20-49/ هل تسقط صلاة الشفع والوتر وركعتا الفجر فى منى والمزدلفة والسفر ؟ ll الشيخ عبد المحسن الزامل
0:00جزاك الله خيرا شيخنا يقول السائل هل تسقط صلاة الشفع والفتن وركعتان الفجر في منى المزدلفة وفي السراء صلاة الوتر وركعتا الفجر مشروعة في كل ليلة عن النبي عليه الصلاة والسلام وثبت انه امر به وثبت من فعله. وظاهر كلام اهل العلم انها مشروعة
0:30في كل ليلة ولم يستثنوا يعني آآ هذه الليلة وينظر يمكن بعض اهل العلم يقول انها لا تجوع الله اعلم. لكن ظاهر ادلة انها مشروعة. والذين قالوا ان الوتر لا يشرع هذه الليلة
0:50استدلوا بحديث جابر رضي الله عنه. حديث جابر فيه انه عليه الصلاة والسلام لما وصل الى مزدلفة صلى المغرب والعشاء قال جابر ولم يصلي بينهما شيئا. ثم نام حتى اصبح
1:10نام حتى ثم ذهب الى المشعر الحرام فوقف عنده. قال نام اذ نام حتى اصبح فلما تبين له الفجر صلى الفجر يا رب فلم يذكر جابر رضي الله عنه لا الوتر ولا ركعتين الفجر. ولا ركعتي الفجر. فهل يقال
1:30انها لا تصلى الوتر وركعتا الفجر لانها لم تذكر هذا محتمل محتمل وانه لما تبين صلى. لكن هذا مثل ما جاء في ابن مسعود انه عليه بادر بها في اول وقت
1:50وقتها. وانه عليه الصلاة والسلام لم يتأخر كما كان يتأخر في احوال اخرى في السفر او في الحضر. فليتأخر ينتظر حتى يجتمع الناس. اما في في تلك الليلة في صباحها لانه في امر الحج فبدأ بما هو مشتغل به عليه الصلاة والسلام
2:20وليس معنى ذلك انه والله اعلم لم يصلي ركعتين الفجر. كما قال مسعود صلاتان حولتا عن وقتهما. وذكر منهما صلاة الفجر في يوم صبح يوم النحر والمعنى حولت عن وقتها المعتاد الذي كان النبي يصلي به عليه والا هو صلى
2:40واول ما تبين الفجر لا لا فعل عليه ينام ولا في فعل ابن مسعود. كذلك ايضا حديث جابر يمكن ان يقال انه عليه الصلاة والسلام لم يصلي الوتر الذي كان يصليه عادة. حيث كان من عادته يصلي ويطيع
3:00الصلاة اذا انتصف الليل قبله بقليل او بعده بقليل استيقظ صلوات اما هذه الليلة لما كان غالب الليل نام صلوات وسلامه عليه لانه قد قدم من عرفة عمل اعمال عظيمة وكان يعلم الناس صلوات الله وسلامه عليه وكذلك
3:20يوم النحر في اعمال عظيمة والناس يأتمون به. فترك ربما بعض ما كان يعمله. عليه الصلاة والسلام سلام اه يستعد ويتهيأ وينشط ما هو فيه. ثم المسافر يكتب له عمله
3:40الذي كان يعمله الا ان الوتر يصلى في حال الحضر وفي حال السفر. فيمكن والله اعلم انه عليه الصلاة صلى صلاة خفيفة وصلاة الوتر صلاة خفيفة. فاما ان جابر لخفتها وقلتها بالنسبة لصلاته. المعتادة
4:00لم يرها مثل ما ان آآ الحجة حجة عليه السلام آآ اخذت من مجموع الاحاديث صفة صلاته او انه صلى صلاة خفيفة فلم ينقل لانها على خلاف المعتاد من صلاته فلهذا قال العلماء
4:20الاصل او كثير من العلم قال الاصل هو مشروعية الصلاة. وانها سنة لعموم الادلة الواردة في هذا الباب. وهذا الدليل محتمل انه صلاها عليه الصلاة والسلام فليس ببين. ولهذا لم يجزم اهل العلم. انما قالوا ماذا كان؟ لم يذكرها جابر. وعدم الذكر لا يدل
4:40على انه لم يصلها عليه الصلاة والسلام. ايضا وجه اخر. لو كانت لا تشرع لبينه عليه الصلاة والسلام لانها ليلة تخص من بين سائر الليالي. فلو كان ناتج عن تلك الليلة لبين هذا عليه الصلاة
5:00والسلام اه للناس وهو وقال ان هذا امر خاص بي او قال ان هذا امر خاص به. لانه مشغول بما هو فيه فتركه اما غيره من الناس فليس كذلك فلما يعني
5:20بين هذا وهذا وسكت عن البيان صلوات وسلام وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز فنبقى على الاصل وهو مشروعية الصلاة على القاعدة في سائر المسائل التي يحصل فيها. ولهذا صلاة الظحى النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن يداوم عليها. ولم
5:40تصليها دائم ومع ذلك لا نقول انها تشرح احيانا نقول صلى دائما بما ورد من ادلة كثيرة في مشروعيتها على اطلاق كل يوم نعم