استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق
افتح في المكتبة ↗
0:00السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه وازواجي وذريتي واهل بيته اجمعين ومن تبعهم وسار على نهجهم باحسان الى يوم الدين
0:21اما بعد يقول الامام المجد بركات عبد السلام ابن عبدالله ابن ابي ابن تيمية الحراني رحمه الله في كتاب الطهارة باب الغسل من الحيض هذا الباب هو الباب الخامس في ابواب موجبات الغسل
0:43الابواب التي ذكرها في هذه كما تقدم منها ما هو متفق عليه في وجوب الغسل ومنها ما هو محل خلاف بين اهل العلم وهذا الباب محل اتفاق من اهل العلم في وجوب الغسل
1:02من الحيض قال رحمه الله عن عائشة رضي الله عنها ان فاطمة بنت ابي حبيش رضي الله عنها كانت تستحاض هذا الحديث حديث عائشة رضي الله عنها سيذكر المصنف رحمه الله ويتكلم فيما
1:22او يشير الى الروايات الاخرى في كتاب الحيض لكن ذكر هنا لانه يتعلق في بالغسل من الحيض فناسب ذكره في باب الاغسال ولهذا سيذكره في كتاب كما سيأتي ان شاء الله
1:44فاطمة ابي حويش هي الاسدية كانت تستحاب يعني معنى انه يأتيها الدم على غير المعتاد. والاستحاضة لها احكامها. واهل العلم يذكرونها في كتاب الحيض. وجاءت هذه العبارة على في هذه الكلمة لان اصل الحيض فيما يكون دم طبيعة وجبلة. ولهذا يقال الحيض
2:11لانه لما كان ينزل معتادا كانت الكلمة على حالها ليس فيها زوائد ولما كان الحيض يكون على خلاف العادة ويكون زائدا عن العادة يمكن والله ان يقال جاءت فيه هذه الزوائد وهي آآ الشين الدالة
2:29الشيء في في قوله تستحاب وكأنه شيء غلبت عليه على غير جهة العادة والجبلة فلهذا لم يكن طبيعيا فسألت النبي عليه الصلاة والسلام لانها استنكرت حالها مع خروج هذا الدم
2:47وفيه السؤال عن العلم وعدم الحياء حتى في مثل هذا وفيه ايضا السؤال مباشرة بدون تقديم مقدمات وبعض الناس ربما يغلو في هذا الباب حين يسأل مثلا الرجل او المرأة في في كتاب
3:03طهارة مثلا يسأل السائل يقول مثلا المرأة انه يعرض لها الدم او نحو ذلك وتقرن مع كلمة اكرمكم الله او كذلك حين يسأل الرجل عن بعض امور الطهارة المتعلقة بهذا الباب فيقرن مع هذه الكلمات
3:24وهذا لم يعهد في كلام في النصوص ولا في الادلة ولا في كلام اهل العلم لان هذه مسائل علم وذكرها الله سبحانه وتعالى ذكر الحيض في كتابه سبحانه وتعالى وذكر امورا تتعلق بالحيض. النبي عليه الصلاة والسلام الاحاديث في هذا الباب
3:42كثيرة بينت الاصول في هذا الباب فكما قالت عائشة رضي الله عنها وكما قال النساء من نساء الانصار نساء الصحابة رضي الله عنهن عموما حين يسألون يبادرون الى السؤال في هذه المسائل لانه يتعلق بامر العبادة وامر الطهارة
4:02المقصود هو النجاة والسلامة مما يكون سببا في التأثير في العبادة او فوات شرط ونحو من شروطها. ولهذا سألت النبي عليه الصلاة والسلام فقال عليه الصلاة والسلام ذلك عرق ذلك يقال ذلك ويقال ذلك ايضا
4:23ذكر العلم انه يجوز ان يذكر في الكاف الوجهان بكسر الكاف وفتحها. وان كان الاصل كسر اذا كان الخطاب اذا كان يخاطبون فيقال ذلك. واذا كان الخطاب لرجل يقال ذلك
4:42وكذلك اذا كان الخطاب على جهة العموم لانه قد يكون الخطاب مثلا لها ولغيرها ممن يسمع من عموم الصحابة الصحابة رضي الله عنهم من الرجال والنساء فيكون خطاب العموم فيصلح ان يكون
4:58بفتح الكهف وهذا يبين ان ان هذه زوائد اللام والكاف هذه زوائد على اصل اسم الاشارة والا فالاصل ان الاسم ابني لا يتغير حاله لكن هذا لان هذين الحرفين وهو اللام والكاف اللام كم يقول للبعد والكاف لحرف
5:19والخطاب يختلف قد يكون الخطاب لذكر او انثى وقد يكون خطاب لجماعة وقد يكون خطاب الاثنين او اثنتين في تختلف حركة الكاف المخاطب والا فان المبني لا يتغير ولهذا اصل الكلمة ذا فهي مبنية على السكون
5:39انما الزوائد هذه توابع ولواحظ لهذه الكلمة فلهذا تتغير وينظر في حركاتها المخاطب كما تقدم ذلك عرق يعني عرق اه عرب كما جاء في الحديث عند الناس وغيره او ركضة من ركضات الشيطان فهذا جاء فيها اخبار شتائم يأتي الاشارة اليها ان شاء الله في كتاب
6:08الحيض وهذا العرق يكون من فم الرحم بخلاف الحيض فانه يكون من قعر الرحم ولما كان من فم الرحم لم يأخذ حكم الحيض وليست بالحيضة الحيضة على الابر وهو الذي ظبطه عامة اهل الحديث والشراح
6:28بفتح الحاء فتح الهاء حاء لا بكسرها وان المراد بذلك المرة الواحدة من مرات الحيض ويدل عليه قوله فاذا اقبلت الحيضة ليبينوا ان المراد بذلك ان المراد بذلك الحيض الذي مرة من مرات الحيض
6:49ولان فعله بفتح العين فعله بفتح الفاء تكون مع اسكان العين يراد بها المرة وفعلة لمرة كجلسة وفي علة وفعلة لهيئة كجلسة كما يقول مالك رحمه الله الفعلة وكلها بسكون العين لكن المرة بفتح الفاء والهيئة بكسر
7:20الفاء وهذا يكون للهيئة يقول جلست جلسة واحدة يعني هذا للمرة وتقول جلست جنسة متواضعة هذا للهيئة وهذا هو المراد بذلك اه في هذا بالحيرة يعني مرة من المرات الحيض بدلالة قوله عليه الصلاة والسلام فاذا اقبلت الحيضة
7:46وقال الخطابي رحمه الله ان المحدثين يضبطونه بفتح الحاء والصواب بكسرها وجعله من جملة غلط المحدثين في هذا الباب لكن ردوا عليه اه قديما وحديثا ومن رد عليه القاضي عياض
8:04العلماء على ذلك وبينوا ان الصواب ما رواه اهل الحديث في هذا الباب وهو انه بفتحها لا المراد ذلك لا وادي الهيئة يعني الهيئة والحالة التي تكون عليها في حالة الحيض
8:19وكذلك ما يكون الحيض عليه من لونه وما يعرض المرأة في حالة الحيض المراد في ذلك المرة من مرات الحيض ولهذا قال فاذا اقبلت الحيضة فدع الصلاة فدعي الصلاة لانه هذا هو الحيض الذي تترك المرأة لاجله الصلاة اما
8:41اذا كان عرقا فان هذا استحاضة وليس حكمه حكما واذا ادبرت اذا اغتسلي وادبارها يكون بانقطاع الدم. بانقطاع الدم اما بالجفاف او بالقصة البيضاء او تختلف النساء بذلك واذا كان الدم متواصلا فهذه تكون
9:10تكون مستحابة وايضا قوله اذا ادبرت هنا ادبرت الحيضة الحيضة لانه ربما يكون الدم يجري وعلى هذا لا يكون الذي يجري هو دم الحيض انما هو دم السحابة وتيغتسل ولو كان الدم يجري معها وذلك بانتهاء الحيض فاغتسلي
9:30وصلي فاغتسلي وصلي التي ستأتي ان شاء الله واذا كان مصلي بعضها في كتابه حيث تبين هذا المعنى في قصة فاطمة ابي حبيش لانها رضي الله روت روت روت عائشة حديثة وهي ايضا روته ايضا وروى غيرها احاديث
9:52اه في قصص اخرى من القصة لحملة وغيرها رضي الله عنهن واذا اجبرت فاغتسلي وصلي. هنا ذكر الاغتسال فاغتسلي واصلي اما رشد الدم فهو معلوم فانه يكون عند بإجباره إذا أجبرت فاغتسلي وصلي
10:17وتغسل اثر دم الحيض وانا اللي تتبعت الروايات في هذا البيان فروايات البخاري رحمه الله جاءت من رواية هشام ابن عروة ورواه عنه جماعة من الحفاظ رحمة الله عليهم منهم سفيان ابن عيينة وابو سامح حماد بن اسامة وكذلك ايضا رواه مالك وزهير ابن معاوية ومحمد ابن خازم
10:42رحمه الله سفيان ابن عيينة رحمه الله وابو معاوية وابو اسامة حماد ابن اسامة ذكروا هذه الرواية هي اللي هي الرواية اللي تذكر المصنف فاغتسلي وصلي فاغتسلي وصلي وبقية الرواة مالك وزهير ابن معاوية
11:08وزهير وكذلك معاوية محمد ابن خاتم ذكروا فاغسلي عنك الدم وصلي واغسلي عنك الدم وصلي الحافظ رحمه الله طالما معناه كلاما ان ان في الصحيحين ذكر الاغتسال وغسل الدم. الاغتسال وغسل الدم ينظر هذا انا تبعت الروايات في الصحيحين صحيح مسلم ولم اجد
11:37اه في المسلم اه يعني رواية يعني التي عند مسلم فاغسلي عنك دم. فاغسلي عنك الدمع عنك الدم تغسلي عنك الدم هذه رواها مسلم من روايات وكيع رحمه الله فاغسلي عنك
11:58الدم فهذه الرواية التي ذكرها رحمه الله وهي ذكر الاغتسال فهي عند مسلم في قصة حملة بنت جحش في حديث عائشة في قصة حملة انت جحش فانه عليه الصلاة والسلام آآ امرها
12:20بان تغتسل امرها بان تغتسل. يعني عند فراغها من حيضها. هذا جاء عند في صحيح مسلم من حديث عائشة في قصة حمنا بن اه كما تقدم ما تقدم فالمقصود ان الحديث
12:37جاء بذكر واصلي وجاء فاغسلي عنك الدم وصلي. فالرواية عند البخاري يبغى تصلي وصلي وفي الرواية الاخرى فغسلي عنك الدم وصلي فتحي فتبين ان الواجب الامران عشب الدم والاغتسال ذلك. كما قال سبحانه وتعالى ويسألونك عن المعروف قل هو ادم فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهر. اي من دم الحيض
13:04فاذا تطهرنا اي اغتسلنا من حيث امركم الله يعني المأمور به امران او الواجب امران عليهن غسل الدم او ازالة الدم وثم ايضا يكون والاغتسال والاغتسال وهو في وفي حال الغسل يكون به زوال
13:28الدم فالواجب الامران قال واذا ادبرت فاغتسلي وصلي وهذا يبين كما ذكر المصنف رحمه الله ان الواجب ان غسل الحيض هذا واجب وهذا محل اتفاق ويكون بانقطاع دم الحي اذا كانت المرأة اذا كان دمها دما صحيحا
13:54ليس عندها دم فاسد واذا كانت مستحاضة فحكمها كما في بعض صورها وبعض حالاتها كما في حديث فاطمة ابي حبيشة رضي الله عنها وهو انه عند ادباره فانها تغتسل فان عند ادباره فاذا ادبر فاغتسلي وصلي يعني دبرت واغتسلي وصلي
14:20ثم اذا قوله اذا ادبرت يعني هل هو ادبرت المراد بذلك نفس يعني اجبرت المراد به ادبار العادة او اجبار الدم بمعنى انها مميزة ادبر الدم بمعنى ادبر الدم الذي تميزه ادبر الدم الذي تميزه من الحيض من عدم الحيض. من عدم الحيض
14:50والمرأة آآ تقدم العادة اذا كان لها عادة اذا كان لها عادة في قصة فاطمة بنت حبيش واكثر الاحاديث جاءت على ان لها عادة وهل لها تمييز في خلاف والاظهر والله اعلم انه اذا اجبرت يعني اجبرت عادتك التي كنت تعتادينها
15:12ولو كان الدم يجري معها. معنى انها تعرف ايام عادتها وقت عادتها لاجبرت ولو كان الدم يجري فهذا هو المراد لانها اذا كانت معتادة في هذه الحالة اذا اجبرت العادة وهو الوقت الذي اعتادته
15:32فانها تغتسل ولو كان الدم علا ولو كانت ولو كان ولا ولا يلتفت الى التمييز في هذه الحال. وهذا هو الصواب ويدل له ايضا ما رواه مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها في قصة حملة رضي الله عنها ان النبي عليه الصلاة
15:54قال امكثي قدر ما كانت تحبسك حيضتك فاذا ادبرت فاغتسلي وصلي فاذا انت فاغتسلي وصلي امرها عليه الصلاة والسلام بذلك في قصة في في قصتي حديث عائشة فقوله امكثي قدر ما كانت تحبسك حيضتك
16:24وهذا واضح لما قدر ما كانت تحبسك بحيضتك حيضتك وان وانها كانت معتادة وان الادبار هنا ادبار العادة ادبار العادة ولو كان الدم يجري ما دامت معتادة فلا تنظر الى التمييز. فلو كان دمها يجري لو كانت عادتها والدم اصفر. فان
16:49الدم فان العادة اعتبره هذا الوقت العادة تقضي على جميع الاحوال في حق المرأة اذا كانت مستحاضة ويدل عليه ايضا ما رواه ابو احمد وابو داوود والنسائي من رواية ام سلمة رضي الله عنها
17:09قالت رضي الله عنها قالت ان امرأة كانت في عهد النبي عليه الصلاة والسلام وكانت تهراق الدماء فاستفتت لها ام سلمة النبي عليه الصلاة والسلام لها النبي عليه الصلاة والسلام فامرها عليه قال امكثي
17:31مدى عدة الليالي والايام التي كنت تحيظي تحيظ تحيضينهن ان تمكث قدر الايام التي كانت تحيضها وهذا ايضا واضح في انه امرها ان نلتفت الى العادة ما كان لما كانت ضابطة بعادتها
17:54ايضا جاء من حديث فاطمة بنت ابي حبيش نفسها ايضا عن فاطمة رضي الله عنها عن من جاءت هذه الرواية من رواية فاطمة عند احمد وابي داود والنسائي ايضا انه عليه قال انظري
18:13فاذا مر قرؤك امسكي عن الصلاة ثم اذا مر قرؤك فصلي من القرء الى القرب يعني انتظري الى القبور. ثم اذا مر قرؤك فصلي من القرب الى القرب هذا واضح انه امرها ان
18:34لتأخذ بالعادة وانها كانت معتادة ويمكن انها كانت معتادة مميزة وان دمها وقت العادة هو دم الحيض المعتاد وان خارج دم العادة يكون على خلاف الدم فاجتمع لها الامران يجوز ان لان بعض الروايات توهم هذا
18:56بعض اهل العلم قال انه يجوز ان نجتمع له الامران فينظر ان امكن ان آآ يجمع بهذا ويؤخذ بجميع الاخبار وان لا تنافي بينها فهذا وجه وجيه في آآ اجتماع الامرين لها
19:16بالتمييز في بعض الاخبار فان دم الحيض اسود يعرف او يعرف هذا قد يشير الى انها كانت مميزة وفي الاخبار التي جاءت اذا مر قرؤك انظري في في في حديث فاطمة في حديث فاطمة رضي الله من قر الى القرء كذلك واذا ادبرت هذه التي الرواية المحتملة لكن تفسيرها
19:44العادة اظهر ما تقدم لدلالة الروايات الاخرى وهناك رواية ايضا انبه على رواية اخرى ذكرها البخاري رحمه الله من روايته هشام ابن حديث من رواية هشام عروة عن ابيه عن عائشة
20:00رضي الله عنها ثم هو عن هشام بن عروة رواه كثير رواه كثير من الرواة من الحفاظ واختلفت الى هشام او يدل على انه خبر مشهور معروف محفوظ عن هشام عروة عن ابيه عن عائشة رضي الله عنها في قصة فاطمة
20:21بنت ابي حبيشة في البخاري يقول هشام قال ابي يعني ليس معلقا بنفس الاسناد المذكور وقال ابي وتوضئي لكل صلاة وتوضئي لكل صلاة يعني ان النبي عليه الصلاة والسلام امر ان تتوضأ قد اختلف في هذه الزيادة
20:41مسلم رحمه الله ساق الروايات وقال وفي حديث حماد بن زيد حرف تركنا ذكره تركناها وقال تركنا الاكراه هذا الحرف الذي تركه وهذا الذي ذكره البخاري رحمه الله امرها ويعني
20:57تتوضأ وتوضئي لكل صلاة. وهذا الصواب كما قال الحائض وغيره انه من مرفوع الى النبي عليه الصلاة والسلام لانه جاء على سياق الخبر اذ لو كان من كلامه مدرجا لقال وتتوضأ. لكن لما اساقه اه اجراه مجرى الخبر في المرفوع دل على
21:19انه تابع للمرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم ايضا يدل على انه محفوظ الرواية التي قال مسلم في حالية حماد بن زيد ولاية حماد بن زيد هذه ذكرها النسائي رحمه الله
21:35ورواية حماد بن زيد عن هذه ايضا ذكرها النسائي رحمه الله وفيه ايضا انه قال ذكر الوضوء لكل صلاة. وكذلك حماد بن سلمة عند الدارمي ايضا زاد هذه الرواية فحين تكون الرواية اتت
21:57وهي ليست منافية وزيادة في الخبر وثم هذه الزيادة ان دل على ضبطها. دل على انها محفوظة. رواية اناس يعني في هذا الباب كلهم رووا هذا الخبر مما يدل على انها رواية محفوظة لانها جاءت برواية ابن معاوية عن
22:25هشام ورواية حماد بن زيد عن هشام ورواية محمد بن سلمة. فلم ينفرد بها ابو معاوية الظرير محمد ابن خاتم بل تابعه حماد ما يدل على انها رواية محفوظة وهذا هو الصواب فيها. قال رحمه الله
22:45باب تحريم القراءة على الحائض والجنب عن علي رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته ثم يخرج فيقرأ القرآن ويأكل معنا اللحم ولا يحجبه ربما قال لا يحجزه من القرآن شيء ليس الجنابة
23:07رواه الخمسة قوله ليس الحديث عن علي رضي الله عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته ثم يخرج فيقرأ القرآن الحديث طريق ابن مرة ابن عبد الله ابن طارق الجملي عبد الله ابن سلمة المرادي
23:29عن علي رضي الله عنه عبد الله بن سلمة هذا كبير تابعي كبير فيه منهم من لينه ومنهم من قوى امره اول خبر جاء له شواهد. جاء له شواهد من رواية عبيد الله بن خليفة
23:49من رواية ابي الغريف عبيد الله بن خليفة عن علي رضي الله عنه وكان على شرطة علي وهذا وابن حبان وجماعة فهو جيد في هذا الباب من جهات من جهات المتابعات
24:05عن علي رضي الله عنه عند احمد عند احمد ورواه موقوفا على علي وقال اسناده صحيح قال اسناده صحيح وهذا مما يبين ان الخبر محفوظ انما يؤمن يخشى من جهات عدم ظبط وذلك ان عبد الله بن سلمة المرادي حصل له بعض التغير لكن ما دام انه رواه
24:33غيره وجعا علي موقوفا ومرفوعا تصحيح الدار قطني يدل على توثيق رواة الخبر فهذا كله يدل على ان الخبر محفوظ ثم يخرج فيقرأ القرآن ويأكل معنى اللحم ولا يحجبه ثم قال احجزه من القرآن شيء ليس
24:53الجنابة استدل به جمهور العلماء على ان الجنب لا يقرأ القرآن لا يقرأ القرآن قال لا يحجبه لا يحجزه شيء. قوله آآ ليس الجنابة هذا لفظ احمد وابو داوود النسائي
25:15في بعضهم يعني ما لم يكن جنبا او الا الجنابة لكن اللفظ هذا ليس جنابة هو لفظ احمد وابو داوود والنسائي وان كان اه رحمه الله فيما يظهر انه احيانا يدقق في الالفاظ. يدقق في الالفاظ لعله يأتي شيء من هذا
25:39وانه احيانا فيما يظهر يعزو الخبر ولا يذكر مثلا اصل الخبر عند غير من رواه وان كان اصله عنده يعني كأنه والله اعلم اشارة الى هذا اللفظ بخصوصه بخصوصه وان لان الفقهاء رحمة الله عليهم خاصة في باب الاحكام يقصدون الى الالفاظ
25:57لانها لها اثر في هذا الباب لكن يظهر والله اعلم لان اللفظين بابهما واحد قوله الا الجنابة ليس الجنابة الحكم واحد ليس لان ليس هنا في الحقيقة حرب استثناء حرف استثناء
26:17ليس مثل الا ومن خصائصه ليس انها تعمل مع انها هي الحرف او هي الفعل من اخوات كان الذي معناه النفي معناه النفي من دون سائر اخوات كان ومع ذلك هو في باب كان واخواتها يرفع الاسم وينصب الخبر
26:41وفي هذا الباب هو في الحقيقة يكون من اخوات الا لان في باب استثناء الا هي ام الباب فهي هنا استثناء اداة استثناء مع ان عملها هنا يعني من جهة المعنى يشبه عملها في باب كان
27:02كان الا ان اسمها اسمها محذوف وجوبا ومحذوف وجوبا يعني هم قدروه في قوله ليس الجنابة ليس هو الجنابة مثل ما تقول حضر القوم ليس زيدا ليس بعضهم زيدا ليس بعضهم زيدا يعني قالوا انه البعض المقدر هنا
27:34وهي بمعنى النفي بمعنى الا فليس مثل ومثل لا يكون يكون اذا سبقها لا فانها تكون ايضا بمعنى الاستثناء. في معنى الاستثناء لتسلط النفي عليها صارت ناصبة واسمها مقدر ايضا
27:55اه مثل اسم العيسى وما بعدها يكون منصوبا عن الاستثناء. منصوب عن الاستثناء وهو في حكم الخبر لها. في حكم الخبر لها. فكأنه ايضا لان المعنى في ليس الجنابة مثل قوله الا الجنابة
28:12اه كان اه في اللفظ اه كانه لفظ واحد والحديث كما تقدم آآ عند الخمسة كما ذكر المصنف رحمه الله من طريق عمرو بن مره عن عبد الله ابني سلمة المرادي رضي الله عنه
28:33وهذا الخبر كما تقدم في حجة لجماهير العلماء في تحريم القراءة على الجنب في تحريم القراءة على الجنب وكذلك على الحائض عند جماهير العلماء لكن الجنوب اقوى عندهم في منعه من قراءة بخلاف الحائض ان مالك وجماعة قالوا بجواز قراءة الحائض القرآن وفرقوا بينهما
29:00بان الحيض قد تحتاج الى قراءة القرآن لطول الامد. لطول الزمن ولان طهارتها ليست في يدها بخلاف الجنون اولا الجنوب كما تقدم على المنع من ان يقرأ القرآن وذلك انه يمكن ان يتطهر
29:18وظهرته في يده فيقرأ القرآن فيقرأ القرآن وهذا اقرب والله اعلم من جهة المعنى ولانه كما سيأتينا اذا كان المسجد لا يمكث فيه الا من هو على قيد لا يمكث فيه اذا كان جنب. اذا كان جنابته كاملة فانه لا يمكث في المسجد
29:43كما قال سبحانه يا ايها الذين امنوا لا تقربوا الصلاة وانتم شكارى حتى تعلموا ما تقولون. ولا جنوبا الا عابري حتى تغتسلوا ومعلوم ان حرمة القرآن اعظم واجل واذا كان المسجد يمنع من من يمنع من المكث فيه. يمنع الجنب من المكث فيه
30:10قراءة القرآن اعظم واعظم هذا على تفصيل مسألة مرور الجنب هذا لعله يأتي اشارة اليه في الباب الذي بعده في مسألة مرور والجنب لكن جمهور العلماء على المنع مطلق منع مروره منع مكث الجنون في المسجد بخلاف
30:29المرور العابر هذا هو نص القرآن هو نص القرآن اختلفوا هل هو مطلق او لحاجة؟ فالشاهد ان هذا الحديث موافق يعني في المعنى لما دلت عليه الاية والنبي عليه الصلاة والسلام قال غير الا تطوف البيت حتى تطهري حتى تطهري
30:52الجنابة وامر الحيض واحكام التي آآ لها احكام تعرض للمكلف فعليه ان يراعي مثل هذا فجاء في مسألة الجنب هذا الخبر بعض العلماء جعلوه خاص بالجنب كما تقدم ويؤيد هذا ايضا اثار جاءت عن الصحابة رضي الله عنهم فتصح عن عمر رضي الله عنه كما روى ابن ابي شيبة باسناد صحيح ان الجنب ليقرأ القرآن
31:21وكذلك روى ابن ابي شعيب من رواية ابراهيم ابن يزيد النخعي وهو من رواية الاعمش عن ابراهيم عن عبد الله ابن مسعود انه كان يقرأ عليه انسان القرآن يقرأ عليه القرآن آآ ابن مسعود عرض له حاجة ثم نقض
31:42اه فذهب الى الخلا ثم جاء فوقف القارئ يعني اعتقاد انه الان ليس على وضوء فقال اني لست جنوبا يقول ابن مسعود اني لست جنوبا. وهذا واضح انه كان يرى ان
31:57الجنوب لا يقرأ القرآن هذا الاثر وان كان ظاهر الانقطاع بين ابراهيم عبد الله بن مسعود لكن كثير من اهل العلم قالوا ان ابراهيم من رواية الناخعي روايات عبد مسعود اذا ارسل عنه فانها عن غير واحد وهو قد قال ذلك وغالب روايته عن خاله الاسود ابن يزيد وكذلك
32:20مع ابن قيس النخعي وهو امامان جليلان آآ من طلاب عبد الله بن مسعود وهو يروي عنهما كثيرا فقالوا انه مع قول مع كلام ابراهيم النخعي انه يأخذ عن غير واحد وكذلك احاديثه المعروفة عن ابن مسعود تكون من
32:40طريقهما ما حكم المرسل؟ حكم متصل من جهة ما عرف من عادته فالله اعلم وكذلك ايضا جاء عن غيره اثار في علم غيره من الصحابة اثار في هذا الباب عن علي وعن غيره ايضا تؤيد مثل ما تقدم ايضا عن قول
33:01انه صححه انه ذكره موقوفا واسناده صحيح لكن عن علي جاء موقوفا مرفوعا والبخاري رحمه الله ظاهر كلامه وكذا لما نقل ابن عباس انه لا بأس ان يقرأ الاية ونحو ذلك
33:22اخذ به جمع من اهل العلم في جوازه لكن الاثار في هذا الباب منهم من قال انها محتملة هل هو القراءة التي هي يقصد اليها او القراءة يحتاج الانسان اليها من قراءة ويريد نحو ذلك
33:36او تشبيح وتعليق او قل الحمد لله رب العالمين مما يقوله انسان بعد بعد اموره وحاجاته فهذه لا يستغني عن الانسان وان كان بعضها من القرآن لا بأس ان يقولها. بعضهم فرق بان يقصد التلاوة وبين ان يقصد الذكر. لكن التلاوة المقصودة هذا هو الذي نهي يعني يقصد
33:56تلاوة القرآن ولهذا فرقوا بين قراءة اية كاملة وبعض اية وبعضهم فرق ان تكون الاية طويلة فان بعضها حكم حكم الكاملة وان كانت الاية قصيرة فلا تأخذ حكم الاية فالله اعلم
34:13لكن القصد الى قراءة القرآن قصدا فلا يجوز عند جمهور العلماء حتى يغتسل حتى يغتسل. اما الحائض فالجمهور ايضا على المنع الجنوب لكن ذهب بعض العلماء كمالك واختاره شيخ الاسلام وجماعة الى ان الحائض يجوز لها ان تقرأ
34:34القرآن وقالوا انها لا تلحق بالجنب و وان الحديث قال ليس الجنابة ليس الجنابة فمفهومه ان غير الجنابة آآ لا يلحق به اذا قال ليس الجنابة وهذا المعنى مقصود في مسألة الجنابة هو سكوت النبي عليه الصلاة والسلام
34:55عن الحائض في هذا الباب قد يومئ الى هذا وايضا ما ثبت في الصحيحين قوله عليه الصلاة والسلام يا عائشة اصنعي ما يصنع الحاج غير الا تطوفي بالبيت حتى ولم يستثني شيئا عليه الصلاة والسلام مما يفعل الحاج معلوم ان من اعظم اعمال الحاج هو قراءة القرآن
35:16وهذا عموم اه له دلالته واثره خاصة بلغة العرب ان الاطلاقات والعمومات في باب النصوص هي من اعظم الادلة واقوى الادلة في هذا الباب على طريقة المتقدمين رحمة الله عليهم
35:33تقوى ادلتهم بها في مقام محاجه لاطلاق النصوص وما كان ربك نسيا سبحانه وتعالى وما كان الله ليضل قوما بعد اذا تاموا بعد اذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون. فاطلاقات النصوص في عمومها وفي اطلاقاتها
35:54لا يمكن يعني اذا احتج بها محتج ما دامت مطلقة وعامة فان دليله معه ما لم يكن هنالك قيد من نص اخر او من معنى صحيح هذه من باب التقييد او من باب التخصيص. والبخاري رحمه الله من اعظم الناس عناية في الاستدلال باطلاقات والعمومات رحمه الله
36:18ولهذا تجده يستغني في كثير من الادلة التي يستدل بها عن بعض ما يستدل به الفقهاء من ادلة ضعيفة او معاني ضعيفة استدلاله في ابوابه بالاشارة ثم ذكر الاخبار بعد ذلك الدالة على العموم فترى الدليل
36:38واضح في هذا الباب وهذا واقع له في ابواب كثيرة رحمه الله قال رحمه الله لكن لفظ الترمذي مختصر وهذا من احتياط المصنف رحمه الله قوله كان يقرؤنا القرآن على كل حال ما لم يكن جنبا
36:59مصنف يعني لانه ان لم يذكر اللفظ الذي في اول حديث انما ذكر اخره كانوا يقرؤون القرآن على كل حال يكن جنبا وقال حديث حسن صحيح. ايضا هذا من من تصحيح الترمذي رحمه الله عن الخلاف في اصطلاح الترمذي
37:20ومعنى هذه الكلمة عند اهل الحديث رحمة الله عليهم قال رحمه الله وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يقرأ لا يقرأ الجنب ولا الحائض شيئا من القرآن
37:43انبه ايضا الى الى قصة كنت اود ان اذكرها في هذا الباب في قوله ليس الجنابة ليس الجنابة وهي قصة ذكرها للعلم عن الامام سيبويه رحمه الله وكان احد طلاب حماد بن سلمة رحمه الله
38:09ابن سلمة رحمه الله الامام المشهور سنة سبع وستين ومئة وكان اماما في اللغة رحمه الله حماد ابن سلمة رحمه الله احد من اخذ عنه العلم وكان مرة في مجلس حماد ابن سلمة
38:31كما ذكر ذلك الخطيب البغدادي في كتابه الجامع لاداب الواعي الراوي والسامع وذكره غيره قال كان حماد يستملي وكان وكان حاضرا وكان في اول طلبه وهو كان شابا وهو توفي شاب رحمه الله
38:56يقرأ عليه فمر حديث انه عليه يروى انه عليه الصلاة والسلام قال ما من اصحاب الا قد اخذت عليه الا لو شئت اخذت عليه في بعض خلقه ليس ابد الدرداء ليس ابا الدرداء. فقال سيبويه ابو الدرداء
39:22يعني جعل ابا هادي جعلها اسما لها ابو درداء قال لحنت يا سيبويه لا جرم لاطلبن علما حتى لا تلحنني فيه فلزم الخليل ابن احمد فبرع رحمه الله وكان في هذا الباب
39:51مما اشتهر عنه كتابه حتى اذا قيل الكتاب فانه لا عند هاللغة لا يكون الا كتاب سيبويه رحمه الله وهذا الخبر لا يصح عند اهل العلم رحمة الله عليهم وثم هو معروف الخبر في آآ رواية
40:11ليس ابا عبيدة ليس اباء عبيدة او او غير ابي عبيدة ابي عبيدة والخبر هذا ايضا رواه الحاكم رحمه الله ورواه ابن ابي شيبة ورواه يعقوب ابن سفيان رحمه الله
40:33واختلفت الالفاظ وهو مرسل من طرقه عن الحسن رحمه الله واختلف فيه كما تقدم لكن الشأن في القصة عن سيبويه رحمه الله وكانت سببا في طلبه لهذا العلم وهذه بركة
40:55ورد حماد بن سلمة رحمه الله هذه اجابة القصة عن ظاهر آآ ذكرها ظاهر ذكرها عنه وكشهرته انها ثابتة عن حماد رحمة الله عليهم جميعا قال رحمه الله عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقرأ الجنب ولا الحائض شيئا من القرآن. رواه ابو داوود والترمذي
41:23هذا الحديث خبر مشهور رواية اسماعيل بن عياش عن موسى ابن عقمة عن نافع عن ابن عمر وهذا الخبر ضعفه بعضهم باتفاق اهل العلم وبعضهم قال باتفاق اهل المعرفة والخبر كذلك هو ضعيف لان اسماعيل بن عياش بن سليم العنسي الشامي امام مشهور رحمه الله
41:48يا امام في الشام وله حديث كثير رحمه الله لكن يكاد يتفق اهل العلم من الحفاظ والمحدثين ان المضبوطة هي عن اهل بلده وهم اهل الشام اما روايات عن غيرهم كأهل الحجاز واهل العراق وخصوصا الرواية عن اهل الحجاز فإنها ضعيفة وموسى بن عقبة مدني رحمه الله
42:12فلهذا لي روايته عنه ضعيف هو تقدم قول الجوزجاني رحمه الله ما معناه يقول رحمه الله ان حديث اسماعيل ابن عياش كثوب سابري يقول يرقم عليه مئة ويكون مشتراه بعشرة ريالات بعشرة
42:36يعني ان اخباره فيها ما فيها لمن صبرها وتتبعها وقال دحيم عكس ذلك رحمه الله لكنه قيد وقال انه في الشاميين غاية وهذا هو الجمع في في هذا الباب ان من اطلق
42:54طعن فيه مطلقا فاراد في رواياته المتعلق عن غير اهل بلده اما عن اهل بلده كما قال حفاظ ثم دحيم عبد الرحمن ابراهيم كبير وهو شامي وهو قوله معتمد وحافظ رحمه الله في سنة خمس واربعين ومئتين ومن
43:14البخاري رحمه الله اوه عمدة في هذا الباب وهو يبين انه غاية في الشاميين فحديثه الشاميين جيد. اما عن غيرهم كما تقدم فروايته ضعيفة. قال لا يقرأ الجنب ولا هو فيما يتعلق بالجنوط تقدم اما الحائض
43:36كما انه في الجنب لكن الجنب تقدم على قول الجمهور والحائض كذلك على قول الجمهور لكن في قول مختار هو جوازه لما ذكر من المعاني ولان الخبر لم يثبت في هذا الباب
43:54ثم ذكر المصنف رحمه الله عن جوع قال وعن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يقرأ الحائض او لا تقرأ الحائض ولا الجنب ولا الجنب لا يقرأ الجنب ولا الحائض
44:13اولا حاول النفساء من القرآن شيئا. من القرآن شيئا وهذا الخبر عزاه الامام رحمه الله الى الدار قطني والخبر ضعيف بل هو ضعيف جدا بل هو ضعيف جدا فلا يشهد له فلا يشهد له
44:35وهذا قد يقال انه مما يعني صدرك على بعض في هذه الروايات خاصة حين يعزل خبر ويكون ضعفه شديد. فالاولى التنبيه عليه فبعض من يصنف الاحكام ينبه الى هذا وبعضهم يسكت بناء على ان الخبر له
44:58شاهد ذكره قبل ذلك فهذا يشفع له في السكوت عليه والا في الحريم ولاية محمد ابن الفضل ابن عطية عن ابيه عن طاووس ابن كيسان اعوذ بك عن جابر ابن عبد الله ومحمد فضل العطية هذا متروك هذا متروك
45:17وكذلك اقول لعله مجهود ايضا وفي الحديث ضعيف هذا فهو ضعيف جدة ثم الخبر ايضا رواه الدار قطني موقوفا رواه الدار قطني موقوفا ولا يصح لا موقوف ولا مره بل هو موقوف اشد ظعف
45:40يحيى بن ابي انيسة وهذا متهم قيل انه كذاب والخبر اذا تداوله هؤلاء الضعفاء والمتهمون ما يدل على بطلانه ولهذا لا يحتج بهذين الخبرين في هذا الحكم العظيم ولذا بعض اهل العلم قال ان نبقى على
46:02البراءة في هذا الباب ويعضده ما تقدم من اه حديث عائشة رضي الله عنها اصنعي الا تطوفي البيت حتى تطوير وهذا المعنى يفوت في حق الجنب يفوته في حق الجنوب والشارع يوازن بين المصالح في هذا الباب فلما كان الحيض
46:28وربما لو منعت المرأة هي ممنوعة من مس المصحف فاذا منعت من حمل مشي ومنعت من قراءة فيه لا شك ان هذا اه قد يكون في تفويت المصالح عظيمة مصالح عظيمة في حق المرأة فلذا لها ان تقرأ القرآن عن ظهر قلب
46:50او يكون القرآن مفتوحا امامها وهي تنظر اليه دون ان تباشر وتمس الورق مباشرة كل هذا مما يعني يجوز في حقها ولهذا قال مالك الجماعة بجوازه كما تقدم وان كان بعضهم استنبط من قول عائشة رضي الله عنها قال
47:15كان يتكئ في حجري فيقرأ القرآن وانا حائض يعني اومأوا الى انه اذا كان اشارت الى هذا الحكم وذكرت ان حائض ويقرأ القرآن استدل بعضهم قال لعل في اماء واشارة الى ان الحيض لا تقرأ القرآن
47:32لا تظن ان الحائض بل النبي كان يتكئ في حجه وكان يقرأ القرآن من دلالة هذه بعيدة. الدلالة هذه بعيدة واشارة عائشة الى معنى يتعلق بكونه عليه الصلاة والسلام مع ازواجي في حال حيضهن
47:56كان معهن وكان يأكل معهن بل كان كما قالت هي رضي الله عنها كنت اتعرق العرق يأخذ مني فيضعفاه في موضع فيه يعني في العرض وهو العظم الذي عليه لحم وكنت
48:16اشربوا يعني تشرب من اللبن او من الاناء فيضع فاه في موضعي في. فهذا هذا الحديث يجري هذا المجرى وانه عليه الصلاة والسلام كان يكونوا بقربهن وكان يضج معهن في هذه الحال صلوات الله وسلامه عليه
48:34كما في حديث ام سلمة وغيرها لما ارادت ان تنصرف لما جاءها الحيض وهي معه فامرها ان عليه الصلاة والسلام بالا تذهب الدلالة على ما سبق فيه نظر قال رحمه الله
48:51باب الرخصة باجتياز الجنب في المسجد ومنعه من اللبث فيه الا ان يتوضأ المصنف رحمه الله اراد ان يخص بعض ان يشير الى شيء من المعاني المتعلقة بالجنوب وان الجنب مرخص له في
49:10بامتيازه المسجد اولا المرور المرور الثاني ما يتعلق باللوبت ما يتعلق باللوث المرور اطلق بلا قيد. واللبث قال الا ان يتوضأ. الا ان يتوضأ. وهذا القيد الاخير هذا للمذهب اما الجمهور فعلى ما
49:33وباء في قوله اجتياز الجنوب المسجد ومنع من دون الاستثناء. الاستثناء هذا عن الخلاف او الجمهور باستثناء هذا على قول احمد واسحاق اما الجمهور فانهم يمنعون من اللغث في المسجد لظاهر قوله سبحانه وتعالى ولا جنبا الا عابري
49:55اللي عابري سبيل والمتوضئ جنوب اذا اذا كان الانسان على جنازة لجنابة ثم توظأ فان الجنابة لم تزل ولهذا هو ممنوع من اللوز اما المصنف رحمه الله اشار الى الاستثناء وسوف يشير الى دليل ذلك قال رحمه الله عن عائشة رضي الله عنها قالت قال لي رسول الله ناوي ليني
50:21ناوليني الخمرة من المسجد فقلت اني حائض قلت اني حائض. فقال ان حيضتك ليست في يدك رواه الجماعة الا البخاري هذا الحديث كما ذكر المصنف رحمه رواه الجماعة الا البخاري
50:45يعني مسلم وابو داوود والترمذي والنسائي وابن ماجه واحمد رحمة الله عليهم جميعا وهذا الحديث من رواية ثابت بن عبيد الانصاري مولى زين ثابت عن القاسم محمد عن عائشة رضي الله عنها
51:04وتكلم بعضهم في هذا الحديث في رواية ثابت بن عبيد والدار قطني رحمه الله الى هذا الخبر وكذلك ذكره عنه الشوكاني رحمه الله في شرحه واشار الدار قطني الى ثبوت الخبر والاختلاف عليه لا يؤثر رحمه الله
51:23لا يؤثر والخبر ايضا جاء من رواية ابي اسحاق رواية عن اسحاق عن البهي عبد الله البهي عن عائشة رضي الله عنها عند ابني احمد وابن ماجة عند احمد وابن ماجة
51:42بعضهم اثبت الخبرين والضيقين وبعضهم آآ اثبته من طريق ثابت ابن عبيد. وجاء من طرق اخرى وجاء من طرق اخرى الحديث اه كما تقدم ثابت عن عائشة على الصحيح من هذا الطريق
52:03هذا الطريق رحمه الله وهذه طريقة اهل التعليل في هذا ما دام الخبر لا اشكال فيه وهو موافق للنصوص وسياقه يوافق سياقات اخرى قد روى مسلم من حديث يزيد ابن كيسان عن ابي حازم عن ابي هريرة ان النبي عليه الصلاة والسلام كان في المسجد وقال
52:31ناوليني الخمرة وهذا الخبر عن ابي هريرة ايضا فيه فائدة اخرى المؤشر الحديث وهذا هو طريقة اهل العلم رحمة الله عليهم خاصة من شراء الحديث في لشرح الاخبار لان قوله عليه الصلاة والسلام قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ناوليني الخمرة من المسجد. قوله من المسجد
53:00هذا الجار المجرور اين متعلقه لان الجار مجرور دائما له متعلق والتعلق ارتباط معنوي بين المتعلق والمتعلق كثيرا ما يعرف بارتباط وتعلق الجان والمجرور دلالة الخبر دلالة الخبر ولهذا يعني في باب الاعراب يعتنون
53:25علاقة الجار والمجرور يعني متعة والجار والجروب يتعلق بكذا لانه هو لابد ان يتعلق بشيء وذلك ان من تدخل على الشيء ولا يكون شبه العامل يحتاج ان يعمل فيه غيره. فقوله قالت قال لي رسول ناوليني الخمرة من المسجد
53:57بعضهم قال قوله من وجه متعلق قال لي يقول انه هو في المسجد قال ذلك وهو في المسجد. لان قال لي وهو في المسجد ناوليني على هذا القول وقيل متعلق
54:14يعني انه خارج المسجد وناوليني الخمرة من المسجد يعني هي التي فتكون هي يكون هي يعني اما داخل المسجد او انها يتناولها تدخل يدها وتتناولها من لابد ان ان يتعلق من مسجد المناولين على القيمة المتعلق بها
54:47اما ان تدخل يدها حتى واذا قيل انه هو في المسجد عالم متعلق بقوم المسجد فلا يلزم ان تدخل يدها اذ قد يخرج يده هو من المسجد وهي تناوله فتكون الخمرة
55:11من خارج المسجد على ان تكون الخمرة خارج المسجد اذا قيل تكون الخمرة خارج المسجد وتناوله وهو في المسجد على قولي على انه هو على ان قال متعلق ناوليني ويشهد
55:30نداء ان قال متعلق بقوم المسجد قوله في حديث يزيد ابن كيسان عن ابي حاجة وهريرة قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد ناولني قال لي رسول
55:42يعني هو مسجد ناوي من خارج المسجد خارج المسجد الخلاف اذا اذا قيل متعلق في المسجد لا انها خارج المسجد خارج المسجد هذا وعلى كلا الامرين في اشارة الى ان الحائض
56:10لا تدخل المسجد المسجد لانه قال عليه السلام فقلت اني حائض فقال ان ان حيضتك هذي بالكسر هذي الاحسن تكون بالكسر فوق الدم ليست في يدك ليست في يدك وهذا يبين
56:34انها لا تدخل انما تتناول يتناول وهذا اما ان يقال مثلا انه هو خارج المسجد وهي تناوله الخمرة من هو خارج المسجد وتناول المسجد هو داخل المسجد وتناوله معنى ان تدخل يدها
56:59يأخذ الخمر من خارج المسجد ثم تناوله وتدخل يدها في المسجد يكون بعيد عن هذه الخوخة وهذه النافذة الشاهد قوله عليه السلام ان حيضتك ليست في يدك في يدك قوله لان حيضتك ليست
57:24بيدك وهذي محتمل كما تقدم ان حيضتك الله اعلم يمكنه يحتاج الى مراجعة ايضا وينظر كلام في هذا لكن الشاهد انه ان الدم ليس في اليد انما يخشى يخشى من
57:43يعني تقدير المشي قدامه المسجد الدم فاذا امن ذلك المحظور باب الرخصة والجنب في المسجد ان يتوضأ وبعد حديث عائشة قال وعن ميمونة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم
58:10يدخل على احدانا وهذا كما تقدم اشارة الى ان الحائض لا يا تمر بخلاف الجنوب وهذه موضع خلاف ايضا بعض اهل العلم قال لا بأس بمرورها لحاجة مرور الجو وعن ميمونة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل على احدانا وهي حائض
58:39يضع رأسه في حجرها قال حجر حجر ثم تقوم احدانا فتضعها في المسجد وهي حائض ابو احمد والنسائي ابو احمد والنسائي ثم تقوم احدانا هذا الخبر من طريق منبوذ ابن ابي سليمان عن امه عن عائشة رضي الله عنها
59:07منبوذ قال في التقريب مقبول والصواب انه ثقة خلافا كما يقول الحافظ كما يقول الذهبي الكاشف هذا الذي تبين من ترجمته في التهذيب انه ثقة عن امه امه التي لا تعرف. امه
59:21التي لا تعرف قوم ثم تغدانا بخمرته فتضعها المسجد وهي حائض. وهذا يشهد لما تقدم هذه الرواية آآ تشهد لجوازي وظعها او اخذها شيء من المشي بيدها بل من بل دخول دخولها للحاجة
59:48واخذها اخذها الحاجة من المسجد وان كانت حائضا على هذه الرواية لكن تحتاج الى تحرير وهي من هذا الطريق كما تقدم وعن جابر رضي الله عنه قال كان احدنا يمر في المسجد جنبا مجتازا
1:00:06رواه سعيد هذا الحديث رواه سعيد سعيد بن منصور بن شعبة الخرساني الامام سنة سبع وعشرين ومئتين رحمه الله امام حافظ متثبت رحمه الله وهذا الخبر ايضا جاء من طريق
1:00:25عن ابي الزبير عن جابر بن عبدالله كان احد يمر في المسجد جنبا مجتازا جنبا مجتازا هو شيء معروف انه مدلس وكذلك ابو الزبير لكن قد يتساءلون احيانا في الخبر اذا كان من باب موقوفات وطريقة
1:00:45اهل الرواية في باب التحقيق وتحرير روايات يجرون العلة في خبر سواء كان موقوف او مرفوع لكن سيأتي اشارة الى ادلة اخرى في هذا الباب يمر في المسجد جنبا مجتازا
1:01:02وهذا الخبر دليل للجمهور. دليل للجمهور وهو ما في ظاهر قوله سبحانه وتعالى ولا جنبا الا عابري سبيل. والاظهر والله ان عابري السبيل هو المهر خلافا لمن قال عابر السبيل هو المسافر الذي يحتاج
1:01:21بالعبور وتخصيص وهو مطلق هذا موضع النظر. لانه قال ولا جنب الا عابر سبيل. وتخصيصه بالمسافر لا دليل عليه هو الاطلاق عند مروره بلا مكث هذا واضح بلا اشكال وهذا هو قول جمهور العلماء
1:01:42اما مع المكث هذا سوف يذكر مصنف رحمه الله شيء ما يتعلق به قال وعن زيد ابن اسلم العدوي رحمه الله المولى موالي آل عمر ووثيقة عالمة في ست وثلاثين رحمه الله ومئة
1:02:05قال كان اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يمشون في المسجد وهم جنب هذا الخبر رأيت في الطبراني في الاوسط للطبراني معلقا هكذا بلا سند الى زيد ابن اسلم
1:02:20وهذا الذي ذكره في هذا الخبر هو في معنى الخبر المتقدم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه يكون جابر احد من ذكر عن هذا الخبر لان جابر رضي الله عنه تأخرت وفاته الى سنة ثمان وسبعين
1:02:35الهجرة مات وله اربعة وتسعون سنة رحمه الله ورضي عنه قال وعن عائشة قالت جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ووجوه بيوت اصحابه سارعة في المسجد وجوه بيوت لاصحابي شارعة في المسجد
1:03:02وهذه من صفة للوجوه وجوه البيوت فقال وجهوا هذه البيوت عن المسجد ثم دخل رسول الله سلم ولم يصنع القوم شيئا رجاء ان ينزل فيهم رخصة هم وظعوها يعني الى جهة المسجد ليكون اقرب اليهم واعون لهم على هذه الرواية ان ثبتت
1:03:28خرج اليهم فقال وجهوا هذه البيوت عن المسجد فاني لا احل المسجد لحائض ولا جنون وهذا الخبر فيما يتعلق بمرور بالحائض والجنب وهذا خبر من رؤية افلت ابن خليفة العامري عن جسرة
1:03:45بنتي دجاجة عن عائشة رضي الله عنها وافلة بن خليفة هذا وقع فيه خلاف ترجمته جسرة بنت عجائب بنت اه دجاجة هذه قال البخاري لها عجائب وبعضهم ضعفها الكريم وبعضهم قال كونه لها
1:04:02كونها لها عجائب لا يلزم او لا يفهم منه ضعفها لكني كونه عليهم قال سدوا كل خوخة يؤيد ويشهد الخبر اما فاني لا اوحي المسجد حائض ولا جنب هذا في الحقيقة موظع نظر والاستثناء هذا موظع نظر خاصة على الاطلاق لان ظاهره مخالف
1:04:31اللي ظاهر القرآن هذه نوع من يعني مما يعل به الخبر او المتن مع ضعف السند ضعف الذي في السند قال له بعلمة لان ظاهر الاطلاق. وان كان قد يفهم منه
1:04:48انه يعني ربما المكث مع ان المكث ثبت عن جمع من الصحابة انهم مكثوا في المسجد وهم جنوب بعد الوضوء الخبر اللي يظهر والله اعلم عدم ثبوته خاصة في ذكر الجنون
1:05:02رواه ابو داوود من الطريق المتقدم كما سبق وعن ام سلمة رضي الله عنها هند بنت ابي امية رحمه الله ورضي عنها وتزوجها النبي صلى الله عليه وسلم في السنة
1:05:17الرابعة الهجرة رحمه الله ورضي عنه قال دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال ان النبي عليه دخل المسجد فنادى باعلى صوته صوته وقال يعني ان المسجد لا يحل لحائض ولا جنب
1:05:54لا يحل المس لا يحل لحياة الرجل. وهذا رواه ابن ماجة وهذا الخبر في الحقيقة هو نفس الخبر المتقدم ونص كثير من اهل العلم على انه وهم وانه خطأ هذا الخبر وانه يرجع الى بيت عائشة ووقع في وهم
1:06:13عبد الملك بن حميد بن ابي غنية عن ابيه الخطاب الهجري عم بنتي دجاجة خبر يعود اليها وابو الخطاب الهجري هذا مجهول ومحذوج هذا اختلف فيه حتى قال بعضهم انه صحابي فالخبر ليظهر عدم صحته عن ام سلمة وان الصواب في هذا وهو رواية عائشة رضي الله
1:06:38عنها وهذا يمنع بعمومه دخوله مطلقا. لكن خرج منه المجتاش وهذا مثل ما قال المصنف رحمه الله يمنع بعمود دخول مطلق لله لحائض ولا جنب. لكن خرج منه مجتاز لما سبق
1:06:58ولهذا يدل على ان اه هذي معي اشارة المصنف رحمه الله الى الاستدراك على هذه الكلمة وان في ثبوتها نظر عنه عليه الصلاة والسلام والمتوضأ كما ذهب اليه احمد واسحاق خلافا للجمهور
1:07:17وهذا هو قول الجمهور قول الجمهور ذهب اليه ابن جنين الطبري وكذلك الامام ابن كثير رحمة الله عليهم اما الامام احمد واسحاق كما ذكر مصنف فاحتجوا بما روى قال لما روى سعيد ابن منصور في سننه قال حدثنا عبد العزيز بن محمد
1:07:36عن هشام ابني ساعد عن زيد ابن اسلم عن يسار قال رأيت رجالا من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يجلسون في المسجد وهم مجنبون اذا توضأوا الصلاة وهذا الخبر قاله ابن كثير اسناد صحيح على شرط مسلم
1:07:53وكونه صحيح يعني على سبيل الاطلاق رده بعضهم اللي هم طريق عبد العزيز بن محمد هو الدراوردي وهذا لا بأس به من حيث الجملة لكن له بعض الخطأ رحمه الله خاصة اذا حدث من حفظه فان كتابه مضبوط
1:08:11هو رحمه الله له روايات استنكرت عليه خاصة اذا روى عن عبيد الله بن عمر فانها رواية فيها نكارات كما قاله جمع من حفاظ الامام احمد رحمه الله وغيره قالوا ان روايته عنه منكرة سعد المدني جمهور المحدثين ضعفوه رحمة الله عليهم
1:08:35وقوى روايته عن زيد ابن اسلم جماعة في العلم كما قال ابو داوود قال عن زيد ابن اسلم روايته صحيحة ونحو ذلك حتى كان يقال له يتيم زيد ابن اسلم لانه لازمه
1:08:53رواية عزيد من رواية جيدة رواية جيدة اما عن غيره من اسلم فهي موضع نظر كما هو ظاهر كلام جمهور المحدثين رحمة الله عليهم على طائف يسار هو الهلالي رحمه الله التابعي
1:09:08من كبار الطبقة الثالثة وبعضهم يلحقه بالطبقة الثانية اختلف سنة وفاته والذهبي رحمة يقول انه توفي سنة بعد المئة بثلاث سنين رحمه الله قال رأيت رجالا من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يجلسون المجد وهم يجنبون يتوضأ وضوء الصلاة بهذا احتج احمد واسحاق
1:09:28لان الجنب يجوز له جلوس مسجد اذا توضأ وضوء الصلاة وذلك ان الوضوء يخفف الجنابة وقد يشفع لي هذا والله اعلم قوله عليه الصلاة والسلام لما سئل عن نوم الجنب قال اذا توضأ
1:09:42في حديث ابن عمر في قصة سؤال عمر للنبي عليه الصلاة والسلام وكذلك في حديث الصحيحين انه كان عليه الصلاة والسلام كان يتوضأ يعني اذا كان جنوبا ثم ينام فهذا يشير الى ان
1:09:58الوضوء يخفف امر الجنابة حتى ان بعض اهل قال انه تزول الجنابة بالوضوء والاظهر والله اعلم انه اذا نوى زوال الجنابة زالت واذا لم ينوي فانها لا يحصل الوضوء ولهذا الاكمل ان يتوضأ بنية
1:10:14زوال الجنابة يعني يتوضأ هو ينوي الوضوء لكن مع زوال الجناب ولو اغتسل بعد ذلك فلا يلزمه غسل هذه المواضع وكان انسان عنده ماء قليل للغسل وكان قد توضأ بنية الجنابة
1:10:31فان هذا الوضوء يجزئه عن غسلها مرة اخرى وذلك ان الموالاة في الوضوء لا تشترط على الصحيح ولان الله سبحانه وتعالى قال وان كنتم جنبه اطهروا والاصل في بقى بالكبار التوقيف فلا يقال انها تشترط انما جاءت الشراط في الوضوء ولم يأت دليل على اشتراطها في الغسل بل جاء ادلة فيها ضعف
1:10:55في انه ليس بشرط كما عند ابن ماجه انه عليه الصلاة والسلام امر ذاك الرجل الذي كان فيه بقعة بعد غسله فامره عليه الصلاة والسلام ان يعصر عليها من رأسه وكان قد
1:11:09بدنه والاقوى في هذا هو الاستدلال بالاطلاقات الادلة باطلاق الادلة في هذا الباب فاذا نوى حصل المقصود. هذا قد يقوي هذا القول وهو ان الوضوء ان الوضوء يخفف امر الجنابة ويجوز له ذلك
1:11:33اما الجمهور فخذوه باطلاق بالاطلاق بقوة الا ولا جنبا الا عابري سبيل الا عابري سبيل الجائزة وقد يقال الله اعلم ان هذا يرد عليه ان عبور السبيل جائز حتى عبور السبيل جائز مطلقا بدون
1:11:53الادلة ما يدل على انه يجوز عبور تخصيص الجنب بذلك للحاجة يعني احيانا قد يكون محتاج الى المرور المسجد تتأكد حاجته وهو جنوب والغسل قد لا يتيسر له. ثم قد يحتاج البقاء في المسجد مثلا وهو جنب
1:12:15تكون حاجة اخرى ولهذا المرور في المسجد من حيث الجملة لا بأس به بل لو لم تكن حاجة على قول صحيح لبعضها العلم كما روى البخاري كما قال رحمه الله كما البخاري رحمه الله اه في باب المرور في المسجد
1:12:33باب المرور في المسجد ثم ذكر حديث ابي موسى في الصحيحين من مر شيئا من مر بشيء من سلاح في مساجدنا او طرقنا فليمسك بنصالها لا تعقل مسلما لا تعقر مسلم وفي لفظ مسلم فليمسك من صالها او قال فليأخذ بنصالها ثم ليأخذ بنصالها ثم ليأخذ بنصالها
1:12:58عليه الصلاة والسلام الشاهد انه يعني اطلق المرء جاء وذكر المساجد مع الاسواق لكن على وجه لا يكون فيه استطاعة تكون طريقا للمرور طريقا ومرا لكن لو كان انسان على طريقه والمسجد مفتوح له من هذا الباب وهذا ايسر له فلا بأس بذلك
1:13:21ورد حديث في هذا الباب عن حديث ابن عمر انه عليه الصلاة والسلام قال لا تتخذوا المساجد طرقا الا لذكر او صلاة وهذا حديث فيه ضعف هذا حديث فيه عفوا
1:13:33وبعض اهل العلم حسنه لكن يظهر والله اعلم انه يكون استطراق مستمر دائم فلا شك ان هذا ينافي يعني صيانة المساجد واكرام المساجد. قال رحمه الله وروى حنبل بن اسحاق
1:13:49هذا هو ابو علي الشيباني رحمه الله صاحب احمد صاحب احمد وتلميذه وتلميذ احمد رحمه صاحبه وابن عمه رحمه الله حنبل بن اسحاق ثلاثة وسبعين ومئتين كانت ولادته قبل المائتين كما
1:14:09وغيره على ذلك قال حدثنا ابو نعيم والفضل ابن دكين من اكبر شيوخ البخاري سنة ثمانية عشر ومئتين وهذا يعني هذا من كبار شيوخ البخاري رحمه الله وحدثنا ابو نعيم
1:14:25هشام ابن سعد عن زيد ابن اسلم بالاسناد المتقدم لكن هذا الاسناد ارفع عطاء بن يسار انا رأيت رجالا وهذا الاسناد عن زيد ابن اسلم عن زيد ابن اسلم لكن هذا الاسناد اقوى اقوى من اسناد سعيد المنصور لان اسناد سعيد منصور بن محمد
1:14:46اسناد حنبلي حنبلي من طريق من طريق ابي نعيم وثقة تبث الامام رحمه الله الفضل بن دكير رحمه الله لكن ترجع لله الى هشام ابن سعد عن زيد ابن اسلم
1:14:59رواية تقدم اسلم قوية قال كان اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو يعني وان قصر من جهة زيد الطبقة الثالثة فهو اقوى من جهة انه اقوى اسناد. كان اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يتحدثون
1:15:18المسجد وهم على غير وضوء. وكان الرجل يكون جنبا فيتوضأ ثم يدخل المسجد فيتحدث وهذا مما يقوي قول احمد رحمه الله وان واذا حصل خلاف ينظر ما يفعل الصحابة بعده فهذه الحكاية
1:15:34الصحابة رضي الله عنهم تدل على هذا المعنى و هذا قد يفسر قوله سبحانه وتعالى يكون تفسيرا وبيانا القرآن وتوضيح الله وان الجنوب هنا الجنابة المطلقة الجنابة المطلقة ولهذا جاء كما تقدم فرق
1:15:53بين الجنابة المطلقة والجنابة التي يكون معها طهارة وانه في هذه الحال لا يكون كالجنب الذي لم يمس ماء الوضوء يجعله في طهارة خاصة فهذا الحكم قد ايضا يجري في هذه الحال هو حال المكث
1:16:17المسجد ثم يدخل المسجد فيتحدث فيه وهذا ايضا رواه ابن ابي شيبة رواية وكيعني هشام هشام كلهم قصر به على زيد ابن اسلم رحمه الله باب طواف الجنوب على نسائه بغسل وباغسال
1:16:38عن انس رضي الله عنه وهذا تقدم للاشارة اليه في بعض ما تقدم بعد ما تقدم فيما ذكر رحمه الله ان النبي صلى الله عليه وسلم لكن هو اشار الى هذا المعنى اما الخبر فذكر هنا ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يطوف على نسائه
1:16:56في غسل واحد رواه الجماعة الا البخاري رواه الجماعة البخاري الحديث في الحقيقة هو في البخاري لكن ما السر في ان يصنف البخاري والذي يظهر والله اعلم انه استثناء مقصود لا انه
1:17:15يعني عدم اطلاع الخبر وذلك انه قال بغسل وباغسال هذا يبين انه قصد الى هذه الرواية دون رواية البخاري هذا قد يكون من المصنف رحمه الله الى انه لا يعتبر اصل الخبر
1:17:35على خلاف طريقة المتقدمين انه اذا كان اصل الخبر مثلا في البخاري مثلا رواه مسلم واصله في البخاري مثلا او هو عصوم في الصحيحين وهذا لفظ مسلم مثلا او لفظ البخاري مثلا وهو
1:17:49في احدهما هذه طريقة اهل الحديث لكن هو لم يشر الى شيء من هذا وقد يكون هذا فيما تقدم سبق حديث البراء بني عازب ان النبي عليه الصلاة والسلام قال لرجل افضل انه البراء بن عازب اذا اتيت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة الحديث
1:18:07سبق انه عزاه البخاري ولم يذكر مسلم ذكرت ان ايضا كما نبهني بعض اخواننا ايضا الى ان مسلما رواه ولكن ينبغي النظر في المقارنة بين اللفظين لفظ البخاري ولفظ مسلم
1:18:23هل هو قصد لفظ البخاري رحمه الله ان الحديث هذا جاء بروايات خاصة في اخره فان كان هناك اختلاف ظاهر في ظهر انه قصد هذا اللفظ دون اللفظ الذي عند مسلم ولهذا خصه بالتخريج
1:18:41وهنا قال الا البخاري هذا لفظ مسلم رحمه الله يطوف على النساء بغسل واحد لانه نص لان رؤية مسلم هذه نصت على الواحد مسلم نصت على اللفظ الواحد. ولاية مسلم في رواية شعبة عن
1:19:00عن هشام ابن زيد ابن انس ابن مالك عن جده انس ابن مالك رحمه الله هذه رواية مسلم رحمه الله وهي قوله بغسل واحد اما رواية البخاري فهو انه كان يطوف على نسائه
1:19:20الساعة الواحدة من الليل والنهار. في الساعة الواحدة من الليل والنهار ولم يذكر بغسل واحد انما ذكر يطوف عن نسائه في الساعة الواحدة من الليل والنهار اخونا بغسل واحد لا شك ان اللفظين
1:19:39مختلفة يدل على عناية اهل العلم في هذا الباب ولهذا المصنف رحمه الله ذكر اختلاف الروايات في هذا الباب الحائض بن حجر رحمه الله قال ان قوله عليه ان قول انس رضي الله عنه في الساعة الواحدة يلزم منه ضرورة اي بغسل واحد
1:19:58انه يعني انه قال في الساعة الواحدة من ليل عون او من الليل والنهار يتعذر او يتعثر ان يكون يطوف على نسائه في الساعة الواحدة ويغتسل عند هادي ويغتسل عند هذه وعند هذه
1:20:19هذا يلزم منه ان يكون يعني غسلا واحدا لكن هذا من باب المعنى والنظر واما رواية مسلم فهي نص في ذلك في ذلك بغسل واحد وهذا وهذا وهذا المعنى دلوقتي البخاري والنص في رواية مسلم اشار اليه المصنف رحمه الله في قوله ولاحمد والنسائي في ليلة بغسل واحد
1:20:50القول في ليلة في ليلة بغسل واحد هذا اشهار هذه الروايتين في ليلة غصن واحد وبغسل واحد في ليلة لكن ليس ليس في ذيك الساعة لكن هذا واضح واضح في ان الروايتين رواية واحدة
1:21:12رواية واحدة رواية احمد والنشائر وايتان صحيحتان سمعت كل من احمد والنسائي على رسم البخاري ومسلم بعض اهل العلم يقول قوله على شرطه موضع نظر لاننا لا نتحقق شرطا منصوصا عنهما وان كانت هذه مستعملة في كلام كثير من اهل العلم. بعض اهل العلم يقول على رسم الشيخين احتراز من قول
1:21:40الشيخين لانك اذا قلت على شرطهما كان لهما شرطا معروفا مشترطاه وهما لم ياتي لم يأت شيء يعني يلتزم انما اذا كانت الرواية مثلا صحيحة وهي تجري هذا المجرى من رواية البخاري ومسلم من جهات من جهة رواية
1:22:04السند واتصال السند وان هذه الرواية ايضا موجود توجد بعينها عند البخاري ومسلم في احاديث في هذه الحالة يكون مجراها مجرى رواية الصحيحين رحمة الله عليه. لكنهما قد يتركان احيانا في بعض الاسانيد التي تكون خارج الصحيحين وتكون على
1:22:25رسم الشيخين او على شرطهما على من يطلق هذا اللفظ يكون اجتنبه هو رحمه الله لسبب اجتنب هذه الرواية سنب لسبب لا يدل لا يلزم منها ان يكون كل رواية
1:22:41والرواية الصحيحين مثلا على هذا الرسم وهذه الطريقة تكون على شرط قد يكون تركها عمدا او تكون خلاف طريقته المعروفة والمتبعة في الاعراض عن هذا هذي الرواية عن هذا الشيخ بسبب الاسباب. وان كان قد يقبلها في مواضع دون مواظع دون مواضع اخرى
1:23:04الحديث الاخير في هذا الباب وعن ابي رافع مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم صحابي جليل ومولى الرسول عليه السلام توفي في خلافة علي رضي الله عنه وقيل بعد
1:23:19يعني في ليالي مقتل عثمان او كذا او شيء من هذا. المقصود انه لم ينص على وفاته على سبيل التحديد رضي الله عنه مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم طاف على نسائه في ليلة في اغتسل عند كل امرأة منهن
1:23:37غسلا فقلت يا رسول الله لو اغتسلت غسلا واحدا قال هذا اطهر اطيب رواه احمد وابو داوود هذا الخبر تقدم معنا ولاية عبد الرحمن ابن ابي رافع عن عمتي سلمى عن ابي رافع
1:23:55وعبد الرحمن ابن ابي رافع لا بأس وعمته هذه هي مجهولة عمته هذه مجهولة عبد الرحمن بن ابي رافع هذا قال في تقريب مقبول وقال ابن الكاشف انه قال ابن معين انه صالح
1:24:18هذه اللفظة يحتمل يعني جميلة لكن عمته كما تقدم لا تعرف فالخبر ضعاف لاجل هذا بعض اهل العلم ضعافه لاجل بعض اهل العلم لهذا ومن اهل العلم من ثبت الرواية وقال هذا في
1:24:38ليلة اخرى فالحديث يعني غير هذا الحديث الذي جاء فيه ما ذكر في حديث انس فالله اعلم هذا اطهر واطيب في لفظ تقدم عند ابي داوود اطهر وازكى واطيب الصلاة والسلام
1:24:57نقف على هذا الباب ونقف على ابواب الاغتسال المستحب اسأل الله سبحانه وتعالى لي ولكم العلم النافع وصالح منه وكرمه وان يرزقنا واياكم قولي العمل سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت
1:25:10واتوب اليك

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.