استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق
0:02فضيلة شيخنا عبد المحسن بن عبد الله الزامل حفظه الله تعالى ورعاه قال الامام رحمه الله تعالى في طريقه ذلك امر ابن عباس رضي الله عنهما ان يلفت له حصى الجمار سبع حصيات
0:38لم يخسرها من الجبل تلك الليلة كما يفعله من لا علم عنده ولا التقطها بالليل التقط له سبعا من حصى الخدفي فجعل ينفضهن في كفه ويقول امثال هؤلاء فارموا واياكم والغلو في الدين فانما اهلك من كان قبلكم الغلو في الدين
1:02فانما اهلك من كان قبلكم الغلو في الدين الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين تقدم هديه عليه الصلاة والسلام
1:20في عرفة والمزدلفة وانه عليه الصلاة والسلام وقف بعرفة حتى غربت الشمس وذهبت الصفرة قليلا ثم دفع منها وكان عليه الصلاة والسلام يقول لتأخذوا عني مناسككم. فاخذ اهل العلم من هذا
1:39وجوب البقاء والوقوف في عرفة الى تمام مغيب القرص وكذلك سائر ما عليه الصلاة والسلام في الحج فالاصل فيه الوجوب الا ما دل الدليل على خلاف ذلك وانه عليه الصلاة والسلام
2:01دفع من عرفة الى المزدلفة ثم لما وصلها صلى المغرب والعشاء جمعا وقصرا للربا للعشاء باذان واقامتين وانه نام بها حتى اصبح ثم صلى الفجر في اول وقتها اول طلع الفجر
2:24ثم بعد ذلك وقف عند المشعل الحرام واستقبل القبلة وجعل يدعو كما انه في عرفة استقبل القبلة عليه الصلاة والسلام استقبل القبلة عليه الصلاة والسلام وكذلك في مزدلفة يدعو الله سبحانه وتعالى ويهلله ويكبره
2:42ثم بعد ذلك انطلق الى بعدما اصبح واسفر جدا انطلق الى منى متوجها اليها عليه الصلاة والسلام وقال المصنف رحمه الله وفي طريقه ذلك يعني طريقه من المزدلفة الى منى امر ابن عباس ان يلقط له
3:05حصل جمار سبع حصيات وهذا اخرجه النسائي وابن ماجه باسناد صحيح وهي دليل على انه انه لا يشرع جمع الحصيات او اخذها من الليل بل كما فعل عليه الصلاة والسلام
3:25الا لمن احتاج وخشي ان يعجله اصحابه ولا يتيسر له اخذها لزحام او اه مشقة عليه ونحو ذلك والا فالاصل كما جاء في هديه عليه الصلاة والسلام انه في طريقه. وهذا يشمل طريقه في وهو في مزدلفة. وكذلك وهو في منى المقصود
3:51في طريقه سواء اخذها في طريقه وهو في مزدلفة او وهو في منى ولم يكسرها بل اخذ حصيات مثل حبة الحمص والباقي لا يعني حبة اه حصيات صغيرة قال ولا التقطها بالليل فالتقط له سبعا من الحصى
4:16حصل يعني التي يقذف بها الحصى التي يؤخذ بان يرمى بها وهي ما توضع على الابهام وترمى بالسبابة هكذا. هذه تكون حصاة صغيرة لكن ليس المعنى انه اذن من هي عنه
4:34لكن هو اراد ان يبينها والشيء قد يشبه بالشيء من وجه ويكون محمودا من وجه مذموما من وجه او يكون محمودا او كونوا على جهة البيان ولا ذم في ذلك. وكذلك ايضا قد يكون للشيء جهتان جهة دم
4:53وجيهة اخرى لا دم فيها مثل مثل قوله عليه الصلاة والسلام واحيانا يأتيني في مثل صلصلة الجرس مع انه نهى عن من الجرس وقال انه مزامير الشيطان لكن الجرس من جهة طليله ومنهي عنه ومن جهة قوة صوته وتتابعه وتداركه
5:15هو جاء وصف الوحي من هذه الجهة وجعل ينفضهن في كفه يعني حتى يتساقط ما بهن من التراب ربما بعضها يكون تكون ممتلئة من التراب فاذا اه لا يتحصل منها شيء لا يتحصل ثم ايضا
5:34ربما آآ ايضا لا يحكم رميها حينما يرميها وتكون ممتلئة ترابا. ويقول امثال هؤلاء فارموا واياكم الغلو في الدين فانما اهلك من كان قبلكم الغلو في الدين. وهذا هو تمام الحديث
5:51المتقدم والمعنى ان المسألة اتباع وليس المسألة هو اه مجرد الرمي لا المسألة اتباع فكونه مثلا يغلو فيأخذ حصى كبير او يرمي باحذية ونعال او ما اشبه ذلك كله لا اصل له وكله من البدع
6:11الواجب والمشروع هو ما جاء في هديه عليه الصلاة والسلام. نعم قال رحمه الله فلما اتى بطن محسر حرك ناقته واسرع السير وهذه كانت عادته في المواضع التي نزل بها بأس الله باعدائه. وهذه نعم
6:30فهذه وهذه كانت عادته. وهذه احسن الله اليكم. وهذه كانت عادته في المواضع التي نزل بها بأس الله لاعدائه فان هناك فان هناك اصاب اصحاب الفيل ما قص الله ولهذا سمي وادي محسر
6:50لان الفيل حصر فيه اي اعيي وانقطع عن الذهاب الى مكة وكذلك فعل في سلوكه الحجر ومحسر برزخ بين منى ومزدلفة. لا من هذه ولا من هذه. وعرفة برزخ بين عرفة
7:09والمشعر الحرام وبين كل مشعرين برزخ ليس منهما فمنا من الحرم وهي مشعر. ومحسر من الحرم وليس بمشعر مزدلفة حرم ومشعر. وعرنة ليست مشعرا وهي من الحل. وعرفة حل ومشعر
7:30نعم قال رحمه الله فلما اتى بطن محسر حرك ناقته واسرع السير هذا في صحيح مسلم جابر انه حرك قليلا عليه الصلاة والسلام وكان عليه الصلاة والسلام في مثل هذه المواد كما ذكر مصنف
7:45يحرك ويسرع كما سيأتيك اصنف في الحجر وقال ان هذا المكان هو مكان اصحاب الفيل وهذا مما وقع فيه خلاف ولم يثبت بدليل بين ان هذا هو الموضع الذي حشر فيه البيئة وحشر فيه الفيل
8:05واهلك الله فيه اصحاب الفيل والمعروف عند جمع من اهل العلم ان اصحاب الفيل لم يدخلوا الحرم وذكر ابن كثير رحمه الله ان هلاكهم في المغمس خارج الحرم قريب من عرفة
8:22وهذا هو الظاهر وانهم لم يدخلوا الحرم في كونه تحرك لاجل ان موضع عذاب موضع نظر لم يأتي دليل بين في مثل هذا ولم ينقل ان هذا ان فعل ان النبي فعل عليه السلام لاجل هذا. بل الذي في حديث جابر انه لما جاء محسن حظك قليلا
8:43ولم يذكر شيئا من ذلك هذا التحريك قد يكون امرا معتادا من جهة انه وادي ومثل هذا قد تسقط فيه القدم وتغور وكأنه حرك حتى يكون انشط للبعير في المشي
9:02فلا تسقط قدمه في التراب خاصة انه ارض وادي يصعب ويشق المشي ويحتمل عينه انه ايضا لما ذكر مصنف ومن اهل العلم من ذكر ان هذا المكان هو مكان للنصارى
9:24وانهم كانوا يعتادون فيه نوعا من العيد. وذكر بعضهم وذكر الشوكاني رحمه الله عن بعض اهل التاريخ انه او في السيرة العرب كانوا يجتمعون في هذا المكان ويذكرون فيه مآثرهم ومآثر ابائهم
9:44ثبت هذا فقد يكون والله اعلم لمثل هذا وانه عليه الصلاة والسلام خالف هديه وهدي المشركين لاجل هذا حرك في هذا الموطن لكن اذا كان لاجلي ما يفعلونه فليس لانه موطن عذاب. وكذلك ايضا اذا كان موطن
10:05لاجتماع النصارى وليس لانه موطن نزل به العذاب لاجل ان لا يبقى في هذا المكان وهو في عبادة الذي اوفي كان من سنة الجاهلية وهذا هو هديه عليه الصلاة والسلام ولهذا كان يسأل هل فيه عيد من عهدها الجاهلية
10:22هل فيه وثن حينما يسأل الانسان انه نذر ان ينحر كذا وكذا وما اشبه ذلك والسنة ان يفعل كما فعل هذا هو السنة اما العلة فالله اعلم والمسلم عليه ان يقتدي به عليه الصلاة والسلام
10:41ومحسر هو محسر هو حرم وليس بمشعر وليس بمشعر. هو فاصل بين منى والمزدلفة. حد بين منى والمزدلفة ليس من منى وليس من المزدلفة وهذا اذا امكن. وهذا اذا امكن التحريك فيه. والا اذا لم يمكن
11:09فانه في مثل هذه الحال لا يضر مثل الرمل الرمل اذا شق عليه ذلك او زحم انه بنيته يبلغ هذا العمل ولا يلزمه بان يكلف نفسه وهكذا ايضا سائر العبادات الاخرى التي يشق عليه اداؤها او لا يمكن مثل المجافاة
11:32في الصلاة الانسان اذا كان يصلي في الصف في الغالب انه لا يمكن ان يجافي الا للامام والمنفرد. اما المأموم ان مجابهتك تكون بقدر المكان الذي يصلي فيه. فلو اتسعت مجافاته لظايق غيره
11:51من المصلين بل ربما منعه منك ان مسألتي وضع اليدين حال السجود وهذا ايضا يجري في كل عبادة يشق اداؤها بل وكذلك فعل في سلوك الحجر ومحسن برج النعم. وثبت في الصحيحين من حديث ابن عمر ان انه عليه الصلاة والسلام
12:17قال لاصحابه قال ان يصيبكم ما اصابهم ومحسر برزخ بين منى ومزدلفة كما تقدم لا من هذه ولا من هذه من هذه ولا من هذه. وعندنا عرفة لكن عرنة برزخ بين عرفة والمشعل الحرام
12:47مشعر الحرام. فبين كل مشعرين برزخ ليس منهما فمنى من الحرم وهي مشعر. منى حرام وبشر وهذا واضح مشعر لانه يشرع النبي يجب المبيت فيها في ايام التشريق وهي من الحرم
13:04المحسن من الحرم وليس بمسعى يعني لا يشرع الوقوف بل يشرع الاسراع فيه على قول اهل العلم. ومزدلفة حرام وبشر هي حرم داخل الحرم ومشعر. لانه يجب المبيت فيها في الليلة العاشرة. وعرنة ليست مشعرا
13:22وهي من الحل وعرفة حل ومشعر عرفة ليست لكنها مشعر بل هي الحج والحج عرفة قال رحمه الله سلك الطريق الوسطى بين الطريقين وهي التي تخرج على الجمرة الكبرى حتى اتى منى
13:42اتى جمرة العقبة فوقف في اسفل الوادي وجعل البيت عن يساره ومنى عن يمينه واستقبل الجمرة وهو على راحلته رماها راكبا بعد طلوع الشمس واحدة بعد واحدة يكبر مع كل حصاة
13:59وحين اذ انقطع التلبية وبلال واسامة معه احدهما اخذ بخطام ناقته والاخر يظله بثوبه من الحر وفيه جواز استغلال المحرم بالمحمل ونحوه الطريقة الوسطى وهذا ثبت في صحيح مسلم اي طريق كانت معروفة في ذلك الزمان
14:21لا تعرف على سبيل التعيين الان بين الطريقين وهي التي تخرج على الجمرة الكبرى يعني انها ايسر واقرب الى الجمرة وهذا يبين ان الحاج وكل متعبد حينما يقصد مكانا كالذي يقصد المسجد للجماعة او الجمعة او غير السنة
14:43ان يسير في الطريق الايسر والاسهل لا يتكلف يقصد الطريق البعيد الى زعم ان فيه مشقة والمشقة اعظم لا المشقة لا تقصد والشريعة ليس فيها مشقة بل يشرع للعبد ليجتنب ذلك والنبي عليه الصلاة والسلام نهى ان يشق الانسان نفسه لكن اذا كانت المشقة حاصلة تبعا
15:09هذه هي التي يؤجر عليها وهي المشقة التي يعظم الاجر بها كما قال عليه الصلاة والسلام في حديث عائشة في الصحيح اجرك على قدر نصبك اما القول بان الاجر على قدر مشقة هذا ليس
15:25صحيح الاطلاق لا لكن على قدر مشقة حينما تكون المشقة حاصلة تبعا لا قصد لو ان انسان اراد ان يقصد الى المسجد من طريق بعيد نقول هذا لا يشرع او قصد ان يدب دبيبا
15:42هذا لا يشرع بل يمشي على هيئته ويقصد الى المسجد من الطريق الذي المعتاد المعتاد وكون المشقة تحصل تبعا هذا لا يؤجر عليه كما في صحيح مسلم وابي ابن كعب
15:58الرجل الذي كان بعيدا من المسجد وكان في طريقه الرمظاء ويأتي الى المسجد مع شدة الحر ولا يركب حمارا قال له رضي الله عنه الا اتخذت حمارا يقيك حر الرمضاء والشمس
16:18قال اني اريد ان يكتب الله لي خطاي كلما ذهبت وكلما اتيت وما يسرني ان بيتي بجنب مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فاعظمت ذلك جئت النبي عليه فذكرت له ذلك فقال قد اعطاك الله او قال
16:40اعطاه الله ذلك كله عند ابن ماجة قد انطاك عن اليمن. قد انطاك الله ذلك يعني حينما تكون المشقة حاصلة تبعا لو ان انسان قصد المسجد مثلا مكان بعيد ولم يركب السيارة ولا ضرر عليه لهذا
17:00لا بأس بذلك ولهذا لم ينكر النبي علينا ولم يقل الا اتخذت حمارا كما قالوا ابن كعب بل اقره على ذلك لانه وتكتب له خطاه ذاهب وهو لان خطاه ذاهب
17:13وسيلة الى عبادة وخطاه وهو راجع متولد عن تلك العبادة واثر من اثارها هذا الاثر يتبع هذه العبادة وهو من التوابع ومن التوابع والتابع تابع لكن لا يقصد الانسان المشقة. كذلك ايضا في سير الانسان
17:37في حجه وعمرته يقصد اليسر والتسهيل لكن بلا رفاهية تذهب المعاني التي تطلب في الحج والمشاعر حتى اتى بنا فاتى جمرة العقبة. وهذا هو السنة ان يبادر له الحاج الى الجمرة قبل
18:00اي شيء لان رمي الجمرة في حق الحجاج بمثابة صلاة العيد في حق الافاقيين ولهذا ليس عليهم صلاة عيد الا يشرع صلاة العيد انما يصلي الحاج صلاة العيد تبعا لغيره. كما لو ذهب الى مكة ليطوف فوافق صلاة العيد
18:21فانه لا بأس ان يصلي لا بأس ان يصلي كما ان المسافر لا يشرع له ان يصلي الجمعة لكن لو مر في طريقه ببلد الناس يصلون الجمعة او في مكان
18:35في محطة مثلا فدخل المسجد وهم يصلون الجمعة يصلي الجمعة تبعا اتى جمرة العقب ووقف في اسفل الوادي وجعل البيت عن يساره ومنى عن يمينه مستقبل الجمرة وعلى رائد وهذا هو الذي ثبت
18:51في صحيح البخاري من حديث ابن مسعود وانه جعل البيت عن يسار ومنى عن يمينه وهذا حينما كانت جبل اما الان فازيل واذا تحرى الانسان الموطن كان افضل ان يجعل البيت عن يساره ومنى عن يمينه
19:09وما جاء في الترمذي من رواية ابن مسعود انه استقبل القبلة ورماها وجعل من يساره انه استقبل القبلة هذه رواية السند او سندها فيه ضعف ومتنها فيه نكارة فعلى هذا يكون الخبر منكر لانه من طريق المسعودي والمسعودي عبدالرحمن بن عبد الله بن عتبة
19:34هذا اخو عبيدة الرحمن ابن عبد الله اخو عبيد الله ابن عتبة وعوف بن عتبة وهما ثقتان امامان لكن اخوهم عبد الرحمن هذا ضعيف رحمة الله على الجميع رماها راكبة لطلوع الشمس وهذا هو السنة ان ترمى بعد طلوع الشمس
19:55والاكمل تقدم ان جمهور العلماء تزوجوا رميها بعد نصف الليل. اختار ابن القيم كما تقدم ان النهر يكون بعد غيبوبة من منى من مزدلفة يكون بعد غيبوبة القمر عن حديث اسممت ابي بكر رضي الله
20:12عنها واذا كان الانسان معه ضعفه هذا لا اشكال انه تبع لهم وانه يرمي معهم حتى ولو كان قبل طلوع الشمس واحدة بعد واحدة يكبر مع كل حصاة والمعنى انه لا يجزئ ان يرميها فلو رماها جميعا فهي حصاة واحدة ولا اصل لها
20:39هذا الفعل خلاف السنة يرميها واحدة بعد واحدة. ويكبر مع كل حصى ثبت في الصحيحين حديث فضل لانه ردف النبي عليه الصلاة والسلام حتى رمى جمرة العقبة ويكبر مع كل حصاة
20:55وحينئذ انقطع التلبية وحينئذ قال وهل حينئذ لقولي قطعت تلبية يعني قطعت تلبية مع اول حصاة او قطع التلبية مع اخر حصاة الجمهور على انه قطع التلبية اول حصاة لانه اشتغل بذكر اخر
21:11وهو التكبير مع الرمي وذهب بعض اهل العلم الى انه يلبي ويكبر. يلبي ويكبر مظاهر رواية الصحيحين انه لما انتهى الجمرة كبر مجملة جاءت رواية عند ابن خزيمة باسناد صحيح
21:29قال حتى قطع التلبية مع اخر جمرة ومع اخر حصاد حتى قطع التلبية مع اخر حصاة. قال ابن خزيمة رحمه الله هذا خبر صحيح مبشر المعنى انه يلبي مع التكبير حتى
21:45ليفرغ من الرمي. ومنهم من قرأ هذه الشهادة فاذا امكن الجمع بينهما كان حسن. لان لان هذا الوقت وقت تلبية ولم يحصل التحلل ولم يحصل التحلل في هذه الحال وهو في وقت تلبية
22:04وبلال واسامة احدهما اخذ بخطام الناقة والاخر يظله بثوب حر وهذا ثبت في صحيح مسلم من حديث رضي الله عنها وهذا في دليل لما تقدم لا بأس باستغلال المحرم. ولهذا قال وفيه جواز استغلال المحرم بالمحمل ونحوه
22:22يعني من العمارية الذي ينهى عنه هو ان يغطي رأسه هذا بلا خلاف. نعم ثم رجع الى منى فخطب خطبة بليغة اعلمهم فيها بحرمة يوم النحر وتحريمه وفضله وحرمة مكة على جميع البلاد
22:42وامر بالسمع والطاعة لمن قادهم بكتاب الله وامر الناس باخذ مناسك من مناسكهم عنه وقال لعلي لا احج بعد عامي هذا وعلمهم مناسكهم وانزل المهاجرين والانصار منازلهم وامر الناس الا يرجعوا بعده كفارا يضرب بعضهم رقاب بعض
23:04وامر بالتبليغ عنه واخبر انه رب مبلغ اوعى من سامع وقال في خطبته لا يجني جان الا على نفسه وانزل المهاجرين عن يمين القبلة والانصار عن يسارها والناس حولهم وفتح الله له اسماع الناس حتى سمعه اهل منى في منازلهم
23:28وقال في خطبته تلك اعبدوا ربكم وصلوا خمسكم وصوموا شهركم واطيعوا ذا امركم ادخلوا جنة ربكم وودع حينئذ الناس. فقالوا حجة الوداع ثم رجع الى منى عليه الصلاة والسلام بليغة
23:57فاعلمهم فيها بحرمة يوم النحر ثابتة في الصحيحين عن حديث ابن عمر وابن عباس وابي بكرة هذه الخطبة يوم النحر وانه خطبهم ضحى عليه الصلاة والسلام وبين حرمة هذا اليوم وتعظيم هذا اليوم كما جاء في الاخبار
24:22حرمة مكة على جميع البلاد وامر بالسمع والطاعة لمن قاده بكتاب الله وما ثبت في صحيح مسلم من حديث ام الحصين وكذلك امرهم ان يأخذوا مناسكهم عنه قال لتأخذوا عني مناسككم يعني كل ما رأيتم
24:43من المناسك مما فعلته فخذوه عني وهلنا هذا هو الواجب النسك ان يصنع كما صنع عليه الصلاة والسلام كما قال في الصلاة صلوا كما رأيتموني اصلي وقال لعلي لا احج بعد عامي هذا وهذا عن جابر في صحيح مسلم
25:03جاء ايضا في البخاري معناه سماه الناس حجة الوداع لانه ودع الناس عليه الصلاة والسلام وعلمهم مناسكهم يعني بالقول والفعل. وهذا اتم ما يكون من التعليم والبيان وانزل المهاجرين وصار منازلهم
25:24عليه الصلاة والسلام يعني في المسجد في الخير قريب من الجمرة الصغرى. وهذا ثبت باسناد صحيح. من حديث عبدالرحمن بن معاذ التيمي وهو صحابي صغير عن رجل من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم انه انزل المهاجرين عن يمين المسجد
25:45وانزل الانصار عن يسار المسجد. القبلة يعني عن يسار القبلة ثم الناس حولهم من هنا وها هنا ثم فتح الله اسماع الناس حتى بلغتهم خطبته عليه الصلاة والسلام وهذه رواية صحيحة
26:03الرواية عبد الرحمن بن عثيمين عن رجل من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وذكر امورا عظيمة مع انه خطبهم في عرفة لكن ايضا خطب خطبة عظيمة في يوم النحر. ستأتي خطبة ايضا ثالثة
26:18في اوسط ايام التشريق يعني في اليوم الحادي عشر وقال في لا يجنجان الا على نفسه. وهذا ايضا رواه الترمذي من حديث عمرو ابن الاحوس وفي رد لما كان عليه الجاهلية انهم يأخذون
26:36غير الجاني بجريرة قريبه بجريرة ابيه بجريدة ابنه بجريرة اخيه وان هذا من سنة الجاهلية فلا تزر وازرة وجهة اخرى ولا يجني جان يفسد والنبي عليه الصلاة والسلام لما قال لك الرجل
26:53قال هو ابنك قال نعم يا رسول الله وقال اما انك لا تجني عليه ولا يجني عليك جريرته عليه هو ابنك وجريرتك عليك فلا يجني جان الا على نفسك. فكيف بمن هو
27:13دون ذلك ممن صلته دون ذلك قال وانزل المهاجرين عن يمين القبلة والانصار عن يسارك ما تقدم والناس حولهم وفتح الله له اسماع الناس حتى سم يرونا في منازلهم. وهذه اية من ايات الله سبحانه وتعالى
27:32في حديث عبد الرحمن معاذ التيمي عن رجل من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وقال في خطبته اعبدوا ربكم وصلوا خمسكم وصوموا شهركم واطيعوا لامركم تدخلوا جن جنة ربكم. هذا رواه الترمذي عن ابي امامة باسناد صحيح
27:51وابو امامة وصدي ابن عجلان الباهلي رضي الله عنه دمر وقال في نفس الحديث وكنت يومها ابن ثلاثين سنة ابن ثلاثين سنة يعني في حجة الوداع العام العاشر من الهجرة. وتوفي سنة ست وثمانين
28:15في سنة ست فاذا كان له عام حجة الوداع اذا كان له ثلاثون سنة سنة ست وثمانين لم يكن له من لما مات نعم مئة وستة نعم صح مئة وستة
28:31يسقط من ستة وثمانين كم سنة؟ عشر سنوات التي هي سنة عشر سنوات الهجرة عليه الصلاة والسلام ودع حينئذ ناس فقالوا حجة الوداع الوداع لانه ودع الناس فيها عليها ولم يعش بعدها
28:50الا ايام يسيرة اقل من ثلاث اجنح ومن ثلاثة وثمانين يوما نعم قال رحمه الله ثم انصرف الى المنحر بمنى فنحر ثلاثا وستين بدنة بيده وكان ينحرها قائمة معقولة يدها اليسرى
29:10وكان عددها عدد سنين عمره ثم امسك وامر عليا ان ينحر ما بقي من المئة ثم امره ان يتصدق بجلالها وجلودها ولحومها في المساكين وامره الا يعطي الجزار في جزارتها شيئا منها
29:28وقال نحن نعطيه من عندنا وقال من شاء اقتطع فان قيل ففي الصحيحين عن انس رضي الله عنه في حجته ونحر صلى الله عليه واله وسلم بيده سبع بدن بدن قياما
29:44قيل يخرج على احد وجوه ثلاثة. نعم قال رحمه الله ثم انصرف عليه الصلاة والسلام عندما رجع الى ميناء فخطب هذه الخطبة البليغة الى المنحر في منى عليه الصلاة والسلام
30:04لانه رمى ثم نحر هديه عليه الصلاة والسلام فنحر ثلاثا وستين بدنة. وهذا في مسلم من حديث جابر رضي الله عنه ونحر ثلاثا وستين بدنة وكان ينحرها قائمة معقولة يدها اليسرى
30:24قال في الصحيحين من حديث ابن عمر تنحر الابل قائمة معقولة يدها اليسرى قائمة على ثلاث وكذلك رواه ابو داوود من حديث جابر وان هذا هو السنة فيها ان تنحر بخلاف الغنم والبقر فانها تذبح
30:41كان عددها عدد سنين عمره يعني عاش ثلاثا وستين عليه الصلاة والسلام على قول انه نحر ثلاثا وستين. ثم امسك وامر عليا ان يحرم ما بقي من المئة. كم بقي من المئة؟ اذا كان نحو ثلاثة وستين
30:59سبع وثلاثون سبع وثلاثون نعم وجاء في الرواية التي سيأتي بكلام مصنف انه نحر سبعة بدن قياما قال ثم امسك وامر ان ينحر ما بقي من المياه ثم امر ان يتصدق بجلالها
31:17وجنودها الجل هو الذي يوضع عليها وعلى ظهرها وهذا في الصحيحين من حديث علي نهى عليه الصلاة والسلام ان يعطى الجزار من جلودها ولحومها ان حقه في الاجرة ولهذا قال وامر الا يعطى في في يعطى الجزار من جزارته وقال
31:45يعني نهى ان يعطى في جزارتها شيئا عند مسلم ان يعطى في جزارتها منها منها في جزارتها يعني يفهم منه انه اذا اعطاه شيئا منها لكن ليس من الاجرة هذا لا بأس به. كما لو استأجر الانسان
32:12من يذبح هديه او اضحيته ثم اعطاه الاجرة كاملة. التي اتفق معه ثم اعطاه شيئا من لا بأس به لا بأس اذا اعطاه منها لكن ان يعطيه على انه اجرة
32:28هذا لا يجزئ لا يجوز بل الواجب ان يعطيه اجرته الا اذا كان متطوعا متبرعا متبرعا بها في هذه الحالة وليس له اجرة تبرع بذلك فيعطيه هذا لا بأس به
32:45وقال نحن نعطيه من عندنا وان هذا هو السنة ان يعطى المال او اجرة من غير لحمها. وقال من شاء اقتطع. وهذا رواه ابو داوود عن عبد الله بن قرط الثمالي باسناد صحيح انه عليه الصلاة والسلام قرب له خمس
33:05بناتنا وست بدنات فجعلنا يزدلفن اليه ايتهن يبدأ بها يزدلفن ايش معنى يزدلفن يعني تسابقنا ويسرعنا اليه. هذا من اية الواحدة تسرع اليه عليه الصلاة والسلام يقول المصنف رحمه الله وهذا من كلام الامام القيم فان قيل في الصحيحين عن انس
33:27لهذا تساؤل او هذا الايراد انه عليه الصلاة والسلام نحر بيده سبعة في حديث جابر ثلاثا وستين بينهما يأتي وهذه الوجوه التي ذكرها نقلها ابن القيم رحمه الله من كلام
33:49نعم هذا الحديث هذا الحديث للصحيحين فيه نظر والصواب ان يقال في الصحيحين واللفظ لمسلم واللفظ للبخاري واللفظ البخاري اذ الحديث لكن زيادة سبع مدن هذه في البخاري البدانات وهذا الحديث اللي تقدم اوله انه صلى في المدينة اربعا
34:20الحليفة ركعتين ثم ركب فلما علت به على البيداء اهل عليه الصلاة والسلام بالحج والعمرة وذكر الحديث وانه هذا التمام في البخاري. اما اوله الى قوله صلى قوله صلى بالمدينة اربعا
34:46ذي الحليفة ركعتين هذا متفق عليه. اما هذه الزيادة فهي من البخاري. نعم وان قيل ففي الصحيحين عن انس رضي الله عنه في حجته ونحر صلى الله عليه وسلم بيده سبع بدن قياما
35:07قيل يخرج على احد وجوه ثلاثة احدها انه لم ينحر بيده اكثر من سبع بدن وانه امر من نحر الى تمام ثلاث وستين ثم زال عن ذلك المكان وامر عليا فنحر ما بقي
35:25هذا الوجه الاول هو ضعيف وهذا من كلام الحزم رحمه الله يقول لم ينحر اكثر من سيعبدن ثم امر من نحر واضيف اليه انه امر بذلك ثم امر علي فنحره هذا مخالف رواية جابر
35:43انه نحرها عليه الصلاة والسلام بيده ثلاثا وستين ثم امر عيبا احرم اغبر هذا الوجه ضعيف نعم الثاني ان يكون انس رضي الله عنه لم يشاهد الا السبع. وشاهد جابر رضي الله عنه تمام النحر. وهذا احسن الوجه هذا
36:04يعني ان جابر شاهد انه نحر ثلاثا وستين وانس رضي الله عنه شاهد سبعا منها فيكون جابر زاد عليه بان رأى بقية ثلاثة وستين وهي ست وخمسون ناقة ست وخمسون
36:25ناقة نعم الثالث انه نحر بيده منفردا سبعا ثم اخذ هو وعلي الحربة معا فنحرا كذلك تمام ثلاث وستين كما قال عرفة بن الحارث الكندي انه شاهد النبي صلى الله عليه واله وسلم يومئذ
36:46قد اخذ باعلى الحربة وامر عليا فاخذ باسفلها ونحرى بها البدن ثم انفرد علي بنحر الباقي من المئة والله اعلم. وهذا الوجه اجود الوجوه وان يكون النبي عليه الصلاة والسلام نحر سبعا بيده
37:04ثم نحره ثلاثا وستين هو وعلي يكون النبي نحر سبعين عليه الصلاة والسلام ستا منها سبعا منها انفرد بها وثلاث وستين مع علي وفي حديث غرفة بن الحارث الكندي ومن طريق عبد الله بن الحارث والازدي وفيه لين
37:23لكن للجمع بين الاخبار اذا كان الخبر لاجل جمع الاخبار امره ايسر ليس انه حجة مستقلة لكن لاجل جلب الاخبار في هذا الباب وفيه ان علي ان النبي عليه الصلاة والسلام قال خذ
37:47في اسفل الحرب واخذ النبي باعلى الحربة وجعل يطعن في اللبة فيكون ذبح هو او نحره هو علي ثلاثا وستين ثم بعد ذلك بقي ثلاثون من المئة نحرها علي رضي الله عنه نحرها علي رضي الله عنه. هذا وجه من الوجوه
38:14كما تقدم نعم ولم ينقل ولم ينقل احد انه صلى الله عليه وسلم ولا اصحابه جمعوا بين الهدي والاضحية هل كان هديهم هو ضحاياهم وهو هدي بمنى واضحية بغيرها. هو ايضا قبل ذلك
38:33جاء رواية الرواية اللي لو شاهد النبي اخذ باعلى الحربة اخذ بها الحرب وهذا خبر كما تقدم فيه لكن قد يعني يشهدوا في هذه الرواية رواية اخرى عن علي عند ابي داوود عن علي رضي الله عنه
38:52وهو ان عليا نحر آآ ان النبي نحر ثلاثين وعلي نحر سبعين وان هذه الرواية منقلبة وان النبي عليه نحر سبعين وعلي نحر ثلاثين وهذا يتفق مع هذا الجمع. اذا قيل ان هذه الرواية منقلبة كما قال ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد
39:22وان النبي عليه يكون نحرا منها سبع انفرد بها وثلاث وستون شارع شركة وفيها علي رضي الله عنه وهذي طريق ابن اسحاق وعن عن قد يقال انها رواية شاذة خاصة مع ما فيها من القول بان
39:44النبي ان علي نحر سبعين والنبي عليه السلام نحو ثلاثين هذا قول ضعيف لكن اذا قلنا منقلبة كما قال القديم يتجه هذا الوجه مع الجمع المذكور او هذا التأويل مع الجمع المذكور
39:59التخريج الثالث اللي ذكره العلام القيم رحمه الله من التخريجات التي نقل عن ابن حزم. نعم ولم ينقل احد انه صلى الله عليه وسلم ولا اصحابه جمعوا بين الهدي والاضحية
40:14بل كان هديهم هو ضحاياهم وهو هدي بمنى واضحية بغيرها واما قول عائشة رضي الله عنها ضحى عن نسائه بالبقر وهو هدي اطلق عليه اسم الاضحية فانهن كن متمتعات وعليهن الهدي
40:32وهو الذي نحره عنهن لكن في قصة نحر البقر عنهن وهن تسع اشكال وهو اجزاء البقرة عن اكثر من سبعة وهذا الحديث جاء بثلاثة الفاظ نعم قال قال رحمه الله ولم ينقل ولم ينقل احد انه صلى الله عليه وسلم
40:53اصحابه جمعوا بين الهدي والاضحية وهذا النفي فيه نظر في الحقيقة وثبت في صحيح موسى عن ابي بكرة عليه الصلاة والسلام طبعا وضعها بكبشين في حديث الطويل الذي في خطبة
41:13خطبته يوم النحر انه عليه الصلاة والسلام بعدين قال فانكفأ الى كبشين وضحى بهما مع انه هذي الرواية هذي الزيادة ليست في البخاري وكثير ممن يعزو يعزوها الى الصحيحين الوهم وارد من جهة ان الخبر اصل في الصحيحين
41:33لكن هذه الزيادة عند مسلم من ضحى بك بشيء وفي الصحيحين من حديث انس انه ضحى بالمدينة بكبشين قالوا انه ضحى بالمدينة بكبشين وكان من عادة الاضحية في المدينة ولما حج اهدى وضحى بكبشين كما في حديث
41:59ابي بكرة وقال ابن القيم كلام ما معناه لعل هذا وهم من بعض الرواة وانتقل ذهنه من اضحية يوم العيد في يوم النحر الى الى الاضحية في منى لانهما يوم عيد
42:23انتقل الذهن الى هذا خاصة مع ذكر الخطبة مع ذكر الخطبة ولهذا قيل انه ضحى قالوا ان هذا اذا قيل ان اوحي بكرة بالمدينة يوافق حديث انس انه ضحى بالمدينة بكبشين
42:47عليه الصلاة والسلام والجمهور على ما جاء في حديث ابي بكرة كما يشرع للحاج الهدي في شرع له الاضحية مخالف في هذا ابو العباس شيخ الاسلام رحمه الله وابن القيم
43:01ويقولون ما يذبح في منى هو هديه وليس فيها الاضحية وليس بهدي قد يفرق يقال بين الهدي والاضحية كونه يهديه ويأتي به خارج الحرم او يشتريه في الحرم فيخرجه الى عرفة
43:22ثم بعد ذلك يهديه الى الحرم وبينما اذا اشتراه من اذا اشتراه في الحرم في الحرم والجمهور على هذا ومالك رحمه الله نقول ليس بمكة في حق الحاج يعني الا
43:42ما يراق بمنى الا الهدي. هديا بالغ الكعبة واذا قيل بقول الجمهور فلا فرق في هذا الحال الا في النية انها ينوي هذا ومن ذلك ان الانسان يضحي مثلا في منى عنه وعن اهل بيته
44:00المقصود هذه الرواية جاءت من حديث انس كما تقدم في المدينة وجاءت من حديث ابي بكرة انه وقع في مكة وقال رحمه الله واما قول عائشة ضحى عن نساء البقر فهو هدي اطلق عليه شروحها
44:17هذا واضح لان هذه البقرة المراد بها ما ذبحه النبي عليه الصلاة والسلام عن نسائه لانهن كن متمتعات رضي الله عنهن انهن كن متمتعات عليهن الهدي. وهو الذي نحر عنهن
44:34وفيه ايضا ان الرجل لا بأس ان ينحر عن اهله ولو لم يعلمهن يشترط ان يعلم اهله او من هو تابع له ولهذا قالت عائشة كلاما معناه انه فجأهن اللحم الذي ادخل عليهن
44:52البقع واورد اشكال قال لكن في قصة نحر البقرة عن هن وهن تسع اشكال هو اجزاء البقرة عن اكثر من سبعة. وهذا قول اسحاق رحمه الله وجعل البقرة كالبدنة وانها تجزئ عن
45:10سبعة ثم ذكرت توجيها رحمه الله وانه جاء بثلاثة الفاظ نعم لكن في قصة نحر البقرة عنهن وهن تسع اشكال وهو اجزاء البقرة عن اكثر من سبعة. وهذا الحديث جاء بثلاثة الفاظ
45:27احدهما احدها بقرة واحدة بينهن الثاني انه ضحى عنهن يومئذ بالبقر الثالث دخل علينا يوم النحر بلحم بقر فقلت ما هذا؟ فقيل ذبح رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ازواجه
45:46وقد اختلف في عدد من تجزئ عنهم البدنة البدنة والبقرة وقيل سبعة وقيل عشرة وهو قول اسحاق ثم ذكر احاديث ثم قال وهذه الاحاديث تخرج على ان على احد وجوه ثلاثة
46:03اما ان يقال احاديث السبعة اكثر واصح واما ان يقال عدل البعير بعشرة بعشرة من الغنم في الغنائم لاجل تعديل القسمة واما في الهدايا والضحايا فهو تقدير شرعي. واما ان يقال ذلك يختلف باختلاف الازمنة والامكنة والابل والله اعلم. نعم
46:27يقول رحمه الله انه جاء بثلاثة الفاظ بل اكثر لكن لعل ذكر الالفاظ الصحيحة لان جاء لفظ رابع وهو شاذ احدها بقرة واحدة بينهن وهذا رواه ابو داوود وابن ماجة باسناد صحيح من حديث عائشة
46:43ايضا من حديث ابي هريرة من طريق الوليد مسلم عن الاوزاعي كثير عن ابي سلمة وهذا الاسناد يعضده حديث. عائشة رضي الله عنها بقرة بينهن اللفظ الثاني في الصحيحين وظحى عنهن يومئذ بالبقر
47:03والثالث ايضا في الصحيحين وانه يوم النحر بلحم البقر قيل ما هذا فقيل ذبح رسول الله عن ازواجه وجاء عند النسائي عن طريق عمار الدهني ان النبي عليه السلام ذبح عن نسائه بقرة بقرة. كل واحدة بقرة
47:25عنها عن كل واحدة بقرة لكن هذي الرواية الشاذة لانها من رواية عمار الدهني والصواب انه ذبح بقرة وهذا الاشكال من جهة انهن تسع والبقرة تجزئ عن سبع كما في صحيح مسلم في قصة الحديبية
47:49ان النبي عليه السلام امرهم ان يذبحوا البعير عن سبعة والبقرة عن سبعة وجاء له شواهد رحمه الله ذكر الاشكال في هذا الحديث وقال هذه الاحاديث تخرج على احد وجوههم ثلاثة
48:06ثلاثة وهو ما جاء ايضا منها ما رواه الترمذي حديث ابن عباس انه عليه الصلاة والسلام قال كنا مع النبي وسلم فحضر الاظحى ذبحنا البقرة عن سبعة والبعير عن عشرة
48:21وجاء في حديث رافع ابن خديج في الصحيحين انه قسم عليه الصلاة والسلام الغنائم فجعل البعير عن عشر عن عشرة من الغنم وهذه الاحاديث ذكرها المصنف وذكر ايضا في رواية اخرى عند احمد
48:38بمعنى حديث جابر وان الباقين البقرة والبعيد عن عشرة المصنف رحمه الله اما ان يقال عدل البعير بعشرة من الغنم في الغنائم كما لا انهم اكتشموا انه في هذه الحال
48:55من اخذ بعيرا اما ان يأخذ بعير او عشرة من الغنم لاجل تعديل القسمة حينما يكون هذه قيمة تعديل القسمة حتى لا يحصل فيها كسور لتعديل قسمة حتى لا يحصل فيها كسور يعني اذا كان عشرة كانت قسمة
49:15لا كسور فيها. يعني لا يحصل فيها يعني حينما جعل عشرة عشرة اذا كان عشرة القسمة واضحة واما في الهدايا والضعايا فهو تقدير شرعي فرق بين القسمة والهدايا والظحايا الهدايا والظحايا ثبت ان البقرة
49:41البعير انهما بسبعة واما ان يقال هذا الوجه الثالث يختلي باختلاف الازمنة. قد يكون في بعض الازمنة البعير يساوي عشرة من الغنم فاذا كان في زمن ان البعير يساوي عشرة من الغنم
49:58وفي هذه الحالة يجزي عن عشرة ملايين وربما في بعض الامكنة دون بعض في بعض الامكنة يساوي سبع وفي بعضها يساوي في بعضها يساوي عشر وفي بعضها دون ذلك الصواب ما دل علي جابر رضي الله عنه في باب الهدايا والوجه الثاني هو الصواب. وهو انه فرق بين القسمة
50:21وبين الهدايا والضحايا في الحقيقة الوجه الاول والثاني الوجه الواحد ليس وجهين وجه واحد لان ان يقال بالقسمة بعشرة وفي الهدايا والظحايا اما كون نسائه تسع وضحى ببقرة هذا لا اشكال فيه والله اعلم لان
50:47ادلة ان ان البقرة عن سبع سبعة تجي عن سبعة. واذا جاء حديث ظاهره يخالف فانه يرد الى الحديث الواضح البين اما ان يقال ضحى عنهن باكثر من بقرة. لانه جاء في الصحيح اذا ضحى عن النساء بالبقر
51:07او انه بعضهن ضحت عن نفسها ان بعضهن ضحت عن نفسها وبقي منهن من لم تضحي لنفسها فضحى النبي عليه الصلاة والسلام او غير ذلك من الوجوه الوجوه التي يمكن ان يجمع فيها بالاخبار بلا تكلف لان لان هذا الخبر صريح لجابر في الحديبية
51:37صريح وله شواهد ذكرها المصنف رحمه الله نعم ولا يشترط ايضا على الصحيح ان يكونوا كلهم متقربين بل لو كان بعضهم يولد اللحم وبعضهم يريد الاضحية لا بأس فلو اشترك مثلا ثلاثة واربعة
52:07ثلاثة يريدون اللحم واربعة يريدون الاضحية لا بأس بذلك والصحيح خلاف لمن قال لا بد ان ليكونوا تقسم بينهم بالسوية بالكيلات الان ولا بالتقريب يعني اخراج حق ان يفرج هذا يجعل سبعة اجزاء
52:42واذا كان في التحرير في القسمة القسمة الوجه في هذه الحالة هذا اتم قال رحمه الله ونحر صلى الله عليه وسلم بمنحره بمنى واعلمهم ان منى كلها من حرب وان فجاج مكة طريق ومنحر
53:03وفيه دليل على ان النحر لا يختص بمنى بل حيث نحر من فجاج مكة اجزأه لقوله وقفت ها هنا وعرفة كلها موقف وسئل ان يبنى له بمنى مظلة من الحر
53:18وقال لا مناخ من سبق وفيه دليل على اشتراك المسلمين فيها وان من سبق الى مكان فهو احق به حتى يرتحل عنه ولا يملك بذلك نعم ونحرص صلى الله عليه وسلم بمنحره بمنى
53:37جميع ميناء اي مكان صحيح مسلم من حديث جابر وان فجاج مكة طريق ولا يختص المنحر بمكان الجميع فجاج مكة طريق ومنحر وقال وقفت هنا وعرفت كلها موقف وهذا ايضا صحيح مسلم من حديث جابر في عرفة وفي المزدلفة وفي
54:04ميناء وفيه ان السنة ان يباشر الانسان هديه بنفسه وهذه القاعدة في العبادات ان يباشرها لنفسه وهو ذبح الهدي والاضحية كان النبي عليه الصلاة والسلام يباشرها بنفسه ولا يوكل احد
54:23في هذا لانها عبادة بل في سائر اموره وكان عليه الصلاة والسلام يطلي ابل الصدقة بالقطران من الجرب ولا يوكل هذا لاحد مع ان اصحابه رضي الله عنه يفرحون ان يأمرهم بشيء ويودون ان يكفوه كل امره عليه الصلاة والسلام
54:49دخل علينا وهو يهنأ ابل الصدقة صلوات يعني ان يطليها ولما سئل ان يبنى له بنا في منى قال نهى عن ذلك قال لا منى مناخ من سبق وهذا الحديث رواه ابو داوود والترمذي من طريق يوسف ماهك عن امه مشيكة وهي
55:11مجهولة الحال لكن هذا المعنى متفق عليه من اهل العلم وان من سبقه احق وان هنا وسائل المشاعر مشترك بين اهل الاسلام لا يجوز منع احد منه ممن سبق اليه
55:27او يضايق احد او يأخذ شيئا فوق حاجته الناس سواء العاكف فيه والبات المقيم يعاتب فيه في الحرم من اهل مكة او هذا في الحرم وفي غير الحرم المشي الحرام وكذلك ايضا في الحرم وسائر المشاعر من خارج الحرم
55:55في عرفة مما يقع من احتكار بعض المحلات ومنع الناس منها او تأجيرها على الناس خلاف هديه بل تأجير من الاصل فيه المنع وعدم الجواز وانه لا يجوز ان يؤجر عرظ منى وهذا يكاد يكون محل اتفاق من اهل العلم. لا يجوز ان تؤجر او منها
56:19ولا ارض المشاعر انما التأجيل من اجر يؤجر الشيء الذي هو له على الوجه الذي لا ضرر فيه على الناس مثلا الخيمة مثلا او بعض ما يحتاجه الحجاج لا بأس
56:36الحفلات حين مثلا ليؤجروا عن ناس قال التأجير لما يقدمون لهم من طعام من خدمات وتهيئة وفروج وخيام هذا لا بأس لكن لا يجوز ان يؤخذ عليهم زيادة لاجل الارظ
56:56او يقال هذا المكان قريب من الجمرات فسعره مرتفع والبعيد سعره دون ذلك والذي خارج منى هذا لا يجوز. لا يجوز ان تؤجل بل تؤجر الخيام باجرتها المعتادة التي تؤجر بها
57:16ما يأخذ مثل ما يأخذها الإنسان ويستأجرها من صاحبها مثل ما يأخذ الانسان لكن لا بأس ان يأخذ من اجر من اجرها ان يأخذ اجر نقلها يعني هو نقلها قام عليها
57:32وما اشبه ذلك ايضا من الاعداد بانواع ما يخدم به الحجاج من خيام او غير خيام يأخذ اجرته وما يقدم كذلك ايضا زيادة مما يتعلق بالخدمة. بالخدمة الخدمة المعتادة التي تكون
57:55اه تؤخذ في غير المسجد اما كونه يأخذ مالا زائدا لان هذا المكان في الحرم او في منى وهذا المكان قريب من الجمرات او هذا من فئة كذا وهذا من فئة كذا وهذه الفئة اجرتها كذا لانها قريبة من الحر من الجمرات وهذه بعيدة
58:18هذا لا يجوز اذا كان تأجيرا لارض الحرم اما اذا كان اذا كان يؤجر الخيمة هذه او هذا البناء ويأخذ تكلفة ويأخذ زيادة على ذلك بقدر ما يخدم يقدمه من خدمات الحجاج مثل ما يستأجر الانسان مخيمات التي تؤجر في الاستراحات وفي البرية
58:45ويوضع فيها الماء ويوضع فيها حاجات المتنزهين ونحو ذلك يأخذون اجرتها واجرة زيادة عليها مقابل تكلفة التعب والعناء هذا لا بأس به انما كونه يأخذ اجرة مقابل ارض الحرم وارض منى
59:07وهذا الخبر الترمذي مشاعر عموم المسلمين وقف لاهل الاسلام لكن من ابتلي بشيء من ذلك ولم يجد الا هذا المكان ودفع الاجرة فلا اثم عليه. لا اثم عليه اثم على من اخذها ظلما
59:34من اخذها ان يؤجر ارض الحرم في هذا الحرم هذا هو الذي كما تقدم لا يجوز والواجب الرفق بالمسلمين والحجاج يخدم وكثيرا ما يحصل نزاع في مثل هذه الاشياء ربما تعدم البركة ممن
1:00:09الاسعار على الحجاج حدثني بل بعضهم ممن كان في بعض الحملات وبعضهم ينقل عن بعض اصحاب الحملات حيث انهم لا يرون بركة في هذه الاموال يجمعون الاموال ملايين الطائلة ومع ذلك
1:00:31لا يرون شيئا منها تذهب بعضهم ربما حدثني بعض اخواننا عن باقي اصحاب الحملات انه يأتي ويستسلف شيء من المال حاجته من اثار تعدي تأجيل هذه المشاعر المقصود كما تقدم هو تأجيل المشاعر الارض
1:00:59اما ما يقدمه من خدمات يتعلق بتهيئة المكان والشراب واخر زيادة على ذلك مقابل خدمة لانه احضرها وهيأها هذا لا بأس به الشيء المعتاد قال رحمه الله فلما اكمل نحره واستدعى بالاستدعى بالحلاق
1:01:30حلق رأسه وقال يا معمر امكنك رسول الله صلى الله عليه وسلم من شحمة اذنه وفي يدك الموسى وقال اما والله يا رسول الله ان ذلك لمن نعمة الله علي ومنة
1:01:47قال اجل ذكره احمد وقال له خذ واشار الى جانبه الايمن ثم قسمه بين من يليه ثم اشار اليه فحلق الايسر ثم قال ها هنا ابو طلحة فدفعه اليه ودعا للمحلقين بالمغفرة ثلاثا
1:02:06وللمقصرين مرة وهو دليل على ان الحلقة نسك ليس باطلاق من محظور. نعم. فلما اكمل نحره عليه الصلاة والسلام استدعى بالحلاق لانه رمى ثم نحر ثم حلق ثم طاف عليها
1:02:22حلق رأسه وهذا ذكر رحمه الله هو المشروع عند اهل العلم ان معمر هو الذي حلقه في حجة هو معمر ابن عبد الله ابن نظلة العدوي راوي حديث لا يحتكر الا خاطر عند مسلم
1:02:35وهذا الحديث رواه الامام احمد من طريق عبد الرحمن ابن عقبة ابن الفاكهة الانصاري ومجهول الحال وفي انه قال يا معمر امكنك رسول الله وسلم من شحمة اذنه وفي يدك الموسى
1:02:46فقال اما والله يا رسول اما والله يا رسول ان ذلك من نعمة الله علي ومنه. قال اجل اذا اقروا لك يعني انه عليه الصلاة والسلام تركه يحلق رأسه وفيه انه قال معمر كنت على رحل النبي عليه الصلاة والسلام كان يشد الرحل بجمله
1:03:08قال فلما كان في ليلة قال عليه الصلاة والسلام اني وجدت ارتخاء في انساعي يعني في حبل الرحل يقول لمعمر لابد ان يشد لانه سنركب عليه فاذا ارتخى ربما يسقط
1:03:25قال يا اني وجدت ارتخاء في انسائي والله يا رسول قد كنت اشدها كما كنت اشدها كل ليلة لكن جاء من من نفث من نفث علي مكاني منك محلها لتستبدل
1:03:48نستبدل قال عليه الصلاة والسلام ما انا بفاعل ثم قال يا معمر احذر ثم قال يا معمر هنا امكنك من شحمة اذنك قال اجل يا رسول ذلك من نعمة قال اجل
1:04:13هذه انه عليه الصلاة والسلام حلق رأسه انه بدأ بالشق الايمن ثم الايسر وانه اعطى شقه الايمن وزعه شعرة شعرة كما في صحيح مسلم على الناس اعطاه ابا طلحة زيد ابن سعد وزعوا الناس
1:04:31ثم اخذ الشق الايسر فاعطاه ابا طلحة وفي لفظ عند مسلم انه اعطاهم سليم وهذا لا لا منافاة انه اعطاه ابا طلحة او اعطى ام سليم وكلاه صحيح مسلم فام سليم زوجوه وفي لفظ انه اعطاه
1:04:44شقه الايمن الايمن وفي لفظ انه اعطاه الشق الايسر. واختلف في الترجيح بينهما المقصود انه اعطاه آآ احد شقيه علي عليه الصلاة والسلام وكانت ام سليم رضي الله عنها بهذا الشعر وكما انها تتبرك بعرقه كما ثبت في الصحيح. حيث كانت تجمع عرقه وكان اذا نام عرق عليه الغنام. وكانت تجمع
1:05:16في قارورة قال اصبت او قالت نستشفي؟ قال اصبت يا اماه ودعا للمحلقين وفيه الدلال كما تقدم انه يبدأ بالشق الايمن ازالة لكن بدأ بالشق الايمن وهذا قد يؤيد ايضا ان استعمال السواك
1:05:43يكون بالشق الايمن وباليمين يعني باليمين الاخذ باليمين وبالشق الايمن ودعا للمحلقين مغفرة ثلاثة ما ثبت الصحيحين من حديث ابي هريرة. لكن في الصحيحين دعا مرتين ثم الثالثة للمقصرين. وفي صحيح مسلم دعا ثلاثا
1:06:03للمحلقين وفي الرابعة للمقصرين وفي الصحيحين من حديث ابن عمر كذلك ايضا لكن قال اللهم ارحم يعني ابن عمر اللهم ارحمه عن ابي هريرة اللهم اغفر يمكن يقال دعا لهم بالمغفرة والرحمة عليه الصلاة والسلام او انه فيما في مكانين في احدهما دعا بالرحمة وفي الاخر دعا بالمغفرة
1:06:24انه وقعت في الحديبية وفي حجة الوداع في صحيح مسلم ايضا اه في حديث ابن عمر انه كرر ثلاثا وفي الرابعة قال وللمقصرين وكذلك في صحيح مسلم بن حصين رضي الله عنها انه دعا للمحلقين ثلاثا وللمقصرين
1:06:44مرة وتقدم في حديث ابن عباس عند ابن ماجة انه قيل تظاهرت للمحلق قال انهم لم يشكوا يعني انهم بادروا المقصرون فانهم لم يحلقوا بل قصروا وفيه دليل على ان الحلق نسك. وهذا هو قول الجمهور. وليس اطلاق من محظور. يعني ليس انه كان امرا محظورا فجاز مثل لبس الثياب
1:07:12مثل لبس الثياب والتطيب ونحو ذلك تغطية الرأس من محظورات الاحرام النكاح ونحو عقد النكاح فالمقصود انه نسك ليس اطلاقا من محظور انه كان محظورا علي ثم اطلق له وابيح كسائر المحظورات الاحرام. الصواب انه نسوك
1:07:38ولا تحلو قروشه حتى يبلغا والنبي علينا حلقة لما احصر وحلق في نسك في حجه عليه الصلاة والسلام وفي عمرته. نعم قال رحمه الله ثم افاض الى مكة قبل الظهر راكبا فطاف طواف الافاضة
1:07:55ولم يطف غيره ولم يسعى معه هذا هو الصواب ولم يرموا فيه ولا في طواف الوداع وانما رمل في طواف القدوم نعم ثم افاض علي مكة قبل الظهر راكبا طواف الافاضة
1:08:13ولم يطوف غيره. اشار بهذا رحمه الله الى رد قول من قال انه يشرع للحاج اذا قدم مكة يوم النحر بالطواف ان يطوف طوافين. طواف القدوم طواف طواف القدوم ثاني
1:08:30وتوهموا بعض في روايات الصواب انه لم يطوف الا طوافا واحدا طواف انه لا يشرع ان يطوف طواف قبل ذلك وهو طواف واحد ولم يسعى معه لانه قد سعى قبل ذلك وهكذا
1:08:51كل مفرد وقارن سعى مع طواف القدوم فانه يكتفي بطواف الافاضة هذا هو الصواب يعني خلافا للاحناف وهو قول الجمهور لان الاحناف يقولون يسعى عنده منقار عليه طوافان وسعيان واستدلوا باحاديث ضعيفة رواها الدارقطي بل احاديث منكرة
1:09:13الاخبار ان قارن ومفرد عملهما واحد ولم يرموا الفيه يعني في طواف الافاضة ان من رمل كان في طواف القدوم لانه لجمع جابر لانه كان ماشيا فيه كان ماشيا به. اما هذا فكان راكب ولا في طواف الوداع
1:09:36انما رمل في طواف القدوم كما في حديث جابر رضي الله عنه اما من كان يطوف على دابة فالرمل في لا لا يمكن. كذلك ايضا من كان محمولا لا يمكن في حقه الرمل
1:09:50ومن نوى هذا الفعل من عادته انه يفعل هذا الشيء فينويه يدرك بنيته هذه السنة كما لو زحم انه يدرك بنيته اجر من رمل في طوافه وهذا يجري حتى في عبادات اخرى
1:10:13الصلاة وغيرها ولهذا ربما احيانا بعض السنن التي تفوت في بعض المواضع ربما ينتقل الى مكان اخر ليحصلها يحصلها ويترك هذا الموطن وان كان افضل لانه يحصل ما هو اكمل في مكان
1:10:33اخر ثم اتى زمزم وهم يسقون فقال لولا ان يغلبكم الناس لنزلت فسقيت معكم ناولوه الدلو فشرب وهو قائم قيل لان النهي عن الشرب قائما على وجه الاختيار وقيل للحاجة وهو اظهر
1:10:53وفي الصحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما طاف رسول الله صلى الله عليه واله وسلم في حجة الوداع على بعير يستلم بمحجن وفي مثله من حديث جابر وفيه وفيه مثله من حديث جابر
1:11:12وفيه لان لان يراه الناس وليشرف وليسألوه فان الناس غشوه. وهذا ليس بطواف الوداع فانه طافه ليلا ولا طواف القدوم فانه رمل فيه. ولم يقل احد رملت به راحلته. ثم رجع الى منى واختلف هل صلى الظهر
1:11:32او بمكة ثم اتى زمزم عليه الصلاة والسلام بعد ذلك وهم يشقون فقال لولا ان يغلبكم الناس نزلت فسقيت معكم وهذا في صحيح مسلم من حديث وكذلك في البخاري حديث ابن عباس انه قال
1:11:52اعملوا انكم على عمل صالح يقول عليه الصلاة والسلام ولولا ان يغلبكم الناس لنزلت ووضعت الحبل قال هذه على عاتقي فنزعت معكم لكن خشي ان يقتدي الناس به ويضايقونهم لا ينزعون مثله
1:12:16وهذا منه تمن لهذا. لكن تركه خشية ان يشق على امته وان يشق ايضا على العباس وعلى اولاده ربما ضايقوهم في السقاية النبي عليه الصلاة والسلام كان يحب العمل فيتركه
1:12:35خشية ان يشق على امته ثم ناولوه الدلو فشرب وهو قائم وقال العباس ان هذا فيه غسالة الناس وتصيبه ايديهم ما امر الفضل ان يأتيه من من بيت امه فقال لا الناس فسقوه من دلو الذي يشرب منه الناس صلوات الله وسلامه عليه
1:13:02وهو قائم ثبت ايضا حديث علي انه شرب وهو قائم واخبر ان النبي عليه شرب وهو قائم والمصنف قال لان النهي عن الشرب قائم حديث انس وابي سعيد الخضري وابي هريرة
1:13:19قيل على وجه الاختيار اذا كان على وجه الاختيار قيل للحاجة المعنى اذا حصل ظرورة والصواب انه للحاجة انه للحاج هو الظرورة من باب اولى من باب واذا احتاج الانسان
1:13:38ان يكون المكان الذي يجلس فيه ممتلئ ماء او يضيق عن جلوسه او ربما لو انه جلس عليه الصلاة والسلام لصنعوا مثل ما صنع يضيق بعضهم على بعض. وهذه من مواضع الحاجة مثل ما يأتي الانسان يدخل مثلا الحرم اليوم ويجتمع الناس
1:13:59ماء زمزم فلو جلس لضيق على اخوانه الذين يريدون ان يشربوا الاولى في حقه ان يشرب قائم حتى لا يضيق لو جلس هذا وجلس هذا لا شق بعضهم على بعض
1:14:12مواطن الحاجة ومثل هذا تنتفي به الكراهة الكراهة تنتفي عند الحاجة يستدلوا يستدلوا بها اهل العلم على ان النهي ليس للتحريم وان فعله يصرف نهيه وفي الصحيح ابن عباس رضي الله عنهما طاف رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة ودعا على بعيد يستلم الركن المحزن وهذا في الصحيحين في الصحيح في الغالب اطلاقه على البخاري لكن هذا في
1:14:42حديث ابن عباس في البخاري ومسلم يستلم الركن المحجن وهذا تقدم اليه في اخبار عدة والمحجن هي العصا المحمية وفيه اي في الصحيح وهذا الاطلاق فيه نظر والصواب ان هذه عند مسلم
1:14:58عند مسلم معا عبارة الاصل اوضح منها عبارة المختصر رحمه الله. اوضح من عبارة المختصر لانه عزا تلك الرواية الى الصحيحين وهذه رواية حي جابر عند مسلم. وفيه انه قال لان الناس
1:15:16عليه اجتمعوا عليه وكثروا حوله لاجل ان يروا هديه وان يسألوه عليه الصلاة والسلام عن امور الحج وهذا يفسره رواية ابن عباس حينما سأله ابو عن المماثلة وانهم قالوا انه كان راكبا
1:15:38طوافه فقال صدقوا وكذبوا يعني اخطأوا قالوا وما صدقوا وكذا وقالوا انه يعني مشى عليه الصلاة والسلام ثم لما كثر الناس عليه ركب عليه الصلاة والسلام بل وهذا ليس بطواف الوداع. فانه طافه ليلا عليه الصلاة والسلام
1:15:58ولا طواف القدوم فانه رمل فانه رمل نعم فانه رمل فيه ولا يمكن الرمل وهو على الدابة ولم يقل احد رملت به راحلته ثم رجع الى منى هذا ليس بطواف الوداع ولا طواف القدوم
1:16:24اذا اذا كان لم يكن طواف الوداع على طواف القدوم وش يكون؟ طواف الافاضة لانه طاف ثلاثة اطياف عليه الصلاة والسلام واحد ركن الثاني واجب والثالث مستحب عند الجمهور وهو طواف واختلف صلى الظهر في مكة
1:16:41او في منى فجابر يقول صلى بمكة وابن عمر يقول صلى بمنى وهذا محتمل محتمل يعني انه عليه الصلاة والسلام صلى بمكة ثم صلى بمنى يعني انه صلى بمكة ثم رجع ووجد اصحابه
1:17:04يصلون فادرك الصلاة معهم وصلى بمنى لكن اشكل هذا عند بعض اهل العلم حيث قالوا انه ذهب عليه الصلاة والسلام ثم طاف ثم ذهب الى محل السقيا فشرب وهذا يستغرق وقتا طويلا. ويبعد ان يدركهم وقت الصلاة
1:17:25وخاصة ان هذه الحجة كما ذكر ابن القيم رحمه الله في شهر اذار واذار يقول انه يستوي الليل والنهار. فيكون النهار قصير. النهار قصير. وهو قد ذهب عليه الصلاة والسلام ضحى. بعد ان
1:17:43رمى الجمرة ثم نحر ثم ذهب وحلق عليه الصلاة والسلام وقت طويل ثلاثا وستين يعني حرامية بدنة عليهم كما تقدم تفصيله يستغرب وطويل قريب من الظهر ثم ذهب وكونه يرجع ويدركه وقت صلاته
1:18:03يبعد حتى قال بعضهم لعل رواية ابن عمر فيها وهم من بعض الرواة ويمكن ان يقال انه صلوا وادرك بعضا ممن تأخر فلم يصلي وصلى معهم او صلى بهم عليه الصلاة والسلام والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد يكفي ان شاء الله بعد الصلاة
1:18:26بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله قال الامام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في هدي النبي صلى الله عليه وسلم العمرة والحج
1:18:39وطافت عائشة في ذلك اليوم في ذلك اليوم طوافا واحدا وساءت سعيا واحدا اجزأها عن حجها وعمرتها صفية رضي الله عنها ذلك اليوم ثم حاضت اجزاءها ذلك عن طواف الوداع
1:18:56استقرت سنته صلى الله عليه وسلم اذا حاضت المرأة قبل الطواف ان تقرن وتكتفي بطواف واحد وسعي واحد وان حاضت بعد طواف الافاضة اجزأها عن طواف الوداع ثم رجع الى منى من يومه ذلك فبات بها
1:19:17الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان يوم الدين قال الامام شيخ الاسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله مختصره شيخ الاسلام ابن القيم رحمه الله
1:19:32وطافت عائشة في ذلك اليوم طوافا واحدا وهذا هو يوم النحر يوم الحج اكبر وسعت سعيا واحدا جاء عن حجها وعمرتها تقدم الاشارة الى قصة عائشة وهي في الصحيحين وانها لما حاضت رضي الله عنها قال النبي عليه الصلاة والسلام ان هذا امر كتبه الله على بنات ادم
1:19:55ثم امرها ادخل الحج على العمرة تلبي بالحج يلبي بالحج لانها حجت ولانها متمتعة فاحرمت بالعمرة كسائر ازواج النبي عليه الصلاة والسلام فلما حاضت قبل ان تطوف للعمرة الى ان تدخل الحج على العمرة فتكون قارنة
1:20:23قال فاجزأها عن حجها وعمرتها وان هذا دلت عليه الاخبار ولهذا قال عليه الصلاة والسلام في الصحيحين يسعك طوافك بالبيت وسعيك بين الصفا والمروة عن حجك وعمرتك وقال في حديث جابر
1:20:42يجزئك طوافك بالبيت وبين الصفا والمروة عن حجك وعمرتك هذه روايتها عن النبي عليه الصلاة والسلام وهذه رواية جابر ايضا عن النبي عليه السلام في ان طوافها اجزاءها وفيه دلالة على انها لم ترفض العمرة معنى انها
1:21:03انما المراد رفضتها تركت اعمال العمرة كما قال امسكي عن العمرة انها تمسك عن العمرة العمرة للقارن تدخل في الحج دخلت العمرة في الحج الى يوم القيامة وعمل القارن والمفرد سواء
1:21:23هذا هو الصواب وهو قول جمهور العلماء وهو ما دلت عليه الاخبار. والذي صنعه عليه الصلاة والسلام لانه كان قارنا وطافت صفية يا بنت وحي زوج النبي عليه الصلاة والسلام ذلك اليوم يعني طافت للافاضة
1:21:38لانه ركن الحج ثم حاضت فاجزأها ذلك عن طواف الوداع هذا في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها حينما ذكر له حيضها قال اولا تكون افاضت بلى انها قال فلا اذا فلتنفذ فلتنفذ والمعنى ان الحائض
1:22:03اذا طافت الافاضة ثم حاضت في حديث ابن عباس ايضا في الصحيحين امر الناس عند مسلم كان الناس ينفرون في كل وجه. وينظر اي الا ينفر حتى يكون اخر ان يكون اخر عهده بالميت
1:22:21الا ان نخف عن حائض. يعني خف على الحائض والنفساء فلا وداع عليها وهذا لان الوداع ليس من الحج الوداع منفصل عن الحج وليس من الحج ولذا لو كان مكيا
1:22:38فانه لا وداع عليه انما الوداع حينما يريد ان يخرج من مكة ولهذا اذا اراد الافاق ان يبقى ولا يوادع حتى يخرج ولو وادع قبل الخروج ثم اقام فانه يوادع مرة اخرى
1:23:01استقرت سنته صلى الله عليه وسلم اذا حامرها قبل الطواف ان ان تقنين وتكتفي بطواف واحد وهذا هو اللي دلت عليه قصتها رضي الله عنها وسعي واحد ثم رجع بعد ذلك الى منى عليه عليه الصلاة والسلام
1:23:18من يوم ذلك فبات بها يعني ليلة الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر اه فبات بها ثلاثة ايام عليه الصلاة والسلام كما سيأتي نعم فلما اصبح انتظر زوال الشمس فلما زالت مشى الى الجمرة ولم يركب
1:23:35وبدأ بالجمرة الاولى التي تلي مسجد الخيف رماها بسبع حصيات واحدة بعد واحدة يقول مع كل حصاة الله اكبر ثم تقدم عن الجمرة امامها حتى اسهل وقام مستقبل القبلة ثم رفع يديه ودعا دعاء طويلا بقدر سورة البقرة
1:23:58ثم اتى الوسطى فرماها كذلك ثم انحدر ذات اليسار. مما يلي الوادي فوقف مستقبل القبلة رافعا يديه يدعو قريبا منه وقوفه الاول ثم اتى جمرة العقبة فاستبطن الوادي وجعل البيت عن يساره فرماها بسبع حصيات كذلك
1:24:18ثم رجع ولم يقف عندها وقيل لضيق المكان وقيل وهو اصح ان دعاءه كان في نفس العبادة فلما رماها فرغ الرمي والدعاء في صلب العبادة افضل ولم يزل في نفسي هل كان يرمي قبل الصلاة او بعدها
1:24:36والذي يغلب على الظن انه قبلها لان جابر رضي الله عنه وغيره قالوا كان يرمي اذا زالت الشمس فلما اصبح عليه الصلاة والسلام انتظر زوال الشمس من اصبح من الغد
1:24:49دلالة على الفرق بين رمي جمرة العقبة يوم النحر وسائر الايام ايام التشريق وان الرمي في ايام التشريق يكون بعد الزوال ولهذا انتظر حتى جالت الشمس وفي صحيح البخاري من حديث ابن عمر قال كنا نتحين فاذا زالت الشمس رمينا
1:25:09وفي حديث جابر عند مسلم وعند البخاري معلقا مجزوما به انه عليه الصلاة والسلام رمى جمرة العقبة ضحى وقال واما بعد ذلك فاذا زالت الشمس كذلك حديث ابن عباس وعائشة
1:25:24وانه عليه الصلاة والسلام مشى اليها ولم يركب صلوات الله وسلامه عليه وفي كذلك في حديث ابن عمر في البخاري انه وقف يدعو ورفع يديه عند السورة والوسطى فبدأ بالجمرة الاولى التي تلي مسجد الخيف يعني بعده فرماها بسبع حصيات. واحدة بعد واحدة المعنى كما تقدم لا يرميها
1:25:46جملة واحدة بل هذه تعتبر حصاة واحدة يرمي واحدة تلو الاخرى يكبر مع كل حصاة الصواب انه يجب سبع حصيات اما ما جاء في رواية انهم قالوا كنا لما رجعنا فمنا من رميت بست ومنا من يقول رميت بسبع
1:26:09هذا انقطع هذا وما جاء عن ابن عمر ايضا بانه لا بأس هذا ايضا لا يثبت عنه ولو ثبت في السنة في هذا وهي تخصم من خاصمها والواجب سبع حصيات ولهذا ذهب مالك رحمه الله الى ان من ترك حصاة فكأنما
1:26:29ترك نسكا كما كمن ترك المبيت وسائر واجبات الحج لانه نسك ثم تقدم عن الجمرة امامها يعني الجمرة الصغرى الى ذات اليمين حتى اسهر يعني في مكان سهل يمكن ان يدعو فيه ولا يكون مكانا مزدحما لانه وقف ويدعو عليه الصلاة والسلام واطال الدعاء وفي حديث ابن مسعود البخاري هذا مقام
1:26:59الذي انزلت عليه سورة البقرة واطال عليه الصلاة والسلام ثم رفع يديه ودعا دعاء طويلا بقدر سورة البقرة وهذا جاء في بعض الاثار واشار اليه ابن مسعود رضي الله عنه
1:27:14ثم اتى الوسطى فرماها كذلك. رماها كذلك بمعنى انه اسهل واخذ ذات اليسار الشمال بخلاف الاولى اخذ الى جهة يمينه والصغرى اخذ الى جهة يساره آآ حتى يكون في مكان
1:27:32سهل متسع فيدعو ثم انحدر ذات اليسار من ميل وادي فوقف كما تقدم مستقبل القبلة رافعا يديه قريبا من وقوفه الاول عليه الصلاة والسلام ثم اتى جمرة العقبة فرماها فاستبطن الوادي كما تقدم في حديث مسعود انه جعل البيت عن يساره ومنى عن يمينه وان هذا هو السنة وان الرواية الاخرى ظعيفة
1:27:54استقبل القبلة ولم يقف عندها عليه الصلاة والسلام ما وقف عند الجمرة الكبرى قيل لضيق المكان وقيل وهو اصح ان الدعاء كما ذكر رحمه الله في صلب العبادة افضل وانه دعا عند الجمرة الاولى والجمرة الوسطى لانه في العبادة حتى الان
1:28:17لكن لما رمى الجمرة الكبرى فرغ من العبادة. واذا فرغ من العبادة السنة بعد ذلك التكبير لانها ايام عيد وايام ذكر لله عز وجل. فالسنة الذكر كما انك في الصلاة تدعو الله عز وجل. وتتخير من
1:28:36دعاء اعجبه اليك كما في الصحيحين في حديث ابن مسعود في التشهد لما ذكر التشهد هو في اخر الصلاة قال ثم يتخير مسألته اه اعجبه اليه احبه اليه ويدعو به ربه
1:28:51ولما سلم عليه الصلاة والسلام تفرغ للذكر في صلاته وهكذا ايضا في العبادات في الحج ما دمت في صلب العبادة كالرمي فيدعو فلما فرغ تفرغ للذكر لانه قد تحلل هي ايام تكبير وتهليل وتسبيح
1:29:15وهذا هو الاولى والاحسن حيث ان يكون بحيث ان يكون الدعاء في صلب العبادة ولهذا جاءت الاخبار في هذا وان دبر الصلوات فيه الدعاء والدبر له معنيان تارة يطلق ويراد به
1:29:36المنفصل وتار الادراك به المتصل بحسب القرائن والدلائل بحسب القرائن يكون المنفصل مثل ما كعب في حديث مسلم انه عليه الصلاة والسلام قال معقبات لا يخيب قائلهم دبر كل صلاة. ثلاث وثلاث تسبيحة وثلاث وثلاث تحميدة واربع وثلاثون تكبيرة
1:30:05ثم ذكر هذه الدعوات دبر وهذا يكون بعد السلام. ولما قيل اي الدعاء اسمع؟ قال جوف الليل الاخر ودبر الصلوات المكتوبات في حديث ابي امامة المراد في هذا الحديث والصلاة اي في اخرها
1:30:17مثل دبر الدابة وهذا هو الاصل دبر الدابة متصل بها لكن لا يطلق الدبر على المنفصل الا بقرينة ودليل ولهذا نقلوا في صلاة عليه الصلاة والسلام في حديث المغيرة وفي حديث عبد الله بن الزبير ان دعاؤه كان ان الذكر كان بعد السلام والدعاء
1:30:35المسألة والسؤال والطلب في اخر الصلاة بعد التشهد وهو بعد الحمد والثناء عليه سبحانه وتعالى ثم هو عليه الصلاة والسلام الابهر كما قال ابن القيم رحمه الله كان يرمي كان يصلي كان يرمي قبل الصلاة قبل صلاة الظهر وهذا هو الظاهر من حديث ابن عمر كنا نتحين فاذا زالت رمينا كذلك حديث جابر
1:30:58وهذا واضح الادلة في تقرير هذا الاصل لانه عليه الصلاة والسلام في في الحج فلما حضر زالت الشمس حضر عبادتان صلاة الظهر ورمي الجمرة فاشتغل بما هو فيه لانه اه في الحج
1:31:22فكان من الناس ابتداء بعبادة الحج وهو الرمي وان كان الاصل والافضل ان تصلى في اول وقتها. لكن عرض هذا الاصل انه منشغل بعبادة الحج. وهذا امر خاص او مقيد فهو مقدم على الصلاة في اول وقت مع انه يذهب يرمي الصورة ثم الوسطى ثم ويدعو عند الصغرى ويدعو عند الوسطى ويطيل
1:31:48ثم يرجع وهذا يستغرق وقت فيه طول يؤخر الصلاة عن اول وقتها واغتفر هذا لاجل تأدية هذه العبادة في اول وقتها وهو قد يبين لنا ان الرمي لا يكون الا بعد الزوال وان هذا هو الصواب وهو قول الجمهور. والادلة عليه واضحة وبينة وتقريره يطول
1:32:09في كلام اهل العلم ويكفي انه قيده بالزوال وتقييده بالزوال يمنع الاجتهاد ويمنع النظر وليس محلا للنظر والاستنباط بان يقال انه لفذا وكذا لا ما دام جعل مقيدا بالزوال هو مقيد بسبب
1:32:30وما كان مقيدا بسبب فيعدم عند عدمه كما انه لا يصح ان يصلي قبل حصول الزوال بالاجماع المعنى يقتضي ذلك في رمي الجمار انه يكون مقيدا بالزواج كما انه ايضا لا يجوز
1:32:48ان ينفر قبل غروب الشمس بيوم عرفة. لانه انتظر حتى غربت الشمس عليه الصلاة والسلام وذهبت السفرة قليلا اه كان مقيدا بذلك. كان مقيدا بذلك وهكذا الا ما دل الدليل عليه مثل ما جاء في المزدلفة. لانه اذن عليه الصلاة والسلام ولم يأتي انه اذن او قدم احد
1:33:11في عرفة مع ان الناس ينتفعون ومن عرفة مرة واحدة في وقت واحد ولن ينقل انه عليه السلام اذن لاحد ان يتقدم. فدل على ان الامر مزدلفة اوسع على الخلاف. المتقدم. وقول ابن عمر كنا نتحين
1:33:29ابن عمر هو الذي ايضا روى انهم كانوا يتحينون وقت الصلاة قبل مشروعية الاذان يتحرون وقت الصلاة في اوقاتها المحددة اشبه اه التحري لوقت الصلاة دل على وجوب رمي الجمار في ايام التشريق بعد زوال الشمس
1:33:52نعم قال رحمه الله فقد تضمنت حجته صلى الله عليه واله وسلم ست وقفات للدعاء على الصفا وعلى المروة وبعرفة وبمزدلفة وعند الجمرة الاولى وعند الجمرة الثانية نعم وقد تضمن حجته ست وقفات عليه الدعاء
1:34:14وهذي واضحة في حديث جابر في في الصفا والمروة وبعرفة ايضا في حديث جابر وفي مزدلفة وعند الجمرة الاولى والجمرة الثانية في حديث ابن عمر الاولى والجمرة الثانية وموطن للدعاء
1:34:31وثبت رفع اليدين في الجمرة الاولى والجمرة الثانية وجاء رفع اليدين ايضا في عرفة في حديث اسامة انه عليه الصلاة والسلام رفع يديه ثم سقط ختام ناقته فتناولها بيد اخرى وهو رافع
1:34:46يده الاخرى يعني هكذا كان رافع يديه عليه السلام ثم لما سقط خطاب الناقة تناوله ويده الاخرى يرفعه هذا يبين ان الانسان لو كان داعي يدعو فعرض له شيء يرفع شيء او يحك شيء انه يبقي هذه اليد الاخرى اليمنى او اليسرى
1:35:04آآ حال الرفع حال الرفع هذا جاء عند النسائي. هذا جاء عند النسائي باسناد صحيح كما تقدم نعم وخطب بمنى خطبتين يوم النحر وقد تقدمت والثانية في اوسط ايام التشريق
1:35:23واستأذنه العباس رضي الله عنه ان يبيت بمكة ليالي من ليالي منى من اجل سقايته فاذن له واستأذنه رعاء الابل في خارج منى عند الابل وارخص لهم ان يرموا يوم النحر ثم يجمعوا رمي يومين بعده يرمونه في احدهما
1:35:45قال مالك ظننت انه قال في اول يوم منهما ثم يرمون يوم النثر وقال ابن عيينة في هذا الحديث رخص للرعاء ان يرموا يوما ويدعوا ويدعوا يوما فيجوز للطائفتين بالسنة ترك المبيت بمنى. واما الرمي فانهم لا يتركونه بل لهم ان يؤخروه الى الليل. ولهم ان
1:36:11اسمعوا رمي يومين في يوم. نعم. وخطب خطبتين عليه الصلاة والسلام خطبتين يوم النحر تقدمت الاخبار في هذا انه خطب خطبة عظيمة وبين فيها اصولا عظيمة عليه الصلاة والسلام هذا يوم النحو ضحى
1:36:31والثانية في اوسط ايام التشريق وقيل انه في يوم الحادي عشر وهذا في حديث السراء بنت نبهان الغنوية عند ابي داوود وهو طريق ربيعة بن حصن ابن حصن الغنوي ابن عبد الرحمن ابن حصن الغنوي وهو مستور
1:36:51لكنه شاهد عند ابي داود عن رجلين بني بكر باسناد صحيح بمعنى حديث بنت نبهان الغنوية وفيه مشروعية الخطبة في هذا اليوم ويقوم مكانها اليوم ما يحصل في منى من الدروس والمحاضرات التي
1:37:14يقيمها اهل العلم في سائر ايام التشريق واستأذنه العباس ان يبيت بمكة ليالي من وجنسيه قد في الصحيحين من حديث ابن عمر فرخص له دليل على وجوب المبيت بمنى لان الرخصة
1:37:30كونوا الا مع قيام الامر الحاضر فلولا بالمعنى انها رخصة من اه من امر لولاه اه لوجب فعرض للعباس من عرض فاذن له عليه السلام ان يبيت بنا من اجل سقايته
1:37:51ولم يأمر ان يأمره ان يوكل احدا. مع ان اولاده نحو من عشرة لكن لانه كان يسقي يسقي فاجرى الامر على ما كان عليه عليه الصلاة والسلام كذلك رخص الرعاة عليه السلام هذا في حديث ابي البداح بن عاصم عن ابيه عند الاربعة وحديث صحيح ان يرموا يوما ويدعوا
1:38:11يوما الرمي واجب لكن المبيت ينظرون ما هو الايسر. فاذا مثلا رموا اليوم الاول يوم الحادي عشر مثلا يجمع اليوم الثاني عشر مع الثالث عشر او يؤخر يوم الحادي عشر مع الثاني عشر عند التعجل وعند التأخر لو اراد
1:38:36مثلا يروي يوم الحادي عشر ويؤخر يوم الحادي عشر الثاني عشر والثاني عشر فيرمونهما في يوم واحد لكن عند الرمي فانه عند جماهير العلماء الواجب اذا جمع رمي يومين في يوم واحد اولا ان يكون الرمي
1:38:56بعد الزوال خلافا لمن قال ان الرمي يوم الفائت يجوز ان يرمى في اي وقت. هذا هذا نقل عن بعض اهل العلم لكن الصواب انه يكون بعد الزوال يكون بعد الزوال اليوم الحادي عشر
1:39:13اذا رماه في اليوم الثاني عشر فيبدأ فيرمي الجمرة الصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى بنية اليوم الحادي عشر اللي هو يوم امس. ثم يعود مرة اخرى يرمي الصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى
1:39:28النية عن هذا اليوم اليوم الثاني عشر. وقال بعضهم يجوز ان يرمي الصغرى مرتين عن يومين والوسطى وهذا موضع نظر لكن الاول هو هو القول الجمهور رحمة الله عليهم ومن له مال يخاف ضياعه او مريض يخاف من تخلفه عنه
1:39:53لو كان مريضا لا يمكنه البيتوتة سقطت عنه بتنبيه النص على هؤلاء ولم يتعجل في يومين بل تأخر حتى اكمل الرمي في الايام الثلاثة وافاض يوم الثلاثاء بعد الظهر الى المحصن
1:40:11وهو الابطح وهو خيف بني كنانة فوجد ابا رافع قد ضرب قبته هناك وكان على ثقلة على ثقله توفيقا من الله عز وجل دون ان يأمره به رسول الله صلى الله عليه وسلم
1:40:27وصلى بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء ورقد رقدة ثم نهض الى مكة فطاف للوداع ليلا سحرا يقول رحمه الله ومن له مال يخافه ضياعه ومرظ نحو ذلك وكذلك وهو اولى
1:40:46ممن ترك المبيت من اجل بهائمه وكذلك ايضا ما وقع العباس مع انه يمكن ان يقوم في هذه المهمة غير على وجه التمام يقول بتنبيه النص يعني مما هو اولى
1:41:04من عنده مريض يمرضه وليس عنده احد ونحو ذلك او مالخه ظياعه لو انه بات في منى في هذه الحالة يرخص له في ذلك ولا شيء عليه فهم اولى. ويقال بتنبيه النص
1:41:21وافاض والنبي عليه الصلاة والسلام رمى ثلاثة ايام بعد يوم النحر الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر وفاض يوم الثلاثاء بعد الظهر الى المحصن وليصلي نعم بعد الظهر محصن يعني بعد وقت ظهر يعني بعد الظهر لانه صلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء ليس المراد بعد الظهر يعني انه صلى الظهر لا انه افاض
1:41:49عليه السلام وهذا قدي ايضا بل هو قد يكون دليلا بينا لما ذكره قبل رحمه الله وهو ان رمي الجمار يكون قبل الصلاة قبل الصلاة وانه وانه عليه الصلاة والسلام
1:42:08رمى الجمرة رمى الجمرة ثم صلى لانه في يوم الثالث عشر صلى الظهر بالمحصن وهذا بعد رميه وهذا واظح هذا واضح يمكن يرد عليه انه قد يقال ان هذا خاص بيوم نفرة لكن هذا فيه نظر هذا فيه نظر والاصل ان العبادات
1:42:30في هذه الايام ان بابها واحد ان باب وان ما فعله في هذا اليوم هو ما فعله في اليوم الذي قبله اذ لو غير هيئته وضيقتنا نقل وبينه لان مثل هذا لا يسكت عنه الصحابة رضي الله عنهم
1:42:43وهذي من الامور التي في الغالب ينبه اليها اذ لو انه فاوت بين رميه في هذا اليوم ان صلى فرمى قبل ان يصلي وقبل ذلك يصلي ثم يرمي لقال الصحابة رضي الله عنهم
1:42:58انه ايه ياد وما قبل ان يصلي رمى ثم افاض ثم صلى الظهر يعني ننص على مثل هذا. وهذا كالدليل البين في هذه المسألة وانه عليه الصلاة والسلام كان يرمي ثم اذا رجع صلى عليه الصلاة والسلام
1:43:20ظهر يعني وهو الابطح وخيبني كنانة وجد ابو هريرة قد ضرب قبته هناك. وهذا في صحيح مسلم ولم يأمره لكنه امر وافق الحق ولهذا قال عليه الصلاة والسلام في الصحيحين
1:43:36نحن ناجلون غدا بخيف بني كنانة حيث تقاسموا على الكفر كما وقع قبل الهجرة حينما حاصروهم في الشعب فقال نحن نازلون في هذا الخيف تذكرا لنعمة الله سبحانه وتعالى. واظهارا للدين في هذا المكان الذي اظهروا فيه الخلاف والنزاع
1:44:01آآ حرب الاسلام ومضايقة النبي عليه الصلاة والسلام فيما وقع منه وثبت ايضا في الصحيحين من حديث ابن عمر انه كان ينزل يصلي فيه ويخبر ان النبي عليه الصلاة والسلام كان يصنع ذلك
1:44:20جاء عن ابن عباس الصحيح انه قال في نزول الابطح ليس بشيء. انما هو منزل نزله رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي الصحيحين حديث عائشة قالت نزله عليه السلام لانه كان اسمح لخروجه بخروجه من مكة الى
1:44:39المدينة وعند مسلم عنها ليس بسنة لا تنافيا بين هذه الاخبار من اراد كما نبه ذلك الحافظ رحمه الله من بين او من قال انه نزله وانه سنة لانه داخل في عموم الاعتشاء والاقتداء به عليه الصلاة والسلام
1:45:00ولانه عمل له بل في حديث ابي هريرة الصريح في هذا نحن ناجلون غدا بخيف بني كنانة ومن قال انه ليس بسنة يعني ليس امرا لازما من سنة الحج اوليس من سنة الحج
1:45:15التي يقصد حينما هو قد يشبه بعض الاعمال التي هي خارجة للحج مثل طواف الوداع. وكذلك قول لقول ابن عباس ليس بشيء يعني ليس من من عليه شيء وليس بالامر الواجب وهكذا قول ليس بسنة يعني سنة لازمة او من سنن الحج التي من تركها تركها شيئا من الحج لان
1:45:38قد فرغ منه وقد ود عليه الصلاة والسلام اه خرج متوجها الى المدينة ونزل قبل ذلك ثم بات وبيتوتة في هذا المكان في مصالح عظيمة حيث يجتمع اليه اصحابه هذا حيث كان متهيأ للنزول فيه في ذلك الوقت وما بعده بزمن. نعم
1:45:59ثم بعد ذلك صلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء اربعة اوقات ثم نزل من اخر الليل قبل الفجر فطاف للوداع عليه الصلاة والسلام وسحرا ثم وصلى الفجر صلى الفجر وهذا كما في حديث ام سلمة رضي الله عنها انه صلى الفجر وهذا سيأتي الاشارة اليه
1:46:20خرج بعد ذلك وبدلالة على ان لا بأس بمثل هذا العمل اليسير وانه لا ينقض الوداع لو انسان وادع ونام لاجل يرتاح حتى يستعد لسفره متعب مثلا ثم ارتاح بعد وداعة او
1:46:38تناول شيء من الطعام قبل سفره او نحو ذلك او انتظر رفقة كل هذا لا يضر ولله الحمد كما انه عليه الصلاة والسلام صلى ومعلوم ان معه اصحابه هذا يحتاج
1:46:55الى وقت لاجتماعهم مع عليه الصلاة والسلام. نعم ورغبت اليه عائشة رضي الله عنها تلك الليلة ان يعمرها عمرة مفردة واخبرها ان طوافها بالبيت وبالصفا والمروة قد اجزأها عن حجها وعمرتها
1:47:13فابت الا ان تعتمر عمرة مفردة فامر اخاها ان يعمرها من التنعيم ففرغت من عمرتها ليلا ثم وافت المحصبة مع اخيها في جوف الليل فقال فرغتما؟ قالت نعم فنادى بالرحيل فارتحل الناس. وفي حديث الاسود في الصحيح عنها
1:47:34فلقيني رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مصعد من مكة وانا منهبطة عليها او او انا مصعدة وهو منهبط منها. ففيه انهما تلاقيا وفي الاول انه انتظرها في منزله
1:47:51فان كان حديث الاسود محفوظ فصوابه لقيني وانا مصعدة من مكة وهو منهبط اليها فانها قضت عمرتها ثم اصعدت لميعاده. فوافته وقد اخذ في الهبوط الى مكة للوداع. وله وجه غير هذا
1:48:10واختلف في التحصيب هل هو سنة ام منزل اتفاق؟ نعم. ورغبت اليه عائشة رضي الله عنها تلك الليلة ان يعمرها عمرة مفردة وهذي تقدم الاشارة اليه وانه بطلب منها ولم يأمرها بذلك ابتداء عليه الصلاة والسلام. بل قال لها
1:48:28يسعك طوافك بالبيت حجك وعمرتك يرجع صواحب حج وعمرة وارجع في حج يعني ليس معها ليس معه عمرة مفردة مستقلة هذا كله يبين ما قاله بعض اهل العلم ومنهم رحمه الله
1:48:48ان هذه العمرة كانت بطلب منها ورغبت اليه فاجاب طلبها تطييبا لقلبها وهي قالت تطييبا لقلبها تقدم تقرير هذا المعنى وان هذا اذا قيل انه مشروع فهو مشروع لمن اشبهت حالتها
1:49:06حالة عائشة رضي الله عنها ولهذا العمرة المكية لم يأتي دليل عليها والنبي عليه الصلاة والسلام لما فتح مكة مكث مدة طويلة عليه الصلاة والسلام تسعة عشر يوما في مكة
1:49:23ولم ينقل عنه ولا عن اصحابه انهم اخذوا عمرة واصحابه كما تقدم احلوا يوم الاحد واكثرهم كانوا لم يكون معهم هدي فتحللوا والذين على احرامهم قلة من الصحابة رضي الله عنهم
1:49:42والحرم منهم قريب الحلم منهم قريب والمسجد منهم قريب فلم ينقل ان احدا اخذ عمرة او ان النبي عليه الصلاة والسلام امرهم بذلك الى غير ذلك من ادلة سبق تقرير
1:50:00بعض ادلة في هذه المسألة وفيه انه انها انتظرته رظي انه انتظرها عليه الصلاة والسلام في مكانه. الحديث الاسود في الصحيحين غالب الروايات على خلاف ليلة اسود. والاسود قال انه لقيته وهو مصعد وهو منهبط وهو مصعدة
1:50:15فان لم يكن فيها وهم المعنى انها لقيته وهو يعني نازل الى مكة من المحصب لاجل ان يطوف للوداع او هي منهبطة فلاقته. والا في الروايات انها الاخرى من غير رواية اسود
1:50:37الحديث هذا روى عنه القاسم وعروة وذكرها البخاري رحمه الله في مواد خمسة وثلاثين موضع خمسة وثلاثين موضع لكن بعض المواضع التي ذكرت فيها ليس فيها قصتها انما هذا من حيث جملة روايتها
1:50:57في هذا الخبر مختصرا ومطولا في قصتها بل وقد اختلفوا اختلفا وسنة او منزل اتفاق كما تقدم. والقول بانه سنة لمن تيسر هو الاظهار. نعم ويرى كثير من الناس ان دخول البيت من سنن الحج
1:51:15اقتدى اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم والذي تدل عليه سنته انه لم يدخله في حجته ولا في عمرته وانما دخله عام الفتح كذلك الوقوف في الملتزم الذي روي عنه انه فعله يوم الفتح
1:51:32واما ما رواه ابو داوود من حديث عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده انه وضع صدره ووجهه وذراعيه وكفيه وبسطهما وقال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله
1:51:46وهذا يحتمل فهذا يحتمل ان يكون وقت الوداع وان يكون في غيره ولكن قال مجاهد وغيره يستحب ان يقف في الملتزم بعد طواف الوداع وكان ابن عباس رضي الله عنهما يلتزم ما بين الركن والباب
1:52:07دخول البيت ليس خاصا بالحج ولم ينقل ان النبي عليه الصلاة والسلام دخل لا في حقي ولا انما دخله في فتح مكة وهذا في حديث ابن عمر وحديث ابن عباس
1:52:22وصلى في ركعتين عليه الصلاة والسلام كذلك الوقوف في الملتزم جاء فيه حديثان حديثان وحديث عبد الله بن عمرو وحديث عبد الرحمن صفوان والحديث الان تقدم ذكرهما واسنادهما ضعيف لكن يقوي احدهما الاخر
1:52:44واصح ما ورد في هذا حديث اسامة عند احمد والنسائي. وهو اصح من هذين الحديثين وهو انه عليه الصلاة والسلام لما دخل الكعبة فقام بعدما فرغ من صلاته ووضع صدره
1:52:59ويديه وخده على ما امامه ثم صنع ببقية الاركان كذلك يقول اسامة هذا من داخل الكعبة اما خارج الكعبة فلم يأتي عند الاركان انما جاء اه فيما بين الباب والركن فيما بين الباب والركن
1:53:20عن ابن عباس نقل مصنف رحمه الله ان ان ابن عباس يلتزم ما بين الركن والباب وهذا ينظر ثبوت عن ابن عباس وهذا منقول عنه ونقل عنه يعني ان هذا المواطن الاماكن التي يستجاب فيها الدعاء والله اعلم هذا نقل عن بعض الصحابة يحتاج
1:53:41الى تحرير النقل في هذه المسألة وبالجملة هذه الاخبار منقولة يقوي بعضها بعضا ويدل على ان الالتزام في هذا المكان لا بأس به والمقصود ليس المقصود التعلق به والتمسك بالكعبة انما هو استجارة
1:54:01لان الكعبة بيت الله ويستجير بالله عز وجل وهذا معروف الجاهلية النبي عليه السلام قال اقتلوه ولو وجدتوه متعلقا باستار الكعبة. ويستجير به سبحانه ويسأله عند بيته والقبلة وهذا الموطن
1:54:19آآ مما يحزن المسلم ان يجتهد بالدعاء عموما وفي هذا الموطن لكن ليس في خصوص وقت معين في حج او عمرة حيث ما تيسر سواء كان حلالا ام محرما قال ولكن قال مجاهد وغيره كالشافعي. يستحب ان يقف في ملتزم بعد طواف الوداع. تقيله على طواف الوداع هذا لا دليل عليه
1:54:45والذي تقدم لم ينقل ووقت هذا في اي وقت انما هو حيثما تيسر. سواء في اول قدومه او في اثناء بقع مكة. او حينما يوادع كله لا بأس به نعم
1:55:04قال رحمه الله في صحيح البخاري انه صلى الله عليه وسلم لما اراد الخروج ولم تكن ام سلمة طافت بالبيت وهي شاكية وارادت الخروج فقال لها اذا اقيمت صلاة الصبح
1:55:19وطوفي على بعير على بعيرك والناس يصلون وفعلت ولم تصلي حتى خرجت وهذا محال ان يكون يوم النحر وهو طواف الوداع بلا ريب ظهر انه صلى الصبح يومئذ بمكة. وسمعته ام سلمة رضي الله عنها يقرأ بالطور. ثم ارتحل راجعا الى المدينة
1:55:41نعم وهذا قصة ام سلمة رضي الله عنها لكن قول صحيح البخاري لان قوله اذا اقيمت الصلاة فطوفي على بعير كنا يصلون هذا اه من افراد البخاري رحمه الله اما قصتها فهي في الصحيحين وفي انها كانت شاكة رضي الله عنها فطافت على بعيرها
1:56:02وفيه دلالة على طهارة روث البعير ومأكول اللحم والنبي طاف على بعيره وركب بعيره عليه الصلاة والسلام جابر وغيره من الاخبار في هذا الباب دل على وذلك في طوافه ودل على
1:56:22وفي الغالب انه لا يسلم من ان يروث دل على طهارة وروث مأكول لحم والادلة في هذا كثيرا لكن هذا من الادلة التي تقرر عند تقرير هذه المسألة ففعلت ولم تصلي حتى خرجت حتى خرجت
1:56:39رضي الله عنها والمعنى انها طافت على بعيرها رضي الله عنها وهذا الذي وقع ليس يوم النحر هذا محال. لان النبي عليه الصلاة والسلام في يوم النحر كان في ليلة النبي في ذلك الوقت كان في
1:57:00وصلى الفجر بالمزدلفة محال بلا شك انه كان في المزدلفة وبقي فيها حتى اسفر جدا فهو طواف الوداع بلا ريب. وظهر انه صلى الصبح يومئذ بمكة. وسمعت ام سلمة يقرأ بالطول ثم ارتحل راجعا الى
1:57:19المدينة وفي انه قرأ بالطور عليه الصلاة والسلام وهو مسافر وفي دلالة على انه لا بأس بالقراءة بصورة طويلة في حق المسافر ويمكن ان يكون صلاته بها لانه صلى في البلد فنزل صلاته صلاة امامته بهم من
1:57:38امام من اهل البلد مقيم او يقال ان القراءة التي تخفف في السفر اذا كان على ظهر سيل في سائر في اما اذا استقر في البلد فلا كما في حديث البراء ابن عازف في الصحيحين حينما قرأ
1:57:53التين والزيتون في صلاة العشاء. نعم فلما كان بالروحاء لقي ركبا فسلم عليهم وقال من القوم وقال المسلمون قالوا فمن القوم؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم رفعت اليه امرأة صبيا لها من من محفة
1:58:14فقالت يا رسول الله الهذا حج؟ قال نعم ولك اجر وهذا لما رجع عليه الصلاة والسلام هذا في رجوعه بالروحاء لقي ركبا والنبي عليه الصلاة والسلام كان في وايابه ينزل في طريقه في اماكن استراحة
1:58:32يرتاح من معه حتى يستعدوا في سفرهم لطول الطريق وهم على رواحلهم ومنهم من يكون ماشيا فسلم عليهم عليه الصلاة وهذا هو السلام لمن لقي اذا لقيته فسلم عليه فسلم عليه وقال من قوم في مشروعية التعارف بين اهل الاسلام
1:58:55انه سنة قال من القوم؟ سألهم علي؟ فيسألهم عنه ممن هم؟ فهذه ممن؟ مما يورث المحبة والالفة بين اهل الاسلام وقال المسلمون قال فما المسلمون فقال رسول الله المسلمون هذا قالوا فمن انت؟ رواية
1:59:20صحيح قالوا ومن انت؟ فقال رسول الله كأنهم لم يروه قبل ذلك هذه فيها تصحيف قالوا فمن انت؟ فقال رسول الله عليه الصلاة والسلام في حديث جابر في صحيح مسلم فرفعت اليه امرأة صبيا
1:59:37من محفة لها يعني مكان يشبه الهودج او نحو ذلك فقالت يا رسول الهذا حج قال نعم ولك اجر قال نعم ولك اجر زادها عليه الصلاة والسلام. لو قال نعم حصل الجواب
1:59:56لكن هذا هو جوده عليه بالمال وبالعلم كما سئل عن ابي هريرة ان يتوضأ ماء البحر هو الطهور ماء والحلوة لو قال نعم لحصل المقصود لكن افادهم زيادة وجاء بجملة مستقلة من مبتدأ وخبر
2:00:14مستقلة بنفسها لا على قتلها يعني يمكن ان تأتي بها بدون سببها وهو سؤال عن ماء البحر والطهور ماؤه ثم زاده يعني الطهور على كل حال سواء قل الماء او كثر الماء
2:00:29ثم اجابهم بشيء لم يسألوا عنه. لان من يخفى عليه حال ماء البحر فخفاء ميتة البحر من باب اولى. صلوات الله وسلامه عليه وهذا ايضا الحديث رواه ايضا الترمذي من حديث ابن عباس باسناد صحيح بمعنى حديث
2:00:47آآ جابر رضي الله عنه نعم فلما اتى ذا الحليفة بات بها فلما رأى المدينة كبر ثلاث مرات وقال لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير
2:01:06تائبون عابدون ساجدون لربنا حامدون صدق الله وعده ونصر عبده وهزم الاحزاب وحده ثم دخلها نهارا من طريق المعرس وخرج من طريق الشجرة رحمة الله عليه. كان رحمه الله فلما اتى ذا الحليفة
2:01:29بات بها يعني راجعا يعني بات بذي الحليفة لما خرج. وبات بها لما رجع صلوات الله مع انه قريب من المدينة بات بها حتى يدخل نهارا وكان عليه يقول امهلوا حتى ندخل نهارا
2:01:45حتى تستعد تستعد المغيبة لتستعد الشعثة هكذا وقال امهلوا وهذا هديه عليه الصلاة والسلام لكن اختلف موقفه موقفه كان اذا رجع بات بذي في مكان يقال له المعرس وهذان موظعان قريبان من بعظ وبينهما وبين هذين الموظعين وبين مكة نحو ستة اميال
2:02:14لكن المعرس اقرب وهو من التعريس وهو المبيت وهو المكان الذي يبيت به اذا رجع. المكان الذي يبيت به اذا رجع عليه الصلاة والسلام تقدم معنا انه بات بذي حليفة حينما خرج منها
2:02:34عند الشجرة عند الشجرة والمعرص مكان قبل ذلك اقرب الى المدينة وهو وهذان المكانان الشجرة والمعرس موضعان العقيق في ذي الحليفة في نفس الوادي الوادي وبات بها وهذا ثابت في الصحيحين ايضا في حديث ابن عمر انه كان يبيت عليه الصلاة والسلام بهذا المكان
2:02:58وجاء في رواية عند ابي داوود وطريق العمر وهو ضعيف انه يبيت حتى يغتدي يعني حتى يصبح صباح وظاهر هذه الرواية انه رجع ويمكن ان يقال ان هو ظاهر هذه الرواية الاخرى في الصحيح
2:03:13والمقصود انه عليه الصلاة والسلام من بات في هذا الموطن ثم لما رجع بعد ما بات وراء المدينة قال لا اله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ايبون تائبون عابدون لربنا حامدون
2:03:28وهذا في الصحيحين من حديث ابن عمر وكذلك ثبت في صحيح البخاري من حديث انس لكن في اخره انه كان يقول ايبنا تائبون عابدون لربنا حامدون. لذلك حديث ابن عمر ساجدون
2:03:44وكان يقول هذا الدعاء عليه الصلاة والسلام ويكرره اذا رجع اذا كان في سفر وكان اذا علا مكانا كبر عليه الصلاة والسلام واذا هبط سبح وهذا الذكر مما يشرع ان يكرره المسافر في سفره
2:04:04وخاصة اذا اقبل لا اله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ايبون تائبون عابدون ساجدون لربنا حامدون يعني ربنا متعلق بحامدون ربنا متعلق
2:04:21الحامدون ليس متعلق ساجدون وما قبلها لا متعلق بما بعدها حامدون لربنا حامدون لربنا ثم دخل نهارا من طريق وخرج من طريق الشجرة وخرج من طريق الشجرة مثل ما تقدم انه آآ
2:04:42لما خرج خرج من طريق الشجرة وقيل في الحكمة انه من مخالفة الطريق كما خالف في طريقه حينما خرج من منى الى عرفة ثم خالف لما رجع من عرفة لما دفع من عرفة الى
2:05:00المزدلفة وكذلك في العيدين كان يخالف الطريق صلوات الله وسلامه عليه هذه آآ صفة حجه كما ذكر المصنف رحمه الله وقد احسن هذا الامام شيخ الاسلام محمد عبد الوهاب في اختصاره لكلام
2:05:15شيخ الاسلام ابن القيم رحمه الله فجاء بمقاصد كلامه ومعاني كلامه بلا اخلال رحمة الله على الجميع. فرحم الله صاحب الاصل والمختصر وجمعنا الله بهم واياكم واخواننا المسلمين في عليين مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن اولئك رفيقا والله اعلم وصلى الله
2:05:39وسلم وبارك على نبينا محمد

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.