التعليق على المنتقى للإمام المجد [48] | كتاب الصلاة: باب: كراهية النوم قبلها والسمر بعدها إلا في ...
0:00السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين صار على ناجم واقتفى اثارهم باحسان الى يوم الدين. اما بعد
0:31درسنا في هذا اليوم يوم الاربعاء الرابع عشر من شهر شوال سيكون باذن الله في كتاب المنتقى في الاحكام للامام المجد عبد السلام بن عبد الله بن تيمية الحراني رحمه الله
0:49وكان موقف قبل رمضان على باب كراهية النوم قبلها والسمر بعدها الا في مصلحة والضمير يرجع الى صلاة العشاء لانه هو الباب الذي قبل هذا الباب في قوله باب وقت صلاة العشاء وفضل تأخيرها
1:15قال رحمه الله في هذا الباب الذي ذكر في ايه كراهية النوم قبلها والشمر بعدها. فذكر مسألتين استثنى من هاتين المسألتين ثم ذكر الادلة على ما بوب عليه رحمه الله
1:38ذكر حديث ابي برزة نظلة بن عبيد الاسلمي فقال وعن عن ابي برزة الاسلمي رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يستحب ان يؤخر العشاء التي يدعونها
1:54العتمة وهذا كما تقدم الكلام عليه في ان الافضل هو تأخيرها مم مطلقا لكن النبي عليه الصلاة والسلام بين فضل التأخير بقوله وفعله ثم جاء من ادلة ما يبين انه اذا شق على المأمومين
2:21فان الافضل هو تقديمها اللي ما اعتقد ان محل تحسين مصلحة الاجتماع لكن الحكم باقي لمن تيسر له تأخيرها على وجه لا يحصل به تفويت الجماعة التي يدعونها العتمة وسيأتي باب خاص في التسمية
2:44للعتمة قال وكان يكره النوم قبلها وهذا هو دليل الشق الاول من الترجمة يقويه باب كراهية النوم قبلها والحديث بعدها هذا هو دليل الشق الثاني من قوله والسمري بعدها اما قوله
3:11الا في مصلحة فسيأتي في الاحاديث التي بعده ففي هذا الحديث كما تقدم انه عليه الصلاة كان يكره النوم قبلها وقد بوب اهل العلم في البخاري وغيره على هذا الحديث
3:35بما يدل عليه من كراهية النوم قبلها وان النوم قبلها قد يؤدي الى تفويتها اما تفويت الوقت او تفويت الجماعة او يؤدي الى الكسل في حضورها ان استيقظ لادائها اما في وقتها او مع الجماعة
4:03كونه كان يكره النوم قبلها والحديث بعدها وهذا مطلق هذا مطلق ولهذا سيأتي في الاخبار الاخرى ما يدل على ان في المسألة تفصيلا. ان في المسألة تفصيلا ولهذا بوب البخاري رحمه الله باب ما يكره من السمر
4:31بعد العشاء باب ما يكره من السمر بعد العشاء ثم بوب بابين بعد ذلك باب في السمر مع الاهلي والضيف وذكر بابا في السمر او في الحديث في الخير نحو من هذه الترجمة
4:56ثم ذكر حديث ابن مسعود في قول عن ابن مسعود وهو عبد الله بن مسعود رضي الله عنه بن غافل الهدني قال جدب لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم
5:12الشمرة بعد العشاء. رواه ابن ماجة يعني زجرنا عنه وقيل اي عاب علينا هذا الفعل وهذا الخبر رواه بن واجه ورواه احمد برويد خيثة بن عبد الرحمن بن ابي صبرة الجعفي وهو منقطع
5:33لكن جاء له شاهد عن ابن جاء له وقد جاء عن ايضا من حديث ابن مسعود عند احمد انه قال لا سمر الا لمصل او مسافر من حديث خيتم عن ابن مسعود
5:53لكن رواه احمد والنسائي في الكبرى رواية خيثمة عن قيس ابن مروان في قصة طويلة وفيه ان النبي عليه الصلاة والسلام قال من اراد ان يقرأ القرآن غضا فليقرأه قراءة ابن ام عبد
6:14ثابت لكن في اخره انه ذكر ان عمر رضي الله عنه ان النبي عليه الصلاة والسلام ثمرة في بيت ابي بكر وكنت معهما في الامر من امر المسلمين. وهذا هو الحديث الذي بعده. والحديث الذي بعده عن عمر
6:38انه قال وعن عمر قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسمر عند ابي بكر الليلة الامر من امر المسلمين وانا معه. رواه احمد. رواه احمد وهذا الحديث من رواية
6:59اه ابراهيم عن علقمة عن عمر وعلقمة هذا هو ابن قيس وهو منقطع عن عمر لكن الشاهد اللي تقدم الاشارة عند احمد والنسائي في الكبرى شاهد لهذه الرواية شاهد لهذه رواية وليس في الرواية التي قبله في قوله جذب لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم
7:30السمرة بعد العشاء انما هو شاهد لرواية ابن عباس عند احمد والترمذي لانهم من رواية خيثمة ابن عبد الرحمن ابن ابي صبرة الجعفي عن قيس ابن وفيه ان قيس ابن عمران قال حضر انه حضر عمر
7:51وانه جاءه وفد من العظام فسألهم واخبروه عن ابن مسعود وانه كان يكتب القرآن فذكر قصة واثنى عليه رضي الله عنه بما قال النبي عليه الصلاة والسلام من اراد يقرأ القرآن غظا فليقرأه قراءة ابن ام عبد. وهو عبد الله ابن مسعود رظي الله عنه
8:16وفيه هذه الزيادة وانه كان يسمر مع ابي ان النبي عليه الصلاة والسلام كان يصبر مع ابي بكر فهذه الرواية من رواية قيس عن عمر تبين الشعاقطة بينهما لكن ينبغي النظر في حال قيس هذا
8:39في حدي قيس ابن مروان فهو من رجال السنن الكبرى لي النسائي ولا شك ان من يكون في هذا العهد تابعي كبير وينقل عن عمر رضي الله عنه هذه القصة ويظهر انه كبير ان لم يتيسر لي متابعة حاله والنظر في ترجمته
9:04لكن لعله يتيسر ذلك ان شاء الله اه في يقال بادئ ذي بدء مثل هذا في الغالب يكونوا من اهل العلم والفضل الذي يكون عند عمر وينقل عن عمر ومن جلساء عمر فيما يظهر
9:28اه فهذا يكفي في توثيقه وبيان ان السند متصل من الرواية الاولى وعلقمه هذا قد يشتبه بعلقم وقرص لان لان علقمها الذي علقم وقاصة ليثي وعلقمه ابن قيس نخعي وكلاهما ثقة لكن علقن قيس
9:56اجل كليهما ثقة من رجال الجماعة وكلاهما تابعي كبير وعلقمة ابن وقاس لكن هذا السند ومن رواية ابراهيم عن علقمة هذا علقمة هو ابن قيس وعلقمة عن ابن مسعود وابن قيس
10:26اه يروي عنه كثيرا علقمة عن عمر هو علقمة ابن وقاص وقد يشتبه ورأيت في بعض من حقق رواية مسند انه قال اسناده على شرط الشيخين وهو من رؤية علقمة ابن قيس
10:48لكن علقم هذا كما تقدم ما علقم قيس وليس علقم وقاص. علقم وقاص هو المشهور برواية حديث النيات عن عمر رضي الله عنه ورواية عنه اه في عند الجماعة كما ان رواية عرس بن قيس عن مسعود عند الجماعة
11:09ففي هذا الحديث ان الرسول صلى الله عليه وسلم كما قال عمر كان يسمر عند ابي بكر في الامر من امر المسلمين وانا معه وانا معه وهذه المسألة كما تقدم
11:27آآ تتبين بالاخبار في هذا الباب. تتبين في هذا الاخبار هذا الباب. وان امور الشريعة مبنية على المصلحة. الشرعية في مثل هذه الامور في مثل هذه الامور وفي المسألة التي قبلها اولا
11:47اه ما يتعلق بالنوم قبلها والحديث بعد تقدم الاشارة الى النوم قبلها الى النوم قبلها هو انه كما جاء في الحديث نهى النبي عليه الصلاة كان يكره النوم قبلها وجاء عند البزار انه عليه الصلاة والسلام قال من نام بعد قبل صلاة العشاء فلا نامت عينه
12:16ولكن هذه عن عائشة لكن هذه الرواية لا تصح رواية محمد ابني اه عبيدالله بن عبيد بن عمير الليثي بن عمير الليثي وهو متروك الحديث لكن جاءت عن عمر رضي الله عنه
12:40جاءت عن عمر رضي الله عنه من رواية نافع عن عمر في الموطأ وانه قال في وصيته التي كتبها لامرائه في بيان الاوقات ثم ذكر وقت صلاة العشاء ثم قال من نام قبلها فلا نامت عينه فمن نام قبلها فلا نامت
13:05فمن نام قبلها فلا نامت عينه وهذا دعاء عليه يدل على التشديد في النوم قبلها ومنقطع لكن رواه الطحاوي من رواية من رواية نافع عن ابن عمر عن عمر وينظر في السند الى نافع
13:29السند الى نافع وهذا ان صح عن عمر رضي الله عنه محمول على التفريط فيها والا فقد ثبت في الصحيحين من حديث ابن عمر وعائشة رضي الله عنهم ان الصحابة رضي الله عنهم
13:51نام بعضهم او ناموا قبل صلاة العشاء لما كانوا ينتظرون النبي صلى الله عليه وسلم وفي الصحيحين ان عمر رضي الله عنه قال نام النساء والصبيان. نام النساء والصبيان. ثم خرج النبي صلى الله عليه وسلم وقال انه
14:14وقتها لولا ان اشك على امتي فهذا اخذ امينه انه اذا نام اذا نام مع احتياطه في ادائها في اداء الصلاة ان كان جماعة اذا وجبت عليه او يؤديها في وقتها انه لا بأس
14:39ومن اهل العلم من قال اذا احتاج الى النوم وهذا جاء عن عن ابن عمر وعن علي رضي الله عنهم هو انه اه كان له من يوقظه قبل صلاة العشاء
14:59الاثار في هذا الباب والاحاديث مجتمعة بما يبين اتفاقها وان النهي مطلق وان الجواز مقيد. فالبخاري رحمه الله قال باب النوم قبل العشاء لمن غلب فرق بين ان يلوم قصدا. وان يقصد الى النوم وبين من يغلبه النوم
15:33وهذا هو الواقع من الصحابة رضي الله عنهم او من نام منهم وهم في المسجد ينتظرون النبي صلى الله عليه وسلم. فلم يكن نومهم عن قصد انما كان عن غلبة النوم. وكانوا اصحاب عمل. اصحاب نخل
15:56وعمل النساء من يعمل ومن يصلي ايضا مع النبي عليه الصلاة والسلام من النساء وكذلك من يكون معهم من الصغار لا شك انهم في هذه الحال يعذرون ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام لم ينكر عليهم ولم يقل شيئا صلى الله عليه وسلم
16:21وذلك انه امر عرظ لهم وفرق بين من يغلبه الشيء فهو اشبه غير المكلف في هذه الحال وبين من يقصد الى النوم ومن اهل العلم من قال انه يفرق بين حال تصلى الصلاة في اول وقتها
16:47وبين حال يقصد فيه تأخير الصلاة فعند ارادة تأخير الصلاة فلو اتفق جماعة على تأخير الصلاة الى ثلث الليل. صلاة العشاء او الى ما قبل نصف الليل حتى يؤدوها في اخر وقتها قبل نصف الليل فانه لا بأس من النوم
17:14لانه يعين على مصلحة شرعية وسنة على مصلحة شرعية وسنة نبوية وهو الصلاة في وقت والصلاة في الوقت المشروع لها اذا تيسر بلا مشقة وهو تأخيرها. وهذا نحى له اليه ابن خزيمة رحمه الله
17:40ومن اهل العلم من فرق بين النوم قبل دخول الوقت فقال انه لا بأس به ولا كراهة ومنهم ومن نام بعد دخول الوقت فانه يكره في حقه وتشتد الكراهة بحسب حال
18:00من قصد الى النوم مثل ما لو علم او غلب على ظنه انه يفوت وقتها مثلا او فانه على هذا من قصده حرم عليه ذلك بعد دخول وقتها ومن اهل العلم من قال يفرق بين ان يكون النو في المسجد لانتظار الصلاة
18:30وبين ان يكون النوم في البيت على في البيت. وهذا قد يرجع الى القول المتقدم وهو النوم وهو من كان ينتظرها وغلبه النوم في المسجد ويدخل فيه من كان ينتظرها وهو في البيت فغلبه النوم. فغلبه النوم على ما قاله الامام
18:58بخاري رحمه الله وهذه كل وجوه من الجمع جيدة. الا ان من قال من فصل بين النوم قبل دخول طول الوقت والنوم بعد دخول الوقت فلا يظهر له دليل بين. فلا يظهر له دليل بين لاطلاق
19:21في النوم قبل العشاء. في النوم قبل العشاء. بل ظاهر الحديث في قومه يكره النوم قبلها يعني قبل وقت العشاء. وان كان يدخل فيه ايضا قبل صلاة العشاء وهذا اه كما تقدم
19:45كله لاجل استعداد الى الصلاة والقصد اليها بنشاط وهمة والاستعداد لها. ولهذا قال الامام الود الا في مصلحة واطلق المصلحة والمصلحة مصلحتان. مصلحة شرعية كالسمر. في العلم ومدارسته وامور المسلمين
20:12ومصالح المسلمين او في مصلحة دنيوية كالشمل مع الضيف. والشمر مع الاهل وهذا وهاتان المصلحتان. قد بوب عليهما الامام البخاري رحمه الله. وذكر السمر في الخير وذكر بابا بعد وذكر ايضا السمر مع الضيف
20:39الاهل وذكر رحمه الله قصة ابي بكر الصديق رضي الله عنه مع ابنه عبدالرحمن ابن ابي بكر في القصة المشهورة في الصحيحين لما ان النبي عليه الصلاة والسلام وزع اضيافه على اصحابه
21:01فذهب النبي عليه الصلاة والسلام بجمع منهم الى بابياته عليه الصلاة والسلام واخا انطلق ابو بكر بثلاثة وغيره انطلق بما تيسر. وفيه ان ابا بكر رضي الله عنه امر عبدالرحمن ان يعجل على اضيافه وان يبادر بعشائهم. والقصة مشهورة لما ابى
21:29اياه ابي بكر ان يأكلوا حتى يحضر صاحب البيت. يعنون ابا بكر رضي الله عنه وفيه ان ابا بكر رضي الله عنه فجأة صلى العشاء مع النبي عليه الصلاة والسلام وتعشى معه وجلس معه عليه الصلاة والسلام
21:52وجلس معه عليه الصلاة والسلام. فهذا من المصالح الشرعية وسمر وبقاء عبدالرحمن مع الاضياف من المصلحة المتعلقة وان كانت في السماء من من المصائب المتعلقة الدنيا يعني فيما يتعلق باضيافه لكنه مطلوب شرعا ايناس الضيف والحديث معه فهو من هذه
22:22يترتب عليه مصلحة شرعية وما من امور تأتي على هذا الوجه الا وهي مصالح شرعية. لكن تارة تكون الحقوق المتعلقة بحق الله سبحانه وتعالى فيها اغلب واظهر فتكون المصلحة الشرعية فيها ظاهرة. وتارة تكون الحقوق المتعلقة بالناس من الضيف والاهل. اغلب فتكون من
22:55هذه الجهة دون تلك المصلحة. واذا جازت في هذه المصلحة ففي المصالح التي تغلب فيها المصالح الشرعية من باب اولى وذكر وذكر الامام ايضا بعد ذلك حديث ابن عباس رضي الله عنه
23:20ورضي الله عنهما وفيه ما يتعلق بالحديث مع الاهل. قال قل قال رقدت في بيتي ميمونة ويا خالته رضي الله عنهم جميعا جميعا لقد رقدت في بيتي ميمونة ليلة. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم عندها لانظر كيف كيف
23:42لانظر كيف صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالليل قال فتحدث النبي صلى الله عليه وسلم معني ساعة ثم رقد وساق الحديث رواه مسلم وكذلك الحديث رواه البخاري. فهو متفق عليه
24:08وقوله ساعة هذا ظرف زمان مبهم والمراد بالساعة وقتا من الزمان لا تحديد له في بدايته ولا نهايته. مثل الحين والوقت والبرهة ونحو ذلك. ونحو ذلك من ظروف الزمان المبهمة. وهذا هو المراد. فلو تحدث
24:35مع اهله ساعة كما قال سبحانه ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير فهذا ايضا دليل لما بوب له رحمه الله من التقييد لاطلاق ما جاء في الاخبار من كراهية الحديث
25:02كراهية الحديث بعدها ثم ذكر رحمه الله بوب الامام نجرح قال باب تسميتها بالعشاء والعتمة. باب تسميتها بالعشاء والعتمة قال عن مالك عن سمي عن ابي صالح عن ابي هريرة رضي الله عنه
25:30ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لو يعلم الناس ما في النداء والصف الاول ثم لم يجدوا الا ان يستهموا عليه لاستهموا ولو يعلمون ما في التهجير لاستبقوا اليه. ولو يعلمون ما في العتمة والصبح لاتوهما
25:54حبوا متفق عليه قوله عن مالك هو ابن انس ابن ابي عامر الاصبحي الامام المشهور وهو ابو عبدالله رحمه الله امام دار الهجرة في زمانه. المتوفى سنة تسع وسبعين بعد المئة رحمه الله
26:19قال عن سمي والمولود سنة ثلاث وتسعين للهجرة ثلاث وتسعين وسنة تسع سنة تسع وسبعين ليكون له رحمه الله نحوا من ست وثمانين وسبع وثمانين سنة عند وفاته رحمه الله عن سميه هذا مولى ابي
26:48ذاكر ابي عبد الرحمن ابن الحارث ابن هشام من طبقة كبار اتباع التابعين من السادسة مات مقتولا سنة ثلاث بعد بسنة ثلاثين بعد المئة. رحمه الله وليس في الصحيحين سمي الا سمي مولى ابي بكر ابن عبد الرحمن
27:14وهناك عند اهل السنن سمي ابن قيس اليماني وهو مجهول الحال عن ابي صالح هو الامام المشهور بالرواية عن ابي هريرة خيره تابعي كبير من الطبقة الثانية وهو الشمان ويقال له الزيات لانه يبيع في السمن
27:35والزيت رحمه الله عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لو يعلم الناس عبر بالمضارع مع لو اشارة الى استحضار الحال. وان يستمر علمهم بهذا. لكنهم لم يعلموا ذلك لو يعلم الناس ما
28:00النداء ما في النداء والصف فهو حظ على العلم فهو خبر عما كان في تلك الحال حظ على لتعلم العلم حتى يقود الى العمل لو يعلم الناس ما في النداء والصف الاول ولو هذه شرطية لكنها غير جازمة
28:28وجوابها لاستهموا عليه قوله لو يعلم الناس ما في النداء والصف الاول والمراد بذلك من كان من كان من كان من اهل الصلاة وهذا كما تقدم في قوله لو يعلم الناس فهم هم الناس حقيقة. الذين يحصل بهم الانس
28:58ويحصل بهم الخير حين يعلمون العلم ويتعلمونه ويعملون به. لو يعلم الناس ما في النداء مفعول يعلم ما وهي مبهمة ومبني على السكون في محل نصب واذهب لانها مبهمة من باب
29:27انه تذهب النفس كل مذهب في هذا الفضل لعظم الخير والبركة في هذه في هذه المسارعة والمسابقة التي تحصل بالحرص على اجابة النداء او المبادرة الى النداء برفعه وكذلك الحرص على الصف الاول
30:00وجاء عند ابي الشيخ انه قال لو يعلم الناس ما في لو يعلم الناس ما في النداء والصف الاول من الخير والبركة وجاء عند احمد من رواية عبد الله ابن ابي بصير عن ابيه عن ابي ابن كعب
30:22لو يعلم الناس ما في الصف الاول من الفضل وجاء ايضا عند احمد عن انس جاء عند احمد عن انس رواية ابي ربيعة الايادي عن انس رضي الله عنه ايضا
30:41لو يعلمون ما في الصف الاول من الفضل وعبدالله بن ابي بصير ليس بذاك المعروف وابو ربيع هذا بكل ما فيه لكن دلالة الخبر على الابهام اعظم في دلالة الخبر في الصحيحين عن الابهام
31:04كما تقدم في كلام بعض اهل العلم ان النفس تذهب كل مذهب في هذا الفضل وانه فضل عظيم وخير عظيم. وبركة عظيمة على من يحرص على النداء والصف الاول لو يعلم الناس ما في النداء
31:28والصف الاول الصف الاول ثم لم يجدوا الا ان يستهموا عليه لاستهاموا اولا قوله لو يعني الناس ما في النداء. ما جاء في النداء وفضل النداء اخبار كثيرة عن النبي عليه الصلاة والسلام قال عليه الصلاة والسلام في حديث معاوية رضي الله معاوية
31:57سفيان رضي الله عنه المؤذنون اطول الناس اعناقا يوم القيامة يعني حين شدوا على الناس الامر تكون اعناقهم طويلة فيكون ايسر لهم في هذا اليوم الشديد رواه اعناقا اسراعا لكن اعناقا اطول الناس اعناقا اي اسراعا لكن الصواب اعناقا
32:26اطول الناس اعناقا يوم القيامة. وجاء فضل الاذان اخبار كثيرة عن النبي عليه الصلاة والسلام ومن اصحها واعظمها حديث ابي سعيد الخدري رضي الله عنه عند البخاري انه قال لعبدالله بن عمرو
32:48عبد الله بن عبد الرحمن ابن ابي صعصع عن ابيه انه قال يا عمر ان ابا سعيد رضي الله عنه قال له اني اراك تحب الغنم فاذا كنت في غنمك او باديتك فارفع صوتك بالاذان
33:05فانه لا يسمع صوته شيء لا شهد له يوم القيامة وهذا المعنى جاء من حديث ابي هريرة من حديث البراء ابن عازب والحديث صحيحة وفيه لا يسمع مدى صوت المؤد جن ولا انس ولا شيء الا
33:25اذا شهد له يوم القيامة وجاء من حديث سلمان الفارسي رضي الله عنه عند عبد الرجاء مرفوعا وعند ابن ابي شيبة موقوفا في انه حين يؤذن في الارض نقي فاذا
33:43صلى قام وصلى صلى معه ملكان فاذا اذن واقام صلى معه من ملائكة الله لما لا يرى طرفه واختلف في رفعه ووقفه. لكن ان كان مصحح وقفه كما رواه ابن ابي شيبة
34:03رحمه الله فان مثل هذا لا يقال من قبل الرأي والاخبار كما تقدم في فضل الاذان كثيرة عن النبي عليه الصلاة والسلام. وكذلك في اجابة المؤذن قال عليه الصلاة والسلام
34:24من قال حين يسمع النداء اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة اتي محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا وعدته الا حلت له شفاعتي يوم القيامة واللفظ الاخر حلت عليه شفاعتي
34:47وفي صحيح مسلم ايضا عن عبدالله بن عمرو ايضا هذا المعنى وذكر الصلاة عليه، عليه الصلاة والسلام، وانه اذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي ثم اسألوا الله
35:04الشفاعة هو جاء ايضا من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عند ابي داود باسناد جيد ان رجلا قال يا رسول الله ان المؤذنين يفضلوننا فقال عليه الصلاة والسلام
35:22قل كما يقولون ثم سل. تعطى وقال عليه الصلاة والسلام كما في حديث سعيد الخدري عن ابي سعيد رضي الله عنه اذا سمعتم المؤذن فقولوا مثلما ورواه مسلم عن عبد الله ابن عمرو اذا سمعتم النداء فقولوا مثلما يقول
35:45مثلما يقول وفي اللفظ الاخر في الصحيح فقولوا مثل ما يقول المؤذن وكذلك في حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه في صحيح مسلم حين قال عليه الصلاة والسلام من قال اذا قال المؤذن الله اكبر الله اكبر الله اكبر الحديث ثم ذكر في اخره قال من قلبه
36:05الا دخل الجنة. في حديث سعيد بن ابي وقاص ايضا في صحيح مسلم ذكر وذكر انه من قال من سمع مني القرآن اشهد قال وانا اشهد ان لا وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله غفر
36:19لا هو فهذا كله يبين فضل النداء فضل النداء اداء واجابة ومن نوى الخير واجتهد في تحصيله فانه يكتب له بنيته. والصف الاول والاخبار في الصف الاول كثيرة عن النبي عليه الصلاة والسلام
36:46قال عليه الصلاة والسلام في حديث ابي ابن كعب عند ابي داود والصف المقدم على مثل الصف من صف الملائكة وفي صحيح مسلم من حديث جابر ابن سمرة رضي الله عنه
37:05انه عليه الصلاة والسلام قال الا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها قالوا كيف يصفون يا رسول الله تعالى يتمون الصف الاول فالاول ويتراصون في الصفوف وقال عليه الصلاة والسلام اتموا الصف الاول فالاول فما كان من نقص فليكن
37:32بالمؤخر وقال عليه الصلاة والسلام كما عند ابي داود وغيرهم من وصل صفا وصله الله وهذا يبين المبادرة الى وصل الصفوف. وان الانسان لا يضعف عن فصل الصفوف. سواء كان في الصلاة او
37:53قبل الصلاة ولا يضعفوا عن التقدم الى الصف الاول. وكثير من الناس ياتي الى المسجد والصف الاول لا زال لم يمتلئ ثم يصف في الصفوف التي بعده. في الصفوف التي بعده
38:13فالهمة هو اني اصف في المكان الذي يمكن ان يصف فيه ان يصف فيه على وجه لا يضايق فيه اخوانه وقال عليه الصلاة والسلام ان الله وملائكته يصلون على الصفوف الاول. وهذا اصح
38:39من رواية عائشة يصلون على ميامن الصفوف. لان ذاك من رواية هذا من رواية اسامة زيد وفيه ضعف ولهذا كانت الرواية الاخرى ان في الصفوف الاول وحى في حديث العرباض ابن سارية ان النبي عليه الصلاة والسلام استغفر للصف
39:03لاول ثلاثا وللثاني مرة والاخبار في هذا كثيرة عنه عليه الصلاة والسلام ولهذا قال في هذا الخبر لو يعلم الناس ما في النداء والصف الاول. والصف الاول والصف الاول هو الذي يلي الامام
39:28هو الذي يلي الامام مباشرة وهل يحصل الفضل هل يحصل الفضل لمن تقدم ولو تأخر في الصف بعد ذلك لو تقدم الى المسجد ولم يصف في الصف الاول فيما بعده
39:52وجاء غيره وتقدم الى الصف الاول هل هو هل يحصل له الصف الاول هذا موضع نظر والاظهر والله اعلم انه يحصل له فضل التقدم الى الصلاة والتبكير اليها لكن ان كان عدم صفه في الصف الاول لامر يعذر فيه فهو بنيته. فيدرك الامرين
40:21جميعا فضل التقدم والتبكير الى الصلاة. وفضل الصف الاول. فمن جاء بعد ذلك وصف في الصف في الاول فلا يكون افضل منه لتقدمه الى الصلاة حسا حيث سبق غيره وتقدمه من جهة المعنى بنيته. ولم يترك الصف الاول ضعفا ولا كسلا
40:51بل تركه لعذر مثل ان يكون انسان يشق عليه ان يصف الصف الاول لسبب مثلا من اسباب مثل ان يريدوا ان يتكئ ولا يحصل له آآ شيء يتكئ على الصف الاول وهو محتاج الى ذلك لانه يشق عليه
41:11عدم ذلك لكبر او مرض او نحو ذلك ولا يكون عن كسل بل عن حاجة. اما من ضعف عن الصف الاول وان كان متقدما فانه يحصل له فضل التقدم اما فضل الصف الاول فلا يظهر ذلك
41:33وان كان ابن عبد البر رحمه الله ذكر الاتفاق حيث قال ما معناه لا اعلم خلافا بين اهل العلم ان من تقدم الى الصلاة ولم في الصف الاول وتقدم غيره الى الصف الاول فهو افضل منه. يعني من تقدم قبله
41:58فهو افضل ممن جاء بعده وصف الصف الاول والله اعلم لكن ان كان يريد الفضل ان تعلق بالتقدم هذا واضح اما ما يتعلق بفظل الصف الاول فان من تقدم الى الصف الاول
42:20ولو كان متأخرا يحصل له فضل الصف الاول. ويفوته بقدر تأخره. وكل على قال عليه الصلاة والسلام لو يعلم الناس ما في النداء والصف الاول ثم لم يجدوا الا ان يستهموا عليه
42:42استهموا عليه لم يجدوا الا ان يستهموا. يعني ضاق الامر عليهم مثل انت يكون الامر قرعة وهذا يبين الحرص على امور الخير حتى يكون استهاما ويكون قرعة ايهم يؤذن وهذا مما يبين ان الاصل في المؤذن ان يكون واحدا خلافا لمن قال لا بأس ان يؤذن اكثر من واحد
43:20في المكان الواحد انما الذي يشرع لا بأس ان يؤذن ان يكون للمسجد ان يكون للمسجد مؤذنان او اكثر وهذا يا احوال حال مثلا ان يتعاقب المؤذنان او الثلاثة وقد كان للنبي صلى الله عليه وسلم مؤذنان
43:45دلال وابن ام مكتوم رضي الله عنهم هذا في اول الامر ثم بعد ذلك كان او محذورة رضي الله عنه على هذا الوجه لا بأس وكذلك لو فرض مثلا ان المسجد كبير وان له نواح وجهات
44:09وخاصة في الزمن المتقدم وقد يؤذن المؤذن في مكان مرتفع مثلا من المسجد فيسمعه اهل الجهة التي لا تليه. هل اهل الجهة التي تليه؟ ولا يسمعه اهل الجهاد الاخرى فلا بأس ان يؤذن اثنان في حال واحدة
44:33هذا يؤذن في جهة وهذا يؤذن في جهة على وجه لا يحصر به تغليط على واحد منهما على اي منهما كحال المؤذنين اليوم في المساجد حين يكون كل حي مثلا له مسجد او اكثر من مسجد وقد يسمع
44:53مؤدي قد يسمع مؤذن هذا الحي الحي الاخر لكن لكل حي مؤذن ومسجد مختص به. اما ان يؤذن اكثر من واحد في حال واحدة على وجه تتداخل اصوات فهذا غير مشروع
45:14هذا هو الاظهر في هذا ولهذا اذا ذكر البخاري رحمه الله قصة سعد رضي الله عنه انه اقرع بين المؤذنين في يوم القادسية رضي الله عنهم في يوم القادس قد يكون
45:37اكثر من مؤذن وقد يكون مؤذنا واحدا هذا بحسب الجمع اذ قد تكون القرعة مثلا بين جماعتين فاذا قرعت هذه الجماعة فازت بالقرعة تكون لهم كما لو كان الجمع كثيرا مثلا ويحتاج الى اكثر من مؤذن فهذا
45:57يؤذن في ناحية وهذا يؤذن في ناحية. كل ناحية لا تختلط لا يختلط صوت المؤذن بمؤذن ناحي اخرى فلا بأس من ذلك كما هو واقع الناس في ايام الحج حين يؤذن كل مخيم
46:17اهله الحاضرين اه الذين يسمعون صوته اه اما اذا كان الجمع محدودا يمكن ان يبلغه مؤذن واحد فتكون القرعة لمؤذن واحد هو الذي يؤذن لو يعلم الناس ما في النداء والصف الاول ثم لم يجدوا الا ان يستهموا عليه لاستهموا عليه
46:46يعني المراد الاشتهام هو القرعة وليس المراد كما قال بعضهم يعني لو انه يحصل تجالد عليه وترام عليه على سبيل فرض لا على سبيل واقع من شدة الحرص على تحسين اذان وذكروا وهو من جهات المعنى لا بأس به من جهة لكن هذه الرواية جاءت ولا تجالدوا عليه بالسيوف
47:14هذي عند احمد فهي لا تصح. هذي الرواية لا تصح. لكن المعنى لاستهموا عليه من الشهاق من معنى ان من اه القرعة وانهم كانوا يضعون سهاما ويضعون مثلا اه على كل سهم مثلا اسمه او الاسم النصيب
47:40الذي يكون له فمن قرع فاز به او السهام من السهام وهو النصيب والقرعة حق كما قال الجمهور. ووقعت للانبياء قبلنا لزكريا ويونس عليهما الصلاة والسلام والنبي عليه الصلاة والسلام
48:02وقع فعل ذلك عليه الصلاة والسلام في عدة اخبار نحو سبعة ستة اخبار او سبعة اخبار كلها صحيحة ثم لم يجدوا الا ان يستهموا عليه لاستهموا عليه اختلفوا في مرجع الضمير لاستهموا عليه. اولا ذكرت الاستهام يتعلق بالاذان وهذا مما يبين ان
48:31يرجع الى النداء والصف الاول وان الاستهان يكون على النداء ويكون الاستهام ايضا على الصف الاول. وهو الذي عليه البخاري. اما رجوعه الى الصف الاول هذا واضح لي ان الضمير يرجع الى اقرب مذكور. انما وقع النزاع هل يرجع
48:51الى الاستهام على النداء بعضهم قال لا يرجع اليه كم كابن عبد البر لكن اكثر الشراح هو هو الصواب انه يرجع اليهما هو الذي بوب عليه البخاري وقال باب الاتهام على النداء وذكر هذا الخبر
49:09وذكر هذا وذكر القصة المعلقة عن سعد رضي الله عنه في الاستهام عن النداء وان قول استهموا عليه يعني المراد بعليه على هذا الشيء المذكور وهو قوله عليه الصلاة ويعلم النساء لو يعلم الناس ما في النداء والصف الاول من فضله. يعني لو يعلمون ما في
49:33اجتهامي على هذا الفضل وهذا الخير والبركة التي تحصل بالمبادرة الى الاذان والمبادرة الصف الاول لاستهموا عليه. فهو يرجع الى شيء مذكور يشمل الامرين جميعا يشمل الامرين جميعا. وهذا صحيح يعني وذكروا عليه شواهد
49:59تدل على صحته وهو ايضا من جهات اللغة ايضا كذلك لانه يرجع الى هذا الشيء المذكور. وقال بعضهم حتى لا يضيع قوله لو يعلم الناس ما في النداء كما يقول قرطبي رحمه الله. قال لاستهموا عليه. هذه الرواية عليه
50:21هي المعروف صحيحين. ذكر الحافظ رحمه الله رواية صريحة قال وقال عبد الرزاق عن مالك عليهما ولا شك ان هذه الرواية لو ثبتت صريحة بل نص على انه يرجع الى الاستهام والاقتراع
50:42على النداء وعلى الصف الاول على الصف الاول. وقد راجعت مصنف عبد الرزاق فلم ارى فيه هذه من الذي رأيت فيه لاستهموا عليه آآ ذكر مخرجون الكتاب او للطابع والكتاب ذكروا ان نفس هذه اللفظة غير موجودة اصلا
51:08انما هم زادوها من رواية موطأ لانه رواه عبدالرزاق عن مالك عن مالك راجعة مسند من رواية عبد الرزاق عن مالك عن سمية عن ابي صالح عن ابي هريرة عند احمد رحمه الله من رواية عبد الرزاق وفيه لاستهموا عليهما. فهي عند احمد فقد يكون مراد الحافظ رحمه الله في عبد الرزاق
51:34يعني فيما رواه ليس في خصوص مصنفه وقد يكون في النسخة التي عنده رحمه الله وعلى هذا الرواية عن عبد الرزاق من رواية احمد انه قال من رواية احمد عبد الرزاق انه قال استهموا عليهما لاستهموا عليهما يعني على
51:57اني اداوم على الصف الاول وفي هذا كما تقدم تقدير مشروعية الاستهان على امور الخير. وان المقام مقام اثرة استئثار وان الاستئثار وان الاثرة وان الاثرة هي في امور الخير
52:22يؤثر غيره لا يؤثر غيره على نفسه ولهذا قال لاستهموا عليه فهذا هو المطلوب. هذا هو المسابقة والمسارع سابقون السابقون. سارعوا الى موت ربكم. سابقوا الى مغفرة من ربكم. فالمطلوب المسارعة والمسابقة. ومقتضى ذلك انه
52:50ولو لم يتيسر الا بالاقتراع لكان طريقا مشروعا كما اخبر النبي صلى الله عليه وسلم لكن هنا مسألة اخرى وهو انه قد يتولد مصلحة شرعية على ايثار غيره على امر من امور الخير. وهو حريص عليها. يريد مبادرة اليها. لا
53:20لمحبته لاخوانه ولصدق الاخوة او لاجلاله لاخوانه كان يجل مثلا انسانا لمكانه في قلبه لكونه والدا له او لكبار سنه وحرصه على الخير. ويود ذلك. او لمحبة بينهما. او لانه من شيوخه
53:46وغير ذلك فهو حين يكون الامر موقع اقتراعا مثل ان يصل اثنان الى الصف جميعا كما لو وجد اثنان اكتملت فيهما شروط الاذان كلاهما صيت حسن الصوت والصفات التي ذكر اهل العلم
54:13متوفرة فيهما فلا ترجيح لاحدهما على الاخر. فانبهم الامر فجاءت القرعة لتبيين لبيان من هو اولى ويسعد الله بفضله من شاء من خلقه وكل على خير ولله الحمد وكذلك لو
54:36سبقت اثنان وصل جميعا الى الصف او الى فرجة في الصف او الى مكان افضل في الصف فهذا هو موطن الاقتراع. لكن لو كان يؤثر اخاه لانه يريد لمحبته لايقاع الشرور والانس في قلبه فهذا مما وقع فيه خلاف. بعض اهل العلم ومنهم من حكاه ونسبه الى الجمهور
55:06قولوا لا اثار في القرى. ومنهم من انكر هذه القاعدة وقال لا دليل عليها ليس عليها دليل بين. بل الادلة المأخوذة من فعل الصحابة رضي الله عنهم يدل على انهم كان يؤثر بعضهم بعضا في امور الخير لصدق المحبة والاخلاص
55:28وهذه هنا قصص معروفة منها قصة عمر رضي الله عنه مع عائشة حين اثرته رضي الله عنها في المكان الذي كانت تحب ان تقبر فيه بجوار زوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم وابيها
55:47ابي بكر رضي الله عنه وقصته معروف في البخاري وانها اثرته رضي الله عنهم جميعا وقصة ابي بكر مع المغيرة بن شعبة حين بشر النبي عليه الصلاة والسلام في بعض امور المغازي
56:04قصص من هذا الباب فهذا يقول القيم رحمه الله في مواضع من كتبه طريق الهجرتين وفي مدارج السالكين وغيرها يقول هذا من باب المتاجرة مع الله سبحانه وتعالى. وذكر ادلة تؤيد هذا القول
56:23ففي هذه الحال لا بأس من الايثار. لان ايثاره لاخوانه ليس عن ضعف وكسل. انما عن محبة وصدق طلب الخير لكن اراد ان يوقع الشرور في قلب اخيه. ولا شك ان ايقاع الشرور في قلب اخيه
56:49مما يزيد المحبة والاخوة في الله. واوثق عرى الايمان الحب في الله والبغض في الله. قال قال عليه الصلاة والسلام ولو يعلمون ما في التهجير لاستبقوا اليه يعني لا سارعوا ولا بادروا والاستباق هنا كقوله سبحانه السابقون السابقون. ليس المراد به المسابقة
57:17او الركض لا هذا منهي عنه. اذا جئتم فلا تأتوها وانتم تسعون. لكن امشوا عليكم السكينة. معنى انه اليها يبكر اليها ولو يعلمون ما في التهجير. التهجير هو التمكين. وهل هو المراد به جميع الصلوات او خاص
57:38صلاة الظهر من الهاجر. قيل ان المراد به التمكين فيشمل جميع الصلوات. وقيل انه من الهاجرة اخذ من الاشتقاق هو ان الناس يهجرون الاعمال في وقت هاجره وهي شدة الحر وهو وقت انتصاف النهار غالبا
58:03وعند ذلك يؤول الناس بالراحة في بيوتهم في شق عليهم ذلك وهذا عند زوال الشمس ويكون لي وقتي والظهر لوقت الظهر وعلى هذا اذا كان هذا اذا قيل انه يراد به وقت الظهر
58:27فمن باب اولى في غيرها من الصلاة فاما ان يكون من باب عموم اللفظ لجميع الصلوات وهو التهجير مراد التبكير او من باب عموم المعنى الاولوي لانه اذا كان في هذا الفضل في التهجير الى الظهر
58:49مع الشدة والمشقة فمع عدم الشدة والمشقة في غيرها من الصلوات من باب اولى ان العبد يبادر اليها ولا يحصل له ان عذر لانه لا مشقة عليه في ذلك وهذا لا ينافي ان يكون
59:12التهجير في اول الوقت مع شدة الحر في صلاة الظهر مع مشروعية الابراد بها. فاما ان يقال ان الابراد بها ان التهجير بها يكونوا من زوال الشمس الى وقت العصر. فهو لو ذهب بعدما يبرد قليلا. فلا يخرج عن التهجير
59:41وذلك انه يشرع تأخيرها او ان يقال اه او يقال بالقول الثاني ان المراد بالابراد بها هو وقت تشجيرها وهذا وقت يسير ووقت يسير وهو وقت قيامها في كبد السماء كما جاء في بعض الاخبار
1:00:07وذلك ان شدة الحر لا تنكسر لا تنكسر الا بعد ذلك. وكون آآ وشدة حرق التزيد واحيانا قد تكون اشد قرب وقت العصر كما هو مشاهد في ايام شدة الحر
1:00:24وان سجرها يكون بعد الزوال كما جاء في حديث عمرو بن عبسة وانها تشجر في هذا الوقت. وانه وقت بعد زوالها بيسير وليس تأخيرا كثيرا. وهذا ما لا اليه ابن رجب وايده باخبار في هذا الباب تقدم معنا قبل ذلك في وقت الظهر
1:00:51قال ولو يعلمون ما في التهجير لاستبقوا اليه لاستبقوا اليه كما تقدم لاستباقه المبادرة اليها المبادرة اليها ولو يعلمون ما في العتمة. وما جاء في فضل التبكير. فضل المبادرة الى الصلوات والصلاة
1:01:12في اول اوقاتها هذا واضح من الادلة وقد اخذ بهذا العلماء بما ورد من الادلة في كونه عليه الصلاة والسلام كان يبادر بالصلوات الخامس في اول اوقاتها وانه افضل. واستثنوا احوالا خاصة
1:01:33في اه تأخيرها كما تقدم ولله الحمد ولو يعلمون ما في العتمة والصبح لاتوهما ولو حبوا الحبو هو المشي على اليدين والرجلين كالطفل. او المشي على المقعد. وهذا على الركب
1:01:59وهذا يبين عظيم الفضل الى الصلاة ولهذا قال عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه كما في صحيح مسلم ولقد رأيت الرجل يهادى بين رجلين حتى يقاما في الصف. يمسك فلم مع انه معذور ومع ذلك كان
1:02:21يحمل حتى يقام في الصف رضي الله عنهم. لانهم امتثلوا ما جاء عنه عليه الصلاة والسلام في قوله لاتوهما ولو حبوا على الركب. وذلك ان الذي يقام لا يستطيع المشي اليها حتى يمسك ويقام في الصف
1:02:44ولو يعلمون ما في العتمة وهذا هو الشاهد للترجمة من قول الباب وتسميتها بالعشاء والعتمة وان تسميتها للعتمة لا بأس به لا بأس به والمصنف رحمه الله اورده قبل ذلك
1:03:08لما يذكره بعد ذلك من حديث ابن عمر الدال على ان تسمى العشاء ولا تسمى قال جاد احمد في رواية عبدالرزاق احمد عبد الرزاق وقلت لمالك اما تكره ان تقول العتمة
1:03:33قال هكذا قال الذي حدثني وهذه الرواية وجدتها عند احمد عبد الرزاق اما يكره ان يقال العتمة اما يكره على سبيل السؤال والمعنى واضح لكن قد يقال والله اعلم ان ما يكره هي الاوفق بسؤال الطالب لشيخه لانه حين يقول اما تكره
1:03:58كأنه يقول اذكر لنا اختيارك المعنى كأنه يقول انا لا اكره وقد يوافقه وقدره. لكن حين يأتي على سبيل السؤال اما يكره فهو يستفتيه ويسأله قال اما تكره ان تقول عتم؟ قال هكذا. قال الذي حدثني. وفيه تحرج السلف رحمة الله عليهم. ولم يطيل الجواب
1:04:25ولم يطل الكلام انما قال هكذا قال الذي حدثني والمعنى انه لا يكره قول العتمة وهذا الذي ذكره رحمه الله هو المتفق مع الاخبار من جهة انه لا يكره من حيث
1:04:47من حيث العموم او اجمال لا يكره. وذلك لكثرة الاخبار التي جاء فيها ذكر العتمة. عن النبي عليه الصلاة والسلام. وعن الصحابة في هذا الباب في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وبعده فهل فهموا من ذلك عدم الكراهة
1:05:08ولهذا حديث ابن عمر بعد ذلك ان خلاف الاولى على على بعض الوجوه قال وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تغلبنكم الاعراب على اسم
1:05:24الا انها العشاء وهم يعتمون بالابل. رواه احمد ومسلم والنسائي وماجة. وفي رواية لموسى تغلبنكم الاعراب على اسم صلاتكم العشاء. فانها في كتاب الله العشاء. وانها تعتم بحلال وهذا يبين
1:05:48وهذا يبين ان الدم اشارة الى حالة خاصة. وهو ما عليه بعظ الاعراب في ذلك الزمن. لانه عليه الصلاة والسلام اخبر ان انهم يقولون على انها العشاء على انها الا انها العشاء كما قال سبحانه من بعد صلاة العشاء ومن بعد صلاة العشاء
1:06:15اه الا انها العشاء وهم بالابل وهم يعتمون بالابل وان تسميتها بالعشاء هذا هو الذي في كتاب الله سبحانه وتعالى. لكن اذا لم يغلب تسمية العتمة عليها فلا بأس من ذلك
1:06:37فلا بأس من ذلك فلا يهجر الاسم الشرعي ومن ذلك ان تذكر صلاة العتمة احيانا لاجل رفع اللبش وذلك ان كثيرا من الناس. وفي ذلك الوقت يطلق على المغرب العشاء. فلو اطلقت العشاء قد يلتبس
1:06:59بصلاة المغرب وانها هي المرادا واذا قرنت معها فانه في هذه الحالة يتبين العشاء الاخرة من العشاء الاولى. وان العشاء الاخر هي صلاة العشاء. وهذا ايضا جاء في صحيح مسلم انه عليه
1:07:19اي امرأة اصابة الخنفدة تشهدن معنا العشاء الاخرة ودل على المغرب تسمى لكن جاء في اه انه عليه كما تقدم ايضا في اه اه النهي في تسوية صلاة المغرب بالعشاء
1:07:43تسمية صلاة المغرب بالعشاء وهنا قال عليه لا تغلبنكم على اسم صلاتكم الا انها العشاء وهم يعتمون بالابل وهم يعتمون بالابل وتقدم حديث عبد الله ابن ابن مغفل رضي الله عنه
1:08:07تقدم حديث عبد الله المغفل ومتفق اي انه عليه قال لا تغلبنكم الاعراب على اسم صلاتكم المغرب والاعراب تقول هي العشاء. والاعراب تقول هي العشاء تسمي المغرب العشاء. وهنا قال لا تغلبنه على اسم صلاتكم العشاء. فانها في كتاب الله العشاء وانها تعتمد. لكن صلاة العشاء جاءت
1:08:31اخبار تسميتها بالعتمة للعتمة لاجل رفع اللبس حتى لا تشتبه عندهم المغرب لانهم كانوا يسمونها العشاء وذلك ان بعضهم كانوا يؤخرون حلاب الابل. حتى يعتموا بمعنى يتأخرون في الليل وتشتد الظلمة
1:09:03ويمكن ان يحلبوا الابل فلا يراهم احد. فيكون في هذا خصلة دميمة وهو انهم لا يريدون ان يراهم من يمر بهم من ابن السبيل او فقير او محتاج الى شربة لبن
1:09:21فهذه خصلة نميمة ولهذا كره النبي ولهذا النبي عليه الصلاة قال لا تغلبنكم الاعراب على على اسم صلاة العشاء فان في كتاب الله العشاء لا تعت يوم الابل وكأنه كره تسميتها
1:09:40بالعتمة حتى يغلب هذا الاسم فلا تشب هذه الخصلة الحميدة والصلاة الواجبة بهذه الخصلة الاعتام بالابل وجاء اطلاقها مع الوضوح وعدم لاجل عدم اللبس بين صلاة العشاء التي العشاء الاخرة وبين صلاة العشاء التي هي المغرب. اسأله سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق
1:10:17والعلم النافع والعمل الصالح منه وكرمه امين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد