19-48/ مامدة تعريف اللقطه؟ ومتى تكون حلالا ؟ ll الشيخ عبد المحسن الزامل
0:00احسن الله اليكم شيخنا يقول السائل ما هي مدة المقرر خارج مكة؟ ومتى تكون حلالا كذلك العياض بن حمار المجاشع حديث زيد في الصحيحين عياض عند ابي داوود وغيره حديث صحيح وانها سنة
0:20اذا عرفها سنة في هذه الحالة له ان يتملكها على تفصيل كثير لاهل العلم في هذه المسألة وهل له ان يأخذها بغيرية التعريف؟ مقصود ان التعريف في غير الحرم في غير الحرم
0:40الصحيح لقطة الحاج حتى في المدينة او في عرفة لانه نهى عن لقة الحرم وانه لما سئل عنها قال الا من اشاد بها ولا يأخذها الا من عرفها او لما سئلت اتحل وقت الحر؟ قال
1:00لا لمعرف اشاد بها يعني يعرفها دائما. وفي حديث عبد الرحمن بن معاذ التيمي عند مسلم انه عليه الصلاة والسلام نهى عن لقطة وهذا المعنى اعم. وهذا المعنى اعم في نقطة الحاج لا تؤخذ للتملك
1:20ولا تعرف للتملك. بل حكم حكم نقطة الحرم. لان النبي عليه نهى عنها. فلو كان حاجا في المدينة او علم ان هذه الحملة حملة حجاج. في اي بلد وان الساقط هذا سقط من حاج. وفي الغالب
1:40يكون في البلاء بيده تكون قريبا من مكة كالمدينة ونحوها في الاماكن التي يمكثون فيها. كذلك في عرفة لو كان الحجاج وهي خارج الحرم. ايضا لا تؤخذ للتملك بل تؤخذ للتعريف دائما. حكم نقطة الحرم. نعم