التعليق على المنتقى للإمام المجد [154] | كتاب الزكاة: باب تفرقة الزكاة في بلدها ومراعاة المنصوص عليه
0:00السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين اما بعد في هذا اليوم يوم الاربعاء الرابع والعشرين من شهر ربيع الاخر لعام الف واربع مئة
0:26خمسة واربعين من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم الدرس في باب او لا زال بحثي باب تفرقة الزكاة في بلدها ومراعاة المنصوص عليه لا القيمة وما يقال عند دفعها
0:44بقي في هذا الباب حديثان لكن سبقت اشارة في الدرس الذي مضى ان حديث ابي هريرة رضي الله عنه في ان النبي عليه الصلاة والسلام بعث عمر على الصدقة وفيه منع ابن جميل
1:01خالد والعباس فقيل منع ابن جميل وخالد والعباس الحديث البحث في هاتين الروايتين في قصة العباس آآ رضي الله عنه في قوله النبي عليه الصلاة والسلام وهي علي ومثلها معها في رواية مسلم وفي رواية
1:22المخالفة هي عليه ومثلها معه. البخاري فهي عليه صدقة ومثلها مع سبق الاشارة الى التأويل او ظاهر الرواية في مسلم وانه فسر بالاخبار التي جاءت ان النبي عليه الصلاة والسلام استلف منه صدقة عامين
1:44ولا حديثي هذا كما تقدم آآ يقوي بعضها بعضا جاء في رواية اخرى في نفس الحديث فهي عليه ومثلها معها وبعض مستشفى لهذي الرواية فهي عليه قالوا انه لا تجوز صرف لا تصرف صدقة الى بني هاشم فلا تكونوا
2:06يعني موصوفة له لكن ومنهم من تكلم في هذا الايواء هذا اللفظ كالخطابي جماعة قالوا ان عليه انها غير محفوظة هذه اللفظة واشار ايضا البيهقي في السنن الكبرى الى هذا المعنى وفي هذا نظر
2:31تتبعت الروايات في هذا وخصوصا في البخاري وجدت ان هذي الرواية بالنظر في اسانيدها اقوى من رواية مسلم لانها من ولاية شعيب من ابي اليمان عن شعيب ابي حمزة عن ابي الزناد عن ابي هريرة
2:49قد ذكر البخاري ان شعيب قد تابعه عن عبدالله بن زكوان وكذلك تابعه موسى ابن عقبة عند البخا عند النسائي في الكبرى فلذا هذه رواية ثابتة والاظهر والله اعلم ان
3:13قوله فهي عليه ومثلها معها اما ان يقال كما قال ابو عبيد رحمه الله ان رواية مسلم تدل على انه استلف منه ورواية البخاري تدل على انه اخر الصدقة وعلى هذا
3:28يكون واقعتين وفي هذا نظر والاقرب والله اعلم كما قال بعض الشراح او فسره بعض الشراح في قوله فهي عليه ومثلها معي فهي عليه ثابتة فهي عليه ثابتة اي ان الصدقة
3:46عليه عليه وعلى هذا توافق رواية مسلم وهي عليه مثلها معها فهي عليه ومثلها معها وبهذا يقرب ان يكون المعنى في رواية مع رواية مسلم وقيل ان عليه هاء السكت
4:10والمعنى فهي علي فوقف على الهاء وتكون هاء السكت فتكون في معنى رواية مسلم فهي علي ومثلها معها. كرواية البخاري فهي عليه اي علي ومثلها لكن هذا التأويل فيه نظر
4:28والاقرب ما تقدم ولذا ذكر كثير من اهل العلم الاحاديث الواردة في هذا الباب عن علي رضي الله عنه وعن ابي رافع عن جماعة من الصحابة رضي الله عنهم وعن علي من اكثر من طريق
4:45فسروا هذه الرواية بانه استلف صدقة من العباس صدقة عامين كما جاء في رواية عنه عليه الصلاة والسلام اخر حديث الدرس الذي مضى حديث معاذ رضي الله عنه لما بعثه الى اليمن عليه الصلاة والسلام قال خذ الحبة الحب والشاة من الغنم
5:11والبعير من الابل والبقرة من البقر وسبق الاشارة الى هذا الخبر وان فيه انقطاع من طريق عطائي بيسار شريك بن عبد الله بن ابي نمل وشريك عبد الله بن ابي نمر لا بأس به انما تكون لما
5:27هو له رواية في الصحيحين رواية ما روي له في الصحيحين رحمه الله لكن اه وقع له اوهام في عن انس رضي الله عنه في احاديث الاسراء في بعض رواياته وقع له اوهام رحمه الله
5:44وهذا الخبر يستدل به المصنف كما تقدم في ان اه الزكاة تجب في عين المال تجب اه يعني بمعنى انها لا تؤخذ القيمة فيها وان هذا هو الاصل ولهذا قال خذ الحبة من الحب
5:59والشاة من الغنم والبعير من الابل والبقرة من البقر وان هذا هو الاصل القيمة احيانا جاء مقدرا من الشارع والظاهر انه تقدير اه بحسب القيمة في ذلك الزمن لما قال شاتين
6:18او آآ عشرين درهما او عشرين درهما او ما يعادلها بحسب ثمن بحسب ثمن هاتين الشاتين بحسب ثمن هاتين الشاتين اما ان يدفعها او يدفع قيمة هاتين الشاتين سبق الاشارة الى ان هذه المسألة آآ هل تجوز فيه مطلقا او عند الحاجة اليها حصول المصلحة وان هذا
6:51القول هو الوسط في هذه المسألة قال رحمه الله عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اعطيتم الزكاة فلا تنسوا ثوابها ان تقولوا اللهم اجعلها مغنما ولا تجعلها
7:10مغرمة رواه ابن ماجه هذا الحديث رواه ابن ماجة عن طريق البختري ابن عبيد عن ابيه عن ابي هريرة والبختري بن عبيد هو ابن سلمان الطابخي والبختري هذا متروك ومنهم من اتهمه وابوه
7:29عبيد ابن سلمان طابخها مجهول الحديث لا يصح وقال ابو نعيم روى البختري عن ابيه عن ابي هريرة نسخة موضوعة. نسخة فلهذا الخبر لا يصح هذا الخبر لا يصح اه بل حكم بعضهم بانه موضوع لكن ما دل عليه الخبر
7:50من المعنى المعنى صحيح وهو انه يسأل الله سبحانه وتعالى يجعلها ولهذا يشرع ذلك في حق الدافع الزكاة يدفع الزكاة يسأل الله بركتها ويسأل الله خيرها. ولهذا هذا اللهم اجعلها مغنما
8:16يعني مع انه يدفع المال يدفع المال فهو في الظاهر نقص من جهة الحس نقص لكن من جهة المعنى غنيمة اللهم اجعلها مغنا كأن الذي دفع الزكاة قد اخذ غنيمة
8:31قد اخذ مالا وقد رم خيرا كثيرا وهو كذلك الواقع لان الزكاة فيها من الزكاة وهي النماء وهذه الى غاية ما يغتنمه العبد بالبركة في ماله والبركة في سائر احواله. فتكون مغنما
8:52حقيقة بالبركة الحاصلة اه طيب النفس بدفع الزكاة وهذا لا يكون الا لدفعها بطيب نفس واخلاص وهي قال اللهم يعني يا الله اللهم اجعلها مغنما اللهم يعني غنيمة مع انه يدفعها
9:14لانه غنم غنيمة حين دفع الزكاة وهذا يكون مع الايمان والصدق في دفع الزكاة ولهذا تسمى صدقة لانها تنبأ عن صدق المتصدق بها وقد صدق الله في هذه الصدقة ولهذا حين يدفعها تكون المنة لمن يأخذها
9:39وهو الفقير لانها حقه. فلا منة لمن يجوع. اللهم اجعلها مغنما ولا تجعلها مغرما الدين الذي يغرمه الانسان انا لو كان عليه فانه يغرم مقابل هذا الدين لا تنزل فلا فيسأل الله سبحانه وتعالى لا يجعلها مغرما
10:05بل تكون مغنما ستكون مغنما العبد حين يعتقد هذا وان الزكاة غنيمة وغل تحصل بركتها ويحصل خيرها وبرها يدفعها طيبة بها نفسه ثم بعد ذلك نفسه يعني تقوده الى الصدقة
10:39والبر ولهذا في في حديث يقدم حديث عند ابي داوود تقدم قال رافدة عليه كل عام ولا يعطي الدرنة ولا الشرط الا في حديث الغاظري عبد الله بن معاوية الغاظري
10:59رافدة عليه كل عام وذلك انها انه حين يدفعها بهذه النفس هذا الظن وانه يسأل الله ان يجعلنا مغنما فانها تعينه وترفيه وتقويه يدفعها كل عام وتطيب نفسه بها. بل يدفع
11:22زيادة على ما اوجب الله عليه من الصدقات المتطوع بها ويدعو بها واذا وهذا قاله بعض هذا الدعا اه رآه بعظ اهل العلم وهو المشهور في المذهب انه يدعو المتصدق بهذا الدعاء والذي يظهر انه لا يدعو به
11:44في وجه من يتصدق عليه انما يدعو قبل ذلك او يدعو بينه وبين نفسه لانه ابلغ في الاخلاص وابلغ في الصدق. ثم ايضا ايه هو ابلغ في اخذ الآخر لها بطيب نفس
12:04وذلك انه حين يسمع هذا الدعاء قد آآ يفهمه انها زكاة وقد لا لا يحب نقول له او يفهم منك انها زكاة لم تبكته بها؟ اعطه واسكت ما دام محتاجا
12:26لا تعلم انه يعني تعلم انه لا لا يرد ما ما يعطي سواء زكاته او صدقة فلا تبكت بذلك اللهم اجعلها مغنما واجعلها مغار واذا لم يصح الحديث فيدعو بما يتيم يتيسر
12:43يسأل الله بركة هذا المال ولم يأتي في الاحاديث عن النبي عليه الصلاة والسلام حين كان يرسل السعاة انه كان يعلمهم شيء من هذه الادعية او يأمر ان او انهم يأمرون من يأخذوا من يأخذ منهم الصدقات ان يقول هذا كما انه لم يأمرهم
13:09ان يدعو بدعاء خاص ومعين لمن يأخذون منه الصدقة ولهذا الحديث الذي بعده في دعاء اخر الصدقة ناخذ الصدقة خصوصا العامل الذي يأخذ الصدقة يعني دلالة هذا الحديث عليه قالوا عن عبد الله ابن ابي اوفى
13:37عبد الله بن ابي عوفى رضي الله عنه ابن عبد الله ابن علقمة ابن خالد ابن حارث الاسلمي صحابي جليل توفي سنة سبع وثمانين وعمر حتى قارب المئة رحمه الله وابوه خالد
13:56ابن علقمة وعلقم ابو خالد رضي الله عنه صحابي ايضا قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اتاه قوم بصدقة اللهم صلي عليهم. اللهم صلي عليهم لقوله سبحانه وتعالى
14:18خذ من اول صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. وصل عليهم ان صلاتك سكن لهم قال فاتاه ابي فاتاه ابي بصدقته فاتاه ابي بصدقتي فقال اللهم صلي على ال ابي اوفى متفق عليه. هذا لفظ الصحيحين وكذلك متفق عليه هو ان الصحيحين وولي احمد
14:47في لفظ صحيح لاحمد ان عبد الله ابن ابن ابي اوفى قال فاتيته بصدقة ابي الصحيحين ان الذي اتى بالصدقة هو والده والده ابو اوفى ابن خالد ظاهر رواية احمد انه هو الذي اتى بها. ورؤية احمد
15:11رواية صحيحة رواية صحيحة وكلاهما من لان الحديث من طريق شعبة عن عمر ابن مرة عن عبد الله ابن ابي يوفاء. شعبة عن عمرو ابن مرة عن عمرو. عمرو هذا هو ابن مرة
15:31هذا هو لانه يأتي شعبة عن عمرو عن ابن ابي اوفى وشعبة روى عن عمرو ابن مرة وروى عن عمرو ابن دينار لكن اذا روى شعبة عن عمرو عن عبد الله بن ابي اوفى فهو ابن مرة ابن عبد الله ابن طارق المرادي
15:48صغير ثقة سمع من عبد الله ابن ابي اوفى ولم يسمع من غيره ولم يسمع من غيره ولهذا اذا جاء شعبة عن عمرو عن ابن ابي اوفى هو ابن مرة
16:06فهو ابن مرة ليس عمرو ابن دينار فاذا اتاه قوم صدقة قال اللهم صلي عليه الصلاة كما قال هي ثناء الله في الملأ الاعلى ثناء الله وهذا كثير من اهل العلم
16:27البخاري ايضا رحمه الله صدر به الباب الذي ذكر فيه آآ اثر ابي العالية رحمه الله اللهم صلي عليه فاتاه ابي بصدقته فقال اللهم صلي على ال ابي اوفى ال ابي اوفى هو ابو اوفى نفسه
16:49المراد بال ابي اوفى ابو اوبه نفسه لان هذا قد يطلق على ال فلان ويراد به الشخص كما في حديث صحيح لقد اوتيت مزمارا من مزامير ال داوود. المراد داود نفسه
17:04عليه الصلاة والسلام المراد اللهم صلي على ابي اوفى ابي اوفى هنا مراد بهن ابو اوفى نفسه رضي الله عنه وذهب قال كثيرون اهل العلم ان هذا خاص به عليه الصلاة والسلام
17:25وذلك ان صلاته سكن له لقوله سبحانه وصلي عليهم ان صلاتك سكن لهم ولهذا لم ينقل في الاخبار النبي عليه الصلاة ارسل السعاة ولم ينقل في خبر انه امرهم اذا اخذوا الصدقة من
17:45من يدفعها ان يصلوا عليهم لانه لما في الاية بخصوص قوله سبحانه ان صلاتك سكن صلي على النبي صلاتنا كلها مع ان الصلاة من حيث الاصل على غير النبي عليه الصلاة والسلام لها احوال
18:04تجوز بلا خلاف وهو اذا صلي تبعا اللهم صلي على محمد وعلى ال محمد وهل تجوز استقلالا؟ فيه خلاف خلاف في هذا والاظهر والله اعلم انها لا بأس ان تصلى احيانا
18:26لا على ان تجعل شعار يعني معنى انه كلما ذكر فلان قيل اللهم صلي عليه من حينما يذكر مثلا صحابي ابو بكر كلما ذكر قال صلى الله عليه بكر هذا لا اصله
18:43السنة ولو صلي احيانا فلا فلا بأس لذلك كما قال علي لابي بكر لعمر صلى الله عليك وقال ابن عباس لا اعلم الصلاة ينبغي لاحد على احد وقع فيها اخي الأمين الصحابة والأظهر والله اعلم
19:03ان ان القولين متفقة بمعنى انه لا تشرع الصلاة على سبيل الدوام انما هذا به عليه الصلاة والسلام وشعار له لا شعار عند ذكره عليه الصلاة والسلام الصلاة عليه لكن لو صلي
19:24احيانا على شخص ابتداء استقلالا لا بأس به. النبي قال اللهم صلي على ابي اوبر. وقال صلى الله عليك وعلى زوجك في حديث جابر عند ابي داوود باسناد صحيح ان
19:36جابر رضي الله عنه لما ان النبي عليه لما زارهم في البيت واكل من طعام عندهم فجاءت زوج جابر رضي الله عنه فقالت يا رسول الله وكان جابر خشي ان تأتي وتسأل النبي عليه الصلاة والسلام كان قد قال لها هذا المعنى
19:54انك لا تكلمي خشية حتى لا تشق على النبي عليه الصلاة والسلام وتشغله جاءت وقالت يا رسول الله صلي علي وعلى زوجي صلى الله عليك وعلى زوجك. فقال جاء لم اقل لك لا تكلميه. قالت تظن ان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل بيتي ولا اكلمه او قال لا
20:14اسأله رضي الله عنها المقصود انه وقع هذا في الاخبار الصحيحة عنه عليه الصلاة والسلام انما لامر عارض كما ان قولنا قال الله عز وجل شعاره حين يذكر سبحانه عز وجل
20:33مع انه آآ قد يكون وصفا من جهة والعزة للنبي عليه الصلاة والسلام لكن لا يجعل شعار عليهنما هو هذا عند ذكره سبحانه وتعالى ففرق بين هذا وهذا في هذا هو
20:52يعني الصواب في هذه المسألة قال رحمه الله باب من دفع صدقته الى من ظنه من اهلها ابانا غنيا المصنف رحمه الله الامام المجد رحمه الله خاصة او بوب على من دفع الى غني
21:22من دفع اه الى من ظنه فقير او من اهلها فبان غنيا غنيا وكأن الحال مختص بمن ظنه فقير فبان غني بخلاف باقي اصناف الزكاة من دفع الى صنف من اصناف الزكاة فمن دفع
21:48الى شخص على انه مثلا ابن سبيل مثلا او دفعها له على انه مسلم انا كافر او على انه ابن سبيل فتبين ابن سبيل ونحو ذلك ظنه مثلا يعني من اهلي الزكاة
22:15انه من اهل الزكاة مثلا خلافا بعضها العلم الذين عمموا من جهة المعنى وان كان هذا هو الاظهر لكن صنف رحمه الله بوب على المذهب كما سيأتي ان شاء الله
22:34عن ابي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رجل لاتصدقن بصدقة خرج بصدقته فوضعها في يد سارق فاصبحوا يتحدثون قال رجل لاتصدقن بصدقة هذا التأكيد يشعر
22:55بنوع من الالتزام كأنه نذر انه نذر ولهذا قال بعضهم ان كأنها صدقة واجبة علي قولي اتصدقن يعني تقدير الكلام والله لاتصدقن بصدقة وخرج بصدقته جاء عند مسلم لا تصدقن الليلة لا تصدقن الليلة
23:24ويحتمل والله اعلم في الليلة انه اراد هو هذا كأنه يحدث نفسه هذا فيه تحديد النفس بالخير وعنا هذا من اعظم اسباب لدفعها لكن لا ينبغي للانسان ان ينذر وهذا فيمن اه كان قبلنا لكن اه حين يحدث الانسان نفسه مثلا
23:49امر من الامور ويذكره يكون دافعا له الى التزام ما حدثته نفسه به لا تصدقن خرج بصدقته. كما تقدم عند مسلم ليتصدقن الليلة وكأن وهو احتمل والله اعلم انه اراد ان تكون صدقته خفية
24:15وان الذي يتصدق عليه لا يبصره هذا ابلغ في اخفاء الصدقة ولهذا خفيت حال من تصدق عليه. مع ان المتصدق عليه كأنه معروف صديق على سارق وكأنه لو رآه نهارا عرفه
24:35وضعها في يدي سارق ووضعها في يد سارقة هذا فيه اشارة الى انه اجتهد في ان يخفيها والا يواجه من اعطاه ولهذا وضعها في يده لما يقابله مثلا او يواجهه بل
24:53شهد في ان يضعها في يد سارق ان يضعها في يده فوافقت ان وقعت في يد شارب كما سيتحدث فاصبحوا يتحدثون اصبحوا الواو الضمير هذا اسم اصبح يتحدثون الجملة من الفعل والفاعل
25:14في محل نصب خبر اصبح لان تحتاج الى خبر اما الجملة هذه فهي مرفوعة والواو فاعل لانها من الامثلة الخمسة والافعال الخمسة اصبحوا يتحدثون وصدق على سارق صدق على سارق
25:41وكأنه سمعهم او كان معهم تعجب كما تعجبوا يكون الامر انه سلم ورضي ولهذا قال اللهم لك الحمد على سارق وهذا اظهر لان قال اللهم لك الحمد ما قال سبحان الله
26:07هذا يبين انه سلم ورضي والمعنى اني اجتهدت في اخراج الصدقة وجهت ان تكون على الوجه المطلوب في دفع الصدقة حيث تصدق ليلا فيما يظهر لاجل هذا المعنى فقال فالامر لله هو اراد شيئا
26:29والله سبحانه وتعالى قضى وقدر شيئا لما له من الحكمة العظيمة في هذا سبحانه وتعالى. فكانت العاقبة كما شئت في الحديث كانت عاقبة يرجى خيرها وبرها فقال اللهم لك الحمد
26:45ولا يحمد على مكروه سواه سبحانه وتعالى وله الحمد على كل حال هذه من اعظم الاحوال التي يحمد عليها سبحانه وتعالى. على سارق ان السارق ليس موضع يعني وان كان
27:01التصدق عليه اصلا هو لا بأس به التصدق على السارق لا بأس به قد يكون السارق فقير. بل قد يكون السارق اولى من يتصدق عليه حتى يمنع من السرقة حتى يمنع امين الشركة لانه في الغالب ان ان تكون شقيقته عن حاجة
27:25ليس وصف السرقة وصفا مانعا من اخذ الزكاة ولا وصفا مانعا من اخذ الصدقة بل قد يكون سببا داعيا للمتصدق والمزكي ان يعطيه مع الاجتهاد في الاحتياط في المصلحة والحذر
27:45من ان لا تؤدي صدقته الى ان يزداد شره الحمد لله على سارق. لا تصدقن بصدقة هذا عظيم الامتثال الله سبحانه وتعالى وحسن الظن ما دام اننيته كانت ان يتصدق
28:10في صدقة ان تقع في محلها لكن موافقة محلا اخر غير ما قصده فخرج بصدقته فوضعها في يدي زانية فاصبحوا يتحدثون وهو ايضا معه لانه يسمع حديث تصدق الليلة ليلة على زانية على زانية
28:40فقال اللهم لك الحمد لان الصدقة لان الصدقة يجتهد في ان يدفعها الى اهلها الى اهل التعفف والانكفاف والذي لا يسألون الناس الحافا اهل الخير يجتهد في ذلك لكن يكون صرفها لغيرهم ممن هو على الصفة
29:09الحكمة اه فكان في العاقبة حسنة. ولهذا قال اللهم لك الحمد على زنيت كما قال في آآ الصدقة الاولى رضي وسلم رضي وسلم والمعنى انني اجتهدت في ان اتصدق صلاة تقع في محلها فوقعت في زانية فلك في يدي زانية فلك الحمد
29:35لا تصدقن بصدقة. فخرج بصدقته فوضعها في يد غني الغني ليس محلا للصدقة وليس محل يعني الزكاة الواجبة وان كان ايضا لا ينبغي ان يأخذ الصدقة المطوى بها. اما الزكاة فلا يجوز له اخذها
29:58ويجب عليه ان يردها لمن اخذ منه ان امكن وان لم يتيسر فانه يعطيها لمن هو اهل اللهب فوضعها في يد غني اصبحوا يتحدثون تصدق على غني فقال اللهم لك الحمد
30:19يعني كما قال الصدقة التي على جارية وعلى سارق وعلى غني كرر ذكر من تصدق عليهم تسليما للأمر ورضاء على ما قضاه الله وقدره فقيل له اما صدقتك فقد وقبلت او قبضت وهذا اللفظ لمسلم. هذا اللفظ لمسلم
30:48في لفظ عند الطبراني مسند الشاميين باسناد صحيح واتي في منامه فاوتي في منامه يعني انه اوتي في منامه فقير فقيل لنا فقد تقبلت او فقد قبلت اما الزانية فلعلها
31:10ان تستعف ولعلها تستعف به من زيناها الى حين تأخذ هذا المال يكون سببا لعفافها لعفافها وكفها عن الزنا ولعل السارق ان يستعف عن سرقته يستغني بهذا المال عن السرقة
31:37ولعل الغني ان يعتبر لينفق مما اتاه الله عز وجل. متفق عليه وهذا الحديث متفق عليه طريق ابي الزناد على عرج عن ابي هريرة رضي الله عنه والحديث واضح فيما
31:58بوب له رحمه الله ان من دفع صدقته الى من ظنه من اهلها ابانا غنيا كمن اخرج بصدقته فاعطاها في انسان اما انه شعل او ظهر من حاله له انه محتاج فاعطاه. عمل بقرائن
32:24ثم تبين بعد ذلك انه غني ليس من اهل الزكاة ليس من اهل الزكاة فانها تجزئه انها تجزئ لهذا الخبر والنبي عليه الصلاة ساقه مثنيا سياق الخبر ثناء على هذا الفعل
32:45وفعل وشرع من قبلنا اذ ذكره النبي عليه الصلاة والسلام او ساقه فيما ساق يكون شرعا لنا ودلت الادلة الاخرى ايضا على هذا المعنى وستأتي اخبار في هذا الباب في الصدقة
33:01وان النبي عليه الصلاة والسلام لما اتاه رجلان ورآهما جلدين وقال اني اراكم وجلدين وانه لا حظ فيها لغني ولا مكتسب. هذا حديث روي عن نحو اربعة من الصحابة وسيأتي ان شاء الله
33:16وفيه ان النبي عليه قال وان شئتم اعطيتكما. شئتما اعطيتكما. فالانسان قد يعطي من ايا كونوا من يظهر منه فانه محتاج ثم يكون غنيا ثم يكون غنيا ثم يكون لكن وقد يسأل
33:39ويكون ظاهره عدم الحاجة ولهذا انت تذكره وتعبه ان اتعظ وقال انا لا احتاج واتوب الى الله اذا سألت شيء لا يحله فالحمد لله وان اصر على ما هو عليه وانه قد يكون ظاهر القوة لكنه اخرق
34:02لا يحسن الكسب قد يكون ظاهر الغنى لكن في الحقيقة هو ليس بغني ليعطي المقصود انه اذا اعطى من كان ظاهره مع من اعطى من ظنه فقير ثم تبين انه غني في الصحيح انها تجزئه
34:21ويدل عليه ايضا الحديث معن ابن يزيد ابن الاخنس انه قال مع رضي الله عنه هو صحابي وابو الصحابي وجده كلهم صحابيون ثلاثة وضع ابي صدقة في المسجد عند رجل فاتيته فاخذتها
34:39اتى معي فاخذها من رجل فاتيت بها ابي فقال ما ايا والله ما اياك اردت او ما اردتك اختصم الى النبي عليه الصلاة والسلام فقال عليه لك ما نويت يا يزيد ولك ما اخذت يا معن
34:58وهذا فيه دلالة على عموم جوال او صحة الصدقة والزكاة لمن صرفت عليه اليه ولم يكن اهلا في جميع انواع اهل الزكاة بدليل قوله عليه الصلاة والسلام لك ما نويت
35:22دل على ان من نوى ان يعطي محتاجا او يعطي صنفا من اصناف اهل الزكاة فتبين انه ليس من اهل الزكاة اعطى انسان ظنه بن سبيل ظنه فقير وانه مسلم فقير فتبين انه كافر
35:43الكافر والكافر لا يجوز والصحيح ان الزكاة انها تصح لهذه الاخبار ولان ولان المتصدق فاعلم ما بوسعه ان يفعله فعل ما بوسعه ان يفعله. والله سبحانه وتعالى يقول فاتقوا الله ما استطعتم. اذا
36:06لا يكلف الله نفسا الا وسعها لا يكلف الله نفسا الا ما اتاها. والنبي عليه الصلاة والسلام قال اذا امرتكم بامري فاتوا منه ما استطعتم مأمور ان يتحرى بالصدقة. فاذا تحرى واجتهد
36:20وتبين الامر على خلاف ما فعل هذا غاية ما يفعله. الامر الثاني ان اداء الزكاة ليه من ظهر انه من اهلها من باب العمل بالظن او غلبة الظن والعمل بغلبة الظن امر مطلوب وامر جائز شرعا. في الصلاة والصوم
36:45في امور كثيرة في الحج في الطواف والسعي في امور كثيرة لا تحصى يعني ذكر العلماء صورا كثيرة جدا وذكروا على هذا قواعد وان من غلب على ظن هذا الشيء
37:01هذا غاية ما يفعله. غاية ما يفعله. كذلك في هذه المسائل هو اجتهد وغلب على ظنه ان هذا من اهل الزكاة بين خلاف ذلك لهذا لا يكلف غير لذلك ثم لو امرناه ان يعيد لو قلنا انه لا يصح
37:22ان صرفك للزكاة لمن تبين انه ليس من اهل الزكاة عليك ان تعيد الزكاة يلزم عليه انه ربما يعيدها ويصرفها الى شخص اخر ثم يتبين ايضا انه ليس من اهلها. لا ينتهي
37:40لا يكون على شبيب القبر وان كان قد يقع احيانا على سبيل الجزب لكن قد يقع هذا يعطي انه خلاف ليسوا من اهلها. ثم يعيد ويدعون خلال الايام وهذا فيه نظر
37:55والانسان والقاعدة في الواجبات الشرعية ان من فعل شيئا بحسب ما امر فلا يؤمر مرة اخرى الا بامر جديد الا بامر اذا قيل انه يجب عليك ان يفعله مرة اخرى يقول ما الدليل عليه؟ انا فعلته
38:19صليت كما امرت كنت كما امرت زكيت كما امرت زكى كما امر هذا هو الواجب عليه. وهذا غاية ما يفعله قواعد الشرع اولا الادلة الشرعية تدل على هذا والقواعد الشرعية تدل على هذا ان هذا هو
38:43الذي يكلف به والذي امر به. لكن لا شك انه لو تساهل انسان في دفع الزكاة ودفعها بدون تحري هذا تفريط لكن الكلام في من تحرى هذا هو الواجب. صار الواجب عليه يتحرى في هذه الامور خاصة في امور الاموال. والانسان في في اموره في الدنيا يجتهد
39:09تحري والسؤال فكيف في اموره الشرعية الامر اعظم واعظم. ولهذا كان الصواب انه اه كما في الحديث اما صداقتك فقد قبلت. وان كان هذا يحتمل انه في صدقة التطوع لكن من جهة المعنى
39:31ومن جهة قوله لاتصدقن لان بعض الوحي يقول ان هذا فيه تخدير في مضمرة وفي الحلف يعني تقدير والله لاتصدقن لانه اؤكد بنون التوكيد الثقيلة وهذا مذهب ابي حنيفة رحمه الله واحد القولين مالك في انه ليس خاص بمن دفعها الى فقيه الى غني الى
40:01آآ من ظاهره الفقر فبان غنيا بل عمموها في جميع اصناف الزكاة وانها تجزئه قال رحمه الله باب براءة رب المال بالدفع الى السلطان مع العدل والجور وانه اذا ظلم بزيادة
40:24لم يحتسب بشيء عن انس رضي الله عنه ان رجلا قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اديت الزكاة الى رسولك لقد برئت منها فقد برئت منها الى الله ورسوله. قال نعم
40:44اذا اديتها الى رسولي فقد برئت منها الى الله ورسوله فلك اجرها واثمها على من بدلها مختصر لاحمد ومطول اختصر المصنف رحمه الله هذا الحي بطريق سعيد بن ابي هلال
41:05الليلي الليثي مولى بني ليث صدوق عن انس رضي الله عنه لكن سعيد ابن ابي هلال هذا كما نص ابن الحفاظ كالحافظ المجزي قال مرسل والحافظ اه ابن حجر قال انه لم يدركه
41:24ففي فهو منقطع فهو منقطع لكن هذا المعنى دلت عليه الاخبار وان آآ من ادى الزكاة فقد برئ منها الى الله وتعالى والى رسوله عليه الصلاة والسلام. وان الواجب عليه ان يعطي المصدق كما تقدم في حديث جرير
41:52ارض مصدقوكم قالوا انه قد يظلمون. قال ارضوا مصدقكم. وان ظلمتم فامر بارظائه كذلك في حديث جابر ابن عتيق عند ابي داود وفي ظعف في هذا المعنى في حديث جرير انه قال عن الناس ترن المصدق عنكم الا هو راضى
42:21قال جرير فما صدر مصدق من عندي الا وهو راض مصدقيكم المعنى وهذا يبين ان المصدق هنا وهو العامل الزكاة اذا اخذ الزكاة برئت ذمة المتصدق. وذلك ان الامام وكيل لاهل الزكاة
42:45وعامله كذلك القائم مقام الامام وحين يدفعها الى الامام او عامل الامام كأنه سلمها للفقراء لانه ينوب عن الفقراء ينوب عن اهل الزكاة بخلاف ما اذا دفع المتصدق الى وكيله
43:09فلا تبرأ ذمة المتصدق الا بوصوله للفقير. لان هذا لان هذا وكيله بخلاف دفعه الى الامام او عام الامام فهو كيل اهل الزكاة فقد برئت ذمة الدافع. ولهذا فقد برئت منها الى الله
43:27ورسوله اما اذا كان هو الذي اه كان متصدق هو الذي اعطاها لاهلها او دفعها الى وكيل هو ولا تبرأ ذمته حتى تصل الى اهلها. فلو تلفت الصدقة في يده
43:49او في يد الوكيل يضمنها مرة اخرى يضمنها مرة اخرى فعليه يدفعها مرة اخرى. وفي التفاصيل فيما يتعلق قد يكون التفريط من الوكيل وقد يكون النفس المتصدق وهل يعني معنى انه
44:07حين يكون التفريط من الوكيل له حكم وحين يكون من اه نفس الدافع له حكم لكن المعنى يدل على انه لابد ان تصل الى الفقير اذا كان هو الذي يخرجها بنفسه او بوكيلها. اما حين يكون
44:26اللي استلمها الامام او عامل الامام في هذه الحالة قد برئ منها ما تقدم في الاخبار قد ورد في هذا اخبار عدة ورد في هذا اثار عن الصحابة عن ابن عمر وابي سعيد وابي هريرة
44:49وقد روى ابن ابي شيبة باسناد صحيح عن سهيل ابن ابي صالح عن ابيه صالح السمان انه سأل ابا هريرة وابا سعيد وابن عمر فقال سألهم قال اني ان الايمان
45:12تعلمون هؤلاء حال هؤلاء القوم يعني الذين يأخذون الصدقات الولاة في زمان تعلمونها يعني يسأله قال فامروني عن اليهم عديها اليهم وروى ابن ابي شيبة وابن وابن زنجوي في الاموال عن ابن عمر
45:35ان الحاكم بن عبد الله الاعرج بن عمر عن الحكم عبد الإله العرج انه سأل عبد الله ابن عمر قال نعم قال وان اكلوا بها الغوائيين اكلوا بها الكلاب او اشتروا بها الكلاب قال نعم. وان
45:54اشتروا او قلعة اشتروا بها الكلاب والحماقات. يعني انك برئت ذمتك بدفعها اليهم ولهذا الصحابة رضي الله عنهم الاثار عنه في هذا كثيرة الصحيحة هلا هذا المعنى وانه تبرأ بذمته
46:13لكن حين يقع عنده مثلا شيء من هذا ويخشى ان لا تبصر في وجهها ولا يكون عليه ضرر انه يوزعها بنفسه حين تطلب منه وتؤخذ منه فقد برئت ذمته ولا شيء عليه
46:33لا يصرفونها في مصارفها الشرعية لانه يأخذونها منه وهم طلبوها وهم مأمور بدفعها اليهم وقد قال قال الامام ماجد رحمه الله وقد احتج بعمومه من يرى المعجلة الى الامام اذا هلكت عنده من ظمان
46:54اذا هلكت عنده من ضمان الفقراء دون الملاك ما تقدم يعني كما تقدم يعني لان يد الامام لانها يد الفقراء اين وصلت اليه وهو نائب لهم وهو وكيل لهم مطلقا في الزكوات كلها المعجلة وغير المعجلة لكن نص على المعجلة وكان فيها خلاف
47:23وعن ابن مسعود رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال انها ستكون بعدي اثرة وامور تنكرونها قالوا يا رسول الله فما تأمرنا؟ قال تؤدون الحق الذي عليكم وتسألون الله الذي
47:50لكم هذا متفق عليه متفق عليهم طريق الاعمش عن زيد ابن وهب عن ابن مسعود رضي الله عنه وهذا اللفظ الاساق رحمه الله ستكون اه بعدي اثرة وامور تنكرونها واللفظ هذا لفظ مسلم ولفظ البخاري انكم سترون بعدي اثرة
48:22وامورا تنكرونها امورا مسلم انها ستكون لفظ البخاري انها سترون بعدي اثرة وامورا تنكرون. قالوا وما تأمرنا يا رسول الله ادوا اليهم حقهم واسألوا الله حقكم اسألوا الله حقكم واللفظ الاشاء قد تؤدون الحق الذي عليك وتسألون الله الذي لكم
48:53وهذا واظح في الاستدلال ما بوب علي وانه يؤدي الحق الذي عليه فاذا سألوا الزكاة الزكاة حق عليه ويؤديها ويسأل الله الذي له ولهذا لما قالوا انهم يظلمون امر عليه الصلاة والسلام ان يرضوا المصدقين. ثم ربما يكون المتصدق
49:21يظن ان هذا ظلم مثلا ولا يكن الامر كذلك ويكون العامل تصرف الصدقة او رأى امر مثلا ومصلحة تتعلق بالفقراء ولا ضرر على صاحب المال فلهذا امر باداء الحقوق التي عليهم وان يسألوا الله الذي لهم. وهذا ايضا فيه جمع الكلمة
49:48لان حين ينزع حين ينزعون اليد من الطاعة ويطيعون ما يترتب عليه من الشرور والفتن اشر واعظم من الشيء الذي يطلبونه الشارع راعى في ذلك دفع المفسدة ولو حصل به
50:10تجاوز المصلحة يعني دفع المفاسد ولو فاتت بعض المصالح والمراد المفاسد الغالبة المفاسدة وهذا واقع حين يكون النزاع مع الولاة ولهذا ارشد النبي عليه الصلاة والسلام الى امر عظيم وهو اللجأ الى الله سبحانه وتعالى
50:32يلجأ الى الله ويضرع الى الله ولا حول ولا قوة الا بالله يسأل الله الذي له ويؤدي الحق الذي بهذا يحصل اجتماع والائتلاف وتندثر وتنطمس الفتن قال رحمه الله وعن وائل بن حجر
51:00قال سمعت رضي الله عنه وهو حضرمي رضي الله عنه توفي او بقي الى خلافة معاوية مات في ولاية معاوية رضي الله عنه وله يعني قصص او قصة مع معاوية رضي الله عنه
51:23لما كان معاوية في اول الامر اخيرا ليس له شيء من المال وفيه عندنا قصة ان النبي عليه الصلاة والسلام اقطع وائل من حجر ارضا فامر معاوية ان يذهب معه حتى يدله عليها
51:42سارة معاوية مع وائل هذا في عهد النبي عليه الصلاة والسلام في اول الامر وقال اردفني اردفني يقوله آآ يقوله معاوية لوائل ابن حجر فقال الناقة وكما قال رضي الله عنه وهذا كان في ابتداء اسلام رظي الله عنه
52:13ايوا ثم بعد ذلك روى الاحاديث وصحب النبي عليه الصلاة والسلام وروى عنه واولاده علقمة وعبد الجبار وغيرهم رضي الله عنهم رحمهم الله وفيه قصة ان وائل بن حجر بعد ذلك وهد على معاوية لما كان خليفة المؤمنين وكانت جميع المرتدين له رضي الله عنه
52:42من اعظم ملوك الاسلام رضي الله عنه ومن اعظم الولاة الذين فتح الله في عهده البلاد ودان له من في عهد عصره رضي الله عنه بالفتوحات والغزوات كان عصره عصر الفتوحات
53:03ونصر الاسلام والجهاد في سبيل الله وفد وائل بن حجر على معاوية فلما وهد عليه ادخله واجلسه معه على الكرسي كلاهما صحابي رضي الله عنهم جميعا مجلسه معه وهذا غاية في الاكرام
53:27فلما اجلس معه يقال ان معاوية ذكره بقصته معه لما قال استغل الناقة ذكره بها فتذكره فقال وددت اني اردفتك او كذا يقوله وائل ابن حجر رضي الله عنه وكان
53:49معاوية رضي الله عنه مشهور ومعروف بالحلم رضي الله عنه وحسن السياسة للناس قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجل يسأله هذا السياق للترمذي لان لانه لو عزاه الى مسلم والترمذي
54:07ورواية والرواية الاخرى عند مسلم ان سلمة بن يزيد الجعفي لانه في رواية مسلم قال وائل سأل سلمة بن يزيد الجعفي وهو المراد برجل في رواية الترمذي مبهم في رجل
54:25قال ارأيت يقول السلفي يزيد عن الرواية الثانية ارأيت ان كان علي وهو صحابي رضي الله عنه ارأيت ان كان علينا امراء يمنعونا حقنا ويسألون حقهم كما في الرواية المتقدمة
54:40سترون ستكون بعدي اثرة وامورا وسترون بعدي اثرا ستكون بعدي اثرة سترون وامور تنكرونها. وهذا ايضا وقع في الصحيحين في معناه في حديث السيد ابن الحضير رضي الله عنه وفي هذا ايضا معاني اسمعوا قال
55:03رأيت ان كان علينا امراء يمنعون حقنا ويسألون حقه وقال اسمعوا واطيعوا انما عليهم ما حملوا. يعني عليهم ما ان كان هذا الذي منعوه حقا لكم فهو اثم فعليهم وحملوا. وعليكم ما حملتم
55:25لا تزر وازرة وزر اخرى وارشد عليه الصلاة والسلام الى ما يكون سبيلا للاجتماع والائتلاف وجمع الكلمة ولهذا كان اجتماع الكلمة من اعظم غايات الشرع ومقاصد الشرع الاجتماع ولهذا من الله سبحانه وتعالى بذلك على الاسلام
55:51قال سبحانه يا ايها الذين اتقوا الله حق تقات ولا تموتن الا وانتم مسلمون. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا وادي كورونا نعمة الله عليكم اذ كنتم اعداء فالف بين قلوبكم
56:06واصبحتم بنعمته اخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فانقذكم منها كذلك يبين الله لكم اياته لعلكم تهتدون اذكروا كنت معدان بين قلوبكم. يعني ذكرهم سبحانه وتعالى الاوس والخزرج وحرق داحس والغبراء
56:31كانوا على ما كانوا عليه في الجاهلية وفي الاسلام كان يلقى منهم الاوسي يلقى الخزرجي فيضمه اليه كل يبكي الى الاخر جمعهم الاسلام على كلمة التوحيد هذا اجتماع عظيم واعظم الاجتماعات
56:50اجتماعها للاسلام على الصلوات الخمس في اليوم والليلة في المساجد هذه الجماعة العظيمة التي امر الله سبحانه وتعالى بالاجتماع عليها حتى في حال القتال واذا كنت فيه فاقمت له فلتقم طعنتم معه وليأخذوا اسلحتهم
57:09الاية امر الله سبحانه وتعالى باقامة صلاة الجماعة في حال صلاة الخوف مع ان في تفويت امور لو فعلها الانسان في حال الاختيار والاطمئنان بطل الصلاة بالاجماع لكن لاجل تحصيل الجماعة
57:29جاهزة فعل هذا الشيء من التقدم والتأخر ورجالنا رجالنا وركباننا كل ذلك لاجل تحصيل صلاة الجمعة. مع انه يمكن ان يصلوا فرادى او ان يصلوا اثنان اثنان ثلاثة ثلاثة الصلاة اطمئنان
57:50ويكون البقية يحرسون وهؤلاء يصلوا صلاة امن واطمئنان شرع صلاة الجماعة على الصفات من قول صلاة الخوف يصلوا جماعة بامام واحد وان كانوا في حال القتال وان كان العدو امامهم
58:09كل ذلك لاجل الاجتماع. فامر اجتماع امر عظيم. ولهذا قال اسمعوا واطيعوا لان السمع والطاعة لان هذا فائدة السمع والطاعة فلابد ان يكون السمع له ثمرة وهو الطاعة انما عليهم ما حملوا وعليكم ما حملتم
58:30لا عليكم مما اثم فيهم ولا شيء عليهم مما اثمتم فيه. فادوا الحق الذي عليكم واسألوا الله الحق الذي لكم وعن بشير ابن الخصاصية قال قلنا يا رسول رضي الله عنه
58:53هذا بشير الخصاصية مشهور بهذا وهو بشير بمعبد السدوسي. رضي الله عنه. قال قلنا يا رسول الله ان قوما من اصحاب الصدقة يعتدون علينا افنكتم من اموالنا بقدر ما يعتدون علينا
59:09قال لا رواه ابو داوود وهذا الحديث من طريق حماد عن ايوب عن رجل يقال له ديشم او ديشم عن بشير رضي الله عنه وفي التقريب يقول عن ديسم هذا السدوسي قال انه مقبول وفيه التهذيب لم يوثقه
59:33الا ابن حبان فالذي يظهر انه مجهول الحال بهذا الاسناد صحيح لكن الحين تقدم ما يدل عليه وسبق حديث جرير رضي الله عنه صحيح مسلم وحديث عتيق ابن الحارث ايضا
59:49وان الواجب ان يؤدي الصلاة والانقاذ قلنا يا رسول الله ان قوم من اصحاب الصدقة يعتدون علينا فقال لا رواه ابو داوود لانه قد يأخذ متأولا لكن حين يأخذ شيئا
1:00:06لا تأويل فيه فهذا غير مراد انما المراد حين يكون متأولا وهذا هو المراد والخبر المتقدم يعني حين يأخذ ولهذا في حديث ما يدل عليه ما يدل على ان هذا ليس على اطلاق هذا الخبر حديث ابي بكر الصديق
1:00:24المتقدم في البخاري من سئلها على وجهها فليعطها ومن سئل عن غير وجهها فلا يعطي كما في الحديث حديث انس رضي الله عنه متقدم اه التي فرض رسول الله وسلم على المسلمين والتي امر الله سبحانه وتعالى بها
1:00:46ورسوله صلى الله عليه وسلم فمن سئل من المسلمين كما تقدم على وجهها فليعطيها. ومن سئل فوق ذلك فلا يعطي فوق ذلك فلا يعطي فهذا الخبر يبين انه لا يلزمه لا يعطي فوق ذلك فوق الواجب
1:01:05والحديث الذي جاء انهم لما قال ارض مصدقوكم صدقوكم اذا كان اخذوه على وجه التأويل وليس وجه الظلم والتعدي واضح هذا قد يقع احيانا ويرى مثلا مصدق هذا هي المصلحة ويخالفه
1:01:25صاحب الزكاة لكن اذا كان على وجه الظلم والتعدي فلا كما قال عليه الصلاة والسلام فمن سئل على وجهه فليعطيه ومن سئل وقال ذلك اما المعنى فلا يعطي مطلقا او فلا يعطي هذا المصدق وليعطي مصدق
1:01:42مصدقا اخر فليعطيها مصدق اخر هذا الخبر هو المراد ان ثبت معنى الخبر ضعيف. الخبر هذا له جهالة او نعم نيجي هلا الديسم هذا قال رحمه الله باب امر الساعي ان يعد
1:02:05ان يعد الماشي حيث ترد الماء والا يكلفهم عشتها اليه فانه يذهب اليهم في اماكنهم او عند موارد المياه الاجتماع الماشية الابل البقر الابل او الغنم وكذلك البقر المقصود انه يذهب اليهم. يذهب اليهم
1:02:31كما سيأتي الاخبار عن عبدالله بن عمرو رضي الله عنه عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تؤخذ صدقات المسلمين على مياهه. رواه احمد
1:02:51وهذا الحديث من طريق ابن مبارك ابن مبارك عن اسامة ابن زيد عن عامر بن شعيب عن ابيه عن جده عبد الله بن عمر تقدم ان رواية مبارك عن اسامة بن زيد هذي محتملة
1:03:08سبق الاشارة الى ان وسام زيد الليثي وان ارجح انه اسامة بن زيد الليثي تقدم في بعض الاخبار ما يدل على ذلك عبد الله وهب عن اسامة ابن زيد في خصوصا في زكاة
1:03:28العسل في حديث عمرو ابن شعيب حديث عمرو شعيب والذي يظهر الله واعلم انه يفسر ايضا في هذا الخبر بما تقدم في الاخبار الاخرى وقال بعضهم ان سهم زيد هذا هو ابن اسلم الضعيف
1:03:44والله اعلم لكن اظهره الله انه اسامة بن زيد الليثي وهذا الحديث رواه احمد وعلى هذا يكون الاسناد جيد يكون لاسناد جيد وايضا رواه ابن ماجه هذا الحديث انا راجعته ووجدته عند ابن ماجه
1:04:06طريق مبارك عن اسامة بن زيد ابن عن اسامة بن زيد نعم رواه ابن ماجة من طريق عبد الله المبارك عن اسامة بن زيد عن ابيه عن اسامة زيد عن ابيه عن ابن عمر هذا
1:04:25وهذا ايضا ربما يغلب انه ابن اسلم قال هنا لانه عن ابيه عن ابيه يغني بانه ابن اسلم فالموضوع يحتاج الى تحرير يحتاج الى يحتمل الله عنه في بعض المواضع بن اسلم. في بعض المواضع اسامة بن زيد
1:04:44الليثي فذكر ذكر هذا الخبر ان تأخذ صدقات المسلمين على نيام وعلى هذا ان كان اسامة بن زيد هذا هو ابن اسلم فهو وهو ضعيف فهو ضعيف لكن الخبر على كل حال
1:04:59له شاهد عند ابن الجارود عن عائشة رضي الله عنها قالت ان رسول الله قال تؤخذ صداقات المسلمين على مياههم واسناده جيد حسنه الهيثمي اسناد جيد رجاله فيقاد على هذا الخبر ان كان من طريق اسامة بن زيد وهو حسن
1:05:17اسلم ضعيف لكن قد يكون من باب الحسن لغيره بشاهده عن عائشة رضي الله عنها والخبر دلالته ظاهرة اه على ما بوب له لان الصدقات تؤخذ على المياه على مياههم
1:05:41وان وان المصدق لا يكون في مكان بعيد فيجلب او يجلب الماشية اليه بل يقرب منه لانه مأمور لذلك ولانه المصدق امره ايسر بخلاف اصحاب المواشي شق عليهم ذلك قد يكون ظررا على
1:06:05بانعامهم ومواشيهم ولهذا تؤخذ صدقات المسلمين كما قال عليه الصلاة والسلام على مياههم ثم هو عامل عامل وله حق في الزكاة قد يكون له اجرة فعليه ان ينصح في عمله
1:06:24وفي رواية لاحمد وابي داود لا جلب ولا جنبا ولا تؤخذ صدقاتهم الا في ديارهم هذي رواية لاحمد وابي داوود وهي من طريق محمد ابن اسحاق عن عامر ابن شعيب عن ابيه عن جده
1:06:40عبد الله بن عمرو وصرح ابن اسحاق في احدى روايتي احمد وهذه الرواية ايضا رواية جيدة لا بأس بها. ولا توه صدقات الا في ديانهم فعلى هذا يكون الخبر صحيح
1:06:59لانه جاء من طرق ترجع الى عبد الله ابن عمر وجابر ويتعايشة كما تقدم لكن رواية احمد وابي داوود هذي ولا جلب ولا جلب ويظهر والله اعلم ان قول ولا تؤخذ في ديارهم تفسير لقوله لا جلب ولا جرب
1:07:23انها تفشي لقوله لاجلب يعني لا يكون المصدق في مكان بعيد ينزل في مكان بعيد ويأمر اهل الصدقات من يأتي فيجلب الماشية اليه او يجنب ولا جنب يبتعد وهو معنا الاجل يعني يكون يكون يجنب فيكون في مكان بعيد عن اهل الصدقات
1:07:48وعن موضع مواشيهم ومياههم فيجنب في مكان بعيد فيجلب اليه الماشية بل هو الذي يقرب منه ويكون عند مياههم وتؤخذ الصدقات ثم هو في الحقيقة ابلغ الى ان يعرف الحال. حال هذه الصدقات
1:08:08ولان الماشية قد يتعبها جلبها وقد يفوت بعضها وقد يضيع بعضها وقد تتعرض مثلا لبعض السباع فلهذا عليه ان يقصد اليهم في مياههم ويعد الصدقة عند موارد المياه قال رحمه الله باب سمة الامام المواشي. اذا تنوعت عنده
1:08:44وذلك حتى لا تختلط مواشي الصدقة بمواشي الجزية بمواشي مثلا اذا كان هناك يعني مواشي ونعم وقد تكون مثلا مواشي ليست من باب او قد يكون مثلا مكان فيه الصدقات الواجبة وصدقات وربما قد يكون هناك
1:09:07ما يكون الاوقاف ونحو ذلك فلا بد ان يميز ما كان آآ للزكاة لان لها احكام احكام والصدقة التطوع لها احكام فلابد ان يميز هذا عن هذا تنوعت عنده عن انس
1:09:29رضي الله عنه قبل ذلك في حديث وائل ابن حجر سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قول اسمعوا واطيعوا الحديث رواه مسلم برواية علقمة ووائل عن ابيه وائل بن حجر
1:09:50لان هو من طريق سيماه كما ذكرت الطريق من طريق سيماك ابن حرب عن علقة من وائل عن وائل الحضرمي وائل بن حجر رضي الله عنه وعلقم ابو وائل اختلف في سماعه من ابيه
1:10:10قيل لم يسمع والصواب انه سمع من ابيه وهذا ثابت في صحيح مسلم انما الذي لم يسمع من ابيه هو عبدالجبار ابن وائل وهذا هو الثابت عن البخاري رحمه الله في التاريخ الكبير انه قال سمع من ابيه
1:10:27ذكر الترمذي رحمه الله في العلل الكبير عن البخاري انه قال سألت محمدا سمع القم من ابيه قال لا انما ولد بعد وفاة يبي ستة اشهر وهذا فيه نظر هذا الكلام فيه نظر من الترمذي رحمه الله
1:10:48والله اعلم لان الترمذي رحمه الله نفسه ذكر عن في الجامع في جامعه الترمذي ذكر عن البخاري ان الذي لم يشبع والذي كان بعده وجد بعد وفاة ابيه معلومات ابيه او وهو او توفي ابوه وهو حامل وعبد الجبار ابن وائل
1:11:08ذكره عنه محتمل انه يعني سبق قلم ويحتمل والله اعلم انا لا ليس عندي في هذا جزم لكن لانه ذكر عن بخاري انه عبدالجبار بو وائل والبخاري رحمه الله جزم ان عبد الجبار ان علقمة سمع
1:11:29من ابيه هذا ايضا ثابت في صحيح مسلم في حديث القسامة. صرح بالسماع من ابيه والترمذي رحمه الله كما لا يخفى كان كفي البصر وكتابه العلل ينظر هل كان يمليه؟ فالكاتب رحمه الله الكاتب مثلا
1:11:52كتب مثلا عبدالجبار عبدالجبار ويحتمل مثلا انه جرى سؤال للترمذي رحمه الله او سئل عن هذين فذكر عبد الجبار وذكر وعلقمة والذي كتب خلط بين اسمين الله اعلم الله اعلم
1:12:08او يبعد ان يقال يعني انهما قولان نقلا عن البخاري رحمه الله بما تقدم. ولهذا صواب ان علق من سمع من ابيه ويدل عليه ايضا نفس عبد الجبار يقول كنت غلاما لا يعقل صلاة ابي فسألت
1:12:30علقمة عن صلاة عن صلاة ابيه فهذا بيبين ان ادرك والحافظ ابن حجر قال في التقريب لم يسمع من ابيه وهذه العبارة فيها نظر هذا مما يبين انه رحمه الله كما قال كما نقل عن السخاوي وغيره
1:12:50انه قال يعني انه ليس راضيا عن كتاب التقريب وانه لم يحرر لم يحرر يدل عليه ان ان الحافظ رحمه الله ابن حجر في في بلوغ المرام صح حديث وائل بن حجر من روايات علقمة عن ابيه واهل حجر ان النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي مع يمينه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام ورحمة الله عن يساره السلام عليكم ورحمة
1:13:13وقال رواه ابو داوود باسناد صحيح وتصحيح الحديث حين قال باسناد صحيح يدل على هذا الاسناد يدل على السماع الصحة تدل على اتصاله وسماع القناة من ابيه نعم قال رحمه الله
1:13:36الامام المواشي اذا تنوعت عنده عن انس رضي الله عنه قال غدوت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن ابي طلحة عبد الله بن ابي طالب هذا ولد على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وحنكه النبي عليه السلام. وسماه النبي عليه الصلاة والسلام
1:13:54مات سنة اربعة وثمانين للهجرة وهو اخو انس لامه وهذا بورك فيه وبورك في ذريته ببركة دعاء النبي عليه الصلاة والسلام وقصته مشهورة ومطولة موجودة في صحيح مسلم وفيه ان النبي عليه الصلاة والسلام
1:14:12بعدما في القصة التي انه كان له غلام صغير وكان اشتد به المرض وكان ابو طلحة رضي الله عنه يأتي ويسأل عن غلام فتخبره ام سليم حتى جاء يوم من الايام وكانت كان قد مات
1:14:32فدخل فقال قالت هو اشكى ما يكون اشكل ما يكون ظن انها صادقة يعني صادقة في مسألة يعني اشك ما يكون ان المراد بذلك السكون معنى آآ يعني انه هدى وسكن وذهب ما فيه
1:14:55من الاثر والمرض وهي صدقت بذلك اه والمعنى الصدق هو الاخبار عن الواقع. الحال والواقع. وهي اخبرت عن شيء وهو ظن شيئا اخر تحسنت له وتجملت رظي الله عنه فوقع بها رظي الله عنه
1:15:15فلما قالت له يا ابا طلحة ارأيت لو ان قوما استعاروا من قوم فطلبوا هل لهم ان يمنعوا ان يمتنعوا؟ قال لا ليس لهم ذلك. قالت احتسب ابنك فقال تركتني حتى تلطخت ثم اخبرتني. فذهب الى رسول الله فاخبره الامر
1:15:41قال عليه الصلاة والسلام بارك الله لك ما في ليلتكما لا والله انعلقت من تلك الليلة ابونا في بركة ولدت هذا الغلام حنا كان النبي عليه الصلاة والسلام وسماه عبد الله وبورك له ولد له عشرة من الولد كلهم
1:15:57قد حمل القرآن والعلم رضي الله عنه رواية الصحيح في الصحيحين فدوت الى رسول الله سلم بعبد الله بن ابي طلحة ليحلكه فيما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم من حرصهم بالاتيان بالصبيان لكي يحنكهم النبي عليه الصلاة والسلام وان يأخذ تمرة ثم يمضغها ثم يضعها في في
1:16:23الغلام وهذا وقع في قصص عليه الصلاة والسلام وفي هذا الحديث انه جعل يتلمظ فقال حبوا الانصار التمر حبوا الانصار التمر يقول عليه الصلاة ووافيت وفي يده الميشم يسم ابل الصدقة اخرجه وهذا اخرجه من طريق اسحاق بن عبدالله
1:16:42ابن ابي طلحة وعند البخاري حدثني انس ومسلم قال عن اسحاق ابن ابي طلحة وساقه مسلم مختصر والبخاري ساقه مطول بلفظ انه اتى بعبد الله ليحنكه لكن مسلم لم يذكر
1:17:00قصة التحنيك انما قال رأيت في يد رسول الله وسلم الميس وهو يسم ابل الصدقة وقد رواه ايضا الشيخان من رواية شعبة عن هشام ابن زيد عن جده انس بن مالك لانه رواه عن انس بن مالك ثلاثة صحابه عن ابي طلحة في الصحيحين
1:17:18وهشام بن زيد ايضا في الصحيحين وانس بن سيرين ايضا هو محمد بن سيرين في الصحيحين والفاظهم متقاربة رحمة الله عليهم ورواية هشام ابن زيد قال دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم باخي باخ لي
1:17:37اه يحنكه كما في روايته البخاري. وهو في مربد له فرأيته يشم شاة. يشم شاة حسبته قال في وفي مسلم غنمة وفي مسلم هذا لفظ البخاري مسلم نحو لفظ البخاري وقال يشم غنما. ورواه البخاري ايضا ومسلم من رواية محمد ابن سيرين كما تقدم. عن انس رضي الله
1:18:02ان ام سليم قالت انظر هذا الغلام وهو ابنها الذي ولدته رضي الله عنها لا يصيبن شيء حتى تغدو به الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني لا يأكل شيء
1:18:15ارادت ان اول ما يدخل في جوفه ريق النبي عليه الصلاة والسلام وغدوت به فاذا هو في حائط وعليه خميسة حريفية وهو يسم عليه الصلاة والسلام يسم الظهر الذي قدم عليه من الفتح
1:18:38وكل القصة اتفقت على ذكر انه كان يسب عليه الصلاة والسلام. وفيه ما كان عليه الصلاة والسلام من الحرص على الخير. فهو لم يكل هذا الامر الى بل هو الذي صنعه بنفسه وجعل يسم ابل الصدقة عليه الصلاة والسلام. دلالة على ان مثل هذه الامور ينبغي للانسان ان
1:18:58ايوكل غيره بل هو يبادر بها. فالرسول عليه الصلاة والسلام اصحابه عنده يفدونه بكل شيء لكنه مع ذلك هو الذي يشم ابل الصدقة عليه الصلاة والسلام والوشم جائز لا المكان الذي لا يؤذي ولهذا قال في اذانها في اذانها
1:19:22لكن لا يجوز الوسم في الوجه وثبت في صحيح البخاري من حديث ابن عمر انه نهى ان تظرب الصورة عليه الصلاة والسلام المراد بالوجه وكذلك ايضا رواه مسلم عن جابر نهى ان يضرب الوجه او تضرب
1:19:41هي صورة الوجه يعني ونهى عن الضرب في الوجه وعن الوسم في الوجه عليه الصلاة والسلام وروى ايضا مسلم عن جابر ان النبي عليه الصلاة والسلام رأى حمارا قد وسم على وجهه فقال لعن الله من فعل هذا من هو؟ لعن
1:20:01فهذا دليل على انه كبيرة من كبائر الذنوب وكذلك ايضا عن ابن عباس رضي الله عنهما هذا المعنى في صحيح مسلم انه رأى حمارا موسوم الوجه فانكر عليه الصلاة والسلام فالاخبار في هذا عن ابن عمر وجابر وعن ابن عباس وغيرهم في النهي عن ذلك بل
1:20:24لعن من فعل ذلك عليه الصلاة والسلام من فعله وقال في رواية لا الا في اقصى جاعرتيه يعني يكون في مكان لا يتعلم منه ولا يضره مثلا في الفخذ ونحو ذلك
1:20:38واذا كان مثلا في الغنم يكون في اذانها فهذا اخف وايسر في العلم الولي احمد وابن ماجة دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يشم غنما في اذانها هذه الرواية وهو يسم هذا هنا جزم بها وهو يسم غنما في اذانه هذه رواية لاحمد وابن ماجة
1:21:04هذا اللفظ عند ابن ماجة طريق سويد بن سعيد الحدثاني سويد ابن وهو متكلم فيه وعمي فصار وهو صدوق في الاصل لكن عمي فصار يتلقن عن موسى ابن فضل الربعي وهو مجهول الحال عن شعبة عن هشام ابن زيد الذي روايته في الصحيحين
1:21:25وفي رواية البخاري انه حسبت قال يسم شاة ولاة مسلم غنم لكن رواية البخاري قال حسبته والروايات في الصحيحين الصحيحين كلها جاءت حسبته حسبت ولم تأتي بالجزم. ولهذا ساق هنا رواية احمد ابن ماجة وهو يشتم غنما في اذانها
1:21:51وهذي الرواية التي ساقها رواية ابن ماجة يعني او هو دلوقتي احمد بن ماجه لكن هذا هذا الطريق اللي تقدم دق سعيد من سويد الحدثاني آآ عن موسى بن الفضل الربعي هذا لطريق
1:22:10امنع وقد رواه احمد من طريق حجاج قال شعب اخبرناه هشام ابن زيد. عن انس هو جده رضي الله عنه قال هشام احسبه قال في اذانها هشام زيد يقول احسبه يعني
1:22:33عن انس قال افي انا ثم قال بعد ذلك في اذانها ولم يشك هذا شعبة يقول عن هشام ابن زيد انه قال في اول امر احسبه قال ثم بعد ذلك جزم هشام ابن زيد
1:22:49ولم يشك وهذا اسناد صحيح وفيه ان هشام زيد شك اولا ثم بعد ذلك والحديث الصحيح شعبة وفي الصحيحين شعبة انه قال احسبه عند احمد حصل انه نقل انه شك ونقل انه بعد ذلك جزم
1:23:08والحديث في الصحيحين في الحديث في الصحيحين اه طريق شعبة غندر محمد بن جعفر اه عند مسلم كله بلفظ الشك لفظ الشكل يعني عند البخاري كما تقدم اه انه قال حسبته قال في اذانها. وعند مسلم جعفر
1:23:43غندر عن شعبة قال واكثر علمي واكثر علما قال في اذانهم وتقدم رواية احمد انه شك ثم جزم واحمد ايضا رواه عن ما شاء عن عفان ابن مسلم وعن هاشم ابن القاسم عنه وعن شعبة قال احسبه قال في اذانها
1:24:06اذا عفان بن مسلم وهاشم القاسم وغندر كلهم قالوا عن شعبة قال حسبته. الا حجاج محمد الاعور اللي هي رواية احمد المتقدمة جاءت بالشك اول ثم بعد ذلك جزم فقال
1:24:25قال ذكر عن شعبة انه قال في اذانها جزم انه قال في اذانها ولم يشك وقد يكون من جهة النظر حين ينظر من جهة الرواية يقال اكثر بالجزم الاكثر بالشك
1:24:47وانه ارجح من جهة الرواة. وقد يقال ان هذا في اول امر وحج محمد الاعور هذا ثقة وان كان التغير لكنه لالوية احمد عنه رواية متقنة رحمه الله فلهذا جاء بالجزم عنه. والشاهد في الخبر
1:25:07النهي عن الجواز وسم الغنم في اذانها وان النعم اذا تنوعت عليه ان يميز ابن الصدقة والزكاة عن غيرها اخر حديث في هذا الباب عن زيد وعن زيد ابن اسلم عن ابيه انه قال لعمر
1:25:35رضي الله عنه انه قال لعمر ان في الظهر ناقة عمياء فقال ام النعم الصدقة او من نعم الجزية قال اسلم من نعم الجزية قال ان عليها ميسا من الجزية
1:25:56رواه الشافعي اوه الشافعي في المسند وروى الشافعي في الام الحديث رواه مالك عن زيد ابن اسلم رواه مالك عن زيد ابن اسلم وروى الشافعي في مسنده وفي الام عن مالك عن زيد ابن اسلم عن ابيه وهذا اسناد صحيح
1:26:18اسناد صحيح عن عمر رضي الله عنه ان في الظهر ناقة عمياء قال امن نعم الصدقة او من نعم الجزية قال اسلم قال من نعم ليزية وقال ان عليها رواه الشافعي. الشاهد قوله ان عليها ميسى ابن الجزية وان عمر
1:26:40الله عنه كان يميز بين نعم الصدقة وبين نعم الجزية وهذا من من احسانه ونصحه لاهل الاسلام وعنايته ولهذا سئل عن مثل هذا الامر وهي ناقة عمياء ناقة عمياء قال ان عليها ميسة من الجزية وكأن والله اعلم انه اراد
1:27:15ان ينظر هل يمن الزكاة اذا كان من الصدقة فهذه لا يصح التصرف فيها لكن اذا كانت من الجزية فالتصرف فيها اوسع يمكن ان انها تنحب توزع وتؤكل لكن الجزية الصدقة لاهلها. الصدقة لاهل المخصوصين بخلاف الجزية فلها حال اخرى. والشاهد
1:27:37تقدم هو الميشم وان هذا منقول عنه عليه الصلاة والسلام وانه من هديه وانه يسم الظهر ويسم ابلا الصدقة بنفسه عليه الصلاة والسلام. والله اعلم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد