استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق

التعليق على المنتقى للإمام المجد [71] | باب تنزيه قبلة المسجد عما يلهي المصلي

افتح في المكتبة ↗
0:00السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين. اما بعد في هذا اليوم يوم الاربعاء الموافق للسادس عشر من ربيع الاخر من من جماد الاخرة. لعام ثلاثة واربعين واربع مئة بعد الالف هجرة النبي صلى الله عليه وسلم
0:35درس في كتاب ملتقى للامام المجد السلام ابن عبد الله ابن تيمية الحراني رحمة الله علينا وعليه قال رحمه الله باب تنجيه باب تنجيه قبلة المسجد عما يلهي المصلي ولما كان الخشوع
1:02هو لب الصلاة وروحها جاءت الادلة دالة على مشروعية تفريغ قبلة المصلي مما يشغله ويلهيه حتى يحضر قلبا وقالبا قد جاءت الاحاديث في هذا عن النبي عليه الصلاة والسلام واضحة وبينة
1:31وكان عليه الصلاة والسلام من حين يدخل الى المسجد كان يقبل الى قبلة المسجد ولا يلتفت الى ما سواه حتى قبل دخوله في الصلاة صلوات الله وسلامه عليه قبل الدخول في الصلاة كان لا ينوي على شيء
1:50ولو كان من الامور التي يريد فراغ منها مما يتعلق قسمة شيء ونحو ذلك. كما ثبت حديث صحيح انه عليه الصلاة والسلام لما دخل المسجد وكان قد صب فيه شيء من المال الذي جاء
2:13جاءه عليه الصلاة والسلام فامر ان يوضع في المسجد دخل المسجد وكان المال قد وضع كومة من المال عظيمة من آآ الذهب او الفظة ومنهما جميعا وفيه ان النبي عليه الصلاة والسلام دخل المسجد ولم يلتفت اليه
2:36حتى فرغ من الصلاة ثم قام عليه ولم يخرج ومنه درهم واحد صلوات الله وسلامه عليه عن انس رضي الله عنه قال كان قرام لعائشة القراءة هو الستر الرقيق من صوف او غيره
2:56وقيل ان القران ستر يكون خلفه ستر اخر فيكون كالبطانة للثوب الذي يكون معه كان قرام لعائشة قد سترت به جانب بيتها فقال لها النبي عليه الصلاة لها النبي صلى الله عليه وسلم اميطي عني قرامك. في البخاري اميطي عنا قرامك
3:28اي نحيه واجليه اميطي عني قرامك هذا فانه لا تجاول تصاويره تعرض لي في صلاتي اي تلوح لو في صلاته اه في من هذا القران الذي سترت به جانب بيتها رواه احمد والبخاري
3:51وهذا واضح وبين فيما بوب له المصنف رحمه الله من ان القبلة يشرع ان تكون يعني سادة ليس فيها شيء يشغل مصلي من نقوش والوان ونحو ذلك وخصوصا ما كان الى جهة المصلي من محراب ونحو ذلك
4:12كذلك لجميع المسجد لكن ما يكون امامه اكد لانه آآ يكون نظره الى جهة امامه الى جهة الامام على الخلاف في نظر المصلي هل هو الى ان ينظر الى قبلته؟ كما هو
4:34امامه وقدامه كما هو مذهب مالك واختيار البخاري او ينظر الى موضع سجوده كما هو قول الجمهور وعن عثمان ابن طلحة هذا هو ابن ابي طلحة العبدلي رضي الله عنه توفي سنة اثنتين واربعين للهجرة
4:59ان النبي صلى الله عليه وسلم دعاه بعد دخوله الكعبة فقال اني كنت رأيت قرني الكبش الكبش يعني فيما قيل آآ آآ الذي فدي به اسماعيل عليه الصلاة والسلام. حين دخلت البيت
5:18ونسيت ان آمرك ان تخمرهما فخمرهما فانه لا ينبغي ان يكون في قبلة البيت شيء يلهي في المصلي. وعند مسلم يلهي المصلين. المصلي جنس المصلي والمراد به كل من يصلي في المسجد
5:38رواه احمد وابو داوود وهذا الحديث من طريق مشافع بن شيبة عن امه صفية بنت شيبة عن الاسلمية وهذه امرأة صحابية قد بايعت النبي الله عليه وسلم عن عثمان ابن طلحة رضي الله عنه
5:58هو حديث صحيح وفيه انه اذا كان شيء لابد من وجود او موجود وربما يشغل فانه يشتر بشيء. ولهذا كان كثير من السلف لا يحب ان يكون في قبلة المصلي شيء حتى
6:17قال بعضهم ما يوضع فيه اللوح الذي يوضع فيه المصحف ونحو ذلك وانه لا يكون امامه ومنها العلم من خصه يكون على الهيئة نقوش وتصاوير ونحو ذلك. مما يشغل المصلي وحديث الانبجانية حديث قصة عشر الصحيحين دليل في ذلك
6:41اذا اذا كان وهذا وان كان ابلغ بك من جهة الثوب الذي يلبس لكن من جهة ان ما يكون امامه ما يكون ما يلبسه قد لا يشتغل به بالنظر اليه كما يشتغل
6:59المصلي بالنظر الذي يكون امامه. النظر الذي يكون امامه. وهذه الاخبار كلها تدل على هذا المعنى قال رحمه الله باب لا يخرج من المسجد بعد الاذان فانه لا ينبغي كلمة لا ينبغي هذه عبارة
7:27اه عند جماهير العلماء الاصل ان اه عند الاصوليين فيما لا يحسن او فيما يكره من اهل العلم من شدد في شأنها في شأنها لكنها جاءت اه في كتاب الله سبحانه وتعالى الشيء الذي لا يصلح ولا يكون
7:53بهذا المعنى لكن في لسان المتشرعة في لسان اهل الشرع يطلقونها على الشيء الذي لا يحسن ويكره. ولهذا قال فانه لا ينبغي ان يكون في قبلة المصلي شيء يلهي المصلين او يلهي المصلي
8:15باب لا يخرج من المسجد بعد الاذان عن ابي حد باب لا يخرج من المسجد او بعد الاذان حتى يصلي الا لعذر وهذه الترجمة واضحة ما استدل به ولهذا ذهب
8:44الحنابلة رحمة الله عليهم الى تحريم الخروج من المسجد بعد الاذان الا لعذر او انه يصلي في جماعة في مسجد اخر اما اذا خرج بنية عدم الرجوع وليس له عذر في الخروج
9:07انه لا يجوز وعند الجمهور يكره والصواب ما اشار اليه مصنف رحمه الله وانه لا يخرج هذا يدل على عدم الجواز الا لعذر. كما هو ظاهر الترجمة وجلالة ما ذكر واظح واظح فيما استدل فيما بوب له. قال رحمه الله عن ابي هريرة رظي الله عنه
9:33قال امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا كنتم في المسجد من نودي بالصلاة فلا يخرج احدكم حتى يصلي رواه احمد وهذا الحديث رواه من طريق شريك عن المسعودي عن اشعث ابن ابي الشعتاء
9:54عن ابيه عن ابي هريرة رضي الله عنه وشريف في ضعف والمسعود في ضعف واختلاط هذا الخبر او هذا اللفظ من هذا الطريق ضعيف والمصنف تدرج في الاستدلال من جهة
10:16اه سند ذكر هذا الخبر ثم ذكر خبرا اخر صحيح بانه يرجع الى اشعث بن ابي الشعثان فقالوا عن ابي الشعثاء عن هو سليم ابن اسود الكوفي ثقة وغير ابو الشعتاء جابر ابن زيد وكلاهما ثقة امام
10:37عن ابي الشعثاء قال خرج رجل من المسجد بعدما اذن فيه فقال ابو هريرة اما هذا فقد عصى ابا القاسم صلى الله عليه وسلم رواه الجماعة الا البخاري والحديث عند مسلم طريقين من طريق إبراهيم المهاجر إبراهيم ابن المهاجر
11:07عن اشعث ابن ابي الشعثان عن ابيه عن ابي هريرة عن إبراهيم مهاجر عن ابي الشعثاء المهاجر عن ابي الشعثان اللي هو مذكور في الخبر سليم سليم ابن الاسود الاسود
11:24لكن تابعه اشعث ابن ابي الشعثاء عند مسلم. فرواه مسلم في رواية اشعث ابن ابي الشعثاء عن ابيه عن ابي هريرة في هذا الحديث في هذا الحديث وهذا دليل واضح وبين
11:42لما استدل به المصنف وبوب له المصنف كما هو كما نصوا عليه في في المنتهى وفي الروض وانه يحرم الخروج من المسجد اه بعد الاذان الا لعذر لان صلاة الجماعة واجبة
12:06وقد نودي بالصلاة حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح فاذا خرج بغير عذر وبغير نية الخروج بغير العود الى المسجد فقد وقع في امر محرم مع ان
12:24الخروج بغير عذر لا ينبغي لا ينبغي الخروج لغير عذر وان كان يريد الرجوع وان كان يريد الرجوع لفظ ابي هريرة اطلق فقد عصى ابا القاسم صلى الله عليه وسلم
12:48فاي شيء خير من هذا النداء وهذه الدعوة دعوة عظيمة ولا تخرج الا بعذر ولا تخرج الا باذن. الانسان لو دعي الى دار انسان فانه لا يخرج الا باذن ويستأذن
13:06فكيف من دعي الى بيت الله سبحانه وتعالى الى صلاة الجماعة يخرج بغير عذر حتى ولو اراد الرجوع لو اراد الرجوع مثلا ربما بعضهم يريد يخرج ينتظر وربما مثلا في هذا الوقت يخرج وينشغل
13:26باتصالات او حديث ونحو ذلك. مما هو في غنية عنه وليس هناك حاجة الي يمكن ان يستدركها بعد ذلك مع انه قد لا يكون محتاجا اليها فكيف يخرج وقد نود الى الصلاة
13:45ويفوت على نفسه ما ورد من الفضل والملائكة تقول اللهم اغفر له اللهم ارحمه ما دام في مصلاه الذي هو فيه ولهذا قال فقد عصى ابا القاسم صلى الله عليه وسلم
14:05وهذا دليل دليل على وجوب اجابة النداء يعني من كان داخل المسجد بحقه يتأكد انه يجب عليه ذلك ولا يجوز له الخروج الا من عذر. ومن كان خارج المسجد فيجب عليه اجابة النداء
14:28يجب عليه اجابة النداء للصلاة والاخبار في هذا كثيرة. لكن في خصوص هذا الخبر وفيه معنى خاص وحكم خاص ويدل على ان للمساجد اداب عظيمة للحضور اليها والحضور فيها قال رحمه الله
14:53ابواب استقبال القبلة باب وجوبه للصلاة. وجوب الاستقبال اي وجوب الاستقبال هذا محل اجماع كما قال سبحانه قد نرى تقلب قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها. قل لي وجهك شطر المسجد الحرام
15:20وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطرا. هذا محل اجماع من اهل العلم بوجوب استقبال القبلة في حال الاختيار في صلاة الفرض وفي صلاة النفل الا ما اختصت به النافلة في حال
15:41الشفر كما سيأتي في كلامه ان شاء الله وسيبوب لذلك بابا خاصا مع انه تقدم الاشارة الى الاخبار في هذا الباب في مسألة التطوع في السفر عن ابي هريرة رضي الله عنه
16:01في حديث يأتي ذكره يأتي ذكره في صفة الصلاة يأتي ذكره مطولا. لان هذا الحديث او هذا اللفظ ساق المصنف رحمه الله جزء من حديث المسيء في صلاته من حديث ابي هريرة رضي الله عنه
16:20سيذكره المصنف رحمه الله مطولا لكن هنا ذكر ما يحتاج اليه منه في هذا الباب. وهذه كما هي طريقة كثير من الحديث البخاري رحمه الله في تقطيعه للحديث على الابواب
16:40عن ابي هريرة رضي الله عنه في حديث يأتي ذكره قال النبي صلى الله عليه وسلم فاذا قمت الى الصلاة فاشبغوا الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر ثم استقبل القبلة فكبر
17:02وهذا اللفظ رواه هنا ولم يعزو رحمه الله وهو عند البخاري ومسلم بهذا اللفظ في هذا اللفظ والدلالة واضحة فاذا اذا قمت الى الصلاة فيه وجوب القيام للصلاة ووجوب اسباغ الوضوء فاسبغ والاسباغ هنا الاسباغ الواجب
17:29وهذا يبين ان الاسباغ يطلق على الاسباغ الواجب والاشباغ المستحب اشباغ المستحب معنى انه يتوضأ ثلاثا ثلاثا الا في مسح الرأس فمسحه واحدة يعني يذهب ويأتي ويرده ويرد اليدين على اول الرأس
17:55وهذا جاء في رواية النسائي باسناد صحيح انه قال لما في حديث رفاعة ابن دافع واسناده يعني ليس اه في درجة الحسن رواية حديث روعة بن رافع وفيه انه عليه الصلاة والسلام قال يتوضأ او توضأ كما امرك الله
18:19ثم قال وتغسل وجهك ويديك وتمسح رأسك وتغسل وتمسح الرأس والرجلين. يعني كما امر الله الله سبحانه وتعالى فهذا يبين ان الامر مطلق غسل الاعضاء الذي جاء فيها غسلها ومطلق غسلها يحصل مرة واحدة. والنبي عليه الصلاة والسلام بين هذه الصفة فتوضأ مرة
18:53وتوضأ مرتين وتوضأ ثلاثا وتوضأ في بعض الاعضاء مرة وفي بعضها مرتين فكل الصفات هذه اه كلها ثبتت عنه عليه الصلاة والسلام وهذه الكيفيات ثم استقبل القبلة فكبر هذا هو الشاهد
19:13في استقبال القبلة وانها واجبة للصلاة وقيل شرط كما هو قول الجمهور بلا شك من حيث الاصل لا عند الذكر فانها شرط انها شرط ويجتهد المكلف في حصولها اذا خفيت عليه
19:43اذا خفيت عليه يجتهد في حصولها او في تحصيلها اذا لم يتمكن من الدلالة عليها اما بان يقلد احدا او ان يكون في البلد او يكون حوله مثلا محاريب او مصليات بنيت
20:05الى جهة القبلة وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال بينما الناس بقباء في صلاة الصبح اذ جاءهم ات فقال ان النبي صلى الله عليه وسلم قد انزل عليه الليلة قرآن وقد امر ان يستقبل القبلة
20:27فاستقبلوها وهذا اختلف في ظبطها. قيل فاستقبلوها على سبيل الامر. او فاستقبلوها على سبيل خبر انهم استقبلونا. لكن جاء في رواية في البخاري الا فاستقبلوها. بالات الاستفتاح فهذا يدل على انه امر
20:49فاستقبلوها. وكانت وجوههم الى الشام استداروا الى الكعبة متفق عليه. وهذا في قصة تحويل الكعبة. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي اللي الى بيت المقدس وكان في مكة الكعبة بينه وبين بيت المقدس ثم لما تحول لما هاجر المدينة
21:18توجه الى بيت المقدس عليه الصلاة والسلام ستة عشرة او سبعة عشر شهرا ثم حول الى القبلة في العام الثاني بعد مدة ستة عشر اختلف في هذا الشهر هل هو رجب ولا المحرم اختلف في هذا
21:35المقصود ان ان البراء بن عازب كما قال كما في الصحيحين وذكر هذا ستة عشر شهرا او سبعة عشر شهرا فقال كثير من العلم يعني ستة عشر وكسر تارة الغي الكسر وتارة جبرا الكسر كما هي طريقة العرب
21:56وفيه انه لما نزل عليه القرآن تحول عليه الصلاة والسلام الى جهة الكعبة جهات الكعبة والصحابة رضي الله عنهم الذين لم يبلغهم ذلك الا بعد ما تحول النبي عليه الصلاة والسلام
22:17وهم تحولوا كما في حديث ابن عمر في صلاة الصبح وهؤلاء هم اهل اهل قباء اهل قباء تحولوا في صلاة الصبح في حديث البراء بن عاجب ان انهم جنات اتاهم فقال
22:40فاخبرهم ان النبي عليه الصلاة والسلام تحول وانهم تحولوا في صلاة العصر هذا انه حصل ذلك في صلاة الظهر له عليه الصلاة والسلام انه بلغ من كان قريبا منه من اهل المدينة
23:02من اهل المدينة وهم في بني سلمة في صلاة العصر وبنو حارثة في قباء تأخر عليهم الخبر بحكم بعدهم بالنسبة الى من كان في المدينة او قريبا من ذلك فلم يبلغهم الا
23:25في صلاة الصبح الا في صلاة الصبح كما في حديث ابن عمر وهذا هو احسن ما جمع بين في به بين خبر ابن عمر وانس وخبر البراء بن عاجب فخبر البراء عاجب في صلاة العصر
23:42قبر ابن عمر في الصحيحين وانس كان ليس يذكره رحمه الله اه في صلاة الفجر وهو عند مسلم في صلاة الفجر فهذا مثل ما تقدم انه لم يبلغهم الا بعد ذلك. الا في صلاة
24:00الفجر وبلغ من كان مدينة اه في صلاة العصر لانه قد صلوا قبل ذلك فلم يتمكن من التحول لم يبلغهم الا في صلاة العصر قال وعن انس رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي نحو بيت المقدس
24:27فنزلت قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها ولي وجهك شطر المسجد الحرام فمر رجل من بني سلمة وهم ركوع في صلاة الفجر من بني سلمة الذين تحولوا في صلاة العصر
24:46على من بقباء وهم بنو حارثة بنو حارثة فادركهم في صلاة الفجر وقد صلوا ركعة فنادى الا ان القبلة قد حولت تنالوا كما هم نحو القبلة. روى احمد مسلم وابو داوود
25:08وبهذا لانهم يعلمون من حال النبي عليه الصلاة والسلام انه كان ينتظر ولهذا مباشرة لما سمعوا الخبر تحولوا رضي الله عنهم رضي الله عنهم وهذا يبين ان الامام تحول من امام مسجد الى مؤخرة المسجد
25:31وان من معه تحولوا ايضا من مقدم المسجد الى مؤخر المسجد لانهم تحولوا الى الجهة الثانية والا لو ان الامام مجرد استدارة استدار فانه قد لا تحصل الفائدة وذلك انه حين يستدير فكيف
25:50يصلون خلفه بمعنى انه يكون في قبلة المسجد وجدار المسجد فهذا يحتاج منه ان يتقدم وهذا هو الظالم ولهذا مثل هذا الفعل يحتاج الى عمل كثير. ولذا جاء في رواية كل ما فيها لكنها من
26:10ما يفسر مثل هذه اخباره صحيحة آآ وفيه انه تحول الرجال مكان النساء والنساء مكان الرجال. والمعنى ان الامام تقدم الى مقدمة الى مؤخرة المسجد لانها صارت الان جهة القبلة
26:32وان وان من معه من الرجال تحولوا وتقدموا والنساء رجعوا من مؤخرة المسجد الى الجهة الاخرى خلف الرجال وهذا قيل انه قبل ان الامر او تحريم كثر العمل كثرة العمل ونحو ذلك وهذا فيه نظر والصواب ان مثل هذا الذي يكون لي مصنع وانه لا
27:04لابد منه انه لا بأس به وقد وقع جنسه في اخبار عن النبي عليه الصلاة والسلام في مسائل في سجود السهو والنبي عليه الصلاة والسلام التفت وحده كلم اصحابه بل في حديث عمر الحسين قام عليه الصلاة والسلام وخرج من المسجد ثم بعد ذلك لما
27:26فقيل له في ذلك رجع عليه الصلاة والسلام قال رحمه الله حجة في قبول اخبار الاحاد ولا شك ان خبر الاحاد اذا هبت وصحة فهو من الوحي ان هو الا وحي يوحى ثم خبر الاحاد هذا اقترنت به قرائن
27:51ودلائل تجعله كالمقطوع به من من معرفتهم بحال النبي عليه الصلاة والسلام وانه كان يترقب تحويله عليه الصلاة والسلام وهي قال سبحانه قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها
28:11ثم نزل تحويل القبلة فتحول عليه الصلاة والسلام وتحول بعد ذلك من بلغهم امر تحويل القبلة في المدينة وخارج المدينة وفي هذا الحديث فوائد كثيرة يعني حديث حول اذا فائدة لقاعدة عظيمة وهو
28:38ان الاحكام والشرائع لا تثبت في حقوق المكلفين. في حق المكلفين الا بعد العلم بعد العلم ولهذا مضت صلاتهم التي صلوها قبل ذلك قبل ان يعلموا القبا صلوا تلك الصلوات العصر والمغرب والعشاء
28:59وكذلك آآ في الركعة الاولى من صلاة الفجر كما في حديث انس وواضح من الاخبار انهم استداروا في الصلاة. كذلك في صلاة العصر التي صلاها عليه كذلك صلاة العصر التي صلوها واستداروا فيها كما في حديث صلاة العصر التي بلغهم فيها التحويل كما
29:22حديثي البراء بني عاجب فذلك النبي عليه الصلاة والسلام جاء في روايات ذكرها العلماء وذكرها للسير ذكرها الحافظ رحمه الله آآ في قصة مسجد بني سالمة مسجد القبلتين وان النبي عليه الصلاة والسلام كان في بيت ام بشر ابن البراء بن معرور او بشير بن البراء بن معرور وانه نزل عليه التحويل
29:51في ذلك الوقت في صلاة الظهر فهذا يبين ان الاحكام لا تثبت الا بعد العلم ودلائله كثيرة من هذا الخبر من هذا الخبر وان مضى قبل ذلك وان كان هذا الحكم ولا فرق بين الحكم المبتدأ والحكم المنسوخ. بعضهم فرق بين الحكم المبتدأ والحكم المنسوخ فقالوا اذا كان الحكم هذا
30:19منسوخ وكان هذا الحكم مقررا قبل ذلك فهذا يثبت في حقه لانه على شريعة وان كان ليس حكم مبتدعا والمعنى انه لم يعلم بذلك فبعد ذلك علم وان هذا هو الحكم المتقرر فانه
30:39اثبتوا في حقه يعني لا يثبت في حقه او لا يكون معذورا بهذا وان عليه ان يقضي يوم مضى وهذا خلاف الادلة والقاعدة لا فرق من جهة المعنى بين الحكم المبتدأ والحكم المنسوخ
31:00وكذلك الادلة. النبي عليه الصلاة والسلام في من صام فيمن جعل يأكل حتى رأى الخيط الابيظ الذي ربطه من الخيط الاسود تميز النبي عليه الصلاة والسلام يأمرهم بقراء تلك الايام تلك المرأة التي في حديث قصة ام حبيبة وغيرها
31:19حين قالت يا رسول الله اني ان الحيضة منعتني صوم الصلاة الحديث وفين؟ قال ليس بالحيضة. يعني فالنبي عليه الصلاة والسلام علمها ماذا تعمل ولم يأمرها بقضاء تلك الصلوات التي كانت لا تصليها تظن انه حيض ثم بين لها انها الاستحاضة وانه ليس بحيض وان هذا لا يمنع الصلاة
31:45لا يمنع الصيام الى ادلة اخرى كثيرة في هذا الباب تدل على آآ سلامة الايقاع من هذه قاعدة نافعة خاصة من اسلم وبعيد عن بلاد المسلمين ولم يتيسر له العلم. ثم مضى مدة وهو يترك وهو تارك مثلا لبعض الامور واجبا ربما لا يعلم حكم الصلاة
32:06حكم الصوم ثم بعد ذلك علم ولهذا كمما ذكر اهل العلم عن النجاشي رحمه الله انه لما اسلم يعني خفي عليه احكام كثيرة لم تصل اليه لم تصل اليه رحمه الله الاحكام في حقه وحق امثاله هي على هذا الاصل
32:31لانه من لم يبلغه العلم فهو معدول ليندذركم به ومن بلغ مبشرين ومنذرين لان لا يكون الناس حجة بعد الرسل ما كنا معذبين وقال سبحانه وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا
32:47قال سبحانه بلى فهل يهلك للقوم الفاسقون؟ فهذا شريعة مبنية على البلاء والتبليغ. وقال النبي عليه الصلاة والسلام لا يسمع يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بالذي جئت به الا كان من اهل النار. فالمقصود ان الحجة قائمة
33:07علم بلاغته الشريعة من بلغته الشريعة الامارات والاحكام فانه في هذه الحالة بلغته الاحكام يكون بهذا قد زال عذره ويكون التفريط تفريطه في في هذه الحال اما من كان مجتهد مثلا
33:28ومثل من اسلم ولم يعلم هذه الاحكام وربما بعضهم يبقى على بعض المحرمات والموبقات والكبائر جهلا منه بها وعدم علم ذلك وكله على هذا العصر كما تقدم قال رحمه الله باب حجة من رأى فرض البعيد اصابة الجهة لا
33:54العيب عن ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ما بين المشرق والمغرب قبلة. رواه ابن ماجة والترمذي وصححه وهذا الحديث رواه ابن ماجة من طريق محمد ابن ابي معشر عن ابيه معشر وهو نجيح ابن عبد الرحمن السندي
34:20وابو معشر نجيب عبد الرحمن ضعيف غير ابن معشر زياد بن كليب ذاك ثقة من رجال مسلم وغيره وغيره لكن هذا نجيه ابن عبد الرحمن السندي يا ضعيف والخبر رواه الترمذي رحمه الله ايضا من طريق اخر عن الحسن ابن بكر المروجي عن المعلا بن منصور
34:41والحسن بن بكر هذا وان قال حفر صدوق هذا في نظر بل هو الاقرب انه مجهول الحال. لكن قد تابعه ابن ابي شيبة عن المعلى بن منصور. فرواه عن المعلى بن منصور
34:53بسند الترمذي وهذا اسناد جيد. اسناد جيد في قوله عليه الصلاة والسلام ما بين المشرق والمغرب قبلة. ويدل على ثبوته وانه معروف اه ما ثبت بل صح عن عن عمر رضي الله عنه كما عند ابن ابي شيبة كما عند ابن ابي شيبة باسناد صحيح ان انه قال ما بين
35:23المشرق والمغرب قبلة وكذلك ثبت باسناد صحيح عن بريدة من حصين. ورواه ابن ابي شيبة ايضا عن ابن عباس وعلي رضي الله عنه لكن روايتهم طريق عبد الاعلى بن عامر الثعلبي وعبد الاعلى بن عامر الثعلب قال في التقريب
35:43سوق يهن وفي كلامه نظر والاظهر انه ضعيف لان اكثر الحفاظ بل يكاد تتفق كلمتهم على تضعيفه معناته ضعيف لكن الخبر آآ ثابت عن عمر رضي الله عنه وعن بريدة وجاء
36:03ايضا عن غيرهم وهو من حيث نجوم المحل اجماع محل اجماع ما بين المشرق والمغرب قبلة. ما بين المشرق والمغرب قبلة هذا لاهل المدينة ومن قابلهم من قابلهم ما بين المشرق والمغرب قبلة لكن اهل المدينة يجعلون المشرق عن
36:30اليمين والمغرب عن اليسار ومن كان مقابلا لهم من جهة الشمال فانهم بالعكس يجعلون المغرب عن اليسار والمشرق عن اليمين فما بين المشرق والمغرب قبلة. وكذلك الجهات الاخرى ما بين الشمال والجنوب
36:55اه هو من هذا الباب هو على هذا المعنى ما بين المشرق والمغرب قبلة والماء هذا يبي وهذا دليل واضح ان قال فرض البعيد لان القريب الذي يمكنه رؤية الكعبة او التحقق من جهتها قصدا
37:23فان الواجب عليه اصابة العين ممن كان بمكة او كان يعرف الجهة ولو كان بعيد عن الكعبة ويعرف ان جهة الكعبة ويصيبها حين يصلي على هذه الجهة فالواجب عليه ان يصلي الى عينها. فلو انحرف
37:42يكون صلى الى غير القبلة قال كمن جاء الى الكعبة ولهذا قال الامام احمد رحمه الله بين انه يضيق يضيق الامر على من كان مقابل الكعبة الذي يقابل الكعبة تماما الصف
37:57مقابل الكعبة تماما فانه لو خرج واحد عن اليمين او عن الشمال عن جدار الكعبة لم يكن مصليا الى قبلة لم يكن مصليا الى قبلة كلما تباعد كلما اتسع المحاذي
38:17الكعبة قبلة لاهل الحرم والمسجد مسجد الكعبة قبلة الكعبة مش قبلة لاهل المسجد الذين داخل مسجد الكعبة والمسجد الكعبة قبلة لاهل الحرم يا اهل الحرم الحرم قبلة لاهل الدنيا كلها
38:47ذكره بعضهم ذكره بعضهم من جهة انه في الغالب يمكن تحري هذا الشيء ومعرفة هذا الشيء. لكن الاصل كما قال النبي عليه الصلاة والسلام ما بين المشرق والمغرب قبلة. يعني الانسان قد يكون بعيدا جدا
39:07ولا يدري يعني على سبيل اليقين بل انما يجتهد فيتحرى لا يتيامن مباشرة ولا يتياسر يتحرى الوسط. فاذا اجتهد بان يكون الى جهة الكعبة في هذه الحالة اتقى الله ما استطاع
39:32اتقوا الله ما استطعتم. وفعل كما امر ومن فعل كما امر بعد ذلك لا يؤمر باعادة ما اداه كما امر هذا الحديث اصل في هذا الباب من جهة البعيد والقريب
39:58لا يجب عصابة عين كما هو قول جماهير العلماء للشافعي مع ان الشافعي رحمة الله عليهم يعني من جهة المعنى يسلمون بقول الجمهور يسلمون بقول الجمهور في ان الواجب الاجتهاد في
40:15جهة الكعبة واصابة اصابة عين الكعبة المصنف رحمه الله ذكر فائدة مهمة قال وقوله وقوله صلى الله عليه وسلم في حديث ابي ايوب رضي الله عنه وهو خالد بن زيد الانصاري
40:38اه ولكن شرقوا او غربوا يعضد ذلك. شرقوا وغربوا. القبلة التي امرنا بالاتجاه اليها في الصلاة هي القبلة التي نهينا عن الاتجاه اليها حال قضاء الحاجة ولهذا لو ان انسان رد قضاء الحاجة
40:58النبي عليه قال شرقه غربوا يعني هذا لمن كان المدينة لا يكون منصرفا عن جهة القبلة بمجرد الميلان. الى جهة اليمين ولا جهة الشمال بل لا يكون حتى ينصرف. وتكون القبلة عن يساره تماما. او عن يمينه تماما
41:23يشرق او يغرب لكن شرقوا او غربوا اذا غرب كانت القبلة عن يساره تماما. واذا شرك كانت القبلة عن يمينه وبهذا يحصل الانصراف عن جهة القبلة. فهذه القبلة التي امر بالانصراف عنها هي القبلة التي امر بالاتجاه اليها
41:49وهذا يبين انه يجب احترام جهات الكعبة. جهة القبلة جهة القبلة ولهذا قال شرقوا وغربوا وقال ما بين المشرق والمغرب قبلة فها هما في المعنى واحد هذه في باب الاستقبال
42:11وفي هذه تحريم الاستقبال. فهنا استقبال واجب وهنا استقبال محرم متنافيا هذا في حال الصلاة والقيام بين يدي الله سبحانه وتعالى وهذه في حال قضاء حاجته عليه ان يكرم هذه القيمة ولا يتجه
42:32اليها قال رحمه الله باب ترك القبلة لعذر الخوف المصنف رحمه الله ذكر باب الوجوب ثم فر عليه ثم ذكر ان هذا الاتجاه قد يسقط في احوال يسقط لكن لا تسقط الصلاة. فاتقوا الله ما استطعتم
43:02قال باب ترك القبلة لعذر الخوف عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما انه كان اذا سئل عن صلاة الخوف وصفها ثم قال فان كان خوف هو اشد من ذلك
43:23صلوا رجالا قياما على اقدامهم وركبانا مستقبل القبلة وغير مستقبليها قال نافع فلا ارى بان عمرا ذكر ذلك يعني نسيت اراجع ضبطه لكني يعني فلاورة فلا اظن. فلا يعني اب
43:53اذا كانت تطلق هذه على الظن فلا ابن عمر او من الرأي ارى من رأي او كذا يقع في خاطئ فيكون على هذا المعنى ان عمر اه ذكر ذلك الا عن النبي صلى الله عليه وسلم رواه البخاري
44:16فاذا كان خوف وشد من ذلك صلوا رجالا رجالا جمع راجل لا جمع رجل يعني على ارجلهم قياما على اقدامهم وركبانا مستقبل القبلة وغير مستقبلا. هذا الخبر اختلف في رفعه وقفه
44:35لكن هنا عند البخاري ابن عمر لم يجزم لكن بما يغلب على ظنه وعند مسلم جعله من قول ابن عمر ورأوا ابن ماجة من طريق جرير عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر
44:54رفعه الى النبي صلى الله عليه وسلم واكثر الرواة عن عبيد الله جعلوه من قول ابن عمر والحافظ ابن حجر قال والراجح رفعه ذكر هذا في الفتح. وعن الراجح رفعه
45:11وفي هذا كما ذكر المصنف رحمه الله ان صلاة الخوف لا تسقط في هذه الحال وانهم يصلونها بحسب قدراتهم بحسب قدرتهم اه رجالا يعني على اقدامهم او ركبانا على دوابهم
45:41مستقبل القبلة غير مستقبل هذا الشأن وغير مستقبليها المقصود هو تحصيل القبلة بقدر المستطاع. فالانسان قد يكون في مكان مخافة في قتال او يكون فار مثلا من يقطع طريق ونحو ذلك او نحو ذلك من له صور ذكرها العلماء رحمة الله عليهم
46:06او يكون خائفا مثلا من فوات رفقته مثلا انسان معه رفقته ويتضرر بالتخلف عنهم ولو جلس وصلى صلاة يعني بركوعها وسجودها لفاتوا عليه سبب فيه ظرر عليه في هذه الحالة
46:29يجتهد في تحصيل الصلاة بقدر المستطاع طبعا هذي المشاة ستأتي ان شاء الله في مسألة آآ صلاة الخوف ان كان هناك بعض الصور التي وقع فيها خلاف بين من العلماء في هذه المسألة
46:47ولعلي يأتي الاشارة اليها وقصة صلاة الصحابة رضي الله عنهم لما فتحوا تستر في كما رواه البخاري معلقا بقصة في عهد عمر رضي الله عنه وذكرها انس وانه كان مع ابي موسى الاشعري وانهم فتحوا تستر
47:06لما غزوها وكان هذا عندها في اخر الليل في اخر الليل وكانوا في ذلك الوقت عند طلوع الفجر اه بعضهم على الابواب وبعضهم على الاسوار فخشوا ان يفوتهم الفتح فاستمروا على ما هم عليه ولم يتمكنوا من الصلاة حتى طلعت الشمس
47:29وفيه انه قال انس فما يسرني ان لي ان لي بها الدنيا وما عليها. كما روى البخاري معلقا مجزوما عنه. وذكره آآ العلماء آآ عن جمع من فقهاء الشام كمكحول والاوزاعي
47:49اما انه من ذكر البخاري او انه ذكره صاحب الفاتحة رحمه الله المقصود منها قول مشهور ومعروف عن فقهاء الشام مكحول والاوزاعي وجماعة انهم قالوا ذلك رضي الله عنهم ورحمة الله عليهم بل هو فيما يظهر كالاجماع. يعني اذا كان هذا وقع في عهد عمر رضي الله عنه وذلك قصة
48:09عمر رضي الله عنه وكان الصحابة متوافرين. كانوا مجتمعين في عهد عمر وبلغوا هذا الفعل. ولم يقع منهم استنكار بهذا الشيء فدل على انه يجوز تأخيرها وهذا وقع للنبي عليه الصلاة والسلام في غزوة الخندق على خلاف كثير في
48:26نزول صلاة الخوف لكنها حجة في هذا دليل عند جمع من اهل العلم ان النبي عليه الصلاة والسلام لم يصلها الا بعد ما غربت الشمس صلاة العصر كما هو كما هو واقع في حديث جابر رضي الله عنه وسيأتي
48:44ان شاء الله حين يذكر مصنف رحمه الله حديث صلاة الخوف في هذه المسألة قال رحمه الله باب تطوع مسافر على مركوبه حيث توجه به الاخبار اللي تقدمت للمصنف رحمه الله لكن
49:09وبمناسبة هذا ما يتعلق بالقبلة وانه من المواضع التي الا يجب التوجه الى القبلة فيها اذا كان سيره الى غير جهة القبلة هو بشرطين شرط ان يكون تطوع وان يكون مسافرا. وان يكون مسافرا
49:35وان يكون سائرا يكون متطوعا مسافرا سائرا. اما لو كان نازل يتجه الى القبلة لانه لا مشقة عليه ولا ضرر عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كان النبي ولهذا قال على مركوبه فتحصن ثلاثة شروط تطوع
49:56وان يكون مسافرا وان يكون على مركوبه عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يسبح على راحلته. السبحة هي تطلق على النافلة على راحلته قبل
50:09اي وجه توجه وكان للقبلة او غير القبلة. ويوتر عليها غير انه لا يصلي عليها المكتوبة متفق عليه والاخبار في هذا كثيرة عنه عليه الصلاة والسلام ذكر عمر حديث جابر في بعض الروايات وفي حديث عامر ابن ربيعة وحديث انس
50:29احاديث كثيرة في هذا الباب في الصحيحين وغيرهما عنه عليه الصلاة والسلام ودلالة هذا الخبر واضح فيما بوب له رحمه الله في قوله قبل اي وجه توجه وهذا في السبحة في النافلة
50:53ويوتر عليها يبين ان الوتر ليس الواجب ولهذا قال الصحيحين الا المكتوم حديث ابن عمر وغيره حديث عامر بن ربيعة ايضا الا المكتوبة كان المكتوبة ينزل عليه الصلاة والسلام ولهذا غير انه لا يصلي عليه مكتوبة متفق عليه. وفي رواية كان يصلي على دابته وهو مقبل مكة الى المدينة حيث ما توجه
51:18وفي نزلت فاينما تولوا فثم وجه الله. رواه احمد مسلم والترمذي وصححه وهذا على احد الاقوال انها نزلت من نافلة وفيه نزلت هذا واضح من ابن عمر رضي الله عنه. والله عز وجل يقول ولله المشرق والمغرب فاينما تولوا فثم وجه الله
51:41في مفسرين حمله على الاطلاق وانه في ان الفريضة وفي النافلة في النافلة كما انه في النافلة بشرط فكذلك في الفريضة بشرط فليس جائز النافلة على سبيل الاطلاق بل يكون مسافر وليكون وان يكون مسافر
52:03اما النافلة هذا واضح وان يكون نازل ان يكون نازل وكذلك في الفريظة حين لا يتمكن من التوجه الى الى القبلة مثل ما تقدم في حديث عمر مستقبل القبلة غير مستقبليها
52:22ولله المجد فانما تولوا فثم وجه الله. وهذا احد افراد ما ذكرت في هذه الاية وذكره ابن جرير وغيره انه آآ يشمل هذا وهذا ربما لا يستطيع التوجه للقبلة لاجل قتال العدو مثلا. ربما يكون فارا من آآ
52:51عدو مثلا قطاع طريق مثلا او يخشى فوات رفقته ويتظرر وكانت الصلاة المكتوبة حاضرة او يكون انسان مريض لا يستطيع الاتجاه الى القبلة او يكون مربوط مثلا في مكان لا يستطيع التوجه الى القبلة
53:12وعن جابر رضي الله عنه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وهو على راحلته النوافل في كل جهة وهذا وجه الدلالة واضحة في كل جهة. يعني وهو على راحلته عليه الصلاة والسلام كان جهته الى جهة القبلة او الى غيرها. انما كان يصلي الى جهته عليه الصلاة والسلام
53:38لكن ما دام يسير فجهة قبلته جهة سيره ولا ينصرف عنها الا ان تغلبه مثلا دابة مثلا او نحو ذلك او يكون الانسان على مركوب وتعشر عليه رده فانصرف عليه ان يرده الى جهة سيره
53:58ولكن يخفض السجود من الركوع ويومئ ايماء رواه احمد وهذا اه الحديث كما ذكر رحمه الله رواه الامام احمد عن عبد الرزاق الاخبار انه سمع جابر بن عبدالله رضي الله عنه. وذكر هذا لكن قال يخفض السجود من الركعة. اذا رأيته في عند احمد يخفض السجود من
54:27ركعة ويومئ ايماء يومئ ايمان وهذا اسناد صحيح عظيم وفيه التصريح ابن جريج والتصريح من ابي الزبير فهو اسناد صحيح وفيه دلالة بقول يخفض السجود من الركوع من الركوع وجاءت الرواية
54:53وان المراد به الركعة وهذا بعدها او يكون ان هذي الديون التي بعدها تفسر ما مضى وان المراد السجود اخفض من الركوع وفي هذا دلالة على ان من كان يصلي على
55:20الراحلة على المركوب فانه له ايوب ويكون سجود ويكون ركوعه بالايمان ويكون ركوع سجوده بالايماء هذا اذا كان على مركوب هذا لا اشكال فيه لانه لا يتيسر له في الغالب ان يسجدا على
55:46يعني ان سجوده لا يتيسر الا بان يومي اي ماء اذا كان على مركوبه اذا كان على مركوبه ولهذا قال وفي لفظ بعثني النبي صلى الله عليه وسلم في حاجة فجئت وهو يصلي على راحلته
56:05نحو المشرق والسجود اخفض من الركوع. رواه ابو داوود والترمذي. وهذا من رواية سفيان رواه ابو داوود بطريق عواكيع عن الثوري عن ابي الزبير عن جابر جابر بهذا اللفظ وفيه انه اه كما يصلي نحو المشرق والسجود اخفظ من الركوع
56:30اشارة الى انه يوم بالسجود كما يومئ بالركوع لكن السجود اخفض السجود اخفض وهل هذا الايماء يجوز للنازل الناجل او نقول من يصلي من يصلي قاعد سواء كان في السفر او في الحضر
56:51انسان اراد ان يصلي النافلة. النافلة تجوز عن قعود بلا خلاف لكن اجره على نصف اجر القائم. كما في حديث كما في حديث عبد الله بن عمرو وانه قال على نصف
57:07على نصف اجر القائل في هذه الحال من اراد ان يصلي قاعدا لا شك ان القيام ينتقل الى القعود والركوع ينتقل من ركوعه قائم الى ركوعه بالايمان. لكن هل يجوز للقاعد في في النافلة
57:33ان يسجد ان يسجد الجمهور يقولون لا جمهور العلماء يقولون ليس له ذلك وذهب جمع من اهل العلم الى ان له ان يومئها بالسجود كما يؤمن بالركوع واستدلوا ايضا بان النبي عليه الصلاة والسلام
57:58لهذي الاخبار في هذه الاخبار لان دلت على الايماء من حيث الجملة الدالة على جوازه جوازه اه في النافلة لكن كون هذا المركوب وفي هذا الحالة قعود يعني لا فرق على هذا
58:21على هذا القول لكن في حديث النبي عليه الصلاة والسلام لما قال وصلاة النائم على النصف من صلاة معلوم ان النائم لا يمكن ان يسجد السجون المحتلة بل يكون بالايماء
58:39يكون بالامام فاذا كان النائم يجوز له الايماء وهذا والقول بهذا الحديث قال به جمع من اهل العلم وان انكره بعضهم لان الصريح في رواية البخاري على النصف من صلاة
58:53القاعد وجعل النائم يعني المضطجع له ان يسجد في هذه الحال له ان يسجد في هذه الحال واذا كان له الايماء وهو في هذه الحال فكون الايماء يجوز له وهو في حال القعود من باب اولى
59:17وقد يرد عليه انه يقال هذا في حال ما اذا صلى وهو في اعلى هذه الحال لكن هذا فيه نظر تدل على التخفيف في صلاة النافلة من تخفيف القيام الى القعود ومن تخفيف الركوع الى ان يكون عن قعود بدل ان يكون عن قيام وكذلك ايضا
59:42السجود هو السجود قد يكون اولى بذلك لانه اقرب الى يعني يعني اقرب الى الارض في هذه الحال وايماؤه اكثر اكثر وان الاخبار التي جاءت كما انه كان الركوع ينتقل الى هذه الحال
1:00:10الاصل ان يكون ركوع عن قيام يركع عن قيام فكذلك في حال السجود دلالة هذه النصوص فهذا اظهر وان كان او الانسان ان يسجد على الارض هذا الاولى اخذا بقول الجمهور احتياطا لامر الصلاة
1:00:29لكن حديث جابر جلالته بينة قال رحمه الله في اخر الحديث في هذا الباب وعن انس بن مالك رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اراد ان يصلي على راحلته تطوعا. استقبل القبلة
1:00:51فكبر للصلاة ثم خلى عن راحلته فصلى حيثما توجهت رواه احمد وابو داوود. هذا الحديث رحمه الله داود من طريق الجارود بن ابي في شبرا عن انس هذا الحديث رجال اسناده وان كانوا
1:01:07يدورون بين الثقة والصدوق الا ان ما رواته روايتهم قليلة لان راوي هذا الحديث هو الحجاج بن ابي عمرو عن الجارود بن ابي صبرة والراوي هذا الحديث ايضا باسناده ربعي ابن عبد الله ابن ابي صبرة حفيد الجارون
1:01:33وان كانوا لا بأس وان كان لا بأس به لكن ليسوا مشهورين بالرواية ولهذا عل بعضهم هذا الخبر من جهة ان هذه ان هذا القيد في صلاة النافلة وانه يستقبل القبلة
1:01:53عند دخوله فيها في حال السفر في التطوع قالوا هذا قيد مهم. والاخبار التي في الصحيحين عن عامر بن ربيعة وعن ابن عمر وعن جابر وعن غيرهما. ليس في هذا القيد في صلاة
1:02:08انه كان يصلي حيث توجهت به راحلة حيث وجه ركابه الفاظها تدور على هذا المعنى والائمة الكبار والحفاظ لم يذكروا هذا القيد الوارد في حديث انس الذي رواه الجارود ابن ابي صبرة عن انس
1:02:26وممن غمز هذه هذا القيد وهذه اللفظة ابن القيم في زاد المعاد وقال في الحديث نظر فغمز كما يقال من قناة هذه الزيادة انه وان لم تكن مخالفة لكن قالوا كيف
1:02:47يغفلون عنها كيف يغفل عنها الائمة الكبار ما اهميتها لان بعض قال انه يجب ان يتجه الى القبلة في اول الصلاة في في صلاة النافلة ثم يوجه الكعبة حيث كان
1:03:07من اهل من قال والاكثر قالوا يوجه ركابه حيث وجه ولا يلزمه يتجه الى القبلة. لان هذا قد لا يشق عليه ثم هو مخالف كما ذكروا يعني للمعنى من جهة انه يتجه الى القبلة ثم ينصرف عنها
1:03:28فصلاته كلها الا في اولها تكون الى غير القبلة اذا كان سيره الى غير القبلة والصلاة بنيت على التخفيف في النافلة في السفر هذي على طريقة بعظ اهل العلم تعتبر رواية فيها شذوذ فيها شذوذ. ومن اهل العلم من قال انه يكون من باب الاولى. يجمع اخواننا هذا مستحب ليس بواجب جمعا
1:04:00الاخبار في هذا الوقت فمن تيسر ذلك فهو الاولى والاكمل. والا قد يكون الانسان مثلا في يعني في في مكان او خاصة اذا قيل مثلا بجواز فعل ذلك في السيارة مثلا
1:04:18لقد لا يتيسر له ذلك تجاه القبلة قد الضرر واذا كان الظرر وارد لا شك انه لا يمر بل قد لا يجوز له لذلك لا يجوز له ذلك من المسائل التي
1:04:36ترد في هذا والله يا صلاة النافلة الى غير القبلة بالحظر هل تجوز او لا تجوز جمهور العلماء قالوا لا تجوز صلاة النافلة ولو احتاج الى ذلك يعني لكنه في الحضر
1:04:59بعض اهل العلم انه اذا كان محتاجا لذلك فله ان يصلي النافلة غير القبلة وهذا هو قول ابي يوسف ومحمد الحسن صاحب ابي حنيفة كذلك ابو سعيد الصخري من اهل الوجوه من اهل الشافعية رحمة الله عليه واختيار ابن حزم
1:05:23جرير الطبري رحمه الله ورواية عن الامام احمد رحمه الله قالوا ان وهذا القول معناه ان الانسان قد يحتاج الى ذلك وقد اه تفوت عليه احيانا سنن خاصة في هذه الأيام
1:05:43وحين يركب الانسان سيارته مثلا مركوبه ويكون اتجاهه الى غير القبلة ويمكن ان يصلي بلا اشكال ولا مشقة ولا عليه وعلى على غيره. فيحتاج يصلي الى غير القبلة. قد يكون اعتاد مثلا بعض السنن كسنة الضحى مثلا. او قد يكون مثلا
1:06:03يريد ان يصلي سنة قد نسيها مثلا او راتبة او نحو ذلك او يكون مستعجلا فصلى الفريضة ثم ويخشى ان يفوت وقتها. فلها ذهب بعض اهل العلم لانه لا بأس ان يصلي
1:06:23آآ ولو كان في الحضر والجمهور قالوا ان الاخبار جاءت من عن الصحابة رضي الله عنهم كثيرة ومقيدة بالسفر ولم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء من هذا وانه فعل ذلك في الحظر والنبي عليه الصلاة والسلام ركب آآ
1:06:42يعني في المدينة يعني راكبة للدواب وربما صار المسافات الطويلة مثلا ومع ذلك لم ينقل شيء من ذلك انه فعل ذلك يعني ربما يقال اذا كان اعتاد شيئا خشي ان يطول عليه الامر
1:07:06وخشى ان يفوت فله ذلك وقد يقال اذا كان انسان من عادته ان يصلي هذه السنة ثم عرض له هذا الشيء فان فوته انه لا يفوته الا الحمد وانه بنيته يكتب له العمل. فالانسان لو انه ترك عملا من العلماء لامور مباحة
1:07:24ونحو ذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام اذا مرض العبد وسافر كتب الله له ما كان يعمل وهو صحيح مقيم وهو صحيح مقيم فاعماله يكتب له بنيته ولا يفوت منها
1:07:38شيء يسأله سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق والسداد والعلم النافع والمصالح منه وكرمه امين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.