11-38/ هل يجوز حساب ممتلكات الزوجين عند الطلاق كما يفعله بعض المسلمين فى بلاد الغرب ؟
0:00يقول ما هي علم يعني كان مراده هشام يعني ابتسامة انه يقتسم المال ماله ومالها كله هذا ان كان على سبيل التقليد هذا لا يجوز يعني معنى انه يأخذ تأخذ ويأخذ نصفه ويأخذ نصف مالها او هي تأخذ آآ يعني او
0:50يكون يكون نصفين بينهما. فاذا كان على سبيل التقديم هذا لا يجوز. اذا وقع الطلاق فإن لكل ماله الذي يملكه الزوجة لها اعمالها ولها حقوقها ثم المال الموجود ينظر. ما كان للزوج بل الزوج. ما كان للزوج للزوج. ما وقع فيه نزاع بينهما. هذا وقع فيه خلاف
1:20وقع بها هي تدعي انه لها وهو يدعي انه له. يدعي انه له. فهذا ان لم شهادة وبينة فما كان يصلح للمرأة فهو لها مثل ادوات يتعلق بالزينة ونحوها ما كان يصلح للرجل فهو له. كما لو تنازع اثنان مثلا خياط ونجار
1:50تنازعا متاعا كل يدعي انه له فا قال الخياط المنشار لي. قال النجار الإبراطورية الخياطة الخياط لا يسوى والنجار لا يستعمل الابرة ولا في هذه الحالة اذا لم يكن هناك بينة ينظر الى القرائن ينظر الى فما قامت عليه القرينة
2:30عمل بها. القرائن حينما لا يكون عندنا امر يفسد. لان في هذه الحالة بينة. والقاعدة عند العلماء كما بينه ابن القيم الطرق الحكمية وفي اعلان الموقعين رحمه الله. يقول البينة ما يبين الحق. ويوضحه
2:50ليست البينة الشاهدة البينة ما يبين الحق ويوضحه انما الشاهدان موضع تارة تكون البينة شاهد تكون شاهدين وتارة شاهد ويمين وتارة بالرد حين عند ليكون وتارة تكون بين اربع شهور وتارة تكون
3:10امرأة واحدة وترى تكون مجرد قرائن. ولهذا ربما ينكر انسان فحينما ينكر وتكون قرائن دالة على وجود المال والمتاعنة جاز ان يعزر لاجل ان اعترف وهذا وقع سنة والنبي عليه الصلاة والسلام حبس في تهمة ابن حكيم عن ابيه عن جده عند اهل السنن انه عليه الصلاة والسلام حبس
3:40رجلا في تهمة بمعنى انه اتهم في امر وحبس لاجله حتى يتبين الحق. فالمقصود انه ما يبين الحق ويظهره فقسم المال هذا لا يجوز. اذا كان عسل لزام. قل اذا تراضى تراضى الرجل والمرأة تراضوا
4:00اذا تراموا في امر من الامور ما في مانع آآ انه يعطيها شيء وترضي لنفسه لا بأس لا نراجع له لا يحل ماء الوجه الا بطيب يا ايها الناس اموالكم بينكم من باطل. انما البيع عنترة اذا حصل غضاما
4:20الحمد لله نعم