7-18/ من اراد السفر هل له الفطر قبل ان يخرج من بلده او يقصر الصلاة ؟
0:00شيخنا حفظكم الله وبارك فيكم يقول السائل من اراد السفر انه في بلده كما تقدم من اراد السفر فانه لا يفطر حتى يخرج عند جماهير العلماء الائمة الاربعة في ظاهر القرآن في ظاهر القرآن. وهو ظاهر السنة. انه عليه الصلاة والسلام كان يخرج وهو صائم
0:30فاذا كان فاذا كان المشروع للصائم اذا كان مسافر ولا يشق عليه الصوم انه يصوم ولا يفطر. فكيف اذا كان مقيما لم يخرج؟ من باب اولى انه يصوم ولا يفطر. هذه سنته عليه الصلاة والسلام كما تقدم الاخبار انه خرج صائما. بل خرج بالجيش وكيف يكون سنة؟ والنبي
1:00لم يفعله ولم ينقل في هذه الاخبار الصحيحة. حيث خرج بالجيش والناس معه عشرة الاف كلهم صائمون. كما في حديث ابن عباس بس كلهم صائمون وصاموا ان يبين ان الخبر الوارد في هذا لا يثبت ولا يصح. ولهذا ذهب العلماء جمهور علماء الى ان الصوم لا
1:20يجوز ان الفطر لا يجوز لمن لم يخرج. ورد في هذا حديثان حديث انس وحديث ابي بصرة. حديث انس محمد ابن كعب عن انس رضي الله عنه انه رحلت له راحلته تجهز للسفر ثم قرب له غداؤه فافطر قبل ان يرتحل
1:40فقال سنة قال سنة. ورواه من رؤية علي بن عبد الله الجعفر من رؤية عبد الله بن جعفر السعدي المديني والد علي المديني وهو ضعيف ورواه من طريق اخر محمد ابن جعفر ابن ابي كثير وهو ثقة رحمه الله جاء هذا الخبر فيه اختلاف
2:00حقيقة الخبر هذا اللي ورد فيه اختلاف هل هو افطر او لم يفطر وقع شك شك في بعض الروايات ولهذا حصل تردد في هذه الرواية وحديث ابي بصرة انه افطر رضي الله عنه وكان يرى البيوت وهذا لا دليل فيه لانه
2:20ويرى البيوت هذا قد يكون بعد ماء دفع يكون قد يبقى بعدما دفع رحمه الله ورضي عنه فعلى هذا الاخبار اما انها لا دلالة فيها واما ان فيها تردد ايضا آآ كما تقدم ظهر الاخبار الصحيحة على خلاف هذا وظهر القرآن
2:40فاذا كان لا يقصر الصلاة فكذلك ايضا فانه لا يفطر لا يفطر اذ لو قصر لو افطر لجاز له القصر. وروي عن بعض السلف كاسحاق وجماعة انه يجوزون له الفطر ولو يجوزون له القصر. والاظهر
3:00والله اعلم هو مذهب الجمهور رحمة الله عليهم. نعم