التعليق على المنتقى للإمام المجد [200] | كتاب المناسك: باب تحريم قتل الصيد وضمانه بنظيره
0:00السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين اما بعد في هذا اليوم خميس خامس من شهر شعبان لعام الف واربع مئة وخمسة واربعين من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم
0:31درس اليوم من قول الامام المجيد في كتابه المنتفع في الاحكام من كتاب المناسك باب تحريم قتل الصيد وضمانه بنظيره وتقدم قبله الاثار التي ذكرها المصنف رحمه الله في باب نكاح محرم وحكم ووطئه
0:53ما ذكره من اثار في هذا الباب وتقدم انه ثبت عن جمع من الصحابة رضي الله عنهم واشتهر هذا القول عنهم وانه قول عامة اهل العلم وخالف في ذلك الظاهرية داوود ثم بعد ذلك ابن حزم فقالوا ان حجه
1:12وابطل الحج بامور غير هذا كما هي طريقتهم سبق ان الحج اذا كان قبل التحلل الاول عند جماهير العلماء عند جماهير العلماء ولو كان قد وقف بعرفة ان فيه بدنة
1:38انه يفسد حجه وان عليه القضاء من قابل ان وبعد التحلل الاول لا يفسد حجه. لا يفسد حجه. وهذا بعد رمي جمرة العقبة. اذا رمى جمرة العقبة وحصل التحلل الاول عن القول الاظهر كما هو قول مالك وعطاء خلافا للجمهور
2:04الذين قالوا يحصوا التحالف الاول الا رمي جمرة العقبة الحلق يعني بان يفعل اثنين من ثلاثة مع ان الجمهور الذين قالوا ان التحالف الاول يحصل بهذا هم لم يلتزموا هذا في
2:24اه الوضع في باب الوطئ بعد رمي جمرة العقبة لو وطأ بعد رمي جمرة العقبة فانهم قالوا لن يحصل التحلل الاول فلو وطئ بعد رمي الجمرة ولم يحلق فانه في هذه لا يفسد حجه
2:48وكذلك ايضا لو لم يرمي الجمرة لكنه طاف بالبيت فانه بالاولى ان يحصل التحلل الاول لان طواف البيت ركن فاذا حصل لرمي جمرة العقبة فحصوله بالطواف بالبيت طواف الركن من باب اولى
3:09وبهذا تختلف الاحكام في هذه الحال وذلك انه لا يفسد حجه وعلى هذا لا يجب عليه بدنه على الصحيح خلافا لاحدى الروايتين في المذهب وهو اختيار الخراق فيما اذا وطأ دون الفرج فانزل
3:32انه تجب عليه بدنه وليفسد حجه اختار الخرق وجماع انه يفسد حجه ووحدى الروايتين عن احمد والصحيح انه لا يفسد حجه وانه لا تجب البدنة ما دام انه امن فساد الحج. وكذلك ايضا بالاولى
3:54لو انه قبل يعني بلا وطن دون الفرج. لانه فرقوا بالوطء دون الفرج وبالتقبيل بلا وطأ دون الفرج. فقالوا انا اذا كان بي قبل فانزل فانه لا تجب في بدنه
4:11وعلى احدى الروايتين لكن وجوب البدنة فيما اذا وطأ دون الفرج على التحلل الاول رواية ظاهرة مشهورة في المذهب اما فيما اذا تقبل او باشر ثم انزل ثم انزل في هذه الحالة هل تجب بدنه او يجب شاة او كفارة اذى لان بعضهم يعبر بالشاة ويريد كفارة
4:37الاذى وانه مخير بين اه ذبح شاة وصيام ثلاثة ايام او اطعام ستة مساكين لكل مسكين نصف ساعة. والصحيح انه في هذه المسائل كلها انه لا يجيب عليه بدنة وحجه صحيح
4:55ولان هذه مسألة اجتهادية وقع فيها خلاف ومن المسائل المتعلقة بهذا ان وكما اختلف حكم الوطئ قبل تحلل وبعد التحلل الاول كذلك اختلف حكم مسألة في عقد النكاح في عقد النكاح
5:18كثير من اهل العلم يرى انه اذا وقع العقد بعد التحلل الاول فان الحج فان النكاح صحيح ووحدى الروايتين يا احمد والشافعي وذهب كثير من اهل العلم الى انه يفسد الى انه باطل لعموم قوله عليه الصلاة والسلام لا ينكح المحرم ولا
5:41ينكح ولا يخطب لكن القول الثاني قالوا انه ذهب الاحرام الاكبر وبمعنى انه اه قد تحلل التحلل الاول ولم يكن يحظر عليه الا بعض المحظورات وهو ما يتعلق بالنساء فحلت له المحظورات في الاحرام الا ما يتعلق بالنساء وهو
6:10ومقدماته هل يدخل في ذلك عقد النكاح كان تقي الدين رحمه شيخ الاسلام واحدى الروايتين احمد. وهو ايضا قول او وجه عند الشافعية انه يصيح عقد النكاح وبعض اهل العلم
6:28في هذه المسألة لا يجزم في هذه المسألة لانها مسألة اجتهادية لا بهذا ولا بهذا. ولهذا يقال من ان يتزوج في هذه الحالة يقال لم يظق عليك الامر ولله الحمد
6:46لم يظق عليك الامر لانه على اي حال فانه لن يقع اجماع واتصال بدولتك الا بعد التحلل الاكبر عندما تحلل التحلل التام لما بقي عليك من اعمال الحج في هذه الحالة فاذا كان البقع عليه الطواف
7:07يعني او الطواف والسعي ينتظر حتى نتحلل التحاليل الاكبر ثم يعقد لكن لو انه كما يقع لكثير من الناس يقع جهلا والغالب ان الذي يقع كثيرا هو اما في حق الرجل او في حق المرأة
7:27لو انه طاف على غير وضوء على غير وضوء نسيان او جهل مثلا ثم بعد ذلك تزوج الرجل ولا زال عليه اثر الاحرام حال زواجه بل هو لا زال محرم ما دام انه على هذه الحال لا زال لم يخرج من احرامه وكذلك المرأة لو تزوج
7:54فما حكم هذا العقد؟ هل يفسد؟ هل هو فاسد؟ فعليه تجديده على احد القولين اوليس بفاسد بمعنى وخصوصا في مثل هذه الحال فاذا قيل وخصوصا هذه اذا كان الطواف ليس طواف عمرة اما اذا كان طواف عمرة فانه يكون
8:20يكون في صلب الاحرام قبل التحلل يعني فرق بين ان يكون الذي تركه طواف عمره وبين ان يكون طواف حج بعدما رمى جمرة العقبة وتحلل التحلل الاول الحكمان مختلفان الحكمان مختلفان
8:42فاذا كان مثلا وقع في الحج بمعنى طاف طواف الافاضة على غير وضوء او طاف الطواف الإفاضة على غير وضوء ثم تزوجت ثم تبين لها او تبين له ان حجه ليس ان طوافه ليس بصحيح على قول جماهير
9:02العلماء ممن يقال على احد القولين للاحناف هو اختيار شيخ الاسلام رحمه الله ان اشتراط الطواف ان اشتلاط طهارة الطواف ليس بشرط ليس بشرط او يقال ايضا على القول الثاني
9:22ان اشتراط التحلل التام بعقد النكاح ليس بشرط على هذه القولين والنوازل احكامها بعد وقوعها. ولا احكام قبل وقوعها وهذا قد قررته الشريعة فالحكم قد يشدد فيه قبل وقوعه ثم اذا نزل
9:46واشتد وصار نازلة خفف فيه لانه يكون كالضرورة ويخفف فيه فهذه الوقائع تختلف بحسب السائلين وحال المسألة التي وقع فيها الخلاف اذا كان الخلاف في المسألة خلاف اجتهاد وليس هناك نص واضح
10:06فمن يتكلم في هذا المشي ينبغي ان ينظر فيها فاذا كان ليس اه الدليل ظاهرا بين وجد السعة فله ان يفتي بما فيه ما عدم ظهور الدليل البين في هذه المسألة
10:27قال رحمه الله باب تحريم قتل الصيد وضمانه بنظيره قال الله تعالى فجزاء مثل مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم هذا جزء من قوله الاية في قوله سبحانه وتعالى يا ايها الذين امنوا لا تقتلوا الصيد وانتم حرم
10:47من قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة او كفارة طعام مساكين او عدل ذلك صياما هذه الاية في قوله وجزاءه
11:07يا ايها الذين اذقتوا الصيد وانتم الحروم ومن قاتل ومنكم تعموا نساء مثل ما قتل من النعم هي ايضا ده ده او دل عليها قوله سبحانه وتعالى قبلها في نفس سورة المائدة يا ايها الذين امنوا ليبلونكم الله بشيء من
11:25ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله ايديكم ورباحكم والمعنى انه يحصل ابتلاء في من يمتثل ويستجيب لما امر الله به سبحانه وتعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم ولهذا من وقع في
11:52هذا على سبيل الخطأ فله حكم ومن طاوق على على سبيل التعمد فله حكم من قتله بكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل منا من يحكم اذا وعدهم هديا بالغ الكعبة. او كفارة ذلك صياما ليذوق وبال امره
12:14الله عما سلفوا ومن عادا فينتقم الله منه والله عزيز ذو انتقام لمن كان متعمدا عامدا ذاكرا لاحرامه اما من كان ناسيا او جاهلا جهلا يعذر به. بمعنى جهلا تاما
12:35لا انه يجهل ما يجب عليه من الفدية ويعلم ان قتل الصيد حرام في حال الحرم في الحرم وحال الاحرام هذا ليس بمعدوم هذا حكم حكم المتعمد لكن من كان جاهلا للحكم وهو يظن ان الصيد حلال
12:55ان الصيد ان صيد حلال وقول يا ايها الناس الصيد وانتم حرم ظاهر الاية وظاهر الاية انه عام لجميع الصيد لكن استثنى في صيد البحر صيد البحر وطاعة متاعا لكما للسيارة
13:19وحرم عليك صيد البر ما دمتم حرما خصص عيد البر بهذه الاية. فدل على ان الصيد هنا مخصوص وليس اي كل الصيد بل صيد البحر حلال سواء كان في بحر الملح
13:39او البحر العذب وما يسر من البحرين هذا وهذا ملح ومن كل تأكلون لحما طريا. وتستخرجون حلية تلبسونها. كلاهما بحر في العذب الفرات وفي الملح الاجاجي فهذه الاية في قوله فجزاء مثل ما قتل من النعم
14:09لقد بين سبحانه وتعالى وفصل حكم اه قتلي صيد البر وذكر المصنف رحمه الله خبرا واثارا في هذا الباب تبين سبحانه وتعالى ان من قتل شيئا من النعم وجزاء مثل ما قتل من النعم يعني
14:39من ما يماثل صيد البر، وسيأتي، وسيأتي الاثار ذكر ما يماثل بعض الصيود الله سبحانه وتعالى اوجب في الصيد الجزاء بما يماثله من النعم ان كان له مثل من الابل
15:04او البقر اول الغنم شاة مثلا او الجفرة مثلا من الظأن او انعناق او العناء مثلا وهكذا كما جاءت بذلك الاثار عن الصحابة بحسب الصيد المقتول وماله مثل نوعان ما قضت فيه الصحابة
15:37فانه يمتثل الى ما قضت فيه الصحابة ويؤخذ بما قضت به الصحابة. لانهم رضي الله عنهم هم اعلم بتأويل كتاب الله واعلم بلغة العرب واعلم بوجوه بالوجوه التي يماثل فيها صيد البر
16:01صيد صيد البر من النعم وهم افقه واعلم في وجوه المماثلة قد تكون المماثلة من جهة الصورة وقد تكون المماثلة من جهة الصفة لان هذا يدل عليه المنقول عنهم تارة حكموا بالمماثلة من جهة الصورة كما حكموا
16:27في النعامة للبعير وتارة حكموا في بالمماثلة لا من جهة الصورة لكن من جهة الصفة كما اه حكموا في الحمامة بشاة وقد يقول القائل ما وجه ما وجه الشبه بين الحمامة والشاة
16:54لا شبه بينهم وفي الصورة الظاهرة لكن الصحابة رضي الله عنهم قد سبقوا من بعدهم علما وفقها رضي الله عنهم وهم بكل خير احرى فقالوا ان معنى المماثلة من جهة الصفة
17:17وذلك ان الشاة تعب الماء عبا لا تأخذه شيئا فشيئا كذلك الحمام يأخذه حين يضع منقاره في الماء فانه لا يرظع حتى يروى بخلاف العصافير مثلا او الدجاج فانه يأخذ قطرة
17:41قطرة وغالب ما نقل عنهم غالب ما نقل عنهم فيما كان مشابها له في الصورة والهيئة. ولهذا قد يحكمون في الواجب في صيد البر بي نوع واحد من النعم مع ان احدهما
18:09يشبه الشاة او قريب من الشاة في الصورة والاخر يشبه الشاة في الصفة مثل ما اتقدم بصفة شهر شرب الماء لكن جاء في الحديث وجعجم من الصحابة ان النبي صلى الله عليه وسلم كما سيأتي حكم في الظبع بكبش
18:38وايضا هذا جاء عن الصحابة رضي الله عنهم كما جاء عن عمر كما سيأتي في الاثار التي ذكرها رحمه الله فما حكم فيه الصحابة رضي الله عنهم فانه لا يستأنف بالحكم ان لا يستأنف فيه الاجتهاد
18:59ولا يقال ننظر الى حكمين يحكمان في هذا الصيد بل يحكم بما حكمت به الصحابة. وهذا قول جماهير العلماء خلافا لمالك فانه قال يستأنف الحكم وان هذه مبنية على النظر والاجتهاد وان هذا قد يختلف من زمان الى زمان والاظهر هو قول الجمهور. والقسم
19:26الثاني مما له مثل ما لم تقضي فيه الصحابة فهذا ينظر فيه عدلان يعلمان ويدركان وجوه الشبه اه يحكمان به. وهل يجوز ان يكون احد وهل يجوز ان يكون قاتل الصيد احد الحكمين
19:53هذا فيه خلاف فيه خلاف. ذهب الشافعي واحمد وجماعه قول اكثر الى انه لا بأس ان يكون القاتل احد الحكمين وذهب مالك رحمه الله الى انه لا يكون حكما لانه لا يحكم لنفسه. والاظهر هو قول الجمهور وهو الذي ثبت عن
20:16عمر فانه في قصة اربد التميمي وقد فجر ظهر ضب القصة ستأتي ان شاء الله وفيه ان عمر رضي الله عنه قال له بما تحكم قال يا امير المؤمنين انت خير مني واعلم
20:42قال انما امرتك ان تحكم ولم امرك ان تزكيني قال جدي قد جمع الماء والشجر قال هو كذلك وافقه عمر رضي الله عنه وكان اربد هو الذي قتل الصيد ورضيه عمر بذلك
21:04وفي قصة اخرى ان عمر رضي الله عنه حكمه عبدالرحمن بن عوف لقاتل الصيد البي اه مثل لما قتله فهذا جائز ان يكون القاتل احدهما او ان او ان يكون
21:25ان يكون ان يكون الحاكمان غيره يعني غير قاتل الصيد في قوله سبحانه وتعالى يحكم به دواء عدل فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم دوا عدل
21:52منكم هديا بالغ الكعبة او كفارة طعام مساكين او عدل ذلك صياما هل هذا على سبيل التخيير بين هذه الاشياء الثلاثة والمعنى انه ينظر وقبل ذلك القسم الثاني ما لا مثل له
22:18ما لا فهذا ينظر في قيمته. ينظر في قيمته مثل العصافير ونحو ذلك مما لا مثل له فهذا ينظر قيمته الى قيمته ثم يتصدق بقيمته طعام لكل مسكين نصف صاع
22:49يقدر بما يكون يقدر الاصع التي تبلغ فاذا بلغ مثلا بلغت قيمته مثلا مئة صاع فانه يطعم مائتي مسكين او يصوم مكان كل يوم مكان مقابل كل نصف صاع يوم يعني يصوم مائتي يوم
23:17وهكذا بحسب اه قيمته وكذلك ايضا في التخيير بين المثل والطعام والصيام فهل التخيير حين يكون له مثل قد يكون له ان يخرج المثل بان يتصدق يذبح المثل ويتصدق به على فقراء الحرم
23:46هديا بالغ الكعبة او يقدر ثمنه وكم يساوي من الطعام ثم يطعمه لكل مسكين نصف صاع او يصوم بعدد تلك الانصاف ايام وانه مخير بين هذه الثلاثة على ظاهر قوله سبحانه وتعالى فكفر كما قال سبحانه وتعالى
24:16او عن كفارة الطعام والمساكين او عدل ذلك صياما لان ما جاء من او كما قال ابن عباس وهو الذي دل عليه القرآن في عدة ايات ان ما جاء في اول التخيير كقوله سبحانه وتعالى فدية من صيام او صدقة او نسك
24:32وكذلك في كفارة لامين. فكفر اطعام عشرة مساكين من اوسط ما تطعم اهليكم او كسوة او تحرير رقبة فهذا فيه التخيير بين هذه الخصال الثلاث وكذلك ايضا التخيير بين هذه الخصال
24:49الثلاث على ظاهر قوله سبحانه وتعالى او او ان المعنى في قوله سبحانه وتعالى فجزاء مثل ما قتل منا من يحكم عدل منكم او كفارة يعني اذا اذا لم يجد المثل
25:07هذا احد القولين انه اذا لم يجد المثل فيكفر اما اذا وجد المثل فانه يخرج المثل. والاظهر هو القول الاول وانه مخير بين واحد من هذه الثلاثة سواء يعني اذا وجد المثل مخير بين اخراج مثيل الصيد اذا كان له مثل
25:32او الاطعام او الصيام على ما تقدم يا ايها الذين تقتلوا الصيد وانتم حرم قال اكثر العلماء ان صيد يا قتله المحرم فانه يحرم عليه وعلى غيره لانه يكون ميتا. وهذا قول الجمهور
25:58وقيل انه لا يحرم عليه ولا يكون ميته لا يكون ميتة لانه مسلم ذبح اوقاتنا صيدا واكتملت فيه الشروط لكن هذا فيه نظر ومن يسلم بان الشروط اكتملت لان من شرط حل
26:25قتل الصيد الصيد الا يكون القاتل محرما ولهذا شمه قتل سماه قتل فهل يدل على انه ميتة يدل على انه ميتة لا تقتلوا الصيد وانتم حرم. وهذا لتعظيم الاحرام من الحكم
26:52الدالة من الحكم في تشديد امري الصيد منع المحرم من الصيد لانه دخل في هذا النسك العظيم النسك الذي لا يجوز الخروج منه الا لاسباب وشروط بينها اهل العلم رحمة الله عليه دلت عليها الادلة
27:17فلا يخرج منه حتى لو افسده فانه لا يخرج منه بخلاف غيره من العبادات من الصوم والصلاة ولذا امر المحرم بان يقبل على عبادته ولما كان الصيد يوقع في الغفلة
27:38والاعراض عما هو فيه شدد في امر قتل الصيد وقد ثبت وقد روى ابو داوود وغيره عن النبي عليه الصلاة والسلام انه قال من اتبع الصيد غفل وذلك انه لو
27:58رخص له بالصيد تابعت نفسه وغفل عما هو فيه من العبادة. مما ينافي الحكمة التي شرعت لاجل هذه العبادة العظيمة لبيك اللهم لبيك. لبيك لا شريك لك لبيك ان الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك
28:23فيغفل ويعرظ عن هذه العبادة العظيمة ولذا جاء بهذا التجديد ولهذا قال ومن عاد فهو ينتقم الله منه والله عزيز من قتله منكم متعمدا جمهور اهل العلم يقولون لا فرق بين العامد
28:48والذاكر والناسي والجاهل فانه يجب الجزاء عليه سواء كان عالما ذاكرا او ناسيا عالما او جاهلا وقالوا كما قال الزهري رحمه الله كما ذكره صاحب المغني ثبت وجوب الجزاء على المتعمد بالكتاب
29:16وثبت وجوب الجزاء على الناس والجاهل بالسنة والظاهر والله اعلم بل آآ بالسنة بل ذكره صاحب المغني رحمه الله وقال ان حديث جابر رضي الله عنه وهو الاتي بعد هذه الاية
29:38ان رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل في الضبع يصيد المحرم كبشا وحديث صحيح وقالوا ان الرسول عليه الصلاة والسلام لم يفرق بين حال المحرم في حال المحرم ويشمل
30:02الذاكر الناسي والعالم والجاهل وايضا قضاء الصحابة رضي الله حين قضوا ولم يفصلوا والرواية الثانية عن احمد وهي قول ابن عباس وقول ابن عباس هذا رواه ابن ابي شيبة من طريق ابي مدينة عبد الله ابن حصن الاسدي عن ابن عباس
30:29انه قال ان محرم اذا اصاب صيدا ناسيا او جاهلا فلا شيء عليه ولا شيء عليه يعني في الخطأ انه قال في المحرم يقتل صيد خطأ ليس عليه شيء وهذا
30:56في هذا المجهول وهو قول طاووس وداوود وقول طاووس ابن المنذر ابن المنذر ذكره عنهم صاحب المغني وداوود ايضا داود ايضا داود الظاهري وسعيد ولعل السعيد ابن مسيب ايضا انهم يقولون لا شيء على المخطئ
31:33واستدلوا بقوله سبحانه وتعالى يا ايها الذين اتقوا الصيد وانتم حرمون. ومن قتله منكم متعمدا قالوا هذا نص بالقرآن على المتعمد وهذا القول يؤيده ما رواه ابن جرير عن عمر رضي الله عنه
31:54انه قال لي لذاك الذي قتل الصيد اقتلته خطأ عمدا قال يا امير المؤمنين رميته ولم ارد قتله قال اوراك شركت بين الخطأ والعمد شرقت بين الخطأ والعمد يقوله عمر رضي الله عنه فالظاهر سؤال عمر رضي الله عنه ومعه عبدالرحمن بن عوف
32:26وشكت واقره الصحابة متوافرون في زمنه يدل على هذا وانه لا شيء على المخطئ اما قوله في هذا الحديث حديث جابر انه جعل في الظبع يصيد المحرم كبشا هذا الذي يظهر لا دلالة فيه
32:47لانه تقرير لقاعدة وهو ان المحرم اذا اصاب الصيد فعليه هذا الشيء اما هذا تقرير القاعدة عامة اما نفس الواقعة التي يسأل عنها هذه حالة اخرى الواقع التي يسأل عنها ينظر في حال هل هو عامد
33:14ام جاهل هلو عامد ام لم يتعمد؟ هل هو ذاكر او ناسي كما يقال مثلا من ترك الصلاة كفر هذا حكم عام من انكر تحريم الخمر كفر لكن الشخص المعين لا يكفر
33:37قد يكون لاسباب قد ينكر تحريم الخمر من لتوه اسلم لا يعلم تحريم الخمر. فلا يكفر هذا بلا خلاف لان مثله يجهل هذا في بلاد الكفر او لم يصلي لا يعلم وجوب الصلاة
34:00كذلك لم يزكي لا يعلم وجوب الزكاة يقول لا زكاته ما هذه الزكاة؟ ينكرها لانه لا يعلم وجوبها وقصة قدام عن ابن عمر رضي الله عنه مشهورة ومعروفة في مسألة
34:18شرب الخمر فلهذا فرق بين الشيء الذي يقرر كقاعدة عامة وبين الشخص المعين والواقع المعينة لان الواقع المعيور حكم المعين لا يثبت الا بتوفر شروط وانتفاء موانع كذلك في هذه المسألة الذي يظهر والله اعلم انها من هذا
34:44وان قوله في الظبع يصيبه المحرم كبشا انه يعني في معينة ثم ايضا في الغالب ان المحرم حين يصيب الكبش في الغالب الحين حين يصيب الصيد ويقتل الصيد في الغالب
35:05انه يكون عن عمد لان نسيان حالة الاحرام هذا شيء بعيد المحرم الذي جاء ويلبي لا ينجح على الاحرام نادر ان ينجح حال الاحرام كذلك ايضا قضاء الصحابة هو من هذا
35:22لو فرض انه وقع وقع كذلك ومن المسائل ايضا الواقعة في هذا وسبق اه سبقت سبقت في الدرس الماضي وهي مسألة جماع المحرم واستدلوا على ان عبد الله بن عمرو وعبد الله بن عمر وابن عباس رضي الله عنهما رضي الله عنهم
35:48اوجبوا عليه البدنة وان حجه فاسد وعليه القضاء ولم يستفصلوا. ودل على انهم لم يفرقوا بين الناسي والجاهل هذا فيه نظر لان ظاهر حال السائل هل السائل لو انه عامل ذاكر
36:11هذا هو ظاهر حال السائل من سياق القصة يعني هو في الحرم وفي ايام الحرم وفي ايام الحج هو الظاهر من سياق القصة وانه جاي يسأل عن حاله انه وقع اصاب اهله وهو محرم
36:29ولم يسأل عن حال ناسي او جاهل فافتوه على هذه الحال. هذا هو الظاهر من الجواب. ولهذا كان الاظهر في هذه المسألة ايضا مثل ما يقال في قتل الصيد وان كان قتل الصيد جاء نصا في كتاب الله سبحانه وتعالى متعمدا
36:52وهو قول ابن حزم رحمه الله كما تقدم وحدة لوثن احمد وقاله جمع من السلف واختاره ابن منذر رحمه الله هذه المسألة وفي مسألة جماع الجماع ايضا تجري هذا المجرى فلو لو فرض انه وقع منه
37:17نسيانا فالصحيح انه لا يبطل لا يفسد حجه ولا شيء عليه حجه صحيح. وهذا قول الشافعي وهذي وهذا قول الشافعي خلافا للاكثر في هذه المسائل مين هذا ايضا في قوله سبحانه وتعالى فجزاء مثل ما قتل من النعم. فجزاء مثل ما قتلوا. ظاهر الاية ان
37:52واجبة في الصيد الواحد مثل واحد. ولو تعدد القاتلون. فلو قتل الصيد جماعة من المحرمين فهل يجب على كل واحد اه مثيل للصيد سيكون على هذا المحرم مثل هذا الصعيد مثلا لو قتلوا حمامة
38:18وهم اثنان فيكون عليهم شات شات كانوا ثلاثة او قتلوا ظبيا مثلا او ضبوعا او نحو ذلك فهل على كل واحد شاة الاظهر والله اعلم ان على الجميع شاة لان المقتول هو صيد واحد وهو ظاهر القرآن
38:38وكذلك ايضا لو انهم عدلوا الى الصيام فانهم يقتسمون الصيام يقتسمون الصوم بينهم بحسب عددهم. وكذلك لو اطعموا فانهم يقتسمون الطعام يعني لو ارادوا ان يخرجوا آآ ثمن هذا المثل
39:04فيخرجون بعدد يعني كل منهم يخرج ما يخصه ان كانوا ان كانوا اثنين يخرجها لنصف القيمة بقدر ذلك ثلاثة على كل واحد ثلث قيمة اصعب قدر ذلك قال رحمه الله وعن جابر
39:33رضي الله عنه قال جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم في الظبوع يصيبه المحرم كبشا وجعله من الصيد رواه ابو داوود وابن ماجة الحديث قال الشوكاني رحمه الله واخرجه بقية الخمسة
39:55والاظهر والله اعلم هو هو صحيح هو هو قد اخرجه من حيث الجملة اه اخرجه الخمسة هذا صحيح وعندهم من طريق عبد الله بن عبيد بن عمير حدثني عبد الله
40:19عبد الرحمن او عبد الرحمن بن عبد الله بن ابي عمار قال سألت جابر ابن عبد الله سألت جابر ابن عبد الله وهذا اسناد صحيح والاسناد ايضا عبد الله بن عبيد صحيح والراوي عن عبد الله بن عبيد هو جرير ابن حازم وجليل ابن حازم
40:44وان كان اختلط لكنه لم يحدد حال اختناقه رحمه الله كما تقدم ان ابنه ان ابنه بنو خصوصا وهب حجبوه لما اختلط رحمه الله هذا الحديث رواه الخمسة لكن السياق الذي يحتاجه المصنف
41:09هو من عزا اليهم. اذا الحديث عند احمد ايضا والترمذي والنسائي لكن ليس عندهم ليس عند احمد الترمذي والنسائي ذكر المحرم يصيب المحرك انما عندهم في روايتهم انه سئل عن الظبع
41:30هي صيد قال صيد قال اكله؟ قال كله يعني في بقية عند بقية الخامسة بيان ان الظبع صيد ولا شك انه يدل على انه يفدى في رواية الخمسة لكن رواية ابي داوود
41:56وابن ماجة هي التي فيها مظمون الترجمة وهو قوله يصيبه المحرم ان في الظبع يصيب المحرم كبشا وجعله من الصيد رواه ابو داوود وجها وبهذا يتبين ان الامام المج رحمه الله قد
42:17استحظر هذه الكتب كتب الستة رحمه الله. وهو ظاهر بالتتبع كما تقدم في سياقه في عزوه واختياره. وان كان لا يخلو احد من الوهم وان كان حافظا كبيرا واماما في هذا الفن وغيره من علوم الشريعة
42:41هنا يتميز اه النظر والاختيار مع الفقه والحفظ فعزا الى ابي داود ولا الذي يظهر انه لا يخفى عليه الحديث هو عزوة للخمسة العزو الخمسة ولهذا لا يفصل هو يقول وقد اخرجه بقية الخمسة دون ذكر هذا وهذا مرة في في احاديث آآ من هذا الجنس فلا يذكر مثل
43:05تفصيل مثلا بل يذكر حاجته يعزو الى من يعزو اليه بالقدر الذي ترجم عليه رحمه الله ولهذا هو رحمه الله اثبت وجوب المثل في الكتاب والسنة لكن بالكتاب من جهة العموم المثل من جهة العموم. ثم ذكر السنة
43:34المثل من جهة الخصوص. فتدرج في الاستدلال لان الحديث فيه ذكر الظبع وان الصيد وفيه ان يضمنه بكبش وان هو مثله والذي يظهر والله اعلم كما تقدم ان هذا المثل
43:55يعني من جهة الصورة تقدم ان المثل بالجهة الاخرى قضى بها الصحابة كما قضوا في الحمام ابي شات من جهة صفة اخذ الماء وشربه قال رحمه الله وعن محمد ابن سيرين
44:23الامام العابر الشهير وهو مشهور في كتب الاحاديث والتراجم رحمه الله امام ثقة توفي سنة مئة وعشرة للهجرة ان رجلا جاء الى عمر ابن الخطاب رضي الله عنه فقال اني اجريت انا وصاحب لي فرشيني
44:50نستبق الى ثغرة ثنية فاصبنا ظبيا ونحن محرمان فماذا ترى؟ فقال عمر لرجل بجنبك تعال حتى نحكم انا وانت. قال فحكم عليه بعنز. ولى الرجل وهو يقول هذا امير المؤمنين
45:15لا يستطيع ان يحكم في ظبي حتى دعا رجلا فحكم معه فسمع عمر قول الرجل فدعاه فسأله هل تقرأ سورة المائدة؟ فقال لا. فقال اتعرف هذا الرجل الذي حكى معي؟ فقال لا. فقال لو اخبرتني انك تقرأ سورة المائدة
45:38وجعتك ضربا ثم قال ان الله عز وجل يقول في كتابه يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة وهذا عبدالرحمن بن عوف رواه مالك في الموطأ وهو عن رواه عن عبد الملك ابن قرير عن محمد ابن سيرين
45:57عن عمر وهو منقطع بين ابن سيرين وعمر منقطع جزما عن عمر رضي الله عنه لكن هذا الخبر اه قد روى الشافعي شاهدا له والذي يظهر والله اعلم ان السياق الذي ساقه الشافعي يدل على ان من في هذه القصة عند الشافعي هو الذي
46:27ذكر عند ما لك في الموطأ وقد رواه الشافعي باسناد صحيح عن ابن عيينة قال انباءنا ابن عيينة انبأنا مخارب بن عبدالله ووثقه بخارق بن نعم الحمد لله عن طارق ابن شهاب وهو مخارق ابن عبد الله هذا هو الاحمشي
47:00هو مخارق بن خليفة للمخارق بن عبدالله اه عن طارق بن شهاب قال خرجنا حجاجا واوطع رجل منا يقال له اربد ظبيان فخرج ظهره قديمنا على عمر فقال عمر احكم يا اربد. فقال انت خير مني يا امير المؤمنين. واعلم. فقال امرتك ان تحكم ولم امرك
47:31ان تزكيني فقال اربد ارى فيه كبشا قد جمع الماء والشجر قال عمر فذاك فيه. وهذا اسناد صحيح وهذا اسناد صحيح آآ وفيه الفوائد المتقدمة ما يتعلق ان عمر جعل
47:56اربد معه وحكمه معه يحتمل لنا قصة اخرى ايضا لان هذه القصة في رواية ابن سيرين اه عنا هو عبد الرحمن بن عوف هو الذي حكم مع عمر رضي الله عنهم
48:15لكنها منقطعة كما تقدم او الاربد قد جمع الماء والشجر ارى فيه جد والجدي يعني قد بلغ نحو من ستة اشهر وقد جمع المعشر يعني قد فز وقد استغنى عن الحليب
48:38وامه وصار يرعى بنفسه يرعى الشجر ويشرب الماء بنفسه. فقد جمع الماء والشجر فلا يحتاج الى من اه يعني الى امه لا يحتاج بل هو قد جمع الماء والشجر. واقره عمر رضي الله عنه
48:57لكن الذي هو قريب من قصة محمد ابن سيرين عند مالك موطأ هو ما رواه ابن جرير روى ابن جرير عن قبيصة ابني جابر القميصة ابن جابر انه وصاحب له
49:19صاحب اللهو انهم كانوا يعني قادمين الى مكة وكانوا قد احرموا وكانوا اذا صلوا الفجر جعلوا مشوا اذا صلوا الفجر يتداركون اول النهار يمشون في اوله لبرودة الجو فيه يتداركونه قبل حرارة الشمس
49:48يتحدثون فيما بينهم قتل صاحبه صيدا قتل صاحبه صيدا وفي قصة قبيصة بن جابر هذا تابعي كبير وفيه انه بعد ذلك جاء الى عمر رضي الله عنه وانه وان عمر رضي الله عنه آآ قال في نفس القصة
50:17في نفس القصة حكمه عبدالرحمن بن عوف وهذا من جرير وهي قريبة من رواية مالك في الموطأ. وفي انه سأل عبد الرحمن بن عوف ما يكون فيه فحكم فيه بجدي
50:35حكم بجدي فلما ولى قبيصه بن جابر وصاحبه قال لصاحبه يعني قال له كلاما ان الامر عظيم ان امير المؤمنين لم يستطع ان يحكم فيها يعني كأنه يقول ان عمر لم يتجرأ وتجاهسر
51:00ان يحكم في مسألتك حتى دعا من ليحكموا معه ارى ان تذبح ناقتك يعني قاله نصحا واجتهاد منه بلغ عمر رضي الله عنه فلحق بهم ثم عمد الى ذلك صاحب صاحب
51:22آآ الناقة فظره بالدرة فلما جاء الى جابر قال يا امير المؤمنين اني تحرجك او كذا ان تضربني يعني طلب منه يعني ان يمتنع من ضربه وخفقه بالدرة ثم قال يا قبيصه وظاهر القصة انه يعرفه وان له فهم
51:50وفقه قبيصة وهو كذلك رحمه الله وتابعي كبير فقال يا قبيصة ان الرجل ان الرجل يكون فيه تسع خصال او تسع اخلاق حسنة ويفسدها خلق سيء واني اراك شابا فهما
52:17فاياك وعثرات الشباب رحمه الله استجاب يعني لما قال له ما قال بهدلة وهذه النصائح وهذه الكلمات العظيمة هذه القصة وهذي رواية عند جابر عن عند ابن جرير عن قبيصة
52:35انه لا بأس طريق المسعودي وجاءت من طرق اخرى. طريق المسعودي وعبد الرحمن عبد الله المسعودي وقد وقع له اختلاف لكن جاء من طرق اخرى واشار اليها ابن كثير في التفسير
52:49وهي تشهد رواية ابن سيرين وتقويها وفيها ان عمر رضي الله عنه قال ورأى ووراك قد شركت بين الخطأ والعمد الخطأ والعبد وفيما تقدم اجتهاد الصحابة رضي الله عنهم في النظر فيما هو مثيل له
53:13اجتمع عمر مع عبد الرحمن ابن عوف يعني انكر قال اتعرف هذا مع انه جا في رواية اخرى يعني ان ان انه حين رأى عبدالرحمن بن عوف هو لم يعرفه يقول قبيصه فرأيت رجلا كأن وجهه قلب
53:35فظة يعني من ضيائه وتلألؤه رظي الله عنه عن عبد الرحمن ابن عوف فما قظى فيه الصحابة رظي الله عنهم فجمهور العلماء على قضاء الصحابة ولم يجاوزوه كما تقدم وهذا هو الامر فقظائهم
53:57لنا وقضاؤهم لاهل الاسلام في مثل هذه الامور خير من قضاء من بعدهم اقرب معرفة اهل التنزيل تأويل وهم اعلم بلغة العرب بل هم الحجة فيها رضي الله عنهم ثم قال ان الله يقول في كتابه يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة. قول هديا بالغ الكعبة
54:32الذي يظهر انه يهدى للكعبة وليس المعنى انه هدي يراد به الهدي الذي تشترط فيه شروط الهدي وانه لا يجزئ بالمثل ما دون ما له ستة اشهر منه الظان او سنة من الماعز او سنتان من البقر
54:57او خمس سنوات من الابل وهذا قاله بعض اهل العلم قالوا ان قوله هديا يدل على انه يشترط فيه ما يشترط في الهدي. وهذا قاله المالكية او هو احد القولين عند المالكي والاظهر هو قول الجمهور
55:14بدلالة قول الصحابة وحكم الصحابة انهم رضوا حكموا بالجدي وحكموا بالجفرة ولها اربعة اشهر. وحكموا بالعناق وهذي كلها لا دون الواجب دون الواجب اه في ما يجب في الاضحية وكذلك ما يجب في هذه التمتع
55:45والقران والذي يظهر الله انه هديا مما يهدى بيت الله سبحانه وتعالى قال وهذا عبد الرحمن ابن عوف هذا هذا عبد الرحمن بن عوف يعني لا يحتاج الى ان يعرف عبد الرحمن ابن عوف رضي الله عنه ومن مشاهير الصحابة
56:08وعلمائهم رضي الله عنهم واقفوا في الاسلام في المواقف الشديدة مشهورة في كتب الحديث والسير رضي الله عن جميع الصحابة رواه مالك الموطأ كما تقدم. وعن جابر رضي الله عنه
56:27ان عمر قضى في الظبع بكبش وفي الغزال بعنز وفي الارنب بعناء وفي اليربوع بجفرة رواه ما لك في الموطأ قوله عن جابر لم اره في ما لك برواية جابر
56:48انما هو في موطأ عن ابي الزبير عن عمر ولم اره في الموطأ عن جابر لكنه هو جاء عن جابر جاء عن جابر عند الشافعي في مسنده عن مالك وسفيان
57:07ابن عيينة عن ابي الزبير عن جابر عن عمر هذه رواية جاءت عند الشافعي بهذا الحديث لكنه عند الشافعي لم يذكر في الظبع بكبش ذكر وفي الارنب بعناء وفي الربوع بجفرة
57:30ربوع في جفرة هذا عند الشافعي وقد جاء عند عبد الرزاق من هذا الطريق من طريق ابي الزبير عن جابر عن عمر رضي الله عنه تاما كما رواه مالك من روايتي
57:51جابر من رواية ابي الزبير من رواية ابي الزبير عن عمر وهو منقطع فعلى هذا يكون قد جاء من رواية ابي الزبير عن جابر عند الشافعي دون ذكر الضبع وجاء عند عبد الرزاق
58:08الرواية بالزبير عن جابر عن عمر رضي الله عنه بذكر الظبع والغزال والارنب الجفرة يعني في هذه الاربعة كلها والحديث برواية ابي الزبير رضي الله آآ عن الزبير رحمه الله ابو الزبير محمد المسلم تدرس
58:32الاسدي وابو الزبير مشهور معروف بالتدنيس رحمه الله لكن الخبر له شواهد تدل على ثبوته وعلى ثبوت اصل المثل فتارة حكموا بالمثل في قضايا معينة تارة قرروا قاعدة ولهذا في
58:59القضايا المعينة صار الاستفسار كما تقدم وهذا مما يبين هذا الاثر سبق في رواية ابن جرير ان عمر رضي الله عنه قال خطأنا عمدا فقال رميته ولم ارد قتله فلو اراك اشركت بين الخطأ والعمد
59:19اذبح شاته اذبح شاة المقصود انه امره لانه شرك بين الخطأ والعمد فغلب جانب جانب العم ولما كان الامر على سبيل القضاء على سبيل البيان والواجب لم يأتي التفسير كما تقدم. لان المراد تقرير قاعدة فيما يجب على المحرم اذا قتل الصيد. اما الواقع المعين
59:50يستفصل المفتي حين يسأله السائل عن الواقعة رحمه الله وعن الاجلح ابن عبد الله عن ابي الزبير عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الظبع
1:00:10اذا اصابه قال في الظبع اذا اصابه المحرم كبش وفي الظبي شاة وفي الارنب عناء وفي اليربوع جفرة قال والجفرة التي قد ارتعت يعني رعت كما تقدم في قول اربد قد جمع الماء والشجر في الجدي
1:00:43رواه الدارقطني رواه الدار قطني وهذا الخبر من رواية لاجل حمد الله عن ابي الزبير يقول المصنف رحمه الله عاقبه قال ابن ماعين الاجلح ثقة وقال ابن عدي صدوق وقال وحات لا يحتج بحديثه
1:01:03وكذلك ضعفه النسائي. والاجنحة اذا اختلف فيه وثقه جمع وظعفه اخرون. وقال الحافظ الحجر لصدوق شيعي صدوق متكلم فيه ويمكن ان يكون تشيعه آآ المنسوب كما ينسب في بعض السلف ما يقع مثلا من تفظيل علي على عثمان وان هذه من المسائل
1:01:36التي تحتمل التي تحتمل مثل ما نقل عن الكوفة السفياني الثوري وجماعة ولهذا روى عنه شريك انه ان الاجنح هذا قال ما شب ابا بكر وعمر احد وقد علم يعني بتجربة او كان يقول قد
1:01:57علم بالتجربة او بالواقع انه ما شب ابا بكر وعمر احد الا قتل او افتقر مثل هذه العبارة لا يقولها شيعي غالي ورافظي يدل على ان تشيعه من جنس التشيع
1:02:19اليسير الذي لا يترتب عليه الظلال في بدعته رحمه الله وبالجملة هو متكلم فيه وهذا الخبر ايضا جاء معناه كما تقدم في رواية اخرى في رواية اخرى عن علي رضي الله عنه
1:02:46قد روى عبد الرزاق طريق مجاهد عن علي انه قضى في الضبع كبشا قد يبين ان الظبع قد اشتهر ويكفي في هذا ما تقدم في حديث جابر عن النبي عليه الصلاة والسلام
1:03:08فالذي قضى فيه الصحابة فيه اما انهم قضوا بناء على انهم علموا ان النبي صلى الله عليه وسلم قضى فيه بكبش هذا يقع للعالم والمتكلم والمفتي حين يسأل عن مسألة فيقول عليك كذا وكذا ولا يذكر المستند
1:03:28اما لان من يجيبه لا يحتاج وقد يكون لا تكون هذه من همتي انما همة ليعلم الحكم ان يعلم الحكم فيقول عليك كذا وكذا ويكون الحكم ثابت بل قد يكون في كتاب الله سبحانه وتعالى
1:03:48عوفي في كتاب الله سبحانه وتعالى وفي سنة رسوله عليه الصلاة والسلام. وقد يذكر الدليل ولهذا جاء ثم تقدم عن عمر رضي الله عنه وجاء ايضا يعني عن عمر جابر وجاء عن جابر رضي الله عنه
1:04:08عن النبي صلى الله صلى الله عليه وسلم الظبع مع اشياء اخرى وجاء في الظبع وحدة عن جابر وجاء في الظبع ومعه كما تقدم وفي الظبي شات واذا النبع هناك وفي الياربوع جفرة
1:04:26لكن في ثبوت رفعه نظر الذي يظهر في يعني رفعه في ثبوت رفعه نظرا لهذا حديث جابر لم يذكر الا الكبش ان لم يذكر الا الظبع وان فيه كبش اذا اصابه المحرم لكنه ثابت
1:04:46عن علي رضي الله عنه عند عبد الرزاق من رواية مجاهد عن علي رضي الله عنه انه قال في الضبع كبشا انه افتى بذلك في الضبع كبشا ومجاهد عن علي صحيح
1:05:01وان كان قد قيل انه لم يسمع منه لم يسمع منه والبخاري قد اثبت سماعه منه في تاريخه او صحح سماعه اه من علي رضي الله عنه في تاريخه نعم
1:05:24وهذا وهذا الحديث وهذا حديث رواه الدراقطني كما تقدم من هذا الطريق والمصنف رحمه الله عقب ما ذكر الاشارة الى الى تقوية اسناده ثم ذكر رحمه الله باب منع المحرم من اكل الصيد الا اذا لم يصد لاجله
1:05:42ولا اعان عليه ويأتي ان شاء الله بدرس اتي اسأله سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق والسداد والعلم النافع وكرمه امين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد