تفسير سورة البقرة لفضيلة الشيخ ابن عثيمين 209
0:00قلنا ان القصاص قوت منطوخ في الحكم ان يوافقه في الحكم وان يوافق المسكوت عنه المنطوق في الحكم وهذا يسمى مفهوم موافق مفهوم المخالفة ان يخالفه في الحكم ها طيب
0:21فقتل فقتل العبد بالحر ثابت لكنه مفهوم موافقة لانه يوافق قتل الحر بالفرقة فهو اولى منه ولا لا؟ طيب اما اما قتل الحر بالعبد وهو عند جمهور اهل العلم مفهوم
0:47مخالفة يعني ان الحر لا يقتل بالعدل وعند ابي حنيفة مفهوم موافقة نكون موافقة لكنه ما اخذ ماكو موافقة على ان من هذه الاية يعني لا شك ان الحر اعلى من العبد
1:05ولا يمكن ان يكون مفهوم موافقة لكنه اخذه من نصوص اخرى عامة على قد النفس بالنفس اذا عندنا مفهوم موافقة ومفهوم مخالفة مفهوم الموافقة ان يقتل العبد بالحرم كيف ذلك
1:24لانه اذا قتل الحر بالحر وقتل العبد به من باب اولى اذا فقد وافق المنصوص في الحكم يقتل العبد بالحر مفهوم المخالفة لا يقتل الحر بالعبد اولى نعم لان الحرة اعلى
1:46اخذ الجمهور بهذا المفهوم وقالوا ان الاية تدل على ان الحر لا يخفى بالعبد لان الله قال الحر بالحب ابو حنيفة قال فهم في هذا وقال يقتل الابر بالعبد لكن مو من الاية ذي. نعم
2:02الاية هذه تدل على ما قال الجمهور ان لا يقل حرم العبد لكن ابو حنيفة استدل بقتل الحر بالعبد بنصوص اخرى عامة افهمتم الآن؟ طيب قوله العبد للعبد فيها دلالة منطوق والشي حمد
2:22وان العبد يخطب العبد. ان العبد يخطب للعبد وفيها ثلاث مفهوم ها ومن الابد والحر لا يقتل بالعكس اولا نعم ان ترى العبد بالعبد اذا العبد الحر لا ما دخل في المنطوب
2:47والخرب العبد ما دخل في المنطوق لكن هل المفهوم الاية مفهوم موافقة ولا مفهوم مخالفة بناء على ما قررنا لا في التقسيم في التقسيم اما قتل العبد ذي الحرة ما هو مفهوم موافق
3:10وكون واقف واما قتل الحر بالعبد فهو مفهوم مخالفة وفيه لا حتى عند ابي حنيفة لكن ابو حنيفة يثبته في دين اخر يثبت قصد الحرب العبد في دين اخر. طيب هو الجمهور كيف قالوا انا الدليل الاخر
3:28نعم الكورونا ايه يقولون ان السبب في ذلك العلة ان العبد يضمن بالقيل فهو بمنزلة الاموال ولا يمكن ان يكون الذي بمنزلة الاموات كالبعير والشاة يقتل به الكفر النفس بالنفس طيب وعلى كل حال مسألة فيها يعني تقدمنا ان الراجح ان الحر يقتل بالعهد
3:59وانه ورد في حديث سمرة من قتل عبده قتلناه واذا كان يقتل السيد بعبده ولا ان يقتل الاجنبي طيب الانثى بالانثى فيها دلالات منطوب ودلالات مكفول اه ما هو المنطوق؟ طيب
4:24ان انت ان الانثى نعم توخذ الرجل ولا ما تقتل المنطوق النعول لا تكتب الانثى. والمفهوم ها المفهوم بس عطنا المفهوم من الاية مضبوط؟ ايه ما نريد الحكم المفهوم من الاية
4:50نعم ولا الرجل ولا الرجل بالانثى اذا؟ نعم. طيب وهذا مفهوم يا زيد المفهوم هذا مخالفة الى ان الانثى لا تكفل بالرجل؟ نعم. تكون مخالفة والموافق الانثى لا تفرض الرجل يعني امرأة قتلت رجلا
5:16ما تقتل به تقتل لانها اذا كانت تقتل بالانثى فمن باب اولى ان تقتل بالرجل اولى مثل لا غير طيب قتل الرجل بالانثى من هذه الاية مفهوم مخالفة ولا مفهوم موافق
5:37مفهوم مخالف لان الرجل ها اعلى من الانثى اعلى من الامة اولى طيب هذا المفهوم اللي هو مفهوم مخالفة لو نظرنا الى الاية نفسها لقلنا لا يقتل الرجل بالمرأة لكن عندنا ادلة وقد قال به بعض اهل العلم
6:00قال به بعض اهل العلم ان الرجل لا يقتل بالمرأة وقال اخرون انه يقتل بالمرأة لكن يعطي اولياؤها اولى اولياءه نصف الدية نعم لانه مرتين طيب اذا مفهوم الاية مفهوم مخالفة ان الرجل
6:24ان الرجل وهذا لو لو لم يكن نصوص اخرى لقلنا به فقلنا به لكن عندنا نصوص اخرى تدل على ان الرجل يقتل بالمرأة مثل النفس النفس بالنفس قوله وكتبنا عليه فيها ان النفس بالنفس
6:49وكذلك قال الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث ابن مسعود لا يحل دم امرئ مسلم الا باحدى ثلاث الى ان قال النفس بالنفس وقال المؤمنون تتكافئون؟ دماؤهم هذه نصوص عامة
7:04وعندنا نص خاص في قتل الرجل بالمرأة وهو قتل اليهودي من جارها الانصاري هذا ما ما فيه اهتمام نعم بالنسبة للحرة بالامل يصير منطوق ولا مفهوم؟ ايه بالامام؟ من باب من باب مفهوم الموافقة
7:23مفهومها ايه لا لا ما اعطاهم شيء ابدا هذا بس قياسا منه لما كانوا لما كان ديد الرجل كثرة مرتين قالوا يكون هذا عرش ذا موقف كيف نبدأ ان قتل اليهودي؟ نعم. من باب الإرشاد في الأرض. ايه. المفسد
7:52ونرد عليه بعكس ذلك لان الاصل الاصل القصاص ما دام عندها حق ولهذا ما الرسول صلى الله عليه وسلم ما ما قتلوه حتى اعترف بناء على قوله خلاص القصاص طيب وكذلك ايضا العموم ان النفس في النفس
8:14طيب اه الان هذه الحقيقة دلالة منظوق ومفهوم هي جديدة عليكم لان ما تكلمنا بها اثناء الشرع من التفسير لكن ينبغي ان نعرفها من دلالة اللفظ على معناها دلالة نطق ودلالة
8:29وهناك مفهوم اي نعم هنا ماذا يفيد الناس؟ ايه. يقابل الاكفاء ببعضهم. ايه ولان هذا هو الذي به المقصرة الكاملة من كل وجه في الاجناس والصفات الاجناس الذكر الانثى الانثى وفي الصفات
8:53اذن في كل مفهوم مخالفة يحتاج الى دليل حتى اي نعم والا والا نثبت كل مفهوم مخالفة لابد من دليل والا اثبتنا له خلاف الحكم المذكور مخالفة. نعم. هناك نص عرض. نعم. ما هذا بقوة عليه
9:12لا يقولون العلماء اذا تعارض منطوق مفهوم فالمنطوق مقدم. ولو كان عاما كيف بالنسبة للمفهوم الموافق اللي ذكرنا من قبل الانثى اخذناه يعني من ذكر العبد بالنسبة عندما ذكر الحكم
9:27الانثى بالانثى فانه ما قال والامل. منطوقها. ايه. منطوقها ان الانثى تؤتى بالانثى حرة كانت. او عبد عام ما فيه آآ يعني ما فيه ذكر بانها حرة او غير حرة. نعم. والانثى تكفل بالانثى. حرة كانت او امها
9:47وقنا الانثى بالذكر والذكر بالانثى عرفتم الخلاف فيها يا شيخكم يعني انه ما ذكر الامان؟ اقول التعليل يعني هذا باعتباره جنس ما هو باعتباره وصف الاية الحين فيها الحرب الحر ما قالت الرجل بالرجل. اي نعم
10:03الحر بالحر يعني زيادة على الرجل بالرجل الانثى بالانثى ما قال اما هو لا ما قال قيامه ولا العبد بالعبد يعني الذكر وفي الذكر الذكر المملوك والذكر المملوك وسكت عن عن الامن
10:19لان الداخل في عموم قوله نعم ننظر الى الدين ايش الدين الظاهر ان الاخوان فاهمين الحكم وانا ما حضرت الظاهرة القصاص له شروط اربعة يهودي ايه ايه لا ما ما ينفع
10:45منظر يعني يعني متى تقول انه انه هذا لانه كافر وليست مسلمة؟ هذا لا يجبر هذا هذا لا ينجدر بها فما الفائدة من تصحيحها هو كما قال ان الفاجر اسمه محمدا. نعم
11:09قلنا الفائدة ان هذا من تمام القصاص ما يكون الا بهذا التصنيف حر مقتول بحر وعزم صلبه عدوى من صلة فهذا لتمام المقاصة في الجنس وفي الوسط اما اما مسألة اذا اختلف الاوصاف فهذا شيء امتثال
11:28لا مو صحيح لا العبرة هل انت من حر بالحر؟ هذي ما تكون امثلة على اول الاية ايه ايه اصلا بيان لقوله القتل بيان نعم حنا قلنا ان ما ذكر هذا من اجل تمام المقصر لان القصاص
11:49اذا كان حر بحر تم القصاص جنسا حر وذكر بحر ونفر وكذلك الانثى بالانثى وكذلك العبد بالعبد ما في اشكال طيب يستفاد من قوله فمن عفي له من شيء اه السقوط القصاص بعفو احد الورثة
12:15منين نعطيه مصطفى اثر واحد ايه وش وش الدلالة من الان اول شيء جيد. نعم كلمة ها؟ هذي واضحة. نعم زيد ايدك في وجه الدلالة انه اذا عفا ادنى واحد من الورثة سقط القصاص
12:48لا نعم مثلا لا في سياق الشر في سياق الشرط فتفيد العموم النكرة في سياق الشرط للعموم ومن عفي شرطيا نعم طيب يا شيخ اذا ما الفائدة يا احمد العبيد من قوله
13:20كتب عليكم الرصاص وش الفايدة اذا كان من انه اذا عفوا ان العفو جائز ايش الفائدة من قوله كتب عليكم احسن اما اذا لاخيه كتب عليك ان شئت