اختلفوا فيه كما تقدم هل هو اول ما تلده اول ناقة عنده تلد؟ او حين تبلغ النوق عنده الى مئة ثم بعد ذلك يذبح ما
26:55بداته هذا فيه خلاف لكن الحكم مبني على الصفة اما نفس الذبح والتقرب هذا شيء اخر. وانها في الاصل لا بأس به. لكن الصفة ان كانت الصفة على وجه محرم فهو حرام
27:14وان كان على وجه الشرك فهو شرك وان كان على وجه القربى فهذا لا بأس به. ولهذا قال الفرائع والعتائر. فقال من شاء فرع ومن شاء لم يفرع ومن شاء عترة ومن شاء لم يعتل في الغنم اضحية
27:30الحديث لو هبت مع انه كما تقدم اسناده ضعيف بوجود الجهالة يحيى ابوه زرارة. ابوه زرارة فانه يثق من معتبر فان حمل من شاء فرع يعني في اي شهر كان
27:51فدلالته على هذا تختلف عن دلالة حديث ابي رزين وحديث مخنف ابن سليم وانه ليس المراد به العتيرة التي في رجب العتيقة في رجب وان اه حمل على انه علم وعرف ان العتير عندهم لا تكون الا في رجب لما تقدم التي تسمونها الرجبين
28:15في هذه الحالة ان يكون الحديث مع سنده مخالف للاخبار الصحيحة الصحيحة في هذا الباب وان المشروع ان تكون الذبيحة في اي شهر كان وانما كانوا عليه فان النبي عليه الصلاة والسلام
28:35نهى عنه على الصحيح كما سيأتي في رواية صحيحة يبين اه المعنى الاظهر في قوله لا فرع ولا عتيرة كما هو ظاهر من اللفظ لكن جاء ما هو نص في ان المعنى النهي عن الفرع
28:53والعتيرة فقوله فقال الرجل يا رسول الفرائع والعتائر لان الصحابة رضي الله عنهم كانوا يسألون بعد اسلامهم عن امور كانوا يفعلونها كانوا يفعلونها لان النبي عليه الصلاة جاء بشرع عظيم
29:10وذكى وحرم اشياء كانوا عليها من الشرك والضلال ومن ذلك ما كانوا يذبحونه اصنامهم والهتهم فقال والفرائع والعتائب فقال من شاء فرع يعني والمعنى انه اذا ثبت هذا الخبر اذا كان على غير الوصف الذي كانوا عليه في الجاهلية. يعني لا يذبحونه لاصنامهم
29:33والياتهم انما على ما على الوصف الذي جاء في حديث ابي رازين وانهم يأكلون ويطعمون والاخبار يفسر بعضها بعضا ويبين بعضها بعضا. ولهذا قال آآ من شاء فرع ومن شاء لم يفرع. ومن شاء عتر ومن شاء لم يعترف
29:53لا في الغنم اضحية. في الغنم اضحية. وظاهر هذا الحديث ان الاضحية واجبة. قال في الغنم. مثل قوله في الغنم السائمة مثلا في اربعين شاة وشاة يعني يعني وهذا فيها يعني وفي الظرف يدل على انها
30:15واجبة فيها ولهذا قال في الغنم اضحية. لكن حديث اسناده ضعيف كما تقدم قال رحمه الله وعن نوبيشة الهزلي عن نوبيشة الهدلي قال قال رجل يا رسول الله انا كنا نعترع عتيرة في الجاهلية
30:38انا كنا نعترف عتيرة في الجاهلية في رجب فما تأمرنا قال اذبحوا لله في اي شهر ورجب منصرف في رجب قال فما تأمرنا؟ قال اذبحوا لله في اي شهر كان
31:00تبروا الله من بر يبر واطفأ فبر الله عز وجل واطعموا قال فقال رجل اخر يا رسول الله انا كنا نفرع فرعا في الجاهلية فما تأمرون؟ قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل في كل سائمة
31:21في كل شائمة من الغنم فرع تغزوه غنمك حتى اذا استحمل ذبحته فتصدقت بلحمه على ابن السبيل فان ذلك هو خير. رواه الخمس الا الترمذي وهو عند الخامس من طريق خالد الحداء عن ابي قلابة عن ابي المليح
31:43عن نبيشة الهدلي ابو نبيشة ابن عبد الله الهدلي رضي الله عنه وله في مسلم حديث ان النبي عليه الصلاة والسلام قال ايام التشريق ايام اكل وشرب ايام اكل وشرب
32:03يحييك عن مالك وجاء في لفظ وذكر لله عز وجل عند احمد وبيعال قال رجل يا رسول الله انا كنا حديث نبيشة كالشارح والمبين للاخبار في هذا الباب هو شرح وبيان
32:20للاخبار في هذا الباب وكذلك ما يأتي في اه الصحيحين من قوله لا فرع ولا عتيرا قال رجل يا رسول الله انا كنا نعتر عتيرة في الجاهلية. في رجب فما تأمرنا؟ وهذا مثل ما تقدم في
32:40هذي يبين ان السؤال عن العتائر هو ما كان في رجب ما كان في رجب فمات قال اذبحوا لله في اي شهر كان اذبحوا لله ففي حديث نبيشة رضي الله عنه هذا محتمل انه عليه الصلاة والسلام
33:03كان يعني اذن لهم بالذبيحة في رجب وهذا قاله بعض اهل العلم اذا كان على صفة خالية مما كان عليه اهل الجاهلية والمعنى انه اذا خلصت من الشركة والظل والشرك
33:23والتعلق الاصنام فلا بأس بذلك لان الذبيحة مشروعة والتقرب الى الله مشروعة كما جاء في احاديث انه قال نذر رجل ان ينوي ان ينحر ابلا ببوانة فالنبي عليه الصلاة والسلام حين سئل عن مثل هذه سأل هل فيها عيد من اعياد الجاهلية
33:42هل في هل علي وثن علي صنم؟ سأل النبي عليه الصلاة والسلام فلما قال يعني انه آآ ليس فيها عيد من اعياد الجاهلية في ذلك المكان ولا لصنم ولا لوثم قال اوفي بنذرك او في بنذرك. كذلك ايضا
34:03فيما يحتمل والله اعلم على ان ثبتت هذه الاخبار انه عليه الصلاة والسلام حين سألوه عن ذلك وانهم كانوا يذبحون في رجب اذن لهم اذا كان خاليا من الوصف المحرم
34:18لان هذا من باب اه التخليص والتنقيح في الامور المحرمة مثل باب النذور حين انسان مثلا ينذر النذور المحرم مرة مثلا للقبور ونحو ذلك نقول هذا لا يجوز لكن لو نذر هذا انه صار استمر على لكنه تاب مما كان فيه صار ينذر
34:38الله سبحانه وتعالى ولاطعام المساكين اه الصدقة عليهم نقول عليك انت في بنذرك وان هذا من العباد من نذر يطيع الله فهذا من هذا الباب لكن اظهر والله اعلم ان النبي عليه الصلاة والسلام سد الباب
34:58يحتمل انه كان في اول امر اذن له في ذلك. ثم لما انفت له يعني انه في اول امر ربما شق عليهم ترك ما كانوا عليه. فالنبي نشغى مما كانوا فيه من الشرك
35:11والنذر لاصنام والذبيحة الاصنام فلهذا جرت على الطريقة الشرعية. ثم لما انست نفوسهم واطمأنت فالنبي عليه الصلاة والسلام قال اذبحوا لله في اي شهر حتى لا يعظم شهر من الشهور. ويزاد لان الشريعة طريقتها هي شد باب تعظيم الايام
35:35آآ حين يأتي انسان يعظم يخص يوما مثلا النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن تخصيص الايام الا بدليل يخصص ولهذا النبي عليه قال لا تخصوا ليلة الجمعة بقيام من بين ليالي ولا يوم الجمعة بصيام من بين الايام وخصوصا الايام المعظمة
35:56الايام الفضيلة الشارع شد الباب من المبالغة في تعظيمه حتى لا يفضي الى الغلو لان المقصود التعبد لله سبحانه وتعالى ليس لخصوص هذا اليوم وهذا اليوم انما عظم وشروف بتعظيم الله له وتفظيله
36:16فلا يغلو الانسان فيه فيغفل عن تعظيم وعبادة من عظم هذه الايام حتى يكون وسطا. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام له حرمته ومكانته عليه الصلاة والسلام. وتعظيمه اجلاله والصلاة عليه عليه الصلاة والسلام كلما ذكر ومع ذلك قال في حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه في صحيح مسلم لا تطروني كما
36:45النصارى ابن مريم فانما انا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. وهكذا في سائر ما شرع وما امر الشرع في تعظيمه فانه يكون على الوجه الشرعي فلا يزاد بالتعظيم. لان الزيادة في الحقيقة
37:03نقص في المعنى مثل تعظيم القرآن بتلاوته بتدبره بالوقوف عند الايات التي فيها ذكر الجنة والنار. اسألوا الله الجنة ويتعوذ بالله من النار ويعتبر باياته ويعتبر بالامثال والقصص بتدبره كتاب انزلناه اليك مباركا وليدبروا اياته افلا يتدبرون القرآن
37:32هذا هو تعظيم كتابها. ليس تعظيم بغير ذلك تعظيم الحشد والتعظيم المعنوي المساجد في بيوت اذن الله ان ترفع ويذكر فيها اسمه تعظيمها باقامة الصلاة فيها. باقامة الجماعة فيها. برفع الاذان فيها. بالدعوة الى الصلاة. الجماعة فيها. ليس بغير ذلك
37:57هذا هو عمارة انما يعمر مساجد من امن بالله واليوم الاخر فعمارتها بتعظيمها بذكر الله في بيوت اذن الله ان ترفع ويذكر فيها اسمه سبحوا له فيها بالغدو والاصال رجال
38:12لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله واقام الصلاة وايتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب فيه القلوب والابصار ليجزيهم الله احسن ما عملوا. ويزيدهم من فضله يجزيهم الله احسن ما عملوا ويزيدهم من فضله سبحانه وتعالى
38:35فهذا هو تعظيمه. هذا هو تعظيمه وهذا يجري في كل ما اه عظمه الله سبحانه وتعالى ورسوله عليه الصلاة والسلام كذلك ايضا فيما يظهر ايضا حينما كان هذا الشهر يسمون رجب ومضر انه كانوا يعظمونه آآ اعظم
38:58واكثر من غير الشهور الشارع اراد نزع ما في النفوس من هذا التعظيم كما انه حتى يخرج اه الحب الذي يزاحم حب الله سبحانه وتعالى وحب الرسول عليه الصلاة والسلام قل ان كان اباؤكم وابناؤكم واخوانكم وازواجكم وعشيرتكم واموال اقترفتموها
39:23وتجارة تخشون كساد ومشاكل ترضون احب اليكم من الله ورسوله وجهاد في فتربصوا حتى يأتيهم والله يهدي القوم ذكر هذه المحبوبات الثمانية وانه لا يجوز ان تزاحم حبا حب الله المزاحمة وحب الله سبحانه وتعالى وحب رسوله عليه الصلاة والسلام المزاحمة تفضي الى ترك اوامره
39:51سبحانه وتعالى واقتراف النواهي هذا هو الواجب مين هذا؟ هذا من هذا فيما يظهر والله اعلم. وان النبي عليه الصلاة والسلام امر ان يذبحوا لله في كل شهر. ان عدة الشهور عند الله اثنا عشر شهرا في كتاب الله. منها اربعة حرم. ذلك الدين القيم وشهر
40:14شهر محرم عند كثير يعني هو اعظم وافضل الاشهر الحرم. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام افضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم. جعله افضل فظاهر انها افضل من شهر رجب. حتى لا يكون تعظيمه
40:29تعظيما يفضي الى ترك ما هو افضل منه. والشهور كلها لها فضلها ولها عظمتها وكلها اه يجب على الانسان ان يحذر من عصيان الله فيها. لكن عظم انتهاك المحارم في هذه الاشهر الحرم. فلهذا قال في حديث نبيشة رظي الله عنه
40:54اه انه قال كنا نعترف في الجاهلية في رجب فما تأمرنا؟ قال اذبحوا لله قال اذبحوا لله في اي شهر كان. اذبحوا لله. هذا يبين ان التقرب لله سبحانه وتعالى مشروع
41:13وانه ليس خاص بالاضاحي. هل مما يبين آآ ان الانسان عليه ان لا يغفل ان لا يغفل عن التقرب لله سبحانه وتعالى الذبائح والنسك في غير الاضحية بعض الناس في ايام الاضاحي يجتهد في ان تكون اضحيته خارج بلده فيرسل اضحية الى بلاد اخرى ويقول تلك البلاد
41:40هل ومحتاجون؟ فانا اريد ان اذبح في ذلك البلد يقال السنة ان تذبح في بلدك وان تشهد الاضحية وان تحظرها وان يحظرها اهلك وان تأكل منها وان تطعم منها هذا هو المشروع هذه عبادة وهذه وظيفة الوقت
42:00وظيفة الوقت لا تفرط فيها ولا تضيعها. اما ما ذكرته من كونك تريد ان تطعم غيرك من المحتاجين فلا تجعله في هذا الوقت الذي وظيفة وقته واظحية تحظروها. واظحية لها وقتها وشهودها
42:19ولها احكام لانك في هذه الحال تفوت احكاما عظيمة للاضحية منها شهودها ومنها الاكل منها ومنها ايضا الصدقة منها والإطعام منها ما جاء اه في كتاب الله سبحانه وتعالى وسنة الرسول عليه الصلاة والسلام. واذا اردت ان تتصدق
42:41ابروا الله في اي شهر كان عليك ان تتصدق في اي شهر كان وخصوصا ان في مثل ايام الاضاحي ربما تتوفر اللحوم وقد يكون في بعض البلاد التي يشتد فيها الحاجة هم محتاجون
42:55هم محتاجون لكن عليك الا تغفل عنهم في غير ايام الاضاحي لو اني هشام مثلا ارسل اليهم قبل ايام الاضاحي او بعد ايام الاضاحي حصل المقصود حصل مقصوده ثم هو يحصل مقصوده
43:12بان تكون اضحيته في بلده. وان يشهدها ويعمل فيها المشروع. فلهذا النبي عليه الصلاة والسلام قال اذبحوا لله في اي في شهر كان ما يخص شهرا دون شهر وهذا الحديث كما تقدم باسناده وهو من اصح الاخبار في هذا وهو حديث صحيح. وحديث شارح للاخبار في هذا الباب
43:34تبروا الله واطعموا من اعظم البر. هذا البر وهو الاحسان البر البر هو الاتساع في عمل الخير. ومن اعظم البر والاحسان الى الفقراء والمساكين واطعموا وهذا يبين انه آآ يذبح هذه الذبيحة في طعم من المحتاجين ويطعم ايضا
43:58اه ربما يطعمها قرابته واصدقائه وان لم يكونوا محتاجين. ويأكلوا منها فنزلها منزلة الاضحية كما امر بالاطعام في الاضحية كذلك امر بالاطعام من هذه الذبيحة فكأنها تجري مجرى الاضحية في باب القربى فيها بر
44:19واطعام واعظم من اعظم البر اعطاء المحتاجين وكلنا وهو اذا شدت الحاجة كان اعظم في البر والبر هو الاتساع في عمل الخير والاحسان وهذا من اعظم اعمال الاحسان حين يحسن الى الفقراء والمحتاجين
44:37في اطعامهم اللحم تبروا الله واطعموا واطعموا. هذا يبين ان الاطعام امره عظيم وخصوصا حين تشتد الحاجة. وان يستحظر المتصدق الاطعام حتى يجد المحتاج لذة الطعام بما تصدقت به فبروا الله واطعموا
45:04يعني معنى انه يطعم من هذه الذبائح من هذا لهذه الانساك سواء كانه سك اضحية او غيره من المشاكل التي يذبحها في لله في اي شهر كان حتى قال بعض السلف
45:20آآ اني لاجد لذة الصدقة. يعني مما يتصدق من طعام في فمي قبل ان يطعمها المسكين يعني حين يعطي المسكين يطعمها هو يجد طعمها. يعني من شدة تعلق قلبه بالصدقة
45:40ومن شدة محبة قلبه للصدقة واخلاصه يجد طعم الصدقة وصدقات لها سر عظيم يعرفها الموفقون سر عظيم في قصد المتصدق وجه الله سبحانه وتعالى. والا يقصد بذلك ان يرجع عليه منها شيء من الثناء ونحو ذلك
46:02وهذا باب واسع وقد تكلم فيه السلف وتكلم فيه الصحابة وعن عائشة رضي الله عنها في هذا كلام عظيم في هذا الباب ولها عناية عظيمة بالصدقة رضي الله ولا تحقروا ولا تحقر منها شيئا. بل كانت رضي لو لم تجد الا عنبة حبة عنبة
46:24تصدقت بها رضي الله عنه هذا جاء عنها كما في موطأ الامام مالك قال فقال رجل اخر يا رسول الله انا كنا نفرع فرعا في الجاهلية فما تأمرنا في الجاهلية ان ذكروا بعد الاسلام
46:41ان لان النبي عليه الصلاة والسلام ذكر امورا هناك امور مما كانوا عليه الجاهلية الشارع حمده قال خياركم في الجاهلية الاسلام اذا فقهوا اذا فقهوا والحلف الذي ادركه النبي عليه الصلاة والسلام وانه دعي اليه لاجاب في الاسلام عليه الصلاة
47:01الصلاة والسلام انا كنفرع فرع في الجيهة فما تأمرون؟ قال فقال رسول الله وسلم في كل سائمة من الغنم فرع تغزوه غنمك حتى اذا استحمل ذبحته فتصدقت بلحمه على ابن السبيل فان ذلك هو خير رواه
47:20الخامسة الى التنبيه. اذا النبي عليه الصلاة والسلام اصلح لهم الحال. وبين لهم الطريقة الشرعية في الفرع في العتيرة والرجبية لا تخص بشهر رجب بل في اي شهر بل بروا الله في اي شهر
47:42وهذا هو معنى قوله عليه الصلاة لا فرع ولاعتيرة المعنى انه لا يذبح في رجب خصوصا ولا يخصه. ولهذا قال اذبحوا لله في اي شهر كان. اذا ذبح لله في اي شهر كان هذا لا بأس به
47:56انتفت قصد الجاهلية وتخصيص هذا الشهر تعظيم هذا الشهر ومن باب اولى ان يكون ذبحه على وجه الشرك والتعلق الفرع كانوا اذا ولد ولد الناقة او ربما بعضهم من ولد الغنم يذبحه مباشرة وهو صغير
48:18ولا ان تدعه حتى يكون شغل زبا او ابن لبون خير من ان تذبحه فيلصق لحمه بوبره فتولي هناقتك وتكفأ اناءك النبي نهى عن ذلك عليه الصلاة والسلام قال انك تذبحه
48:42يعني ليس فيه لحم يعني لحمه بعظمه لتوه لم يتغذى باللبن فاذا ذبحه لصق ولحمه بوبره لم تستفد منه شيئا تولي هناقتك لانه اذا ذبحه توله ناقة وهو جنينها وتكفى اناءك
49:14معنى انه يذهب الحليب واللبن الذي للناقة. لانها الان ليس لها فصيل ترضعه. لكن دعه حتى يكون ابن لبون فيرظع منامه حتى اذا شب وكان له سنة وكان ذا لحم عند ذلك تتقرب به. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام قال في كل شائم وهذا يبين انه قد يكون في
49:39من الغنم قد يكون في الابل. هنا قال في كل شئمة من الغنم. فرع تغدوه غنمك. يعني اذا لا يشرع انك تذبحه واشرة لانك لا تستفيد منه يلصق لحم بوبره. فلا يكون هناك قربة ولا فائدة
49:57هذا اشبه بما كان عليه الجاهلية. حتى اذا استحمل يعني اصبر حتى يتحمل يعني يقوى حمل ويطيق. وهذا يكون بعد شمنه وشربه اللبن ورعيه دابا فتصدقت لي بلحمه على ابن السبيل. فان ذلك هو خير. هكذا ارشد النبي عليه الصلاة والسلام
50:24وبين الفرع والعتيرة. فعلى هذا يكون الفرع والعتيرة على وجه لا بأس به وعلى وجه ممنوع الوجه الممنوع ما يتقدم الاشارة اليه اه في ما كان في خصوص رجب او
50:43ما كان يذبح على طريقة الجاهلية والفرع ما يذبحه مباشرة قبل ان يغدوه وقبل ان آآ يستحمل ويقوى ويقال تصدقت بلحمه على ابن السبيل. هذا لا ينفي انه يطعم لانه في نفس الحديث فضروا الله واطعموا. لكن ان تصدق به
51:07كله وكان الوقت قد حاجة وتصدق به كان افضل وان تصدق ببعضه واكل بعضه واطعم بعضه لقرابة جرى فلا بأس به فان ذلك هو خير فان ذلك هو خير. الخمسة وهذا يحتمل ان هو خير يعني مقابل الشيء الذي لا خير فيه
51:29وهو ما كان على الوجه المحرم على او هو خير اذا خلا مما كان على وجه الجاهلية بان يذبح مباشرة لكن لا يخص بشهر دون شهر لا يحصل به المقصود
51:44وهذا نوع من العذب في الحقيقة هذا نوع من العبث الا حين يكون عند عند الحاجة مثلا لو انه مثلا ماتت امه ولم يكن مثلا يتمكن مثلا من ارظاعه المقصود انه آآ الاصل انه يبقى
52:02حتى يغدوه فاذا غداه باللبن واستحمل ذبحه فان ذلك خير كما قال عليه الصلاة والسلام قال قال رحمه الله وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
52:19لا فرع ولا عتيرة والفرع اول النتاج كان ينتج لهم فيذبحونه والعتيرة في رجب متفق عليه. وهذا متفق عليه من طريق الزهري عن سعيد ابن عن ابي هريرة رضي الله عنه
52:38قوله والفرع اول النتاج هذا جاء في رواية البخاري قال والفرع قال والفرع فيه قائل وهذا يبين ان هذا ليس من تمام الحديث وليس من كلام النبي عليه الصلاة والسلام
52:57ولا من كان ابو هريرة ايضا قال حافظ اه رحمه لم يتعين هذا القائل. لم يتعين هذا القائل. لان عند البخاري قال والفرع اول النتج. كان ينتج لهم فيذبحونه وهذا
53:16ليس فيه قالة وهذا لفظ اقرب ولفظ مسلم مسلم ادرجه في الخبر او ظاهر كلام مسلم انه من الخبر. لان مسلم رواه عن جمعة من المشايخ ورواه عن محمد بن رافع النيشابوري
53:30ثم قال وقال محمد ابن رافع يعني والفرع اول نتاج يعني محمد بن رافع زاد في الخبر والفرع اول النتاج وظاهر رواية مسلم ان قوله والفرع اول النتاج انه الفرع اول النتاج انه من الحديث
53:53لكن هذا فيه نظر. والاظهر ان هذا الخبر تفسره الروايات الاخرى. وعند ابي داوود باسناد صحيح الى سعيد الحديث برواية الزور عن سعيد ان سعيد مسيب قال والفرع اول النتيجة. ثياب فراهر قول ابن سعيد. قال الحافظ وعند ابي قرة في السنن قال الزهري
54:14ولم يجد شيء من هذا قال الزهري فجعله من قول الزهري والذي يظهر والله اعلم انه من قول سعيد وان الزهري اخذ عنه يحتمل والله اعلم انه انه من قول سعيد وانه وافق
54:29ايضا الزهري قاله واتفق على مثل هذا لان الزهري معروف انه يدرج احيانا ويقول في الاخبار لكن هنا اه بين الراوي انه قال الزهري كما في هذه الرواية الخبر فيه لا فرع ولا عتيرة لا فرع ولاعتيرة. وقوله ولا فرع ولا عتيرة
54:54استدل به الجمهور على نسخ الفرع والعتيرة وهذا هو الظاهر او النهي او او النهي عنها في الحقيقة. نهي عنها ويحتمل والله اعلم انه كانوا يفرعون ويعترون وانهم جروا على ما كانوا عليه وان النبي عليه الصلاة والسلام نسخة قال لا فرع
55:18ولا عتيرة وانهم حين سالوا عن الفرع كما تقدم تقريره ان النبي عليه الصلاة والسلام اقرهم عليه في رجب وعلى الوجه الذي لا يكون خالصا من اه من خزعبلات الجاهلية
55:38ولكن خصوا هذا الشهر ويحتمل والله اعلم ان النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن ذلك مطلقا وان من سأله قال لا فرع ولا عتيرة كما في حديث نبيشة الهدى رضي الله عنه وحديث ابيشة مفسر ومبين لحديث ابو هريرة
55:55لانه قال اذبحوا لله في اي شهر كان وقولا فرع يعني تخصيص اه يعني اه وذبح الفرع وهو اول نتاج اول ما يولد نهى عنه وانه يترك حتى يشيب ويقوى ولا عتيرة ايضا في شهر رجب. في شهر رجب وانهم يذبحون لله في اي شهر كان
56:24ويكون على هذا حديث نوبيشة مبشر ومبين لحديث ابي هريرة رضي الله عنه وهذا هو قول الجمهور. وقال الشافعي رحمه الله وهذا من اسلوب العرب انه يقول لا فرع يعني لا فرع واجب
56:41لا فرع واجب وان الفرع مستحب وهذا مذهب الشافعي وقيل لا فرع لا فرع يعني لا على ما كان عليه اهل الجاهلية. اما الفرع الذي تذبحونه ولا عاد تذبحونه على غير الجاهلية ولو في هذا الشهر فلا بأس
56:59لا فرع يعني ولا عتيرة انه ليس كالاضحية في الوجوب انما هو اه مما يطلب وليس كالاضحية فالاضحية لها احكام ولكن هذا كله في نظر والصواب على ظهر حديث لا فرع
57:18والنهي عنها لان هذا نفي بمعنى النهي. واحيانا وتأتي في الشريعة النواهي على هذا الوجه. وهذا ابلغ يعني كأن الحكم الشرعي والواقع الشرعي انه لا فرع ولا عتيرة. وكانه ابلغ من قوله لا تفرعوا ولا تعتروا
57:41وهذا مثل ما تقدم في حديث اذبحه لله في اي شهر كان هذا واضح في النهي عن تخصيص شهر رجب وعن مبادرة بذبح الفرع اول ما يولد ولهذا المصنف رحمه الله
58:01بين هذا باللفظ الاخر باللفظ الاخر ولهذا قال وفي لفظ لا عتيرة في الاسلام. لا عتيرة في الاسلام ولا فرع رواه احمد وهذا وهذا اللف عند احمد من طريق سفيان الحسين عن الزهري عن سعيد
58:21ابن المسيب عن ابي هريرة رضي الله عنه سفيان بن حسين هو ثقة في نفسه لكنه ضعيف في الرواية عن الزهري في الرواية عن الزهري لانه لم يضبط رواياته وروى عنه
58:41في اوراق اه فلم يغبطها وحكي في هذا القصة لقي في هذا قصة اه من اه في هذا قصة سفيان بن حسين سفيان بن حسين عن الزهري سفيان ابن حسين عن
59:08الزهري هو شعبة وانه وان شعبة ان سفيان ابن حسين سفيان بن حسين لقي الزهري شعبة لقياب اسحاق السبيعي اسحاق السبيعي وكان هذا في بداية طلب ولم يكونوا يعني يعرفونهم تمام المعرفة آآ سأل شعبة
59:46شارع شو عثمان حسين عن الزهر من هو هذا؟ فقال شرطي لبني امية وسأل آآ سفيان بن حسين شعبة عن ابي اسحاق هذا الرجل لترويعه من هو؟ قال شاعر من بني السبيع
1:00:07شاعر من بني المقصود هو فيه قصة لا اذكرها بتمامها لكن فيه ان سفيان الحسين صارت اوراقه منه اما اخذا شعبة آآ لم يضبط هذه الرواية فاهل العلم قالوا ان رواية سفيان بن حسين
1:00:31عن الزهري ضعيفة ضعيفة لكن الحديث دل عليه المعنى هذا المعنى ثابت في قوله لا عتيرة لا فرع ولا لان القول لا عتيق لا فرع والعتيرة اللي ذكرها باللفظ قول لا عثر في الاسلام صريح في النهي عنها وانه لا تنوي بخلاف قول لا عتيرة لا فرعون
1:00:53يحتمل التأويل. اما قول لا فرع ولا عسير لاعتيرة بالاسلام ولا فرع صريح في انها اه لا تجوز وان منيعنا لقوله في الاسلام وفي لفظ انه نهى عن الفرع والعتير واحمد والنسائي. وهذا اصلح هذا اللفظ
1:01:12في هذا الدلالة وهذا اللف صحيح وهذا الحديث رواه احمد والنسائي لفظ نهى عن الفرع والحديث والعتيرة عند احمد والنسائي عند احمد النسائي فقد رواه احمد عن محمد ابن جعفر
1:01:31حدثنا شعبة عن معمر عن الزهري سعيد المسيب عن ابي هريرة هذا اسناد صحيح ويقول محمد بن جعفر وانا لقيت معمرا فاخذت عنه الامام احمد عن محمد ابن جعفر حدثنا شعبة
1:01:55شعبة يروي عن معمر عن الزهري عن سعيد عن ابي هريرة جعفر لقي معمر كما لقيه شعبة ورواه النسائي ايضا. رواه النسائي ايضا كما ذكر المصنف رحمه الله من طريق محمد مثنى قال اخبار احمد المثنى قال حدثنا ابو داوود
1:02:21حدثنا شعبة حدثت ابا اسحاق عن معمر وسفيان من معمر سفيان عن الزهري عن سعيد ابن المسيب عن ابي هريرة قال احدهما يعني الحديث انه روى عن معمر وسفيان الحسين
1:02:36وكلاهما روى عن الزهري. ويقول قال احدهما انه رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الفرع والعتيرة على اه قال احدهما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن فروعة كما تقدم في لفظ احمد
1:02:51والاخر قال لا فرع ولا عتيرا كما في رواية الشيخين النسائي محتملة ولا يؤخذ منها النهي لانه لما قال قال احدهما مشكوك فيه يحتمل انه سفيان واذا كان سفيان ريت سفيان
1:03:13عن الزهري ضعيفة اذا كانت هذه الرواية ليلة سفيان اللي هو النهي وان كانت رواية ابن عمر فهي صحيحة ولهذا ليلة النسائي الدلالة منها فيها نظر لكن العبرة والعمدة على رؤية احمد
1:03:32احمد رواه عن محمد بن جعفر عن شعبة عن معمر قد يقول قائل مثلا ان آآ ان رواية ان سيفسر رواية احمد لان شعبة يقول اه عن احدهما هذا اللفظ
1:03:51وروى عن احمد انه نهى ويحتمل انه لفظ سفيان والحسين يقال اولا شعبة جزم بهذا انه من رواية معمر وانه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الفرع والعتيرة
1:04:06واللي يحتمل الشك اولا ثم عليك تبين لانه في هذه الرواية جزم ولم يقل عن احدهما لانه روى عن معمر وحده يحتمل انه كان رواه في اول الامر ثم تحققه عمر
1:04:23والجواب الثاني وهو اقوى ان محمد بن جعفر هلا وسمعت من معمر صريح ان شعبة روى هذا اللفظ عن معمر ولو اضربنا صفحا عن رواية شعبة فان الحديث صحيح من رواية محمد بن جعفر
1:04:44عن عن معمر عن الزهري عن سعيد عن ابي هريرة صريح. فالحديث ثبت عن شعبة عن معمر. محمد ابن جعفر عن معمر عن الزهري عن سعيد المسيب عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الفرع
1:05:00والعتيرة وبهذا يتضح ان قوله لا فرع هو في معنى النهي كما تقدم تقريره انه نفي بمعنى النهي والنفي بمعنى النهي ابلغ احيانا كأنه هو الواقع الشرعي الواقع والحكم الشرعي هو هذا
1:05:19ولا يكونوا غيره وبهذا يتقرر ان الشارع نهى عن الفرع وانه لا يجوز الفرع ولا العتيرة على الوصف السابق وان الذي تقرر في الشريعة هو ما كان العتيرة في اي شهر كان
1:05:37وما كان الفرع بعد ان يستحمل. وقد ورد حديث في هذا ايضا تدل على هذا المعنى حديث صحيح. تقدم ان شاء الله الى حديث عبد الله بن عمرو لا بأس به
1:05:48وانه عليه قال وان تتركه حتى يكون زبا يعني يقوى ويبنى لبون خير من ان تذبح لحمه بوبرة وتولي هناقتك وتكفى اناءك وكذلك ايضا روى ابو داوود باسناد صحيح عن عائشة رضي الله عنها انهم سألوه
1:06:07اه عن الهرع فقال في كل خمسين فرع في كل خمسين فرع يعني انه آآ فيه فرع وهذا يبين اما انه جنس التقرب لله سبحانه وتعالى آآ بمثل هذه الذبيحة في اي شهر كان انه امر لا بأس به بل هو ما مشروع. ورد اخبار اخرى لكن كثير منها ضعيف واصح
1:06:32الاخبار في هذا الباب هو ما تقدم عبدالله بن عمرو حديث عائشة ثم حديث نبيشة بن عبد الله وهذا في في وهذا كما تقدم عند الخمسة الا الترمذي وان هذه الاخبار مفسرة مبينة لحديث ابي هريرة رضي الله عنه. الحديث الاخير في الباب عن ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله
1:06:55الله عليه وسلم قال لا فرع ولاعتيرة. رواه ابن ماجة المصنف رحمه الله اراد يستظهر بهذا الخبر. لا فرع ولا عسير. رواه ابن ماجة. وهذا من افراد ابن ماجة عن ابن عمر في الحديث الصحيحين عن ابي هريرة لكن زاد ابن ماجة
1:07:14عن ابن عمر وهذا الحديث من ضمن احاديث وانا قد جمعت حديث في الردة ابن ماجة احاديث كثيرة جمعتها وقد جمع ايضا بعض المحققين ايضا وباسانيدها من ضمن هذا الحديث
1:07:37وهذا وهذا ظاهر اسناد الصحة وهو عند ابن ماجة انه قال حدثنا محمد بن ابي عمر العدني عن سفيان عهدنا سفيان بن عن زيد بن اسلم عن ابيه عن ابن عمر. اسناد عظيم
1:07:53عظيم من رواية عمر العدني حدثنا سفيان اه وهو ابن عن زيد ابن اسلم عن ابيه عن ابن عمر. وهذا اسناد صحيح اسناد صحيح وهو من افراد ابن ماجة عن ابن عمر وهذا دليل على ان ابن ماجه
1:08:12له اوراد صحيحة بخلاف من غلا وقال ان غالب افراد ماجة الان لا تثبت هذا عام قيل انه او عزي الى المنزي رحمه الله نقل عنها رحمه الله الصواب ان ابن ماجة له افراد واحاديث كثيرة انفرد بها عن اه عن اصحاب السنن
1:08:34باسانيد صحيحة وابن ماجة رحمه الله له تراجم عظيمة. تدل على فقه عظيم وهذا يتبين في بعض الكتب مثل كتاب الفتن له يعني تبويبات اه عظيمة وذكر فيما اذكر ايضا انه ذكر
1:08:57وانه عند حصول الجهات ترتفع الفتن. ذكر انه ويغمد السيف يعني السيف الذي يسلوا الاسلام بعضهم على بعض وانه حين آآ يكون الجهاد فان الفتن تغمد وان اجتماع الكلمة ذكر ابوابا بهذا المعنى رحمه الله
1:09:24وذكر عليه حديث اظنه عمرو بن عوف عند انه قال ان النبي عليه الصلاة والسلام قال لن يجمع الله على هذه الامة سيفين سيفا منها وسيفا خارجا عنها او من غيرها والمعنى انه اذا سلم سيء في الفتنة غمد سيف الجهاد واذا ظهر سيف الجهاد غمد سيف
1:09:51الفتنة اه بهذا المعنى بوب رحمه الله وذكر هذا الحديث في هذا الباب. فهو امام كبير وعظيم وله استنباطات عظيمة في هذا وله أفراد من احاديث كما تقدم الإشارة اليه وبهذا ينتهي هذا الكتاب وبعد كتاب
1:10:09والبيوع نسأل الله سبحانه وتعالى ان يعيننا على اتمام هذا الكتاب وان يبارك لنا في اوقاتنا وفي اعمالنا. وان يرزق الاخلاص والصواب والسداد فيما نأتي. ونذر بمنه وكرمه امين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.