6-30/ ماحكم عمل المحامى مع وجود القوانين الوضعية ؟ | الشيخ عبد المحسن الزامل
0:00المحامي عليه ان يتقي الله سبحانه وتعالى. يحمي اموال واعراض المسلمين تكون نيتها هذي نيته هذا قصده وهذا عمله ولا بأس بعد ذلك ان يكسب من الرزق الحاصل لكن ينوي الخير. اذا نوى الخير يؤجر. وهذا في سائر الاعمال. فلا تكن همته مجرد
0:40المال لانه حينما يدخل في قضايا ومظالم فيدفع عن محارم المسلمين ويرفع الظلم عن المسلم عن المظلوم لانه في الغالب يكون لمن لا قدرة له بلسانه على الحجة او يحتاج من يرشده ويدله
1:00او يكون المحامي له من النفوذ. والوصول في الغالب ما ليس لهذا المظلوم. فيستعينوا به وبحجته وباجراء قضيته على الانظمة فيدله ويرشده. ينوي الخير عن المسلم ينوي الخير تكون له نية. ولو كان
1:20كان يعمل باجر مثل ما جاء الحين انه كأم موسى ترضع ابنها وتأخذ اجرها فينوي الخيل إنسان مثل يعمل في اي عمل وينفق على اهله واخوانه واولاده ويعمل في سبل الخير ينوي الخير
1:40تكون له نية. كذلك المحامي. وهذا يدعوه الى الحذر من الوقوع في القضايا الظالمة. اصحابها ظلمة. كذلك الحذر من العمل بالقوانين التي تقنن الظلم. اما مسألة العمل بالقوانين في البلاد التي لا تحكم الشريعة والعمل بقوانينها هذا اولا له اصلان الاصل الاول من جهة جواز بقائه في
2:10في بلاد الكفر. اولا اذا كان اذا او كان اذا كان يسأل عن بلاد كفر او عن اماكن قد تكون مثلا من بلاد من بلاد المسلمين لكن اذا كان في بلاد الكفر وكان وجوده فيها لا محظور فيه شرع شرعا فهذا الحكم او كان مثلا في البلاد المسلمة
2:30هذا واضح وكانت هنالك قوانين على خلاف الشريعة. نقول لا بأس من الدخول في المحاماة وان كان هنالك بعض القوانين التي وضعها الناس وليست من الشرع لكن لا تخالف الشرع
2:50انما تكون القواعد وان كانت قوانين وضعية وهي لا يجوز وضعها ويجب التحاكم بشيء لكن هناك كثير من القوانين التي يضعها الناس تكون موافقة للشريعة بل كثير من قوانين الكفرة يعني كثير من اصولها وقواعدها يعني ترجع الى الشريعة
3:10البعض ربما استفاد من الشريعة لكن هي في اصلها باطلة تقليلها باطل ولا يجوز. حكم الشريعة. لكن الدفع عن المظلوم واستنقاذ الحقوق هذه امور حينما يعمل بها ويتبعها وهي تقرر الحق للمظلوم. وترفع الظلم عنه
3:30هذه لا بأس من العمل بها من اه من الاخذ بها والتحاكم الى اناس يدفعون الظلم يدفعون الظلم. اما اذا كان ترتب عليها امر مخالف للشريعة. لنصوص او الاجماع او
3:50قياس المقطوع به هذه لا يجوز التحاكم اليها انما اذا كانت انظمة لا تخالف ولهذا النبي عليه السلام قال كل شرط ليس في كتاب الله. فهو باطل. يعني كل شرط يخالف كتاب الله. ولذا اذا اشترط الناس بينهم شروط
4:10ليست يعني لا تخالف كتاب الله فلا بأس. المعنى ليس في كتاب الله انه لا يخالف كتاب الله. فكل ما يخالف كتاب الله فهو ليس من كتاب الله. وما كان ليس مخالف فهو في كتاب الله لان الله لم يحرم بل
4:30حل الشروط واحل الله البيع وحرم الربا. يا ايها الذين امنوا اذا تداعيتوا فاكتبوه. وقال سبحانه وتعالى واوفوا بالعهد. امر بالوفاء بالعقود والعهود والشروط. فكل شرط او عقد يشترطه الناس بينهم فالاصل
4:50وسلامتك ما دام انه لا يخالف كتاب الله. من رفع الظلم. فاذا كانت هذه اه قضايا تنظرها اه لرفع الظلم وتتحاكم الى من يقرر هذا لكن انت بحجتك تقوي حجة وتقرر حجته وانه مظلوم تعرف ذلك. حتى يحكم هذا الحاكم برفع الظلم عنه. فهو حكم بحق
5:20حكم بحق اذا حكم له بحق او حكم له بحق. يعني قصدي بحق له. حكم له بحق واجب له. فلا بأس من ذلك ما دام على هذا السبيل. نعم