استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق

التعليق على المنتقى للإمام المجد [190] | كتاب المناسك: باب التخيير بين التمتع والإفراد والقران

افتح في المكتبة ↗
0:00السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين اما بعد في هذا اليوم الاحد الثاني من رجب لعام الف واربع مئة وخمسة واربعين من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم
0:31مبتدأ درس او تتمة من باب باب التخيير بين التمتع والافراد والغيران وبيان افضلها كان موقف عند الحديث عن الزهري عن سالم عن ابيه الحديث قبل ذلك تقدم في بعد ما يصنع من اراد الاحرام من الغسل والتطيب ونزع المخيط وغيره
1:01حديث الحديث الثاني حديث عائشة رضي الله عنها قد كنت اطيب النبي صلى الله عليه وسلم عند احرامه باطيب ما اجد سبق الحديث اشارة اليه لكن الحديث آآ قراءته هكذا باطيب ما اجد ان قرأت تارة باطيب او تارة باطيب
1:20فلم تأمل الحديث والحديث هكذا هو يعني في اطيب ما اجد وان كانت اطيب انها ممنوعة من الصرف لوزن الفعل الصفة والوصف لكن هنا مظافة هنا مضاعفة الى اسم الوصول
1:42وهو الذي باطيب ماء يعني باطيب الذي اجد وعلى هذا تكون مجرورة مجرورة لاضافتها كما تقدم سبقت الروايات ايضا عنها رضي الله عنها وفي اللفظ الثاني اه باطيب ما يجد باطيب ما يجد كذلك هو
2:06بهذا حديث الزهري عن سالم عن ابيه رضي الله عنه وعبد الله بن عمر قال تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع بالعمرة الى الحج واهدى فساق معه الهدي من ذي الحليفة وبدا وبدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم
2:32يا هلا بالعمرة. الحديث والحديث سيأتي تمام ان شاء الله ومن رواية الزهري عن سالم عن من طريق الزهري عن سالم عن ابيه والحديث متفق علي حديث متفق عليه اه كما
2:55في الرواية الثانية في قوله رضي الله عنه تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع ابن عمر اختلفت عنه الرواية في هذا لكن الذي يظهر والله اعلم ان
3:11الروايات يمكن ان تتفق وان تأتلف ومعلوم ان حجة النبي عليه الصلاة والسلام رواها الجمع الكثير من الصحابة رضي الله عنهم اختلفت الالفاظ فهي مجتمعة من جهة المعنى وسبق ذكر
3:32اه ان التمتع اسم عام يطلق على الإفراء على القران وعلى التمتع الخاص. بالتحلل من العمرة ثم الإحرام بالحج هو اسم عام يطلق على هذا وعلى هذا وسبق ايضا حديث
3:54وشيعتي ان شاء الله حديث علي وعثمان رضي الله عنهما في اختلافهما وان علي رضي الله عنه احرم بهما واخبر ان الرسول عليه الصلاة والسلام تمتع وهذي الموقعة بين الخلاف والاظهر ان المراد بذلك
4:14انه عليه الصلاة والسلام قرن لانب بالحج والعمرة لان علي رضي الله عنه آآ ساق الهدي فقال له النبي عليه الصلاة والسلام امكث حراما. فهذا وقع في اخبار كثيرة ما يدل عليه ان الصحابي الواحد تأتي عنه الروايتان
4:33بل ياتي الافراد فيه من روى التمتع وهذا لا ينافي بين ما ينافي سيأتي ايضا في الاخبار بلفظ افرد عليه الصلاة والسلام تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع
4:53بالعمرة الى الحج. مع ان ابن عمر رضي الله عنهما اه وقع ايضا بينه وبين انس خلاف لما نقل له قول انس ان النبي عليه الصلاة والسلام لبى بالحج والعمرة جميعا
5:11فقال افرد الحج او احرم بالحج احرم بالحبس ايضا الرواية ستأتي الرواية في هذا وظاهر هذا انه كان يقول ان النبي عليه الصلاة والسلام ويحتمل انه كان يقول في اول الامر انه افرد ثم تبين بعد ذلك انه له ان النبي عليه الصلاة والسلام قرن الحج
5:43لكن روايات عنه مجموعها تدل على انه اطلق اسم التمتع على القران لان القارن تمتع بترفهه بترك احد السفرين عمل نسكين في سفرة واحدة وهذا نوع وهذا نوع تمتع ولهذا قال رضي الله عنه تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع بالعمرة الى الحج. بالعمرة
6:18الى الحج وهذا لا ينافي قوله انه افرد عليه الصلاة والسلام لانه عليه الصلاة والسلام يو يو قالوا انه افرد بمعنى ان عمله عمل مفرد. فلا يزيد على عمل المفرد
6:40ويحتمل ان خلاف انس ابن عمر مع انس ان انه ان ابن عمر اما انه كان يقول انه في اول الامر احرم بعمرة ثم احرم بالحج فلم يحرم بالحج والعمرة ابتداء
7:02واناس يثبت احرامه يثبت احرامه بهما ابتداء لانه اخبروا انه تحت الناقة وانه سمعه يلبي بهما جميعا وابن عمر يقول انه احرم بالعمرة اولا ثم ادخل عليها الحج وهذا جاء ايضا
7:23في حديث عائشة ايضا ذلك وانه احرم عمرة ثم لبى بالحج عليه الصلاة والسلام. او بالعكس بان احرم بالحج ثم ادخل العمرة عليها على القول بجواز ذلك وان كان خلاف قول الجمهور لكن اذا ثبت الخبر
7:46فان لا يتردد بجوازه وهو قول الاحناف. وهو قول الاحناف فيحتمل انه يقول انه لبى بالحج ثم ادخل عنه العمرة عليها والجمهور يقولون انه لا يستفيد ادخال العمرة على الحج لا يستفيد شيئا بمعنى ان عمل المفرد والقارن واحد الا ان القارن عليه
8:09هي هادي اذا ان ثبت هذا دل على جواز ادخال الحج عالعمرة وهذا اه بلا خلاف وادخال العمرة على الحج على هذا على هذه الرواية اما احرامه بهما جميعا فهذا من امر مقطوع به
8:34سواء قال لبيك عمرة وحجا او قال لبيك حجا وعمرة. كله واحد مع انه سيأتي مع ان احد رواية عائشة رضي الله عنها كلام المصنف رحمه الله سيأتي انه يوهم انها مثل ابن عمر لكن
8:53البخاري في هذا الموضع ذكر قال بمثله ولم يذكر الرواية ومسلم ذكر عن رواية مختصرة ذكر الرواية مختصرة لكنه قال انه عليه انها قالت رضي الله عنها انه احرم بالحج
9:16متمتعا بها الى العمرة. بدأ يعني احرم بالحج آآ احرم الحج اما ان يرى رائد انه احرم بهما جميعا احرم بالحج ثم آآ لبى بالحج ثم العمرة او انه ابتدأ بالحج ثم ادخل العمرة عليها
9:35قال وعلى هذا يكون الخلاف ليس الخلاف في نسك النبي عليه الصلاة والسلام وان ابن وانس يقول انه انه عليه الصلاة والسلام حج قارنا وان ابن عمر يقول حج مفردا كما في الرواية الثانية
9:58بدليل هذه الرواية وان الخلاف بينهم بمجرد صفة تلبيته والا هم متفقون على انه قارن لكن هل قرن ابتداء من اول الامر كما في حديث انس او انه ابتدأ بالعمرة
10:17ثم ادخل عليها الحج عليها الحج او الحج ثم ادخل عليه العمرة واكثر الروايات جاءت انه لبى بالحج لبى في الحج على هذا القول يكون ادخل العمرة عليها وان كان الصحيح والاظهر والله اعلم انه لبى بهما جميعا
10:42طبعا جاء في رواية بثم ثم ما يدل على تراخي احد النسكين عن الاخر. فيحتمل انه قاله الراوي بحسب فهمه او ظن انه اخر النسك الثاني فلم يحرم بهما جميعا
11:02تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع بالعمرة الى الحج واهدى فساق. والهدي واحكامه سيذكرها المصنف رحمه الله. لكن هو هنا ذكر ما يتعلق الباب وهو ذكر التخيير بين هذه الانساك الثلاثة
11:23فساق معه الهدي من ذو الحليفة. وهذا هو الذي جعله يقرن بين حج وعمرته ويبقى على نسكه لانه ساق الهدي ومن ساق الهدي وجب عليه ان يدخل ان يحرم بالحج
11:41فان كان محرم بالحج فيبقى على نسكه ولا يتحلل حتى يبلغ الهدي محله في يوم النحر وان كان محرما بهما كذلك واهدى فساق الهدي منذ الحليفة وهذا هو الذي اتفق عليه في ان يسوقه معه من الحل
12:08مختلف فيما اذا ساقه معه من الحرم هل يلزمه ان يخرجه الى الحل؟ او يكون هدي؟ كثير من العلم يقول لا لا يكون هديا الا اذا ساقه من الحلم او من الحرم لكن اخرجه للحل ثم ادخله الى الحرم
12:28وبدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم فاهل بالعمرة هذه الرواية دالة على انه هل بالعمرة اولا. ثم اهل بالحج وهذا لعل افسر الخلاف بين ابن عمر وانس رضي الله عنهما
12:47وان ابن عمر يقول فهل بهما جميعا؟ ولهذا انس رضي الله عنه كما في رواية مسلم لما نقل له بكر بن عبد الله المزني قول ابن عمر قال لانه ذكر اهله هذا الشيء ثم سأل ابن عمر نقل له قول ابن عمر فقال كأنما تعدون ناصبيانا
13:12سمعته يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لبيك حجا وعمرة او يلبي بهما جميعا. يلبي بهما جميعا فعلى هذا الخلاف في نفس التلبية لا في نفس النسك
13:29وانا متفقون على ان نسكه القران عليه الصلاة والسلام. لكن هل احرم به ابتداء بهما بالنسكين لبى بهما او لبى باحدهما اول ثم لبى بالثاني وهذا قالوا لي ان الوحي ينزل عليه عليه الصلاة والسلام
13:51والصحابة ينظرون في فعله. ولهذا النبي عليه الصلاة يدل عليه انه عليه الصلاة والسلام خيره عند الميقات على سبيل التخيير ثم امرهم على سبيل الوجوب بالفسخ بعدما فرغوا من السعي امرهم ان يتحللوا من عمرتهم
14:11هذا سيأتي انه واجب على الصحابة وجوب اللصق عليهم وحدهم وجوب اما على غيرهم فهو سنة وليس بواجب وهذا القول هو اوسط الاقوال الثلاثة وارجحها فهل بالعمرة ثم اهل بالحج؟ وتمتع الناس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعمرة
14:35الى الحج تمتع الناس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعمرة الى حج فكان يعني اه تمتعوا بالعمرة الى الحج تهلوا بالعمرة هلوا بالعمرة لكن عامتهم لم يسوقوا الهدي
14:58والرسول عليه الصلاة والسلام ساق الهدي معه وكان من الناس من اهدى الهادي وهذا التفصيل يشرح قوله تمتع الناس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم للعمرة الى الحج فكان من الناس من اهدى
15:19فساق الهدي فساق الهدي وهؤلاء ذوي اليسارى يعني لو الغنى وهم قلة من الصحابة رضي الله عنهم من ابو بكر وعمر وطلحة الزبير علي رضي الله عنه جاء ايضا معه بمائة من الابل من من اليمن
15:43وساق الهدي ومنهم من لم يهدي وهم عامة الصحابة رضي الله عنهم لقلة ما بايديهم رضي الله عنه. فلما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة قال للناس من كان منكم اهدى
16:01فانه لا يحل من شيء حروا منه حتى يقضي حجه يعني انه يبقى على احرامه ولا يتحلل لا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله ومن لم يكن اهدى فليطه بالبيت
16:20بالصفا والمروة وليقصر وليحلل يعني امرهم قبل على ظاهر هذي بواية ومن لم يكن منكم اهدى فليطه بالبيت وبالصفا والمروة. وهذا الفسخ قبل اه قبل الطواف يكون اتم واكمل لانه اذا طاف في هذه الحال يطوف
16:46بنية طواف العمرة ويسعى بنية سعي العمرة فيتحلل من عمرته ومن طاف للقدوم على انه مفرد او قارن ولم يسوقوا الهدي فيطوف للقدوم ثم يسعى للحج لكن عليه ان يتحلل. عليه ان يتحلل
17:13تحلل كان في حق الصحابة واجب وفي حق غيرهم مستحب ستأتي احاديث في هذه المسألة سيذكرها مصنف رحمه الله قال وليقصر وليحلل وليقصر لماذا؟ لانهم رضي الله عنهم قدموا صبح رابعة. يوم الاحد
17:37ولم يبق الا اربعة ايام على الاحرام بالحج معلوم انه لمدة اربعة ايام لا اه يطلع الشعر ولا يخرج خروج يمكن ان يتمكن منه الموس لهذا امره بالتقصير. فهذا والتقصير افضل في هذه الحالة وان كان الحلق افضل لكن في هذه الحال التقصير افضل حتى
18:05يوفر الشعر يعني انه انه في هذه الايام هنا صبحة رابعة سوف يكون التحلل في يوم النحر ايام قليلة فلا يخرج فيها الشعر فعلى هذا يقصر ويبقى شيء من شعر فيوفر الحلق للحج
18:27وفروا الحلق الحل للحج لانه افضل بلا خلاف وليحلل وسيأتي انهم قالوا اي الحل؟ قال الحل كله الحل كله جميع محظورات الاحرام تكون حلالا التي كانت محظورة قبل ذلك ثم ليهل بالحج. يعني يوم التروية
18:53وليهدي يعني عليه هدي لانه متمتع ان كان قادرا فمن لم يرد فصيامه ثلاثة ايام في الحج سبعة اذا رجعتم واذا رجع الى اهله هذا يفسر قوله اذا رجعتم للقرآن. في الاية
19:11اذا رجع اذا رجعتم يعني هل هو اذا رجع من الحج ويبدأ الصيام او اذا فرغ من الحج او اذا رجع وهو في الطريق لظاهر قوله اذا رجع الى اهله. وهنا قال
19:27سبعة اذا رجع الى اهله. فالواجب الهدي ان وجده وان لم يجده وان لم يجده او وجد ثمنه ولم يجده عليه يصوم ايام في الحج وسبعة اذا رجع هذه الأيام
19:49لها وقت مشروع يكون ابتدائه يكون ابتداؤه في حق المتمتع على قول الجمهور منذ بعد احرامه بالحج او بعد تحلله من العمرة او بعد او يبدأ من حين احرامه بالعمرة
20:17الحين احرامه بالعمرة وهذا هو الصحيح هو الصحيح وانه يعني يجوز له من حين احرام بالعمرة انه دخلت العمرة بالحج الى يوم القيامة يجوز له ان يصوم اذا كان ليس واجدا بثمن الهدي
20:40فان لم يتيسر له في هذه المدة يصوموا ثلاثة ايام من ايام التشريق لحديث عائشة وابن عمر ويأتي ان شاء الله على القول بانه يصومها في الحج كما قول الشافعية وجماعة
21:03قالوا انه يبدأ صيامها يبدأ الاحرام بالحج من السادس حتى يصوم السابع والثامن والتاسع او من السابع حتى يصوم السابع والثامن والتاسع. وعلى القول بانه لا يصوم عرفة يبدأ من السادس ويقدم الحج الاحرام بالحج. وهذا فيه نظر
21:27والصواب انه كما تقدم يجوز ان يبتدأ منذ احرامه بالعمرة وطاف رسول الله صلى الله صلى الله عليه وسلم حين رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قدم مكة وهذا طواف القدوم في حقه
21:50استلم الركن اول شيء اول ما بدأ سيأتي هذا ان شاء الله في حديث جابر الطويل ثم خبأ اول شيء يأتي نعم هذا الحديث وفي صفة في صفة الحج وهو انه ابتدأ عليه الصلاة والسلام
22:12مسح الحجر عليه الصلاة والسلام ثم خبث ثلاث اشواط من من السبع ومشى اربعة ثم ركع حين قضى طواف البيت عند المقام ركعتين ثم سلم وانصرف فاتى الصفا فطاف بالصفا والمروة سبعة اطواف
22:30ثم لم يحلل من شيء حرم منه حتى قضى حجه ونحر هديه ويوم النحر يوما ونحر هديهم النحر وافاض بالبيت ثم حل من كل شيء حروا منه وفعل مثل ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم من اهدى فساق الهدي
22:50وهذا من كذا وهذا من قول ابن عمر يقول ان من فعل مثل ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو من اهدى فساق الهدي وان هذا اذا فعل كذلك فقد فعل مثل ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا متفق عليه من طريق ابن شهاب عن سالم عن ابيه
23:12وعن عروة عن عائشة مثل حديث سالم عن ابيه وهو متفق عليه من طريق ابن شهاب عن عروة عن عائشة لكن الحديث كما تقدم البخاري في هذا الموضع بعد ذكر حديث ابن عمر لم يسق لفظه
23:28حديث ومسلم ساقه مختصرا وظاهر كلام البخاري رحمه الله انه مثل حديث ابن عمر ورواية مسلم تدل على ان حديث عائشة رضي الله عنها فيه انه قدم الحج وهذا متفق مع رواياتها الاخرى
23:52انه لبى بالحج عليه الصلاة والسلام. لبى بالحج عليه الصلاة والسلام وذكرت في مسلم انه تمتع في الحج الى العمرة. الحج الى العمرة فاذا قيل انه لبى بالحج ثم ادخل عمرة يختلف على عن رواية
24:14ابن عمر لانه ابتدأ بالعمرة ثم ادخل عليها الحج كما سبق اشار اليه وعلي القاسم ابو محمد ابن ابي بكر عن عائشة وهو ابن اخيها محمد بن ابي بكر محمد بن ابي بكر هذا هو الذي ولدته اسماء بنت عميس
24:43رضي الله عنها في ذي الحليفة في ذي الحليفة في اخر ذي القعدة من السنة العاشرة لان النبي عليه الصلاة والسلام خرج كما قال عائشة في الصحيحين لخمس بقين من ذي القعدة
25:02فولدت اسماء رضي الله عنها سيدي الحليفة قبل ان يسيروا. حديثها نعم سبق ويمكن يأتي الاشارة اليه في كلامه رحمه الله وعن القاسم عن عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم افرد الحج
25:24رواه الجماعة الا البخاري رواه الجماعة الا البخاري وهذه الرواية عنها من طريق عبد الرحمن القاسم عن ابيه عنها. هو عن القاسم والقاسم رواه عنه ابنه عبدالرحمن القاسم ولمسلم والبخاري عنها ايضا فاهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج. فهل رسول الله صلى الله عليه
25:54سلم بالحج وهذه ايضا في الصحيحين انه هل بالحج عليه الصلاة والسلام والرواية المتقدمة ايضا افرد الحج الحج عليه الصلاة والسلام كلمة هلا بالحج متقاربة بمعنى انه عليه الصلاة والسلام
26:29عمل عمل المهرت عمل عمل المفرد. ولهذا في الرواية الاخرى في الصحيحين اهل بالحج عليه الصلاة والسلام وهذا يبين ان الروايات في هذا الباب متفقة وكل من جاء عنه افرد
26:50عائشة وابن عمر وجابر ثبت عنه في الصحيحين انه تمتع على هذا فسروا التمتع بانه عمل عمل المفرد فسروا الافراد بانه عمل عمل المفرد وفسروا التمتع بقرانه وهو انه احرم بالحج والعمرة. بدليل انه بالاجماع
27:22لم يتمتع تمتعا اه فصل بين عمرته وحجته بتحلل وانه تحلل من عمرته عليه الصلاة والسلام الا من وقع منه غلط فاحش في هذا وربما كما قال القيم ذكر اشار الى انه بعضهم وقع في مثل هذا الغلط الفاحش فقال
27:45انه تمتع التمتع الخاص وهذا وهذا قول منابذ للاخبار والاجماع اللي دلت عليه الاخبار متواترة عنه عليه الصلاة والسلام وعلى هذا يكون قولها افرد الحج او اهل بالحج انه عمل ان عمله لم يزد على عمل
28:07المفرد لم يزد على عمل لان المفرد او القارن عملهما واحد وبهذه ويقال متمتع لانه ترفه باحد السفرين بترك سفر جمع سفرا واحدا لنسكين سفرا واحدا لنسكين وعن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما
28:44قال اهلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج مفردا روى احمد ومسلم وهذا من طريق عباد ابن عباد المهلب عن عبيد الله ابن عمر عن نافع عن ابن عمر
29:01وهذا الخبر مثل خبر عائشة المتقدم فيه الدلالة على جواز الافراد وان الافراد نسك من الانساك وهو الذي بوب عليه رحمه الله وان من روي عنه الافراد روي عنه القران. روي عنه القران
29:23فحديث ابن عمر اهللنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج مفردا ولمسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم اهل بالحج مفردا هل بالحج مفردا وهذا الحديث رواه بلفظين
29:52اهللنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج مفردا اهللنا بالحج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مفردا فمسلم رواه عن يحيى بن ايوب المقابري وعن عبد الله بن عون الهلالي
30:11عن عباد ابن عباد المهلبي عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر يحيى بن ايوب المقابري شيخ مسلم رحمه الله وهذا ليس وصفا قيديا. لكن وصف كاشف لان شيوخ مسلمة كلها موسيقات
30:34اه وكذلك شيخه الثاني عبد الله بن عون الهلالي اللفظ الاول هو لفظ يحيى بن ايوب المقابر وهو قوله اهللنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج مفردا في الحج
30:53مفردا كأنه آآ يعني يراد انه حال من الرسول عليه الصلاة والسلام حال كونه مفردا والرواية الثانية ان النبي صلى الله عليه وسلم اهل بالحج مفردا وهذه واللفظ الثاني هو لفظ عبد الله ابن عون
31:17الهلالي وهذا هو اللفظ المحفوظ عن ابن عمر رضي الله عنهما من رواية نافع من رواية سالم عن ابن عمر في الصحيحين وغيرهما ان ابن عمر قال اهل بالحج مفردا
31:36هل ان الرسول عليه الصلاة والسلام هل بالحج مفردا وروى مسلم برواية بكر بن عبدالله المزني عن المحامي جرت بين ابن عمر وانس والتي كان الواسط فيها بكر ابن عبد الله المزني كان
31:57اه سأل ابن عمر ثم نقل كلامه لانس يعني يريد من ينظر ما الذي احرى به النبي عليه الصلاة والسلام وفيه ما كان عليه كان عليه التابعون من نحرص على نقل العلم
32:20عن الصحابة رضي الله عنهم واذا اختلفت عندهم الاخبار في هذا باحثوا وناقشوا تناقل آآ باكر بن عبدالله المزني رواية خلاف ما نقلها سالم وعبيد ونافع نقل عن ابن عمر
32:43لما قال ان قال انس ان النبي عليه الصلاة والسلام لبى بالحج والعمرة جميعا بلفظ انه سمعته يلبي بهما جميعا سمعها سمع من النبي عليه الصلاة والسلام. وانه لبى بهما
33:04وكذلك هل بهما عليه الصلاة والسلام بكر يقول عن ابن عمر رضي الله عنهما انه لبى بالحج وحده لبى بالحج وحده هذه الرواية قد توهم انه لبى انه افرد الافراد الخاص
33:25وقد لبى بالحج وحده. لما قال وحده اكده يدل على انه لم يضف اليه العمرة فرق بين لبى بالحج وحده وبين انه اهل بالحج مفردا الحج مفردان ينحل بالحج مفرد
33:48لا ينفي ان يكون قارنا لان عمل المفرد والقارن سواء قول بكر لبى بالحج وحده يوهم انه آآ احرم بالحج مفردا وهذي رواية تحمل على تلك الروايات وتبينها وانه احتمل ان
34:12بكر فهم ذلك وهذا هو الاقرب انه رحمه الله لم يضبط كلام بن عمر ولهذا قالوا انها رواية شاذة رواية بكر رواية شاذة مخالفة للمحفوظ عن ابن عمر والمحفوظ ايضا عن سائر الصحابة
34:33في انه عن جابر وعن عائشة وعن ابن عمر في الروايات الكثيرة في الصحيحين انه لبى بالحج مفردا لا انه لبى بالحج وحده. او اهل بالحج مفردا ولهذا كانت الروايات في هذا الباب متفقة
34:55ولا اختلاف بينها وان قوله او قارن لا ينافي قوله انه افرد الحج كما تقدم وعلى هذا تتفق الاخبار في هذا الباب. قال رحمه الله وعن بكر المزني عن انس رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبي بالحج والعمرة جميعا
35:28يقول لبيك عمرة وحج متفق عليه وهذا من طريق حميد عن بكر بن عبد الله الموزاني عن ابن عمر عن ابن عمر لكن ليس عند البخاري لفظ جميعا اتفق على قوله
35:50على قوله بالحج والعمرة يلبي بالحج والعمرة وفي لفظ لمسلم عن انس رضي الله عنه انه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع بين الحج والعمرة. رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع بين الحج
36:08والعمرة وهذه ليفسرها قوله انه سمعه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يلبي بالحج والعمرة وقوله آآ هنا يلبي بالحج هذا لفظ مسلم ولفظ البخاري اهل بالحج هلا بالحج والعمرة. ولفظ مسلم يلبي بالحج والعمرة. وكلها
36:44المعنى واحد ايضا جاء في عند مسلم من رواية جابر في الحديث الطويل انه اهل بالتوحيد لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك ان الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك
37:09قول جابر رضي الله عنه يلبي انه هل بالتوحيد ثم ذكر الطلبية جاءت رواية جيدة عند ابن ماجة انه بس اوف عن جابر رضي الله عنه ان النبي عليه الصلاة والسلام افرد الحج
37:29من طريق الدراوردي والدرى وردي عبد العزيز محمد الدرى وردي لا بأس به ويكون اه تفسير لقوله تفسير لي هلالي في روايتي ومسلم وهذا ثابت عن جابر ايضا من طرق اخرى رضي الله عنه
37:48نعم قال رحمه الله طبعا بكم المزني عن انس رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم يلبي للحج والعمرة جميعا. يقول لبيك عمرة وحجا
38:10وهذا صريح في ان النبي عليه الصلاة والسلام لبى بالحج والعمرة وهذا كثير في الاخبار عنه عليه الصلاة والسلام وذكر ابن القيم رحمه الله اكثر من عشرين دليل على ذلك
38:30كثير من الادلة في الصحيحين كما تقدمت الاشارة اليها الى بعضها في انه لبى بالحج والعمرة عليه الصلاة والسلام ولهذا قال يا احمد لا اشك ان النبي صلى الله عليه وسلم حج قارنا لا اشك ان النبي صلى الله
38:50عليه وسلم حج قارنا لكن وقال ان التمتع عنده افضل وهذا سيأتي الاشارة اليه ان شاء الله وانس رضي الله عنه وغيره من الصحابة الذين ذكروا القران ذكروا جمع الحج والعمرة صريح
39:15يقول سمعت النبي عليه الصلاة والسلام وسيأتي ذكر قرنت عنه عليه الصلاة والسلام في حديث البراء بن عازب وحديث انس الاخبار صريحة في انه عليه الصلاة والسلام قرن بين الحج
39:33والعمرة ثم النبي عليه الصلاة والسلام امتنع عليه ان يتحلل عليه ان يحل من نسكه نسكه معلوم ان المتمتع يتحلل المتمتع يتحلل المفرد والقارن اذا تحلل يكون احرامه عمرة والنبي ساق الهدي
40:03ساق الهدي فعلم انه لم يتحلل ولهذا قال قال لا يحل مني حرام حتى يبلغ الهدي محله حتى يبلغ الهدي محله وهذا جاء حديث حفصة وجا معناه ايضا في حديث جابر رضي الله عنه
40:29والاحاديث في هذا كثيرة عنه عليه الصلاة والسلام ومعلوم بلا خلاف انه لم يتمتع التمتع الخاص فدل على انه قرن عليه الصلاة والسلام الاحاديث للنظر في سياقها نقطع بهذا لانه حج قارئ عليه الصلاة والسلام
40:57قال رحمه الله وعن انس رضي الله عنه قال خرجنا نصرخ بالحج. فلما قدمنا مكة امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان نجعلها عمرة وقال لو استقبلت من امري ما استدبرت
41:18لجعلتها عمرة ولكن سقت الهدي وقرنت بين الحج والعمرة سقت هديا وقرنت بين الحج والعمرة. وهذا رواه احمد من طريق ابي اسحاق عن ابي اسماء الصيقل عن انس رضي الله عنه
41:41وابو اسماء صيدل هذا مجهول وابو اسحاق عن عن رحمه الله لكن خبر انس هذا ثابت معناه في الصحيحين من حديث انس رضي الله عنه لما امره بالتحلل قال لولا ان معي الهدي لحللت معكم
42:06لما دعا لما دعاهم في احاديث كثيرة وكذلك حديث جابر لو استقبلتم في الصحيحين وكذلك حديث عائشة رضي الله عنها. ايضا في الصحيحين احاديث كثيرة كلها تدل على هذا وهذا وهذا لكن هو لماذا اختار هذا اللفظ
42:28رحمه الله لقوله وقرنت بين الحج والعمرة. لان هذا اخبار منه انه قرن هذا الخبر قاطع بلفظه بذلك وان كان انسان ضعيف الاحاديث الصحيحة تغني عنه مع انه جاء في حديث البراء ابن عازب
42:52جاء في حديث البراء ابن عازب عند ابي داود ايضا وقرنت. وفي سند بعض اللي ينوي احمد رحمه الله قال ان حديث البراء فيه زيادة لم تذكر في الصحيحين لم تذكر في حديث جابر وغيره فكأنه توقع في هذا. لكن الامام ماجد رحمه الله
43:12اختار هذه الرواية عن رواية الصحيحين لقوله وقرنت بين الحج والعمرة لان النبي عليه يخبر عن نفسه انه قرن اذا كان يخبر انه قرن في هذه الحالة لا مجال للتردد في ذلك
43:29لانه يخبر عن نفسه عليه الصلاة والسلام وانه قرن بين الحج والعمرة. قولوا استقبلت من امري ما استدبرت لجعلت عمرة يعني انه ما مضى لو انه استقبله لجعله عمرة وما استقبله
43:48ما مضى انه لم يجعلها عمرة لكن لو انه استقبل ما مضى وكان امامه لجعلها عمرة. تمنى ذلك عليه الصلاة والسلام اتمنى ذلك عليه الصلاة والسلام. وبهذا احتج من قال
44:06ان التمتع افضل من القران مطلقا سواء ساق الهدي او لم يسوق الهدي. اذا ساق الهدي حتى لو ساق الحديد. لانه قال لجعلتها عمرة اجعلتها عمرة. تمنى ذلك عليه الصلاة والسلام
44:28وهذه مسألة فيها خلاف منهم من فظل التمتع على القران ولو ساق الهدي ومنهم من فظل القران على التمتع اذا شاق الهدي ومنهم من قال انه افضل في حق النبي عليه الصلاة والسلام
44:49دون اصحابه لكن هذا فيه نظر القول الثالث اذ كيف يكون افضل في يكون اه يوم فضولا في حقهم هو القدوة والاسوة عليه الصلاة والسلام. وتمنى ذلك ولهذا ذهب جمع من اهل العلم
45:09انه ان ساق الهدي قالوا هو افضل لانه يتقرب الهدي الذي ساقه ولا شك ان هذه قربة عظيمة بشوقه للهدي ولم يكن يختار الله سبحانه وتعالى لنبيه عليه الصلاة والسلام الا الافضل
45:40ومن قال ان التمتع افضل؟ قالوا انه قال ذلك تطييبا لاصحابه اه حتى لا يقع في نفوسهم شيء لانه يودون ان يكونوا مثل عليه الصلاة والسلام فقال ذلك ورد هذا بعظه وقالوا
45:58ان الفعل الذي فعله عليه الصلاة والسلام وامتنع من التحلل ايضا عليه بعض اصحابه الذين ساقوا الهدي وهم كبار الصحابة وبكر وعمر بكر وعمر هذا يدل على انهم فهموا ايضا ان هذا
46:25من هديه عليه الصلاة والسلام ان هذا هو الاكمل والافضل اتجاه واقتداء به عليه الصلاة والسلام ولهذا القول بان من ساق الهدي القران افضل قول قوي والنبي عليه الصلاة والسلام
46:42لم يقل لو استقبلت من امري ما استدبرت لتمتعت ويكون دليلا على افضلية التمتع على القران انما قال لجعلتها عمرة تمنى ذلك فالنبي عليه الصلاة والسلام حصل له فضل هذا النسك
47:04بشوقه الهدي وبقائه على نسكه ولم يتحلل لانه حال شوق الهدي يجب البقاء على النسك وكذلك حصل له فضل الحج متمتعا وان لم يحج متمتعا لان النبي عليه الصلاة والسلام تمنى ذلك
47:28وود ذلك ومعلوم بالادلة ان من تمنى الخير واجتهد في تحصيله يبلغه الله بنيته هذا الفضل الذي تمناه كما في الاحاديث الكثيرة حديث ابن عمر وابن مسعود وابي هريرة ابن عمر مسعود في الصحيحين وحديث في صحيح البخاري
47:52اه في آآ في المنفق كذلك الذي يقرأ القرآن يا ليتني مثل مال فلان وانه بنيته يبلغ هذا وفي حديث ابي كبشة الالماني عند احمد والترمذي بسند صحيح بقول انما الدنيا لاربعة نفر
48:16رجل اتاه الله مالا وعلما فهو ينفق من ما لي من مال الله يصل به رحمه ويتقي به ربه ويعلم لله حقا فهو بخير المنازل واخر يقول يا ليت لي مثل مال فلان
48:38يعني ممن اوتي المال والعلم فهو يتقي ربه وينفق الوجوه الصحيحة والوجوه الراجحة اذا حصل اختلاف في هذه الاوجه بما علمه الله يعلم تقوى في هذا ما هي التقوى في هذا؟ ما هو الافضل
49:00فهو يتمنى ذلك لكن يتمنى بصدق ليس مجرد اماني فاذا اه حصل المال وكذلك حصل العلم لم يعمل بالمال على الوجه الشرعي بل هو صادق النية. قال النبي عليه الصلاة والسلام فهو بنيته فهما في الاجر سواء. ثم ذكر
49:27من لم من اتاه الله مالا وهو لا يتقي بربه ولا يصل يخبط الحديث والاخر يقول يا ليت مثل فلان فاعمل مثل عمله. قال فهو بنيته فهما في الوزر سواء
49:44فالنبي عليه الصلاة والسلام بتمنيه وكونه ود ذلك يبلغه الله قول الامة عليه الصلاة والسلام هو امام الامة لذلك يبلغه عليه الصلاة والسلام يبلغه سبحانه وتعالى بنيته لو استقبلت من امري ما استدبرت لجعلتها عمرة
50:09ولكن سقت الهدي وقرنت بين الحج والعمرة حديث بكر بن انس بكر بن الماجي المزني متقدم عن اسفي قول لبيك عمرة وحجا تقدم طريق حميد عن بكر عن انس رضي الله
50:34عنه وهو عند مسلم ايضا من طريق اخر من حديث بكر المزني عن انس رواه رواه مسلم من طريق اخر من طريق يحيى ابن ابي اسحاق ابو عبد العزيز ابن صهيب وحميد
50:59الذي روى عن بكر لكن حميد تارة رواع عن بكر عن انس وتارة الروى عن انس مباشرة بمعية او الناموس من قرنه مع عبد العزيز بن صهيب وكذلك يحيى بن ابي اسحاق انه سمعوا انس رضي الله عنه
51:19وهذا الخبر عن انس رواه جمع كثير عن انس رواه جمع كثير عن انس يعني يقربون من عشرين من رواة الثقات في الصحيحين وغير الصحيحين. كلهم يخبرون عن انس رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم انه
51:38النبي عليه السلام يقول لبيك عمرة وحجة او حجا حديث انس الثاني تقدم لو استقبله امين سبورت عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم
51:58سمعت النبي صلى الله عليه وسلم بوادي العقيق يقول اتاني الليلة ات من ربي فقال صلي في هذا الوادي المبارك وقل عمرة وقل عمرة في حجة. رواه احمد والبخاري وابن ماجة وابو داود
52:18وهو من طريق يحيى بن ابي كثير حدثني عكرمة سمع ابن عباس عن عمر عن سمع ابن عباس سمع ابن عباس عمر ابن الخطاب رضي الله عنه وهذا الحديث كما ذكر رواه احمد وهؤلاء احمد البخاري وابن ماجة وابو داوود
52:40ورواه البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم انه رؤيا وهو في معرشه بذي الحليفة في بطن الوادي الوادي وقيل له انك ببطني قيل له انك بطحاء مباركة. انك ببطحاء مباركة. هذا من رواية ابن عمر عند البخاري
53:11وانه قيل له انك عيد اضحى مباركة لكن حديث عمر اتم من رواية ابن ابنه ابن ابن عبد الله وفيه ذكر الصلاة. قال اتاني الليلة ات من ربي هذي جزء من كثير من حجر
53:31انه جبريل وبعضهم عزا الى هذه الرواية الى البياقين. انا ما رجعت ينظر هذه الرواية هل هي عند البيهقي وينبغي اسنادها وان الاتي هو جبريل عليه الصلاة والسلام اتان الليلة ات من ربي
53:50فقال صلي في هذا الوادي المبارك وهو وادي العقيق وادي وقل عمرة في حجة. عمرة يجوز عمرة وعمرة عمرة على انه خبر يعني هذه عمرة ويجوز عمرة على تقدير جعلتها
54:14عمرة جعلتها لكن عدم يعني على هذي على هذي الرواية جعلتها عمرة في حجة يعني الوجهان جائزان يقول عمرة في حجة. عند البخاري في الاعتصام عمرة وحجة عمرة وحجة وهذا
54:38يفسر بل وفي رواية البخاري وهذه في الاعتصام. وهذه وفي رواية للبخاري وهي في وهي في الاعتصام في كتاب الاعتصام وقل عمرة وحجة هذه رواية تبين الرواية التي قبلها وهي ان قول وعمرة في حجة اي مع حجة
55:02اي مع حجة وهذا واضح ايضا في الروايات الاخرى واظهرها واشهرها حديث انس انه عليه الصلاة والسلام قال لبيك عمرة وحجا لبيك عمرة وحجا. وهذا ايضا من ادلة الصريحة الواضحة
55:24انه عليه الصلاة والسلام حج قارنا قال وقل عمرة في حجة وهذا دليل ايضا على انه عليه الصلاة والسلام بينهما في النسك وفي الاهلال. وانه ليس المعنى انه قرن بينهما
55:50انه انه عليه الصلاة والسلام لبى بالعمرة ثم لبى بالحج بعد ذلك او لبى بالحج ثم لبى بالعمرة كما هو ظاهر بعض الروايات انه قال لبى بعمرة ثم ثم لبى بالحج
56:11لكن تحمل تلك الرؤية انه ابتدأ العمرة يعني قال لبيك عمرة وحجا ثم ذكر بعدها الحج ويحتمل ان الراوي سمع احدى احد النسكين ولم يسمع الاخر الا بعد ما لبى به مرة اخرى
56:30عليه الصلاة والسلام لانه لبى عليه الصلاة والسلام لما ركب الدابة ولما على شرف البيداء. وتقدم علي ابن عباس في تلبيته بعد انه اوجب في لنا رواية ضعيف طريق خسيف بن عبد الرحمن الجزري
56:50اتاني الليلة ات من ربي فقال صلي في هذا الوادي المبارك. وهذا صريح لان احرامه بالحج والعمرة جميعا في نفس وادي ذي الحليفة العمرة في حجة وانه لم يؤخر احد النسكين عن الاخر
57:08تقدم الاشارة الى قوله صلي في هذه الصلاة صلاة الاحرام هل هي مشروعة او ليست مشروعة الجمهور قالوا انه يشرع ان يصلي ركعتين وذهب جمع من اهل العلم لانه ليس للاحرام صلاة تخصه
57:27وهذا هو الصحيح انه ليس الحرام صلاة تخصه ان وافق وقت صلاة ان وافق وقت صلاة فانه في هذه الحالة ان وافق وقت صلاة فانه في هذه الحالة يصلي اذا وافق وقت صلاته يصلي
57:47الصلاة الحاضرة يعني اذا وافق الميقات مثلا مجيئه مثلا للميقات وعنده هلاله وقت صلاة الظهر صلى الظهر ثم بعد ذلك ركب دابته وسيارته واهل وافق مثلا وقت الظحى ومن عادته يصلي سنة الظحى مثلا
58:10في هذه الحال تصلي تلك السنة ثم يكون احرامه ليس في موضع صلاته انما اذا ركب سبق في حديث انس وابن عباس بو جابر اشارة الى آآ وقت التلبية قال صلي في هذا الوادي المبارك وقل عمرة في حجة
58:39ولان هذا التخصيص في هذا الوادي المبارك سمه واديا واديا مباركا والنبي عليه الصلاة والسلام صلى في هذا الوادي خمس صلوات خرج من المدينة بعد صلاة الظهر يوم السبت ثم هو عليه الصلاة والسلام
58:59هو عليه الصلاة والسلام صلى العصر والمغرب العصر والمغرب والعشاء والفجر والظهر وبعد صلاة الظهر احرم عليه الصلاة والسلام بعدما ركب كما سبق الاشار اليه وان احرامه على عند حينما استوى على راحلته عليه الصلاة والسلام
59:32نعم وعن عن مروان ابن الحكم انا شهدت عثمان وعليا وعثمان رضي الله عنهم شهدت عثمان وعليا شهدت عثمان وعلي شهدت عثمان وعليا. وعثمان ينهى عن المتعة وعثمان ينهى عن المتعة. هذه بواو استئنافية وعثمان ينهى عن المتعة
1:00:07وان وان يجمع بينهما فلما رأى ذلك فلما رأى ذلك علي هل بهما لبيك بعمرة وحجة وقال ما كنت لادعى سنة النبي صلى الله عليه وسلم لقول احد رواه البخاري والنسائي
1:00:26وهذا من طريق شعبة عن الحكم العتيبة عن علي ابن الحسين علي ابن الحسين علي بن ابي طالب عن مروان ابن الحكم الحديث وتقدم الاشارة اليه وهذا الحديث جاء له روايات وجاء عن مروان المصنف رحمه الله ذكر هذه الرواية لان رواية مروان
1:00:52عند البخاري تقدم الاشارة الى رواية اخرى وهي رواية سعيد المسيب عن علي رضي الله عنه وهي في الصحيحين وهي في الصحيحين وجاءت رواية ايضا عبد الله بن شقيق عبد الله بن شقيق
1:01:11نعم عبد الله ابو ابو وائل رواية ابي رواية وابي وائل شقيق ابن سلمة رواية ابي وائل شقيق ابن سلمة عند ايضا هي هي بصوا يا حيل، لكن عند مسلم
1:01:29سبق الاشارة الى زيادة زادها ابو وائل وان عثمان رضي الله عنه قال كنا خائفين. كنا خائفين وان الصواب هو رواية سعيد ابن مسيب ومروان ابن الحكم سعيد في الصحيحين ومروان الحكم في البخاري وليس في هذه الزيادة
1:01:52ليس في هذه الزيادة وهذه الزيادة الشادة كما تقدم لان النبي عليه الصلاة والسلام ولم يكونوا خائفين بل كما في حالي حديث الصحيحين عاما ما يكون الناس واكثره في حجة الوداع بعضهم تأول على ان المراد خايفين في
1:02:17آآ غزوة في عمرة الحديب وقت الحديبية وان هذا يعني امتد الى يعني انا مبتدأ ان مبتدأه عام الحديبية لكن هذا التأويل فيه نظر والصواب ان يقال المحفوظة هذه الرواية
1:02:35قال شهدت عثمان وعليا يعني واختلفا رضي الله عنهما وعثمان ينهى عن المتعة والمتعة المراد هنا به هو جمع الحج والعمرة. وسبق الاشارة الى اني محتمل يراد بالمتعة الذي هو
1:02:51التمتع بالحج التمتع بالحج بان يأخذ عمرة ثم يتحلل منه ثم بالحج وهذا يعني قد يوهمه اللفظ ولكن الاظهر والله اعلم ان المراد بالمتعة هو جمع النسكين لان لان علي رضي الله عنه هكذا حج رضي الله عنه. وانه بقي على نسكه. وقال لبيك قال بما
1:03:17قال كاهلان النبي عليه الصلاة والسلام. قال النبي عليه امكث حراما حرام مثل احرام النبي عليه الصلاة والسلام في الحج والعمرة قارنا قال وان وان يجمع بينهما. قول وان يجمع بينهما يحتمل ان الواو هنا عاطفة
1:03:42وان كانت عاطفة يكون المراد النهي عن المتعة اللي هو المتعة الخاصة وان يجمع بينهما التمتع العام تمتعان وهو القران اذا جعلنا الواو في هذه الحالة عاطفة يكون عثمان ينهى عن المتعة المتعتين. متعة المتعة الخاصة وهو اخذ عمرة ثم التحلل
1:04:03الاحرام بالحج كذلك المتعة جمع الحج والعمرة جمع الحج والعمرة. والمعنى الذي قصده عثمان رضي الله عنه وموجود فيهما سواء كانت المتعة بمعنى انه يأخذ عمرة ثم يتحلل منها بالحج
1:04:25في عامه في اشهر الحج او جمع بينهما لان هذا هو سياسة عمر رضي الله عنه وانه رأى من المصلحة للمسلمين ان يمنعهم من التمتع من جملة من الجمع بين النسكين سواء جمعوا النسكين
1:04:43اه بمعنى انه قرن او جمع النسكين بمعنى اخذ عمرة ثم تحلل منها ثم احرم بالحج وذلك انه يأتي الى البيت في اشهر الحج يجمع النسكين في سفرة واحدة ويبقى البيت
1:05:00غير معمور في غير اشهر الحج وكان من سياسة عمر رضي الله عنه والمصلحة للمسلمين انه رضي الله عنه رأى ان يفردوا الحج ولهذا قال كما في صحيح مسلم افصلوا حجكم من عمرتكم فهو اتم
1:05:18او لحجكم رضي الله عنه وهو لم يمنع اخذه لي ينساك لكن لما رأى الناس انهم تتابعوا على هذا. فصاروا يقرنون في الحج ويتمتعون في اشهر الحج. ولا يأتون البيت بعد ذلك. يكون البيت مهجورا او لا يأتيه الا العدد القليل. فاراد ان يعمر البيت
1:05:43في غير اشهر الحج. هذه سياسته رضي الله عنه لمصلحة المسلمين وحتى يعمر البيت يعمر البيت وكذلك عثمان هذا وكذلك معاوية ولهذا فسره جابر رضي الله عنه جابر رضي الله عنه ان ان الذي ايضا ان
1:06:07ان عمر رضي الله عنه هو المراد بذلك كما تقدم في حديث عمر الحسيم ارتأى رجل قال رجل او قال بلفظه ارتأى رجل برأيه ما شاء وانه عمر رضي الله عنه وهو صريح من عمر في صحيح مسلم رظي الله عنه
1:06:24ولهذا لما صار ابو موسى رضي يفتي آآ بالجمع بينهما قال رجل له التئد فان امير المؤمنين قد منع ذلك ثم قال ايها الناس من كنا قد افتيناه فليصبر حتى يرى ما عليه امير المؤمنين. فابو موسى رضي الله عنه
1:06:45ينازع علي رضي الله عنه اه اجتهد في هذه المسألة وفيه اختلاف العلماء ايضا تجادلهم في العلم وعثمان رضي الله عنه لم ينكر عليه خلافه. ولهذا اقره على ذلك حين قال له
1:07:05يعني ان الرسول عليه الصلاة والسلام قال نعم ولكن كنا خائفين كنا خايفين. قال لم اكن لادعرا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم برأيك او او فعل الرسول وسلم لرأيك
1:07:22وفي لفظ عند مسلم تقدم ان عثمان رضي الله عنه لما هل بهما اه قال عثمان لو دعنا عنك الم اكن لادعك لم اكن لادعك وان هذه الكلمة التي قالها عثمان رضي الله عنه
1:07:41وقال لي يقول علي رضي الله عنه لا بد يعني ان يناقش هذا الامر ويبحث هذا الامر وتذكر سنة النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا لم ليس فيه نزاع ولا خلاف
1:07:54لان ليس في نزاع ولا خلاف لكن لو كان الامر يورث نزاع وخلاف فان علي لا يخالف. ولهذا وقد يكون هذا خاضع للاجتهاد. ابو موسى رضي الله عنه توقف عن هذا لما قيل له ان عمر رضي الله عنه
1:08:13يعني امر الناس بغير ذلك اجتهد لهم ابن مسعود رضي الله عنه لكن هذا في امر كانت كانت السنة في مسألة قصر الصلاة وربما يكون هو اشد لان هذه الانساك
1:08:34كلها جائزة لكن اتمام الصلاة خلاف السنة وعثمان رضي الله عنه اجتهد رضي الله عنه ابن مسعود كما صح عنه كما في صحيح مسلم قال الخلاف شر. وقال في الصحيحين حسبنا من المربعة ركعتان
1:08:50وصلى مع مع عثمان رضي الله عنه اربعا قال رضي الله عنه فلما رأى ذلك علي اهل بهما يعني لبيك بعمرة وحجة وقال ما كنت لادعى سنة النبي صلى الله عليه وسلم لقول احد
1:09:09رواه البخاري لان السنة واضحة في هذا فلا ادعها لقولي احد ولا يترتب على ذلك نزاع هذا اجتهاد في المسائل وعثمان رضي الله عنه لم يلزمه بذلك انما اشار بذلك وافق على ذلك لكن علل قوله
1:09:34رضي الله عنه واما قولكن خائفين هذا لا يجب والاظهر والله اعلم انه اه كما روي عن عمر رضي الله عنه تقدم توجيه قول عمر رضي الله عنه وانه لا يخالف
1:09:51ما ثبت وان عمر رضي الله عنه يعني حتى من امره بالافراد ليس معنى ذلك انه لا يأمر التمتع هو يقول افصلوا حجكم عن عمرتكم يعني اجعلوا زيارتكم للبيت في غير الحج
1:10:10امتثل هذا الامر وزار البيت في غير اشهر الحج فاتى الى البيت حج قارنا وحج متمتعا هذا لا يمنع عمر لا يمنعه من ذلك لا يمنعه من ذلك لانه عمر البيت قبل ذلك. بل وجاء بنسك افضل من الافراد
1:10:35انما ان يؤتى البيت مرة واحدة فيقول اجعلوا بعض هذا النسك قبل ان قبل اشهر الحج فهو اتم لنسكه. ولا شك انه اتم من يأتي البيت مرة واحدة مثلا بحج وعمرة قارن
1:10:53او بحج او بعمرة ثم يتحلل منها ثم يحرم بالحج بسفرة واحدة وعلى خير متمتع لكن افضل منه واتم من اخذ عمرة من اخذ عمرة قبل اشهر الحج مثلا في رمضان فما قبله
1:11:13ثم جاء الى مكة او بقي في مكة ثم احرم بالحج احرم بالحج مفردا هذا افضل بلا خلاف من عمرة وحجة في سفرة واحدة وان كان متمتعا قال رحمه الله عن الصبي ابن معبد
1:11:40وهذا رحمه الله تابعي مخضرم كبير ابو داود والنسائي ابن ماجة قال كنت رجلا نصرانيا قبل ان يسلم كان رجلا نصرانيا واسلم واسلم رضي الله عنه واحللت بالحج واهللت بالحج والعمرة
1:12:12لبى بالحج والعمرة قال فسمعني زيد بن صوحان والباهلي وسلم ان ابن ربيعة الباهلي زيد بن سلوحان وسلم بن ربيعة تابعيان مخضرمان قيل ان له صحبة لكن مشهور انهما لم لا صفة لهما
1:12:36لكن من كبار التابعين وثقاتهم وانا وزيد بن صالحان هو اخو صعصعة بن صوحان تابعي ايضا كبير له رواية في ابي داوود في باب الشعر الادب في باب الشعر وراوي كبير ثقة اخوه زيد ابن سوحان
1:12:53سمع نزيد صوحان وسلم ان الربيع وانا اهل بهما فقال لهذا اظل من بعير اهله لانه خالف ما امر به عمر رضي الله عنه لانه ما استقر عندهما ان عمر رضي الله عنه نهى عن الجمع بينهما
1:13:12ولم ليعلم بالسنة في ذلك او خفي عليهما او رأيا ان خلافه ان اهلاله على خلاف ما امر به امير المؤمنين مما يستنكر فبهذا شدد عليه لكن تشديدهم هذا ما كان ينبغي ولهذا
1:13:34عمر رضي الله عنه سيأتي ما يدل على تصويبه فكأنما حمل علي بكلمتهما جبل لا شكوى هو رحمه الله اسلم واجتهد الجهاد والحج ولبى بالحج والعمرة وهذا يدل على استقرار الامر. حتى عند من لتوه اسلم استقرار الامر وشورته بالحج والعمرة
1:14:02وكأنما حمل علي بكلمة ما جبل من شدة هذه الكلمة عليه وانه عمل امرا لانه عمل امرا منكرا واقبل عليه نعم فقدمت على عمر رجع الى عمر رضي الله عنه
1:14:20والامام فاخبرته بقولهما فاقبل عليهما فلا له فلامهما هذا يبين ما تقدم عن عمر. وانه لا يمنع التمتع ولا يمنع القران لانه رضي الله عنه لام جيد ابن صوحان وسلمان ابن ربيعة
1:14:41على ذلك مع انه اشار على المسلمين بان يعمروا البيت في غير اشهر الحج. وهذا يبين اذا كان هذا عن عمر وهو الاصل في هذا. فالذي عن عثمان كذلك انه لا يخالف في هذا
1:15:00علي رضي الله عنه لانه يعلم ان هذا من السنة انما اجتهد رضي الله عنه عمر رضي الله عنه لامهما على كلامهما لاني اقول انا لم اقصد منع الناس من ذلك
1:15:15انما اجتهدت في لا يهجر البيت ان لا يهجر البيت وان يعمر في غير اشهر الحج مرة من المصلحة في حقه مثلا وليس في حقه ذلك فله ذلك. فانا لا امنعه لانه هذا
1:15:33وثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام بل النبي عليه الصلاة احرم للحج والعمرة واقبل علي لامهما واقبل عليه تحسين فعله لقلبه وان ما فعلته هو الحق ابو بل قال رضي فقال هديت لسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم
1:15:57عظيم من عمر رضي الله عنه سنة سنة النبي عليه الصلاة والسلام ان هذا امر متقرر في السنة. عنه عليه الصلاة والسلام وهو التلبية بالحج والعمرة والاحرام بهما وهذا يفسر
1:16:12وهذا ينبغي ان يؤكد هذا المقام ما جاء عمر رضي الله عنه ولا وانه لم يرد بذلك مع الناس لذلك ينبغي ما ينقل في هذا الباب خصوصا عن الصحابة رضي الله عنهم
1:16:30ومحرص الناس على العمل بالسنة ونشر السنة لكن يكون اجتهاد ربما تدل له السنة. النبي عليه الصلاة والسلام قد يأمر بشيء ثم آآ يبين للناس مثلا ان يفعلوا كذا وكذا مثل ما وقع في التراويح صلاة التراويح
1:16:52سنة الضحى النبي عليه الصلاة والسلام صلى ايام ثم تركها. صلاة التراويح المقام مقام نظر الى المصالح في هذه العبادات وان لها على مراتب واحوال رواه احمد وابن ماجة النسائي
1:17:17وحديث صبي يبني معبد عند احمد وابن ماجه والنسائي من طريق عبده ابن ابي لبابة عن سمعت ابا وائل سمعت اباؤه شقيق ابن سلمة يقول سمعت الصبي ابن معبد طريق عبده من ابي لبابة
1:17:37عن ابي وائل بن سلمة قال سمعت الصومي والمعبد اسناد احمد اسناد صحيح. اسناد صحيح وكذلك رواه ابو داوود من طريق منصور عن ابي وائل عن الصبي ويعبد باسناد صحيح. جاء له طريق اخر عن الصبي فهو محفوظ عن الصبي رحمه الله
1:18:04وفي رواية ابي داوود فائدة وزيادة من كلام الصبي بن معبد فيها دليل تقدم الاشارة اليه في وجوب العمرة وانه رحمه الله يقول لعمر اني وجدت الحج والعمرة مكتوبين علي فهللت بهما
1:18:25قال عمر رضي الله عنه هديت لسنة نبيك هديت لسنتي نبيك ان وجدت الحج والعمرة مكتوبين عليه. سبق الاشارة الى ان هذا من ادلة وجوب العمرة من ادلة وجوب العمرة. قال مكتوبين
1:18:42والكاتب كتب عليكم الصيام والكتابة من صيغ الوجوب وعمر قال هديت لسنة نبيك فهو دليل من ادلة وجوب العمرة وعن سراقة نقدم ان شاء الله هنا لوتاح ونواجه والنسائي الى
1:19:06الصبي يا سليم صحيح عندهم. واسناد ابو داوود كذلك. وعن سراقة ابن ما لك وهو ابو سفيان المودلجي الكيناني تابعي صحابي ومشهود في سنة اربع وعشرين للهجرة في خلافة عثمان رضي الله عنه في اوائل خلافة عثمان
1:19:30قال سمعت سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول دخلت العمرة في الحج الى يوم القيامة وقرن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وقرن رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع في حجة الوداع
1:19:58دخلت العمرة بالحج الى يوم القيامة. المصنف رحمه الله ساق هذا الحديث لقوله قال وقرن لان الحديث من طريق داوود ابن يزيد الاودي وداوود سمعت عبد الملك بن ميسرة عن نزال
1:20:16ابن سبرة سمعت سراقة ابن مالك السراقة هذا اسم فرد في الاسماء ليس في الكتب الستة سراقة الا سراقة بن مالك رضي الله عنه. هذا الصحابي رضي الله عنه. لكن حديث نادر ضعيف. والمصنف رحمه الله ساقه لقوله
1:20:38وقرن رسول الله وسلم قال وهل من كلام سراقة في حجة الوداع في حجة الوداع مع الادلة في القرآن كثيرة. كما سبق الاشارة اليه اما قوله دخلت العمرة في الحج
1:20:54الى يوم القيامة فهذا ثابت في صحيح مسلم من حديث ابن عباس يشهد لي حديث ابن عباس ان النبي عليه الصلاة والسلام قال هذه عمرة استمتعنا بها. فمن لم يكن
1:21:10عنده الهدي فليحل الحل كله فان العمرة قد دخلت في الحج الى يوم القيامة. يقول النبي عليه الصلاة والسلام واستمتاع بالعمرة يكون الاستمتاع من جهة التمتع الخاص بالتحلل منها وحصلت له عمرة وحج في سفرة واحدة وهو من جهة القارن كذلك
1:21:37تمتع بمن معنى انه وان لم يتحلل لكن كفته هذه العمرة عن عمرة الاسلام وانه ادى نسكين في سفرة واحدة. وروى مسلم ايضا عن جابر وقد دخلت العمرة في الحج دخلت
1:21:53العمرة بالحج دخلت العمرة في الحج مرتين لكن قوله الى يوم القيامة هذا في حديث ابن عمر في حديث ابن عمر انبه على حديث رواه احمد عن عن روى احمد من طريق علقم بن ابي علقمة عن امه عن امه عن عائشة رضي الله عنها
1:22:16انها انها انه عليه الصلاة والسلام افرد الحج ولم يعتمر. افرد الحج ولم يعتمر هذا الحديث منكر تقدم الاشارة الى رواية مسلم لبى بالحج وحده ويشبه من جهة المعنى هذي رواية. لكن تقرؤه عند مسلم ومحتملة وان كان ظاهرها انه لبى بالحج وحده يعني لم
1:22:45يأخذ عمرة دلت على انه عليه الصلاة والسلام لكن هذه رواية رواية منكر لانها صريحة في النفي والرواية ضعيفة لان فيها عن امه وهي ليست بالمعروفة طريق عبد العزيز بن محمد الدراوردي ايضا
1:23:05لا بأس به وسط فالحديث لا يصح والثابت والاخبار ما تقدم قال رحمه الله وعن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال لما قدم علي من اليمن على رسول الله صلى الله عليه وسلم
1:23:25قال وجدت يعني قال لما قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وجدت فاطمة يعني يقول علي رضي الله عنه قد لبست ثيابا صبيغا مصبوغة يعني انها تحللت من الاحرام
1:23:40علي رضي الله عنه عهد ان النبي عليه الصلاة والسلام محرم بالحج والعمرة انه باق على احرامه فاستنكر ذلك استنكر ذلك ورواية ايضا عند مسلم عن جابر انه لما رأى ذلك
1:23:59استنكر ذلك فذهب محرشا عليها ذهب الى النبي عليه الصلاة والسلام محرشا على فاطمة كيف فعلت هذا ولم يعلم ان النبي عليه من امرها واذن بها كساء للصحابة وقد نضحت البيت بنبوح
1:24:19النبوح يعني انها طيبة المكان او يقال انه بوخ يعني فاحت رائحته وايضا جاء في رواية موسى انها اكتحلت رضي الله عنها معنى انها يعني تحللت من آآ نسكها بعمرة
1:24:37فقال فقالت ما لك؟ قالت مالك يعني رأت انه استنكر ذلك مالك ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد امر اصحابه حلوا الامر ليس خاصا به بل النبي عليه من امر الصحابة كن علي وان كان توني توه قديم اليمن
1:25:00قدم من اليمن ولم حتى الان اوه فلما الى فاطمة استنكر رضي الله عنه فحلوا والصحابة تحللوا هذا ثابت في الاخبار الصحيحة بل متواترة عن النبي عليه الصلاة اخبار كثيرة جدا
1:25:26الصحيحين يعني من حديث اه جابر من حديث ابن عمر من حديث جابر حديث عائشة حديث ابن عباس في الصحيحين عنا هم تحللوا رضي الله عنه انهم ان نبي امرهم تحللوا كذلك في صحيح البخاري من حديث
1:25:51انس رضي الله عنه بموسى رضي الله عنه وكذلك في صحيح مسلم من حديث ابي سعيد وام سلمة رضي الله عنهما كلها فيها ان النبي عليه الصلاة والسلام واخبار اخرى كثيرة
1:26:09انه عليه الصلاة والسلام امر بالتحلق اي الحلم كلو قالوا يا رسول الله يذهب احدنا الى منى وهو يقطر منيا او او كما جاء في الخبر جابر قال النبي عليه انظروا ما امركم به الحديث
1:26:31وفي المقصود الاخبار كثيرة في هذا وسبق الاشارة الى قول الامام احمد رحمه الله لهذا قال ابن القيم ولله در الإمام احمد حيث قال سلمة بن شبيه بن اسماعيل لما قال كل امرك عندي حسن الا خصلة واحدة. قال ما هي؟ قال تقول فسخة الحج عمرة. قال كنت اظن ان لك عقلا وقد بان ان
1:26:56وقد كنت ادفع عنك وقد كان يبلغني عنك شيء وكنت ادفع عنك وقد بان ان لي انه لا عقل لك عندي اربعة احد عشرة حديثا او ثمانية في رواية ثمانية عشر حديثا جيادا
1:27:09عن النبي صلى الله عليه وسلم اتركها لقولك رحمه الله قال قال قلت لها اني قال قلت لها اني اهللت باهلال النبي صلى الله عليه وسلم. وهي ثابت في الصحيحين
1:27:26جابر كذلك جاء بموسى انه اهل كاهلال النبي عليه الصلاة والسلام قال فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال كيف صنعت؟ فقال لي كيف صنعت؟ كيف هلالك قال قلت قد اهللت
1:27:43باهلال النبي صلى الله عليه وسلم هلال النبي صلى الله عليه وسلم قال فاني قد سقت الهدي وقرنت وساق الحديث لقوله وقرنته اذا هو ساق هذه الاخبار قدم حديث انس عند احمد وحديث سراقة ايضا تقدم عند احمد وحديث
1:28:10البراء قال فاني قد سقت الهدي وقرنت فقال لي انحر من البدن من البدن سبعا وستين او ستا وستين وانسك لنفسك ثلاثا وثلاثين. او اربعا وثلاثين. وامس وامسك لي من كل بدنة منها بضعة. رواه ابو داوود. وهو
1:28:38يونس بن ابي اسحاق السبيعي ابي اسحاق عنه هذا الخبر فيه فيها نظر والحديث بطريقة ابي اسحاق ولهذا استنكره الامام احمد رحمه الله لكن قوله وقرنت جاء من حديث معلش ومن حي سراقة ومن حديث
1:29:01فقد يكون هذا اللفظ على طريقتي اهل العلم الاصطلاح انه رواية من باب الحسن لغيره في هذه النفقة وقارنت اما نفس القران نسوا قيران فهذا متواتف الاخبار عنه عليه الصلاة والسلام
1:29:18قصة تحلل فاطمة ثابتة في الصحيحين عن جابر كغيرها من الصحابة رضي الله عنهم وانها تحلت رضي الله عنها لما امرهم النبي صلى الله عليه وسلم بذلك وقوله في هذا الخبر ما يدل على ان الخبر فيه
1:29:39في الفاظه غرابة انه قد حر من البدن من البدن سبعا وستين او ستا وستين والمعروف في في الخبر الصحيح في صحيح مسلم عن جابر ان النبي عليه الصلاة والسلام نحر ثلاثا وستين ونحر علي ما غبر سبعا وثلاثين
1:29:58وجاء عند ابي داوود بالعكس النبي نحر سبعا وثلاثين وعلينا حرام ما غبر وهذي الرواية لا تصح من رواية محمد ابن اسحاق اما هذه الرواية فيحتمل لو ثبتت ان قول الحامل سبعة وستين اي هيئها لي
1:30:17هيئها لي حتى انحره لكن هذا التأويل فيه نظر سبع وستين الذي يظهر انه ان هذه الرواية ان هذه الرواية وهم وان المحفوظ هو ما في صحيح مسلم كما تقدم
1:30:38وجاء عند ابي داوود بدوية غرفة بالحارث الكندي رضي الله عنه ان النبي عليه الصلاة والسلام اخذ هو وعلي رضي الله عنه بالحربة الحربة وجعل ينحرها ويطعن فيها وينحرها عليه الصلاة والسلام. وهم طريق لكن من طريق عبد الله بن حارث الكندي وهو مستور
1:31:04المصنف رحمه الله شهد في ذكر اخبرتني فيها القران وسبق الاشارة الى اخبار الصريحة في قرانه عليه الصلاة والسلام وان هذا هو الصواب في المسألة اول شيء يأتي احاديث الباب الذي
1:31:24في الباب الذي بعده اشارة الى شيء من هذه المعاني. اسأله سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق والسداد والعلم النافع والصائم وكرمه امين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.