5-19/ هل الاجماع لا يعتد به ؟؟ بدليل قول الامام احمد " من ادعى الاجماع فقد كذب "؟
0:00يقول السائل الصلاة هذه القول معروفة الامام احمد رحمه الله انه يقول من ادعى الاجماع فقد كذب. هذه الكلمة بينها العلماء على وجهين الوجه الاول رد لقول المبتدعة وامثالهم او اهل الجهل رد لقول اهل الجهل واهل الابتداء
0:50مثل انسان جاهل باقوال العلماء لا يعرف الا قول مقلدة. لا يعرف السنة لا يعرف الادلة فإذا قيل له القول كذا وكذا سنة يقول لا الإجماع على خلافه قال وقال احمد وقال يذكر اقوال علماء وهو لم يطلع ولم يعرف قول سواهم. ولقصوره يدعي
1:20بالاجماع بما اطلع عليه. ويرد السنة ومن ذلك ايضا قول اهل البدع والضلال الذين السنة ويقولون اقوالا باطلة ويدعون الاجماع لا خلافا. يقولون اقوال باطلة مثل ما يقع احيانا في كلام اهل البدع حينما ينسبون الى الله ينفون عنه سبحانه وتعالى بعض بعض الامور ويدعون الاجماع عليها. هل يقع عند اهل البدع؟ انهم
1:50يقولون في بعضهم هذا اجماع ويستحيل على الله. يعني اذا كان يستحيل معنى انه يجمع. وهو في الحقيقة قول مصادم مصادم للسنة. والاجماع على خلاف. الامام احمد رحمه الله اراد بذلك رد قول امثال هؤلاء الذين يدعون
2:10فيهون على الناس وربما يسمعهم بعض من قصر علمه فيقلدهم وان ترى في الحقيقة في بعض بلاد المسلمين ممن وقع في بعض اهل البدع ممن ينسب الى اهل العلم من العلم من بعض من وقع في هذه البدع وقد يكون منسوب عالم
2:30في باب الحديث والفقه لكن ابتلي ببعض البدع. وقد يدعي الاجماع ان يتلقاه عن مشائخه. ولا يتعدى وينقله اجماع وهذا الاجماع المذكور مصادم للادلة. مصادم للسنة. واجماع السلف فيأتون الى هذه الادلة فيبطلونها ويحرفونها. ثم يدعون اجماعا. لا يصح
3:00وهذا هو من ادعى الإجماع فقد كذب. ايضا له شق آخر وهو ان الإجماع اجماعان اجماع مقطوع به واجماع استقرائي مظنون. اجماع المقطوع به هو الاجماع الذي تثبت الادلة مثل وجوب الصلاة وجوب الزكاة وجوب الصيام. وكذلك الاجماعات التي عرفت عن الصحابة في المسائل التي اجمعوا عليها
3:30وهذا ولد علي احمد رحمه الله الى ان يقول انه اجماع الصحابة وهو قول ابن حزم. يعني في المسائل في مسائل احكام يعني المسألة الباب الاول في ادعاء للجهل والبدع ممن يدعي جماعات باطلة في في مسائل اجر
3:50مع السلف على خلافها وهو يدعي بانه يقلد غيره ويقول هذا القول الباطل. كذلك في بعض مسائل الاحكام هذه تختلف في السلف عليها اجماع ظاهر قطعي وبعضها اجماع قطعي لكن ليس ضعفي بعض المسائل القضية
4:10اه ربما تخفى عليهم الناس لكن عند العلماء مقطوع بها. ومجمع عليها في بعض الاحكام. وهنا ذلك مسائل يكون فيها اجماع استقرائي وظني. وهذا غالب الاجماعات اللي يذكرها ابن المنذر وابن عبد البر
4:30الطبري وامثالهم من اهل العلم. يذكرون كذلك النووي. دائما يقولون اجماع اجماع بلا خلاف. هذه في الغالب اجماع يكون اجماعا استقرائيا ظنيا ليس مقطوعا به. وانت حينما تبحث تجد فيه خلاف في الحقيقة. تجد فيه اختلاف
4:50في الحقيقة مثل مسألة مثلا قضاء من افطر عامد من افطر عامدا فانه يقضي. بعضهم حكى اجماع كذلك من ترك الصلاة عمدا فانه يقضي. بعضهم ذكر ذلك الاتفاق ولا اتفاق. ومثل مسألة وقوع طلاق الحائض هل
5:10بعضهم وقع في ذكر اجماع على وقوعهم لا اجماع. هاي الاجماعات استقرائية ظنية. دل الخلاف قدم على انه ليس اجماع. وان في خلاف. فبعضهم رأى هذا القول رأى عليه وراح عليك ولم يطلع على قول غيره. ولهذا يقول لا اعلم وقت له. وابن القيم رحمه الله ذكر كلاما مهما في مختصر
5:40في الصواعق بل في الصواعق وطبع منه بعضه هذا الكتاب وذكر ايضا تقي الدين ولعله اخذها من كلام تقي الدين وشرحه في مسألة الادلة الاحاديث التي يبدأ الاجماع على خلافها. مثل احاديث يرد ترد بعض الاخبار
6:00بعض العلماء يدعي الاجماع على خلافها. ويقول لا يمكن العمل بهذا الخبر فالاجماع على خلافه. وذكر ابن رجب رفع نموذجا من هذا في شرح العلل رحمه الله. قال ابن القيم رحمه الله شيخ الاسلام انه حينما يرد حديث انت لا تعلم به قائل
6:20والحديث ثابت وصحيح. لكن لا تعلم به قائل يقوله من اهل العلم. وغيرك يدعي الاجماع على خلافه يقول اجمع العلماء او بلا خلاف. هل تأخذ الحديث؟ او تأخذ بالاجماع؟ يقول رحم الله نزل الحديث
6:40منزلة دليل انزل الاجماع منزلة الدليل الذي الذي يكون له استنباط من ادلة ورجح بينهما. ولا تبطل هذا ولا هذا. ولا تستنكر على من قالها بهذا ولا بهذا. فكلام احمد رحمه الله
7:00هذا هو معناه وان لا يمكن القطع بالاجماع في مثل هذه الاحكام الا باجماعات خاصة معروفة وغالبا ما تكون اجماع الصحابة لان اجماع منضبط