10-21/ من اوصى بثلث ماله للخير فهل هناك فرق بين الوصية ام يمضيه في حال حياته افضل ؟
0:00هل يسأل يقول الوصية يقول من اوصى بثلث ماله بعد وفاته في ابواب الخير هل هناك فرق بين الوصية بعد الوفاة؟ او يمضيه في حال حياته افضل؟ نقول فرق عظيم. فرق بين
0:20وصية بعد الممات وانفاذ المال في حال الحياة. الوصية بعد الممات يكون الإنسان يستمتع بهذا المال وربما يعود هذا المال باجماع المسلمين لو انه رجع في هذا المال وتراجع عنه له ان ذلك يغير في الوصية يزيد فيها وينقص
0:40شروطها له ذلك. فالوصية تختلف خلاف عظيم عن المال الذي يفيد به الحياة. هذا من جهة ان افضل الصدقة كما في الصحيحين عن النبي عليه السلام افضل الصدقة حديث هريرة يقول عليه افضل الصدقة ان
1:00تصدق وانت صحيح شحيح تخشى الفقر وتأمل الغنى ولا تمهل حتى فاذا بلغت الحلقوم قلت لفلان كذا. ولفلان وقد وكان لفلان. تذكر الان لما حضرت الموت وحاش رجت وضعف وضعف اقباله على الدنيا ورخصت الدنيا صار يتصدق كما قال
1:30الحسن رحمه الله يفتي يفسدون قال قال رحمه الله معناه انهم يفرطون فيها مرتين. يجمعونها في حال حياتهم. ويفرقونها عند وفاتهم. السنة الانسان في حال حياته في حال صحته ان يتصدق. يقول عليه الصلاة والسلام في حديث ابي سعيد الخدري لا
2:00عند ابي داوود لان يتصدق احدكم في حال صحته وحياته بدرهم خير من ان يتصدق عند وفاته بمئة درهم. وفي حديث ابي الدرداء انه عليه الصلاة والسلام قال من سلوا الذي يتصدق عند الموت مثل الذي يهدي اذا شبع. ما يتذكر اخوانه. يعني هذا يتذكر
2:30الا اذا شبع لكن في حال حاجته في حال ظرورة في حال حاجته ما يذكر احد والصدقة صحيحة والصدقة القوية هي الصدقة التي تكون من قلة حينما تتذكر اخوانك من قلة ولها سبب
2:50درهم مئة الف درهم. وافضل الصدقة جهد المقل. هذا هو الصدقة. الأفضل والأكمل ان يتصدق الإنسان في حال صحته في حال حياته سواء كانت صدقة ماضية او كانت الصدقة من باب الوقف يوقفها هذا هو الاكمل
3:10وبوب البخاري رحمه الله في كتاب الوقف وذكر اثار عن الصحابة عن ال ابي بكر وعمر وعثمان ان كلا منهم امضى وما شيئا من ما له وتصدق وابو بكر رضي الله عنه تصدق بماله كله في حياته كما روى الترمذي من رواية آآ
3:30ابن عمر رضي الله عنه زيد ابن اسلم عن نافع عن ابن عمر وابن عمر تصدق بنصف ماله وعثمان رضي الله عنه جاء بثلاث بعير باحمالها واقتابها رضي الله عنه. وتصدق بالف دينار كما جاء عند الترمذي. في غزوة العسرة هذا هو
3:50والاكمل هو الصدقة في حال الحياة لكن الانسان اذا رجع يتصدق في حال يوصي لا بأس والنبي او ذكر الوصية في حديث سعد ابن ابي وقاص قال الثلث والثلث كثير الى غير ذلك. لكن الاكمل والاتم ان تكون في حال الصحة والحياة. آآ
4:10ينظر ما الجهة الاكمل والاتم في صدقته او وقفه. نعم