استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق

التعليق على المنتقى للإمام المجد [104] | أبواب صلاة الجماعة: باب فضل المسجد الأبعد والكثير الجمع

افتح في المكتبة ↗
0:00السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان ايه ده يا ام الدين؟ في هذا اليوم يوم الاثنين الثالث والعشرين من شهر شعبان
0:25من قول المصنف الامام الحافظ المجد رحمه الله باب فضل المسجد الا بعد والكثير الجمع قال امام المجد في كتابه المنتقى باب فضل المسجد الابعد والكثير الجمع يعني باب فضل المسجد الابعد وفضل المسجد الكثير. الجمع
0:50والمعنى ان هذين الفضلين اذا اجتمعا كانا اتم واكمل ان يكون الجمع كثيرا وان تكون خطاه الى المسجد كثيرة لما في الاخبار الكثير عن النبي عليه الصلاة والسلام وقد ساق الامام المجد باع ظهر
1:15عن ابي موسى وهو عبد الله ابن قيس رضي الله عنه الاشعري توفى سنة اربعة وخمسين الهجرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان اعظم الناس في الصلاة اجرا ابعدهم اليها ممشى
1:35وهذا رواه مسلم وكذلك ايضا رواه البخاري وفيه ان اعظم الناس اجرا ابعدهم اعظم الناس اجرا في الصلاة ابعدهم فابعدهم ممشى والذي ينتظر الصلاة حتى يصليها مع الامام خير ممن
1:58حتى يصلي افضل ممن يصلي ثم ينام حتى يصلي اعظم اجرا من الذي يصلي ثم ينام وجاء عند مسلم صلي مع الامام جماعة جماعة هذا الحديث جلالته على الشق الاول من الترجمة ظاهر
2:23من قوله ان اعظم الناس في الصلاة اجرا ان اعظم ان واسمها خبرها ابعدهم خبرها ابعدهم اليها ممشى واجرا تمييز لاعظم الاولى وممشى منصوب على التمييز لقوله ابعدهم ابعدهم ان اعظم الناس في الصلاة اجرا
2:56ابعدهم اليها ممشى هذا رواه مسلم وعند في اللفظ الاخر ابعدهم فابعدهم ممشى يعني ان كأنه كأنهم يترتبون وانه كلما كان الذي يسير المسجد ابعد من غيره فانه اعلى رتبة
3:19ممن هو اقرب الى المسجد ابعدهم فابعدهم ممشى. وهذا الفضل من جهة بعد المسافة من جهة بعد المسافة. وليس المعنى تقصد البعد فان هذا غير مشروع انما يشرع ان يقصد الى المسجد. مما كان يضويه من داره ومن بيته
3:45وليس المعنى انه يسلك طريقا بعيدا الى المسجد او انه ينتقل من جوار المسجد فيكون بعيدا عن المسجد انما هذا الفضل في من كان يقصد المسجد ولهذا كان الصحابة رضي الله عنهم منهم من هو مجاور المسجد وبيت النبي عليه الصلاة والسلام ملاصق للمسجد حجر
4:13نسائي عليه الصلاة والسلام وكثير من اصحابه بينه وبين المسجد مسافة يأتون الى مسجده يمشون في صحيح صحيح البخاري عن انس وفي صحيح مسلم عن جابر في قصة بني سلمة
4:37لما انهم ارادوا النقلة الى المسجد اذا ارادوا النقلة من محلاتهم حتى يكونوا قرب المسجد. قال عليه الصلاة والسلام دياركم تكتب اثاركم دياركم يعني الزموا دياركم. تكتب اثاركم وعند مسلم عن جابر ايضا فان لكم بكل خطوة حسنة. وهذا يدل على
5:04فضل كثرة الخطوات البعيدة عن المسجد عن المسجد لمن كان منزله بعيدا ان كان منزله بعيدا ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام اقرهم من حيث الجملة على ما ارادوه اغرهم لم ينكر عليهم انهم ارادوا القرب من المسجد
5:32ويقول انه لا يشرع القرب من المسجد ولا انما في نفس الحديث كراهية ان تعرى المدينة. لان النبي عليه الصلاة والسلام خشي انهم ينتقلوا بجوار المسجد فاذا انتقلوا مثلا بنو سلمة وانتقل غيرهم
5:55فان جوانب المدينة تعرى ويكون هذا فيه مفسدة حتى المفسدة قد يقدم عدو ونحو ذلك يصل الى المدينة ووسط المدينة مباشرة ولا تكون اطرافها محمية ومحروسة ولاجل دفع المفسدة فوتت هذه المصلحة
6:21قوثت هذه المصلحة لحصول المفسدة ولهذا لم ينكر عليهم طلبهم ولانهم ايضا كأنهم علموا من حيث الجملة فضل فضل القرب من المسجد. والنبي عليه الصلاة والسلام بيته بجوار المسجد ما قرهم لكن ذكر لهم او بين السبب انه كراهية ان تعرى المدينة
6:48ولهذا قال دياركم تكتب اثاركم ان اعظم الناس اجرا الصلاة اعظم الناس اجرا ان اعظم الناس ان اعظم الناس في الصلاة اجرا ابعدهم اليها ممشى وفي هذا دلالة على ان المشقة
7:14يعظم بها الاجر لكن ليس المقصود قصد المشقة فلا يشرع رصد المشقة والمشقة ليست مقصودة بذاتها انما المشقة التي تحصل التي تحصل بمقارنتها للعبادة دون قصد اليها اه فاما انه يقصد المشقة لذاتها هذا غير مشروع
7:45ولهذا كانت المشقة التي تحصل المكلف مثلا في قصد العبادة يترتب عليها مشقة كالحج مثلا وخصوصا من كان يقصد الحج من مكان بعيد ويقصده ماشيا على قدميه او على راحلة
8:08ان اجره عظيم بحصول المشقة لكن مع ذلك لا تقصد المشقة. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام ركب ركب ولم يمشي. يعني يمشي على قدميه وقال النبي عليه الصلاة والسلام لعائشة كما في الصحيحين اجرك على قدر نصبك اذا كانت اذا كانت المشقة والنصب يتولد عن
8:34في العبادة لا انه يقصد النصب والمشقة ولهذا لا يشرع لمن كانت داره قريب المسجد ان يتخطى الطريق القريب ويذهب الى طريق بعيد او ان يجاور المسجد او يجاوز المسجد الذي بجواره
8:53الى مسجد بعيد بل المشروع ان يصلي في المسجد الذي يليه. وقد تكلم العلماء على هذه المسألة وذكروا فيها تفصيلا لكن الاصل ان يصلي في مسجده ولا يجاوزه الا لما صلحه
9:11اذا كان هنالك مصلحة جائدة على مسألة البعد ليس مجرد البعد بل لمصلحة اخرى. في هذه الحالة ترجح قصده للبعيد بتلك المصلحة تلك المصلحة. مثل ان يكون في صلاته في هذا المكان
9:33يحصل نزاع قد يكون بينه و بين بعض جماعة مسجد شيء من الجفاف ولم يمكن اصلاحه مثلا او ليس هجرا لكن يخشى ان يترتب عليه شيء من ذلك ما لاباس
9:54او يكون صلاته مثلا في البعيد يحصل مصلحة لجماعة ذاك المسجد وهذا المسجد قائم بجماعته صلاته في ذلك المسجد لاجل تحسين مصلحة تتعلق اما بنشر علم او غير ذلك او انه اذا صلى مثلا
10:14في هذا المكان وفي هذا المسجد قصده الناس مثلا يكون مسجدا مثلا مهجورا او لا يصلي في احد فيقصد اليه فيؤذن ويقيم ويحضر الناس في هذه يكون قد حصل جماعة واعان الناس على حضور الجماعة ونحو ذلك من المقاصد
10:35والمصالح الشرعية اما ما روي من حديث حذيفة رضي الله عنه ان النبي عليه الصلاة والسلام قال فضل الدار القريبة من المسجد على الدار الشاسعة كفاظلي الغازي على القاعد فهذا حديث لا يصح
10:54من طريق ابي عبد الملك علي بن يزيد الالهاني وهذا هالك تالف متروك الرواية مع انه ايضا منقطع قد يكون بينه وبين حذيفة هالك اخر خاصة ظعيف اخر ظعيف جدا خاصة اذا كان الراوي على هذه المرتبة فالحديث لا يصح
11:14الحديث لا يصح انما اخذ اهل العلم هذا من جهة فهموه من جهة ان النبي عليه الصلاة والسلام اقرهم على هذا الطلب ولم يقل انه لا يشرع مثل هذا بل اقر عليهم الجملة وبين السبب
11:32الذي جعله يأمرهم بالبقاء في اماكنهم ولهذا فان الدار البعيدة لها فضلها والدار القريبة لها فضلها والله اعلم اي الدارين افضل الدار القريبة صاحبها يحصل الفضل من جهة انه في الغالب يكون سماعه للنداء واضح
12:01حتى ولو مع مكبرات الصوت مثلا فقد يكون البعيد لا يكاد يسمعه او يكون بعيدا عنه مثلا او لا يتميز هؤلاء يسمعوا سماعا واضحا اما القريب فانه يسمع النداء فيجيب النداء
12:19الامر الثاني انه اقرب الى التبكير الى المسجد في الحضور لان الذي يسمع النداء ويجيب ويمشي الى المسجد يكون ابلغ في الحضور من البعيد الا ان يكون البعير يحتاط لذلك وبادر لكن هذا قد لا يتيسر في كل وقت
12:46بان يبادر في تلافي مسألة البعد. ولهذا يتيسر للقريب المبادرة الى المسجد. والحضور في الصف الاول ثم بعد ذلك يترتب عليه مصالح اخرى قراءة القرآن وكذلك تحصيل السنة قبل الصلاة
13:06سنة قبل ان كان آآ لها راتبة قبلها آآ الى غير ذلك من المصالح التي تحصل بقربهم. والذي يكون بعيدا اعظم المصالح الشرعية هو بعده من المسجد وكثرة الخطى الخطى
13:33والنبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين من حديث ابو هريرة وجمعناها من احاديث اخرى انه قال من توظأ فاحسن الوضوء اه ثم قصد المسجد لا يرفع رجلا الا كتبت له حسنة وحطت عنه بها خطيئة
13:51وجاء من ايضا من حديث ابي سعيد الخدري معناه الاحاديث في هذا كثيرة عنه عليه الصلاة والسلام حديث ابي ابن كعب في صحيح مسلم الذي في ذلك الرجل الذي كان بعيدا عن المسجد
14:10كان يأتي في الرمظاء الحديث وفي ان ابي بن كعب قال له ولا تتخذ حمارا يقيك حر الرمظاء فقال ما يسرني ان بيتي مطنى ومجبي من في جنب بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاكبر ذلك عليه
14:30يعني ابي كعب لما لما سمع هذه الكلمة فاني اريد ان يكتب الله خطايا كلما ذهبت واتيت عندنا اذ ذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال قد اعطاك الله ذلك كله. وعند ابن ماجه بسند صحيح قد انطاك الله
14:49كله اذا هذه وايابه ويكتب له الخطوات التي هو يقصد بها المسجد واثار واثاره بعد الصلاة لذلك تكتب له ايضا تكتب له ايضا. ايضا البعيد يحصل له مشقة يحصل له شيء من المشقة. ولا شك ان هذه المشقة في سبيل الله. في حديث
15:20ابي عبس عبد الرحمن ابن جبر رضي الله عنه في صحيح البخاري ما مرت عدم قدم عبد في سبيل الله من يبرد قدماه الى الجمعة فهو في سبيل الله. فهو في سبيل الله. فاخبر ان
15:42الغدو الى الى صلاة جمعة في سبيل الله فهو في طاعة الله وكل من قصد الى الصلاة فهو في سبيل الله في طاعة الله سبحانه وتعالى وفي صحيح مسلم من حديث
16:01ابي هريرة رضي الله عنه الا ادلكم على ما يمحو الله ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات. قلنا بلى يا رسول الله اسباغ الوضوع المكاره وكثرة الخطى الى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة
16:17والشاهد كثرة الخطى الى المساجد وهذا يبين انه كلما كثرت الخطى كان الاجر اعظم وليس المراد بكثرة الخطى ان يقارن بين الخطى ليس المراد به ذلك انما المراد الخطى المعتادة. خطوتاه
16:37المعتادتان وهذه مسألة وقع فيها خلاف هل من كان قريبا من المسجد ويقارب بين الخطى وتكون الخطوات التي يمشيها بقدر خطوات من كان بعيدا عن المسجد فيه قولان منهم من قالهما سواء وهذا قول ابن جرير الطبري رحمه الله
17:01وهو الثابت عن زيد ابن ثابت بفعله وانق له انس رضي الله عنه موافقا له في ذلك. فهو عن هذين الصحابيين الجليلين. وذكره انس لثابت رضي الله عنه ثابت وانه قال
17:20كنت معه وكانت وكانت يده على كتفي وكان يقارب الخطى فلما فرغ قال له اني مع زيد ابن ثابت فصنع كما صنعت. هذا رواه الاثر عن زيد ابن ثابت صح عنه عند عبد الرزاق
17:35وابن ابي شيبة انه كان يقارب الخطى وذهب كثير من اهل العلم واكثرهم الى ان هذا لا يشرع. هذا لا يشرع وان النبي عليه الصلاة والسلام بين اول اطلق الاحاديث والخطوات ولم يذكروا مقارنة بين الخطب. الامر الثاني هديه في قصده الى المسجد
17:55لم يكن كذلك بل كان يمشي على هيئته وحاله التي اعتاد المشي عليها ولم يفسر هذه الخطوات بان بان يقارن بين خطواته لكن منها للعلم من نظر من جهة المعنى الى الخطوات فقالوا هذا استنباط لا يخالف
18:18يعني لا يبطل لانه من حيث الجملة يدل على فضل الخطوات والاظهر والله اعلم اطلاق الخبر بلا تقييد الى تقييد كما جاء في كثير من الاخبار عن النبي عليه الصلاة والسلام
18:35ولهذا الفضل في او الفرق بين القريب والبعيد ايضا كما تقدم هل يكون من طلب الخطى مثل من كان كثير الخطى وهو بعيد تقدم ان الاظهر والله اعلم ان هذا لا يشرع ان هذا لا
19:04يشرع لكن ايضا مما يرجح به من كان قريبا من المسجد يعني وجهه من وجوه المرجحات ان النبي عليه الصلاة والسلام قال والذي ينتظر الصلاة الذي ينتظر الصلاة حتى يصليها مع الامام اعظم اجرا من الذي يصلي ثم ينام
19:22ذكر انتظار الصلاة وكما في حديث ابي هريرة المتقدم الا ادلكم على ما يرفع ما يمحو الله به خطاياه وهو من درجات ذكر وانتظار الصلاة وانتظار الصلاة بعد الصلاة لكن هذا في انتظار الصلاة. اما هذا الذي ينتظر الصلاة في حديث
19:42نعم في حديث موسى الذي ينتظر يعني قبل اقامتها. ليس انتظار الصلاة الاخرى بعد الصلاة التي صلاها لان الذي يكون قريبا من المسجد ايضا من المصالح التي يستفيدها ان ان الغالب ان انتظاره للصلاة اكثر
20:02من انتظار الذي هو بعيد عن المسجد. وذلك الذي هو بعيد عن المسجد يحتاج الى زمن ووقت ووقت فربما يكون وصوله قريب من الاقامة. قريب من المسجد يكون وصوله قبل الاقامة في زمن
20:22وهنا فضلان مذكوران في الحديث فضل يتعلق بظرف الزمان وفضل يتعلق بظرف المكان ظرف المكان بعد المسجد وقربه ظرف الزمان طول الزمان وقصره. طول الزمان وقصره فلما ان البعيد من المسجد
20:44ظفر فيما يتعلق ببعد ما كان وكثرة الخطوات. القريب من المسجد ايضا ظفر بطول الزمان يطول الزمان. وذلك قال والذي ينتظر الصلاة حتى يصليها مع الامام. يعني انه آآ مع فوات كثرة الخطى الا انه جبر ذلك بالمبادرة الى الصلاة
21:11الصلاة منذ دخوله للمسجد فهو في انتظاره للصلاة لا شك انه يحصل في الغالب له من انتظار الصلاة من جهة الزمن اكثر ممن ينتظرهم من هو بعيد. ممن هو بعيد. هذا في الغالب. والا قد يحصد قد يكون من له همة
21:35من له همة في امور خير يجتمع له الفضلان يكون عنده همة في المبادرة الى المسجد من مكان بعيد ويبكر الى الصلاة فيظفر بالفظلين بمسألة كثرة الخطوات وكذلك ايضا الانتظار
21:54الانتظار اه للصلاة اطول من غيره ممن هو قريب. من هو وذلك فضل يشاء والله ذو الفضل العظيم. ولهذا لما شمت همة ابي هريرة رضي همة ابي بكر رضي الله عنه
22:09في حديث من انفق زوجين في سبيل الله في اخره يا رسول قال يا رسول الله ما على من دعي من باب من تلك الابواب من ضرورة. فهل يدعى احد منها كلها
22:25قال نعم وارجو ان تكون منهم وهذا في الصحيحين عن ابي هريرة. في حديث ابن عباس عند ابن حبان وانت منهم وانت منهم يعني جزم به بقوله وانت منه. فسمت همته رضي الله عنه
22:44لشبكه وهو لا شك السابق في هذا رضي الله عنه سيد الصحابة وامامهم ان اعظم الناس في الصلاة اجرا ابعدهم اليها ممشى رواه مسلم وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
23:09الا بعد فالابعد من المسجد اعظم اجرا. وهذا كم مثل ما تقدم ان هذا الفضل والعظم لمن كان بعيدا وانه لا يتقصد ذلك ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام واعظم المبادرين
23:25الى ما يأمر به ويرشد اليه. ومع ذلك لم يكن يفعل مثل هذا ويتقصد المكان الطريق البعيد بل كان مسجده بيته بجوار المسجد عليه الصلاة والسلام وهذه فضائل اذا حصلت كما تقدم
23:44حصل اه بعضها مثلا بعض من ظفر بها فهناك فضائل اخرى يحسب لمن كان قريبا من المسجد وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الا بعد فالابعد من المسجد اعظم اجرا
24:09هذا الحديث رواه ابو داوود عبدالرحمن ابن مهران المدني عن عبدالرحمن ابن سعد عن ابي هريرة رضي الله عنه وعبد الرحمن ابن مهران ليس بذاك المعروف بل هو في حكم مجهول الحال
24:23لكن الحديث يكون آآ يمكن يكون من الباب الحسن لغيره بشاهده. بشاهدي الذي قبله الحديث معروف لللفظ المتقدم عند مسلم وكذلك اللفظ الثاني عند البخاري الابعد يعني الترتيب الابعد فالابعد
24:49وهذا فيه معنى ما تقدم ابعدهم اليها ممشن اليها الا بعد في الابد ترتيب كلما كان ابعد كان اجره اعظم والابعد والابعد الا بعد هذا مبتدأ فالأبعد هذا مبتدأ ثاني
25:08من المشي المتعلق بالابعد يا بعد اعظم خبر للمبتدأ الثاني. والمبتدأ الثاني وخبره خبر لمبتدأ الاول. واجرا تمييز. اجرا تمييز لانه اعظم ما هو ما هذا؟ ما هذا العظم؟ وهذا الفضل
25:31يا اعظم اجرا اعظم اجرا وهو في معنى الحديث المتقدم اعظم الناس في الصلاة اجرا ابعدهم اليها ممشى ابعدهم اليها ممشى رواه احمد وابو داود وابن ماجة كما تقدم من هذا الطريق
25:57وعن ابي ابن كعب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الرجل مع الرجل ازكى من صلاته وحده وصلاته مع الرجلين ازكى من صلاته مع الرجل. وما كان اكثر فهو احب الى الله تعالى. رواه احمد وابو داوود
26:19والنسائي وهذا الحديث من رواية شعبة عن ابي اسحاق عن عبد الله ابن ابي بصير عن ابي ابن كعب عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا من هذا الطريق ورواه احمد وابو داوود من
26:38ايضا من طريق اخر لكن ينافسه لكن فيه زيادة برؤية شعبة عن ابي اسحاق عن عبد الله بن ابي بصير عن ابيه زاد عن ابيه عن ابيه وثبت عند احمد وابي داود
26:55شعبة شعبة فيديوهات عن ابي اسحاق يتقى تدريس ابي اسحاق عمرو بن عبدالله السبيعي يؤمن لان رواية شعبة عن ابي اسحاق مجموعة صرح شعبة بالتحديث وثبت عند احمد وابي داوود ايضا ان ابا اسحاق كما حدث عنه شعبة
27:24قال سمعته من عبد الله بن ابي بصير ومن ابي بصير. والد عبدالله وسمعه منهما وانه ادركهما. فعلى هذا لا تعلوا الطريق الاولى بالطريق الثانية وانه وان عبد الله واباه كلاهما شيخان له
27:49فلا يعل احدهما بالاخر عبد الله بن ابي بصير وابوه وابوه منهم من اجرى عليهم حكم الجهالة لكن بالنظر في كلام العلماء وفي ترجمة عبد الله ابن ابي بصير وذكر طرق الخبر وكلام العلماء ما يبين ان الحديث صحيح
28:18وقد جزم العلماء بثبوته وصحته وايضا كما جزم علي ابن المديني ان عبد الله ابن ابي بصير ادرك ابي بن كعب وكما ادركه ابوه وقد صحح الخبر علي بن المديني
28:36ذكره العلماء في وخاصة ان يطولوا في ترجمة عبد الله البصير وخصوصا هذا الخبر واعتنوا به هو خبر معروف عند الحفاظ فجزم فجزموا بصحته علي ابن المديني عبد الرحمن بن مهدي ومحمد بن يحيى الذهبي الذهني. هؤلاء ائمة للشأن وفرسان
29:02ناس بعدهم حين يتكلم في هذا الخبر يعني حين يتكلم في هذا الخبر فهذا يا جماعة والائمة الحفاظ الكبار آآ صحته صحته وانه خبر صحيح ثم ايضا بسياق الطرق يتبين الخبر لا اضطراب فيه
29:31وان هذه الطريق مسلوكة اه خصوصا حين يقول شعبة انه سمع منهما اليهما وانهما كلاهما كما قال عن المديني عبد الله ابن ابي بصير وابوه ابو بصير سمع من ابي ابن كعب رضي الله عنه
29:53تستفاد من علي من الامام علي مدين رحمه الله ان عبد الله بصير على هذا يكون متقدم تابعي متقدم لتقدم وفاة ابي ابن كعب رضي الله عنه مع الخلاف فيها
30:14عن ابي بن كعب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله صلى الله عليه وسلم صلاة الرجل مع الرجل وهذا الحديث للشق الثاني من الترجمة قول والكثير الجمع
30:32صلاة الرجل مع الرجل فيه دلالة على ان صلاة الرجل مع الرجل افضل من صلاة واحدة وهذا نص الخبر ازكى من صلاته وحده. ولا شك ان الصلاة التي تكون زاكية تكون صلاة
30:51عظيمة الاجر عظيمة البر قال ازكى وكونها ازكى يبين فضل الاجتماع وزكاة هذا العمل وطيب هذا العمل بالاجتماع والمسلم مع المسلم تحصل التزكية باجتماعهما واذا كان الجليس الصالح كحامل المسك مجرد الجليس الصالح
31:19حامل المسك حتى ولو كان جلوسا كان جليسا في اي مجلس لكنه جلس معه فلا شك ان المجالسة له ومصاحبته في الصلاة واجتماعه على الصلاة اعلى واعلى اعلى ولهذا قال
31:40ازكى من صلاته وحده وصلاته مع الرجلين ازكى من صلاته مع الرجل. وما كان اكثر فهو احب الى الله تعالى. وهذا يبين يبين ان ان الفضل يختلف. ان الفضل يختلف. ولهذا تقدم ان اعظم الناس في الصلاة اجر ابعدهم فابعدهم. كلما
32:06انا المسافة ابعد كان الاجر اعظم. كذلك كلما كان الجمع اكثر كانت الصلاة كان الصلاة ازكى وثبت في صحيح البخاري ان النبي عليه الصلاة والسلام كان حليف صلاة العشاء حديث جابر كان اذا رآهم
32:27قال له اخر واذا رآهم كثروا عجل. كثروا عجل والكثرة في الاجتماع على الصلاة فيها فضل عظيم الاجتماع لها فضل عظيم. ايضا واعتبر هذا بوجوب الصلاة الخوف في صلاة الخوف
32:53جماعة جماعة مع فوات امور الصلاة لو فعلت حال الامن لبطلت الصلاة بلا خلاف من استدبار القبلة. وكثرة التقدم والتأخر وحمل السلاح ونحو ذلك شيء لو فعل في حال الامن لبطلت الصلاة. في بعض الصور بلا خلاف
33:14ومع ذلك كان واجبا يمكن ان تحصل صلاة امنة وصلاة باطمئنان في حال الخوف بان يتفرقوا جماعات او يصلي كل واحد منفرد لكن لان الاجتماع والكثرة كما اخبر النبي عليه الصلاة والسلام هو ازكى واعظم
33:37كان كان كلما كثر الجمع كان اتم واكمل. وبهذا يتبين انه لا دلالة في الحديث على ان صلاة الجماعة ليست واجبة لانه ذكر انها ازكى وكونها ازكى صلاة الرجل مع الرجل
34:02ازكى هذا افعل التفضيل. لا يلزم منه ان تكون صلاة المنفرد جائزة لانها من حيث الجملة فيها زكاة وفيها فظل هذا فضل من حيث الجملة لكنها ناقصة وهذا نقص نقص لامر واجب
34:26وقد تقع وسبق الاشارة اليه في بعض الاخبار سبق الاشارة الى مسألة ان صلاة الجماعة وهذا كما في حديث افضل صلاة جميل على صلاة تنفرد بخمس وعشرين سبع وعشرين وان المفاضلة لا تدل على ان صلاة المنفرد
34:47جائزة لان قد تقع المفاضلة بين ما هو بين شيئين احدهما لا يجوز هادو هما لا يجوز كما قال سبحانه اصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا واحسنوا ما قيلا ونحن النار
35:06حار حالهم شر وحال مع ذلك قال خير مستقرا ولا خير في حالهم وتقول مسلم خير من الكافر مسلم خير من الكافر لا شك انه على ما هو عليه من الكفر
35:21لا خير فيه ما هو فيه من الكفر هنا يبين ان مفاضلة في هذا لا يدل على ان آآ اثر التفضيل يدل على ان كلا الامرين لا بأس به وان كان احدهم اعلم
35:40وكقوله سبحانه وتعالى ايضا قل للمؤمنين يغضوا من ابصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك ازكى لهم. في نفس ازكى لهم جعله ازكى ومعلوم ان عدم غض البصر وحفظ الوجه محرم امر محرم. وبعدين قال ازكى لهم. فلا يدل على ان مقابله جائز بل
36:07بان ليا هو محرم الى غير ذلك والادلة في هذا كثيرة. وفي ايضا في البيع بعد لما قال يا ايها الذين اودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا الى ذكر الله
36:21يعني وذكر ان ان ذلك خير ولا يلزم ليس معنى ذلك استواء الامرين بل القصد الى صلاة الجمعة امر واجب هذا كثير في الادلة يدل على انه لا دلالة فيه
36:46على من قال بعدم وجوب الصلاة جماعة في الفساد صلاة الرجل مع الرجل من صلاته وحده وصلاته مع الرجلين ازكى من صلاته مع الرجل وما كان اكثر فهو احب الى الله تعالى
37:08احمد وابو داوود والنسائي وهذا كما تقدم. وانه كلما زاد الجمع كان الفضل اعظم واتم وان النبي عليه الصلاة والسلام كان ينتظر اصحابه حتى يكفروا حتى يجتمعوا ولهذا كان كثرة الجمع في كثير من المواطن
37:30يكون في خير عظيم وهذا بين في صلاة الجنازة وانه كلما كثر المصلون كان اعظم في باب الشفاعة والدعاء للميت قول ان اعظم الناس ان اعظم الناس في الصلاة اجرى ابعدهم اليها ممشى
37:56وقد وقد يقال والله اعلم يعني ان قولها صلاة الرجل يخص قوله الناس فيكون خاصا لان الناس هذا عام يدخل فيه النساء يدخل فيه النساء لكن معلوم ان صلاة المرأة في بيتها
38:15افضل لكن من حيث الجملة داخلة في الخطاب والاجر فيما يظهر والله اعلم آآ لكن هنالك اه بعض الفضائل وقع فيها خلاف مسألة مضاعفة وكما تقدم في حديث صلاة الرجل في جماعة. صلاة الرجل في جماعة ومنهم من خص بالرجال. وهذه مسألة موضع بحث
38:46قال رحمه الله باب السعي الى المسجد بالسكينة عن ابي قتادة رضي الله عنه قال بينما نحن مع نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم اذ سمع جلبة رجال فلما صلى قال ما شأنكم
39:12قالوا استعجلنا الى الصلاة. قال فلا تفعلوا. اذا اذا اتيتم الصلاة عليكم السكينة. فما ادركتم فصلوا وما فاتكم يتم متفق عليه هذا الباب بفضل السعي المسجد بالسكينة السكينة السكينة يتعلق بالاطمئنان
39:38قلة الحركة وما اشبه ذلك يعني يتعلق بالبدن فلا يكفي الحركة في يديه مثلا نحو ذلك والتفات بجسمه ونحو ذلك يأتي ان الوقار يتعلق بالهيئة الهيئة في مسألة البصر مسألة البصر وخفظ الصوت يغظ صوته
40:08وكذلك ايضا آآ لا يلتفت بصري ها هنا وها هنا لانه كما في رواية مسلم عن ابي هريرة فان احدكم اذا كان يعبد الى الصلاة فهو في صلاته ولهذا كان السعي لمسجد بالسكينة والوقاء كأنه في الصلاة
40:30وانه وانه يحصل له الفضل منذ شعائر المسجد لقوله عليه الصلاة والسلام فانه في صلاته عن ابي قتادة حارث بن ربع رضي الله عنه الصحيح فيه انه توفي سنة اربع وخمسين. وقع فيه خلاف
40:49بعضهم قاشرة سبع وثلاثين لكن الصواب والذي تبين من ترجمته ومن الاحاديث التي رواها عنه بعض التابعين انه تأخرت وفاته لسنة اربعة وخمسين التي توفي جمع من الصحابة منهم ثوبان وابو موسى وجماعة من الصحابة رضي الله عنهم
41:09وهذا رجعهم ابن القيم رحمه الله بالادلة بينما نحن بينما هذه ظرف. اصلها بين وبين ظرف تصلح للزمان والمكان هو منصوب على الظرفية وقد يقال بين توصل النون والالف ويقال بينما تزاد فيها الميم
41:36واذا زيد فيها لقيل بيننا وبين ما انت قلت من الظرفية المكانية الى الظرفية الزمانية يعني بين نحن في اوقات صلاتنا او جلوسنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم
41:56وهي ظرف كما تقدم منصوب محلا واتصلت بها ماء. اتصلت بها ماء وبعدها جملة والجملة التي بعدها يعرض وتضاف اليها فنحن نصلي هذا مبتدأ ونصلي خبر والجملة جملة نحن نصلي في محل جر باضافتها الى بينما
42:29ويمكن ان تكون نحن نصلي لا تكونوا لا يكون لها محل من الاعراب بان تكون جملة استئنافية او ابتدائية وذلك يقال بينما بين كافة ومكفوفة تكون ماء كفتها وكفتها عن الاظافة كفت بين
42:54عن الإضافة وعلى هذا لتكون نحن نصلي جملة ابتدائية لا محل لها من الاعراب لان من جمل التي لمح الاعراب الجملة الابتدائية والاستئنافية يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا من ادنى الصحابة رضي الله عنهم في كثير من الاخبار يعني يذكرون معيتهم وتبعيتهم للنبي عليه الصلاة والسلام
43:19لانه الاسوة والقدوة وانهم تابعون له في جميع افعاله. عليه الصلاة والسلام اذ اذ هو العامل في بين بينما والعامل في بينة ايضا اذ سمع جلبة رجال سمع والجلبة هي صوت حركتهم
43:42صوت حركتهم باستعجالهم الجلبة هي صوت الحركة الحركة والمشي مع الاستعجال كما في رواية لقوله كما استعجلنا سمع جلبة رجال وفي دلالة على ان انصراف الخاطر احيانا لما يسمع من صوت
44:05في المسجد ونحو ذلك انه لا يضر. فالنبي عليه الصلاة والسلام وبالصلاة وسمع جلبة الرجال فلما صلى وسمع جلبات رجال قال ما شأنكم؟ يعني انه عليه الصلاة والسلام سمعه فالتفات الخاطئ لمثل هذا لا يظر
44:29اذا كان النبي عليه الصلاة والسلام قال ما شأنكم؟ مع ان التفاته عليه الصلاة والسلام في مثل هذا لمصلحة وامر يتعلق بالبيان بيان الشرع بيان الشرق وقد يقال ان من
44:44اه يحصل له مثل هذا واراد ان يبين للناس مثل هذا الشيء يكون امرا حسنا فيعرف ماذا حصل حتى يقول مثل لو ان الامام مثلا سمع كان راكعا اذا سمع جلبة حركة مع الركوع واسراع كما يقع كثيرا
45:05يدخل مثلا واحد او جماعة فيسرعون فيصل لهم جلبة. وشدة حركة واصوات سرعة المشي واصوات اه يعني الخطى حركة ثياب مع السرعة ربما ايضا يحصل اصوات فيشغلون انفسهم ويشغلون غيرهم مع ما يحصل لهم من اثر من حال اسراع
45:29اه عند الركوع ينبه على هذا لانه سمعه وعرف الحال قال فلما صلى واهلا قال مباشرة وفي هذه المبادرة الى التنبيه لانه قد يفوت الامر فقد اه يخرج بعض هؤلاء
45:53وقد يخرج غيرهم لانهم حين حصل منه هذا الشيء فيسكت عن هذا الفعل الحاضرون يقولون لا بأس به النبي عليه الصلاة سكت عنه وما وما فعل بحضرته واقره يكون مما لا ينكر مما لا ينكر
46:16فلهذا بادر عليه الصلاة والسلام فيما يظهر الى البيان قال ما شأنكم يعني ماء الحال ما الامر؟ الشأن هو الامر والحال قالوا استعجلنا الى الصلاة. هم ارادوا الخير استعجلنا الى الصلاة
46:34استعجال الى الصلاة بالاسراع قال فلا تفعلوا نهاهم عليه الصلاة والسلام ولا تفعلوا. اذا اتيتم الصلاة فعليكم السكينة طمأنينة وعدم كثرة الحركة يأتي في حديث هريرة هو الوقار فما ادركتم
46:59فصلوا على اي حال جئتم وهذا ورد في حديث علي وفي حديث اه معاذ بن جبل وجاء في رواية عند ابن شيبة ايضا اه على اي حال انا كنت فادخلوا معي كما قال عليه الصلاة والسلام جاء رواية هذا فيه ضعف
47:19لكن حديث فما ادركتم صلوا هذا واظح عمومه على اي حال ادركته وهو قائم ادخلوا مع ادركته راكع تركع كبر ثم تكبر الاحرام ثم تكبر ركوع. واسأله هكذا لاطلاق الحديث. فما ادركتم والادراك قد يكون
47:43في اي جزء من الصلاة فصلوا لا تتأخر ولهذا من جاء ولي ساجد قال ما ادركت بصل مباشرة تكبر احرام ثم تكبر وتهوي الى السجود وهذا فيه خلاف في مسألة الهوي
48:05يعني الى السجود لانه غير محسوب له. بعضهم قال يكبر ويهوي. المقصود انه على اي حال فانه يدخل معه. وما فاتكم فاتموا. فاتموا قوله قوله في قالوا استعجلنا الى الصلاة. الحديث ظاهر
48:27في ان انه ينهى عن الاسراع يأتي في اللفظ الاخر ولا تسرعوا ولا تسرعك من حديث ابي هريرة في زيادات وهذا يعني من ما يعتني به العلماء المصنفون في كتب الاحكام وان لم يذكر الاخبار التي فيها زيادات كما فعل الامام ماجد رحمه الله في حديث ابي هريرة ذكر حديث متقدم حديث ابي قتادة
48:57ثم كان من حسن ترتيبه ذكر حديث هريرة ابو هريرة لان فيه زيادات هذا هو هو الاتم ما يذكر الحديث التام ثم يذكر الحديث الذي الفاظ هو قال. فليذكر حديث الذي اه يكون
49:15مختصرا ثم يذكر الحديث التام حتى يحصل لك التمييز والانتباه. اما لو قدم ذاك فقد لا ينتبه فتفوت عليه الفائدة فلا يحفظها. لكن حين يتقدم مثلا الحديث المختصر ثم يأتي الحديث الثاني فينتبه ليس موجودة في الحديث الاول
49:37هذا اللفظ غير موجود في اللفظ الاول. فقد تكون الزيادة من جهة المعنى وقد تكون الزيادة من جهة اللفظ كما في هذا في حديث ابو هريرة سيأتي الوقار ولا تسرعوا وفي اشارة ثانية. سيأتي اشارة اليها ان شاء الله
49:54قالوا استعجلنا وهذا هو الصواب انه ينهى عن الاستعجال مطلقا يقول فلا تفعلوا وقوله ايضا اذا اذا اتيتم الى الصلاة اذا اتيتم الى الصلاة يشمل جميع احوال اتيان الصلاة. سواء كان
50:17بعد الاذان او عند سماع الاقامة او قد اقيمت الصلاة والناس الصلاة فانه لا يسرع وفي احاديث في هذا وانه اه حين يأتي الى المسجد يكتب له اجره تام ولو وجد الناس قد صلوا وهذا
50:38سبق في حديث حديثين لابي هريرة وحديث رجل من الانصار آآ في هذا المعنى عند ابي داوود حديثان يشد احدهما الاخر لكن قوله استعجلنا ذهب بعض اهل العلم الى انه
50:56اذا خشي فوت تكبيرة الاحرام او خشي فوت الركعة له ان يسرع له ان يسرع اصح عن ابن عمر عند عبد الرزاق بسند صحيح انه لما سمع اسرع رضي الله عنه
51:13روح عبد الرزاق عن معبر عن نافع عن ابن عمر واسناده صحيح. وجاء عن مسعود معناه ايضا عند عبد الرزاق لكن رواية ابن حديث ابن عمر اصلح في هذا اصلح في هذا
51:30وبوب النسائي رحمه الله باب الاسراع الى الصلاة ذكر حديث اه عن ابي رافع رضي الله عنه ان النبي عليه الصلاة والسلام كان اذا صلى العصر ينحدر الى بني عبد الاشهد
51:48او انحدر لهم يعني مرة فانحدر ثم رجع من عندهم رجع لما رجع منهم يقول وابو رافع فاسرع الى المغرب اسرع الى المغرب يقول رضي الله عنه حتى مررنا دي البقيع
52:11قال اسرعنا الى صلاة المغرب. عليه نحو من هذا وهو الاسراع ابن رجب رحمه الله يقول هذا الحديث ليست دلالته صريحة بل هو خواص للامام اذا فوات الوقت يعني امام مثلا
52:35آآ تأخر عن الوقت تأخر حد الاقامة خشي ان الناس ان انهم ينتظرونه ويشق عليهم ذلك فاسرع في ذلك فهذا لا بأس به جعله خاص فاذا ثبت هذه اللفظة فالدلالة ظاهرة الدلالة ظاهرة اذا ثبتت هذه اللفظ
52:57وهي عند النسائي ذاك الحديد. ثم هو في حق الامام. فيكون في هذا خطاب لمن يسمع الاقامة. اما الامام فان الناس ينتظرونه لكن وان كان مصلحة مصلحة المشي ظاهرة لكن قد يرتبون على ذلك مفسدة تتعلق بالتأخر عليهم
53:26والمشقة ولا شك ان المشقة الحاصلة تتلافى ولو فاتت بعض المصلحة. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام في حديث ابي قتادة حديث انس في الصحيحين من حديث ابي قادة يقول وهل سيأتي ان شاء الله؟ اني لا ادخل في الصلاة. اريد اطالتها. فاسمع بكاء الصبي
53:46واعجل في صلاتي كراهية ان اشق على امه هذا رواية ابي قتادة عند البخاري. عن انس لما اعلم من وجد امه به شدة الوج والحزن ولهذا فالنبي عليه الصلاة والسلام
54:07دخل يريد الاطالة ومع ذلك خفف فيها وخفف في سائل ما كان يفعله عليه الصلاة والسلام الاطالة سواء كان في القراءة او في الركوع والسنة لكنها كما قال انس رضي الله عنه ان النبي انه عليه
54:25كان اتم كان اخف الناس صلاة في تمام. وكان يجيز الصلاة ويتمها يوجب الصلاة تتم وكان اخف الناس صلاة في تمام ولهذا اخف عليه الصلاة والسلام واختصر فيها خشت المشقة. مع ان في فوات مصلحة
54:44وهذا فيما يظهر والله اعلم في حق الايمان فاذا كان هذا في حق الامام في اثناء الصلاة اثناء الصلاة وكذلك ربما يقال من باب اولى قبل الدخول في الصلاة خشية ان يشق
55:00عليهم قال رحمه الله نعم قال عليه الصلاة والسلام ما شأنكم؟ قالوا استعجلنا الى الصلاة قال فلا تفعلوا اذا اتيتم الصلاة عليكم السكينة فما ادركتم فصلوا وفي دلالة على ان
55:18ما يدركه اول صلاته وهذا كثير او اكثر اهل العلم ان ما يدركه اول صلاة. لقوله ادركتم فصلوا وما فاتكم فاتموا والنبي عليه الصلاة قال انما جعل يهتم به هو امام فاتم به وادخل معه في الصلاة
55:44والانسان حين يدخل في صلاته يؤديها على الوجه المطلوب. صلوا كما رأيتموني اصلي والامام والنبي عليه الصلاة حين صلى بدأ باول صلاته يقرأ في الاوليين بفاتحة الكتاب وسورة وفي الاخرى فاتحة الكتاب. كذلك فيما يقضيه
56:05فيما يقضيه ولهذا لا يقال لو ادرك ركعتين وقضى ركعتين انه يقرأ في الركعتين المقضيتين مع الفاتحة سورة ويجهر فيهما اذا كانت جهرية بل يكون ما يقضيه هو اخر صلاته لقوله وما ادركتم فصلوا
56:29وما فاتكم فاتموا. فاذا كان يتم فما يدركه هو اول الصلاة. وما يقظيه هو اخر صلاته وهذا هو الاظهر في من جهة المعنى ومن جهة الرواية. وما فاتكم فاتموا قال بعض اهل العلم
56:53انما يقضيه اخر صلاة وهذا المشهور مذهب المشهور من المذهب واستدلوا برواية شيعة الاشارة اليها بعد ذلك في الرواية الاخرى لكن الصواب هو القول الاول لهذه الاخبار لحديث ابي قتادة. ولحديث ابي هريرة رضي الله عنه
57:18قالوا عن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا سمعتم الاقامة فامشوا الى الصلاة في حديث آآ ابي قتادة لم استعجل فلا تفعلوا اذا
57:34جاء الامر بالمشي وجاء النهي عن الاستعجال اذا الحديث فيه امر ونهي واقل احوال الامر استحباب. واقل احوال النهي الكراهة اجتمع في مخالفة الاستعجال للسنة والاسراع انه مخالف لما امر به
58:01وكذلك لما نهى عنه. لما نهى عنه. وله قال فامشوا الى الصلاة وعليكم السكينة والوقار يعني كأنه في صلاته يطمئن وهذا يفسره الرواية المتقدمة المشار اليها عند مسلم فان احدكم اذا كان يعمد الى الصلاة فهو في صلاته
58:24والوقار والوقار يتعلق بالهيئة من غض البصر وخفض الصوت وعدم الالتفات وكثرة الالتفات بل يمشي بطمأنينة وسكينة الوقار ولا تسرعوا ولا تسرعوا. ايضا اكد الامر مع انه قال فامشوا شو هذا امر؟ مثل قوله لما استعجلنا فلا تفعلوا. يعني لا تستعجلوا
58:51وهو قول هذا الشي هو مفهوم من قوله فلا تفعلوا الحديث المتقدم قال استعجلنا فلا تبوا الاستعجال المعنى لا تسرعوا. هنا صرح بهذا المفهوم قوله ولا تسرعوا. ثم قال فما ادركتم فصلوا
59:06نفس ما جاء في حديث ابي قتادة رضي الله عنه ما ادركتم فصلوا وما فاتكم فاتموا مثل حديث ابي قتادة رواه الجماعة الا الترمذي الا الترمذي وهذا الحديث تقدم جاء بروايات اخرى او جاء في حديث
59:31مشهور في هذا الباب من حديث انس رضي الله عنه عند احمد وابي داوود وهو حديث صحيح. وفيه وفيه ان رجلا جاء والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي وقد حفزه النفس
59:45فلما كبر قال الله اكبر كبير والحمد لله كثيرا سبحان الله بكرة واصيلا فلما صلى قال النبي عليه الصلاة من قال ومن قائل هذا؟ الحديث وفيه فلقد رأيت اثني عشر
1:00:00ملكا يبتدرون ايهم يكتبها اول وفي في اخره ايضا زاد احد الرواة ويروي زيادة صحيحة اذا جاء احدكم للمسجد فليمشي نحو ما كان يمشي وليصلي ما ادرك وليقضي ما سبق وفاته. كما قال عليه الصلاة والسلام
1:00:28فليصلي ما ادرك وليقضي ما سبقه وليقضي ما سواه وهذا ايضا هو اللفظ في معنى اللفظ الثاني قوله وفي ولفظ النسائي واحمد في رواية فاقضوا اذا جاءت رواية فاقضوا برواية متقدمة عند عند احمد وابي داود من رؤية انس
1:00:53وليقضي ما سبقه وفي رواية النسائي واحمد فاقضوا هذه الرواية موسى دل بها من قال انما يقضي هو اخر ان القضاء هو اول الصلاة يقضي يقضي ما فاته والذي فاته اولا فاذا فاته ركعتان مثلا
1:01:21يقرأ الفاتحة وسورة وان كانتا جهريتين فيجهر فيهما لقوله فاقضوا اولا من جهة المعنى لفظ القضاء او يقال ان كلمة فاقب لأ هو لم تثبت من جهة الرواية والصناعة الحديثية
1:01:45والثابت من جهة الرواية فاتموا هذا هو الثابت في الصحيحين من حديث ابي قتادة ومن حديث ابي هريرة وفي الصحيحين من رواية جماعة حفاظ كثيرون عن الزهري رحمه الله رووه بره فأتموه
1:02:02انما رواية فقب انفرد بها سفيان ابن عيينة رحمه الله ولهذا جزم يا مسلم رحمه الله في كتاب التمييز بان الزهرية غلط في هذا واخطأ بان ابن عيينة غلط في هذا وخالف
1:02:21وان كان مثل هذه هذه الالفاظ قدم يكون في اتفاق معنا لكن ما دام عن الروايات الكثيرة المحفوظة عن الزهري يقول فاتموا يدل انه غلط في هذا وذلك اشار ابو داود سننه الى تفرد ابن عيينة مع ان ابن عيينة امام حافظ
1:02:46ولا شك ان امام الحافظ يعني حين يكون له زيادة لكن حين يذكر لفظا محل لفظ ويكون اللفظ الذي ذكره يحتاج الى تأويل يحتاج الى نظر وان الحفاظ الكثيرون عن الزهري
1:03:07خالفوا في هذا فرووا بلفظ فاتموا وخصوصا في مثل اه هذا الحكم العظيم في باب الصلاة. والذي يكثر تداوله لان مثل هذه الاخبار في الغالب يكثر ذكرها وتداولها والتحديث بها في امر الصلاة
1:03:25يكون محفوظا مما يدل على انه اخطأ وغلط في هذا اللفظ اذا كان الصواب رواية الجمهور عن الزهري رحمه الله ثم له فقظ لو ثبت فهو يأتي بمعنى التمام كقوله سبحانه وتعالى فقظاهن
1:03:46يعني القضاء يأتي معنى يعني فاتم خلقهن اذا وهذا ورد ما يدل عليه وشواهده ايضا تدل على ان القضاء يكونوا بمعنى التمام. لو ثبتت هذه اللفظة اه مع ان هناك رواية جاءت
1:04:08رواية تشهد لرواية ابن عيينة عند احمد اه رواها عن عبد الرزاق عن معمر عن معمر وعن الزهري روى ايضا بلفظ ابن عيينة تقضوا فاقضوا قد يقال يقويك لكن هذا الخبر محتمل ان
1:04:36فيه غلط من معمر او من الزهري وقد ذكر الحافظ رحمه الله ان محمد ابن رافع في مسلم رواه عن عبد الرزاق بلفظ فاتموا عن معمر ان يبين ان الغلط من معمر امين عبد الرزاق
1:04:57لانه اه رواه محمد بن رافع عنه فقد يكون هذا للحوي عنه ثم لما حدث الامام احمد بهذا رواه على هذا اللفظ الثاني اللفظ الثاني الذي لم يربطه ولا شك انه حين يروى عنه لفظان لفظ فالحديث باحدهما
1:05:18الحديث باحدهما فدل على انه حين روى ذاك اللفظ وهو الموافق الروايات الكثيرة خاصة المروية عن تلاميذ الزهري تدل على ان الخطأ منه ويحتمل من فوقه المقصود ان اللفظ المحفوظ هو قوله فاتموا
1:05:40وفي رواية لمسلم وايضا من جهة المعنى ما يبين ويرجح ان ما يقضيه هو اخر صلاته وما يدركه اولها ان من يقضي اذا تشهد مع الامام يتشهد مع الامام فاذا سلم
1:06:05اذا سلم الامام قام فلو كان ما يقضي هو اخر صلاته اخر صلاته لم يعد التشهد لانه قد ادرك التشهد وصلى غدر التشهد فهو يقوم يقضي اول صلاته يقضي اول صلاته فهو
1:06:27ادرك التشهد اذا كان ادرك التشهد ولا حاجة ان يعيده فكونه يعيد التشهد في اخر صلاته يدل على ان ما يقضيه هو اخر صلاته هو اول صلاته ثم يتم بعد ذلك. فلو كان
1:06:48يقول هو اخر صلاته لم يحتج ان يعيد التشهد مرة ثانية مستدل ابن منذر ايضا بدليل اخر باجماعهم على انه اول ما يدخل الصلاة يدخل بتكبيرة الاحرام. تكبيرة الاحرام هي اول الصلاة
1:07:04اذا كانت تكبيرة الاحرام يوم الصلاة فما بعدها هو اول الصلاة ولهذا كان الاظهر بل الصواب ان ما يدركه اول صلاته وما يقضيه هو اخر صلاته قال رحمه الله وفي رواية لمسلم
1:07:26وفي رواية لمسلم وهناك فائدة ايضا قبل ذلك في قوله اذا اتيتم الصلاة عليكم السكينة الصلاة. وفي حديث هريرة اذا سمعتم الاقامة اذا سمعتم الاقامة فهم بعضهم من قوله اذا سمعتم اقامة مفهوم المخالفة
1:07:49انه اذا كان قبل سماع الاقامة انه لا بأس. فمفهوم المخالفة انه اذا لم يسمع الاقامة فلا بأس لكن هذا يعني قال بعضهم ان هذا خلاف المقصود خلاف مقصود وان هذا خرج على الاغلب
1:08:06في قوله اذا سمعتم الاقامة فامشوا الى الصلاة فليس له مفهوم مخالفة لان هذا خرج عن الغالب وما خرج على الغالب فليس له مفهوم مخالفة وذلك ان الاسراع في الغالب يكون متى
1:08:25عند سماع الاقامة فهو حينما يسمع الاقامة فيسرع يخشى ان تفوته تكبيرة الاحرام. يخشى ان تفوته الركعة الاولى ويسرع وخصوصا حين يعلم ان امامه يستعجل في صلاته يركض ويسرع حتى يدرك تكبيرة الاحرام او يدرك
1:08:45الركعة الاولى نحو ذلك ولهذا قال سمعت اقامة وعلى هذا فيكون من باب اولى من باب اولى انه اذا لم يسمع الاقامة كان قبل ذلك من باب اولى انه يطمئن في مشيه
1:09:04انه يطمئن في مشيئه اذا كان اذا سمع الاقامة لا يشرع له بل ينهى عن الاسراع تقدموا فكونه اذا تقدم قبل ذلك من باب اولى ان يطمئن بانه لا يحصل هذا المحذور
1:09:21ولا داعي الى الاسراع وذلك انه يدرك الصلاة. ويدرك يعني يدرك الصلاة قبل اقامتها ايضا عموم قوله عليه الصلاة والسلام في حديث ابي قبلة اذا اتيتم الصلاة فعليكم السكينة ايضا هذا العموم
1:09:40يدخل او الاطلاق. هذا الاطلاق يدخل فيه جميع يدخل في كل اتيانه يدخل فيه الاتيان عند الاقامة يدخل فيه الاتيان وهو يسمع الاذان يدخل في الاتيان وحتى ولو تقدم قبل ذلك
1:09:59المقصود انه يدخل في جميع انواع الاتيان الى الصلاة او في جميع اوقات سواء كان قبل الاقامة او بعد الاذان المقصود ان انه في جمع في جميع اوقات اتيان الصلاة اذا اتيتوا الصلاة فعليكم
1:10:23السكينة فما ادركتم فصلوا وما فاتكم فاتموا ثم ايضا ما يدل عليه فعليكم السكينة هذا المعنى مطلوب لانه لا يقال ان السكينة مطلوبة في حال دون حال ان الوقائع مطلوب في حال دون حال. بل عليه ان يأتي
1:10:47الى السكينة في كل احواله يكون في حال وقار وسكينة حتى ولو لم يقصد الى الصلاة الى اي مجلس مجالس العلم ونحو ذلك والزيارة نحو ذلك يكون على حال السكينة والوقار
1:11:04فاذا كان قاصد الصلاة فمن باب اولى انه يكون على حال السكن وقار. فهو معلل او مأمور بان يكون عليه السكن وقار وخلاف ذلك يخالف السكينة والوقار فيكون منهيا عنه. الامر الثاني
1:11:22وهو ابلغ لان النبي عليه الصلاة والسلام علل في قوله قال فان احدكم اذا كان يعمد الى الصلاة يعني يقصد اليها فهو في صلاته هذا يشمل الى الصلاة اثناء الاقامة
1:11:37وقبل الاقامة او عند سماع النداء او اثناء الصلاة بل ولو غلب على ظنه انه سوف تفوت الصلاة مثلا عليه السكينة والوقار قال رحمه الله وفي رواية لمسلم اذا ثوب بالصلاة
1:11:58اذا ثوب في الصلاة فلا يسعى اليها احدكم ولكن اللي يمشي وعليه السكينة والوقار فصل ما ادركت واقض ما سبقك اذا هو بالصلاة هذا مفسر بقوله اذا سمعتوني قاموا تثويب الصلاة هو
1:12:20آآ اليها مرة اخرى لان النداء الاول هو نداء من الاذان مقتصرات والنداء الثاني وهو الاعلان باقامة الصلاة. فوجئ بالصلاة فلا يسعى اليها ولكن اللي يمشي جمع في هذا النهي والامر
1:12:42معطوف على قوله فلا يسعى ثم قال ولا ولكن ليمشي امر اقل حمار احوال الامر الوجوب. وعليه السكينة والوقار وعلل ايضا مشروعية ان يتلبس بهذين الحالتين. فصل ما ادركت واقض ما سبقك. واقض ما سبقك
1:13:04وهذا كما تقدم انه آآ يدرك اول صلاته ويقضي ما سبقه والقضاء يطلق بمعنى التمام نعم وهو حجة لمن قال انما ادركه المسبوق اخر صلاته انما ادركه المسبوق اخر صلاته واحتج من قال بخلافه لفظ الاتمام
1:13:39هو حجة لكن تقدم ان الصواب انه التمام وانه على هذا وهذه هذه اللفظة آآ ان ثبتت وهذي لفظته اما سبقه وكذلك محمول على التمام لما تقدم من قوله اتموا
1:14:08واحتج من قال بخلافه بلفظ التمام وهذا وقوله ابهر قال رحمه الله باب ما يؤمر به الامام من التخفيف عن ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا صلى احدكم
1:14:34للناس فليخفف فان فيهم الضعيف والسقيم والكبير فاذا صلى لنفسه فليطول ما شاء. رواه الجماعة الا ابن ماجة لكن له من حديث عثمان ابن ابي العاص وهذا الحديث آآ في الامر بالتخفيف
1:14:54ما يؤمر به الامام من التخفيف وذلك ان الامام يؤم الناس. ولهذا قيد بالامام لانه اذا لم يكن اماما منفردا فليصلي كيف يشاء فليطول ما شاء. كما ثبت في ذلك الاخبار عن النبي عليه الصلاة والسلام. اما اذا كان اماما فليخفف
1:15:12وظاهر الحديث الاطلاق والتخفيف مطلقا. بدون تفصيل بدون تفصيل. لان بعض اهل العلم فصل وقال اذا كان الجماعة محصورين عددهم ويعرفون ذا وكلهم اثر التطوير فانه يطور واعترض على هذا جماعة كبن عبد البر
1:15:34وقالوا ان هذا لا يكاد ينضبط منهم من قال ان كانوا ان كانوا جماعة محصورين لا يدخلوا معهم غيرهم مثل ان يكون مسجد في مكان نائي مثلا في طريق لا يأتي اليه
1:15:50احد يعني معروف يكاد يقطع عنه لا يصلي غيرهم لولا يأتيهم غيرهم في هذه الحالة يطولون يطول اذا رضوا بذلك اتفقوا عليه وان كان المكان يعني له جماعة له جماعة معروفون يصلون
1:16:15وفي الغالب انهم لا يجدون او لا يجدوا عليهم غيرهم لكن محتمل ان يأتي لانه ماشي على الطريق قد يأتي انسان مسافر قد يأتي انسان مرة من هذا الطريق او نحو ذلك
1:16:30وقالوا ان كان في احتمال ولو احتمال ضعيف فانه لا يطول لا يطول بل يخفف ومنها علم من قال يخفف مطلقك يا ابن عبد البر قال حتى ولو كان الجماعة الجماعة محصورين
1:16:49ورضوا بذلك فانه قد يعرض لهم اثناء الصلاة ما يود احدهم التخفيف. هذا يقع في الحقيقة يعني قد يتفق جماعة مثلا على التطويل في الصلاة مثلا ثم اذا دخلوا الصلاة
1:17:06جمال من ودع انه لم يقل لا بأس بالتدوين واضوي للصلاة يعرض له وذلك ان معاناة الشيء بالفعل غير ما يحس ويحصل به قبل ذلك. ولهذا الصحابة رضي الله عنهم
1:17:26لما ان النبي واصل عليه الصلاة والسلام واصلوا ثناؤهم عن الوصال اصروا رضي الله عنهم لانهم يعني هو واصل والاصل الاقتداء وهم ظنوا يعني انه نهوا عن ذلك رحمة بهم
1:17:45وانهم ليت حمود عليك وهم قالوا نحن ظنوا انهم يتحملون فالنبي واصل بهم يوم ثم يوم ثم قال لو تأخر الهلال لو اصلت بك كالمنكم حتى ودوا يعني مما يفهم الخبر انهم لم يواصلوا
1:18:06وذلك ان معاناة الشيء والدخول فيه يحصل فيها ما لا يحصل قبل ذلك هذا يعني قاله عبد البر لظاهر الحديث فليخفف يصل احدكم للناس فليخفف فان فيهم الضعيف والسقيم والكبير
1:18:25قد يقال ان قول فان فيهم الضعيف السقيم الكبير انه اذا انتفت هذه الصفات وكانوا محصورين ولم تكن هذه الاوصاف موجودة جميعا لا بأس بذلك على ما تقدم فيها. فان فيهم الضعيف
1:18:42الضعيف يعني نعم الضعيف هنا ضعف البدن. لمقابلته بالسقيم وهو المرض. والكبير كبير السن واذا صلى لنفسه فليطول ما شاء رواه الجماعة الا ابن ماجة وابن ماجة لكن له من حديث عثمان بن ابي العاص
1:19:12ابن ابي العاص له من حديث عثمان ابن ابي العاص وقد رواه مسلم ايضا من حديث عثمان ابن ابي العاص ايضا لكن هو لما قال الا ابن ماجه هذا من حديث ابو هريرة
1:19:31لكنه له من حديث عثمان بن العاص فاستثنى عثمان بن العاص وان كان عند مسلم لانه استثناه من الجماعة من الجمع. فلهذا ذكر انه له عن عثمان ابن العاص وان نقلت لفظ ابن ماجة عن عثمان
1:19:50انه قال عليه الصلاة والسلام يا عثمان تجاوز في الصلاة واقدر الناس باظعفهم فان فيهم الكبير والصغير والسقيم والبعيد وذا الحاجة طريق محمد ابن اسحاق وعن عن لكن رواه الحميدي وابن خزيمة
1:20:11مصرح بالتحديث مصرحا تحديث الحديث يكون على هذا اما حسن لغيره او الصحيح لغيره لشاهده لانه هو حسن فاذا جاء من طريق اخر صار النبي في الصحيح غيره. ولو انه لم يصرح
1:20:31كان من باب الحسن لغيره لشاهده لشواهده بل لشواهده كما تقدمت ثم الحديث عند مسلم تقدم فان فيهم الصغير والكبيرا اما قوله وذا الحاجة هذي لم ترد في حديث ابي هريرة
1:20:52وكذلك في في عهد هريرة عن صحابة اخرين لأ وجاء ابي مسعود البدري رضي الله عنه وفي حديث ابي مسعود البدري وذا الحاجة. وذا الحاجة وهذه اللفظة وذا الحاجة اشمل الاوصاف
1:21:14كما يقول الحافظ رحمه الله تشمل جميع الاوصاف هذي وفصل النبي عليه الصلاة والسلام الاوصاف ثم اجمل بكلمة واطلق بكلمة تشمل هذه الاوصاف وغيرها ممن كان له حاجة قد يكون مثلا مسافر
1:21:31قد يكون انسان مستعجل قد يكون انسان مثلا بعيد الدار ويريد ان يستعجل الى مكانه ونحو ذلك فكل صاحب حاجة يراعى. مما دعا كثير من اهل العلم اطلاق الحديث بلا تفصيل
1:21:49هذا لا شك من اصول الشريعة العظيمة في هذا الباب وذلك ان الحكمة اذا خفيت وانتشرت لا يعني يعلق الحكم بالحكمة العامة وهو التخفيف وهذا يقتضي انه لا يفصل يقال ان كان كذا وكذا. لان هذا شيء خفي
1:22:12وشيء منتشر لا يكاد ينضبط واذا لم يكن منظبطا فانه لا يعلق به. لا يعلق به ومن جنس الحكمة انما يعلق به اذا كانت علة ظاهرة ولهذا اذا كانت الاحكام اذا كانت الحكم
1:22:35يعني اذا كانت الحكم غير منضبطة يعني منتشرة كما يقول علماء او خفية يعلق الحكم بمظنتها لا بمعينتها يعني بالمكان الذي تحصل فيه الحكمة سواء حصلت الحكمة او لم تحصل
1:22:56حصلت الحكمة او لم تحصل. لكن يعلق بمظنتها. مثل قصر الصلاة اصل الصلاة للمسافر هو الحكمة ياجي دفع المشقة لكن قد يسافر ولا يحصل مشقة قد يساوي يحصل مشقة عظيمة
1:23:13يحصل مشقة احيانا واحيانا لا يحصل مشقة بل قد يكون احيانا بعض المسافرين تنتفي عن المشقة شد من انتفائه عن المقيم يكون المقيم الذي يصلي صلاة تامة في مشقة شديدة والمسافر الذي في طائرة ومركب مهيأ له يكون في راحة تامة
1:23:32لا لا يحصل له مشقة فلهذا لم يعلقوا الحكم بحكمة لم يعلق قصر الصلاة بالحكمة الذي هو المشقة بل علق بالعلة الذي هو محل ومظنة للمشقة. قد تحصل وقد لا تحصل
1:23:52علق بالحكمة لجميع المسافرين وهو وهو السفر. قال سبحانه واذا ضربتم في الارض فليس عليكم دون ان تقصر من الصلاة اذا يعلق القصر في نفس السفر كل مسافر يشرع له قصر الصلاة
1:24:10حصل له مشقة لم يحصل له مشقة هذا امر منضبط ولله الحمد ولهذا الصوم لما كانت تختلف الحال ما علق بالعلة علق بالحكمة. ولهذا الصحابة رضي الله عنهم بل النبي عليه الصلاة والسلام الصحابة اتسوا به تارة صاموا تارة لم يصموا. تارة افضل
1:24:33ولهذا احوال احوال المسافر مع الصيام تختلف بحاله لانه امر آآ مرتبط به ولا يتعلق اما الصلاة تتعلق بالجماعة الجماعة فلهذا لما كان امر متعلق به وصيام غيره صيام غيره كان امر متعلق هذا صائم وهذا مفطر
1:24:52الصحابة منهم من يصوم ويفطر فلا يجد الصائم المفطر على الصائم في حديث ابي سعيد وحديث انس وحديث عائشة كلها في صحيح مسلم متقاربة الى غير ذلك من الاخبار واذا في هذا الباب
1:25:09ولهذا قال اذا صلى احدكم الناس فليخفف حال احوال الامر الاستحباب والنبي عليه الصلاة والسلام الحديث في حديث عثمان ابن العاص تقدما عند مسلم وكذلك رواه ابو داوود والنسائي باسناد صحيح
1:25:29باسناد صحيح اه وفيه ان انه سأل النبي عليه الصلاة ان يجعله قال انت امامهم واقتدي باظعافهم. وفي لفظ واقدر القوم باظعفهم. انت المؤذن لا يأخذ على اذانه اجرا المقصود ان قال في رواية ابي داوود النسائي انت امامه واقدر القوم باظعفهم باظعفهم يعني وفي لفظ اخر
1:25:57هو في نفس آآ في نفس هذه الرواية واقتدي باظعفهم. يعني اجعل اظعف القوم كانه قدوة لك لانه قدوة لك وهذا يجعله يخفف الصلاة. يخفف الصلاة. فالاحاديث مطلقة في هذا الباب
1:26:17ولفظ مسلم كما آآ انه قال انه امره ان يؤم قومه من امه قومه فليخف فان فيهم الكبير والصغير النبي عليه الصلاة قال فان فيهم الضعيف والسقيم كبير. في لفظ مسلم عن عثمان فان فيهم الصغير والكبير
1:26:38فجمعت الاوصاف جميع اه اكثر احوال الناس وجاءت اللفظة الثاني وجاءت اللفظة الاخرى في الصحيحين عن ابن مسعود وذا الحاجة طبعا اناس رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يوجد الصلاة
1:27:00ويكمي ويكملها يوجز الصلاة ويكملها. وفي رواية ما صليت خلف امام قط خلف امام قط اخف صلاة ولا اتم صلاة من النبي صلى الله عليه وسلم وعن انس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اني لادخل في الصلاة وانا اريد اطالتها فاسمع بكاء الصبي فاتجول
1:27:27في صلاتي مما اعلم من شدة وجه امه من بكائه. رواه الجماعة الابا اداء داوود والنسائي لكن لهما اي لابي داوود والنسائي. وهذا مثل ما تقدم قال لابن ماجة من حديث عثمان مع ان عثمان عند مسلم كذلك ايضا
1:27:45حديث حديث ابي قتادة عند البخاري ومع ذلك قال لان كلمة لهما عند الاطلاق للبخاري ومسلم. لكن لدلالة قوله الا ابا داوود والنسائي لكنه لهما واضح انه يريد يريد ابا داوود النسائي من حديث ابي قتادة. واسناده عند ابي داود والنسائي صحيح
1:28:08وقد رواه البخاري ايضا عن ابي قتادة. فالحديث متفق عليه عن انس هو من افراد البخاري عنه ابي قتادة ويأتي الاشارة بمشيئة الله الى بقية احكام هذا هذين الخبرين في الدرس الاتي. اسأل الله سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق والسداد
1:28:29والعلم النافع والصالح منه وكرمه امين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.