التعليق على المنتقى للإمام المجد [238] | كتاب المناسك: باب ركوب الهدي
0:00السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين اما بعد في هذا اليوم الخميس الثانية وعشرين
0:27من شهر ذي القعدة لعام الف واربع مئة وخمسة واربعين من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. وابتداء درس اليوم كتاب المنتقل للامام المجد في كتاب المناسك باب ركوب الهدي
0:44الهدي ما يهدى الى مكة والحرم من بهيمة الانعام. وكذلك غير بهيمة الانعام لكن هذا الباب فيما يركب ويكون من بهيمة الانعام ما يكون من هذا النوع الهدي له انواع منه هدي واجب ومنه هدي مستحب تطوع
1:13له احكام ومن الهدي الواجب هدي القران وهدي التمتع وكذلك ايضا في انواع من ما يكون للحرم وهما يهدى به او ما يفتدي به المحرم في ترك واجب وكذلك ايضا في انواع
1:40من مما يهدى مما يذبحه المحرم لكن لا يأخذ حكم الهدي هدي المحشر يكون في الموضع الذي احصر فيه وكذلك ايضا فدية الاذى بانواعها فدية من صيام او صدقة او نسك
2:01صيام ثلاثة ايام اطعام ستة مساكين او ذبيح شاة ايظا في الموظع الذي وقع منه انتهاك هذه الحرمة وهذا الهدي كما تقدم انواع وله احكام والهدي مشروع تعظيما لشعائر الله سبحانه وتعالى كما تقدم الاشارة اليه
2:23الباب الذي القبلة وكذلك في اه اول الباب في اول ابواب الهدايا والظحايا في اشعار المدن وتقليد الهدي ولهذا بين اهل العلم احكام تتعلق بالهدي من جهة ركوبها وشرب لبنها
2:48وحمل المتاع عليها هل يجوز او لا يجوز لكن هو ذكر رحمه الله ركوب الهدي ويدخل فيه سائر انواع الانتفاع. وذلك انه اخرجه لله سبحانه وتعالى وقد وتخيل انه لا يعود فيه
3:10وانه يعود فيما اخرجه لله سبحانه وتعالى لكن هنالك انواع من ابواب البر والخير لا بأس ان ينتفع بها من يخرجها ولهذا الوقف يجوز على الصحيح للموقف ان يوقف في حياته وان ينتفع بالوقف حياته
3:33بل ان الانتفاع بالوقف من محاسن الوقف ولهذا من قال به من اهل العلم كما هو مشهور في مذهب الحنابلة على احد القولين انه من محاسن المذهب خلافا لمن قال انه لا ينتفع
3:52منه بشيء لان اخرجه لله ولهذا يستدل بما جاء من الاخبار الدالة على جواز ركوب الهدي استدل به البخاري وغيره في جواز انتفاع الموقف من وقفه لا شك ان الشريعة تلتقي معانيها
4:12لان هذه معاني عظيمة يطلب بها ثواب الاخرة فلا تختلفوا من جهات المعنى ولهذا استدل البخاري بهذه المسألة مسألة الوقف فيما يتعلق بركوب الهدي وقال رحمه الله فقال ولذا قال الامام المهدي رحمه الله
4:34باب ركوب الهدي والتبويب في هذا معتاد عند اهل العلم احيانا يجزمون بالحكم احيانا يأتوا يريدونه على جهات التساؤل واحيانا يكون مطلقا او يفهم منه الجواز من جهة انه اورد الحديث على وفق الترجمة في ركوب الهدي وانه لا بأس به
5:09عن انس رضي الله عنه قال رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا يسوق بدنة فقال اركبها فقال انها بدنة. قال اركبها. قال انها بدنة قال اركبها فلا. قال اركبها
5:25ثلاثا يعني انه كرر ذلك ثلاثا كما هو في الخبر. متفق عليه وهذا الحديث هو عند البخاري من طريق هشام ابن حسان الدستوائي ابو عبد الله وهو هشام ابن شنبر
5:41استوائي وشعبة بالحجاج بالورد العتكي مولاهما الواسطي قال يعني شعبة وهشام حدثنا قتادة عن انس رضي الله عنه ورواه مسلم من طريق حميد عن ثابت عن انش في رفض للبخاري عن انس ان النبي عليه الصلاة والسلام قال ويلك. يعني زيادة على قول اركبها ويلك
6:11وفي هذا تهديد وتشديد له وهناك روايات سيأتي ايضا في كلام مصنف اشارة الى حديث اخر في هذا وحديث ابي هريرة رضي الله عنه لقوله رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا يسوق بدنه فيما كان عليه عليه الصلاة والسلام
6:34من مشيه من اصحابه وانه يكون معهم وانه يراعي احوالهم وينظر فيمن يكون محتاجا سيكون بينهم ومعهم عليه الصلاة والسلام واذا رأى محتاجا آآ اعانه عليه الصلاة والسلام وارشد الى اعانته
6:59عومان وقع في امر يحتاج الى التنبيه عليه نبهه عليه كما في هذا الخبر رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا والصحابة رضي الله عنهم في كثير من الاخبار حين يذكرون مثل هذه القصص لا يعينون صاحبها وخصوصا
7:19اذا كان في الخبر تشديد عليه كما في هذا الحديث في رواية قال ويلك وان اشدد عليه وذلك انه يحصل المقصود بذكر الخبر بذكر هذه القصة وانها وقعت لاحد اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم
7:40ليس هناك حاجة الى ذكر اسمه الا انه قد يستفاد من هذا اسمه الصحابي وانه يعلم ان هذا صحابي فيذكر دوما في الصحابة لكن كثيرا ما يقع في بعظ الاخبار
7:58بالتتبع كما يقع للشراح الكبار رحمة الله عليهم انهم لم يجدوا اسم هذا الرجل مثلا رجلا يسوق بدنة يشوق بدانة رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى هذه البصرية
8:18رجلا مفعول رأى ورأى اذا كانت رأى بصره فلا تنصبه الا مفعولا واحدا لنرى قد تكون بصرية وقد تكون علمية وقد تكون حلمية فالعلمية تنصب مفعولين البصرية تنصب مفعولا واحدا لان افعال القلوب من هذه تنصيب مفعولها ومنها رأى العلمية. وكذلك رأى الحلمية
8:42واللي رأى الرؤيا انمي ما لي علم. طالب مفعولين من قبل وانتم كما يقول مالك رحمه الله وهنا قوله يسوق بدنه هذه الجملة حالية وليست منصوبة براء. لان رأى رجلا يسوق
9:01هل من المفعول حال من قوله رجل يسوق بدنة وهذه الجملة الفعلية في موضع نصب على الحال يسوق الفعل المضارع مرفوع بالضمة الناصب والجازم والفاعل يعود الى هذا الرجل هو بدنة المفعول والجملة في موضع نصب على الحال
9:27فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اركبها اركبها فقال انها بدنة. النبي عليه الصلاة والسلام رأف به عليه الصلاة والسلام. ورأى ان حاله ضعيفة واشتد عليه الامر شد عليه
9:44الامر وسيأتي الاشارة في رواية آآ عند النسائي سيأتي في رواية عند النسائي ايضا تبين وتفسر وانه قد اجهزه المشي. قد اجهده المشي. وهذا هو السر في قوله اركبها قال اركبها
10:08فقال انها بدنة اي مهداة وهذا الاطلاق عندهم يطلق في والبودنة جعلناها لكم من شعائر الله. يعني انها هدي فهو رضي الله عنه ظن ان النبي عليه الصلاة والسلام لم يعلم انها بدنة. لم يعلم انها
10:28بدنها هذا على احد القولين وهذا هو الاقرب والله اعلم لانه عليه الصلاة والسلام انه قال له ذلك فقال انها بدنة قال ركابا وكأنه ظن انه يعني انه قادر على المشي وان النبي عليه الصلاة والسلام اراد ان اراد ان ان يركب وانه اعتقد انه
10:54لا تركب فالنبي شجع قال قال اركبها وهذا ظاهر لانه ايضا جاء في رواية جاء في رواية في صحيح البخاري انه اه ايضا في صحيح البخاري في رواية انه قلدها نعلا في رقبتها
11:16هذا واضح انها مهداة وعنا هدي وعندنا هادي يمكن ان يترجح انه ظن يعني يعني انه اراد ان يبين للنبي عليه الصلاة والسلام انه قادر على المشي وليس محتاجا يعني الى الركوب
11:40الواقع انه لم يخفى على انها مشاهدة وانها مقلدة. وانها هدي فقال انها بدنة. انها بدنة في مسلم لما قال في الثالثة عباده قال وان يعني وان كانت بدنة قال اركبها امره فالواجب المبادرة الى من ذلك لكن يتأول انه
12:08اما انه ظن ان النبي عليه الصلاة والسلام لم يعلم انها هدي او انه ظن يعني اراد ان يبين للنبي عليه الصلاة والسلام ان عنده قدرة وقوة وانه لا لا يحتاج اليها
12:25لكن النبي عليه الصلاة والسلام مشرع ومبين صلوات الله وسلامه عليه وانه لا بأس بذلك وخصوصا على الرواية التي ستأتي من جهة انه اه كان قد اتعبه المشي وهذا ولهذا قال
12:42اركبها اركبها ثلاثا وتقدم الاشارة الى رواية البخاري قال ويلك عليه الصلاة والسلام قال هو يكون ويلك هذا مفعول مطلق. اي الزمك الله ويلا. مفعول مطلق منصوب آآ بفعل من غير لفظه الزمك الله ويلا وهذا الفعل مما آآ يجب حذفه وجوبا
13:11في مثل هذه الالفاظ حين يأتي النوح المطلق على هذا الوجه. قال اركبها ثلاثا والنبي لا يراجع بعد الثلاث عليه الصلاة والسلام ولهذا بادر الى ذلك وهذا الحديث كما تقدم الاشارة اليه انه من رؤية هشام وشعبة
13:30هشام وشعبة في الحديث ايضا عن قتادة وروايتي هشام وشعبة عن قتادة رواية عالية وهشام وشعبة يقول رحمه الله كان يعتني برواية قتادة. ولا يروي له الا المسموع. وهشام الدستوي ايضا حتى ان بعضهم قدمه
13:52في شعبة قدمه فيه في قتادة على شعبة بل ان شعبة رحمه الله اعترف بذلك وقال ان هشاما احفظ مني لحديث شعبة وشعبة وهشام الدستوائي امام ينسب الى دستة يعني قرية او بلد
14:17الاهواج اه وكان يبيع الثياب الدستوائية لتنسب الى دستوى. هذا البلد وقتادة رحمه الله له عناية عظيمة في هذا الباب كان يشدد على الرواة رحمه الله سبق الاشارة الى رواية عن قتادة وعن الاعمش وعن ابي اسحاق ومما وقع له من رواية ابي اسحاق ان
14:44اه بن حبان في كتابه المجروحين ذكر رواية من رواية الوراق عن ابي اسحاق السبعي عن عبدالله بن عطا في حديث من توضأ فاحسن الوضوء فقال اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وهو على كل شيء قدير هو حديث صحيح معروف لكن بخصوص هذا الطريق ان شعبة رحمه
15:06الله جاء الى مجلس وكان هذا الرجل وهو آآ ابو الحارث يعني الوراق هذا يروي عن ابي اسحاق عن عبد الله ابن عطا فلما سمعه شعبة يحدد برواية يروي عن ابي اسحاق عن عبد الله بن عطاء لطمه
15:32ثم دخل دخل وكان عبد الله بن ادريس الامام الكبير موجود فجعل يبكي ابو الحارث الوراق جعل يبكي فقال له عبد الله ادريس اغلظت او شددت عليه قال كيف يحدث بهذا
15:54كيف يحدث بهذا؟ انا جعلت ابا اسحاق فانه لم يسمع هذا الحديث من عبد الله بن عطاء بين ان رواية عن عبد الله بن عطاء ليست متصلة كان ينبغي عليه ان يتثبت وخصوصا مع وجود شعبة وعبدالله بن ادريس فلهذا شدد عليه
16:16عليه في ذلك وبين شعبة عذره في هذا وله وقائع رحمه الله من هذا الجنس في اه التشديد في باب الرواية رحمه الله في هذا الحديث دلالة على ما بوب له رحمه الله من جواز ركوب الهدي
16:38وهذي المسألة وقع فيها خلاف بين اهل العلم لكن الصواب من حيث الجملة جواز ركوب الهدي جواز ركوب الهدي مطلقا سواء كان الهدي هدي تطوع او هادي يعني هدي مثلا تطوع اهداف
16:54لان الهدي تقدم قد يكون هذه تطوع وقد يكون هدي واجب لو كان ساق مثلا هديا يريد ان يتطوع به ليس واجبا او ساق معه هدي يريد اه ان يجعله هدي تمتع او قران نحو ذلك
17:17فهذا واجب والاحاديث عن النبي عليه الصلاة والسلام اه لم تفصل والنبي لم يستفسر في هذا الحديث ولا في حديث ابي هريرة الاتي وفي في الباب ايضا شاهد اخر ولهذا قال رحمه الله ولهم
17:36اي للبخاري ومسلم والامام احمد رحمه الله رحمة الله عليهم من من حديث ابي هريرة نحوه اي نحو حديث انس وهذا من طريق هذا الحديث عندهم من طريق ابي الزناد عبد الله بن الاكوان عن الاعرج عبد الرحمن ابن هرمز عن ابي هريرة رضي الله عنه
18:00وعند مسلم يعني في نفس حديث ابي هريرة انه رأى رجل يسوق بدنه كما في حديث انس رضي الله عنه وعند مسلم زيادة مقلدة مقلدة هذا في حديث ابي هريرة في كما ان عند البخاري
18:22من حديث في حديث انس انه كان بعد ذلك لما ركب هذاك الرجل كان يساير النبي عليه الصلاة والسلام وهو عليها وفي عنقها نعل في عنقها نعل. يعني انه اه قلدها
18:44النعل اشارة الى انها هدي وفي هذا انها مقلدة وفيه ايضا ويلك اركبها وايلاك اركبها انه قال له ويلك اركبها اه في حديث ابي هريرة كما في حديث كما في رواية
19:08البخاري من حديث انس كذلك في حديث ابو هريرة عندهما ان النبي عليه الصلاة والسلام قال ويلك اركبها ويحتمل والله اعلم انه نفس نفس القصة ويحتمل انها قصة اخرى لرجل اخر. والك اركبها
19:27والعلة فيما يظهر محتمل ايضا انها واحدة وانه رأى ان كان القصة واحدة فهذا ظاهر لانه رأف به عليه الصلاة والسلام وانه لا بأس ان يركب وخصوصا حين يحتاج الى ان يحتاج اليها. ولهذا ذهب بعض اهل العلم الى وجوب الركوب في مثل هذه الحال لكن الصواب انه ليس
19:49الواجب الا ان يتضرر يترتب عليه ضرر في هذه الحالة يجب عليه على وجه لا يظر الهدي وفي لفظ من حديث ابي هريرة في لفظ عند مسلم قال انها بدنة. مثل ما في حديث انس رضي الله عنه. قال وهذا يبين ويظهر انه حديث واحد
20:17قلنا قصة واحدة وانه رواها انس وابو هريرة رضي الله عنه قال انها بدنة. قال وان وان عند البخاري والنعل في عنقها وسبق الاشارة الى هذه الرواية في رواية رواها احمد وابو داوود باسناد على رسم الشيخين من رواية ابي هريرة رواية ابي الزناد عن اعرج
20:46عن ابي هريرة فيها نفس هذه القصة ان النبي عليه الصلاة والسلام قال يركبها ويحك او ويحك يركبها واي حكى يركبها. الرواية المعروفة الرواية المشهورة في الصحيح ويلك لا شك ان قوله ويلك
21:07ابلغ يعني ابلغ في ذلك يعني معناه الزمك الله ويلا وهذا تشديد اما رواية ويحك هذه رواية صحيحة. رواية صحيحة وقيل ان ويلك دعاء بالهلكة والويح دعاب الرحمة تعادي الرحمة
21:34على ما قاله بعض اهل اللغة. لكن على كل حال فانه وان كان دعاء عليه فالنبي اشترط على ربه سبحانه وتعالى وسأل الله عز وجل فقال انا انما انا بشر اغضب كما يغضب البشر
21:47وانه قال اني قد شاردت ربي اي ما اه يعني من غضبت عليها وقال سببته او ان يجعل الله له ذلك زكاة وطهورا ومثل هذه الكلمات تقع في العرب وكثير مشتهر في كلامهم يدعمون بها الكلام ولا يقصدون
22:11معناه مثل تربت يمينك لعلك وما اشبه ذلك وقالوا ان منها او مثلها ويلك مثلا اما ويحك فانهم قالوا انها تطلق في باب الرحمة والتعطف على من ينادى بهذه الكلمة
22:35هذا الحديث كما تقدم دل على جواز ركوب الهدي لكن هل يجوز ركوبه مطلقا قاله بعض اهل العلم هذا هو وقيل يركبه عند الحاجة وهذا اقرب لظاهر حديث وان كان حديث انس ليس فيه تفصيل انما حديث انس وحديث هريرة
22:59في واقعة تدل على انه قد شق عليه ذلك وتعب شق عليه ذلك وتعب كما في ولهذا ذكر بعد ذلك حديثا كشك المشارح والمبين او المقيد ويمكن يقال تخصيص في قول يركبها تخصيص لعمومه
23:22او تقييد لاطلاق الركوب وذكر حديث رواية من حديث انس رضي الله عنه قال وعن انس رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يسوق بدنه كما في الرواية المتقدمة
23:35قد اجهده المشي فقال اركبها قال انها بدنة. قال اركبها وان كانت بدنة. رواه احمد والنسائي وهذا من طريق حميد عن ثابت عن انس ثابت عن انس وهذا وهذا اللفظ وهذا اللفظ ان لم اجد قد اجهده
23:58من اجهد مين ؟ الرباعي الذي رأيته عند احمد وابن ماجه وقد جانن جاهده المشي او جاهده جهده يعني بلغ منه آآ شدة وتعبا هنا قال قد اشهد وعن ما رجعت الروايات لكن راجعت الرواية عند
24:22من عزاهم اليه هو احمد والنسائي وانه قد جاهده المشي شاهده المشي والمعنى واضح. المعنى واضح فقال اركبه فهذه الرواية تفسر رواية حديث انس وحديث ابي هريرة وانه شدد عليه عليه الصلاة والسلام
24:42لانه شق على نفسه وعنده او عنده راحلته وعنده آآ بعيره الذي قد اهداه انه لا بأس بركوبه كما بين النبي صلى الله الله عليه وسلم ذلك ولهذا قال وان
24:57فهذه الرواية تكون مبينة ان الركوب يكون عند الحاجة. يكون عند الحاجة وانه اذا لم يحتج فانه يركب غيرها. اذا كان معه مثلا ناقة ومعه مركوب اخر يعني هذا يعني يعني حين يكون الحج
25:24على القدمين وعلى الرواحل فان كان معه ناقة اخرى يركب ما لم يجعله هديا. ما لم يجعله هديا مثل ما تقدم في حديث ابن عباس وغيره لان النبي عليه الصلاة والسلام اشعر الهدي وقلده وان النبي عليه الصلاة والسلام بعد ذلك ركب الرواح الاخرى ولم يركب
25:51التي اشعرها التي اشعرها يعني ربما ايضا مع الاشعار قد يكون مشقة عليها في الركوب على عليها بوظع يعني المحل الذي يجلس عليه هو اشداد الذي يجلس عليه فلهذا ركب النبي عليه الصلاة والسلام على راحلته الاخرى
26:18وايضا مما يبين هذا ويفسره حديث جابر ولهذا قال وعن جابر رضي الله عنه انه سئل عن ركوب الهدي فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اركبها بالمعروف اذا الجئت اليها حتى تجد ظهرا
26:41رواه احمد ومسلم وابو داود والنسائي وهذا عندهم من طريق ابن جريج اخبرني ابو الزبير سمع جابرا سمع جابرا ورواه مسلم ايضا من طريقه وطريق الحسن ابن اعين عن معقل ابن عبيد الله الجزري عن ابي الزبير
27:01انا سألت جابرا عن ركوب الهدي فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اركبها بالمعروف حتى تجد ظهرا. المعروف حتى تجد ظهرا وهذه الرواية رواية معكم عبيد الله الجزري عن ابي الزبير ايضا
27:20مفسرة مبينة لقول اه في قوله انه سئل عن ركوب الهدي وان السائل له وابو الزبير فكأنه كنا عن نفسه في رواية انه قال سئل وصرح في رواية اخرى ان هو الذي سأل جابر رضي الله عنه. لكن الرواية الاولى التي بكى المصنف رحمه الله
27:45اتم لا من جهة الاسناد ولا من جهة ولا من جهة المتن فان فيها بالمعروف اذا الجئت اليها حتى تجد ظهرا. والرواية التي سبق يركبها المعروف حتى تجد ظهرا حتى تجد ظهرا
28:09تذكر في شرطين اما رواية مسلم المتقدمة التي ذكر مصنف ففيه ان يفصل فيها ثلاثة شروط لقوله فقوله اركبها بالمعروف هذا هو الشرط الاول ان يركبها بالمعروف فلا يشق عليها
28:25ولا يحملها ما لا طاقة له مال لها به مثلا ولا يشق هذا مطلقا لكن اذا كانت اه وهذا مثل ما تقدم في آآ في اي سفر ولو لم تكن
28:40يعني بدنا يعني من جهد لا اشق عليها لكن ركوب البدنة فيه تقيود اخرى ان يركبها بالامر المعروف وانه ان كان لا يحتاج اليها فلا يركبها. اذا الجئت اليها يعني لم يجد مركوبا اخر لم واحتاج الى الركوب للمشقة وشدة المشي عليه
29:04الشرط الثاني حتى تجد ظهرا فاذا ركبها بالمعروف على الوجه الذي لا يكونوا ظرر عليها ولا يحملها ما لا طاقة لها ما يحمل شيئا يشق عليها ويثقل عليها ويكون ركوبه عليها لاجل حاجته لانه
29:28آآ الجئ اليها الجئ اليها فليس معه ناقة اخرى ولا بعير اخر مثلا او معه لكن عليه متاع يتمكن من الركوب مثلا ونحو ذلك حتى تجد ظهرا فاذا مثلا احتاج الى الركوب اليها والجأ اليها
29:57ثم تيسر له وجود مركوب اخر. في هذه الحالة ينزل عنها ينزل عنها وهذا الخبر تقييد وهذا الخبر فيه تقييد. مهم. وبيان وتفسير لتلك الاخبار وهو يقضي عليها بمعنى انه يفسرها ويبينها قيدوا مطلقها ويخص عمومها. سواء قيل انها مطلقة فهي مقيدة بهذا الخبر
30:23او عامة فهي مخصصة بهذا الخبر. خاصة بهذا الخبر وواضح وبين ثم هو هذا من قوله عليه الصلاة والسلام في انه يركبها وان ركوبه اياها يكون عند الحاجة. وهذه المسألة كما تقدم فيها خلاف. فيها خلاف ومنهم من جوزه مطلقا ومنهم من
30:42او من اوجبه لظاهر الامر ومنهم من منع الركوب ومنهم من قال وهو قول الجمهور اذا احتاج اليها بالمعروف على وجه لا ظرر عليها فيه وكما قال عليه الصلاة والسلام اذا الجئت لي وهذا هو القول الوسط وهو قول الاكثر
31:03وهو الذي تدل عليه السنة اركبها بالمعروف اذا الجئت اليها حتى تجد ظهرا ومن ذلك ايضا هل يحمل عليها متاعه في خلاف يعني هل يكون الركوب عليها بركوب هو؟ او لو كان معه مثلا متاع
31:25متاع مثلا في هذه الحالة لانه ان كان معه متاع فلا يقال احمله على ظهرك وامش لان اذا كان يتضرر بعدم ركوبه فركوبه حمله المتاع اشد ظرر عليه هذا يركبها ويحمل متاعه عليها بالمعروف. بلا ضرر عليها
31:51هل يقال مثلا اذا آآ وجد نشاطا وقوة فانه ينزل ويمشي هذا فيه نظر والاظهر والله اعلم انه لا يلزم ما دام انه مبتدأ ركوبه عليها لحاجة اليها. لانه لو نزل حصل عليه مشقة
32:12ثم ايضا سوف يؤوا الأمر الى حاجته اليها. والنبي لم يستفصل في هذه الحال لكن في ابتداء ابتداء لا تركب عليها الا اذا الجئت اليها حتى والنبي قيدك حتى تجد ظهرا
32:28حتى تجد ظهرا فمن احتاج الى ان يحمل متاعه عليها جاز له ذلك. والنبي عليه الصلاة والسلام كان الصحابة معه ومعهم آآ الابل ومعهم الهدايا ولم يمنعهم من الركوب عليه الصلاة والسلام بل سيأتي ما يدل
32:46على ان النبي عليه الصلاة والسلام امرهم بركوب هديه عليه الصلاة والسلام. ومن المسائل ايضا هل يشرب من لبنها الجمهور قالوا لا يشرب. قالوا لانه اخرجها لله كما كما لو نذر هذا الشيء
33:07ما لو ندروا فانه لا يشرب. بل يكون لفصيلها لولدها فان فضل شيء عنو فانه لا يشرب بل يتصدق بي وهذا فيه نظر الصواب كما قول احمد واسحاق ان انه يبتدى
33:26بولدها فاذا اكتفى وبقي شيء فلا يترك يفسد مثلا ولا يلزمه ان يتصدق به وفي الغالب انه في هذه الحالة يحتاج اليه فلا بأس ان يشرب منه فلا بأس ان يشرب منه
33:45والنبي عليه الصلاة والسلام يمنعهم من ذلك من ظاهرهم هو الرخصة لهم في الانتفاع بها. فاذا كان ينتفع بها في الركوب لان الانتفاع بابه واحد في الركوب وشرب اللبن فلهذا كان الصواب هو هذا القول
34:05وهو جواز شرب ما فضل عن حليب ولدها قال رحمه الله وعن علي رضي الله عنه انه سئل عن علي رضي الله عنه سئل يركب الرجل هديه فقال لا بأس
34:26قال لا بأس فقال لا بأس به قد كان النبي صلى الله عليه وسلم يمر بالرجال يمشون فيأمرهم بركوب هديه. قال ولا تتبعون شيئا افضل من سنة نبيكم صلى الله عليه وسلم. رواه احمد. وهذا عند احمد بن طريق محمد بن عبيد الله
34:51ابن ابي رافع محمد بن عبيد الله بن ابي رافع عن ابيه عبيد الله بن ابي رافع عن عمه عن عمه وابوه عبيد الله بن علي محمد بن عبيد الله ابن علي
35:10بن أبي رافع عن ابيه عبيد الله بن علي بن ابي رافع عن عمه يعني عبيد الله هذا ابن علي يروي عن عمه عبيد الله بن ابي رافع عن علي رضي الله عنه يعني يرويه عن عبيد الله بن ابي رافع عن علي
35:27وهذا الاسناد ضعيف بطريق محمد عبيد الله محمد بن عبيد الله هذا مجهول هذا مجهول وابوه عبيد الله ابن علي ابن ابي رافع قال في التقريب لين الحديث وقال ابن معين لا بأس به وكذلك قال ابو حاتم لا بأس به لكن قال
35:51لما سئل سأله يعني ابو سأله ابنه يعني انه هل يعني يحتج به او يقبل منها او كما جلسها لكن هو قال لا يحتج به. هل يبين ان قوله لا بأس به
36:10تكون في مقام يدل على انه ليس تعديلا مطلقا وانه اما بالنسبة لغيره ومثل هذه الكلمات على يحتاج الى دراسته وقد درسها يعني كثير من العلم خصوصا في هذا الزمن
36:27واذا جاء في الحديث او في سؤال عنه ما يبين ويفسر قوله لا بأس به او اذا قال هو صدوق او ثقة لانه احيانا قد يسأل الامام الكبير الحافظ عن رجلين
36:45عن رجل احدهم مثلا متهم والاخر ضعيف يقول عن هذا فاذا سئل عن المتهم قال متهم وقال كذاب واذا سئل عن رجل اخر ضعيف لكن هو ضعيف من جهة روايته لكنه
37:04مؤتمن في دينه ذو صلاح لكن ليس بذاك الضابط فربما قال ثقة او صدوق يعني حين ينسب الى هذا فهو بالنسبة الى من سئل عنه فتكون الثقة هنا اما ان ترجعي الى الثقة في دينه وانه لا يكذب؟
37:23بدلالة سؤاله عن هذا الذي سئل فقال انه متهم او كذاب. وهذا ثقة يعني انه لا يكذب لكن لا يلزم منه ان يكون ثقة في روايته وظابطا في روايته لكنه لاجل ان ينفي عنه التهمة الكذب. او يكون اراد
37:40في ذلك ثقة بالنسبة الى هذا المتهم فلابد من معرفة القرائن الدالة آآ التي تفسر مثل هذه الكلمات عن هؤلاء الائمة رحمة الله عليهم فلذا اختلف في هذا الراوي يعني من جهة
37:59رتبته لكن ابنه وضعيف. اما عمه هو عبده عبيد الله بن ابي هو ثقة من رجال الجماعة. ثقة من رجال جماعة رحمه الله وعبدالله بن ابي رافع هذا هو ابن ابي رافع مولى النبي عليه الصلاة والسلام
38:20وقد توفي في اول في اخر ليلة عثمان او في اول خلافة علي في اول خلافة علي سنة ست وثلاثين نحو ذلك وروى وهذا ابو رافع اما ابنه عبيد الله فهذا هو الذي روى عن علي رضي الله عنه وهو تابعي
38:37جليل روى له يا جماعة وكذلك ابوه ابو رافع صحابي كبير مولى النبي عليه الصلاة والسلام القبطي في هذا الحديث قال كان النبي قد كان النبي صلى الله عليه وسلم يمر برجال يمشون فيأمرهم بركوب هديه
38:57قال ولا تتبعون شيئا افضل من سنة نبيكم صلى الله عليه وسلم. رواه احمد المصنف رحمه الله ختم هذا الباب بهذا الحديث والحيوان كان سنده ضعيف لكنه في تفسير وبيان ولا يشترط في مفسر ما يشترط
39:20في المفسر وخصوصا اذا كان هذا المعنى دل عليه عموم الاخبار الاخرى في جواز ركوب الهدي وهو جواز ركوب الهدي انها انه يجوز ركوب الهدي ولا فرق بين يعني أنواع الهدي
39:42وهدي النبي عليه الصلاة والسلام هدي هدي وتطوع الذي اهداه هذا الان لان النبي عليه عليه الصلاة والسلام لم يكن لم لا يجب عليه الا سبع بدنة. لانه قارن والواجب عليه
39:58سبع بدنة واهدى النبي عليه الصلاة والسلام مئة بدنة. مئة بدنة عليه الصلاة والسلام مئة بدنة فيها سبع مئة سبع يعني كل بدنة بسبعة ومئة بدنة في سبعة بسبع مئة
40:16النبي عليه الصلاة والسلام تطوع بست مئة وتسعة وتسعين سهما والواجب عليه سهم واحد عليه الصلاة والسلام. سهم من سبع مئة وسبعة سبع من سبع يعني انه شبع بدنة لان البدنة
40:33اه عن سبعة وهذا مما يبين انه تطوع يعني ان ما اهدى تطوعي الا هذا السبع هو الواجب عليه عليه الصلاة والسلام فان كان يأمرهم بركوب هديه عليه الصلاة والسلام
40:48دل على جواز ركوب هدي غيره وكذلك ركوب هدي التطوع قال ولا تتبعون شيئا افضل من سنة نبيكم صلى الله عليه وسلم وهنا لا شك لا مفاضلة لان ليس هناك هدي التبع الا هديه عليه
41:06عليه الصلاة والسلام الى هذه عليه الصلاة والسلام ان المراد ان هذا نفي لاتباع طريقة غيره انما طريقة غيره تكون تبعا لطريقته ولا تكون طريقة صحيحة ولا طريقة متبعة الا اذا كانت من مشكاة الكتاب والسنة
41:31مأخوذة من كتاب الله سبحانه وتعالى ومن سنة رسوله عليه الصلاة والسلام وعلي رضي الله عنه لما سئل عن ذلك قال لا بأس افتى لا بأس ثم اورد الدليل اورد الدليل على ذلك فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم
41:53كان النبي صلى الله عليه وسلم يمر بالرجال يمشون ويأمرهم بركوب هديه وهذا هو المشروع لمن يسأل ان يبين السنة سنة النبي عليه الصلاة لان الحجة فيما قاله عليه الصلاة والسلام
42:11ولان قوله قول غيره يؤخذ منه ويرد اما قول غيره فلا وعلي رضي الله عنه اخبر ان هذا هدي النبي عليه الصلاة والسلام واستدل بالسنة. فقاتل الله من؟ يجعل علي رضي الله عنه مشرعا
42:32واتى بشيء من الوحي والعياذ بالله. يعني بعض اقوام وقعوا في اعظم الكفر وان كانوا يدعون الاسلام فوقعوا في اعظم الردة اوقعوا في اعظم الردة حيث ابطلوا شرع رسول الله صلى الله عليه وسلم
42:52وقالوا في في معنى كلامهم بل حقيقة كلامهم ان النبي عليه الصلاة والسلام شرعه ودينه في حياته بعد وفاتي لا يؤخذ من شرعه ولا يرجع اليه. وهذا حقيقة دين الرافضة
43:11الذي هو ابطال دين الاسلام لانهم لا يرون الاخذ من السنة ولا من الكتاب ولا من الصحابة رضي الله عنهم ما جاءوا فيه به من الباطل ومن الهذيان ومما يضحك الثكلى والصغار يضحك مما يضحك عليهم كل من
43:35سمع ما يدعونه اه يتبين له بادي ابد بطلان ما هم عليه وهم يعترفون انهم لا يأخذون من هديه عليه الصلاة والسلام. ولا ينقلون عن الرسول عليه الصلاة والسلام بدليل انهم والعياذ يتهمون الصحابة يكفرون الصحابة
43:58ولازم قولهم بطلان دين الاسلام. وبطلان شريعة الاسلام والعياذ بالله وهذا هو الذي اراده اعداء الدين وهو الذي اراده رؤوسهم من اليهود الذين هم اصل هذه الديانة وعبد الله ابن سبأ
44:16ارادوا ابطال دين الاسلام واتخذوا حبا ال النبي عليه الصلاة والسلام طريقا ودهليزا لهذه الزندقة. والكفر والردة عن دين الاسلام فجعل والدي ثم جاء بعد ذلك اقوام من اعداء الدين
44:36ونسجوا من القصص والكذب مما فيه مما فيه يعني فيه ظلال واستنقاص وسب للصحابة بل لعلي رضي الله عنه ولأهل البيت انه يوجد في كتب الرافضة من القصص والوقائع مما ينزه عنه
45:04مما ينزه عن عامة الناس وعامة نساء اهل الاسلام فكيف تنسب الى علي رضي الله عنه. وكيف تنسب الى فاطمة رضي الله عنها؟ بل نسبوا قصصا والعياذ بالله تدل على
45:22عدم غيرة اهل البيت على محارمهم وانهم يرظون ان امورا هي في الحقيقة لو وقعت لغيرهم لقيل هذا الرضا بتدنيس الفراش والعياذ بالله. وهم يعترفون بذلك ويوجد في كتبهم مثل هذا وحكايات
45:44يستحيا من ذكرها يحيى من ذكره فالحمد لله على نعمة الاسلام ودين الاسلام والحمد لله على ما من الله به على الصحابة رضي الله عنهم حيث حفظوا هذا الدين ونقلوه رضي الله عنه
46:05ولهذا الرافضة لا يستطيعون اثبات فضائل علي رضي الله عنه الا بطريق الصحابة الا من طريق الصحابة. الا من طريق رواة اهل الاسلام فنسأل الله سبحانه وتعالى ان ينصر دينه ويعلي كلمته
46:20وان يأخذ اعداء يأخذ يأخذ اعداء الدين مني وكرمه امين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد