استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق

التعليق على المنتقى للإمام المجد [22] | باب الوضوء من مس المرأة

افتح في المكتبة ↗
0:01السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه وازواجه وذريته واهل بيته ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. اما بعد ويقول الامام المجد رحمه الله في كتابه المنتقى في الاحكام
0:26اسباب الوضوء من مس المرأة قال الله تعالى او لامستم النساء فلم تجدوا ماء وقرئ او لمستم عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال اتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل فقال يا رسول الله
0:48ما تقول في رجل لقي امرأة يعرفها فليس يأتي الرجل من امرأتي شيئا الا قد اتاه منها غير انه لم يجامعها قال فانزل الله هذه الاية اقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل
1:07ان الحسنات يذهبن السيئات الاية قال له فقال له النبي صلى الله عليه وسلم فأنزل الله هذه الآية واقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل الآية فقال له النبي صلى الله عليه وسلم
1:29توضأ ثم صل توضأ ثم صلي رواه احمد والدار قطني هذا الباب من المصنف رحمه الله اشارة الى مسألة فيها خلاف بين اهل العلم وبوب رحمه الله على القول المشهور عند الجمهور
1:53لكنه اطلق ولم يقيد لان هذه المسألة وقع فيها خلاف بين اهل العلم القبلة اذا قبل الرجل اهله هل يجب هل يجب عليه الوضوء وهل يكون هذا ايضا في كل من
2:13يقبله حتى من غير زوجته هذا وقع فيه خلاف بين اهل العلم والمصنف رحمه الله ذكر عمدة الادلة في هذا الباب ثم شاء قوله تعالى او لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا
2:34وقولي او لمستم واراد بهذا رحمه الله ان يفسر لامستم اي لمستم وان الاصل في اللمس ان يكون مجرد اللمس مجرد لا يزيد على ذلك يعني لا يكون بمعنى الجماع
2:53مظاهر كلامه حتى ولو من غير شهوة والقول الثاني انه ينقض مع الشهوة القول الثالث انه لا ينقض مطلقا حتى ولو مع الشهوة. وهذا كما سيأتي ان شاء الله انه هو الصحيح في المسألة مع ان المصنف
3:13رحمه الله رجح انه كما سيأتي ان الجمع بين الادلة هو ومذاهب يجمع بين هذه الاحاديث مذهب من لا يرى اللمس ينقض الا لشهوة ما هو المشهور من المذهب هذه الآية استدل بها الشافعي رحمه الله والقول احد القول عند احمد رحمه الله
3:44انه ينقض مس المرأة مطلقا بيشقوها او بغير شهوة ومن اهل العلم كما تقدم من قال هذه الآية لا تدل على هذا من جهة ان المس هنا حول لمس المراد به الجماع والله يكني سبحانه وتعالى
4:09وقد وقع خلاف بين الصحابة في هذه المسألة صح عن ابن عمر انه كان يرى النقض من قبلة المرأة ورواه ابن ابي شيبة هذا وعبد الرزاق باسانيد صحيحة عنه ورواه اي ورواه ايضا او ورواياه ابن ابي شيبة وعبد الرزاق عن ابن مسعود من طريق ابي عبيدة عن عبدالله
4:34وهذا ايش ينادون على المشهور عند اهل الحديث الانقطاع وخالف بعضهم في هذا والمعروف عن ابن عباس كما عند ابن ابي شيبة سناب صحيح وكذلك رواه ابن جرير باسناد صحيح برواية سعيد ابن جبير
4:50انه يقول لا نقض بذلك وانه لا ينقض وانه لما سئل عن هذه الاية قال ان الله يكني سبحانه وتعالى وذكر ابن جرير رحمه الله باسناده الصحيح ان سعيد ابن جبير سأل ابن عباس
5:08وقال مناظرة او اختلفت العرب والموالي في هذه الاية فقالت الموالي ينقض الوضوء المس المرأة. وقالت العرب لا ينقض وقال ابن عباس مع اي فريقين انت قال مع الموالي قال غلب الموالي اليوم
5:32او غلبت العرب الموالي المعنى ان الصواب مع من قال انه لا ينقض وقال ان الله يكني سبحانه وتعالى وايضا هذا المعنى تدل عليه ايات اخرى في غير مسألة في غير مسألة
5:53الوضوء والنقاء والمسح في الوضوء وهذه الآية ايضا او لامستم النساء في قوله سبحانه وتعالى يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق وامسحوا برؤوسكم وارجلكم الى الكعبين وان كنتم جنبا فاطهروا
6:17من كان منكم مريئا او عسى فمن كان منكم مريض او عاش سفره او جاء احدكم من الغائط او لامستم النساء او لامستم النساء. فذكر سبحانه وتعالى في هذه الاية
6:30الطهارتين الطهارة بالماء والطهارة التيمم وان كنتم جنبا انتم مرضى وعلى سفره او جاحدكم من الغائط او لامستم النساء فتيمموا صعيدا طيبا ذكره سبحانه وتعالى في ايتين في سورتين في المائدة والنساء
6:57واية الوضوء هذه هي في المائدة اية لكن هو سبحانه وتعالى ذكر في المائدة الطهارة حال وجود الماء وانه اما ان يكون للحدث الاصغر او للحدث الاكبر وان الواجب هو استعمال الماء
7:18الواجب هو استعمال الماء ثم ذكر سبحانه وتعالى حالة المرض والسفر وان كنتم مرضى وعلى سفر او جاحد منكم من الغائط او لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا
7:38وذكر سبحانه وتعالى حالة اخرى وهي حالات عدم الماء اما لفقده او لعدم القدرة على استعماله. اذا كان مريضا وذكر سبحانه وتعالى وذكر سبحانه وتعالى فيه كما تقدم الحدث الاصغر والحدث الاكبر حال التيمم
8:06التيمم ولهذا قال اولامستم النساء او لامستم النساء ولما كان الذي قبله متعلقا في الحدث الاصغر فلا يكون قوله او لامستم النساء في نفس الحدث الاصغر لانه سبحانه وتعالى ذكره قبل ذلك حال الوضوء
8:32حال وجود الماء في الحدث الاكبر لا شك ان النظر في الاية يدل على ان اللمسة لمس النساء هنا المراد به الجماع. الملامسة المراد بها الجماع او حكم الحدث الاكبر حال
8:51حكم والطهارة بحي اكبر حال عدم الماء او عدم القدرة على استعماله والله سبحانه وتعالى ذكر اغلب الاحداث في باب الحدث الاصغر وذكر ايضا اغلظها في باب في باب وجوب الغسل
9:11حال الجماع. حال الجماع قال او لامستم النساء فدل على ان الواجب ان هذه الاية او لامستم النساء او القراءة الاخرى او لمستم النساء كما قال ابن عباس حبر قرآن ترجمان قرآن
9:29رضي الله عنه وان الله يكني في هذا سبحانه وتعالى وان المراد بذلك هو الجماع كما انه قبل ذلك في حال طهارة السوء في حال الطهارة في حال وجود الماء كان المراد بالطهارة
9:46ان كان المراد بذلك الاغتسال من الجنابة تسألوا مين الجنابة لان هذا واضح في حال الجنابة وهذا هو الصواب في هذه المسألة وهو الذي تدل عليه الاخبار وتشهد له ايضا
10:07وهو الذي بشره ابن عباس رضي الله عنه اما ما جعل ابن مسعود فانه لا يثبت انه لا يثبت. والمسألة خلافية بين الصحابة كما تقدم. ثم ذكر المصنف رحمه الله
10:24حديثا حديث معاذ ابن جبل وفيه دلالة او اشارة الى قول من يوجب الوضوء من يوجب الوضوء من المس لانه قال انه لم يجامعها وان النبي عليه السلام قال توضأ ثم صل. ثم صلي
10:47هذه هذا الحديث رواه كما ذكر المصنف رحمه الله الامام احمد والدار القطني وكذلك الترمذي وكذلك النسائي في الكبرى كذلك النسائب الكبرى وهو من طريق عبد الملك ابن عمير اللحمي عن عبدالرحمن ابن ابي ليلى عن معاذ ابن جبل عند الترمذي
11:14رواه عن عبد الملك ابن عمير زائدة ابن قدامة عند الترمذي زائد ابن قدامة الثقفي ابو الصلت ورواه النسائي ايضا برواية شعبة الحجاج الامام الامام البصري المشهور اه ابو بستان
11:32عن عبد الملك بن عمير عن عبد الرحمن بن ابي ليلى مرسلا ارسله شعبة وهذا هو الذي ذكره النسائي وهذا ايضا اشار اليه الترمذي رحمه الله وان معاذ ابن جبل لم يسمع وان عبد الرحمن ابن ابي ليلى الانصاري رحمه الله لم يسمع من معاذ ابن جبل وان الصواب فيه الارسال
11:57الصواب فيه الارسال وهذا هو اه مقتضى النظر في الطرق ان الصواب فيه الارسال ثم في علة اخرى يتعلق بالمتن ان الحديث معروف في الصحيحين وفي غيرهما واخر حديث عن ابن مسعود وجاء عند مسلم
12:18ايضا عن غير مسعود رضي الله عنه وفيه دي كده رجل انه جاءته امرأة وانه نال منها ما ينال رجل من امرأته يعني لم يجامعها ولم يقع. فالنبي عليه الصلاة والسلام
12:39قال له هل صليت معنا هل صليت معنا النبي عليه الصلاة والسلام لم يأمره بشيء من ذلك هذا هو ايضا حديث ابي اليسر كعب ابن عمرو عند الترمذي عند الترمذي واحاديث اخرى في هذا الباب
12:59ثم لو ثبت هذا الخبر في انه توضأ دل على انه دل على آآ ان الوضوء في من مثل هذا امر مطلوب مشروع بل مأمور به لان الوقوع في المعصية
13:16يشرع الانسان ان يتطهر وان يصلي ركعتين ولهذا قال في الحديث الاخر هل صليت معنا ثم قال النبي اذهب يعني المعنى فقد غفر الله لك. لك ذنبك هذي في الاخبار التي جاءت في هذا الباب الصحيحة
13:34في هذه الاية هي دالة على هذا القدر وما سواه ما كان دالا على انه يتوضأ لا يدل على وجوبه انما على مشروعيته ولا شك في ان مثل هذا يشرع الوضوء منه
13:57ثم ذكر المصنف رحمه الله عن ابراهيم وابراهيم بن يزيد بن شريك التيمي رحمه الله الامام عابد ثقة توفي وهو شاب يعني له من العمر اربعون سنة رحمه الله وابوه ايضا يزيد بن شريك امام من الطبقة الثانية رحمه الله عن عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل بعض
14:27ثم يصلي ولا يتوضأ انا ابو داوود هو مرسل إبراهيم إبراهيم التيمي لم يسمع من عائشة وقال النسائي ليس في هذا الباب حديث احسن من هذا الحديث. وان كان مرسلا
14:46في هذا اشارة الى ان المرسل عند المتقدمين يطلقونه على المنقطع كل ما كان بين الراوي ومن روى عنه رجل او راوي فانه مرسل عنده. يدخل في هذا المرسل مصطلح عليه
15:08يدخل في هذا المنقطع يدخل في هذا المعضل يدخل في هذا المعلق فهو عام يشمل هذا كله وكذلك الترمذي قال وكذلك النسائي وهذا هو اصطلاح كثير المتقدمين اما المتأخرون فاستقر اصطلاحهم
15:28على ان المرسل هو يقول التابعي الصحابي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه اما سوى ذلك من سقط في السند بين التابع والصحابي او بين التابعي
15:53هو من روى عنه مثلا او من اول السند او من وسط سند فهو منقطع ما هو من سواء كان في اوله او في وسطه او في اخره هناك اصطلاحات اخرى
16:07منهم من يجعل ويعني المرسل يشمل كل ما قاله اه كل ما كان في اخر السنة سواء كان الذي قالها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تابعي او كان
16:23تابع تابعي كما عليك مثلا الشافعي كل من كان يعني بهذه المرتبة المتقدمين يطلقون عليه المرسل اول مسألة صلاحية ولا مشاحة في الاصطلاح وهذا وابو داوود رحمه الله وكذلك اراد به الاحتراز عمن وصله
16:55قد ذكره الدرع قطني باسناد رواية معاوية بن هشام هشام من طريق إبراهيم بن يزيد عن ابيه عن عائشة بذكر ابيه وهذا وهم وهذا وهم مع انه جاء عند الدار قطني يقبلها وهو صائم
17:18وهو صائم لا بهذا اللفظ وجاء واشار قطني الى انه جاء موصولا يعني يا موصولا في هذا اللفظ جا موصولا بهذا لكنه وهم وهذا الخبر كما تقدم كان يقبل بعض ازواجه ثم يصلي ولا يتوضأ
17:43خلاف ما استدل به وهذا من مصنف رحمه الله من انصافه وهذي هي طريقة اهل العلم. وهي طريقة ايضا غيره من العلم. من من بعده الحافظ بن حجر فانه يذكر
18:00من باب الخبر ويذكر ما يكون في الظاهر دليلا او معارضا له كما ذكر كما ذكروا مسألة كما سيأتينا في مسألة النقض مس الذكر الحديث علي بن طالق ويذكرون حديث
18:20بشرى رضي الله عنها رضي الله عن الجميع وهذا في مسائل كثيرة هذا في مسائل كثيرة وان كان المصنف رحمه الله في مشيئتنا في مس القبل لم يذكر حديث طلق بن علي وكأنه
18:38غفل عنه رحمه الله او لسببا اخر والمقصود ان المصنف رحمه الله ذكر الحديث ابراهيم التيمي هذا وعجاه الى ابي داوود والنسائي وهو منقطع وهذا الخبر ايضا جاء من طرق اخرى
18:53جاء من رواية مشهورة في الرواية حبيبنا ابي ثابت الاعمش عن حي بن ابي ثابت عن عروة عن عائشة هذا وقع فيه اختلاف كثير في هذا الخبر من هو عوة هذا
19:10الترمذي رحمه الله ذكره من طريقين ذكرهم من طريق وكيع عن الاعمش عن حي بن ابي ثابت عن عروة عن عروة ولم يسمه عن عروة عن عائشة ثم ذكره من رواية عبد الرحمن بن مغراء عن الاعمش عن حبيب ابي ثابت
19:39عن عروة الموزني عن عائشة عن عائشة وهذا اسناد ضعيف للنعم عبد الرحمن مغراء وان كان من حيث الجملة لا بأس به لكنه يهم ويخطئ كثيرا في احاديث الاعمش كما نبه ذلك عن المدين رحمه الله
20:00بتعيينه بعظوه الموزلي فريق وكيع التي سبقت وهو عدم التعيين جاء معينا عند عند ابن ماجه باسناد ظاهر الصحة عروة ابن الزبير عن عائشة امين الزبير عن عائشة جاء مبهما
20:30جاء معين عمر بن الزبير جا معين بعروض المزني لكن تعيين بعروق الموزني لا يصح وما جاء مطلقا فان الاطلاق على الجادة خاصة في هذا الاسناد دلوقتي عروة الزبير يكون هو عرون الزبير ثم جاء
20:50ايضا كما تقدم يعني مقيدا لانه من حديث عروة ابن الزبير وهذا واضح كما تقدم عند ابن ماجة في الرواية وكيع يعني رواية ابن ماجة رواية رواية وكيع عند الترمذي
21:15جاءت مطلقة وجاءت مقيدة واسنادها صحيح من رواية الاعمش عن عروة ابن الزبير ثم ايضا كما نبه ابن كثير رحمه الله انه قد قال وقد ورد نصا باسناد ايضا صحيح معروف مشهور
21:34وهو عند الامام احمد قال حدثنا او رواه وحدثنا وكيع عن هشام عروة عن ابيه عن عائشة رضي الله عنها هذا اسناد صحيح على رسم الشيخين باسناد صحيح رسم الشيخين
21:53وهذا نص في الموضوع فتعين ان يكون كما يقول هو عروة ابن الزبير وكذلك ذكره الدارقطني وهذا الاسناد يعني حجة وعمدة في هذا الباب كان شيخنا ابن باز رحمه الله اذا ذكر هذه المسألة
22:12وذكر الخلاف فيها يذكر هذا الخبر باسناده عنه عند الامام احمد اذكره باسناده قاله مرارا رحمه الله ذكره وذلك ان هذه فائدة فائدة يعني تحفظ وتظبط في عند الامام احمد رحمه الله بهذا الاسناد
22:34هذا الاسناد وانها نص في هذا الباب في هذا الباب تدل على مسألة تتعلق بالسند وهو تعيين انه عروة ابن الزبير ثم دلالة على انه كما جاء في الخبر انه قبلها ولم يتوضأ
22:58مما قالت عائشة رضي الله عنها ذلك تقول عائشة كما في نفس الحديث حديث عروة بن زوين عنها انه كان يتوضأ ثم يقبل الواحدة من النساء وقبل امرأة من نسائه ثم خرج الى الصلاة. قال ثم خرج الى الصلاة
23:18قال عروة ما هي الا انت وضحكت ايضا اشار ابن كثير رحمه الله ان هذه الزيادة وهذه الجملة تؤيد صريحا انه عروة الزبير لان مثل هذا لا يقوله الا لا تضحكوا ولا يجرؤ عليها الا عرون الزبير
23:38فلا يجرؤ عليها بمثل هذا الا عروة. لا يمكن ان يأتي هذا الرجل مجهول الذي غير معروف. معروف مزني ولا يدري من هو ومجهول ويقول لهذا يبعدين ثم ايضا هي ضحكة
23:53لا يمكن ان يكون هذا الابن اختها عروة ابن الزبير. فهذه كلها دلائل على هذا المعنى وانه ليس بواجب ليس بواجب كما تقدم قال رحمه الله وعن عائشة رضي الله عنها قالت
24:12ان كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصلي واني لمعترضة اه بين يديه اعتراض الجنازة وهذا لا يصلي هذه اللام الفارقة حتى تفرق بين ان الناس وان المخافة من الثقيلة يعني
24:36انه يصلي ان كان رسول الله لا يصلي اني معترظة بين يديه اعتراض الجنازة حتى اذا اراد ان يوتر مسني برجله رواه النسائي وهذا الحديث اسناده صحيح والمصنف رحمه الله
25:02كما او او مصنف رحمه الله ذكره اولا ثم ذكره بعده حديث عند مسلم قد يقال مقتضى الترتيب بقوة الرواية ان تقدم رواية مسلم لكن ليظهر والله اعلم ان الامام ماجد رحمه الله اراد التقديم من جهة قوة الدلالة
25:28وذلك ان المقام هنا المراد به هو آآ الاستدلال وذلك ان المقصود من كتب الاحكام والنظر وهذا قد يكون مما يلحظ في كتب الائمة رحمة الله عليهم وذلك ان ترتيب الاخبار كثيرا ما يكون مقصود
25:50في هذا الباب وهذا يختلف الامام له طريقة ربما يكون يقدم الاقوى دلالة والاظهر لانه اللي يحتج ثم يستشهد مثلا في اخبار اخرى دالة على المعنى حديث عائشة رضي الله عنها عند النسائي
26:11مسني برجله يعني هو الذي مسها والذي قصر وهذا ابلغ اما الحديث الذي بعده عند مسلم انها رضي الله عنها هي التي التمسته حتى وقعت يدها على قدمه هي التي
26:33ولا شك ان هذا حتى عند بعض اهل العلم فرق بين كونه يمس او كونها كونها تمس دل على ان مشها اياه اظهر في هذا الباب وانه ليس بناقض للوضوء ولهذا قدمه
26:52مع ان طريقة البخاري في عند النظر احيانا في بعض التراجم هو يقدم الاخفى في الدلالة ثم الظاهر ثم الاظهر لكن هل يكون قصد ذلك؟ الله اعلم وقد لا ولا يقال ان هذه طريقة مطردة له لكن هذا يلحظ في بعض الاخبار
27:14انه يذكر احيانا ادلة مسألة يريدها او ما يورده يذكر ما كان خافيا للدلالة ثم ما كان ظاهرا ثم ما كان ظاهرا ظهوره ظهور بين لا شك ان هذا في باب الجدال والنقاش في المسائل
27:34ابلغ ذلك انك حين يكون بينك وبين خصمك الذي يخالفك مسألة فانت تورد الادلة اه من المناسب ان تورد الدليل الذي يكون فيه خفاء حتى يعني تصل الى امر تريده وهو قربه منك وقناعته بقولك
27:56وقد لا يقتنع لكن يكون هذا الحديث او هذا الدليل مزلزلا له ومزحزحا له عما هو عليه يدنو ويقرب مما تقول ولا يشتد في انكار هذا القول او التمسك بقوله. ثم تريد دليلا اخر فهو اقوى في الدلالة
28:19ثم في النهاية تقول بعدما يعني آآ كان آآ قناعته قريبة او ظهور الدليل آآ له بينا وان لم يكن قاطعا او فاص مسألة تقول عندي في المسألة دليل لا يمكن لك ان
28:40ثم تورد للدليل الواضح البين يأتي الدليل وقد اقتنع او كان متهيأ للقناعة اقتناع لظهور الادلة وهذه امور اصطلاحية في باب الجدال والمناظرة قال رحمه الله عقالة عن عائشة رضي الله قالت ان كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي واني لمعترضة بين يديه اعتراض الجنازة
29:11اعتراض المرأة لا يضر يدي المصلي لانه ليس مرورا حتى اذا اراد ان يوتر مسني حتى اذا اراد ان يوتر مسني جاء عند النسائي زيادة اذا عرفت انه آآ يريد ان يوتر فتأخرت
29:37تأخرت شيئا من بين يديه والمعنى انها كانت رضي الله عنها حين كانت تمد رجليها لضيق المكان كما ثبت هذا ايضا في الصحيحين عنها رضي الله عنها انها كانت تصلي بين يديه عليه الصلاة والسلام
30:02وكان وتضع يدي رجليها في قبلتي حتى اذا اراد ان يسجد قبضتهما. تقول قبضتهما ورجلاي في قبلته فاذا سجد غمزني فاذا سجد هذه الرواية في الصحيحين وقد وقد يكون ذكرها اظهر لانها في الصحيحين
30:29بانه عليه الصلاة والسلام اذا اراد ان يسجد ان يسجد غمزها قبضت رجليها لكن قد يقال انه قصد مسني وان المس هنا موافق لما تقدم من المس يكون يعني فيديو مباشرة بيدها بيده يمس يمسها بيده اما الغمز
30:55قد لا يكون مباشرا للبشرة بل قد يكونوا من خارج الثياب. لكن الدلالة منه واقعة واقعة منه من جهة عدم النقد بذلك لان المس يكون برجليها برجليها وهنا قد مسني برجله
31:18وهذي غمزاني فقبضت رجلي وعلى هذي يكون الغمز له معنى المس للرجل او للرجلين ثم ذكر هذا الحديث لما تقدم ايضا وهو ان المس لا ينقض الوضوء لا شك اذا تأملت الادلة في هذا
31:43دلت على هذا المعنى وان كانت دلالتها تقصر من جهة انه ليس قبلة ولا يكون هذا عن طريق الشهوة ولذا سيذكر مصنف جمعا بين الاخبار في هذا الباب وعن عائشة رضي الله عنها قالت فقدت رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة من الفراش
32:01التمست ووضعت يدي على بطن قدمه قدميه هنا قدميه عند عند في بعض النسخ على باطن قدميه وهو في المسجد وهما منصوبتان وهو يقول اللهم اني اعوذ برضاك من سخطك ومعافاتك من عقوبتك
32:20يمين كده انا انت كما اثنيت على نفسك رواه مسلم والترمذي وصححه وهذا الحديث فالتمست ووضعت يدي على بطني قدميه هذا فيه ايضا لما تقدم وان هي التي مسته رضي الله عنها
32:39والمعنى انه لا هو استمر في صلاته عليه الصلاة والسلام ودلالته من جنس ما تقدم اللهم اني وهذا الحديث رواه مسلم وفيه انه وهو وهو في المسجد وهو يقول هو يقول
33:03جاء في رواية اخرى وهو ساجد وهو ساجد هذا الدعاء جاء ايضا في حديث اخر رواه الخمسة رواية هشام بن عمرو الفجاري عن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام المخزومي
33:21هو ثقة من بل من الثانية عن علي رضي الله عنه انه قال سمعت النبي يقول في اخر الوتر اللهم اني اعوذ برضاك من سخطك وبعفوك من عقوبتك وبك منك لا احصيت نعليك انت كما ثنيت على نفسك
33:42وقد اختلف العلماء في هذا الدعاء يعني في الافضل اين يقال هل يقال في السجود او يقال في الوتر او يقال في اخر الوتر التشهد او يقال في اخر الوتر في السجود فيكون موافقا لحديث
34:01عائشة رضي الله عنها قال وهو في السجود انا محتمل والاظهر والله ان يفسر حديث علي رضي الله عنه اخر وتره بحديث عائشة وان هذا وانه يقوله في سجوده انه يقول بعض اهل العلم يرى انه يقال في الموضعين
34:18يرى ان يقال في الموضعين وهذا يعني هو الابهر لكن لا على ان انه قال يعني انه يعني قال هنا وقال هنا ليظهر والله اعلم ان حديث علي رضي الله عنه حديث عائشة
34:37وانه يقال في السجود اما ان يقوله في اخر يوتي في التشهد ويؤخذ من حديث ابن مسعود رضي الله عنه ثم شاء ثم اليه احبه اليه. وهذه احاديث كلها روايات كلها في الصحيحين
34:53او بعضها في احدهما وفيه ثمن يتخير واطلق النبي عليه الصلاة والسلام والعلماء يقولون يعني اولى ما يقوله مسلم من الادعية ما جاء من ادعيته عليه الصلاة والسلام وخاصة جنس الدعاء الوارد في بعض المواضع
35:14التي هي اه موضع اجابة او ترجى في هذه الاجابة مثل السجود والسجود واخرج الشيخ هود موضع من هذه المواضع ترجى فيه الاجابة مثل ما ترجى في السجود وان كان كما في الحديث
35:31اقرب ما يكون عبد ربه وهو ساجد فاكثروا من الدعاء. لكن كذلك في اخر التشهد ويقوله من جهة انه ثبت من جهة السنة القولية الاطلاق في هذا الباب واذا كان يدعو
35:46يحب من امور تتعلق بالدنيا من مصالحه فهذا الدعاء العظيم من باب اولى فالاظهر انه يتأكد في حال السجود وله ان يقوله في حال التشهد حديث عظيم اللهم اني اعوذ بك يعني يا الله الجأ اليك
36:08وهذا يبين العبد وبالله لا يتقلب ولا يذهب ولا يأتي الا بالله اعوذ برضاك من سخطك يسأل سبحانه يتعوذ بالله سبحانه وتعالى رضاه يتعوذ برضاه يسأل الله ان يرضى عنه
36:33ويستعيذ بالله من سخطه واعوذ بك منك وهذا هو معنى هذا الشيء اعوذ بك منك يعني لانه سبحانه وتعالى اذا رضي على العبد فانه فانه يقيه شر السخط. ولهذا قال اعوذ به منكم وهذا معناه
36:56اعوذ بك منك يعني في باب الرضا ولا يصخر في باب العافية بان يعافيك وتسلم من العقوبة وبك منك لا ملجأ ولا منجى منك الا اليك وان يمس اشكى الله بضر فلا كاشف له الا هو
37:16الضر اذا مسك ملجأ ولم الجأ من مهما ذهبت فانه لا حول ولا قوة الا بالله ولا ملجأ ولا ملجأ ولا ملتجى من الله الا اليه اذا قال هذا العبد قال الله اسلم عبدي واستسلم
37:36كما في الحديث الصحيح اسلم عبدي اصله في الصحيحين لا حول ولا قوة الا بالله كنز من الجنة الاخر هو صحيح ولا ملجأ ولا منجى من الله الا اليه الله عز وجل اسلم عبدي
37:57تسلم اسلم ظاهرا وباطنا وهذا الدعاء في هذا المعنى يلجأ اليه سبحانه وتعالى لا احصي انت كما اثنيت على نفسك لا اله الا هو سبحانه له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير
38:17نعوذ بالله نعوذ بالله من سخط الله نعوذ بالله من سخطه ونسأله سبحانه رضاه والجنة ونعوذ بالله من سخطه والنار بمنه وكرمه وهذا الدعاء كما تقدم وقوله هو منصوبتان وهو يقول ايضا هذا واضح وهو منصوبتان يعني هذا في السجود
38:42منصوبتان هذا في السجود وهو يقول اللهم اني اعوذ الحديث قال واوسط مذهب يجمع بين هذه الاحاديث مذهب من لا يرى اللمس ينقض الا لشهوة الا لشهوة هذا الخبر او هذا الاخبار وهذا الاختيار. للمصلي رحمه الله هو القول المشهور في المذهب
39:09والاظهر والله اعلم انه لا لا ينتقض الوضوء من قبله مطلقا ثبتت الاخبار الصحيحة ولان القبلة اذا كانت من الرجل لاهله تكون يعني في الغالب عن شهوة ولو كان ثم تفصيل لبين النبي عليه الصلاة والسلام
39:32ثبت هذا عن النبي عليه الصلاة والسلام ولذا كان هذا هو القول الامر وهو مذهب ابي حنيفة رحمه الله هل هو مذهب حنيفة رحمه الله واختاره جمع من اهل العلم
39:48بالنظر الى اخبار اللي ثبت في هذا الباب انبه ايضا الى ان رواية علي رضي الله عنه ذكرت انها عند الخمسة كان يقول في اخر وتره انه ولاية هشام العمر المزاري
40:05هشام هذا ثقة صاحب التقريب رحمه الله حافظ يقول انه مقبول لكن بالنظر في ترجمته في التعليم وغيره الوثاق والائمة احمد وابن معين وغيرهما وهذا يبين انه ثقة ولهذا قال الذهبي رحمه الله الكشف وثقوه
40:28عبارة الكشف احسن واتقن من عبارات الحافظ وهذا يقع كثير في كثير من التراجع تكون عبارة عن ذهبي وكاشف اتقن من عبارات رحمه الله وان كان الامر يكون بالعكس من جهة عبارة التقريب
40:46رحمة الله على الجميع قال رحمه الله باب الوضوء من مس القبل عند بشرى مندي صفوان رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من مس ذكره ولا يصلي حتى يتوضأ رواه الخمسة
41:07وصححه الترمذي وقال البخاري وصح شيء في هذا الباب وفي رواية ليحمد والنسائي سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ويتوضأ من مس الذكر الحديث في الطريقين وبالروايتين صحيح. وستأتي شواهد يذكرها المصنف رحمه الله
41:32اولا حديث بشرى من صفوان هذا هو من اشهر اخبار في هذا الباب في باب مسجد ذكر وقد اخذ بذلك جمهور العلماء خلافا للاحناف رحمة الله عليهم وهو انه يجب الوضوء منه
41:56وبعض اهل العلم كشيخ الاسلام يرى انه يجب اذا مسه بشهوة والله اعلم انه يتوضأ منه مطلقا لظاهر خبر في هذا الباب هم التعاليل في هذا الباب عند الاطلاق لان التعليل
42:16والحكم التي تورد ليست يعني حكم منصوصة ولا مجمع عليها ومثل هذه مقيد بالاخبار لان الاستنباطات والمعاني التي في النصوص العلماء يقولون ان ما كان من العلل الواضحة البينة يكون معناها واسعا. واوسع من اللفظ هذا هو الاصل
42:46الاصل في باب قواعد الاصول وباب القياس والعلل والمعاني ان المعاني اوسع من الالفاظ. واذا ظهر المعنى وتبين كان متسعا متظحا فانه لا يتردد في توسيع المعنى وهذا واقع في اخبار كثيرة
43:09عليه الصلاة والسلام لا يقضي القاضي وهو غاضب على الحديث في الصحيحين والعلماء يكاد يجمعون على انه ليس خاص بالغضب لكن ذكر النبي الغضب عليه الصلاة والسلام لانه هو الذي يعتري
43:26وضعت غالبا من الخصوم ما يقع من خصوم من مناوشات من ومن رفع الاصوات وربما بعض الكلام الذي يخرج عن حدود اللائقة بين يدي القاضي وكذلك بعض الالفاظ التي قد تنافي
43:45حدود الشريعة ايه اخباركم وربما يقع من خصوم امور لابد من ان تبين قد يشتد الامر على القاضي فيغضب. والا فالحق بالغضب كل ما هو في معناه من الهم الشديد والغم
44:06قالوا من شدة الجوع شدة الظمأ ونحو ذلك من الامور التي تمنع من استيفاء النظر وكمال الجمع للاقوال من الخصوم وذلك ان لا يجوز للقاضي ان يقضي الا بعد استكمال
44:27الادلة والمعاني في هذا الباب مما يظهر له في هذه القضية كل ما كان داخلة في المعنى فهو داخنة باللفظ في من جهة معناه بلا اشكال لكن تخصيص النص وتقييد النص
44:48هذا لا شك بعض العلماء رد هذا الاصل عدمه ولا يكون الا بدليل واضح بين لانه تقييد لاطلاقه تقييد الاظلال يحتاج الى دليل الدليل لا بد ان يكونوا لا يكون مجرد اجتهاد
45:09فليكون دليل من رآه علم دلالة النص عليه خلاف الاطلاق والعموم في المعاني فهذا هو الاصل في الادلة ولذا كان القول بعموم احوال مسجد ذكر هو الاصل في هذا الباب. من مس ذكره فليتوضأ
45:34وهذا الخبر جاء له طرق وهو مشهور من رواية مروان ابن الحكم عن بشرى رواه عنه عروة بن الزبير والحديث جاء الرواية من رواياته عن بشرى قيل انه ارسل شرطيا له يسأل
46:02فهو مجهول لا يعلم هذه الواسطة لكن هذا رد ما ثبت عند ابن حبان من طرق ان مروان نفسه ذهب اليها وسألها فصدقت ان ان عروة لما سمع خبر من مروان ذهب الى بشرى
46:28سأله صدقت مروان وايضا في النسائي باسناد صحيح ان بشرى قال اخبرتني اخبرتني بشرى لم يكن بينه وبينها واسطة بعضهم علكنسائي قال انهم رؤية هشام ابن عروة عن ابيه وهشام لم يسمع
46:58من ابيه هذا الخبر وهذا من نساء موظوع نظر رحمه الله الخبر قد رواه النسائي نفسه اولا ان نفس عروة يقول اخبرني صرح بالاخبار عن ابيه. الامر الثاني ان النسائي ان النسائي رواه من طريق الزهري عن عروة
47:22الزهري هشام في ابيه عروة الامر الثالث ان الترمذي ايضا رواه من طريق ابي الزناد عن عروة تابع هشاما ايضا هذي كلها طرق تبين ان الحديث محفوظ عن عروة ومحفوظ
47:48عن بشرى في الرواية مروان دلوقتي مروان بالحكم ومن رواية ايضا عروة ابن الزبير عنها اذ اخبرته بذلك كما تقدم في الروايات كما كما رواه ابن حبان من طرق هذا الخبر
48:10صريح في ذلك حتى يتوضأ من مس ذكره من مس ذكره الرواية الثانية ولاحمد والنسائي هذي ايضا الرواية الصحيحة واسنادها على طريقة الشيخين او برسم الشيخين اصطلاح اهل العلم يطيقون على شرط الشيخين وبعض اهل العلم يقول
48:35هم لم يذكروا شرطا في مثل هذا حتى انما علم انهم اشترطوا الصحيح فلذا هو على باسمهما كما يعبر يقال عن رسول الله كما يقع في عبارة بعض العلماء اكثر من ابن عبد الهادي يقول على اسم الشيخين
48:55يعني على طريقتهم ونحو ذلك ويتوضأ من مس الذكر. ويتوضأ المشي الذكر قد يقول قائل لماذا جاءت المصلي وتحمد النسائي وهو قد ذكر اولئك لماذا؟ لان رواية رواية اللي تقدمت
49:16عند الخمسة ذكره يعني ذكره هو ورواية احمد النسائي الذكر مطلقا ذكره ذكر غيره وهذا عند كثير من العلم حتى وهذي موظوع خلاف لو مست المرأة آآ ذكر الصغير الذي تغسله
49:42المقصود ان المصنف رحمه الله اراد ان يحتج هذا على اطلاق الخبر في هذا الباب وانه ليس خاصا بمسجد دون مس ايضا قوله من مش مشى ذكره المشي هنا هو
50:06وضع اليد اللحم على اللحم مباشرة المس ولو كان بحائل فانه لا ينقض الوضوء لو كان بحائل فانه لا ينقض الوضوء عندي روايات ان شاء الله تدل على هذا المعنى
50:22من مشى ذكره فليتوضأ ثم المس هنا هل هو خاص بباطن الكف دون ظاهره مذهب مالك والشافعي او هو يشمل الباطن والظاهر كما هو المشهور بالمذهب الشافعي رواية اخرى او قوله في مذهب احمد رحمه الله
50:44والله اعلم ان المس هنا يشمل ظاهر الكف وباطن الكف لان اليد هنا التي هي مطلقة هي نفس اليد المذكورة في باب التيمم وفي كذلك السارق والسارقة للسارق والسارقة وكذلك في باب التيمم
51:08يمسح تيمم فانه يكون في ظاهر يعني يشمل جميع اليد باب القطع الى الرؤساء وفي باب المسح الى التيمم لا يدخل فيه ما سوى ذلك ولا يخرج منه ظهر الكف
51:34هذا هو لان اطلاق اليد في لغة العرب على هذا الحد ولهذا لما ذكرت في اية الوضوء قيدها سبحانه وتعالى. ويهديكم الى المرافق والا الاطلاق يكون خاصا في ظاهر الكف وباطن الكف الى الرسخ
52:04وهذا يشمل ذكر نفسه وذكر غيره وهذا اصنف بيان هذه الرواية وانها يكون كالبيان كالتفسير للرواية السابق وهي طريقة اهل العلم في هذا الباب ويفسروا بعضها بعضا يوضحون بعضها بعضا
52:26وعن امي حبيبة رضي الله عنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من مس فرجه هل يتوضأ رواه ابن ماجة والاثرم وصححه احمد وابو زراعة اولا هذا الخبر
52:40طريق الشامي المشهور الامام الفقيه المشهور رحمه الله عن عمبسة بن ابي سفيان عن امي حبيبة سفيان ام حبيبة رضي الله عنها روي عنه من مس رجل وهذا الخبر اعله بعضهم بان لم يسمع من عنبسة
53:11الامام عله يحيى بن معين البخاري والنسائي وابو حاتم ائمة كبار رحمة الله عليهم بانه لم يسمع لكن هنا يقول وصححه احمد وابو زرعة هذا ظاهر من قولهما انهما هذا الخبر ويصحح عن السماع
53:39عن ابي زرعة انه ايضا قال انه لم يسمع لكن لعله اما ان يكون هذا قبل ان يعلم او ان يكون علم سماعه لان سماعه اثبته امام شامي حافظ زحيم عبدالرحمن ابراهيم ابو سعيد الشامي
54:02الامام الحافظ احد شيوخ البخاري الكبار مر معنا هذا خمس واربعين ومئتين هذا حافظ الامام قصير بالعنب رحمه الله خاصة انه يحكي عن اسناد شامي قال الائمة ليسوا شاميين وهذي طريقة العلم حين
54:23يكون مثلا اثبات من امام واسع الاطلاع والرواية ثم يترجح هذا الامام بامر اخر وهو انه من اهل ذلك البلد مثل ابو سعيد بو يونس في اهل مصر مثل هذا مرجح
54:46يترجح اولا هذا الترجيح الاول ترجيح عام. لانك في كل حافظ ما دام ان الذي نفى لم يأت بقول يبين احاطته بقول النافي يكون مع الناس حجة ليكونوا كالذي يقول انا اثبت ما قاله او اقول ما قاله لكن خفي علي شيء
55:07النفي المطلق لا النفي المحيط بالشيء هذا شيء اخر هذا في الحقيقة يكون حكم حكم المثبت او او علمه مثل علم مثبت في ادراكه في هذه المسألة هو ان دحيم الامام هذا
55:27اثبت السماع وما دام اثبت فالاصل انه يقدم قول المثبت على قول النافع اي طريقة اهل العلم في هذا الباب هذا يبين ان باب العلل تكون العلة محل تسليم اذا وقع اجماع من اهل العلل مثل اجماع العلماء على مسألة نسلم بهذا ويعلن الدليل دل على ذلك
55:50كذلك في ابواب العلل حين يجمعون انه سلم بقولهم ولا ينازعون في مثل هذا لانهم يقولون قولا هم احاطوه وادركوا به في اثبات تعليل هذا الخبر لكن حين تكون المسألة خلافية
56:08تكون اجتهادية ويدخل اجتهاد احيانا باب العلل عدن واضح لمن نظر في العلل وندعي لابن ابي حاتم فانه يسوق الطرق والاسانيد ثم يعتبروها ثم في النهاية يقول والصواب مرسل الشبؤ بالتتبع
56:31وقد يخالف غيره هذه المسألة مو موضع اجتهادية هذا الباب وهذا مين هذا؟ سبق ان ابا سعيد اليوم الحافظ هذا رحمه الله هشامي انه بصير وعالم باسانيد اهل الشام وحكمه مقدم
56:53على قول غيره فلهذا الصواب ان يقال بسماع مكحول من عنبسة رحمة الله عليهم جميعا من مس فرجه فليتوضأ من مش وهذا الاطلاق في النصوص شامل جميع احوال المس ثم
57:17قد تجرى القاعدة في هذا الباب يغلب على الظن او يكون هذا الشيء طريق وسيلة الى حدث اهل العلم لا ينظرون للحقيقة ينظرون الى المئنة انجيل المئنة المظنة منزلة المئنة
57:37مثل ما تقدم في باب النوم حين يغلب حين يغلب عليه النوم في هذه الحالة على تفصيل لاهل العلم في هذا الباب وسبق لشرع شيء من هذا وهذا يجري في مسائل
57:54انه غلب المظنة ويحكم بها كما يحكم للمعينة مثل مسافر يقصر الصلاة والحكمة هي المشقة لكن يقسو سواء حصلت مشقة او لم تحصل مشقة تنزيلا لمظنة مظنتها منزلة المئنة في هذا الباب. بخلافه اذا كانت الحكمة
58:19المقدرة يمكن لا مثل فطر في الصوم فانه تارة له ان يفطر وتارة له يصوم وتارة قد يكون الفطر افضل قد يكون الصوم افضل. لكن بالصلاة الشارع جعل القصر مطلقا
58:37واذا ضربت النظافة ليس عليك دون ان تقصر من الصلاة فلما كان المس اجري هذا المجرى قيل انه ولهذا بعض العلماء فرق بين مس الصغير مثلا والله اعلم لكن موضوع البحث
59:01موضع بحث وهي اجتهاد فيها موضع من مس فرجه فليتوضأ اول ما استفرجه يتوضأ ظاهر قوله فرجه يشمل الفرج يعني القبول والدبر من العلم من خصه بالقبول وقال كلمة الفرج
59:23يعني برج خاص بهلاك من نظر الى المعنى فان فانه يشملهما وبعض اهل العلم قال ان قوله يعني لو قيل مثلا من مس فرجه هذا لفظ عام الا يقال ان قول المشى ذكره
59:48يقيد كلمة الفرج على القاعدة في هذا الباب ان هذا اللفظ مطلق وذاك مقيد فيفتح من الالفاظ التي جاءت نمسي الفرج على مس الذكر ويكون خاصا بمس الذكر هذا فيه نظر والصواب انه ليس من باب الاطلاق
1:00:08من باب ذكر بعض افراد العام. كلمة الفرج هذه اللفظة عامة تحت احاد تشمل القبول تشمل الدبر بذكر الذكر الذكر في بعض الالفاظ يقول ما بذكر بعض افراد العام لا من باب
1:00:32التخسيس وعلى هذا يكون النقض مسجد ذكر ثابتا بدليلين بالدليل بدليل اطلاق وبدليل التقييد فجاء نصا في الاحاديث اللي جاءت في حديث البشرى وغيرها من ذكره وجاء ايضا آآ عاما او مطلقا في
1:00:57فيكون قوله تأكيد وتنصيص عليه يكون اكد من هذا من هذه الجهة وهو مواجه الاثر وصححه احمد وابو جرعة قال رحمه الله وعن ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من افضى بيده الى ذكره
1:01:25ليس دونه ستر وقد وجب عليه الوضوء رواه احمد من افضى بيده الى ذكره وهذا الحديث رواه احمد طليقي يحيى ابي يزيد بعلمك النوفلي عن ابيه عن ابيه احمد ابيه اختلف النسخ في هذا النسخ في هذا لكن الحديث
1:01:54رواية يزيد عدويك النوفلي. اما يحيى وقد جاء متابعا عند دار قطني وغيره وغيره والحديث يكون من باب الحسن لغيره بالنظر الى الالفاظ الاخرى وفيه من افضى بيده الى الشيء هو المباشرة
1:02:25في دلالة على ان الافظاء هو المس وانه يفضي اليه معنى يمس انه يمسه مباشرا مباشرة وانه لو كان بينه وبين حائل فانه لا ينتقم اخبار كل كلها دلت على
1:02:52اه داليا مع انه سيذكر رواية اخرى وهذا مما اعتنى بمصنف هذا الباب المصلي رحمه الله في هذا الباب في ذكر الاخبار في هذا وانه من باب توضيح الاخبار بعضها ببعض وهذا احسن ما تفسر به الاخبار
1:03:12مثل التفسير الايات احسن وارفع طريقة او طريق في ذلك هو تفسير القرآن بالقرآن. وهذه طريقة اهل العلم كما هي طريقة متقدمين متأخرين ومن اشهر هؤلاء الامام الحافظ بن حجر رحمه الله في فتح الباري
1:03:30ليس دونه ستر فقد وجب عليه الوضوء يقوم صنف رحمه الله وهو يمنع تأويل غيره على استحباب ويثبت نعوم النقض بطن الكف وظهره وينفيه بمفهومه وهو ويمنع تأويل غيره عن الاستحباب وهذا واضح لانه قال فقد وجب عليه الوضوء
1:03:56وكذلك يثبت في عموم الناقة عمومه كما تقدم لانه ذكر الافظاء وذكر الافظاء هنا يدل على انه اذا افضى بيده الى الى ذكره فانه فانه ينتقض وضوءه بذلك وهذا هو الصواب. هذه مسألة اما
1:04:32قول من قال كما هو المشهور مثلا مالك والشافعي ان المس لا يكون الا باليد هذا شيء يعني مخالف معنا من جهة الشرع دلت على الاطلاق في هذا الباب ولا يمنع ان يقال ذلك
1:04:50ولهذا الانسان في قوله عليه الصلاة والسلام لا يمس القرآن الا طاهر معلوم انه في يده لا يمسه لا بظاهرها ولا بباطنها لا بظاهرها ولا بباطنها موارد المس هي واردة على هذا
1:05:08يا والدة على هذا لكن تارة رجال اطلاق المس مغلقا وتارة جاء اه يعني بيده بيده لان كان من افظى بيده واليد هنا اضافة الى الضمير يعني يعم جميع اليد
1:05:29جميع اليد باطنا وظاهرا هذا وجه دلالة في قوله يمنع تأويل غيره لانه ذكر اليد اضافة الى الضمير بيده لا شك انه في هذه الحالة تكون يعني واضحة دلالتها على المعني ذكر مصلى رحمه الله قال
1:05:54وفي لفظ للشافعي اذا افضى احدكم بيده الى ذكره اذا احدكم بيده الى ذكره وليس بينها وبينه يعني بين يديه وبين وبين ذكره شيء فليتوضأ هذا مثل ما تقدم على ما ذكره المصنف
1:06:17رحمه الله وهذا الطريق اللي ذكره المصنف رحمه الله عند الشافعي ومن طريق يزيد ابن عبد الملك النوفلي يزيد عبد الملك النوفلي وهو من قول ليس دونه ستر. فقد وجب عليه الوضوء
1:06:34الله معنا وبينه وليس بينه وبين ليس بينها بين يده وبينه شيء اي بين ذكره شيء فليتوضأ قال وعن عمرو ابن شعيب عن ابيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم
1:06:50تقدمت اشارة الى رواية عامر بن شعيب وانها رواية جيدة عند اهل العلم عن جماهير العلماء اعتمدوها سواء كانت سماعا من شعيب من جده عبد الله او وجادة فيوجد صحيحة
1:07:12من طرق الرواية قال ايما رجل مس فرجه فليتوضأ واي امرأة مشت فرجها فلتتوضأ وهذا الحديث بهذا اللفظ رأيته في الملتقى ابن الجعروت وهذه رواية ذكرها المصنف رحمه الله هي من طريق بقية ابن الوليد ابن صاعد الكلاعي
1:07:45على حداد محمد بن الوليد الزبيدي الزبيدي قال حدثني عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده جاء عند احمد ايضا هذا الخبر معنعن لكن هذا الخبر بهذا الطريق جاء بالتصريح
1:08:03وهو شاهد في الباب شاهد في الباب الاخبار المتقدمة التي جاءت مطلقة نقض الوضوء الفرج هنا جاءت الرواية الصلة ايما رجل وايما امرأة فهو عام في الرجال والنساء للنص عليهما وعام
1:08:28الفرج سواء كان القبل او الدبر بعض اهل العلم فرق بين القبل والدبر انطلاق الاخبار والنص عليها في هذا اللفظ يشمل الدبر والمراد بحلقة الدبر والاخبار في هذا الباب كثيرة جدا كثيرة جدا
1:08:54وين الاخبار هذي جاع عن كثير من الصحابة في هذا الباب اخبار كثيرة عن النبي عليه الصلاة والسلام اؤيد قول الجمهور رحمة الله عليهم في نقض الوضوء بمس الذكر وهنا
1:09:13خبر لم يذكر المصنف رحمه الله قد اشار اليه الشوكاني خبر بنك بن علي رحمه الله ورضي عنه وهو ان النبي عليه الصلاة والسلام هل هو الا بضعة منك قال هل هو الا وضعت امي
1:09:35وهذا الخبر رواه الخمسة صحه علي المديني حديث بشرى صححه البخاري وصححه غيره ايضا كما تقدم عن احمد وابي زرعة والاخبار في هذا كثيرة والمجد لم يذكره الله اعلم سبب الذكرى يعني
1:10:00او لغير ذلك فالله اعلم لكن هذا الخبر على فرض ثبوته فانه لا دلالة فيه في مذهب الاحناء رحمة الله عليه وقد وقعت مناظرة في هذا ذكر الحاكم رحمه الله في اول مسابقة في كتاب الوضوء مما ذكر احاديث متعلقة
1:10:22قال كنا في مسجد الخيف انا واحمد وعلم ديني ويحيى ابن معين وتذاكرنا ما يجب من وضوء فذكروا وذكر علي المديني بن علي في هذا الباب وتقلد قول اهل الكوفة
1:10:44وذكر علي المديني رحمه الله بشرى فقال له علي المديني رحمه الله ان مروان ارسل شرطيا له يعني لم يسمعه الواسطة مجهولة او هو في الحقيقة مبهم فهو في حكم منقطع عند كثير من العلم انه في حكم
1:11:13المنقطع لان المنقطع لا يعلم ما هو وهذا ليس مجهولا بمعنى انه يمكن اذا كان مبهما فهو في حكم منقطع. فهو في حكم المنقطع فقال قال يا يحيى معين المتر ان مروان ان عروة لم يقنع او مروان لم يقنع حتى
1:11:37ذهب وسألها بنفسه كما تقدم انه سألها بنفسه وعن ايضا مروائا عروة سألها بنفسه صدقت مروان ومروان قال اخبرتني ايضا ثم قال علم ديني وقيس ابن طلق تكلم الناس فيه يعني الحديث
1:11:57معلول كلم الناس فيه فقال يا احمد رحمه الله وهو يسمع الامر على ما قلتم رحمة الله عليه يعني قال هذا قولا وقال هذا قولا وهذا احتج بدليل وهذا احتج بدليل
1:12:13الامر على ما قلت ما معناه كانه منشأ اخذ بلا ومن اخذ بلاه اذا كان من اهل العلم والنظر الذين ينظرون في الاخبار يكون في الامر سعة قال قال مالك عن نافع عن ابن عمر يتوضأ منه
1:12:34يتوضأ منه فقال علي المديني ابو قيس الاودي عن هزيل ابن شرحبيل عبد القوي عبد الرحمن بن ثروان عن هزيل بن شرحبين عن عن ابن مسعود ما ابالي ما شسته او مسست ان في
1:12:50يعني مش ذاك اليوم قال الامام احمد رحيم دخل في بينهم فقال لكن ابو قيس الاودي لا يحتج به وقال علي وقال عمار رضي الله عنه ابن مسعود سندا عن ابن مسعود
1:13:20عن ابن مسعود سندا عن عمار ابن ياسر العماري بن ياسر وشاقة عن ابن عمر ساق عن ابن عمر علم ديني عن عن عمار ابن ياسر احتج بهذا فقال فقال يحيى ابن فقال يا احمد رحمه الله ابن عمر وعمار
1:13:49ابن عمر ابو عمار لانه لما ذكر حديث ابن عمر قبل ذلك وظعف الامام احمد رحمه الله اثر ابن مسعود احتاج عليم دينه ان يذكر طريقا اخر عن صحابي اخر
1:14:09مقابل ما ذكره يحيى المعين عن ابن عمر وذكر اثرا عن عمار ابن ياسر عن عمار ابن ياسر فلما ذكر وذكر سنده قال الامام احمد رحمه الله استويا يعني استوى قول
1:14:27ابن عمر واستوى استوى قول يحي معين وقول علم ديني لان هذا احتج بقول ابن عمر وهذا احتج فهما مستويان وقال لكن بينهما فاز فذكر يعني ان الحديث منقطع يعني بين الراوي عن عمار
1:14:53ابو عمار مسافة من الزمن تنقطع فيها يعني يقاب الابل انتهت المبادرة بذلك على كما قال رحمه الله وهذه فيها اداب كثيرة في باب اصول المناظرة طريقة اهل العلم حين احتج اولا بالحديث
1:15:16كل منهم بعد ذلك لم يحصل مجادلة ولا منازعة ثم بعدين انتقل الى النظر في الاخبار والاثار عن الصحابة ثم لما علل احدهما الاخر اورد اثرا اخر حتى انتهى الامر
1:15:33الى ما قاله يحيى ابن معين رحمة الله عليه المقصود حديث الطلق بن علي المتقدم الاشارة اليه ومصنفه لم يذكره رحمه الله وقع فيه خلاف وهذا الخبر العلماء بينوا ان
1:15:48هذا الخبر مرجوح من جهات عديدة اولا لا دلالة فيه لانه مبني على البراءة الاصلية القواعد الفقهية وهي ايضا نلتحق بالبراءة العقلية التي هي تشبه القواعد الاصولية انه الاصل براءة الذمة
1:16:12الاصل البقاء الاصل. والعلما يقولون اذا وجد هي الاصل عدم النقل بان حين يوجد ناقل ناقل ومبقي في هذه الحالة نذهب الى والاصل عدم النقل الحديث طلق بن علي مبق على البراءة الاصلية هو انه لا يجب الوضوء من شيء
1:16:43والانسان لو يوم الذاكرة بس اي جزء من جسمه فلا ينتقي وضوءه هذا هو الاصل النبي قال هل هو بضعة منك وقوله علي منك هو بناء على البراءة الاصلية والاباحة العقلية وعدم النقد. ثم جاءت الاخبار الاخرى الكثيرة في ان يمس الذكر يتوضأ
1:17:07تنقلت عن هذه البراءة واذا تعارض الناقل والملقي قدم الناقل على المبقي وهذا من هذا الباب. ولا نقول انه منسوخ كما قال بعض لا نقول منسوخ لو كان عندنا دليل
1:17:21ثم جاء ديناس لكن اذا كان على البر على صينية فهذا ناقل ليس ناسخا في حديث بشرى وما في معناه دليل ناقل وليس ناسخا الامر الثاني ان حديث بشرى له شواهد كثيرة عن الصحابة
1:17:42كما ذكر مصنف رحمه الله حديث هريرة عبدالله بن عمرو وام حبيبة وكذلك حديث البخاري الجهني والحديث عن جابر ابن عبد الله واحاديث اخرى في هذا بل عن طلق ابن علي نفسه
1:17:54عند الطبراني جاء ايضا انه روى هذا الخبر وقال الطبراني لعله روى حديث عدم النقص ثم عليك اطلع على الناقل نقل المبقي او كما يقول بعضهم الناسخ والمنسوخ نقل المنسوخ والناسخ
1:18:15وين كانت الرواية فيها ضعف؟ لكنه شاهد في الباب على تقوية هذا القول خاصة انه قاله كثير من الصحابة وهذه مقويات اخرى بالنظر الى جهة ترجيح من جهة الاثار جهة ترجيح من جهة الروايات
1:18:35توجيهات الترجيح من جهة القواعد والاصول كل ما ترجح خبر بشرة رضي الله عنها ومن معها ممن روى هذا الخبر في هذا الباب سبحانه وتعالى لي ولكم العلم النافع والعمل الصالح بمنه وكرمه انه جواد كريم سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.