استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق

التعليق على المنتقى للإمام المجد [162] | كتاب الصيام: باب ما جاء في يوم الغيم والشك

افتح في المكتبة ↗
0:00السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين. اما بعد في هذا اليوم الاربعاء واحد الثامن من شهر جمادى الاولى لعام الف واربع مئة وخمسة واربعين هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. وابتدأ درس اليوم
0:35قول الامام من قول الايمان المجد باب ما جاء في يوم الغيم والشك قبل هذا الباب كما تقدم ما يثبت به الصوم والفطر من الشهود وسبق الاشارة الى هذه المسألة
0:55وما فيه من الخلاف بين اهل العلم لكن بقي مسألة وهي مذكورة في الخبر وهي مسألة ثبوت شهر شوال الحديث ورد وفيه في حديث في حديثين الاخيرين عبد الرحمن ابن زيد ابن الخطاب وحديث الحارث ابن حاطب رضي الله عنهما
1:21وفيهما من شهد شاهدان مسلمان فصوموا وافطروا في عبد الرحمن بن زيد ابن الخطاب وفي حديث وشهد شاهد عدل نسكنا بشهادتهما تقدم الاشارة الى معي في مفهوم المخالفة هذا وانه يفهم منه انه
1:43لابد من شاهدين في دخول رمظان وان هذا المفهوم عرظ ما ثبت في حديث ابن عمر وحديث ابن عباس رضي الله عنهم هو انه صريح في انه يكتفى بشاهد واحد
1:58لكن ما يتعلق بدخول شهر شوال فهو باق على الاصل عند جماهير العلماء هو انه لابد من شاهدين شاعر شوال ولغيره من اشهر من اهل العلم من قال انه يكتفى بشاهد واحد وهذا قول ابي ثور
2:18اه ايضا هو مال اليه الشوكاني على تردد رحمه الله وقالوا انه اجروه مجرى شهر رمضان كما ان الامام مالك رحمه الله قال ان جميع الشهور حتى رمضان لا بد فيه
2:35من شاهدين في هذا قول الجمهور في المسألتين ان رمضان يكتفى بشاهد واحد مسائل الشهور لابد من شاهدين كما دل عليه هذان الحديث ان من شهد شاهدا عادل شهد شاهد عادل وفي حديث عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب شاهدان مسلمان
3:01فصوموا وافطروا اما حديث اما ما جاء في قوله بان ما جاء في يوم الغيم والشك الذي يظهر والله اعلم ان يريد بعطف الشك على الغيم ان هل الغيم يكونوا يوم شك
3:24وعلى ما جاء في الخلاف او انه من باب عطف المغايرة وان يوم الغيم غير يوم الشك على قول المتأخرين الحنابلة وانهم جعلوا ليلة شك او يوم الشك هو اخر ليلة ليلة الثلاثين من شعبان اذا كانت صحوا على
3:48ما ذكره متأخرون كما الحنابلة كما في الروض وغيره ان هذا وانه اذا كان صحوا انه اذا لا يصام انما يصام على سبيل احتياط اذا كان في قطر او نحو ذلك
4:12ولم يرى الهلال كما سيأتي ان شاء الله عن ابن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا رأيتموه فصوموا واذا رأيتموه فافطروا. فان غم عليكم فاقدروا له
4:26اخرجاه هما والنسائي وابن ماجة والذي يظهر ان الاحاديث ذكرها اه من حديث ابن عمر وحديث ابي هريرة كما الحديث ابن عباس وحذيفة ما جاء في هذا ما ذكر الاخبار
4:43اوسع من الترجمة اوسع من الترجمة لان هذه الاحاديث في اثبات دخول شهر رمضان وكيف او بما يثبت دخول شهر رمظان اما في اليوم الغيم والشك هذه مسألة متبرعة متفرعة عن
5:06هذه المسائل لان الحديث الواردة في هذا في بيان كيفية اثبات شهر آآ رمضان اذا رأيتموه فصوموا لا تصوموا حتى تروه. صوموا لرؤيته كلها روايات في الصحيحين كما في حديث ابن عمر اللفظ الاول قال اذا رأيتموه صوموا
5:33واذا رأيتموه فافطروا فان غم عليكم فاقدرونه اخرجاه هما والنسائي ونواجه وهذا من طريق ابن شهاب عن سالم عن سالم آآ يعني عن ابيه عن عبد الله بن عمر ولهما
5:55للشيخين من طريق ما لك عن نافع عن ابن عمر لا تصوموا حتى ترى ولا تفطروا حتى يقول مالك فاقدروا له وجاء عن ابن عمر بهذين اللفظين لفظ الجملة الشرطية
6:11وبلفظ النهي عن الصيام حتى يرى وسيأتي في حديث ابن عمر في حديث ابي هريرة رضي الله عنه بالامر صوموا لرؤيته الامر بالصيام عند الرؤية اولا قوله اذا رأيتموه فصوموا
6:31اذا رأيتموه فصوموا رأيتموه اي الهلال وان لم يذكر لان الظمير لابد له ان يكون مرجع. والغالب ان يكون مرجع الظمير متقدم وقد يتأخر فاذا ذكر مرجع الظمير هذا واضح
6:55فيكون مرجع الظمير واضح في انه راجع للمذكور قبله وقد لا يذكر مرجع الظمير. لا يذكر على سبيل النص. لكن يفهم من السياق يفهم من دلالة الخبر كما في قوله سبحانه انا انزلناه في ليلة مباركة. المنزل هو القرآن
7:23والذي ينزل فالمراد الظم يرجع الى القرآن وهنا في قوله اذا رأيتموه اي الهلال لان قال رأيتموه وصوموا هي رؤية وصيام تبين ان المراد به الهلال ان المراد به اه الهلال في قوله اذا رأيتموه فصوموا
7:48وجاء ايضا مصرحا به عند عبد الرزاق حديث ابن عمر باسناد صحيح ان ابن عمر رضي الله عنه قال في هلال رمضان اذا رأيتموه عن ابن عمر انه عليه الصلاة والسلام
8:04قال لهلال شهر رمضان اذا رأيتموه فصوموا ابو علي باسناد صحيح عن طريق معمر عن ايوب عن نافع عن ابن عمر. وسيأتي في حديث في حديث ابي هريرة ايضا هذا المعنى سيأتي في حديث ابي هريرة هذا المعاني يقول صوموا لرؤيته ولم يذكر
8:28لكن المراد به هذا لانه قال في رواية صحيحة اذا رأيتم الهلال اذا رأيتم الهنا فصوم رؤية ابي هريرة عند عبد الرزاق عند عبد الرزاق آآ من رواية معمر عن الزهري عن ابي سلمة وابن مسيب او او احدهما عن ابي هريرة. فالاسنادان صحيح ان وفيهما
8:55التصريح بذكر مرجع الظمير وانا استعجلت برواية ابي هريرة لمناسبة حديث ابن عمر في ان اليهما جاء في الرواية الاخرى الذكر مرجع الضمير وان المراد الهلال وهذا واضح من الروايات
9:17اذا رأيتموه فصوموا هذا الجواب وفيه الامر بالصوم على هذه الصيغة الجملة الشرطية مفهومه انه اذا لم يرى لا يصام وهذا محل من حيث الجملة محل محل اتفاق محل اتفاق
9:47ويدخل فيها ليلة الغيب اذا رأيتموه فصوموا فحين يغم او حين يكون فانه لا يرى لا يرى يعني اذا كان الغيب شادة للافق فانه فلا يصام لانه لم يرى. وصرح بهذا
10:08في اخر الحديث. وهذا جاء بالامر على هذا السياق وهي الجملة الشرطية وجاء كما تقدم وهذا سيأتي ان شاء الله بالاشارة اليه لا تصوم حديث ابن عمر لا تصوموا حتى تروه
10:26لا تصوموا حتى تروه هذا من حديث ابن عمر جاء بالنهي اذا تظافر على الامر على وجوب الصوم الامر به النهي عن الصيام اذا لم يرى النهي عن الصيام اذا لم يرى دل على انه لا يصام الا اذا رؤي
10:56ايضا جاء بالامر الصريح المباشر في حديث ابي هريرة في الصحيحين. صوموا لرؤيته الامر يتأكد حين يتظافر على وجوبه صيغ متعددة هذا يقع في اخبار مثل قول النبي عليه الصلاة والسلام
11:18اذا دخل احدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين حديث ابي قتادة وفي هذا في الصحيحين وفي الصحيحين عن ابي قتادة اذا دخل حرب مسجد فليجلس فليصلي ركعتين قبل ان يجلس. فليصلي. بالامر بالصلاة قبل الجلوس
11:40وجاء النهي عن الجلوس قبل الصلاة فتظافر الامر بها جاء تأكيد الصلاة بالامر بها قبل الجلوس والنهي عن الجلوس قبل ان يصليها لكن قد يكون في بعض المسائل والاحكام خلاف كصلاة تحية
12:07والجمهور على انها ليست منهم من حكى اجماع. اذا رأيتموه فصوموا. اذا دلالته على انه لا يصام في ليلة الغيب واذا رأيتموه فافطروا ايضا يشمل هذي على طريق الاثبات ويشمل ادنى رؤية. فبمجرد رؤيته
12:33ولو انشق السحاب فرؤي ثم بعد ذلك غطاه السحاب غم علينا. فاننا نصوم لانا رأيناه وهذه هي القاعدة في هذه العبادات الشرعية مربوطة بالرؤية اذا رأيتموه فصوموا الصلاة لكسوف الشمس
12:58الصلاة كشوف القمر اذا رأيتموهما فصلوا علق الصلاة بالرؤية كذلك ايضا في صوم رمضان فان غم عليكم اقدروا له اخرجه الذي يظهر والله اعلم ان قول اخرجهما كأن المراد يعني خصوص الصحيحين وانه لم يرد زيادة على ذلك كاحمد مثلا
13:30وان المراد الصحيح ان البخاري ومسلم والنسائي وابن ماجه فان غم عليكم فاقدروا له. هذه الكلمة وقع فيها خلاف. قولوا غمة سيأتي الفاظ من غبي او عمي او غبي والمعنى
13:56اذا غم فلم يرى منه غم الشيء وهو ساتره وكذلك سيأتي في رواية غبية وهي بمعنى مأخوذة من الغباء وعدم الفطنة وعدم وانتباه للشيء كأنه لم يظهر له ولم يتبين له فلم يره
14:24ومن هذه المعنى فان غم عليكم فاقدروا له هذه الجملة والكلمة اختلف فيها العلماء ذهب الجمهور الى ان قوله فاقدروا له اي احسبوه من اول الشهر سيبوه من اول الشهر
14:46حتى تمام الثلاثين لان الشهر كما سيأتي يكون تسع وعشرون ويكون ثلاثين فاذا غمي عليكم او غم فاقدروا له يعني احسبوه احسبوه بربط اوله وهذا اصح التفاسير لهذا الخبر لدلالة
15:14الروايات الاخرى الاتية فعدوا ثلاثين فصوموا ثلاثين صوموا ثلاثين. فصوموا اه فعدوا فصوموا ثلاثين يوما. فاكملوا العدة وسيأتي فاكملوا عدة شعبان وما فيها من الكلام من اكثر الروايات باكمال العدة دون تحديد شهر
15:39بعينه ولهذا كان الاظهر بل الصواب ان قوله فاقدروا له اي احسبوه اي احسبوه اول الشهر واضبطوه اول الشهر ثم اذا غم من اخر الشهر فاتموه ثلاثين واحسبوا تمام الثلاثين
16:03هذا هو القول الاظهر وهذا القول ايضا له ادلة اخرى وان النبي عليه الصلاة والسلام كان يعتني بشهر شعبان كما قال عائشة رضي الله عنها اه وكذلك قال ابو هريرة
16:28ابو هريرة روى الترمذي عن ابي هريرة جيد من حديث محمد بن عمرو عن ابي سلمة عن ابي هريرة ان النبي عليه الصلاة والسلام كان يتحفظ لشعبان ما لا يتحفظ لرمضان
16:44يتحفظ من رمضان وكذلك عن عائشة رضي الله عنها هذا المعنى في الاعتناء بدخول شهر شهر شوال وذلك ان ضبط دخول شهر شوال يعرف به ابتداء شهر رمضان واذا عرف ابتداء شهر رمظان في هذه الحالة نقدره. ولا يمكن ان نقدره
17:15اي نحسب شهر رمظان الا بمعرفته من اوله فاذا ليلة ثلاثين لقطر لسحاب وما اشبه ذلك في هذه الحالة نكمل العدة فالشهر يكون ثلاثين فاذا تم ثلاثين علمنا ان الشهر قد تم وان
17:45الليلة التي بعدها هي ليلة واحد من شهر رمضان القول الثالث في هذه القول الثاني في هذه المسألة هو مشهور مذهب الحنابلة وهو انهم قالوا فاقدروا له اي ضيقوه احسبوه
18:05في الافق وضيقوه اجعلوا تسعة وعشرين يوما او تسعا وعشرين يوما اجعلوه تسعا وعشرين يوما وان تكون تلك الليلة ليلة يشرع صومها على الخلاف مع ان عند المتأخرين انه يصام وجوبا احتياطا
18:34فقالوا اقدرون ايضيقوه لقوله سبحانه وتعالى ومن قدر عليه رزقه هل ينفق مما اتاه الله فقالوا التقدير هنا التضييق فظيقوا الشهر واجعلوا تسعا وعشرين يوما وهذا التفسير بالنظر والرأي لكنهم ايدوه كما سيأتي بفعل ابن عمر وابن عمر راوي الحديث مع ان فعل ابن عمر
19:08عنه خلاف رحمه الله صح عنه خلاف ما نقل عنه وسيأتي الكلام عليه ان شاء الله اه عند الكلام على اختيارها المنقول في رواية احمد وابي داود فان غم عليكم فاقدروا له. والمذهب في روايات عدة
19:34ويوم ليلة الغيم على الخلاف هل هي ليلة الشك؟ او ليلة الشك كما تقدم هي ليلة الثلاثين ليلة الصحو هذه الليلة هذه الليلة وهي ليلة الثلاثين حين يغم وقع فيها خلاف. قيل يجب صومه
19:55وقيل يستحب صومه وقيل يباح صومه وقيل يكره صومه وقيل يحرم صومه توجعات والاحكام الخمسة والجمهور على المنع منهم من ينسب لهم التحريم والمانع واطلق منه ومنهم من حكى عنهم الكراهة
20:17وهناك قول يذهب انه الاباحة والاستحباب والوجوب ذكر في الانصاف انه نوقن عن الامام احمد رحمه الله ونقل عن الفروع انه لا يعرف الوجوب في كلام الامام احمد ونقل عن شيخه شيخ الاسلام وهكذا وكلامه موجود رحمه الله شيخ الاسلام في الفتاوى. انه قال لا اصل لوجوب في كلام احمد
20:46ولا متقدم يصحب انما هذا عند المتأخرين اما الامام احمد فلم يقل عنه شيء صريح في هذا. واختار التقي الدين وصاحب الفائق وصاحب الفروع. وقالوا انه لا يصام منهم من حرم
21:02ومنهم من كره ووقع فيه خلاف كثير ونقل عن الصحابة اختلاف في هذا وذكر ابو القيم شيئا من هذا في زاد المعاد والعمدة على ما جاء في الاخبار في هذا الباب وسيأتي مزيد بيان
21:23ايضا في اخر الباب في قول عمار رضي الله من صام اليوم الذي يشك فيها او يشك فيه او يوم الشك عن الروايات الثلاث فقد عصى ابا القاسم صلى الله عليه وسلم
21:41وهي على ترتيبها الاقوال. القول الاول هو القول الصحيح. القول الثاني قول مرجوح بيت ضعيف القول الثالث وهو قول باطل وان المعنى اقدروه اي بالحساب تقديره الحجاب ومعرفة والنظر في كلام الحاسبين
22:08هل يقولون ولد الهلال او لم يولد الهلال وذكروه عن مطرف عبد الله بن الشخير وعن ابي العباس ابن سريج الامام الشافعي توفى سنة آآ ست بعد الثلاث مئة وابن قتيبة عبد الله المسلم قتيبة في سنة ست وسبعين ومائتين
22:30اما متطرف عبد الامين الشخير فلم يصح عنه كما نقل عبد الله ابن عبد كما نقل اه الامام ابن عبد البر رحمه الله هو كذلك لان الحساب والدخول حساب لم يقلب على ذلك
22:44في القرن في اخر القرن الثالث وهو القرن الرابع اما ابن قتيبة فقالوا ليس من هذا الشأن وغمزوا من قناته ان ثبت عنه هذا رحمه الله اما ابو العباس ابن سريج فهذا غلط منه كما نص عليه العلم
23:04وهفوة بل نقل عن رحمه الله انه قال ان قوله ان الحديث اذا رأيتموه فصوموا هذا اذا رأيتم صوموا هذا لعامة الناس اذا رأيتم اصوموا واذا رأيتم افطروا واذا رأيتموه افطروا. هذا لعموم الناس
23:26وقول فاقدروا له هذا لخصوصي لاهل الخصوص من الحاسبين هذا قول غريب قول متناقض كيف يكون حديث واحد يخاطب به المكلفون يقال لبعضهم انتم تصومون بالرؤيا ولغيرهم انتم تصومون بالحساب
23:50هذا باطن بالاجماع الكلام هذا الكلام ان كان هذا مراده رحمه الله يبعد انه يلتزم هذا ولهذا قال ابن عربي ان هذا لا يقوله نبيل او كما قال رحمه الله
24:05بعد ذيك الكلام ابي العباس ابن عباس امام كبير رحمه الله والقول بالحساب قول باطل وين اعتمده من اعتمده وقال به من قال به ربما انتصر له بعض علماء الشافعي ومنهم تقي الدين السبكي رحمه الله وبعض المتأخرين وقاله كثير
24:35مين اهل هذا الزمان والقول به قول ضعيف قول منابذ للاخبار الصحيحة منابذ ليسري الشريعة التي تخاطب عموم الناس والادلة دلت على ان ان الهلال يثبت بالرؤية ودلت النصوص عن النبي عليه الصلاة والسلام بذلك. ولهذا الالفاظ كلها متظافرة على هذا المعنى
25:14وبينة ولهذا وفي اللفظ الاخر قال وفي لفظ الشهر تسع وعشرون ليلة فلا تصوموا حتى تروه فان غم عليكم فاكملوا العدة ثلاث رواه البخاري وهذا من طريق مالك عن عبد الله ابن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهم. اذا دلالة معناه مثل دلالة الحديث الاول. لكن قال الشهر تسع
25:39عشرون ليلة تسع وعشرون ليلة. فلا تصوموا حتى تروه. يعني المعنى وليس المعنى حصر الشهر في تسع وعشرين ليلة انما المراد انه لان الشهر قد يكون تسعا وعشرين وقد يكون ثلاثين
25:59كما في الصحيحين عن النبي عليه الصلاة والسلام لكن هذا الحديث مفسر بالاخبار الاخرى لان قول الشهر تسع وعشرون ليلة اما انه ورد في ليلة شهر معين وان النبي عليه الصلاة اخبر انه يكون تسعا وعشرين ليلة وانه لا يتم
26:19او انه يخبر ان اليقين ان اليقين في ذلك ان انه لا يقل عن تسع وعشرين ليلة انه تسع شهور لا يكون اقل من تسع وعشرين ليلة او ان المراد ان الاكثر ان يكون تسعا وعشرين ليلة. لكن اقرب الله اما ان يكون الاظهر
26:41ان يكون عن شهر معين ذكره النبي عليه الصلاة والسلام يكون عن شهر معين ذكره النبي عليه الصلاة والسلام او ان المعنى انه لا ينقص عن تسع وعشرين ليلة. فلا تصوم حتى تروها
27:01اللفظ المتقدم علق الصيام بالرؤية فان غم عليكم فاكملوا العدة ولهذا الخبر تسع وعشرون ليلة تفسيره في نفس الخبر ولهذا قال فاكملوا العدة فان الشهر يكون تسعا وعشرين ليلة لكن ان غم عليكم
27:29عليكم اكمل عدة ثلاثين. فهو تسع وعشرون ليلة اذا لم يكن غيب ورأيتم الهلال فان لم تروا الهلال او كان غمة فاكملوا العدة ثلاثين الامر معلق بالرؤية معلق بالرؤية وهكذا سائر الاخبار كلها
27:57جاءت على الرؤية. وهذا كما تقدم من تيسير الله سبحانه وتعالى. ومن رحمته بعباده وهذه شريعة اليسر والسهولة وما جعل عليكم في الدين من حرج علق الامر بالرؤية. فلم يقل عليه الصلاة والسلام
28:15اذا ولد الهلال اذا ولد الهلال فصوموا من قال اذا رأيتموه قد يكون قد ولد وقد وجد ومع ذلك لم يعلق الشرع الصوم بولادته انما علقه برؤيته مثل ما تقدم في صلاة الكسوف والاستسقاء. لم يعلق
28:40بكسوفها وخسوفها. فلو اخبر حسابون بذلك والشمس تغيمت مثلا فلم نرى الشمس مثلا ولم نرى القمر لا نصلي ما دمنا لا نراه حتى نرى وان كان في نفس الامر كاسر هذا من رحمة الله سبحانه ان غمه
29:05وستره عن اهل الاسلام ولم يروه كاشفا. كذلك ايضا لو انه ولد ولم نره فانه لا يصام لان لانه علق بالرؤية. والمعلق بشيء لا يثبت الا بثبوت ما علق به. هذا من علل الشرع او من
29:31اللي دلت عليه الشرع انه اذا علق بشيء فلا يثبت الا بما علق به كتعليق الاشياء على عللها واسبابها وكذلك تعليق الصيام بالرؤية اذا رأيتموه وصوال هذا كل الاخبار جاءت عن النبي عليه الصلاة والسلام وتقدمت الاخبار حين جاءوا الى النبي عليه الصلاة والسلام واخبروه انه
29:55اول هلال فامر الناس ان يصوموا وامر الناس ان يفطروا في اخر الشهر عليه الصلاة والسلام بمجرد الرؤية ولهذا كان الواجب هو التعلق بالرؤية ولا يتعلق بولادته ولا بالحساب وهذا محل اجماع من اهل العلم
30:21تقدم ان بعض علماء الشافعية تعلقوا بالحساب وذكروا شيئا من هذا. وكل ولم يذكروا دليلا بينا بل الادلة منابذة مخالفة لهذا القول مخالفة لهدي الصحابة رضي الله عنهم المنقول عنهم في تراء الهلال
30:43وهذا بعد ذلك بلوهات النبي عليه الصلاة مع الادلة الكثيرة في هذا الباب فلا تصوموا حتى تروه ولا تفطروا فان غم عليكم فاكملوا العدة. ثم قال فان غم عليكم كما تقدم في الالفاظ وهو كثير في الالفاظ
31:03يتعلق بالرؤية لان الاغماء يكون بان لا يرى بان ستر ولهذا لم يقل فان غم عليكم وقد يكون موجود. قال فاكملوا العدة اكملوا عدة ولا تصوموا فلم يقل ارجعوا الى الحساب
31:24انغم عليكم فارجعوا الى الحساب وكان موجود ومعروف في زمن النبي عليه السلام معرفة الهلال وحساب الهلال معروف ولم يقل ارجعوا الى اهل الحساب بل قال كما تقدم في ذكر بعض سيأتي بعضها في الاخبار الاتية ان شاء الله
31:46ثم اهل الحساب متفقون على انه الهلال لابد ان يكون له ملحق من اخر الشهر يعني انه يستتر ولا يرى. وهو اذا كان القمر والشمس والارض على خط واحد وان اقل انمحاق
32:08القمر مقدار اربعة وعشرين ساعة وانه اذا خرج عن الخط وانفصل عن الشمس منفصلة عن الشمس فصل عن الشمس وعلى هذا بانفصال تكون ولادته فانه متفقون ما دام في وهج الشمس واول انفصاله قرن منها لا يراه متفق على هذا لا يرى باي
32:38او تلسكوب مهما كانت قوته لا يمكن ان يرى بشدة وهج الشمس فانه لا يتميز ولا يرى وهم يسلمون انه قد يخرج عن الخط الذي هو عليه وعن الشمس ويبرز منه جزء يسير جدا اقل من الواحد في الالف
33:05ويكون مقابلا لشعاع الشمس. ومع ذلك لا يمكن ان يرى هذا الظوء لا يمكن ان يرى لشدة وهاج الشمس وعلى مقتضى قواعدهم واصولهم هم على هذا في الحقيقة قم على هذا كأنهم يقولون
33:26لا نثبت دخول الشهر وان كان مولودا حتى نراه هم يرجعون الى قاعدة الشرع لكن حتى نراه يعني بالتلسكوب حتى نراه بالقياسات التي لا يمكن ان يرى بالعين المجردة ولا بالدرابيل ونحوها
33:54مناقضة لاصلهم والقول بان وهم قالوا انه لابد من ان يكون للشهر محاق للقمر محاق من اخر الشهر. استشرار يسمى الاستشرار والاستشراق وهذا معلوم يعني ان القمر قد يستشر لكن هم يقولون
34:16الى اقل استشراره اربع وعشرين ساعة. ولا يستسر اقل من ذلك ولا يمكن ان يرى في هذه الاربعة وعشرين ساعة والذي ذكروه رده بعض اهل العلم بالواقع وان كان نادرا وقليل قالوا انه وان كان هذا يقع واقع من جهة استسرار الاستسرار
34:46واقع وانه لا يمكن وانه لا يمكن ان يرى من اول النهار في المشرق ومن اخر النهار في المغرب هذا هو الاغلى والاكثر لكن ثبت بالتجربة وان كان نادرا انه رؤي من اول النهار
35:07واهل من اخر النهار وما بين اول النهار واخر النهار مهما طال النهار لا يبلغ اربعة وعشرين ساعة ومما يدل عليه ان اهل الحساب في بعض السنوات التي جزموا بان الهلال لا يرى في هذه البلاد
35:31لان في هذه البلاد العمدة ولله الحمد على الرؤية يثبت بالرؤية الشرعية عن طريق يعني اثبات بطريق المحكمة يثبت ويعلن رسمي من جهة الدولة ويثبت عن طريق الرؤية الشرعية ولله الحمد
35:54هو لكن هم كثيرا ما يتكلمون في اخر الشهر يبدون ارائهم في هذا ويحشروا بلبلة احيانا على عموم الناس لكن ربما جزموا في بعض السنوات انه لا يمكن ان يرى
36:18وان كان الاغلب انه حين ينفون في الغالب يقطعون في الغالب ان الامر كذلك لكن ليس على سبيل الدوام بل وقع في بعض في سنة من السنوات انه قالوا انه لا يمكن ان يرى
36:39ربما يكون انهم اجمعوا على ذلك اهل الحساب ورؤي في تلك السنة ورآه في تلك السنة عشرة او تسعة نحو من هذا العدد لا اذكر العام الذي كان رآه عدد عدد كثير وثبت لدى المحاكم الشرعية واعلن الشعب
36:58ومن يوم غد او من نفس الليلة لم يتكلموا وسكتوا فتبين ان ما بنوا عليه صحيح لهذا كثير من النظريات الحسابية قد تكون مبني على نظريات يعني كثير من امور الحساب مبني على وقد تكون بعض النظريات نظريات
37:15مأخوذة من بلاد الغرب من بلجيكا ونحوها او بعض بلاد الغربية بنوا على هذا ما هو النظريات هو جعل بعضهم ليس ليس العموم ان هذه حسابات كالمقطوع بها. مع ان بعض المنصفين من اهل حساب
37:36بمثل هذا يجزمون بان كثير مما ذكروا هي نظريات على سبيل الغلابة فيما يتعلق بالرؤية فمسألة الرؤية ولله الحمد بنيت على الرؤى نشأت رؤية الهلال بنيت على اثباته بالنظر بالعين المجردة
38:04ولا بأس له وصدر في هذه الفتوى انه لا بأس ان يرى مثلا بالمكبرات المعتادة مثل الدربيل مثلا ونحو ذلك فهو يشبه الرؤية بالنظارة وان كان الاسلم والاتم هو اثباته عن طريق الرؤية بالعين المجردة. بالعين المجردة. والحمد لله حين
38:33يكون الجو صحوا ويكون الرائي من اهل الخبرة في هذا الباب يكون حاد البصر ينظر ويكون الهلال في الغالب موجود فانه يراه فالحمد لله ان هم فاتموا العدة فاكملوا عدة فاكملوا العدة ثلاثين. فهذا هو الواجب وهذا هو الذي سار عليه المسلمون
39:04في هذا وهو رؤيته بالعين واثباته بالعين المجردة قال رحمه الله وفي لفظ انه ذكر رمضان فظرب بيديه فقال الشهر هكذا وهكذا وهكذا ثم نعم الشهر هكذا وهكذا وهكذا ثم عقد ابهامه في الثالثة
39:33الشهر هكذا ثم هكذا ثم هكذا ثم هكذا ثم عطى الامام الثالث يعني انه يكون تسعا وعشرين يكون تسعا وعشرين. صوموا لرؤيته وافطر رؤيته فان غم عليكم فاقدروا له. وفي الصحيحين
39:52ان النبي عليه الصلاة والسلام عليه الصلاة والسلام قال حديث انس الشهر هكذا وهكذا وهكذا ثم قال والشهر هكذا وهكذا وهكذا وعقد ابهامه الثالثة. وفي لفظ في البخاري خنس وفي دلوقتي حبس يحتمل الله عنها تصحيف
40:17من خنشة حبش او خاناش ابهامه يعني عقدها يعني انه يكون تسعا وعشرين وهذا مثل ما تقدم انه الشهر يكون تسعا وعشرين ليلة صوموا لرؤيته اللام هنا ليس للتعليم التوقيت لوقت رؤيته
40:42في وقت رؤيته. وافطروا لرؤيته فان غم عليكم فاقدروا ثلاثين وهذا واظح ان تقديره هو اتمامه يحضر ثلاثين تفسير لقوله فاقدروا له ولهذا الالفاظ واضحة واحسن ما فسر به الحديث بالحديث
41:10فاقدروا له اي فاقدروا ثلاثين وتقدير الثلاثين باتمام وكما تقدم بحساب اوله بان يضبط وان غم عليكم فاقدروا ثلاثين والمعنى ان الامر لا يضطرب ولله الحمد ولا يشكل رأيتموه ليلة ثلاثين في الشهر تسع وعشرون
41:40وان لم تروه ليلة ثلاثين ما هو دائر بين ان يكون صحو فلم يرى وهذا واضح فان كان في سحاب او غبار ذلك فان الواجب في هذه الحالة ان نكمل الشهر. وهذا يفسر قوله
41:59انما الشهر تسع وعشرون وهذا يفسر قوله اه في اللفظ الاول انه تسع وعشرون هكذا وهكذا ثم ذكر فقده ثلاثين انه يكون تسع وعشرين. وهذا يفسر ايضا اللفظ الاول الشهر تسع وعشرون ليلة
42:21يعني ان الشهر لا يكون اقل من تسعة وعشرين ليلة وهذه الرواية من طريق عبيد الله بالعمر العاصمة عمر بن الخطاب اه عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما
42:40وفي رواية وفي رواية يعني مسلم قال انما الشهر تسع وعشرون فلا تصوموا حتى تروه ولا تفطروا حتى تروه. فان غم عليكم فاقدروا له انما هذه الحصر ان على احد الاقوال فيها ان مركبة من ان التي للتأكيد وما التي
43:07هي النابية المعنى انها انما تثبت الشيء للمحصور وتنفي عنه غيره. لانها جمعت بين النفي والاثبات. الا على احد الاقوال فيها. والمعنى انها الحصر. وقال بعضهم انها اقوى اساليب الحصر
43:26انما الشهر تسع وعشرون تسع وعشرون. وهذا يقول وهذا يقال فيه ما قيل في قول الشهر تسع وعشرون. هذا في باب الاثبات وهذا في باب الحصر. والمعنى انه لا يكون اقل من تسع وعشرين. فلا تصوموا حتى تروا
43:49اذا الاخبار متظافرة على هذا اللهو. الروايات متظافرة هذا اللفظ. والمصنف رحمه الله آآ اجتهد في ذكر روايات ابن عمر وان حديث واحد فسروا بعضها بعضا ويبين بعضها ولا حتى تروه
44:08سيأتي في حديث حذيفة لا تصوموا حتى تروه وصوموا ولا تفطروا حتى تروه ولا تفطروا حتى تروه. هنا قال فلا تصوموا حتى تروه ولا تفطروا حتى اذا الرؤية معلقة معلقة باول الشهر وباخر الشهر. فان غم عليكم
44:39عيون آآ فان حال بينكم وبينه حال فاقدروا له. وهذه مثل رواية الصحيحين المتقدمة فاقدروا له والمعنى فاقدروا ثلاثين سيأتي في عدوا ثلاثين صوموا ثلاثين يوما رواه مسلم واحمد تقدم وهذا من طريق ايوب عن نافع هذه الرواية من طريق ايوب عن نافع عن ابن عمر
45:13كلها ترجع الى نافع عن ابن عمر وتقدم انه من رواية اذ جاء من رؤية عم عبد الله ابن دينار من بيت عبد الله بن دينار تقدم ايضا من رواية سالم
45:27في الحديث مشتهر عن ابن عمر سالم ونافع عنهم رحمة الله عليهم واحمد وزاد اذا عزا احمد وبين زيادة احمد قال نافع وكان عبد الله اذا مظى من شعبان تسع وعشرون
45:55يبعث من ينظر من ينظر يعني من ينظر الهلال فان رأى فذاك وان لم يرى ولم يحد دونه دون منظره سحاب او قتر اصبح مفطرا وان حال دون منظره سحاب قطر اصبح صائما
46:17وهذه الرواية عند الامام احمد باسناد على شرط الجماعة. اسنادها عال جدا وايضا روى هذه الزيادة ابو داوود باسناد على رسم الشيخين فهي زيادة صحيحة عن ابن عمر عند احمد وابي داود
46:40وهذا عن ابن عمر رضي الله عنهما مشهور بهذه الرواية. مشهور بهذه الرواية ابن عمر رضي الله عنهما وجاء عنه خلاف ذلك وذكر هذا ابن القيم رحمه الله في زاد المعان ورواه حنبل ابن اسحاق عن الامام احمد
47:01باسناد صحيح من رواية عبد العزيز بن حكيم قال سمعت ابن عمر وهذا رواه حنبل ابن اسحاق حنبل بن اسحاق آآ من نعم عن الامام احمد رحمه الله واسناده الى عبد العزيز الحكيم عبد العزيز الحكيم هذا وثقه يحيى بن معين وابو داود وقال بعضهم ليس بالقوي
47:28وصححه صحح ابن القيم هذا الاسناد واسناد اخر ايضا. وهذا الاسناد الاول فيه ان ابن عمر رضي الله عنهما يقول عبد العزيز الحكيم سمعت وهو حضرمي سمعته عمر يقول لو صمت السنة كلها لافطرت يوم الشك. وروى حنبلي اسحاق ايضا باسناد صحيح هذا
47:51عن ابن عمر رضي الله عنهما انهم قالوا نريد ان نسبق رمضان. يقولون له يعني نحتاط فقال اف اف صوموا مع الجماعة صوموا مع الجماعة وقال اسناده صحيح يبين عن ان
48:13ان ابن عمر رضي الله عنهما يحتمل والله اعلم انه رجع عن هذا القول ينظر اي القولين متأخر او انه وهو الاظهر والله اعلم كان آآ يصومه احتياطا احتياطا فهو اجتهاد منه ولهذا في نفس الاثر
48:35وكان عبد الله اذا مظى من شعبان تسع وعشرون يوما يبعث من ينظر. في دلالة ايضا لما تقدم ان المعروف عند الصحابة وكما تقدم ان لرؤية رؤية الهلال يكفي في واحد يبعث من ينظر
48:52وهذا يطلب في تحاليل الاثبات على الواحد فاذا اخبره انه رآه اعتمد قوله كما او تقدم ان ابن عمر وروى الخبر وانه اخبر النبي عليه الصلاة والسلام انه رأى الهلال. فان رأى فذاك
49:07الراء هلال رمضان فذاك يعني صامه من غد وان لم يرى ولم يحل دون منظره سحاب او قتر اصبح مفطرا لانه لا يتخيل وجود لانه لو كان موجود لرؤي وهذا فيه دلالة على ان العبرة والعمدة على
49:32الرؤية الحساب وان هذا فعل الصحابة وهذا محل اجماع منهم رظي الله عنهم اصبح مفطرا وان حال دون منظره سحاب او قتر القطر هو الغبار اصبح صائما اصبح صائما. هذا
49:52هو الذي احتج به من العلم وهو من ادلة المذهب وقال ابن عمر هو راوي الخبر ويقول اصبح صائما ويظهر من الخبر ان ابن عمر اجتهاد منه بدليل انه اختلف اجتهاده
50:09يكفي انه اختلف اجتهاده وفعل ابن عمر وان كان راوي الحديث نعلم ان راوي الحديث اه اذا فسر الخبر على وجه هو ظاهر الخبر لا شك انه يعني موافق للخبر ولا اشكال في هذا
50:33وان اجتهد وفسره اه او عمل بقول او عمل عمل بعمل يبدو منها ان الخبر على خلافه وكما تقدم في مسألة ان العبرة بما روى لا بما رأى وان هذا قول جماهير اهل العلم وان الصحابي
50:56الصحابة ائمة العلم رضي الله عنهم كغيرهم من العلماء يخطئ ويصيب يخطئ ويصيب وان كان روى الحديث فان العبرة بروايته وهذا اجتهاد منه ويرجع الى الخبر الذي رواه قد يكون تأول الخبر
51:22ومما يدل عليه انه يعني هو يبعث مياني ينظر ولم ينقل انه مثلا كان يشيع هذا او يأمر به بدليل انه اختلف اجتهاده في هذه المسألة بل قال اف اف اف
51:38وهذا يحتمل الله اعلم قوته يدل على انه بعد ذلك لانه استنكر صموع الجماعة وهذا يدل على ان عدم الصيام هو المتعين لهذا قد يقال ان هذا هو المتأخر عنه رضي الله عنه. وهو عدم الصوم والصوم عن الجماعة. هذا هو قول جمهور العلماء
52:03كما سيأتي الاشارة اليه ان شاء الله في حديث حذيفة وانه وان يوم الشك لا يصام على الصحيح قال رحمه الله وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صوموا لرؤيته
52:27وافطروا لرؤيته فان غبي عليكم فاكملوا عدة شعبان ثلاثين يوما اذا اعفاك من عدة شعبان ثلاثين رواه البخاري ومسلم. وقال فان غمي عليكم فعدوا ثلاثين وفي لفظ نصوم لرؤيته ان غمي
52:50عليكم فعدوا ثلاثين رواه احمد رواه احمد هو رحمه وفي لفظ اذا رأيتم نياله فصوموا واذا رأيتموه فافطروا فان غم عليكم فعدوا ثلاثين يوما وفي لفظ صوموا لرؤيته وافطروا فان غم
53:08عدوا ثلاثين ثم افطروا احمد والترمذي صححه. سيأتي الكلام عليها ان شاء الله والمصنف رحمه الله كما انه ذكر كثيرا من روايات ابن عمر كذلك اجرى الباب على او الامر على حديث ابي هريرة
53:26وهذا من فقه رحمه الله من عظيم علمه ضبطه للروايات يريد ان يبين ان هذه الروايات مفسرة للخبر رحمه الله في الخبر الاول ذكر الروايات وظاهر سياقه رحمه الله يبين انه لم يجزم في يوم الشك بشيء
53:52ليلة الغيب واورد الروايات الدالة على ان المراد بي اقدروا له انه اتمام العدة انه اتمام العدة لكنه ختم بفعل ابن عمر وله طريقة رحمه الله هو في كتابي هذا في سرد الروايات
54:13وفي بيان بعضها لبعض. لكن قد يقال الله عنا ان حين ذكر اثر ابن عمر يكون ميل منه الى فعل ابن عمر لانه راوي ضحى الخبر وقد فسره بذلك لكن هو لم يشر في الترجمة الى شيء من ذلك بل قال ما
54:33ما جاء في يوم الغيم والشك ثم ذكر حديث ابي هريرة ابي هريرة كما تقدم فيه الامر صوموا لرؤيته وقد جاء ايضا هذا في حديث ابن عمر بصيغتين كما تقدم بيانه. صوموا وافطروا لرؤيته
54:54اي لوقت الرؤية ومعناه معنى حديث ابن عمر. فان غبي عليكم اي خافية كما تقدم انه من الغباء وهو خفاء الشيء وعدم الانتباه له. يعني حين آآ يخفى عليه الشيء ولا يظهر
55:14شعير المعنى المعنوي للمعنى الحسي وهو خفاؤه خفاء الهلال. فان غبي عليكم اي خفي فاكملوا عدة شعبان ثلاثين عدة شعبان المصنف رحمه الله الامام المجد بدأ قال رواه البخاري ومسلم وقال
55:40اذا قوله وقال بيان ان هذا اللفظ ليس لمسلم انما هو للبخاري. قال رواه البخاري ومسلم وقال ومسلم وقع فلفظة شعبان ليست لمسلم انما في رواية مسلم فان غمي عليكم فعدوا ثلاثين
56:06هذه اللفظة فاكملوا عدة وقع فيها خيرة. الحديث لا شك في الصحيحين انما احيانا قد يكون في بعض الالفاظ حتى في الصحيح صحيح البخاري وصحيح مسلم بعض الالفاظ يقع فيها
56:23السلام من جهة ثبوتها هذا واقع نفس الحديث الصحيح لكن في لفظة يكون فيها وهم. هذه اللفظة مشهور انها من رواية ادم من ابي اياس. رواه البخاري عن ادم ابن ابي اياس
56:37حدثنا شعبة عن محمد بن زياد عن ابي هريرة وقال عاد بن ابي الياس في روايته فاكملوا عدة شعبان ثلاثين ذكر شعبان رواية مسلم رواها عن طريق عبيد الله بن معاذ بن معاذ العنبري حدثني ابي
57:01حدثنا شعبة محمد بن زياد عن ابي هريرة انبياء للاسناد محمد بن زياد المدني الامام الكبير عن ابي هريرة خالف معاذ ومعاذ العنبري عاد ابن ابي ياس عن شعبة فلم يذكر شعبان
57:21وخالفه اخرون ايضا مساء الروايات الاخرى ليس فيها ذكر شعبان في حديث ابن عمر ليس فيه ذكر شعبان انما الخلاف في حديث هريرة ويشهد رواية معاذ ابن معاذ العنبري عن شعبة
57:37الروايات الاخرى امام كبير وثقة لكن يظهر والله على ان معاذ ومعاذ اثبت منه اما مطلقا اما في هذه الرواية لا اشكال فيه لكن هو من اعظم متثبتة مثبتة اهل البصرة. خصوصا عن شعبة
57:59معاذ ابن معاذ العنبري امام كبير ثبت رحمه الله ولم يروي عن شعبة ما رواه ادم من ابي يأس الاسماعيلي رحمه الله جزم انها مدرجة كلمة شعبان رشح والحافظ يده الحافظ رحمه الله
58:18في رواية البيهقي قال ما معناه وقد صدق او اه وهذا صحيح يعني لكلام الإسماعيلية الإسماعيلي الإمام الحافظ انها مدرجة انه في رواية البيهقي زيارة يعني شعبان يعني شعبان كلمة يعني يبين انها تفسير
58:46وان ليست في اصل الحديث وان هذا محتمل ان من البخاري رحمه الله وبالجملة الامر والله اعلم ان الثابت في هذه رواية فاكملوا العدة ثلاثين. او عد او ثلاثين يوما
59:06ليس فيها عدة شعبان مع ان من اثبتها يقول لا اشكال في اثباتها لان ليس المراد خصوص شعبان وذكرها وذكر فاكم عند شعبان لا يخص الاخبار في هذا. ولا يقال اكمال لعدة شعبان
59:26بل الاكمال بعدة شعبان وعدة رمضان وعدة اي شهر اي شهر من الشهور الواجب اكمال العدة لانه يترتب عليها احكام الواجب اكمال العدة لكن في خصوص شهر شعبان وشهر رمضان لارتباط الصوم لانه من لانه يصام من اول الشهر مباشرة صام من اول
59:53فلهذا قال اكمل فاكملوا عدة فعدة شعبان على فرض ثبوتها فهي ليست خاصة او تخصص الروايات التي جاءت فاكملوا العدة والمراد العدة عدة شعبان لان الروايات جاءت مطلقة في اكمال العدتين
1:00:19عدة شعبان اعدت رمظان وعلى هذا يكون ذكر شعبان ذكر بعض افراد العام في حكم العام من باب ذكر بعض افراد العام في حكم العام وهذه القاعدة الاصولية ولذكر بعض افراد العام في حكم العام لا يخصصه. محل الاتفاق بينهم
1:00:41فاذا ذكرت عاما لفظا عاما وذكرت لفظا خاصا بعد العام. وهذا اللفظ لا يناقظه ولا يخالف لا تقيد هذا اللفظ المذكور بعد العام لا تقيد العامل قبله ولا تخصص بهذا اللفظ المذكور اللفظ العام قبله
1:01:04تقول مثلا اكرم العلماء واكرم زيدا كلهم علماء وجيد منهم لكن يخص زيدا بمزيد من الاكرام وهذا قد يتفق والله اعلم مع قول النبي عليه الصلاة والسلام احصوا هلال شعبان لرمضان
1:01:31وفي حديث عائشة نشرت اليه آآ لكن ما ذكرت لفظا في حديث عائشة عند ابي داوود سند صحيحا قالت عائشة رضي الله عنها كان عليه الصلاة والسلام يتحفظ من شعبان ما لا يتحفظ من رمضان
1:01:48راديو يكون الله اعلم في هاتين الروايتين اشارة الى هذا المعنى. فاكملوا عدة شعبان من جهة التحفظ ظبط شهر شعبان واكمال عدة شعبان لا يكون الا بظبط اوله لكن اللي يظهر والله اعلم ان حديث عائشة حديث عائشة حبيبنا رضي الله عنهما
1:02:12مراد به ضبط اوله موت اوله وذلك ان اكمال عدة شعبان لا يكون الا بظبط اوله. اذا لم يضبط اوله دخوله انه في هذه الحال يشق ضبط اخره يشقوا ضابطه
1:02:33اخره والاظهر والله اعلم كما نبه عليه الاسماعيلي وغيره ان هذه اللفظة وهم وان المراد فاكملوا ثلاثين او من عدة ثلاثين عدوا ثلاثين كما في الروايات الاخرى قال فان غمي عليكم
1:02:58عدوا ثلاثين عدوا ثلاثين وفي لفظ صوموا لرؤيتي فان غمي عليكم فعدوا ثلاثين هذا اللفظ رأيت عند احمد بلفظ فان غم عليكم عدوا ثلاثين عدوا ثلاثين. فان غم عليكم يعني ليس بلهو امية وان كان هذا اللفظ موجود ايضا كما تقدم في الصحيح
1:03:34وهذا من طريق ابي الزناد عن الاعرج. وهذا اسناد ولفظ صحيح واسناد صحيح والحديث ثابت في الصحيحين رؤيته فان غمي عليكم فعدوا ثلاثين عدوا ثلاثين وهذا مثل ما تقدم ايضا
1:03:53فهو يريد رحمه الله ان يبين انه جاء من طريق اخر انه قال فعدوا ثلاثين. ولم يذكر شعبان. هذا يظهر مراده رحمه الله انه جاء عند مسلم من طريق البخاري
1:04:08في عدة وثلاثين وجاء من غيره طريق البخاري من طريق ابي الزناد عن ابي هريرة فعدوا ثلاثين والمعنى انه جاء بهذا اللفظ مما يوحي بان لفظ عدة شعبان او ذكر شعبان وهم او مدرج كما تقدم
1:04:31جاء ايضا وقال وفي لفظ اذا رأيتم الهلال فصوموا واذا رأيتموه فافطروا فان غم عليكم فعدوا ثلاثين يوما عدوا ثلاثين يوما. هذا روى احمد مسلم وابن ماجة والنسائي والنسائي الذي رأيته في مسلم
1:05:01آآ فصوموا ثلاثين يوما دون فعود ذو ثلاثين تبعت رواية مسلم لم ارى فصوم ثلاثين يوما فعدوا ثلاثين يوما واذا رأيتم افطروا فان غم عليكم فعدوا ثلاثين وهو في معنى فصوموا. فصوموا ثلاثين يوما
1:05:23وهذا من طريق سعيد بن المسيب عنه وله من طريق ابي الزناد عن عرج عنه وعن ابي هريرة عدوا ثلاثين. فعدوا ثلاثين وله ايضا من ضليغ شعبة عن محمد ابن زياد
1:05:42عن عن ابي هريرة ايضا قوله فعدوا ثلاثين. انه جاء فعدوا ثلاثين من طريق صحيح المسيب. ومن طريق محمد ابن زياد كلاهما عن ابي هريرة نعم يعني فصوموا ثلاثين يوما
1:06:02وجاءت فعدوا ثلاثين فعدوا ثلاثين فالروايات متظاهرة على ذكر ان يعد ثلاثين دون تخصيص شهر بعينه وفي لفظ صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته فان غم عليكم فعدوا ثلاثين ثم افطروا. رواه احمد والترمذي وصححه
1:06:34وهذه الرواية اسنادها وصححه الترمذي رحمه الله واسناده من طريق محمد بن عمرو عن ابي سلمة عن ابي هريرة محمد بن عمرو بن علقم وقاص الليثي وهذه نسخة منهم من يصححها
1:06:47وهي رواية جيدة محمد بن عمرو وانتم كل ما رواية عن ابي سلمة رواية جيدة فاسنادها داير بين الحسن والصحة واقل درجات هذه ترجمة ان تكون من باب الحسن صوموا لرؤيته
1:07:07وافطروا لرؤيته. فان غم عليكم فعدوا ثلاثين. ثم افطروا اذا هذا اللفظ متوافق مع الفاظ الاخرى باختلاف الطرق عن ابي هريرة وكما جاءت مختلفة عن ابن عمر دائرة على هذه الالفاظ كذلك ابو هريرة
1:07:29اختلف يعني الرواة والالفاظ كلها دلالاتها واحدة تعليقها بالرؤية والفطر بالرؤية فان فان غم عليكم فعدوا ثلاثة كلها جاءت بذكر عدد ثلاثين دون تخصيص لكن قوله ثم افطروا ثم افطروا
1:07:53هذي آآ يعني توحي بان قوله ثم ثلاث ثم فعدوا ثلاثون وافطروا ان المراد بذلك شهر الصيام ولهذا في الرواية في اللواء اللي سبقت فصوموا ثلاثين يوما تشهد لها سوف نشاهد الاهلي نصومه ثلاثين المراد ثلاثين المراد بالشهر رمضان قال رسومه ثلاثين
1:08:20تتفق مع قوله ثم افطروا ثم افطروا وهذا يبين ان رواية عدة شعبان في ثبوتها نظر لكن لما كان المقصود هو اثبات دخول شهر رمظان جاءت الروايات مطلقة بعد الثلاثين
1:08:40والمراد شهر شعبان وشهر رمضان وتارة نص النبي عليه الصلاة والسلام في بعض الالفاظ اه او اشار الى شهر رمضان في قوله فصوموا ثلاثين هذي رواية عند مسلم عند مسلم فصوموا ثلاثين يوما. ورواية الترمذي احمد الترمذي ايضا قوله ثم ثم افطروا يبين ان
1:09:05المعنى فصوموا ثلاثين لان الفطر لا يكون الا بعد الفراغ من رمظان وهذا عند الاغماء قال رحمه الله وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صوموا لرؤيته
1:09:24وافطروا لرؤيته. فان حال بينكم وبينه سحاب فكملوا العدة ثلاثين ولا تستقبلوا الشهر استقبالا. رواه احمد والنسائي والترمذي بمعناه وصححه لفظ الترمذي نقلته انه قال لا تصوموا قبل رمضان صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته. فان
1:09:52دونه غياية فاكملوا ثلاثين يوما. فاكملوا ثلاثين يوم وهي بمعنى كما تقدم بمعنى رواية احمد والنسائي ولا تستقبلوا الشهر استغوانا. هذا الحديث رواه شعبة عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس
1:10:16ويقول الحافظ رحمه الله هو من صحيح حديث سماك رحمه الله رواية عين عكرمة تقدم ان فيها اضطراب وان فيه كلام لكن شعبة هو الميزان في الاسناد فاذا روى شعبة
1:10:31اه عنه فهو من صحيح حديثه وليس عند الترمذي رحمه الله ليس عنده ولا تستقبل الشهر استقبالا استقبلوا الشهر استقبالا لكن دل عليه قوله عليه الصلاة قوله عليه الصلاة والسلام صوموا لرؤيته وافطر رؤيته
1:10:52الشغل دلوقتي هذا معناه تستقبله لكن حديث حديث لفظ ابن عباس صريح هو هو قد يقول قائل مثلا صوموا لرؤيته لا يدل على انه لا يصام قبله لكن الصيام قبله له احوال وسيأتي الاشارة اليه ان شاء الله
1:11:15ومتى يجوز التقدم؟ رمظان وكيف هدي النبي عليه الصلاة والسلام؟ لكن قول لا تستقبل الشهر استقبالا اذا وهذي اللفظة كما تقدم وهذا اللفظ صحيح وهو من صحيح حديثه هذا الحديث
1:11:35ايضا جاء برواية اخرى ولهذا تقدم انه من صحيح حديث سيأتي اشارة الى رواية اخرى فقوله ولا تستقبلوا الشهر استقبالا اذا النهي عن استقبال الشهر كما ينهى عن تشييعه. فلا يجوز استقباله
1:12:00ولا يجوز تشييعه لا يجوز لا هذا ولا هذا لا تستقبل الشهر استقبالا قدم قول ابن عمر اف اف صوموا مع الجماعة. والاحاديث صريحة في انه لا يجوز استقبال شهر رمضان. يعني استقباله بالصيام
1:12:18يفرحون به فرحا عظيما ولهذا من تعظيم شهر رمظان الا تخلطه بغيره انما سيأتي ممن له عادة هذا مستثنى. لكن شخص يصوم لقصد استقبال الشهر تعظيم الشام نقول لا جيش كله تعظيم
1:12:40مشروع بل بعض التعظيم كثير من التعظيم ممنوع مثل بعض الغلو الغلو في بعض الاشياء مثلا قد يغلو مثلا في اخذ المصحف وتقليبه على وجهه ونحو ذلك فيبالغ للتعظيم مبالغة تخالف تعظيمك لان لان تعظيم كتاب الله سبحانه وتعالى لا يكون الا بما امر الله سبحانه وتعالى
1:13:15تعظيم المساجد عمارتها ليس بغير ذلك من الغلو الذي ينافي. تعظيم الرسول عليه الصلاة والسلام باتباعه. لا تطروني كما اطرت النصارى. ابن مريم انما انا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. لا يجوز الغلو فيه غلوا ينافي تعظيمه عليه الصلاة والسلام
1:13:37فيقع في البدع وربما يقع في الشرك والكفر عياذا بالله من ذلك. كذلك شهر رمظان لا نستقبله كذلك لا نشيعه لا نودعه والله سبحانه وتعالى شرع الصيام وجعل له ابتداء وانتهاء
1:13:56العبادات الشرعية يجب امتثالها قال عليه الصلاة والسلام من احدث في امرنا هذا ما ليس منه فهو رد ولا يجوز احداث شريعة بغير شرع ام لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله
1:14:18فلذا الزيادة على رمظان ممنوعة وهذا استدراك على الشارع حين تستقبله بيوم او يومين سيأتي الحديث في النهي عن تقدم رمظان بيوم او يومين وهو في تمام من تمام الكلام على هذا الحديث. فالشأن لا تستقبل الشعر استقبالا
1:14:41بل صوموا لرؤيته صوموا لرؤيته وافطروا لرؤية. ولهذا شرع الفصل بين رمظان وشعبان وشرع الفصل بين رمظان وشوال حتى تكون العبادة مضبوطة فيجب فطر يوم العيد بين رمظان واش اوا
1:15:10والفصل بين شعبان ورمضان كما نتقدم رمضان بصيام يوم ولا يومين وهذا يجري ايضا في سائر العبادات العبادات في الصلاة لا يجوز ان تصل الصلاة بصلاة ونهى النبي عن ذلك عليه الصلاة والسلام في حديث معاوية رضي الله عنه
1:15:34نهى ان توصل صلاة بصلاة. حتى نفصل بكلام او سلام في حديث ابي رفاعة اليثري عند ابي داود باسناد صحيح انه قال صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم وكان معه بكر وعمر
1:15:53فلما سلم قمت من فتلت فانفتن رظي الله عنه يبين كم في تالي ابي رفاعة. يعني يبين انه قال فعل هكذا. مباشرة قام رظي الله عنه يكبر فامسك عمر رضي الله عنه بثوبه وقال اجلس فانما هلك اهل الكتابين بهذا. فقال النبي عليه الصلاة والسلام اصاب الله
1:16:17بك يا ابن الخطاب او قال انه لم يكن بين اه صلاتي فصل النبي صوب عمر رضي الله عنه انهم يصلون الواجب بالسنة. ولهذا المشروع ان يفصل بكلام او سلام او انتقال
1:16:38من المكان الذي هو فيه. كذلك الصيام يفصل يفصل بينه وبين الصيام الواجب وصيام النفل ولا تستقبلوا الشهر استقبالا وفي لفظ للنساء فاكملوا العدة عدة شعبان اكملوا العدة عدة شعبان. رواه من حديث ابي يونس عن سماك عن عكرمة عنه
1:17:09المصنف رحمه الله من فقه رحمه الله من عنايته بالروايات ذاك الرواية النسائي ثم ابرج الراوي لها عن سماكه. يقال فاكملوا العدة عدة شعبان هذي صرحت بعدة شعبان. قد يقول قائل
1:17:33هذه الرواية تشهد رواية ادم ابي ياسر. لانه قال فاكملوا عدة عدة شعبان هل رواه يعني من حديث ابي يونس عن شيماك عن عكرمة عنه اي عن ابن عباس هذه الرواية وفيه
1:17:51هذه الرواية فيها ولا تصل رمظان بيوم من شعبان وهي من طريق سماك عن عكرمة هذي اليوم طريق سيماك والراوي عن سمات ابو يونس ما السر في ابراج ابراز ابي يونس الذي يظهر والله اعلم انه ابرز ابا يونس
1:18:16لمخالفة ابي يونس لرواية للرواية التي رواها نفسه الترمذي والنسائي احمد الرواية التي قبل وفيها فاكمل فكملوا عدة ثلاثين وتحمد والنسائي والترمذي واحد لفظي النسائي عدة ثلاثين. ليس فيها يكون عدة شعبان
1:18:41الرواية رواية اخرى للنسائي فاكملوا عدة عدة شعبان. قال رواه من حديث ابي يونس. ابو يونس هو حاتم بن ابي صغيرة ابي صغيرة. المصري هو ثقة لا بأس به لكنه
1:19:03مثل ما تقدم في رواية الفضل بموسى السناني عن الثوري ورؤية ابن مبارك حين ردت رواية الفضل بموسى مع انه لا بأس به. من رجال الصحيح آآ هنا خاله المبارك
1:19:19فلا يقرن فضل موسى بابن مبارك خاصة عن الثوري رحمه الله. كذلك الذي روى عن سماك شعبة شعبة لم يذكر فاعكم العدة عدة شعبان اللي ذكره هو حاتم ابن ابي صغيرة
1:19:36وشعبة شعبة ميزان الاسناد رحمه الله والمتن وان كان قد يقع الوهم رحمه الله في بعض المتون لكن روايته عن سماك يبين انه اللفظ المتقدم موقع فاكملوا العدة ثلاثين وان هذه اللفظة وهم
1:20:01كما تقدم في الرواية التي قبلها وانها مدرجة لكن هذه وهم وفي لفظ يقول رحمه الله وفي لفظ لا تقدموا الشهر بصيام يوم ولا يومين الا ان يكون شيئا يصوم احدكم
1:20:21ولا تصوموا حتى تروه ثم صوموا حتى تروه فان حال دونه غمامة فاكملوا عدة ثلاثين ثم افطروا ثم افطروا. هذي الرواية عند ابي داود رواه بطريق الحسين بن علي الجعفي
1:20:42عن زائدة عن شماك عن عكرمة عن ابن عباس لكن زاد في هذه الرواية ثم افطروا وهذا الحديث رواه الحسين وزاد وحده زاد قوله ثم افطروا ثم افطروا ورواه جماعة عن سماك. رواه جماعة عن سماك
1:21:08مثل شعبة والحسن بن صالح بن حي عن شعبة كما روى الحسين ابن علي الجوعفي وهم جماعة وفيهم شعبة ولم يذكروا ثم افطروا. ثم افطروا لان قوله فاتموا العدة ثلاثين
1:21:28ثم افطروا هذا يبين ان المراد في اكمل عدة رمضان وهذا مخالف لللفظ الذي ذكره ابو يونس لك عدة شعبان شعبان فاختلف اللفظان وهو حديث واحد ما يدل على اضطراب
1:21:47من قال عدة شعبان ومن قال ثم افطروا يعني اكون عدة رمضان وان الصواب في هذا الحديث فاكملوا العدة ثلاثين انه رواه عن سماك جماعة غير شعبة كما تقدم ولد الحسن بن صالح وغيره. كلهم لم يذكروا هذه الالفاظ
1:22:11ولهذا المصنف رحمه الله ابرز آآ ذكر هذه الرواية لكن لم يبرز في هذا الاسناد وتقدم رواية محمد ابن عمرو عن ابي سلمة عن ابي هريرة ثم افطروا ثم افطروا
1:22:30وان كان كما تقدم يحتمل والله اعلم ان النبي عليه الصلاة والسلام ذكر في بعض الالفاظ ذكر في بعض اه كلامه عليه الصلاة والسلام لهم انهم يتم ان يتموا عدة رمضان
1:22:47او ثم افطروا هذا محتمل في رواية متقدمة عند احمد الترمذي لا لكن لم يقل مثلا في رواية يحمل الترمذي انها وهم مع احتمالها وقيل في هذه الرواية لان رواية
1:23:06ابي داود دلوقتي ابي داوود اختلف الرواة عن سماك انفرد الحسين بن علي الجوعفي عن سماك بخلافك في الرواة عن شماك ثم افطروا. وفي هذه الحالة يأتي التعليم يأتي التعليل وان كان اصل هذه اللفظة قد يكون ثابتا بطريق اخر
1:23:29هذا لا يشكل قد تكون لفظة مثلا من طريق ويحتمل انه حفظ هذا محتمل الله اعلم وبالجملة هذه اللفظة لا تؤثر والالفاظ المعروفة في الصحيحين جاءت باكمال عدة في الصحيحين فاقدروا له
1:23:49فاقدروا له في صحيح مسلم صوموا ثلاثين فعدوا ثلاثين اليوم اعدوا ثلاثين يوما. فالالفاظ جاءت في هذا وكذلك ايضا تقدم رواية البخاري العدة فاكملوا العدة ثلاثين. كلها متظافرة على اطلاق الثلاثين دون تقييد
1:24:14في شعبان ودون تقييد ثم افطروا لا شعبان ولا رمضان ولو جاء في بعض الالفاظ تخصيص بعض الشهور فلا ينافي الاطلاق او العموم الوارد في الاخبار الاخرى قال رحمه الله
1:24:35وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتحفظ من هلال شعبان ما لا يتحفظه من غيره يصوم لرؤية رمضان فان غم عليه عد ثلاثين يوما ثم صام. رواه احمد وابو داوود والدار قطني وقال اسناد حسن صحيح
1:24:58وهذا اسناده صحيح. رابع اسناده صحيح آآ اسناده اسناده صحيح نعم هذا الحديث تقدم الاشارة اليه وتقدم الاشارة الى حديث ابي هريرة من محمد ابن عمرو عن ابي سلمة ان النبي علي من قوله عليه احصوا هلال شعبان لرمضان
1:25:25وهذا هو كان يتحفظ من شعبان ما لا يتحفظه من غيره وذلك لاجل ظبط دخول شهر رمظان يصوم لرؤيات رمضان. وفيه تعليق الصيام للرؤية فان غم عليه عد ثلاثين يوما
1:25:45عليه عدى ثلاثين يوما ثم صام عليه الصلاة والسلام المعنى للتحفظ في ابتداء يعني عناية به دخولا وخروجا. وهذا لا يكون الا بتحفظ شهر رمضان. فان غم عليه عد ثلاثين يوما
1:26:08ثم صام اذا فيه تحفظ في اوله بان اه يصوم لرؤيته ثم بعد ذلك لا يزال يصوم حتى يتم ثلاثين يوما او يرى الهلال عدى ثلاثين يوم ثم صام نعم
1:26:35المراد بشهر شعبان نعم كان رسول الله سيتحفظ من شعبان ما لا يتحفظه من غيره يصوم لرؤية رمضان يعني هذا احدى الطريقة لرؤية رمضان وهو الرؤية. فان غم عليه عدى ثلاثين يوما. يعني من شعبان
1:26:52هذا تفسيره هذا تفسير لقولها رضي الله عنها يتحفظ من هلال شعبان ما لا يتحفظ غيره قولها يصوم هذا تفسير بقوله المتقدم عدى ثلاثين يوما اي من شعبان اذا لم يرى الهلال ثم صام
1:27:10وهذا هو الواجب وهذا هو الطريق الشرعي وانه يكون اما برؤية دلالة او اتمام العدة ولا يسمى طريق اخر بان يصام ليلة الغيم كما تقدم ان شاء الله وسيأتي اه
1:27:26في حديث بعد ذلك وعن حذيفة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقدموا الشهر حتى تروا الهلال او تكمل العدة ثم صوموا حتى تروا الهلال او تكملوا العدة. رواه ابو داوود والنسائي
1:27:45والحديث رواه جرير عن منصور جليل عن منصور وابن معتمر تسمى الصحابي حذيفة جرير سماه حذيفة رضي الله عنه خالفه غيره الثوري رواه عن منصور كما رواه جرير فقال عن بعض اصحابي النبي صلى الله عليه وسلم
1:28:13رواية ابي داوود نعم هذي وهذه الرواية رواية للنسائي دلوقتي ابي داود والنسائي عن حذيفة. في رواية للنسائي من رواية الثوري يستوي عم منصور مخالفة جرير بن عبد الحميد فقال
1:28:34عن بعض اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وخالف الجميع الحجاج ابن ارضعت عن منصور لانه روى عن منصور جرير والثوري والحجاج سمى الصحابي ويحتمل والله اعلم انه هو المبهم في رواية الثوري. لكن ما دام ان الذي خالف هو الثوري وغيره من الحفاظ عن منصور فهم
1:29:09الاظهر هو ابهام الصحابي او ان او ان هذا هو الاظهر في رواية هذا الحديث لكن الحجاج ابن ارتاف ابن ابي هريرة النخعي وهو ضعيف ايضا يدلس رحمه الله رواه عن
1:29:29منصور فارسله فارسله يعني عن صلة لعله عن صلة فارسله وهو عند النسائي هذي الرواية عند النسائي هذا من طرق ترجيح المتصل عالمرسل. فرواية الحجاج مع ظعفها مرسلة. لكن لا يلتفت الى ارساله
1:29:59لان الرواة عن منصور رواه متصلا رواه متصلا كما تقدم فكان ثبوته متصلا انما خلاف في ثبوت اه في تسمية الصحابي هذا الحلاق تقدموا الشهر حتى تروا الرياء مثل ما تقدم
1:30:19في حديث ابن عباس لا تستقبلوا الشهر استقبالا وسيأتي اه ايضا يتقدم ايضا في لحظة تقدم شهر ابو صيام وسيذكر الحديث بعد ذلك لعله في اواخر كتاب الصوم النهي عن تقدم شهر رمضان بصوم يوم ولا
1:30:39يومين هذا يدل على انه لا يجوز تقدم الشهر بيوم ولا يومين لا يجوز تقدما او تكمنوا هذا المراد بالتقدم هو تقدمه باستقباله. اما تقدمه الذي يكون معتادا فهذا لا بأس به
1:30:59هذا لا بأس به فاذا كان الانسان معتادا يصوم قبل المعتاد يصوم يوم من الايام يصوم الاثنين يصوم الخميس مثلا فوافق يوم الاثنين او يوم الخميس اخر يوم من شعبان حتى لو كان اليوم الثلاثين ولو كان يوم غيم وتر فلا يظر يصومه
1:31:21ان لا يدخل في الحديث الاتي لان فقد عصى ابا القاسم صلى الله عليه وسلم لان آآ المراد بذلك هو تخصيصه ولهذا في حديث ابي بكرة حديث لعل اوعى او حديث عمران ابن حصين رضي الله عنهما
1:31:37ان النبي عليه الصلاة والسلام قال رجل هل صمت شرار هذا الشهر؟ قال لا يا رسول الله. قال فاذا افطرت فصم يومين الذي يظهر والله اعلم ان هذا رجل عمل من علم النبي عليه الصلاة والسلام من عادته انه يصوم
1:31:51اه قبل يعني في نهاية الشهر وكأنه سمع نهي النبي عليه الصلاة والسلام عن تقدم رمظان بيوم او يومين اه لم يصم فالنبي سأله فقال لا فقال اذا صمت اذا افطرت فصم يومئذ
1:32:09دل على ان الصيام المعتاد لا بأس به. ودل على انه ايضا مشروعية قضاء النفل. مشروعية قضاء انه هذا فيه احاديث. ولعله ان شاء الله في هذه الحال لا بأس بذلك
1:32:26والنبي عليه الصلاة والسلام كان يصل شعبان برمضان كما عند الاربعة معناه في حديث عائشة رضي الله عنهن فاذا كان الانسان له عادة بالصوم او على الصحيح ايضا ابتدأ الصوم قبل النصف من شعبان
1:32:43لحديث ابي هريرة ينتصف شعبان لا تصوموا حتى تصوموا رمضان رواه الخمسة رواه الخمسة وقد تكلم في هذا الخبر لا بأس به. وحديث هريرة في الصحيحين لا تقدموا رمظان صوم يوم ولا يومين
1:32:59كثير من اهل العلم يقول التقدم بيوم ويومين لو تقدموا بثلاثة ومنهم من قال يكره جمعا بين حديث ابي هريرة اذا انتصف شعبان فلا تصوموا حتى تصوموا رمضان. فالحديث هذا يدل على
1:33:16يعني في حديثه لا تقدموا رمظان لا تقدموا رمظان مفهوم يدل على جواز التقدم في ثلاثة ايام اكثر مفهومه يخص او يصرف النهي في قولات فلا تصوموا حتى تصوموا رمضان حديث ابي هريرة من التحريم الى الكراهة هذا على القول بصحته كما هو ظاهر كلام كثير من اهل العلم
1:33:43النظر الى ظاهر الاسناد مع الخلاف في اسناد الامام احمد جماعة قالوا انه منكر الحديث الاخير في هذا الباب وعن عمار ابن ياسر رضي الله عنهما قال من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى ابا القاسم صلى الله عليه وسلم رواه الخمسة الا
1:34:02يا احمد وصححه الترمذي وهو البخاري تعليقا لفظ البخاري من صام يوم الشك من صام يوم الشكي وهذا الحديث ايضا كما تقدم آآ رواه اربعة يعني هنا قال خمسة الا احمد وروى البخاري تعليقا مجزوما به
1:34:28في لفظ الترمذي والنسائي من صام اليوم الذي يشك فيه من صام هذا اليوم من صام هذا اليوم فقد عصى ابا القاسم عصى ابا القاسم ولفظة الترمذي والنسائي هي اعم الالفاظ لانه جاءت بالاسم الموصول فهي عامة لادنى شك. فهي عامة لادنى شك
1:34:54يحصل في هذا اليوم والحديث صحيح. الحديث صحيح قد جزم به البخاري رحمه الله وفيه قول عن مرظ فقد عصى ابا القاسم وهذا مرفوع لان لا يجزم عمار رظي الله عنه قوي عصا بالقاسم صلى الله عليه وسلم
1:35:14الا اه بان الا وان هذا مما نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام واخبار قد دلت على ذلك لا تقدم لهم صوم يوم يوم صوم يوم ولا يوم والله اعلم انه كلما قرب
1:35:35من رمضان كان اشد ولهذا آآ لا يفهم منه ان اليوم الذي قبله مثلا يوم الشك قبل يوم الشك ويوم الثلاثين على الخلاف. في يوم الشك ما هو يعني ما ضابطه؟ ما ضابطه؟ هل لابد من يكون غيم وتر او لا
1:35:54لا يفهم منه انه يجوز. لا يجوز لما تقدم يتقدم رمضان بصوم يوم ولا يوم ان كان اليوم الاخير اشد في باب النهي لخصوص هذا الحديث بخصوص ولانه ابلغ في
1:36:11ادعاء الاحتياء لو ان مثل هذا لا يجوز للانسان ان يستدرك او يحتاط وان نهي عن هذا اليوم عن صيام هذا اليوم كله حماية لرمضان واحتراز من ان يدخل في رمضان ما ليس منه
1:36:30هذا كما تقدم فصل الشارع بين العبادات الواجبة والمستحبة ولهذا المسلمون اذا صلوا كما دلت عليك السنة عن النبي عليه الصلاة والسلام فانهم انه يشرع ان يذكر الله سبحانه وتعالى
1:36:44ولا يقوم يصلي مباشرة فان استعجل فانه عليه ان يقوم من مكانه ولا يصلي في مكانه. هذا حتى لا يصل صلاة بصلاة من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى ابا القاسم وفي قصة ايضا في الحديث في رواية انه ايضا جاء اوتي بشاة مصرية
1:37:04رجل فقال اني صائم فاورد معاوية الخبر اورد عمار رضي الله خبر هذا في النهي عن صوم يوم الشك والحديث الحديث هذا حديث ابي اسحاق عن صلة واسحاق السبيعي عن صلة بن زفر
1:37:29وقد توبع عند ابن ابي شيبة ابو اسحاق رواه ابن ابي شيبة بمتابعة منصور عن ربعي. لقد تابعه منصور عن ربعي واسناده جيد وفيه ان كنت تؤمن بالله واليوم الاخر فكل. يقوله عمار رضي الله عنه
1:37:54ورواه ايضا عبد الرزاق من وجه اخر. فالحديث روي من عدة طرق عن عمار. رواه ابن ابي شيبة من غير طريق ابي اسحاق الذي هو عند اهل السنن ورواه عبد الرزاق من وجه اخر وروى اسحاق في مسنده ايضا من حديث ابن عباس. واسحاق من حديث ابن عباس
1:38:14من طريق عكرمة عن ابن عباس لكن اختلف فيه منهم من ارسله ومنهم من وصله ويحتمل اهنئكم يعني يقوى من رواه متصلا برواية عمار رضي الله عنه. ثم ذكر رحمه الله
1:38:32باب الهلال اذا راحوا البلد هل يلزم بقية البلاد الصوم؟ يأتي ان شاء الله بدرس اخر. اسألك سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق والسداد والعلم النافع. والعمل الصالح مني وكرم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.