التعليق على المنتقى للإمام المجد [80] | أبواب صفة الصلاة: باب هيئات السجود وكيف الهوي إليه
0:00السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين. في هذا اليوم يوم الاربعاء السابع عشر من شهر شوال لعام ثلاث واربعين واربع مئة بعد الالف
0:28من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. درسنا في كتاب المنتقى في الاحكام للامام المجد ابن تيمية رحمة الله علينا وعليه بقي في الباب السابق وباب هيئات السجود وكيف الهوي اليه
0:46حديثان عن ابي حميد رضي الله عنه في صفة صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا اه قال يعني ان ابا حميد في الحديث الطويل الذي منه هذا
1:07الحديث قال اذا سجد فرج بين فخذيه غير حامل بطنه على شيء من فخذيه رواه ابو داوود والحديث عند ابي داوود من طريق بقية عن عتبة ابن ابي حكيم عن عبد الله ابن عيسى عن عبد الله عن ابي عن العباس
1:30سهل الساعدي عن اه عن ابي حميد رضي الله عنه وعتبة هذا ليس بالقوي وكذلك شيخه عبد الله عيسى لكن ما دل عليه الخبر هو متفق مع الاخبار الصحيحة بصفة صلاته عليه الصلاة والسلام
1:55وانه كان اذا سجد عليه الصلاة والسلام يفرج بين يديه كذلك بين الركبتين وكذلك ايضا اه انه عليه الصلاة والسلام قال اعتدلوا في السجود ولا شك ان الظم ينافي الاعتدال
2:17المعنى ان كل عضو من اعضاء الانسان ينبغي ان تظهر هيئته عبق العضو منفصل عن العضو الثاني فلا يجعل الاعضاء كانها عضو واحد فيلصق بعضها ببعض ويضم بعضها ببعض ولهذا يأتي ان شاء الله
2:40او ان شاء الله في آآ نفس الحديث اشارة الى هذا المعنى في القدمين في القدمين آآ جاء في رواية عند ابي داود انه عليه الصلاة والسلام اذا سجد احدكم فلا يفترش افتراش الكلب وليضم فخذيه وليضم فخذيه و
3:10هذا اللفظ ضعيف هذا اللفظ في قوله وليضم داخليه الامر بالضم وذلك ان هذا اللفظ تفرد به دراج في حديث ابي هريرة رضي الله عنه من الدراج عن عبد الله بن حجيرة عن ابي هريرة رضي الله عنه
3:41ودراج هذا هو بن شمعان هو مشهور بالرواية وخصوصا عن ابي الهيثم وقد اختلف فيه وبعض اهل العلم يرى انه لا بأس به في غير روايته عند الرهج عبد الرحمن ابن
3:59عمرو هيثم العتواني هو عبد الرحمن سمعان عن عن دراج وهو عن ابي هيثم عبد الرحمن ابن عمرو العتواري وهذا قول ابي داوود رحمه الله قال احاديث مستقيمة الا ما كان عن دراج
4:16ومنهم من وثقه مطلقا وهو يحيى ابن معين جمهور المحدثين الحفاظ الامام احمد والنسائي وابو حاتم دار قطني. جمهور الحفاظ ضعفوا وهذا هو الاظهر. وهذا ايضا بالتتبع لرواياته اه كما ذكر ذلك
4:42ابن عدي رحمه الله وان عامة روايات التي ينفرد بها فيها نكر او فيها ضعف ولهذا لما ذكر الحافظ فضلك الرازي قول ابن معين انه ثقة قال ليس بثقة ولا كرامة
5:05ليس بي ثقة ولا كرامة فهذا اللفظ مع انه من طريقه لنفرد به ولهذا السنة هو ان يتميز كل عضو من الانسان وهنا مسألة ايضا تتعلق في هذا اه وهي ظم القدمين ظم القدمان
5:34يفصل بينهما او لا يضمهما في حال القيام. في حال القيام وكذلك في حال الركوع في حال السجود كذلك حال السجود كذلك ومن اهل العلم من قال انه يضم قدميه وهو الذي بوب عليه ابن خزيمة
5:55وغيره ولحديث ورد في هذا الباب عند ابن خزيمة وابن حبان والحاكم واصله في صحيح مسلم في حديث عائشة رضي الله عنها لكن هذه اللفظة عند هؤلاء وفيه انه آآ
6:12انه عائشة رضي الله عنها قالت وقعت في يدي على عقبيه واو سجد وكان راصا لعقبيه وهذه اللفظة ضعيفة وتفرد بها راوي متكلم الحديث في صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها ففيه انها قد وقعت يدي على
6:45قدميه يقات على بطني قدميه وهذه اللفظة لو اخذ بظاهرها من جهة الظم انه في الغالب يختلف اتجاهها الى جهة القبلة والاظهر في مثل هذا ان تكون ان يكون القدم مع الساق على اتجاه واحد
7:14الا اذا قيل انه يضم فخذيه وهذا لا يشرع لا يشرع ولو ثبتت هذه اللفظة فهي واقعة عين لا تدل على مشروعية ذلك من جهة انه كان يصلي في بيته ونقلت عائشة رضي الله عنها هذا في صلاة الليل
7:34معلوم ان الغرفة كانت صغيرة وربما وقع لعائشة من من هذا الجنس وكانت تضم رجليها عند سجوده وتمدهما اذا قام من سجوده الى الركعة التي بعد هذا السجود لهذا الاظهر هو عدم ثبوت هذه
7:55الرواية وعن ابي حميد ايضا وهو المنذر بن سعد الساعدي رضي الله عنه توفي في اول خلافة يزيد سنة ستين عن ابو حنيد رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم
8:12وهذا كله حديث واحد والمصنف رحمه الله ذكر شيئا اه يعني ذكر هذا الخبر وهو اتى على هذا لانه لانه كل جزء منه في حكم او في احكام في صلاته عليه الصلاة والسلام
8:27كان اذا سجد امكن انفه وجبهته من الارض ونحى يديه عن جنبيه وضع كفيه حذو منكبيه. رواه ابو داوود الترمذي وصححه وهذا وهذا اللفظ اسناده صحيح. هذا اللفظ اسناده صحيح. فجاءت هذه الالفاظ
8:44في بعض الروايات مضافة الى غيرها وجاءت منفردة في بعض الروايات كما هنا فاسنادها صحيح وسيأتي ايضا شيء من هذا في قوله باب اعضاء السجود بعد ذلك اشارة الى هذا المعنى
9:03وانه اذا السجود سيكون على الانف والجبهة وان هذا هو الواجب على الصحيح كما سيأتي السجود عن الاعضاء السبعة وانه يشرع تمكين الانف والجبهة من الارض ونحى يديه عن جنبيه. وهذا ايضا ثابت في الاخبار الكثيرة عنه عليه الصلاة والسلام. تقدم حديث انس اعتدلوا في السجود ولا يبسط احدكم ذراعهم بساط الكلب
9:30ضع كفيك وارفع مرفقيك في حديث عاجب وكذلك حديث ميمونة لو ان محمد اراد ان تمر لمرت لديك حديث عبد الله بن عبد الله بن حارث بن جزم عبد الله بن حاتم الزبيدي
9:46يعني ان كان ليفرج بين يديه يعني في سجوده حتى ان حتى انا لنأوي له يعني من شدة تفريج عليه الصلاة والسلام وتقدم علي عبد الله بن حينه انه عليه الصلاة والسلام
10:03كان اذا سجد يرى بياض ابطيه عليه الصلاة والسلام الاخوة في هذا كثيرة عنه عليه الصلاة والسلام في مشروعية هذا الفعل فجاء الامر هذا وجاء من فعله صلوات الله وسلامه عليه وكذلك وضع الكفين حذو المنكبين. وهذا جاء في حديث ابي حميد وجاء
10:27حديث وائل ابن حجر مسلم ووضع رأسه بين كفيه هذا وضع وضع الكفين اما ان يكون حذو المنكبين واما ان يكون عدوى الاذنين او قريب من ذلك انه قال حذو
10:46وضع رأسه بين كفيه وهذا مثل ما رفع اليدين تارة يكون حذو الاذنين وتارة كما في حديث مالك وحويرث وتارة يكون المنكبين يعني عند التكنيكة في حديث ابن عمر واحاديث اخرى ايضا جاءت
11:07موضعا خلافا لمن جعلهما موضعا واحدا وهو اول من روي عن هذا هو الشافعي وقد بسطه القيم رحمه الله في زاد المعاد فسر على هذا الوجه وخصوصا في رفع اليدين
11:21عند تكبيرة الاحرام وكذلك ايضا سائر انواع الرفع عند التكبير قال رحمه الله باب اعضاء السجود عن العباس ابني عبد المطلب هاشم رظي الله عنه وهو والد عبد الله الفضل
11:46بقية الاخوة بقية العشرة منه انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اذا سجد العبد سجد معه سبعة ارق وجهه وكفاه وركبتاه وقدمه سجد معه سبعة عراب وجهه
12:05وكفاه ركبته يصلح ان يكون بدنه ويصلح ان يكون خبرا مبتدأ محفوظ هما وجهه عطف عليه بكفين الركبتين والقدمين لكن بعضهم يرى ان القول بانه بدل اولى من جهة للاصل عدم التقدير. لانه اذا جعلته مبتدأ فانك تقدر. والاصل عدم التقدير
12:35وهو وهذه وجه بدل بعض من كل من سبعة وهكذا ما عطف عليها رواه الجماعة الا البخاري يعني ان مسلم مسلم الخامسة مسلم والخمسة للسنن والامام احمد لكن هذا اللفظ
13:01سبعة اراب هذا للخمسة. ليس لمسلم مسلم سبعة اطراف سجد معه سبعة اطراف وهي بمعنى الاعراب والاعراب جمع ارب والارب هو العضو. وجهه وكفاه. وهذا خبر بمعنى الامر. لدلالة الاخبار الاخرى
13:24والمعنى ان هذه حال العبد وان هذا هو المشروع في حقه اه اذا سجد سجد معه هذه الاعضاء فيه دليل على ان هذه الاعضاء مقصودة لنفسها وانها تسجد قد سجد معه
13:44هي تسجد كما ان الوجه يسجد فالكفان يسجدان ركبتان تسجدان والقدمان يسجدان كما في حديث عمر رضي الله عنه عند ابي داوود انه عليه الصلاة والسلام قال اذا سجد احدكم فليضع يديه فان اليدين
14:04السودان كما يسجد الوجه وفيها دليل القول اظهر خلافا لمن اذا لم يستطع السجود على وجهه لا يضع يديه هذا قرره رحمه الله وقال انهما تابعان. ان هذه الاعضاء تابع والتابع تابع. فاذا سقط عن المتبوع سقط عن التابع. وهذا في هذا نظر
14:30من جهة هذه الرواية سجد معه سبعة وصف السجود لها كل عضو يسجد اذا كان كل عضو يسجد لا يسقط آآ السجود على عضو بعدم قدرته على عضو اخر كذلك حديث ابن عمر
14:52فان اليدين تسجدان كما يسود الوجه بل ما هو اعظم من ذلك اذا كان ما يكون على العبد في حكم المنفصل يسجد الشعر وانه لا يكفته ولا يجمعه اعضاؤه المتصلة من باب اولى
15:16وهذا سيأتي في اه حديث حديث انه لا يكف شعرا ولا ثوبا لفظ ولا يكفت مسلم انه نهى عليه الصلاة والسلام ان شاء الله وعن ابن عباس والعباس توفي سنة اثنتين وثلاثين للهجرة وله ثمان وثمانون سنة
15:47وثمانون سنة رضي الله عنه. وعن ابن عباس وعبد الله ابن عباس ثمان وستين ثمان وستين قال وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال امر النبي صلى الله عليه وسلم ان يسجد
16:07على سبعة اعضاء سبعة اعضاء ولا يكف شعرا ولا ثوبا الجبهة واليدين والركبتين. والركبتين والرجلين اخرجاه ولمسلم بلفظ الكفين وهما تقدم اللفظ عند مسلم وكفه هنا قال الصحيحين واليدين ولمسلم بلفظ الكفين
16:48وهذا في الحقيقة تفسير لقوله لليدين لانه لا يسجد على يديه لكن اليد عند الاطلاق عند الاطلاق يراد بها من رؤوس الاصابع الى الرسخ لانه مطلق في العقيدة. قد يقال لا يحتاج الى تفسير
17:06ولهذا اذا اريد زيادة على ذلك يقيدوا ايديكم الى المرافق وعند الاطلاق يكون الى السارق والسارقة وهو بلا خلاف يكون من الرسل قوله واليدين المراد وضع الكفين. وايضا واضح في والاوضح من ذلك قوله وكفه. في الرواية الاخرى
17:39وهنا والكفين الكفين امرت ان اسلم عن سبعة اعضاء ولا امر النبي صلى الله عليه وسلم هو ربه سبحانه وتعالى وله هو ربه سبحانه وتعالى هو الامر له والامر له امر
18:04سائر الخلق متبع له عليه الصلاة والسلام جاء عند البخاري العموم امرنا سيأتي امرت عنه عليه الصلاة والسلام قال نعم امر النبي صلى الله عليه وسلم ان يسجد على سبعة اعضاء ولا يكف شعرا ولا ثوبا الحديث
18:37ولا يكف شعرا ولا ثوبا ايضا لا يجمع الشعر ولا يجمع الثوب وجماهير العلماء على ان الشعر مكروه ومن اهل العلم من قال انه محرم انه لا يجوز جرير رحمه الله
19:01مسلم انه نهى عن الكف الشعري والثوب وهذا ابهر بالتحريم اظهر يعني لا يكف شعرا ولا ثوبا لان فيه امر وفيه نهي امر بالسجود على هذه الاعضاء ونهي عن كفها
19:24والمعنى انه يسجد عليها ولا ثوبا والمعنى جمع الثوب ومن اهل العلم من فرق بين ربط الشعر وكفي الشعر قبل الصلاة عندي ارادة الصلاة ارادة الصلاة وقالوا اذا كان كفه
19:50قبل الصلاة مثلا قبل الصلاة ولم يكن لي رصد الدخول في الصلاة ما لا يؤمر بحاله. واذا كان يكفه في الصلاة لاجل الصلاة ويمنع مظاهر الادلة عدم التفريق بين الكف قبل ذلك
20:12وان يكف ويجري الصلاة منهم من علل قالوا انه اذا كان يكف لاجل الصلاة قد يكون العلة مثلا انه لا يعلى بعضهم بالكبر ونحو ذلك. تعالين موضع نظر انه لا يريد ان ينزل شعره نحو ذلك. والاظهر هو المنع
20:32نكفي الشعر ونطلع سواء كان في الصلاة او قبل صلاة الاطلاق وان من كان كف شعره قبل ذلك وحضرت الصلاة داخل في هذا في هذا والنبي ما فصل في هذا
20:48يدل له ايضا ما رواه مسلم من حديث ابن عباس انه مر بعبد الله ابن الحارث انا قد عقص شعره فجاء فحلت فلما فرغ قال ما لك وشعري قال اني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ان مثل هذا مثل الذي يصلي وهو مكتوف
21:07رواه مسلم الاطلاق ولم يقل يعني ولو كان لاجل الصلاة قبل ذلك لم يعجل ان لم يعجل عليه وبين له قال انه ان كنت قد ربطوني الصلاة فلا وان كنت قبل ذلك او انك تربطه لعمل ونحو ذلك يشق عليك حله فلا بأس. اما للصلاة فلا يعني
21:31يشغلك ونحو ذلك وايضا ما رواه ابو داوود والترمذي واحمد من رواية ابي رافع قول النبي عليه الصلاة والسلام انه مرة الحسن ابن علي وهو يصلي وقد ربط شعره فجعل يحله
21:55التفت اليه مغضبا فقال اقبل على صلاتك ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان هذا كفل الشيطان اي مقعد الشيطان الشيطان اي قال مقعد الشيطان وهذا الحديث سند محتمل هو من طريق عمران
22:17ابن موسى ابن عمرو ابن سعيد ابن العاص الاموي وهو اخو ايوب موسى الثقة الكبير الشيخين او الجماعة هذا لم يوثقه معتبر معتبر ولهذا الاقرب انه مجهول الحال الحال وثقه من لا يعتبر كم ابن حبان والعجلي
22:42ويحتمل ان يقال انه من باب الحسن لغيره لشاهده حديث ابن عباس خصوصا في هذه المسألة لان حديث ابن عباس وحديث ابي رافع في المعنى واحد كلاهما في عقد الشعر
22:56وخلف وربطه حتى لا يسقط ولا يسجد ومع حديث ابن عباس شعرا ولا المقصود الحجة قائمة الحجة قائمة بهذا الخبر وهذا يدل عليه في قوله المثل يصلي وهو مكتوف لا شك ان
23:23اه الانسان حين يكون مكتوفا لا تنزل يده ولا تسجد يده ولا ويده ايضا اذا كان وقتها كالشعر كذلك ايضا وهذا كأنه محبوس العبد ينبغي ان يكون في صلاتي مقبل عليها
23:49طيب النفس ذاك المحبوس الذي يهمه هذا الشيء وهذا مثال عظيم وفي هذا في رواية أبي رافع كفل الشيطان اي مقعد الشيطان واصل الكفل ما يوضع على سنام البعير لهذا قال مقعد الشيطان كأن هذا والله اعلم يذكر بحديث ابي هريرة الصحيحين
24:19ان الشيطان يعقد على قافية احدكم اذا هو نام ثلاث عقد وكأن هذا الموطن هو موضع الشيطان عند نوم الانسان وكذلك يستغله في حال ما اذا اه عقد شعاره لان الشيطان يأمر بذلك
24:36حتى لا يسجد الشعر يبين ان الانسان يسجد شعره يسجد وثوبه يسجد كذلك حال الثوب ينبغي ان لا يا بومبا الا على الوجه الذي يشغله او يؤذي ما مثلا او من بجواره
24:58هذا لا بأس مثلي يكون الثوب منتشر او واسع مثلا اما اذا كان ليس كذلك فكونه يسجد مثل او عليه مشلح مثلا او عمامة يجعلها تنزل وتسجد يكون حسن. وهذا ايضا كذلك في حال الركوع
25:16يعني من جهة المعنى ايضا حين يركع فتركع ملابسه لا شك ان على ما يبين ان العبد وما يلبس كله خاضع وساجد لله سبحانه وتعالى ثم المصنف رحمه الله ذكر
25:41وفي لفظ قال النبي صلى الله عليه وسلم امرت ان اسجد على سبعة اعظم على الجبهة واشار بيده على انفه وعلى واليدين والركبتين واطراف القدمين. ايدين واطراف القدمين وفي هذا امرت
26:07في اللفظ الاخر عند البخاري امرنا امرنا عموما مع دلالة هذا اللفظ. وهذا دال لما ذهب اليه جمهور العلماء. في وجوب السجود على هذه الاعضاء يجب السجود عليها في على الجبهة
26:28وعلى ركبتين واليدين واطراف القدمين اما الانف الجمهور على انه لا يجب لو سجد على جبهته احمد ورواية اخرى عن احمد انه يجب السجود على الانف كما يجب على السجود على بقية الاعضاء وهذا هو الاظهر
26:57اولا انه قال في حديث سابق ووجهه سينما وجهه سجود الوجه يشمل جميع عليه عادة وهو الجبهة والانف عليه اعادة وهو الجبهة والانف الامر الثاني انه في رواية قال واشار بيده على انفه
27:25لاجل تحقيق ان الانف داخل في السجود قال على الجبهة واشار بيده على انفه واصلح من ذلك الرواية التي بعدها قال وفي رواية امرت ان اسجد على سبع ولا اكفت الشعر ولا الثياب الجبهة
27:53والان في واليدين والركبتين والقدمين القدمين وهذا صريح وهذا عند مسلم والنسائي صريح بوجوب السجود على هذه الاعضاء. فهي سبعة من حيث الاجمال ثمانية من حيث التفصيل لانه جاء مذكورة منصوصا عليه
28:23مع الجبهة واذا ذكر الوجه ان يكتفى بذلك فجاء مجملا او جاء اللفظ عاما من جهة شموله الوجه والجبهة والانف وجاء نصا في هذه الرواية هذه الرواية جاء في رواية عند الدار القطني وسموية
28:52انه عليه قال لا صلاة لمن لم من لا يصيب انفه ما تصيب جبهته لا صلاة يعني يعني من لا يصيب انفه من اعظم ما تصيبه الجبهة وهذا الحديث صعب انه لا يصح
29:08انه لا يصح وقد حكم بارساله رحمة الله عليهم لكن يغني عنه الاخبار مطلقة في هذا والمنصوصة كما في هذه الرواية وجوب السجود على ذهب بعض اهل العلم انه تركه عمدا بطلت صلاته
29:29والجمهور على انه مستحب جاء في رواية ذكرها ان النبي صلى الله عليه وسلم من حديث جابر سجد على قصاص الشعر هذه رواية عدم ثبوتها واخذ منها انه سجد على الجبهة
29:57لكن ليست صريحة لانه والله اعلم اشارة الى انه لم يسجد على العمامة انه يسجد على لا يسجد على ما يلبس لان المسألة فيها خلاف هذه منهم من قال يجب ان يباشر
30:16قال لا بأس بذلك وهذا سيأتي ان شاء الله للاشارة اليه ان شاء الله. في قول الحسن وانهم كانوا يسجدون على الامام والقلن سواه المقصود هو السجود على هذه الاعضاء
30:32اما المباشرة مباشرتها اليد مباشرة وهذي سيأتي الاشارة اليه في الباب الذي بعده واللفظ الحديث اللي سبق الاشارة اليه انه عليه الصلاة والسلام وكذلك عند الحاكم. سموه انه قال عليه الصلاة والسلام
31:00انه قال لا يقبل صلاة او لا يمس فيها الانف ما يمس الجبين يعني انه كما يجب مس الجبين الان فيجب مس الانف لكن اكثر على ارسال هذه الرواية الرحيم قال رحمه الله
31:25باب المصلي يسجد على ما يحمله على ما يحمله قول ما يحمله اشارة الى الشيء المنفصل عنه حصير مثلا او ثوب عنه وظعه مثلا سجد عليه او ثوب مثلا بجواره مثلا
31:47فاخذه وسدد عليه المقصود انه ليس لا بسلة وهذا المراد دون المنفصل وهذا يظهر انه لا خلاف فيه الا كان قوسان في يلهيه. كان في وجوب في السجود على الارض
32:07نعم وردت في اخبار كثيرة عنه عليه الصلاة والسلام قال رحمه الله المصلي يسجد على ما يحمله ولا يباشر مصلاه باعضائه. لا يباشر مصلاه ليس بواجبه. عن انس رضي الله عنه قال كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه
32:28وسلم فاذا لم يستطع احدنا ان يوكل جبهته من الارض بسط ثوبه فسجد عليه رواه الجماعة وهذا دليل لما ذكره لكن الترجمة مطلقة الترجمة مطلقة ليست مقيدة بالعذر والحديث فيه انه
32:56فاذا يمس احدنا نؤكد جبهة الارض بسط ثوبه يعني من شدة الحر وهذا جاء في رواية الصحيح ما يدل على هذا من شدة حر الرمظاء يبسط ثوبه ويسجد عليه اذا احد يمكن جبهاته وانبسط ثوبه فسجد عليه
33:16وهذا ظاهر في انه في ثوبه المتصل به الذي يحمله. وهذا قول جمهور اهل العلم. وذهب بعض العلماء كالشافعي لانه لا يجوز سجوده على ثوب متصل بل يسجد على المنفصل
33:30ومن ذلك مثلا السجود على الشماغ مثلا او الكم مثلا الذي يمكن ان يسجد عليه يكون واسعا وطويلا والحديث وكنا نصلي خلف النبي وسلم بالظهائر مع شدة الحرفة اذا لم يست احد ان يمكن جبهته اذا بسط ثوبه
33:53فسجد عليه رواه الجماعة جاء في بعض الاخبار عنه عليه الصلاة السلام انه يعني كان في حديقة خباب رضي الله عنه انهم استأذنوه عليه الصلاة والسلام لما قال استأذنوه في مسألة
34:37تأخير الصلاة وقت شدة وقال اذا جالت الشمس يصلون علها يأتي الاشارة الي ان شاء الله قال رحمه الله عن ابن عباس رضي الله عنهما قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم
34:58في يوم مضيء وهو يتقي الطين اذا سجد بكساء عليه دون يديه الى الارض اذا سجد رواه احمد وهذا الخبر رواه الامام احمد من طريق ابن اسحاق عن حسين ابن
35:17عبد الله بن عبيد الله بن عباس ذكره من الطريق وانه كان يتقي الطين بكساء كان عليه لكن لاجل المطر لاجلي وكانها لاجل مطر. المقصودين هي يتقيه لعذر هذا الحديث ايضا رواه الامام احمد الرويتي شريك عن حسين بن عبدالله بن عبيد الله هذا
35:44لكن قال يتقي به اه حر الشمس يتقي به الحر عليه او يتقي بفضوله حر الارض وبردها فضولي وهذا يبين على انه آآ كان عليه ولا يتقي بفضوله حر الارض يعني وقت الحر وبردها وقت
36:07البرد وهذا الطريق من رواية شريك. لكن اختلف في العذر في رواية ابن اسحاق عن حسين ابن عبد الله ابن عبيد الله عباس انه لاجل الطين. وفي رواية شريك انه يتقي بفضول حر الارض وبردها
36:32والحديث ما داره على حسين وهذا حسين ضعيف جدا. متروك الحديث لا يصح من هذا فريق وهو ايضا مثل ما تقدم فيه شبه بالحديث الذي قبله. حديث انس رضي الله عنه في شدة الحر
36:55نعم وسبق لشارع الحديث خباب رضي الله عنه انه قال شكونا الى رسول الله حر الرمضاء فلم يسكنا فلم يشكنا وقال اذا جالت الشمس صلوا حديث صحيح مسلم وعند ابن منذر بسند جيد فاذا زالت الشمس صلوا. في رواية اخرى
37:20حرر رمظاء في جباهنا واكفنا. وهذه الرواية في ثبوتها نظر ظاهرها انه يعني اه كأنه يعني لم يأذن لهم في السجود على الحائض. لكن ليس فيه دلالة دلالة والاظهر والله اعلم
37:43آآ ان المعنى انهم سألوه ان يؤخروا صلاة عن وقتها لشدة الحر صلوا لان هذا والله اعلم قبل الاذن بتأخير الصلاة عند شدة الحر او انه بعده وانهم ارادوا ان يؤخروها تأخيرا اشد لانه حتى لو اخرت مع شدة الحر
38:11شد الحرم من الصلاة فانه لا تزال شدة الحر موجودة ربما يزيد حرها وكأنهم ارادوا زيادة في التأخير ازالة الشمس فصلوا على هذه الرواية ممكن ان يكون هذا قبل الاذن. وجاء في حديث المغيرة ما يدل على ذلك. ايضا وان هذا كان متقدما وهذا
38:33عند ابي داود وهذا الحديث حديث محتمل حديث محتمل ولهذا الاحاديث صريحة في جوازي مثل هذا عند العذر عند غير العذر كذلك ايضا لا بأس به لكن خلاف السنة خلاف السنة
38:57وذلك ان السجود يحصل بوضع هذه الاعضاء من جهة اللغة والنبي امر امرا مطلقا فمن سجد على الأرض ولو سجد على ثوبه سجد على غترته على عمامته وهو ساجد فهو ساجد فاذا كان يعتبر ساجدا على الحائل المنفصل
39:23الحائل المتصل كذلك ايضا هو ساجد وهذا مسمى السجود مسمى السجود كما ترى يحصل بوضع الاعضاء وبسطها وضع الاعضاء على الارض ولو كان يعني على حائل وضعها على حائل ولو كان هذا الحائل متصلا به
39:47لكن السنة هو المباشرة. مع انه جاء ما يدل على ان الحائل المتصل لا بأس به لا يجوز المسح على الخفين المعلوم انه اذا مشى على الخفين فانه فان القدمين لا تمس الارض. كذلك ايضا بلا خلاف انه يستر الركبتين
40:12جعل السجود عن ركبتين السجود على الارض معلوم ان سجوده عن ركبتيه يكون سجودا على ثيابه لانه لا يبرزها حال سجوده بل تكون مستورة ومع ذلك سماه سجودا على الركبتين
40:27وهي مستورة فكذلك اذا كان السجود على الركبتين يحصل الحائل المتصل وهذا بلا خلاف السجود على الوجه وعلى القدمين واليدين يحصل مسماه على الحائل يحصل حال المنفصل في حصوله على الحائط المتصل لما تقدم ايضا. لكن السنة
40:53الا يسجد على حائل متصل الا ما دلت السنة عليه مثل الجوارب الركبتين هذا هو السنة. ولهذا كان الصحابة رضي الله عنهم يسجدون اه لم يكونوا يسجدون على الحائل المتصل
41:22الا مع شدة الحر ولو عن عبد الله بن عبد الرحمن قال جاءني النبي صلى الله عليه وسلم فصلى بنا في مسجد بني الاشهل رأيت واضعا يديه في ثوبه اذا سجد رواه احمد
41:40وابن ماجة هذا اللفظ مطلق هذا اللفظ مطلق يدل على ان السجود على الثوب ولو بلا عذر لانه لم يذكر عذرا في هذا لكن هذا الخبر فيه او ينبهوا فيه الى امرين. امر يتعلق بالمتن وامر يتعلق. من جهة الاسناد ان عبد الله بن عبد الرحمن هذا هو
42:15ابن ثابت ابن الصامت الاشهري فليس صحابيا بل هو مجهول والحديث وهم فيه الدروردي والا فهو عن عبدالله بن عبد الرحمن عن ابيه عبد الرحمن عن جده ثابت ابن الصامت
42:32ابن الصامت هذه اللغو من جهة من جهة من جهة ان الحديث عند ابن ماجه بلفظ يقيه برد الحصى الحصى ليس مطلقا انما هذا على لفظ احمد وكذلك لفظ ابن ماجة
43:04يعني هذا اللفظ هو لفظ عند ابن ماجة من طريق وساقه ماجة من طريق اخر مطلقا وهو عند احمد يعني بدون ذكر عذر لكن الحديث ضعيف على جميع الطرق وقد كما تقدم وهيبة دراواربي فيه فرواه
43:28وجاء عن عبد الله ابن عبد الرحمن والصواب ان الخبر يعني عن ابيه عن جده مع ضعفه ولم تثبت صحبة ثابت ابن الصامت وقد بين البخاري رحمه الله ذلك وقال لم يصح
43:48حديثه وانه لا صحبة له اللي هو الجد ثابت الصامت هذا وانه مات في الجاهلية قال بعضهم ان الصحبة لابنه عبدالرحمن لكن لا يصح والسند ضعيف. السند ضعيف والاظهر في الدلالة ما تقدم
44:05اليه وان السنة هو مباشرة المصلى الا من عذر يعني مباشرته دون السجود على المتصل من ثوب او عمامة هذه هي السنة في السجود على هذه الاعضاء وقال البخاري قال الحسن
44:32البخاري قال الحسن كان القوم يسجدون على العمامة والقلنسوة ويداه فيكم. هذا ذكر البخاري معلقا مجزوما به وقد وصله عبد الرزاق. وابن ابي شيبة واسناده صحيح الى هذا اشارة الى مسألة اخرى
44:58يتعلق السجود على الجبهة. وهل يجب كما قال بعض اهل العلم او لا يجب كما هو ظاهر الحال من الصحابة رضي الله عنهم والنبي عليه الصلاة والسلام كان يعتم وفي الغالب انه حين
45:15آآ تكون عمامة على الرأس قد لا يتمكن من السجود على قصاص الشعر طريق السجود على الامام هو القلنسوة والقنانسوة مثل الطاقية المبطنة لكنها كبيرة وتكون مبطنة فيها بطانة ويداه كذلك يداه في كمه. يداه في كمه
45:44وهذا دلالة على جواز مثل هذا الفعل تقدم وخصوصا في العمامة. جاء في اخبار لا تثبت في انه لا يشتد على العمامة واخبارهم لا تصح لا لا تصح لكن مهما كان الاولى هو ان يجتهد المصلي ان يباشر
46:12المصلى موضع السجود بجبهته في ظاهر قوله في حديث ابن عباس وجهه وكذلك الجبهة الاخذ بالحقيقة ربما يفهم منه انه يسجد عليها وان كان السجود على العمامة يحصل به السجود على الجبهة
46:37ولهذا ذكر البخاري هذا الخبر او هذا القول عن الحسن لو كانوا قال كانوا يسجدون على العمامة والقنانسوة وروى سعيد وسعيد سنن عن ابراهيم قال كانوا يصلون في المساتق والبرانش والطيادس ولا يخرجون ايدياهم. هذا كأن هذا في وقت البرد
47:06المشاتق مثل ما تقول الشيء الطويل الباب مثل باطو مثل الكوت الذي يكون طويل آآ الكمين فقد يحتاج ان يضع ان يضع يديه ان يسجد وتكون يداه في كميه كما تقدم في قول الحسن
47:26والبرانس ثوب طويل يكون رأسه منه والضياع لسة ايضا لباس يكون للجميع الرأس وبقية البدن. قال ولا يخرجون ايديهم. لكن هذا ليس فيه حجة انما الحجة فيما تقدم والاظهر والله اعلم ان
47:49عن اليدين يشرع مباشرته وكأن السجود ويداه في كمه هذا عند الحاجة. مثل ما تقدم مثلا ان مع شدة البرد او نحو ذلك والا في السنة هو ان يباشر بالكفين
48:04ما يسجد عليه هذا هو السنة والاكمل اما موضع الحاجة الحاجة لها حالها. وغير حال الاستواء والاختيار قال رحمه الله باب الجلسة بين السجدتين وما يقول فيها عن انس رضي الله عنه
48:30كان رسول قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا قال سمع الله لمن حمده قام حتى نقول قد اوهم ثم يسجد ويقعد بين السجدة حتى نقول قد اوهم. رواه مسلم
48:45وهذا وهذه الاخبار يعني بعضها تقدم اشارة الى هذا المعنى في صفة الصلاة مثل الاحاديث احيانا يكون تكون دلالته في مسألتين يتقدم بعضها يكرر مصنف رحمه الله ترجمة على هذه الاخبار
49:09ويذكر بعض الاخبار كما هي ايضا مقطعة وقد جاءت هكذا في السنن بعضها جاءت مطولة وبعضها جاءت مقطعة كل قطعة من الخبر في حكم الاحكام هنا الجلسة بين السجدتين وما يقول فيها
49:30حتى نقول قد اوهم وهو حال الرفع من الركوع. بدلالة على انه يشرع تطويل هذا الركن وان هذا هو الصواب قال انه لا يشرع تطويله بل بالغ بعظهم مبالغة ادت به الى صدمة السنة وقول بعض الشافعية
49:58قالوا لو انه اطال هذا الركن بطلت صلاته. هذا قول مردود مخالفته ظاهر السنة في الاحاديث الكثيرة جاء عنه عليه الصلاة والسلام كما انتقدنا في حديث ابي مسعود ابن شيبان لا صلاة لمن لم يقم صلبه
50:15السجود والركوع وجاء انه عليه الصلاة والسلام وجدت قيامه فاعتداله فركعته ركعة فاعتداله. ها؟ في حديث براء الحديث قريبا من السواد. جعل القيام اعتدال بعد الركوع قريب من الشواهد دليل على انه كان يطيله
50:39الاخبار في هذا كثيرة وجاء في رواية ايضا جيدة يا خالي وين كانت خارج الصحيحين انه عليه من قال ثم ارفع يعني بعد حتى تطمئن قائما. ذكر الاطمئنان في هذا الموضع وهو معروف وهو معروف في الاخبار الاخرى عنه
50:57عليه الصلاة والسلام في مشروعية الاطمئنان واعتداله في قيامه ويدل عليه انه جاء في الاخبار ما يدل على ان هذا الذكر طويل سمعه حمده ربنا ولك الحمد ملء السماوات وملء الارض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد
51:16الثناء والمجد حق ما قال العبد وكلنا كعبد. اللهم لا مانع لما اعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. هذا اتمها جاء من حديث ابن عباس من حديث سعيد الخدري
51:31اه هذا الخبر وجاء في حديث حذيفة الطويل انه رفع عليه الصلاة والسلام وكان حال الرفع حال الرفع من الركوع قريبا من ركوعي وكان يقول ربي الحمد ربي الحمد ربي الحمد عليه الصلاة والسلام
51:48وهذا في صلاة الليل واصل استواء الاحكام في هذا الباب لكن من يصلي بالناس يراعي حال الناس حين يتقدم به على وجه لا يكون فيه خلاف للسنة ثم يسجد ويقعد بين السجدتين حتى نقول قد اوهم رواه مسلم
52:05او هم ناسي يفسره الرواية التي بعدها لكن هذا مرفوع صريح الى النبي عليه الصلاة والسلام عند مسلم وانه قد اوهى يعني ناسي اما ان نسي انه في صلاة او
52:20او انه يعني في الحالة التي هو فيها مثلا ان الرفع من الركوع قنوت ونحو ذلك. المقصود انه كان يطيل عليه الصلاة والسلام هذي اشارة الى الركود في هذا الركن
52:49القيام بعد الركوع وكذلك الجلوس بين السجدتين وفي رواية متفق عليها ان انسا قال اني لا ال اي لا اقصر ان اصلي بكم كما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بنا
53:07وكان اذا رفع رأسه من الركوع انتصب قائما حتى يقول الناس قد نسي واذا رفع رأسه من السجدة مكث حتى يقول الناس قد نسي. صلوات الله وسلامه عليه وهذا وهذا الاثر عن انس لكنه
53:33ينقله واخذه عن النبي عليه الصلاة والسلام فالذي قاله لانس انس كان هو والصحابة يقولون ذلك وانس رضي الله عنه كان يفعل هذا فكان اصحابه تلاميذه يقولون قد نسي انه بصلاة او نحو ذلك من تطويله
53:59حتى يقول القناص قد نسي خلفه يعني مع انه يحكي صلاته عليه الصلاة والسلام الحديث صريح فيما ترجم له مع انه مع ان ترجمة في الجلسة بين السجدتين وما يقول فيها هذا في الحديث الذي بعده
54:21وفي الحديثين قالوا عن حذيفة وحذيفة بن اليمان وابوه حسل او حسين العبسي رضي الله عنه وحذيفة رضي الله عنه توفي سنة ست وثلاثين. في الهجرة في اول خلافة عثمان
54:37وابوه في اليمان واسمه حسن وحسين رضي الله عنه قتل شهيدا في معركة احد رضي الله عنهم جميعا ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول بين السجدتين رب اغفر لي رب اغفر لي. رواه النسائي وابن ماجة وكذلك احمد وابو داوود
55:00وكذلك الترمذي في الشمائل. الشمائل وهو يعني هذا الخبر طريق طلحة بيزيد عن رجل من بني عبس عند هؤلاء عند احمد وابي داود والترمذي في الشمائل وجاء عند النسائي وجاء عند ابن ماجة عن صلة ابن زفر عن حذيفة
55:31وهذا يظهر الله نفسر به هذا المبهم وهو رجل عبس لانه صلة بن زبر عبسي ويروي عن حذيفة رضي الله عنه وجاء صريحا في رواية ابن ماجة ولاية ابن ماجة اسنادها صحيح
55:46ان النبي صلى الله عليه وسلم يقول كان يقول رب اغفر لي رب اغفر لي وان هذا هو السنة تكرار هذه هذه الكلمات ربي اغفر لي ربي اغفر لي وان شاء زاد فلا بأس كما في الحديث الذي بعده
56:06وعن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول بين السجدتين اللهم اغفر لي وارحمني واجبرني واهدني وارزقني رواه الترمذي واو داوود الا انه اي
56:25يعني ابا داوود قال فيه وعافني مكان وجه بني غنوم اغفر لي وارحمني وعافني واهدني وارزقني مكان واجبرني وكذا واحمد لفظه لفظ الترمذي اللي هو اجبرني الحديث رواه احمد ايضا
56:50وقال اللهم اغفر لي وارحمني واجبرني واهدني وارزقني. والامام احمد وابو داوود يقول اللهم اغفر لي وارحمني واهدني اللهم اغفر لي وارحمني وعافني واهدني وارزقني والاحسن انه انه يقولها كلها
57:10اذا قال رب لي وارحمني واجبرني واهدني وعافني وارزقني. جاء عند ابن ماجة وارفعني ايضا عند الترمذي ايضا والحديث منطلق كامل ابن العلا ابو العلا وهو فيه كلام ليس بذاك الضعيف وليس بذاك المتقن فهو وسط
57:40لكن جنس الدعاة ثابت في حديث ابن حديث حذيفة وغيره ولهذا يحسن يقول من هذه الكلمات العظيمة وهذه كلمات جاءت في صحيح مسلم شيء مما هذا وخاصة ذكر العافية واهدني وارزقني فجاءت في اخبار اخرى
58:01حسنا يقولها العبد ان يكررها في هذا الموضع في صلاته في فريضة وفي نافلة قال رحمه الله باب السجدة الثانية ولزوم الطمأنينة في الركوع والسجود في الركوع والسجود والرفع عنهما. عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل المسجد
58:24ودخل رجل فصلى ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم قال ارجع فصلي فانك لم تصل رجع فصلى كما صلى ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم
58:42قال ارجع فصلي فانك لم تصل برجع المصلى كما صلى ثم جاء فسلم على النبي وسلم فقال ارجع فصلي فانك لم تصلي ثلاثا فقال والذي بعثك بالحق نحسن غير هذا فعلمني. فقال اذا قمت الى الصلاة فكبر
59:00ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن ثم اركع حتى تطمئن راكعا ثم ارفع حتى تعتدل قائما وتقدم انه جاء في رواية خارج الصحيحين حتى تطمئن ثم مشوا حتى يطمئن ساجدا ثم ارفع حتى تطمئن جالسا
59:22مشوا لحتى يطمئن ساجدا ثم افعل ذلك في صلاتك كلها متفق عليه لكن ليس لمسلم فيه ذكر السجدة الثانية البخاري مقال حتما يسار ثم ارفعك ثم اسعد واني ساجدا المسلم ليس بذكر السجدة الثانية متفق عليه
59:45لكن ليس لمسلم فيه ذكر وفي رواية لمسلم اذا قمت الى الصلاة فاسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر الحديث وهذي الرواية ايضا عند البخاري. هذي اللفظة التي قال ولمسلم متفق عليه اذا قمت الى فاس يبغوا الوضوء
1:00:05تستقبل القبلة وجاء فكبر فكبر والحديث حديث عظيم وسبق الاشارة الى شيء من الفاظه وبسط العلماء الكلام فيه ذاك المصنف رحمه الله لانه ذكر طبعا هذه الالفاظ ضعيف هذا الخبر
1:00:26في اخبار مرات واخبار تأتي ان شاء الله وشواهد كثيرة من فعله ومن قوله عليه الصلاة والسلام لكن هو رحمه الله ذكر خبر بتمام الفائدة ان الشدة الثانية باب الشدة الثانية ولزوم الطمأنينة في باب السجدة الثانية ولزوم الطمأنينة في الركوع والسجود
1:00:52والرافع عنهما هذا بقوله في الركوع والسجود هذا اشارة الى الرد على الحناف خاصة المتأخرين لكن المتقدمون كما اشار الطحاوي الى انهم على القول بذلك اما وفي الرؤى اما الرفع عنهما
1:01:16فكذلك ايضا عند الاحناف نرد على على هذا القول وعلى قول او يقال على وجه لانه قال بعض الشافعية بانه لا يطيل هذا الموطن بل غلا بعضهم وقال واطالا بالرفع عن الركوع حين تقبط الصلاة وهذا قول مردود بل هو قول باطل منافذ
1:01:38للسنة قولا وفعلا عن النبي صلى الله عليه وسلم. قوله في الحديث ورجع فصلى كما صلى ثم جاء فسلم على النبي فقال ارجع مختصر في بعض الفاظه لكن في الصحيحين ايضا
1:01:59ان النبي عليه السلام قال وعليك السلام. وعليك السلام. رد عليه عليه الصلاة والسلام وفي هذا رد على من خفيت عليه هذه الزيادة كابن المنير وقال اه يعني ما معنى
1:02:18معناه ان وقت الحاجة ان الموعظة وقت الحاجة اهم من السنة لان الكلام الحال حال موعظة وحال تذكير وبيان الخطأ والغلط الذي وقع فيه هذا الرجل في هذه الصلاة كان مقام موقع موعظة وتذكير
1:02:40الحاجة اليها اهم من السلام. وهذا من الغرائب ما الذي يمنع بينهما في حين يؤدي يؤدي الجزم في بعض الامور حين تغفى الحال مثلا الى مثل هذا. الى مثل هذا
1:02:59ولهذا جاءت الرواية الاخرى صريحة جاء الحديث اخر في ذكر السلام ثم ايضا من جهة المعنى الذي ذكر فيه نظر انه عند الحاجة موعظة وموعظة اه انه هم من السلام
1:03:16بل ان يقال مقام مقام تعليم. المقام مقام تعليم. ورد السلام من اهم ابواب التعليم رد السلام من اهم الاسباب في قبول التعليم. حين يرد عليه السلام ثم ايضا في بيان هذه السنة
1:03:37هذا ابلغ في التعليم في المقام مقام تعليم ومقام تذكير موعظة يجمع بين هذا وهذا قال رحمه الله وعن حذيفة رضي الله عنه انه رأى رجلا لا يتم ركوعه ولا سجوده فلما قضى صلاته دعاه فقال
1:04:01حذيفة رضي الله عنه ما صليت ولو مت مت على غير الفطر التي فطر الله عليها محمدا صلى الله عليه وسلم. رواه احمد والبخاري هذا الخبر فيه فوائد كثيرة فيه
1:04:22كان عليه الصحابة رضي الله عن عنايتهم الامر بالمعروف والدلالة عليه النهي عن المنكر بالرفق والتي هي احسن في التشديد والتغيير عند الحاجة الى ذلك ولهذا قال حذيفة ما صليت. فيه دلالة على ان الصلاة الحقيقية هي الصلاة المشروعة
1:04:52وان صلى من جهة الافعال لكنه ما صلى دلالة على بطلان مثل هذه ما صليت ولو مت مت على غير الفطرة في انه من قال انها على غير فطرة محمد صلى الله عليه وسلم انه في حكم مرفوع
1:05:06انا حكم موضوع التي فطر عليها محمد صلى الله عليه وسلم في رواية عند احمد والنسائي باسناد صحيح والحديث من ولاية زيد ابن وهب قال على مودي اصلي هذه الصلاة. قال
1:05:25منذ اربعين سنة منذ اربعين سنة فقال لو مت مت على غير فضة وقد استشكل الحافظ رحمه الله قوله منذ اربعين سنة لان حذيفة رضي الله عنه توفي سنة ست وثلاثين
1:05:40اذا كانت في سنة ست وثلاثين يعني هجرة سنة ست وثلاثين تلاتة ست وثلاثين يعني من الهجرة اذا ضممت اليه اربعا صارت اربعين يكون قد صلى قبل الهجرة باربع سنين
1:06:05اربع سنين مع ستة وثلاثين انا يكون مجموع اربعين سنة ويقول حافظ الصلاة يعني لعلها لم تكن فرضت في هذا الوقت لم تكن فرضت وقال معنى لعله كان يصلي الجاهلية قبل اسلامه
1:06:27صلي وحسب ما كان يصلي قبل ذلك ثم ما كان وقع من يعلق على الاسلام انه اربعون وقال لعله قاله على سبيل المبالغة وهذا اقرب والله اعلم يقول اقاله على سبيل المبالغة
1:06:50قد يكون مثلا هو دون فوق الثلاثين ودون الاربعين لكنه يا بركة سر واطلقه على سبيل المبالغة هذا عقرب والشاهد فيه كما تقدم انه لو مت مت على محمدا صلى الله عليه وسلم. في الاشارة الى الطمأنينة
1:07:17الركوع السجود وان الواجب على من رأى تفريطا في امر الصلاة ان ينبه ذلك ان ينبهه الى ذلك انه قد يكون خاشعين. وهذا يبين ان العلم يكون الا بالتعلفا ومثل هذا هذا الرجل الذي يكون في عهد الصحابة رضي الله عنهم
1:07:40وفي عهد وهذه المسألة واقعة في عهد عثمان او في عهد عمر رضي الله عنه لان عثمان رضي الله عنه لان حذيفة توفي في اول خلافة عثمان يعني لو قيل انها في اخر حياته لكان ذلك في عهد عثمان
1:08:05ولو قيل ان قول ذلك كانت في عهد عمر رضي الله عن كانت في عهد عمر رضي الله عنه سنة ست وثلاثين. سنة ست وثلاثين كما تقدم انها يعني ان عثمان رضي الله عنه ان عثمان رضي الله عنه
1:08:35توفي سنة في اول خلافة علي نعم في اول خلافة علي ما في عهد عثمان او في اول خلاف علي رضي الله عنه تولى الخليفة خمس وثلاثين نعم يعني اما في اول خلافة علي رضي الله عنه
1:08:55او خلافة عثمان وربما قبل ذلك فالله اعلم والله اعلم. لكن الشأن انه على مثلها حال وخفيت عليه وفي ان بعض الناس ربما يقصر قد يكون بعيدا عن لان لو كان مثل هذا بين الصحابة وعندهم يبعد ان تخفى عليه لانه رأى رجلا
1:09:19انه رآه مثلا بامن عام مثلا ولم يكن في المدينة او كان في مكان اخر الله اعلم. لكن في هذا بانه لا يستغرب انه مع وجود العلم واهل والعلماء وفي هذا الزملاء كالزمن في عهد الصحابة
1:09:35امر هذه الصلاة لان العلم يكون بالتعلم فالانسان ما لم يتعلم يطلب العلم ما لم يخالط اهل العلم عن ابي قتادة رضي الله عنه وهو الحارث ابن ربعي رضي الله عنه توفي سنة اربعة وخمسين على الصحيح
1:10:01سنة سبع وثلاثين يردها ابن القيم حققه تحقيقا عظيما في تأديب السنن انه تأخرت وفاته سنة اربعة وخمسين للهجرة وين سنة وفاة حكيم حزام وحسان بن ثابت من الصحابة رضي الله
1:10:22ابو جدود جماعة من الصحابة رضي الله عنهم قال اسوأ الناس سرقة الذي يسرق من صلاته. قال فقالوا يا رسول الله وكيف يسرق من صلاته؟ قال لا يتم ركوعها ولا سجودها
1:10:43او قال لا يقيم صلبه في الركوع والسجود لا يتم ركوعها ولا سجودها قال لا يقيم صلبه في الركوع والسجود رواه احمد وهذا الحديث عند احمد مسلم عن الاوزاعي عن يحيى بن ابي كثير عن عبد الله بن ابي قتادة عن ابيه عبد الله
1:11:05وابيه ابي قتادة رضي الله عنه وهذا الخبر تقدم اشارة الى وتقدمت اخبار تدل على هذا المعنى في حديث ابن مسعود عند الخمسة وحديث علي ابن شيبان وغيره عن علي ابن شيبة رضي الله عنه
1:11:30وهذي الاخبار تقدم اشارة الى انها اخبار صحيحة وحديث ابي هريرة حديثان صحيح ان في اقامة الصلب في الصلاة وهو في هذا المعنى الشاهد انه كحديث حذيفة رضي الله عنه. الذي يسرق من صلاته
1:11:55انه اسوأ الناس سرقة الذي يسرق من صلاته لا يتم ركوعها ولا سجودا والنبي عليه الصلاة والسلام قد يضرب الامثال ما تعدون السانق فيكم ما تعدون الصعود الى غير ذلك مثلا
1:12:12المفلس فيكم وهذا ايضا مثلا يعني كأنه يقال من هو؟ من هو السارق؟ يقال اسوء الناس سرقة الذي يسرق من صلاته لانه يبخس دينه يضر نفسه في دينه معظمه انه وهذا بالا يتم ركوعها ولا سجودها
1:12:33او قال لا يقيم صلبه في الركوع والسجود ولهذا جاء في حديث عند الطبراني من رواية ابي صالح الاشعري عن ابي عبد الله الاشعري والحديث في سنده ضعف لكنه يبين
1:12:52ان من يسرق صلاته فانه يسرق نفسه في الحقيقة يسرق نفسه هذي اعظم السرقة. وجاء فيه انه مثل الذي لا يتم صلاة او قال لا يقيم صلبه في صلاته مثل الجائع الذي يأكل التمرة والتمرتين لا تغنيان عنه شيئا
1:13:21شديد الجوع اكل تمرة او تمرتين ما تغني عن شي ما تقيم ابدا ما تقيم صلبة كما انه في السرقة لا يقيم صلبه وبعض اهل العلم اشار مثل هذه الاخبار
1:13:43ان الذي يشتد جوعه ويأكل التمرة التمرتين ولا يجد غيرهما ربما تزيده شدة شوق الى الطعام اشد ما لو لم يجز شيئا وذلك ان هذا لا يحصل به القوت ولا يحصل به الكفاية
1:14:05وكان يحصل له الهلاك كما ان الذي يسرق صلاته لا يحصل قوت قلبه قوت القلب بالصلاة قوت القلب بالذكر الطمأنينة هو الذي يقيم قلبه وهو الذي تزين به نفسه وتعتدل به جوارحه معنى
1:14:35كما ان القوت تعتدل به جوارحه حسا فهذا الذي يأكل لقمة يأكل التمر والتمرتين لا يحصل له قوت يغنيه ويعينه على السعي في هذه الحياة كذلك الذي يسرق صلاته يكون
1:15:03قلبه متهالك كما ان هذا القوت للطعام قد يكون سببا للهلاك في بدنه هذه الصلاة المتهالكة سبب لهلاك قلبه واي الهلاكين اعظم؟ هلاك قلبه هذه الصلاة التي يسرقها ولا يتم ركوعها ولا سجودها
1:15:25ولاحمد من حديث ابي سعيد. الحديث المتقدم طريق الوليد مسلم. ولد مسلم مشهور في الرواية عن الاوزاعي مشهور كلامه يعني في جهة التنديس وبعضهم يقوم تدريس تسوية فالله اعلم وهو مشهور
1:15:41الاوزاعي جميعا. لكن المصنف ذكر له شاهدا اخر لا ليس في مسألة في في لفظه لا يقيم صلبه في الركوع والسجود او لا يتم الركوع او السجود انما في قوله
1:15:57اسوأ شرقة الذي يسرق من صلاته الولي احمد من حديث ابي سعيد الخدي رضي الله عنه مثل ولاحمد من حيث مثله الا انه قال يسرق صلاته صلاته وهذا الخبر من طريق علي بن زيد بن جدعان الحجازي الزهري عن سعيد المسيب عن
1:16:25ابي سعيد رضي الله عنه مشهور الحال وضعف رحمه الله لكن هذه الاخبار في اخبار صحيحة وفي اخبار وفيها ضعف محتمل وفيها اخبار ضعيفة باخبار الصحيح وما جاء هذي من جهة الاقوال ومن جهة هديه عليه الصلاة والسلام في هذا فهو كثير تدل على وجوب الطمأنينة
1:16:51في الركوع والسجود وخصوصا فيما بوب له المصنف رحمه الله الاعتدال عنهما عن ركوعه وسجوده قال رحمه الله تعالى باب كيف النهوض الى الثانية وما جاء في جلسة الاستراحة عن وائل بن حجر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم
1:17:19لما سجد وقعت ركبتاه الى الارض قبل ان يضع قبل مكتوب كفاه لكن الاقرب ما في نسخة اخرى قبل ان يقع كفه لانه لو كان يضع لكان يضع كفيه. يكون مفعول يضع
1:17:42لكن يقع على انه فاعل قبل ان يضع كفيه او على نسخة كما قبل ان يقع كفاه فلما سجد وضع جبهته بين كفيه وجاء في عن ابطيه واذا نهض نهض عن ركبتيه واعتمد على فخذيه رواه
1:18:07ابو داوود هذا الحي بوب له مصنف رحمه الله كيف النهوض الى الثانية هذا متعلق في هذا الحديث وما جاء في استراحة الحديث اللي بعده عن مالك بن حويلة رضي الله عنه
1:18:26هذا حي تقدم الاشارة اليه وتقدم فيه كان مصنف في السجود وان اول ما يقع منه ركبته تقدم الكلام عليه وشواهد هذه الرواية. لكن ما ذكره رحمه الله وبوب له هو قوله واذا نهض نهض على ركبتيه واعتمد على فخذيه
1:18:53وكيف يكون النهوض؟ وكيف يكون النهوض النهوض على ما بوه المصنف رحمه الله من السجدة الثانية يكون على الركبتين لا يعتمد على اليدين في الارض هذا هو المذهب وهو قول الشافعية
1:19:14واستدلوا بهذه الرواية عن ابن مسعود وكان يقوم على صدور قدميه. لكن الرواية ضعيفة هذه الرواية جاءت من طريقين عند ابي داوود لكن بلفظين بلفظين اللفظ اللي ذكره هنا هو عنده من طريق محمد بن جحاده عن عبد الجبار ابن وائل عن ابيه وائل ابن حجر
1:19:44ورواية عبدالجبار عن ابيه منقطعة من قال انه اخذ عن اهل بيته مثل علقمة اخوه علقمة بقية اهل بيته ومن طريق اخر من طريق شريك عن عاصم ابن كليب عن ابيه عن وائل بن حجر
1:20:12لكن ليس بهذا رحمه الله لكن وانه اذا نهض رفع يديه قبل ركبتيه اذا نهى رفع يديه قبره. وهو بمعنى نهض على ركبتيه لانه اذا اذا نهض اذا رفع يديه معنى انه يرفع رأسه
1:20:35لانه لانه يبدأ فيرفعوا اعلاف ثم الذي بعده في رفع رأسه اولا ثم يرفع يديه ويعتمد على فخذيه ثم يرفع ركبتيه هذا عكس النزول. النزول على قول الجمهور كما تقدم
1:20:57انه ينزل اسفله اول تنزل ركبتاه ثم يداه ثم جبهته ويسجد اما حال الرفع فاول ما يرفع يرفع رأسه ثم يرفع يديه لانها تليه. ثم بعد اليدين يرفع ركبتيه وهذا لا شك انه
1:21:20منتظم بعكس النجول بعكس النزول لكن الرواية الثانية حتى يستوي لكن اللي يظهر والله اعلم ان هذا المعنى هذا المعنى يعني لا يؤخذ به لورد الدليل على خلافه على خلافه مع ان هذا القول كما تقدم
1:22:02القول هو قول الحنابلة والشافعية انه يعتمد على ركبتيه وهذه حالة الاختيار لكن عند حال الضعف او العجز او المشقة الامر فيه السعة لان هذا قد يكون محل اتفاق في خاصة في حال النهوض انه لا بأس
1:22:26ان انشاء اعتمد على ركبتيه وان شاء اعتمد على يديه وهذا الحديث من الطريقين كما تقدم فيه ضعف علة الانطباع وعلة الضعف في الطريق الثاني والروايات شريك. مع ما في رواية عاصم بن كليب من الخلاف
1:22:45من جهة اتصال ارسالها ووصفها كما تقدم الاشارة اليه عند ذكر النزول على ركبتيه ثم ذكر رحمه الله بل جاء في رواية في البخاري كيف كيف النظر الثاني؟ نعم هو كيف النهوض الى الثانية؟ ذكر حديث وائل ابن حجر كما تقدم لكن هذا هذه الرواية التي
1:23:18رحمه الله في الاعتماد على الركبتين في البخاري حيت مالك انه كان ذكر صفة صلاة النبي عليه الصلاة والسلام وقال مثل صلاة شيخنا هذا وكان هذا الشيخ اذا كان في
1:23:34ووتر من صلاته اعتمد على يديه ثم قام. يعني انا اعتمد على الارض يعتمد على الارض وهذا قال ابن الاحناف والمالكية ومن جهة الرواية اصح وهو الاعتماد على الارظ وقد يقال والله اعلم
1:23:55ان كان الذي ان كان يجلس استراحة فانه يعتمد على الارض وان كان يقوم مباشرة من السجود الى القيام يعتمد على ركبتيه اعتمدوا على هذا في حال الاختيار وعدم المشقة والى ما عدم مع المشقة فانه يأخذ بالايسر. يعتمد على ركبتيه يعتمد على يديه ثم يقوم
1:24:19لهذا قال بوب عليه البخاري رحمه الله في الاعتماد على الارض مطلقا سواء انه يعني يعني سواء على هذا القول سواء انه جالس في الاستراحة او قام مباشرة مباشرة وعن مالك بن الحويرث رضي الله عنه انه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي فاذا كان في وتر من صلاته لم ينه حتى يستوي قاعدا رواه الجماعة الا مسلما وابن ماجة
1:24:47وهذا على الشق الثاني من الترجمة وجلسة الاستراحة. وهي مشهورة مشهورة وفيها الخلاف مشغول وعن الشافعي قال بها رحمه الله رواية والامام احمد رحمه الله رجع اليها كما قال الخلان
1:25:03ورجع اليها رحمه الله نقلوا نقله عن في المغني وغيره رواية الخلان وانها هي اخر رحمه الله وجلست الاستراحة هي انه اذا كان في وقت من صلاته اذا اراد يقوم الثانية او يقوم للرابعة
1:25:28بعد السجة الثانية انه يجلس الجلسة بين السجدتين ثم يقوم هذه التي جاءت في الدول الاخرى اعتمد على الارض ثم قام اعتمد على الارض ثم قام وهذه الرواية هذه الرواية
1:25:50جاءت ايضا عن غير مالك رضي الله عنه جاءت عن ابي حميد الساعد عند ابي داود باسناد صحيح ايضا ذكر جلسة الاستراحة. وهو في جمع من الصحابة رضي الله عنهم نحو العشرة
1:26:06يدل على انها معروفة عندهم رضي الله عنه ومن اهل العلم من قال انه كان يفعلها حين بدل عليه الصلاة والسلام وحين في اخر حياته وحين كثر علمه وثقل اه كان يستعمل لكن هذا فيه نظر هذا فيه نظر
1:26:29مع ان جلسة استراحة هذي جاءت في رواية مذكورة في الذي اساء في صلاته ذكرها البخاري في كتاب الاستئذان ولم يذكرها في كتاب الصلاة واشار الى ان ابا اسامة قال ثم جلس ثم قال
1:26:49او قال له عليه الصلاة والسلام يجلس ثم يقوم يعني اشار الى استراحة. ولو ثبتت هذه الرواية اذا كانت واجبة لانه علمه النبي بها وامره بها لكن اظهر انها وهم واشار البخاري الى ذلك
1:27:11شارع البخاري الى ذلك جاءت هذه اليوم متابعات لكن الاقرب والله اعلم ما اشار اليه البخاري والله اعلم لان لانه لم يذكرها في الصلاة رحمه الله غالب الروايات واكثر الروايات الصحيحة في الصحيحين
1:27:34لم تذكر الا من هذا الطريق وقد خولف راويها دل على انها وهم خاصة ان الرواية في الخبر الجلوس واعتدال وقد يكون اشتبه جلوس بجلوس الاظهر على القول بها ان يقال انها سنة لكن يفعلها دائما او يفعلها احيانا
1:28:00الله اعلم. لكن ان كان الانسان يصلي خلف امام كان الامام لا لا يفعلها هل يفعلها؟ او يتبعه فيه خلاف. منهم من قال المتابعة اولى بهؤلاء حتى لا يتخلف عن امامه لانه انما به
1:28:20ربما الانسان يتابع الامام في موضع ليس موضع جلوس في حقي المسبوق في التشهد الذي هو في حق الايمان التشهد الاوسط وليس موضع تشهد مثلا في حق المشبوك. كل ذلك لاجل المتابعة. فهذا اظهر
1:28:39وهذه مسألة ولله الحمد لا تورث خلافا ولا نزاعا ولم يجعل اهل العلم يحبون مثل هذه المشايخ ولا ينكر بعضهم على بعض قال رحمه الله باب افتتاح الثانية بالقراءة من غير تعود ولا سكتة
1:29:00عن ابي هريرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا نهض في الركعة الثانية استفتح القراءة الحمد بالحمد لله اولا الحمد لله رب العالمين ولم يسكت
1:29:17رواه مسلم باب المفتاح الثاني بالقراءة من غير تعود ولا سكتة التعوذ والسكوت يكون في الاولى هذا لا اشكال فيه التعود والاستفتاح يكون في الاولى والسكوت يكون كما تقدم الاولى لكن هناك سكوت
1:29:46لاجل قراءة الاستفتاح. هناك سكوت اخر مختلف فيه هل هو بعد قراءة كلها او بعد الفاتحة الاظهر انه بعد القراءة كلها وانها سكتة ليش تسكتة المقصودين انه سكتة لطيفة لاجلي
1:30:06التنفس والفصل بين التكبير وبين القراءة وخصوصا في الجهرية ولهذا السكتة معلومة انها لا تتبين الا في حال الجهرية اما في حال الشرية وهو شاكة فيها كلها اه مع انه لا يجهر
1:30:26الثانية يفتتح اما التعوذ فيه خلاف هل يتعوذ الثانية؟ سبق الاشارة اليه عمل استفتاح بلا استفتاح فيها استفتاح فيها ولا سكوت مباشرة اذا لم يكن فيها سكوت فليس فيها استفتاح. لان الاستفتاح يكون في اول الصلاة عند جماهير العلماء خلافا للمالكية
1:30:54قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا نهض في الركعة الثانية هذا الخبر رواه مسلم ولو ان الامام المجدي رحمه الله زاد معلقا اه او قال منقطعا او قال
1:31:11يعني لو اشار الى شيء من هذا لكان احسن لان الحديث ليس متصل عند مسلم قال موسى حدثت عن يحيى ابن حسان ويونس المؤدب. ثم ساق بسنده الى ابي هريرة
1:31:31الحديث ليس وهذا من الاحاديث التي يطلق عليها بعض العلماء الاحاديث المقطوعة الحالي مقطوعة وهذا اصطلاح للحاكم واطلقه ايضا بعض المتقدمين يا ابي عبدالله محمد ابن علي المازني لانه اشار الى هذه الاحاديث المقطوعة
1:31:52وبعضهم قال انها ليست مقطوعة وهذا قاله رشيد الدين العطار الامام الحافظ ستين اثنتين وستين وست مئة استدرك على المأزري وانه ذكرها اربعة عشر حديثا ولكن زاده وبلغ بالاحاديث التي تكلم عليها الى سبعين حديثا. الى سبعين حديث
1:32:18مما ذكر رحمه الله ذكر اشياء قد لا تكون في هذا الحكم الذي ذكره وهو كونها مقطوعة مقطوعة او فيها مبهم لكن استوفى المقام رحمه الله وهذا الخبر كما تقدم
1:32:35صحيح هو من حيث الجملة لان الحديث وصله ابن خزيمة وابن حبان والحاكم والبزار باسانيد صحيحة من الطريق الذي ساقه مسلم رحمه الله لان مسلما اه رحمه الله قال حدثت عن يحيى
1:32:55ابن حسان عن يحيى ابن حسان فقد ساقه متصلا عن يحيى ابن جا عن يحيى ابن عسان وجاء عن غيره. الحديث صحيح عن عائشة رضي الله عنها في عن ابي هريرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا نهر في الركعة الثانية استفتح القراءة
1:33:21يعني في الجاري يستفتح قراءة عليه الصلاة والسلام الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين وكما تقدم هذي احاديث حديث يعني معدودة ومحدودة على خلاف فيها عند مسلم بخلاف احاديث البخاري المعلقة على الخلاف
1:33:41فيها من جهة عددها ومن جهة بعضها وبعضها خارج الصحيح يعني هي غالبا تدور بين الصحة والحسن او الحسن لغيره والاحاديث التي لا تصح معلقة ذكرها البخاري وهي نوع من حديث او حديثين
1:34:05وقال البخاري عقبها لا يصح وما بوب علي مصنف واضح من الحديث يقوم بافتتاحه الثاني بالقراءة من غير تعوض ولا شك. اما التعوذ فهي فيه خلاف بعض اهل العلم ذكر
1:34:22انه يتعود في كل ركعة وقول ابن سيرين. والامام الشافعي رحمه الله والجمهور على ان التعوذ مختص بالاولى واختاره ابن القيم رحمه الله وقال ان القراءة في الصلاة في جميع الركعات مثابة القراءة الواحدة
1:34:39والفصل بينها بين هذه القراءة للركوع بعدها ثم اعتداء ثم السجود الى ان يقوم الركعة الثانية والقراءة هذا فصل في شيء من جنس الصلاة مثل ما يكون الانسان وهو يقرأ
1:34:58يفصل في قراءته وهو يريد ان يعود اليها ولم يفصل فصلا طويلا فهو في حكم القراءة الواحدة. لان الصلاة صلاة واحدة. افتتح بالتكبير واختتم التسليم. فلم يجعل هذا الفصل سببا
1:35:13لان يبتدأ الاستعاذة مرة ثانية لانه يقرأ القرآن وهي قراءة واحدة. لصلاة واحدة من اهل العلم كما سيرين من قالوا انه يستعيد في كل ركعة يستعيد في كل ركعة لانه قراءة جديدة
1:35:32يقرأ فيها بالفاتحة فاذا كان يقرأ الفاتحة نبتدي بالصورة وفصل بينها هذي اركان يتعوذ عن هذا اقرب كل هذا على على سبيل الاستحباب على القول اسأله سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق والسداد والعلم النافع والعمل الصالح بمنه وكرمه امين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد