رسالة لطيفة جامعةفي أصول الفقه للسعدي-المجلس الاول
0:02السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين. سيدنا محمد ابن عبد الله واله وصحبه اجمعين وبعد قال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمنا الله واياه بسم الله الرحمن الرحيم
0:22الحمد لله نحمده على ما له من الاسماء الحسنى. والصفات الكاملة العليا. وعلى احكامه القدرية العامة في كل لكل مكون وموجود. لكل. لكل. لكل مكون وموجود. مكون. مكون وموجود. نعم
0:42واحكامه الشرعية الشاملة لكل مشروع واحكام الجزاء بالثواب للمحسنين. والعقاب للمجرمين. واشهد واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له في الاسماء والصفات. والعبادة والاحكام. واشهد ان محمدا
1:02عبده ورسوله الذي بين الحكم والاحكام ووظح الحلال والحرام واصل الاصول وفصلها حتى استتم هذا الدين واستقام. اللهم صل وسلم على محمد على محمد واله واصحابه واتباعه. خصوصا العلماء الاعلام
1:22اما بعد فهذه رسالة لطيفة في اصول الفقه سهلة الالفاظ واضحة المعاني معينة على تعلم الاحكام على تعلم الاحكام لكل متأمل معاني. نسأل الله ان ينفع بها جامعها وقارئها انه جواد كريم
1:42الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين اما بعد فيقول الامام العلامة عبدالرحمن بن ناصر بن سعدي رحمه الله في هذه الرسالة اللطيفة
2:02كما وصفها رحمه الله وهو بحق كأنه يخاطبنا في هذا الوقت وكأنه معنا رحمه الله وكل يوم يستجد له رسائل تتبين وتظهر تبين علمه العظيم وفقهه الواسع واحاطته بالمعاني ومعرفة اصول الشريعة. السهلة الواضحة البينة
2:44لان المقصود من اصول الفقه هو معرفة مراد الله معرفة مراد الله سبحانه وتعالى ومراد رسوله عليه الصلاة والسلام المعنى ان تتصور وان تعرف المراد فاذا عرفت المراد وهو المعنى فعبر عنه باي لفظ صحيح يدل على المعنى
3:10ولا تبالي بما يأتي من تعريفات وحدود في كلام الاصوليين من الفقهاء من اصول من الاصوليين الذين انه في اصول الفقه ويجعلون حدودا ورسوما ربما لتكونوا صعبة في فهمها وصعبة في حفظها
3:35فتجعل الطالب يتقيد بهذه الالفاظ كانها هي المعاني المقصودة مع ان الالفاظ قوالب للمعاني وكثير من الحدود في اصول الفقه قد يكون قلبت هذا المعنى المراد فجعلت الالفاظ اصلا والمعاني
3:55شرعا والامر بالعكس ان تكون الالفاظ قوالب للمعاني. فاذا عرفت المراد والمعنى فعبر باي عبارة صحيحة. ولو لم تقيد بالفاظهم خاصة انه عيب على كثير من الاصوليين ممن ادخل في علم الاصول شيئا من علم الكلام
4:20وبعض الحدود والرسوم التي هي قد تكون ايضا مجاربة للصواب. وسنرى في كلامه رحمه الله وفي هذه البساطة وهي بحق مطابقة هذا العنوان فهي رسالة لطيفة سهلة تيسر وتسهل وقد تكون هذه الرسالة ايضا
4:44ها وغيرها من رسائله رحمه الله مدخل وطريق كي يسلك طالب العلم معرفة في يسلك دراسة علم اصول الفقه الدراسة البينة وقد قال شيخ الاسلام كما تقدم رحمه الله ان المقصود من اصول الفقه هو معرفة مراد الله سبحانه وتعالى ومراد رسوله عليه الصلاة والسلام
5:12هذا هو المقصود فهذه الرسالة سهلة وميسرة وتعطي اصولا اصيلة في هذا الباب وتجعل الطالب على اول الطريق يسير بنور العلم والهدى والحق افتتح الرسالة رحمه الله بهذه الخطبة والكلام على الخطب ربما يطول لما فيها من المعاني العظيمة
5:43لكن لا يخفى ان كل كتاب يقرر في الغالب يكون له خطبة ويتعرض للخطبة فلا يخلط طالب العلم من فهم وادراك التوطئة بين يدي الرسائل بالخطب المفتتحة لان المقصود هو افتتاحها بالحمد والثناء عليه سبحانه وتعالى ثم التثنية على رسوله عليه الصلاة والسلام والمصنف رحمه الله جمع
6:13بين البشملة والحمدلة على القاعدة في الكتب. فان المقصود منها ان تكون رسائل فهي فرع عن امام الكتب امام الكتب هو القرآن والقرآن افتتحه الصحابة رضي الله عنهم ببسم الله الرحمن الرحيم. جعلوا بسم الله الرحمن الرحيم في اول الفاتحة ثم بعدها الحمد لله
6:38رب العالمين. الحمد لله رب العالمين والمعنى الجمع بينهم وهذا هو المشروع في الرسائل في الرسائل العامة وهي الكتب. اما الرسائل الخاصة فانها تفتتح ببسم الله الرحمن الرحيم كما في رسائل عليه الصلاة والسلام او كتاباته كما في كتابته الهرقل وكما في كتابه
7:06الذي كتبه بينه وبين قريش قال الحمد لله نحمده الحمدلله وهو الثناء عليه سبحانه عليه الحمدلله هو الاخبار عن صفات المحمود مع اجلاله وتعظيمه. والثناء وتكرار الحمد. ثم قال نحمده
7:32جاء بالجملة ابتدأ الحمد بجملة تدل على الثبوت والاستقرار ثم ثنى بالحمد بجملة تدل على التجدد على التجدد والحدوث المعنى انه حمد مستقر. ويتجدد الحمد بان يتأمل العبد في في هذه الاوصاف وهذه المعاني فيزداد شكرا لله عز وجل. على ما له من الاسماء الحسنى. فالاسماء له
8:04له الاسماء الحسنى ولله الاسماء الحسنى فادعوها فادعوه بها وهي البالغة الكمال في الحسن. والصفات الكاملة العليا لانها لما كانت كاملة كانت عليا. وعلى احكامه القدرية العامة. فاحكامه سبحانه وتعالى نوعان
8:26احكام قدرية خلقية واحكام شرعية احكام قدرية الا له الخلق والامر. فالخلق هو القدر والامر هو الشرع فله سبحانه وتعالى الحكمان. القدرية العامة لكل مكون وموجود على وجه الارض ان كل شيء خلقناه بقدر وخلق كل شيء فقدره تقديرا
8:57في اصل تقديره وايضا في صفته وفي ايضا وصفه وكذلك في الاحكام الاخرى لكل مكون ومقدور. فالانسان خلق وله تقدير في في رزقه واجله وعمله وشقاوته وسعادته وهكذا كل ما
9:23الذي اعطى كل شيء خلقه ثم هدى هدى كل شيء سبحانه وتعالى لما يصلحه في جميع واموره واحكامه الشرعية وهذا هو المقصود. وهو الذي يخاطب البلاد وهو احكام الشرعية الشاملة لكل مشروع. المراد جميع الاحكام
9:47سواء كانت على جهة الفعل مما امرت به او المنهيات مما نهيت عنه من باب التروك التي يجب تركها. وكذلك تقرير القواعد العامة في اصول الاشياء وان الاصل في الاشياء الاباحة هذا ايضا حكم من الاحكام
10:13كما سيأتي الاشارة اليه في اثناء كلام المصنف رحمه الله. واحكام الجزاء والثواب. الجزاء بالثواب للمحسنين والعقاب. للمجيب هذا في الاخرة وهو ثمرة الاحكام الشرعية ثمرة الاحكام الشرعية ما ظهر في الاخرة
10:35بالجزاء والعقاب. وهنالك ايضا جزاء وعقاب لكنه دنيوي ربما يتعلق ببعض الاحكام التي قررت في بعض الاحكام الشرعية مثل احكام القصاص والتعازير ونحو ذلك هذه داخلة في احكامه الشرعية. لكن اراد الاحكام الجزاء بالثواب للمحسنين والعقاب للمجرمين. هذا في الاخرة
11:01وقال العقاب للمجرمين ليشمل كل من اجترم جرما سواء كان من اعظم الاجرام وهو الكفر والشرك او ما دون ذلك من المعاصي مما ممن اراد الله سبحانه وتعالى ان به. واشهد ان لا اله وحده لا شريك له. اشهد ان لا اله الا الله وحده
11:26اي وحده منفردا سبحانه وتعالى. فهو حال من لفظ الجلالة منفردا سبحانه وتعالى بالالهية والعبودية. فهو حال وفيه معنى التأكيد اللي الاثبات اثبات الالهية كما ان قوله لا شريك له هذا نفي لجنس الشركاء فهو تأكيد
11:55هذا الاسم اسم لا تأكيد للنفي للنفي في قوله لا اله لا اله اذا نعم في الاسماء والصفات سبحانه وتعالى والعبادة والاحكام فانه لا شريك له في هذا سبحانه وتعالى
12:15فلا عبادة الا ما شرع. ولا حكما الا ما حكم. ان الحكم الا لله. وقال سبحانه وما اختلفتم فيه في شيء فحكمه الى الله واشهد ثم ثنى بالشهادة على النبي عليه الصلاة والسلام ان محمدا
12:35عليه الصلاة والسلام محمد لكثرة محامده وهو محمود في الدنيا والاخرة وله المقام المحمود والحوظ المورود الله وسلامه عليه عبده ورسوله وصفه بالعبودية اولا وثم الرسالة بعد ذلك والذي بين الحكم والاحكام. الحكم والاحكام وهذا من المصنف رحمه الله اشارة
13:05الى ما يريد ان يتكلم فيه ما يسمى ببراعة الاستهلال بالقول فيفهم اللبيب من المقدمة الخطبة مقدمة الكتاب مقدمة الذي يريد ان يتكلم فيه. الحكم والاحكام الحكم والاحكام فالاحكام الاحكام الشرعية
13:34والحكم امش باصول الفقه وقواعد الفقه. وان كانت الحكم امس بالقواعد الفقهية منها بالقواعد الاصولية فرق بين القواعد الاصولية والقواعد الفقهية. ولهذا القواعد الفقهية اصول اصول فهي اصول اه في الشريعة كما ان اصول الفقه اصول لكن الحكم تستنبط من القواعد الفقهية لا من القواعد
14:05الاصولية والمقصود ايضا من القواعد الاصولية هذا المعنى. هذا المعنى. ولهذا الاوامر بحسب الاستطاعة بحسب الاستطاعة ووضح بين بيانا لا لبس فيه بيانا لا لبس الحلال والحرام كما قال سبحانه وما كان الله ليضل قوما بعد اذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون
14:42بالمعنى ان التقوى ولله الحمد بينة ببيان الله عز وجل ما نتقي فنجتنب الحرام ومن التقوى فعل الواجب فهي تكون بفعل الواجب واجتناب الحرام. قال عليه الصلاة الحلال بين. والحرام بين
15:08لا لبس فيه ولاة اشكال سيأتي كلام مصنف رحمه الله ايضا ان احكام الشريعة او غالب احكام الشريعة بل اصول احكام الشريعة دل عليها الكتاب والسنة والاجماع وكذلك القياس المعنى لا لبس فيها. انما يكون خلاف في امور
15:31يسيرة سهلة اما احكام الشريعة التي يكلف بها المكلف فانها واضحة وهي تجد عامة الناس يتعبدون لله سبحانه وتعالى في عباداتهم في معاملات بلا مشقة ولا حرج بل بيسر وسهولة لظهور احكام هذه الشريعة ووضوحها بل كثير من
15:54الناس يفقه كثيرا من احكام الشريعة. ويعرفها ويتكلم فيها بكل طمأنينة. لانها استقرت في قلب استقرارا واضحا بينا لا لبس فيه فاذا كان هذا في قلوب عموم الناس فالامر لمن طلب العلم والتمسه ثم
16:14الامر اوظح وابين ولله الحمد. واصل الاصول الصلاة الاصول اما ان تكون اصولا موجودة قبل الشريعة واما ان تكون اصولا موجودة بعد الشريعة. فالاصول الموجودة قبل الشريعة اصلها بتقريرها والاصول الموجودة بعد الشريعة اصلها
16:39بابتداء تشريعها والاصول التي قبل الشريعة هي اصول الفقه هي اصول الفقه. فهذه اصول الفقه مأخوذة من اللغة العربية. فهي معروفة قبل نزول القرآن والقرآن نزل بلسان عربي مبين. المعنى
17:00ان الامر للوجوب النهي للتحريم وعموم الناس يتعاملون بهذا وفي الاوامر في النواهي في اطلاق الكلام في تقييده في عمومه في خصوصه بل ربما في سائر اللغات فجاءت هذه الشريعة
17:19بلسان ونزل القرآن بهذا اللسان العربي المبين وقرر الاصول على هذه الاصول المقررة في اللغة العربية. ثم هنالك اصول اخرى وهي اصول القواعد الفقهية الاصول من القواعد الفقهية فهذه الاصول
17:44هذه الاصول من اصول القواعد الفقهية تؤخذ بعد الشريعة لا قبل الشريعة. لانها مستنبطة القواعد الفقهية من اين تستنبط من اين تستنبر؟ نعم ها من ماذا من الادلة من الادلة
18:04اذا القواعد الفقهية بعد الشريعة تؤخذ من الادعية. ولهذا تستنبط منها الحكم تستنبط منها الحكم. والقواعد فقهية الادلة الشرعية اليس كذلك؟ طيب الاصول الاصول الفقهية هل ادلة الشرعية هل هي ادلة شرعية؟ معنى ادلة فرعية يستدلوا بها ها
18:31نعم اذا قال لك انسان الامر للوجوب هل هذا دليل يستدل به على وجوب حكم من الاحكام او لابد له من واسطة ارفع الصوت نعم يعني لابد لها من ادلة لابد لها من ادلة
18:58اذا اذا قال انسان لو سأل لو سأل انسان قال ما حكم الصلاة فقلنا الامر للوجوب هل يستفيد شيء لو قال ما حكم الزنا؟ قلنا النهي للتحريم هل يستفيد شيء
19:16ما يشتري شي اذا لا بد نعم مثل ما ذكرت واسطة. واسطة. وسيأتينا في كلام الشيخ رحمه الله كلمة محكمة ان الاحكام مضطرة للادلة والادلة مضطرة للقواعد الاصولية القواعد الاصولية هذه كلمة مهمة
19:39كلمة جامعة في ستأتينا ان الاحكام مضطرة للادلة. والادلة الفرعية مضطرة لماذا للاصول للاصول للاصول فاذا ساء الانسان مثلا عن حكم الزكاة نقول الزكاة واجبة يقول ما الدليل عليه واقيموا الصلاة واتوا الزكاة
20:08والادلة الاخرى من السنة المتواترة في وجوب ايتاء الزكاة. طيب ما يكفي هذا طيب هذا هذا امر هذا امر لابد ان نعلم ان الامر للوجوب رجعنا الى قواعد اللغة العربية والقرآن نزل بلسان عربي مبين
20:32فتبين ان الامر ماذا للوجوب والنهي للتحريم وادلة او صيغ الوجوب كثيرة. صيغ الوجوب كثيرة لكن هذا من جهة القاعدة العامة واصل الاصول. شف واصل الاصول وفصلها تفصيلها هذا من جهة ايضا ما تكون هذه الاصول دليلا عليه
21:03وهي ما يتفرع عنها من ذكر الادلة الفرعية او الادلة التفصيلية للاحكام الشرعية للاحكام الشرعية من وجوب هذا الشيء وتحريم هذا الشيء هذا مندوب هذا مكروه وما اشبه ذلك حتى استتم هذا الدين
21:29استتم هذا الدين واستقام حتى استتم هذا الدين واستقام. استتم. قال الله عز وجل يوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي. ورضيت لكم الاسلام. في اشارة من المصنف رحمه الله افادنا فائدة ايضا ان هذه الاصول لم تزل يعني تتكرر شيئا فشيئا حتى
21:55الدين وتم ثمت هذه الشريعة اليوم اكملت لكم واتممت عليكم وتمت النعمة. وهذه الاية لم ينزل بعدها حكم انما نزل بعدها ايات ربما لا تتعلق بالاحكام تتعلق الوعظ او التحذير والارشاد ونحو ذلك مثل قوله سبحانه اتقوا يوما ترجعون فيه الى الله ثم توفى كل نفس ما
22:23وهم لا يظلمون. هذه نزلت بعد قوله سبحانه وتعالى اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي. اه بعد ذلك في اخر حياته عليه الصلاة والسلام. لكن الاحكام الشرعية تمت واكتملت
22:38في ذلك اليوم في يوم عرفة في ذلك المجمع العظيم وعليه نزلت هذه الاية اللهم صلي اللهم معناه يا الله ويقولون الميم عوض عن الياء ولا يجمع بين العوظ فليقال يا اللهم الا نادرا
22:56اذا ما حدث الم اقول يا اللهم يا اللهم يعني قد تذكر معها الياء النداء لكنها قليل هنا قال اللهم يعني يا الله صلي وسلم جمع بينهما ابتداء اخذا بقوله سبحانه وتعالى ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما
23:23اللهم صلي وسلم على محمد عليه الصلاة والسلام وعلى اله واصحابه واتباعه خصوصا الاعلام الاعلام وهذه وفيها خلاف في الال من هم واصحابه واحد الاقوال في هذه المسألة ان اله
23:46ان اله هم من حرم الزكاة. من او من حرمت عليه الزكاة وقيل بنو هاشم وازواجه عليه الصلاة والسلام يعني آآ اله يعني ويخرج من ذلك من لم يكن مسلما
24:08منهم آآ وجاء في حديث اخر في الصحيحين انه اللهم صلي على محمد واله جاء في اللفظ الاخر اللهم صلي على محمد واهل بيته واهل بيته وهذا في الصحيحين من حديث ابي حميد دل على ان ازواجه من اله عليه الصلاة والسلام واصحابه واصحابه والاصحاب جمع صاحب والصحابي
24:30هو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا ومات على ذلك وان تخللت ردة قال الحافظ في الاصح هذا تعريف الحافظ في النخبة وهذا التعريف له محتجزات لكنه معروف واتباعه
24:49آآ من اصحى ممن اتبعهم باحسان الى ان تقوم الساعة خصوصا العلماء الاعلام خصهم لما لهم من الفضل ولان مقام مناسب لان هذا المصنف في اصول الفقه والفهم فيها هو طريق اهل العلم ومن سلك هذا الطريق
25:09اما بعد يعني بعد الثناء على الله سبحانه وتعالى وثنى على رسوله عليه الصلاة والسلام فان فان الكلام يكون في كذا وكذا ثم بين مراده وقصده واما بعد ثبتت في اخبار كثيرة عنه عليه في الصحيحين بل
25:27النظر فيها يبين انها متواترة وكالمتواترة فهذه رسالة. هذه الاشارة هنا يقال اما اشارة الى مقدر او الى محقق فان كانت هذه الرسالة هذه الخطبة كتبها بعد كتابة الرسالة فهي اشارة الى شيء موجود
25:51وان كانت قبل ذلك فهي هذه اشارة اشارة الى شيء مقدر في الذهن وهو ما سيكتبه فهذه رسالة لطيفة بين في اصول الفقه سهلة الالفاظ قول السعلة صفة لقوله لطيفة سهلة الالفاظ
26:12سهلة الالفاظ سهلة الالفاظ واظحة المعاني معينة على تعلم الاحكام لكل متأمل معاني لكل متأمل معاني نعاني من المعاناة ليس من الاعانة فيما يظهر من المعاناة. يعني متأمل معاني عانى هذا العلم
26:39معاناة كابده سلك طريقه سلك طريق العلم. سلك طريق العلم المعاني يدرك المعاني. المعاني من كان يعاني الشيء فانه معني به ويدرك معانيه. يا من يعاني امورا لا يعانيها وش قال هؤلاء؟ يا من يعاني امورا لا يعانيه لا يعانيها اه خلي
27:15قال واعط القوس باريها خلي ماذا يا من يعاني امورا لا يعانيها ها خل التعني واعطي القوس باريها تروي الاحاديث عن كل مسامحة. مسامحة وانما لمعانيها معانيها. وانما لمعانيها معانيها. المعاني للمعاني
27:46يعني ادراك المعاني لمن يعاني الشيء. هذا مما قاله الحافظ ابو بكر محيي محمد ابن حيدرة هذا اندلسي اندلسي من حفاظ القرن الخامس اواخر القرن الخامس رد على ابن حز على ابن حزم رحمه الله واستنكر عليه وشدد عليه في الانكار في بعض اقواله
28:17هو رحمه الله ولد في النصف الثاني من القرن الخامس وتوفي في اوائل القرن السادس سنة خمس مئة وخمسة سنة خمس مئة وخمسة وله ثنتان واربعون سنة يقول يعني دع
28:37هذا اللي يتكلم فيه لمن يحسنه لانه رأى منه بعض آآ الشدة والخروج عن ظاهر احكام الشرع عن معاني احكام الشريعة الدالة عليها بناء على اصول الصلاة رحمه الله وكل مجتهد وكل
28:56على خير. فالمقصود انه قال لكل متأمل معاني. يعاني هذا الشيء وينظر فيه ويتأمل ويرجى ان يعانى على ادراك المعاني ثم ايضا لعل هذا فيه ايضا اشارة الى ان هذا العلم هو النظر في المعاني التأمل
29:21التأمل والنظر في المعاني حتى يدرك معاني الشريعة فيلحق الفروع بالاصول ويسهل عليه العلم وتجتمع له الفروع سهلة بينة وان نسأل الله ان ينفع بها ان ينفع بها جامعة وهذا هو العلم النافع. كان النبي عليه السلام يسأل الله عز وجل علم نافع. ويتعوذ بالله من علم لا ينفع. وهذا فيه احاديث كثيرة
29:51كثيرة عنه عليه الصلاة والسلام اعوذ بك من علم لا ينفع. من علم لا ينفع. العلم النافع هو العلم الذي يدعو الى العمل. يتعلم ويتأمل ثم يعمل ثم يعلم جامعها وقارئها
30:13انه جواد كريم. نسأل الله ذلك كما سأله الشيخ رحمه الله ان ينفعنا بها جميعا وان يجعلنا ممن ينفعه بعلمه كما نسأل الله سبحانه وتعالى ان يغفر للشيخ وان يعلي درجته على ما علم ويسر
30:32بهذا العلم وغيره نعم قال رحمه الله فصل تعريف اصول الفقه اصول الفقه هي العلم الظاهر ان هذا الظاهر ان كلمة هذي عندكم موجودة في الاصل تعرف اصول الفقه؟ اي نعم
30:51موجودة في والله ما تابعتها ما هي موجودة في المخطوط ولا لا؟ نعم موجودة في نفس المخطوط ايه لكن هو تحت لو بس يقرأ كلام الشيخ هذا ليس من كلام الشيخ رحمه الله. نعم. اصول الفقه. نعم. هي العلم بادلة الفقه الكلية. وذلك ان
31:16اما مسائل يطلب الحكم يطلب الحكم. نعم. يطلب الحكم عليها باحد الاحكام الخمسة واما دلائل يستدل بها على هذه المسائل الفقه هو معرفة المسائل والدلائل. نعم قال رحمه الله اصول الفقه
31:39اصول الفقه. ثم قال هي اي الاصول العلم بادلة الفقه الكلي كما سيأتي اولا عندنا اصول الفقه كثيرا ما يتكلمون عنها الكلمتين. اصول والفقه الاصول جمع اصل والاصل هو الاساس في اللغة
32:05وفي الاصطلاح هو الدليل الدليل وعلى هذا يكون هذا الدليل له معاني له معاني عدة فهو في الاصل الاساس ثم الاساس هذا قد يكون اساسا اصليا تعرف اللغة وقد يكون اساسا فرعيا بالنسبة لما تحته واصل بالنسبة لما فوقه وكله يطلق عليه اساسا
32:34فاساس الجدار وهي القاعدة هذه اساس اصلي وهي مستندة الى اساس اخر وهي وهي الارظ ثمة الجدار هو فرع بالنسبة لماذا للقاعدة التي يستند عليها طيب ايه السقف الجدار بالنسبة له ما هو
33:00وان كان فرعا عن غيره يسمى اساس. اساس نسبي بالنسبة لما فوقه وان كان ليس اساسا بالنسبة لما تحته فهذا كله يسمى اساسا كذلك الاصول هي من هذا الباب بعض الاصول
33:20يبني بعضها على بعض وتكون فرعا عن غيرها مثل الامر للوجوب وبعض القواعد الاخرى في العموم والاطلاق هنالك فروع تتفرع عن هذه القاعدة الكلية فالدليل هو الاساس في اللغة وفي الاصل. وهو في الاصطلاح هو الدليل وله اطلاقات عدة
33:52فيقال مثلا الاصل كذا الاصل في المسألة كذا. وش معنى الاصل؟ اي الدليل؟ عليها من الكتاب ومن السنة ثم يقال مثلا الاصل انسان يسألك عن مسألة يقول انا توظأت ثم شككت بعد ذلك
34:14ايش تقول له الاصل الطهارة هو الحدث الطهارة يطلق ايضا على القاعدة المستمرة. لان اليقين لا يزول بالشك. فيقال الاصل ان الطهارة ماذا؟ باقية. اذا يطلق على القاعدة المستمرة كذلك يطلق الاصل على الاستصحاب
34:39على البراءة براءة الذم هذه كلها اصول. هذا من جهة معرفة الاصول والفقه. لان اصول الفقه مركب اضافي في هاتين الكلمتين اصول الفقه وهو ايضا كلمتان في عرف بتعريف منفرد للاصول وللفقه. ويعرف
35:06تعريف تركيبي لاصول الفقه فقالوا الاصول ما تاخذنا الفقه لغة الفهم شرعا او اصطلاحا العلم بالاحكام الشرعية المكتسب من ادلتها التفصيلية هكذا قالوا مثلا هذا معنى صحيح لكن انت لو قلت الفقه
35:28هو العلم بالاحكام الشرعية صحيح وان لم تضف اليها ايضا قول المكتسب من ادلتها التفصيلية لانه في الحقيقة لا يكون علما لا يكون الفقه علم بالاحكام الشرعية الا اذا كنت عالما بماذا
35:50بالادلة الشرعية والقاعدة انه كلما كان التعريف بسيطا فانه اولى من ان يكون مركبا. دائما حتى في الادوية والاكل كلما كان الشيء بسيط فانه اولى من المركب في حياة الناس في طعامهم في دوائهم
36:14في كل امور كلما كان الشيء بسيط لا يضاف اليه شيء فانه اولى من المركب كذلك ايضا التعاريف في باب اصول الفقه كلما كانت بسيطة لا نحتاج الى تركيب جملتين نقتصر على جملة اولى
36:32اذا امكن الاقتصار على بعض الجملة وحصل بها التعريف او لا. سيأتي في كلام صنف رحمه الله استعمال هذه الطريقة هذا يلحظ في كلامه رحمه الله اذا هذا الفقه لغة الفهم واصطلاحا
36:50قالوا هو العلم بالاحكام الشرعية المكتسب من ادلتها التفصيلية. وان شئت قلت هو العلم وبعضهم يقول المعرفة لان العلم قال والمعرفة يدخل فيها الظن والعلم. مع ان هذا كلام مستدرك. الصحيح ان الظن ايظا علم. والشريعة جاءت بالعمل بالظن
37:13للعمل بالظن فهو علم. فهو العلم بالاحكام الشرعية او العلم بالاحكام الشرعية. ولا يكون علما بالاحكام الشرعية الا بعد معرفة ادلتها التفصيلية كما تقدم قاله قال رحمه الله في في الاصول في تعريفها هذا تعريف
37:35باصول الفقه التعريف التركيبي لاصول بكونه لقب او علم هو اه بدأ بتعريف هذا العلم تعريفا لقبيا او لكونه علم لهذا العلم قال هي اي الاصول العلم بادلة الفقه الكلية بس
37:58كلمة مختصرة تدل على التيسير ومطابق لمسمى هذه الرسالة هي العلم بادلة الفقه الكلية وهذا هو تعريف المصنف رحمه الله هم يقولون في تعريف اصول الفقه هو العلم بالقواعد الكلية
38:22العلم بالقواعد الكلية الموصلة للفقه الموصلة للفقه كيفية الاستفادة منها وحال المستفيد العلم بالقواعد الكلية الموصل الى الفقه وكيفية الاستفادة منها وحال المستفيد هذا بالحق تعريف طويل وان كان يعني في احترازات
38:48لكن حينما تقول انت العلم بالقواعد كما قال هو قال العلم بادلة الفقه الكلية او اذا قلت وقلت العلم بقواعد الفقه الكلية في قواعد الفقه كليا فانه يؤدي جميع ما ذكروا. من قوله وكيفية الاستفادة منها
39:10وحال المستفيد المستفيد لانه لا يمكن ان ليكون عالما بادلة الفقه الكلية بادلة الفقه الكلية الا حينما يحيط بهذه المعاني وهي كيفية الاستفادة منها. هذا فرع على العلم بها حال المستفيد
39:37وهو المجتهد هذا لا يمكن ان يكون الا لمن كان عالما فان كان عالما يريد الفقه الكلية فهو في الحقيقة مجتهد في هذا الباب وفي هذا الجانب هذا التعريف البسيط المختصر يؤدي ما ذكروه
40:01بيسر وسهولة وتحصل محترازاته ولان التعريف اذا طال كان الايراد عليه كثيرا. واذا قصر كان الايراد عليه ماذا هي العلم بادلة الفقه لماذا قالوا الكلية؟ احتراز من ماذا نعم نعم شف لانه لو قال العلم بادلة الفقه
40:28دخل فيه العلم بالادلة التفصيلية وهي واقيموا الصلاة واتوا الزكاة صلوا كما رأيتموني اصلي خذوا عني مناسككم عني مناسككم ولا تدخلوا فيه تدخل فيه القواعد الكلية المتقاعد الكلية. العلم بادلة الفقه
40:54مع انه على قول اخر يمكن ان يقال العلم بادلة الفقه يؤدي هذا المعنى في الحقيقة لان الفقه له معنيان وهذا سيأتينا ايضا في كلام مصنف نرجوا الكلام عندها في قوله والفقه ومعرفة المسائل والدلائل
41:15لكن هو مزيد احتراز والا فلو قيل ان اصولك هو العلم بادلة الفقه يمكن ان يقال انه تعريف شامل لاصول الفقه والفقه ايضا باصول الفقه والفقه. لانك حين تقول الكلية تخرج ادلة الفقه. لكن حينما تقول العلم بادلة الفقه
41:42فلا يمتنع ان تدخل فيه الادلة الكلية. ويأتي ان شاء الله. قال وذلك ان الفقه هذا كالتعليل ذي كلامه رحمه الله اما مسائل اما مسائل. يطلب الحكم عليها في احد الاحكام الخمسة
42:03مسائل يعني وجوب الصلاة وجوب الزكاة وجوب الصوم. تحريم الزنا. تحريم الربا. سنية الرواتب. سنة الضحى سنيت السلام وما اشبه ذلك من المسائل الشرعية. يطلب الحكم عليها باحد الاحكام الخمسة
42:27ما هي احكام الخمسة نعم الواجب ولا الايجاب الايجاب الاحسن الايجاب لان الكلام الان في الايجاب لا في الواجب الواجب ثمرة الايجاب والتحريم والمحرم ثمرة هو ايضا فرع عن التحريم
42:54والندب فرع والمندوب فرع عن الندب وش بعد والمكروه فرع عن للكراهة والمباح فرع عن الاباحة فالاباحة والتحريم والكراهة والايجاب هذي لله عز وجل. هو الذي يوجبها. اما الواجب والمحرم
43:23والمكروه والمباح بعد والمندوب هذه وصف العبد وصف العبد والله يوجب وانت تمتثل تمتثل. طيب بادلة الاحكام الخمسة ادلة الاحكام الخمسة معاني الاباحة فيها بحث فيها بحث واما دلائل يستدل بها على هذه المسائل واما دلائل
43:54يستدل بها على هذه المسائل. هذا هو الفقه. اذا هذه الدلائل التي يستدل بها دلائل ماذا تفصيلية نعم لهذه ماذا تفصيليا هذه الاحكام وهي كون هذا الشيء واجب ايش دليله؟ كون هذا الشيء محرم ما هو؟ دليله ما هو دليله؟ قالوا وذلك ان الفقه اما مسائل
44:24يطلب آآ الحكم عليها باحد الاحكام الخمسة واما ذلك يستدل بها على هذه المسائل على هذه المسائل وسيأتي في كلام مصنف رحمه الله فالفقه معرفة المسائل والدلائل لكن كلام مصنف واما دلائل
44:44في الحقيقة هذه الدلائل يمكن ان ان يقال ان هذه الدلايل تشمل الدلائل الكلية والدلائل ماذا التفصيلية الدلائل الكلية والدلائل التفصيلية. لانه لا يعرف الحكم انه واجب انه محرم الا
45:04بدليل كلي ودليل ماذا؟ تفصيلي دليل تفصيلي فاذا قيل مثلا الصلاة واجبة والدليل عليها واقيموا الصلاة ما هو دليل هذا الدليل التفصيلي؟ الدليل ان او ما هو القاعدة الكلية ان الامر
45:25للوجوب. ولهذا قال بعد ذلك فالفقه هو معرفة المسائل والدلائل المسائل الاحكام الدلائل اصول الفقه ادلة والادلة التفصيلية لهذه المسائل وسبق وقلت انه قد يكون قوله وهي العلم بادلة الفقه
45:50ربما لو قيل ان اصول ان اه انه العلم بادلة الفقه يكون شاملا لكن قد يرد عليه ان يقال ان هنا تعريف اصول الفقه خصوصا الفقه خصوصا فقيد بالكلية لاجل ان يخرج ماذا
46:12الدلائل التفصيلية. الدلائل التفصيلية. لكن ينبغي ان يعلم ان الفقه ان الفقه اذا اطلق فانه يشمل اصول والفقه اذا قيل فلان فقيه ايش معنى ذلك انه عالم باصول الفقه وادلة
46:32الفقه عالم بالمسائل والدلائل عالم بالمسائل يعني عالم بالاحكام الشرعية بادلتها التفصيلية وادلتها ماذا التأصيلية. وسيأتي بيان ان شاء الله. نعم قال رحمه الله وهذه الدلائل نوعان كلية تشمل كل حكم من جنس واحد من اول الفقه الى اخره
46:59قولنا الامر للوجوب والنهي للتحريم ونحوهما نعم الدلائل نوعان كلية كما تقدم وهذا يفسر ما تقدم ان المصنف لما اطلق الدلائل فانه يظهر انه يريد الدلائل الكلية والدلائل التفصيلية ولهذا قال
47:22دلائل نوعان كلية تشمل كل حكم من جنس واحد كل حكم من جنس واحد. كم عندنا من حكم نحن الاحكام خمسة اذا خمسة اجناس خمسة اجناس احكام الايجاب التحريم الكراهة الايجاب الندب التحريم الكراهة الاباحة
47:52كل جنس منها هو قاعدة كلية الامر للوجوب هذا جنس. التحريم للكراهة هذا جنس. فقولك الامر للوجوب يشمل الفقه من اول الاخرة اي امر جاءك في اي مسألة من مسائل فقه. من اول باب الطهارة الى اخر كتاب الاقرار
48:16الى اخر كتاب الاقرار مع ان كتاب الاقرار ما في دليل ان مأخوذ من قواعد يعني ما فيه الا حديث ضعيف لا اصل لا عذر لمن اقر. وهو حديث لا اصل. لكن الكلام من جهة يعني تقرير القاعدة. تقرير القاعدة. ان
48:34قصدي يعني الدليل بالنص والا الادلة الدالة على على هذا الباب من جهة المعنى واضحة وبينة وقواعد قواعد فقهية مبنية على ادلة شرعية فمن اول الفقه الى اخره كل امر يدل على الوجوب. من اول الفقه الى اخره كل نهي يدل على ماذا؟ على التحريم. وهكذا من اول الفقه الى اخر
48:58كل ندب كل آآ يعني ندب يدل على انه مندوب. وهكذا سائر بقية الاحكام قال كقولنا الامر لوجوب يعني من اول فقه لاخره كما قال والنهي للتحريم ونحوهما مثل العموم
49:20اذا جاءك اي دليل عام في اي باب ايش تقول؟ واراد شخص ان يخرج فردا من افراد هذا العموم ماذا تقول الاصل العموم الاصل الاطلاق قال عليه الصلاة والسلام لا صلاة لمن لم يقرأ بامه القرآن
49:42نكرة في سياق النهي من صيغ العموم الانسان يخرج من هذا المأموم المأموم لا يقرأ نقول له في الحديث هذا هل يدخل فيه الايمان مأموم ولا ما يدخل او الاصل دخوله الا والا خروج الاصل
50:03لانه عليه الصلاة ماذا قال لا صلاة نكرة في سياق النفي لا صلاة لمن لم يقرأ بام القرآن كيف نخرج المأموم ونقول يخص ماذا الامام واحد والمأمون كم ربما مئات الالاف يعني ما يدخل في هالنص هذا الا واحد
50:27جميع هؤلاء الذين يصلون خلفه لا يدخلون في يدهم هل هذا يمكن بعيد هذا وتأتي مثلا يعني في الحرم او في غيره لا صلاة لمن لم يقرأ بام القرآن هذا الخطاب للامام وحده دون من يصلوا خلوا ان كانوا مئات الالاف
50:43يقول بل قد يقال ان دخول المأموم من جهة المعنى ابلغ ابلغ لانه بالحقيقة النبي يخاطب يخاطبهم وهو ماذا؟ هو الامام وهم ماذا المأمومون يعني يكون خطابه لهم اذا صليتم وحدكم اذا كنت منفردا
51:04هذا بعيد ولهذا الصلاة التي ظاهرة وواضحة صلاة الجماعة. صلاة الجماعة للرجال والنساء مع الرجال. فكونه يخص الامام ومن يصلي في وحدة مثلا اه لعذر او لغير عذر هذا بعيد. المقصود التدليل على القاعدة وكل دليل يرد عليك. مع ان هذه المسألة
51:32لا صلاة لمن يوم لمن لم يقرأ بهم القرآن عمومها جاءت ادلة نص المأموم لكن الشأن في تقرير القاعدة في تقرير القاعدة وتقرير كلام المصنف رحمه الله في قوله ونحوهما ونحوهما
51:47والمعنى اننا نقول ان هذا العموم ان ان الاصل العموم من اول الفقه الى اخره وهذا ينفعك وترى انت المتقدمين رحمة الله عليهم لهم عناية في التمسك بالعموم وان كانت الصورة
52:09نادرة فانهم يدخلونها ما دام انه يمكن دخولها بلا تكلف الا ان يدل دليل خاص على اخراجها نعم ونحوهما وكذلك سائر القواعد الاخرى التي هي من باب المعاني من باب المعاني وهذا لعله يأتي ان شاء الله
52:32قال رحمه الله وهذي وهذه هي اصول الفقه وادلة جزئية تفصيلية تفتقر الى ان تبنى على الادلة الكلية فاذا تمت حكم على الاحكام بها نعم قال رحمه الله هذه نوعان قال تقدمت الادلة الكلية. وقوله ادلة جزئية هذا هو النوع الثاني
53:01تفصيلية لكنها تفتقر يعني مضطرة الى ان تبنى على الادلة الكلية فاذا جاءك اي دليل تفصيلي في الكتاب والسنة سواء كان ايجاب او تحريم او كراهة او ندب فانه مفتقر
53:25الى دليل كلي الامر هذا هل هو للوجوب؟ الامر هذا. نقول يستند الى القاعدة. وعندنا القاعدة الامر للوجوب كذلك عندنا دليل في النهي انهي للتحريم فاذا تمت حكم على الاحكام بها
53:49اجتمع الدليل التفصيلي والدليل الكلي حكمنا بمقتضى وهو الثمرة ثمرة هاتين ثمرة هاتين او هذين الدليلين الدليل الكلي والدليل الجزئي ان حكمنا بمقتضاه من تحريم او كراهة ونحو ذلك نعم
54:17رحمه الله. نعم. فالاحكام مضطرة الى ادلتها التفصيلية والادلة التفصيلية مضطرة الى الادلة الكلية نعم كمل بعدين وبهذا. وبهذا نعرف الضرورة والحاجة الى معرفة اصول الفقه وانها معينة عليه. وانها وانها معينة عليه
54:41وهي اساس النظر والاجتهاد في الاحكام. نعم قال فالاحكام لهذا ايضا كالتفسير والبيان لما سبق مع انه تقدم في كلامه رحمه الله فالاحكام يعني التي ان سبقت الاشارة اليها وسيأتي ايضا كلامه على الاحكام وانواع الاحكام
55:06مضطرة الى ادلتها التفصيلية. يعني لا يمكن ان نحكم بالدليل نعم الاحكام مضطرة الى ادلة التفصيلية فهذا الحكم وهو مثلا ووجوب الصلاة وجوب الزكاة وجوب الصوم ما يمكن ان نقول الصلاة واجبة. ولا يجوز لنا ان نقول هذا الشيء واجب
55:34الا بدليل نص ينص عليه فاذا وجد الدليل يدل على هذا وجوب هذا الشيء اخذنا به. فقلنا هذا الحكم مأمور به مأمور به. طيب ثم بعد ذلك هذا الدليل التفصيلي الذي جاء به الامر. هل نكتفي به؟ لا
55:56يقول مصنف هو مضطر الى دليل اخر. ما هو الدليل؟ الدليل كلي والدليل التفصيلي هذا واسطة بين ماذا دليل تفصيلي واسطة بين ماذا الحكم والقاعدة الكلية القاعدة الكلية. فلا يمكن ان نأخذ الحكم
56:20من القاعدة الكلية اي قاعدة كلية ولا القاعدة كلية اصولية نعم هل هو اي قاعدة والا القاعدة الاصولية اليقين لا يزول بالشك هذي قاعدة ولا لا ناخذ من حكم ولا ناخذ ما حكم
56:44لو انسان قال انا فرغت من الصلاة وشككت هل صليت ثلاثة بعدما فرغت؟ ايش تقول له اليقين اعطيته حكمت على هذه المسألة بماذا؟ بالقاعدة ولا ما حكمت في مصنفنا يقول
57:01يقول جعل الدليل الكلي بعد ذلك ما حكم بالقاعدة هنا سبق الكلام قبل ذلك قواعد ماذا الاصول ها نعم فيش احسنت في شيء ارفع الصوت اذا يكون كلامه هنا الادلة
57:34الكلية الادلة الكلية الاصولية الادلة الكلية الاصولية عندنا ادلة كلية فقهية او ادلة كلية وهي قواعد فقهية وهي ادلة كلية في الحقيقة اذا المراد بهناء والادلة مضطرة هي الادلة الكلية التي هي القواعد الاصولية الفقهية
58:00للقواعد القواعد القواعد الاصولية لا القواعد الفقهية هذا من جهة الاصطلاح والا في الحقيقة جميع الاصول كلها قواعد فقهية جميع الاصول لانه يستدل بها من حيث الجملة لمسائل الفقه فالفقه دلائل ومسائل كما كان
58:23وهذا يشيل لكن هذا في الحقيقة من جهة الاصطلاح. من جهة الاصطلاح والا من جهة المعنى تسمى ومن جهة الاستدلال فانت حينما تريد ان تستدل على حكم لابد من دليل تفصيلي
58:38هل هو واجب هل ومستحب؟ هل هو محرم وهكذا فلهذا قال والادلة التفصيلية مضطرة الى الادلة الكلية. فاذا قلنا هذا الصلاة واجبة والدليل واقيموا الصلاة وعندنا قاعدة كلية ان الامر ماذا
58:59للوجوب اذا تم الامر قال وبهذا والمصنف رحمه الله يفصل حتى لا تتداخل هذه الاحكام. نعرف الضرورة والحاجة يعني عطه في الحاجة على الضرورة ربما يمكن على قول بعض اهل العلم الذين لا يفرقون بين الظرور والحاجة والحاجة والحاجة عن الظرورة عالظرورة لكن بينهما فرق
59:27بينهما فالظرورة هي الشيء الذي يلجأك الى الشيء والحاجة تكون محتاجا اليه لكن لا تظطر اليه لو لم تفعله مثلا وسيأتي في كلام المصنف رحمه الله اشارة الى هذه المسائل ايضا
59:47لكن عطفها عليها في قوله بهذا نعرف الضرورة والحاجة الى معرفة اصول الفقه وانها اي اصول الفقه معينة عليه اي على الفقه معينة عليه اي على الفقه لان اصول الفقه اصول كلية ولا يمكن معرفة الاحكام الا بالاستناد اليها
1:00:15وهي اي هذه الاصول اساس النظر اساس النظر والاجتهاد في الاحكام. يعني عندك احكام وقواعد او عندك قواعد اصولية تحتاج الى نظر يتقدم انه هو العلم بالقواعد الكلية الموصلة الى الفقه
1:00:39نعم كيفية الاستفادة منه حال المستفيد كما تقدم وتقدم معنا انها هي العلم للقواعد وهي القواعد الكلية الموصلة الى الفقه القواعد الكلية الموصلة لك وهذا يحتاج الى نظر واجتهاد لان
1:01:00اما اذا قيل الامر للوجوب ليس كل امر للوجوب اذا قيل النهي للتحريم ليس كل نهي هذا هو الاصل والقاعدة. لكن انت تنظر وتتأمل قد يكون هذا الامر للاستحباب لان الامر يدخل فيه الواجب والمستحب المستحب مأمور به
1:01:23كيف عرفنا انه مستحب؟ مع انه مأمور به بدليل وليس كل مستحب مأمور به لا لكن من كثير مستحبات مأمور بها وهذا اه يعلم بالنظر في الادلة هل له صارف
1:01:40عن الوجوب الاستحباب او دلت قرائن ونحو ذلك مما يدل على اه ان هذا الامر ليس الوجوب ولهذا قال المصنف رحمه الله وهي اساس النظر والاجتهاد في الاحكام يعني التي تقدمت نعم
1:02:00قال رحمه الله الاحكام التي يدور الفقه عليها خمسة نعم. الواجب الذي يثاب فاعله ويعاقب تاركه. نعم الواجب فاعله ويعاقب تاركه. نعم. قال رحمه الله الاحكام الاحكام جمع حكم الحكم من الحكمة
1:02:31وهي ما يمسك به ما يوضع للفرس حتى يحكمه وهي اللجام الذي يحكم الفرس حتى لا ينفلت قيده ويسير مع صاحبه شاء من هنا ومنه الحكمة ومنه الحكمة التي تحكم الشيء وتضبطه
1:02:56الاحكام جمع حكم. قال الامام احمد رحمه الحكم هو مدلول خطاب الشرع هذا هو الحكم عند الامام احمد عند الاصوليين يقول حكم وخطاب الله الم تعلق بافعال المكلفين الخطاب الله متعلق بافعال طلبا او تخييرا او وضعا
1:03:20وبعضهم يجعل بدل طلب اقتضاء الحقيقة يعني كلمة اقتضاء وان كانت مع الطلب لكن ربما يحتاج الى بحث. فلهذا قال بعضهم طلب وايسر ما له احد نقول اقتضاء يقتضي هذا الشيء. وربما يعمد بعض الاصوليين رحمه الله الى تعسير المصطلحات حتى يضطر
1:03:41طالب بيرجع مثلا الى خاصة من بعض المتقدمين ممن تأثر ببعض المتكلمين مع هناك عبارات سهلة في اللغة واضحة ما تحتاج اقتضى هذا الشيء ويقتضي هذا الشيء. مع ان كلمة طلب اوضح
1:03:57واشمل لهذا قال هو خطاب الشرع المتعلق بافعال ممكنة طلبا او تخييرا او وضعا تقدم بعضهم قال اقتضاء والاقتضاء اما اقتضاء الفعل او اقتضاء الترك والفعل اما على جهة الوجوب او على جهة الندب. الندب
1:04:20والترك اما على جهة تحريم وجهة اذا فالاقتضاء او الطلب اشتمل على كم حكم اربعة احكام طلبا اجتمع على اربعة احكام ما هي الاحكام الاربعة الطلب على جهة الجزم نعم الترك ضده الترك على جهة
1:04:43الجزم ولد نعم شيكون طلب على غير جهة الجزم هذا ماذا المندوب او الندب الندب طيب آآ الكراهة شرك على غير جهة الجزم ترك على غير جهة الجزم. هذا هو
1:05:10تعريفها هذا هو تعريفها من جهة الحد يأتي للمصنف تعريفه رحمه الله لكن حينما تقول الطلب على جهة الجزم على غير جهة جزم الترك على جهة الجزم الترك على غير جهة جزم
1:05:26عرفت حدوده هذي الاحكام الاباحة نعم التخيير ايش معناها التخيير وقال بعضهم ما خلا عن مدح او دم. ما خلا عن مدح او ذم. التخيير يعني لك ان تفعل ولك الا تفعل. واذ ولهذا اذا قلت المباح
1:05:47ما لك الذي لك ان تفعله او الا تفعله المقصود يعني لان المقصود هو معرفة المعنى فاذا عبرت عنه بعبارة صحيحة العبارة الصحيحة حصل المقصود. اذا المقصود ومعرفة مراد الشارع
1:06:10كما يقول اهل العلم اذا هذا هو الحكم خطاب الله متعلق في افعال المكلفين وهذا له محترجات كثيرة والمصنف رحمه الله ان لم يتعرض له لعله لوضوحه وهو الحكم الشرعي
1:06:31يعني من اوضح الاشياء الحكم الشرعي الاحكام الشرعية من اوضح يعني ما يحتاج الى تعريف الحقيقة حينما يسأل الانسان عن وجوب التحريم الكراهة امر واظح حتى يفهمه حتى ان عامة الناس يفهمونه
1:06:45ويدركه هذا هو المقصود هو معرفة مراد الله سبحانه وتعالى. ومراد نبيه عليه الصلاة والسلام. فاذا علم هذا هو المطلوب ثم ليس المقصود هو انك تلد وتعجل في هذا التعريف
1:07:02المقصود ان تعلموا حتى تعمل به وتتعلمه للعمل وان تعلم غيرك هذا هو المقصود. من تعلم العلم للعمل به وتعليمه من ينتفع به قال الاحكام التي يدور عليها الفقه خمسة
1:07:25التي يدور عليها اه الفقه خمسة المعنى انه اذا وجدت هذه الاحكام وجد الفقه يعني انه من علم هذه الاحكام وعلم احكامها انه تفقه فيها فهو وصف يدور مع هذه الاحكام وجودا وعدما
1:07:49فهو يدور معها وجودا وعدما. مثل دوران الشيء على الشيء ورا الشي على شي نعم قال الواجب الواجب ما هو الذي يثاب فاعله ويعاقب تاركه. هذا التعريف كثير من الاصوليين لا يرتضونه
1:08:12لا يرتضوا يقولون هذا تعريف بالحكم او تعريف ماذا الثمرة ايش معنى؟ ايش معنى تعريف تعريف بالثمرة وبالحكم وش معناه؟ هذا الواجب الذي يثاب فاعله ويعاقب تاركه لان هذا الكلام يتعلق بماذا
1:08:36بالدنيا ولا بالاخرة نعم بالاخرة اذا هو ثمرة الحكم هذا هذا ثمرة الحكم. فهو تعريف بحكم من احكام. ولهذا يقول وعندهم من جملة المردود ان تذكر الاحكام في الحدود يعني يعيبون ان تذكر
1:08:55حكم الحج في الحج حكم الحد في الحد. انما التعريف عندهم هو التعريف بالحد هذا يسمونه ماذا سمي المتكلم ماذا؟ الرسم رسوم ليس حد يلتفت الى هذا لان المقصود من معرفة الواجب
1:09:17هو العمل وانت حينما وهذا التعريف الحق امس بالعلم الذي يدعو الى العمل. لكن حينما تقول مثلا الواجب هو ماذا؟ ايش قلنا فيه الامر على جهة الجزم على جهة الجزم
1:09:39الامر على جهة الجزم. هو في الحقيقة ايظا اذا جاء امر يكفي ولهذا لو قلت هو ما امر به الشارع لكن هم يقومون على جهة الجزم لاجل ان يخرجوا ماذا
1:09:52المستحب مع ان الاصل انه للوجوب. ولهذا قول مستدرك في الحقيقة ولهذا لا نحتاج ان نقول هل امر الشارع جازم؟ اذا امرك ما تقول هل هذا الشارع جزم بانه نقول امرك
1:10:12طيب يقول المندوب يقول لمن اذا جاء امر فالاصل وجوب ولا نقول انه من استحباب الله دليل وكونه للاستحباب بدليل من خارج لا لدليل من نفس هذا الدليل فان اقترن به
1:10:32دليل يدل على استحباب لم يكن امرا صرفه عن الجزم وان كان من خارج كذلك مثل التخصيص مع العموم والتقييد مع الاطلاق ودليل خارج ولهذا لا نحتاج ان نقول هو الجازم. هذا فيه نظر
1:10:54بل هذا قد يرجع الى كلام بعض الاصوليين الذين يقولون الاصل ان الامر للاستحباب ولا يكون للوجوب الا بدليل يدل عليه. هذا خلاف الصواب. الصواب ان الامر للوجوب ولا نحتاج نقول
1:11:13الى ان يرد او ان يكون جازما او ان يكون جزما امرك ما تقول؟ هل اجاز ولذا لما قالت عائشة قالت ام عطية نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا
1:11:31ولم يعزم نهينا ولم يعزم. شف نهي الاصل ان النهي ماذا للتحريم ولهذا نقول كلام ام عطية هذا رضي الله عنها. اما انها فهمت ان النهي هذا نعم ليس للتحريم لقرين او دليل
1:11:50وان لم والا فاننا نقول شهد العزيمة غيرها لان الاصل ان النهي للتحريم ينتهي الامر لا بد ان يفسر على هذا الاصل ان النهي التحريم ولا نحتاج ان نقول حينما يأتينا نهي نقول ما الدليل على انه عزيمة على النهي؟ ما الدليل انه عزيمة على الوجوب
1:12:11والدليل على انه جزم ما الدليل على ان جزمه في الوجوب؟ جزمه في التحريم وما كان لمؤمن ولا مؤمن اذا قضى الله ورسوله ان يكون لهم الخيرة من امرهم فحكمه الى الله. اذا جاء الحكم بالوجوب
1:12:27الامر يكون واجب بالنهي يكون ماذا؟ محرما ولهذا قولهم مثلا يعني بعظهم قال في الواجب الزام الشارع الزام الشارع قال هذا تعريف بالحد ان يلزمك الشارع الحد هذا ذكره ابن عقيل رحمه الله
1:12:50اما هذا التعريف وان كان تعريفا كما يقال بالثمرة او بحكم احكامه هو في الحقيقة امس بالفقه حينما تقول وتخاطب المكلف وتسمع ان الواجب الذي يثاب فاعله ويعاقب تاركه هذا يدعوك الى الامتثال
1:13:17ولهذا قالوا الذي يثاب فاعله امتثالا زاد بعضهم امتثال وفي قول يعاقب تاركه قال يستحق العقاب تاركا. هذه امور ايرادات للخلاف للتعريف هذا لان قول يعاقب تاركه انه قد يعاقب وقد لا يعاقب
1:13:37قال يستحق العقاب تاركه يستحق العقاب تاركه فقد يعاقب وقد لا يعاقب لكن هو تعريف له بيان ان تارك الواجب ذلك الواجب يعاقب لكن ان لم يعاقب ومن فضله سبحانه وتعالى او لغير ذلك من الاسباب الاخرى
1:14:03لان المقصود مفهوم من التعريف فالشأن قوله ما الذي يثاب فاعله ويعاقب تاركه وان كان التعريف بالثمرة لكنه امس بالفقه وامش بالمعاني والاحكام. ولان المقصود من تعريف الواجب هو امتثاله
1:14:27والعمل به وهذا لا يحصل ربما بتعريفه التعريف الذي ذكروه وقولهم يعني ما نهى ما امر به الشرع على جهة الجزم او الزام الشارع ونحو ذلك من العبارات وفي صاحب مختصر التحرير قال
1:14:49اه يقول في تعريف واجب ما ذم شرعا تاركه قصدا مطلقا هذا تعليم في المختصر مختصرة التحريم ما ذم شرعا تاركه قصدا مطلقا وهذا له محتوازات. يطول ذكرها وكلام مصنف رحمه الله مختصره غالب او آآ كثير من المسلمين يعبر بهذه العبارة. والحرام ضده
1:15:16كيف يكون تعريف الحرام؟ اذا كان ضد الواجب والواجب الذي يثاب فاعله ويعاقب تاركه اذا الحرام الذي يعاقب فاعله ايش بعد؟ الذي الذي ماذا يثاب على الترتيبات. قلنا الواجب يثاب فاعله
1:15:37والحرام الذي يثاب تاركه ويعاقب فاعلوه اذا تظع مكان قولك الفاعل التارك في الاول ومكان التارك الفاعل في الشق الثاني الثاني اذا هو نفس التأليف لكن هذا في جانب الفعل
1:15:57الواجب الاثابة وذا في جانب الترك الحرام والعقاب الواجب في جانب الترك والحرام في جانب الفعل ثم ينبغي ان يعلم ان الواجب على الصحيح والفرظ واحد يعني من جهة الاصل
1:16:20لكن الوجوب يختلف او الواجب يختلف. في واجب في اعلى درجات الوجوب. وواجب دونه واجب دونه في المرتبة الواجب درجات والمحرم ايضا تختلف منازله في اعلى درجات التحريم وهو الشرك ثم يتلوه
1:16:46الكبائر ثم يتلوه المعاصي والذنوب وهكذا سائر المحرمات كذلك الواجب اعلى الواجبات هو التوحيد ثم تتلوه الواجبات الاخرى بحسب مراتبها من اركان الاسلام وسائر الواجبات الاخرى. وعلى هذا الصحيح هو قول الجمهور
1:17:11هو قول الجمهور ان الواجب قسم واحد خالف بعضهم فجعل نوعين نوعين واجب قسم واجب وقسم ماذا نعم فرض كذلك التحريم اللي هو او الكراهة كراهة تنزيهية وكراهة تحريمية وكراهة تحريمية
1:17:42والصواب اه يعني ان الواجب قسم واحد لكن تختلف درجاته كلمة الواجب من وجب يجب ماذا وجبة ايش معنى وجب الشيء سقط ومن قوله تعالى فاذا وجبت اش معنى واجب الجنوب سقطت. طيب الساقط على الارض
1:18:04الشي الساقط اذا سقط سقوط قوي يؤثر في العضو ولا ما يؤثر يؤثر ربما لو سقط على شيء صلب يكسره او شيء مثلا آآ ربما يؤثر فيه الحج واذا كان قويا وسقطت حصاة
1:18:23ها ثقيلة قد تنزل في الارض وتحفرها حصاة صغيرة ربما تصيب الارض ولا تؤثر فان اثرت سمي فرض من الفرض وهو الحج والتقدير وان لم تؤثر قال وجب يجب وجبة اذا سقط فان اثر
1:18:42يكون الواجب الا لم يؤثر وان اثر كان الواجب وزيادة يسمونه الفرض لكن كل الجميع يسمى واجب وهذا هو الصحيح فيه فجميع اوامر الشريعة واجب ولكن تختلف ولهذا الاركان هل نطلق عليها واجبات ولا لا
1:19:02اركان الصلاة يطل عليها ماذا طيب وسائر الواجبات الاخرى الاركان نسميها ماذا واجبات انما كلام العلماء اصطلاح سموا هذه اركان اصطلاح والا فالاركان واجبة كذلك سائر الواجبات الاخرى على اختلاف
1:19:25اهل العلم من التسبيح في الركوع والسجود الجلسة بين السجدتين. الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام هذي منها ما اختلف فيه قيل او ركن قيل واجب قيل مستحب. فهذه اصطلاحات ويجوز ان تسمي الجميع واجب لكن هذا واجب
1:19:43في اعلى درجات الوجوه في الصلاة وهذا واجب دونه والجميع يدخل فيما ذكره المصنف رحمه الله قال الذي يثاب فاعله يدخل فيه ماذا اركان الصلاة؟ الصلاة واجبة اركانها واجبة. يثاب فاعلها ويعاقب تاركها
1:20:01نعم قال رحمه الله والمثنون الذي يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه. نعم والمسؤول الذي ثابوا فاعله. ولا يعاقب تاركه. نعم. والمكروه نعم والمباح مستوي الطرفين وينقسم الواجب الى فرض عين يطلب فعله من كل مكلف
1:20:25عاقل وهو جمهور احكام الشريعة الواجبة والى فرض والى فرض كفاية وهو الذي يطلب حصوله وتحصيله من المكلفين. نعم يطلب حصوله وتحصيله. وتحصيله وتحصيله من المكلفين لا من كل واحد بعينه كتعلم العلوم والصناعات النافعة والاذان والاذان
1:20:50والامر بالمعروف والنهي عن المنكر ونحو ذلك وهذه الاحكام الخمسة تتفاوت تفاوتا كثيرا بحسب حالها ومراتبها واثارها. نعم يقول رحمه الله والمسنون سيأتينا في تعريف السنة هذا في الحقيقة المسنون هذا اصطلاح
1:21:14والا فالسنة من جهة الاطلاق تشمل جميع ما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام يبين كان هذي امور اصطلاحية امور اصطلاحية فجعلوا المسنون مقابل الواجب ولهذا قال الذي يثاب فاعله
1:21:35ولا يعاقب تاركه الذي يثاب فاعله يعني حينما يفعله امتثالا وهذا بعضهم قال امتثالا في مسألة الواجب لكن حينما يفعل المشنون يقبل عليه هذا في الحقيقة لا يكون الا امتثال
1:21:54هذا المأمور به سواء كان واجب او مستحب ولا يعاقب تاركه ولا يعاقب تاركه. مثلا سنن رواتب سنة الضحى وسائر السنن مثلا هذه يثاب فاعلها ولا يعاقب تاركها وهي مراتك
1:22:20مثل ما قلنا في الواجب انه مراتب في المسنون ايضا ماذا فيه مسنون في اعلى درجات المسنون انت تأخذ كل جنس من العبادات مثل الصلاة مثلا مثل الصلاة فهي واجبة الصلاة المفروضة
1:22:40سائر النوافل هذه سنة لكن تختلف منها ما هو في اعلى درجات السنية منها الرواتب والوتر التراويح صلاة وبعض الصلوات الاخرى التي يختلف فيها عنها تفاصيل كثيرة ليس هذا مبحثها في عند الاصول لكن الشأن
1:23:03في ان هذا التعريف يشملها كلها يشمل هذه جميعا وهي كلها مشنونة لكن المشنون قد يرد عليه ان المشنون من سن الشيء سنه سنا اذا تابع صبه. ومنه سن الماء على وجهه اذا تابع صبه
1:23:32تابع صبة والمشنون قد يكون فيه اشياء لا لا يداوم عليها. لا يداوم عليها اليس كذلك يعني هناك سنن امور من ركعتا الاستخارة مشروع ماذا عنده وجود سببها التراويح في شهر رمضان
1:23:57وهكذا سائر ماذا السنن سائر السنن هنالك بعض الشيوخ اختلف يدرس السواك هل هو سنة بمعنى انه مشروع دائم او سنة عارظة هناك اشياء من السنن يختلف فيها. هل هي سنة
1:24:12بمعنى من السن وهو ومن السن ولهذا قال كلمة السن من الشن وهو التأثير في الشيء ولهذا السن حينما يعني تلتقم بالشيء فانه يؤثر فيه ويقطعه فالسنة من السن وهو المتابع على الشيء. حتى تؤثر فيه
1:24:38وقد يقال ان هنا يحسن قول المستحب يدخل فيه المشنول المطلوب على جهة الدوام والمشنون يعني المشنون مطلوب على جهة الدوام. والمستحب المطلوب من حيث الجملة قد يكون لسبب عارض
1:24:58لسبب معارض مثل السلام تقوله اذا لقيت اخاك اذا لقيت اخاك مثلا او دخلت بيتك ونحو ذلك من اه اسباب التي يشرع لها السلام ومثل ركعتا الاستخارة وما اشبه ذلك من السنن العارظة عند وجود اسبابها عند وجود اسبابها
1:25:23وهنالك آآ مستقراك مثل السنة الراتبة سنة الضحى مشروعك كل يوم على الصحيح مشروعة كلها. السواك هل هو سنة بمعنى انه يشرع دائما سنة سنة في الدين او سنة على خلاف والاظهر والله اعلم انه
1:25:49سنة دائمة هذا هو الاظهر الا حينما يشغل الانسان بامر الصلاة لا يشرع الاشتياك اه كذلك في بعظ يعني يكون مشغول مثلا في اه بعض المجالس ونحو ذلك الى غير ذلك انما هو في الاصل من سنة عامة لورود الادلة الكثيرة في ولاية كان النبي يستاك اذا خرج من بيته يستاك اذا دخل بيته يستاك اذا قام الى الصلاة يستاك
1:26:17عند الوضوء اشتك عند النزع اشتكى عليه الصلاة والسلام. ولهذا قالوا انه من سنن الدين. فلهذا المستحب ربما يكون اسن انما هم في الحقيقة ارادوا بذلك الاصطلاح. الاصطلاح هنا السنة الاصطلاحية لا السنة
1:26:35يعني بمعناها الاصلي في اللغة فبينهما عموم وخصوص آآ يلتقيان في بعض الاشياء ويفترقان في بعضها فاعله ولا يعاقب تاركه ولا يعاقب تاركه هذا واضح لانه مسنون ليس مأمورا به. والمكروه
1:26:57الذي يثاب ماذا تاركه ولا يعاقب فاعله ولا يعاقب فاعله هذا هو المكروه الذي يثاب تاركه ولا يعاقب فاعله في سائر المكروهات مكروهات في الصلاة او مكروهات الصيام مثل ما ذكروا مثلا في ابتلاع الريق جمع الريق وابتلاعه مثلا آآ
1:27:25يعني يقصد جمعه ونحو ذلك بعض المكروهات في الصلاة بعض الحركة اليسيرة التي لا تبطل. الصلاة كونه مثلا يمسك مثلا بانفه مثلا بغترته ونحو ذلك او تقدمه برجله آآ تروحه على قدميه من غير حاجة هذا يكره لكن لا يحرم
1:27:45وما اشبه ذلك من سائر المكروهات التي تكره وهي كثيرة تتبعها يوجد كثيرا في ابواب العبادات طيب والمباح مستوي الطرفين يعني لك ان تفعله ولك الا تفعله. وهذا سيأتي الاشارة اليه في كلام المصنف رحمه الله في قوله واما المباحات
1:28:10قال وهو التعريف هذا جاء بمعنى اخر وقوله ما خلا عن مدح او ذنب والمعنى ان هذا حكم ان هذا حكم من احكام الاحكام الخامسة وهو المباح. والمباح اصله في اللغة منباح الشيء اذا ظهر. ومنه قوله عليه الصلاة والسلام في حديث عبادة الصامت الا ان تروا ماذا
1:28:33كفرا بواحا اجملكم بواحا ظاهرا بينا عندكم من الله فيه. فالبواح من باحة الشيء مثل باحة بالسر باحة بالامر اي اظهره منه باحة الشيء يعني وهو رفع الملامة عن اه اخذه وتناوله فاباح لغير هذا الشيء
1:28:54وينقسم الواجب الى فرض عين يطلب فعله من كل مكلف بالغ عاقل ايضا يزاد فيه ذاكر غير ملجأ يكون فرض عين عليه لكن اذا فات وصف من هذه الاوصاف فلا يكون فرض عين في هذه الحال لكن قد يجب في حال اخرى مثل النائم
1:29:22النائم حال نومه غير مكلف لو نام عن الصلاة لا يكون مكلفا. فاذا استيقظ وجب عليه ان يصليها. من نام عن صلاة فليصلها اذا ذكرها وهو جمهور احكام الشريعة الواجبة يعني اكثر احكام الشريعة
1:29:47وهو فرض العين مقابل ماذا؟ فرض العين مقابل ماذا فرض الكفاية المعنى ان فرض العين هو الاكثر فرض الكفاية في الغالب ايش يكون امر عارض الصلوات الخمس فرض عين والمصنف قال هو هو جمهور احكام الشريعة الواجبة
1:30:09من ماذا احكام الشريعة ماذا المستحبة اليس كذلك وهو جمهور احكام الشريعة الواجبة يعني فرض العين الصلوات الخمس فرض عين طيب النوافل سنة عين سنة عين يعني سنة عين. مع انها اكثر
1:30:32النوافل اكثر من الفرائض الفرائض يعني كل سبعة عشر سبعة عشر ركعة سبع عشرة ركعة في اليوم والليلة الفرائض والنوافل الموظفة في اليوم والليلة منها ثنتا عشرة راتبة على قول او اربعة عشر على قول او عشر على ثلاثة اقوال معروفة في هذا
1:31:04ومنها صلاة الليل اه جاء عن النبي احدى عشرة وجاء عن ثلاثة عشرة ايضا سنة الضحى قلها ركعتان. هذه موظفة كذلك اربع قبل العصر هذه موظفة كل صلاة عصر اربع قبل الظهر واربع بعدها منها ست نوافل
1:31:26اثنتان زائدة على الرواتب زائدة عن الرواتب هذي موظفة في اليوم والليلة فانت لو نظرت الى السنن الموظفة في اليوم والليلة بالنسبة الى الفرائض كثيرة الظهر قبلها اربع وبعدها اربع ضعف صلاة
1:31:46الظهر العصر قبلها اربع يسن مثل صلاة العصر المغرب قبلها ركعتان وبعدها قبلها قبلها ركعتان نافلة وبعدها ركعتان راتبة. بعدها ركعتان راتبة يعني يسن بين كل فه فهي اربع وصلاة المغرب ثلاثة
1:32:06يعني قصدي موظفة والا فما بين المغرب والعشاء كله وقت للصلاة بعد العشاء بعد العشاء بعد العشاء ركعتان هذه راتبة ثم بعد ذلك الصلاة الاخرى صلاة الوتر وما قبله من
1:32:24الصلوات المسمومة نقول عن النبي عليه الصلاة والسلام فنسبة الفرائض النوافل نسبة قليلة وهذا من رحمة الله سبحانه وتعالى حيث قدر الفرائض وكانت يسيرة اما النوافل فهي مطلقة فيجتهد ويحاء مكلف على ما تيسر منها
1:32:44ويداوم عليه وخير العمل ادومه وان قل قال والى فرض كفاية وهو الذي يطلب حصوله يطلب حصوله وتحصيله هذا يطلب حصوله من حيث الجملة تحصيله من المكلفين عموما يعني تحصيله واجب مخاطب به جميع المكلفين
1:33:12الصلاة على الميت يجب الصلاة على الميت على جميع المكلفين خطاب عام قبل الصلاة لكن لا من كل واحد عينه. قبل الصلاة هو مخاطب للجميع كل مخاطب فاذا تقدم وصلى عليه
1:33:35صلى عليه واحد فاكثر سقط الوجوب سقط الوجوب لانه ماذا فرضوا كفاية فتعلم العلوم والصناعات النافعة تعلم العلوم والصناعات النافعة. فهذه من الواجبات الكفائية من حيث الجملة حتى يستغني المسلمون عن غيرهم بتعلم العلوم والصناعات فاذا حصلت الكفاية
1:34:08في هذه الحالة حصل المقصود لانه المقصود هو حصول هذا الفرض وما زاد على ذلك ربما يشغل عن احكام الشريعة وعن امور من امور الشريعة فيشرع من امر مهم. فهو ليس مقصود حصوله
1:34:27من كل مكلف لا المقصود حصوله من جامع يحصل بهم الكفاية بعد ذلك ربما الزيادة يحصل عكس المقصود مثل احيانا التوسع في بعض الامور في امور الدنيا التي تؤدي الى تضييع واجبات الشريعة كما نرى اليوم
1:34:47في التوسع في اشياء وترك امور هي اوجب واهم في حق المسلمين فلهذا المقصود بها هو آآ تحصيل ما تحصل به الكفاية وبعد ذلك تكون هذه الاشياء خدمة ووسيلة لتحقيق المقصود الاهم
1:35:09الاعظم والذي خلق العباد لاجله وهو عبادة الله عز وجل وهذه العلوم والصناعات المقصود بها هو التيسير والتسهيل لهذه الغاية العظيمة ولهذا شرع ان تكون بل وجب ان تكون مباحة. مباحة معينة على المقاصد الشرعية
1:35:32المطلوبة سواء كانت واجبة او مستحبة والاذان الاذان المشروع المقصود منه هو الاعلان. وهذا يحصل بواحد فان لم يكفي واحد الثاني بحسب الحي او البلد ونحو ذلك. والامر بالمعروف الامر معروف المقصود به هو حصول المعروف
1:35:56في هذا الشيء والدلالة عليه. فاذا دل عليه انسان وقام به جماعة يكفون في حصول هذا الشيء فحصلت الكفاية الان معروف والنهي عن المنكر وينصرف غيرهم فيما هو نافع اخر من امور
1:36:18اه الشريعة وامور الحياة المعينة على تحقيق العبادة ونحو ذلك ونحو ذا ونحو ذلك وهذي الاحكام تتفق خمس تفاوت تفاوتا كثيرا بحسب حالها ومراتبها واثارها فرض الكفاءة يقول المصنف رحمه الله
1:36:38يطلب حصوله من تحصيله من المكلفين بعضهم قال الفرق بين فرض العين وفرض الكفاية ان فرض العين ما تتكرر الفائدة بتكرره ولهذا يطلب حصوله من ماذا من كل شخص صلاة الفريضة
1:36:59مطلوبة ماذا؟ من كل مكلف اليس كذلك فلا يقل شخص صلى جماعة من لا شك انها انت مخاطب بها وايضا هو تحصل الفائدة بتكرره من كل مكلف لما فيها من الثناء على الله سبحانه وتعالى وتلاوة كلامه
1:37:22فالفائدة التي تحصل بتكرر هذا الفرظ من كل عين شخص مكلف ولهذا يتكرر او يجب تكراره يجب تكراره بمعنى ان كل مكلف يجب ان يقومه. ومن عظم فائدته امر به غير المكلفين من الصغر. مروا اولادكم بالصلاة سبع
1:37:47حتى غير المكلف يؤمر به لان فائدة عظيمة ولهذا يشرع يقولون في فرض فرض الكفاية هو ما لا تتكرر مصلحته بتكرره طيب وش نقول الصلاة على الجنازة فرض علينا فرض كفاية
1:38:07كفاية طيب ما تتكرر مصلحتي بتكرره الان صلى على الجنازة مجموعة من الناس ولا ما حصلت الكفاية نعم او حصل الواجب كبير ولا ما حصل حصل طيب يشرع انت ما صليت عليه فاتتك الصلاة عليها
1:38:30تصلي ولا ما تصلي وما ادركها ادركها المقبرة ادرك اهل المقبرة يصلي ولا ما يصلي تصلي تتكرر الفائدة تتكرر ولا ما تتكرر نعم تتكرر تتكرر ولهذا يعني الفرق اذا موضع نظر
1:39:00وابن القيم رحمه الله في بعض كلام الله يعني لا اذكر نص انا بعيد العهد به ذكر في بعض الكتب ما ادري في طريقه اللي هو عن طريق السعادة اسمه
1:39:14نعم نعم افتح دار السعادة دار السعادة اظن في هذا الكتاب او في طريق الهجرتين يراجع ذكروا معناه قال وانا لا اظفر لتعريف الكفاية بحد يكونوا يعني مانعا جامعا معناه
1:39:34وانت حينما تأمل قول فرضك يحتاج الى تحرير ولهذا فروض الكفايات ليظهر والله اعلم من يقارن فروظ الكفايات تختلف منها ما تتكرر بتكرر بتكررها يمكن يمكن ان يجتهد ويقال تختلف مثل الصلاة على الجنازة
1:39:56عندنا الصلاة على الجنازة وعندنا مثلا الامر معروف والنهي عن المنكر مثلا. عندنا انقاذ الغريق انقاذ الغريق الحريق انقاذ الغريق والحريق هذا شيء اللي يظهر والله انها تختلف فبعض فروض الكفاية
1:40:20تتكرر بتكررها. تتكرر مثل الصلاة على الجنازة لكن من رحمة الله سبحانه وتعالى انه لم انها لم تكن واجبة عينا والله عز وجل يسر على العباد فجعل بعض الفروض فرض عين
1:40:38وبعض الفروض فرض كفاية وان كانت تتكرر لما في فرض الكفاية ربما من المشقة ولذا الصلاة على الجنازة قد تحظر الجنازة وتكون انت بعيد عنها او يحصل المشقة مثلا في حضورها
1:40:56فلذا اذا قيل في فضل الكفاية الذي تتكرر فان تكرره هذا يحصل المقصود بصلاة من تيسر عليه. اما من لم يتيسر ان يصلي عليه فانه يشرع ان يصلي عليه لكن يكون في حقه سنة في هذه الحال
1:41:19يكون في حقه سنة وليس فرضا ويشرع لك ان تصلي عليه كفن الميت وغسل الميت فرض كفاية انقاذ الغريق. هذا نقول لا تتكرر فائدة بتكرره وفيه ما تتكرر فائدته بتكرره
1:41:38فلو كفن الميت جاء انسان قال انا سوف اكفنه كما كفنته انا اريد الخير نقول هذا هذا عبث هذا عبث وربما ايضا يضر الميت هل نقول تكفن بكفن اخر او
1:41:52انه يخرج من كفنه وتكفنه عبث مع انه ظرر وتأخير للجنازة فهذا لا تتكرر بل يتضرر بتكرره اللي هو الميت كذلك انقاذ الغريق انسان غرق في البحر اخرجه واحد خرج الان
1:42:14لو ان شاء الله يدخل البحر قالوا يدخل البحر نقول هل يصلح الدخول البحر ثاني او نقول هذا عبث هذا عبث يعني منه ما يكون تكرره عبثا ومنه ما يكون مصلحة
1:42:30مصلحة فينجل فيما يظهر والله اعلم حسب الادلة اما ان يكون فيه مصلحة ظاهرة كالصلاة على الجنازة بل ان الصلاة على الجنازة ربما تعاد مرتين وفيها شبه في الحقيقة من صلاة
1:42:49معي النبي عليه الصلاة قال لا صلاة في يوم مرتين انت لو صليت على جنازة ثم جئت الى قوم يصلون على الجنازة يصلي معه والا ما تصلي نعم يصلي انت لا تقيمها ابتداء لكن اذا وجدتهم يصلون
1:43:11تصلي فالصحابة صلوا على ذلك الذي قبره في الليل فسأل النبي عنه عليه الصلاة والسلام ارشدوه الى قبره الى قبره او قبره الخلاف فيه هل هو رجل وامرأة فصلوا خلفه وقد صلوا قبل ذلك
1:43:27صلاة الجنازة الفرض انت لا لا تعيده مرة اخرى لكن لو كانت مقامة وكنت حاضرا فلا تقل صليت فلا اصلي فهو مراتب كما تقدم قال فهذه الاحكام الخامسة تتفاوت تفاوتا كثيرا بحسب حالها ومراتبها واثارها. وكما ذكر رحمه الله في تفاوت
1:43:55الاحكام الخمسة لا من جهة وجوبها ان كانت واجبة وتحريمها ان كانت محرمة وهكذا بقية الاحكام بحسب حالها ومراتبها واثارها فالصلاة واثر الصلاة ليس كالزكاة اثار الزكاة والصوم وان كانت من حيث الجملة تعود على القلب لكن تختلف هذه نفقة مالية وزكاة مالية تعود بزكاة القلب وهذا امساك عن
1:44:24عن المفطرات من طلوع الشمس من طلوع الفجر الى غروب الشمس وهكذا سائر الاحكام الاخرى كما ينبغي على ذلك ها نقف على هذا يستعدون للصلاة والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد
1:44:50لا بأس. نعم. اسئلة. يقول السائل. نعم. ما الفرق بين الواجب والوجوب ايجاب ما الفرق ما الفرق بين الواجب والوجوب والايجاب الواجب المخاطئ يعني واجب وصف المكلف. والايجاب وصف الله عز وجل
1:45:16الايجاب منه سبحانه وتعالى والواجب يقع على المكلف. الواجب نعم والوجوب هو نفس الشيء الواجب الوجوب لا تخاطب به. فرق بين الوجوب والواجب الواجب شيء واقع شيء واقع معنى انه يجب عليك هذا الشيء
1:45:43اما الوجوب وهو وجوب الشيء فهو معنى الايجاب بمعنى الايجاب لكن لا تؤمر انت بالوجوب انت تؤمر بالواجب مثلا آآ وجوب الزكاة الزكاة وجوبها بماذا متى تجب الزكاة بالنصاب الذي هو السبب
1:46:11والحول الذي هو الشرط الحول الذي هو الشرط. فاذا وجد السبب وهو النصاب لابد له ماذا من الشرق تم الحول في هذه الحالة حصل الواجب لو قال انسان هل يجب علي ان احصل الوجوب
1:46:35وهو النصاب لكي اخاطب اقول لا لا يجب عليك ذلك انت مخاطب حينما يتم السبب والشرط فيكون الواجب تأملوا ولهذا نقول ما لا يتم الواجب الا به. ما نقول ما لا يتم الوجوب الا به
1:46:55يعني هل نقول ما لا يتم الواجب الا به واجب؟ او ما نقول ما لا يتم الوجوب الا به ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب اما الوجوب فله اسباب وشروط
1:47:06وانت لست مخاطب من حيث الجملة بالاسباب والشروط لان هذا من الاحكام الوضعية الوجوب هذا حكم وضعي الواجب هذا حكم شرعي الوجوب حكم ماذا وضعي ايش معنى حكم وضعي؟ يعني ان الله وضع اسبابا
1:47:25وشروطا بها يكون الواجب وانت لا تخاطب بالاسباب والشروط من حيث الجملة لانها اما ان تكون قادر عليها او لست قادر فان كنت لست قادر هذا واضح. زوال الشمس هذا سبب لوجوب ماذا
1:47:47الظهر هذا ليس من قدرة المكلف ليس من قدرة المكلف تحصيل المال لاجل وجوب الحج. تحصيل المال لاجل وجوب الزكاة. يقدر على الانسان ولا ما يقدر عادي يقدر على الانسان. يقدر عليه الانسان. يعني
1:48:05لو انسان قال هل يخاطب يقول نخاطب بها؟ نقول لا. يقول انا قادر رجل اكتسب نقول هذا لست مخاطبا به. هنالك احكام وضعية يقدر عليه المكلف ويؤمر بها يؤمر بها
1:48:24مثل الطهارة الطهارة شرط لماذا بوجوب الصلاة. وحكم وضعه الله سبحانه وتعالى لوجوب الصلاة بسبب الحدث. فالحدث حين واحد الانسان يجب عليه ان يتطهر يجب عليه ان يتطهر يتحرر ان هذا فرق بين الواجب والايجاب
1:48:45فرق بين الحكم الشرعي والحكم الوضعي ولهذا لا يكون حكم شرعي الا ومعه حكم وضعي. ما يمكن ان تجد حكم شرعي الا ويقارنه ماذا حكم وظعي صلاة حكم شرعي ما يمكن ان نعلم الصلاة الا بما وظعه الله سبحانه وتعالى
1:49:10نعم وهو وجوبها بسببها كذلك الزكاة حكم شرعي مقترنة باحكام وضعية هو السبب والشرط. كل حكم شرعي فهو مفتقر الى حكم وضعي والاحكام الوضعية لا تفتقر الى الاحكام الشرعية لاحكام التكليف الشرعي. ولذا يجب الظمان على المجنون. ويجب الظمان على الصبي وان كان غير مكلف
1:49:38بوجود ماذا الحكم الوضعي الذي ترتب عليه مشببه بوجود سببه بوجود سببه وهذا سيأتي ان شاء الله اشارة اليه في ما يأتي في كلام رحمه الله. نعم. هذا سؤال من فرنسا يا شيخ. يقول هل يجوز لجمعية
1:49:59تشرف على مسجد يقع في فرنسا ارفع الصوت هل يجوز؟ هل يجوز لجمعية تشرف على مسجد تشرف؟ تشرف على مسجد يقع فيه في فرنسا جمعت مالا لبناء مسجد اخر او توسعته ولكنه حال بينها وبين تحقيق المشروع عوائق منها
1:50:19وجود المكان المناسب او مثلا المبلغ الذي بحوزتها لا يكفي لهذا الغرض. وطلب منها اقراض المال لمسجد اخر في منطقة اخرى وجد ووجد مكانا ويرغب وجد مكانا ويرغب بدوره بناء مسجد
1:50:39الحقيقة ما فهمت المقصود من يعني من كلامه يعني اذا كان هو يقول انها جمعية مشرفة على المسجد اذا كان يقول ان هذه الجمعية مشرفة على هذا المسجد وتصرف التبرعات لهذا المسجد
1:50:54وتقوم على هذا المسجد خصوصا لهذا المسجد. وانه لا يمكن لم يمكن صرف هذه التبرعات لهذا المسجد وجود عوائق. هل يجوز التصرف في هذا المال في جهة اخرى هل هذا هو المراد
1:51:09وين صاحب السؤال صاحب السؤال يعني اذا كان المقصود يكون الجواب على ما تقدم. ان كان المقصود ان هذه الجمعية خاصة بهذا المسجد. خاصة بهذا المسجد والمتبرعون صرفوا المال لهذا المسجد
1:51:33ولهذه الجهة ولمن حول المسجد بحسب مصالح اه الجمعية ونفع ها من يكون بقول المسجد او ان تكون الجمعية جمعية عامة للمسجد وغيره. هذا لا اشكال وتبدأ بالمسجد بجوارها فان لم يمكن صرف هذا المال لهذا المسجد وجاءت عوائق عوائق
1:51:57فان كان المتبرعون معروفين فيرجع اليهم. ويقال امر كذا وكذا وكذا والان حيل بيننا وبين صرف هذا المال الى هذا المسجد فاذا قال تصرفوا فيه في هذه الحالة اذا قال ارجعوا الينا المال لانه تصرف او توكيل مشروط
1:52:22والقاعدة ان الوكيل يقوم مقام الموكل يرجع المال اليهم وهم يتصرفون فيه بما يشاؤون مثل من اعطى انسان مال قال تصدق به على فلان فلان فذهب الى فلان وجده غني
1:52:41رجع اليه قال فلان ليس بحاجة الى مال نقول في هذه الحالة يرجع اليه لو انه تصرف انصرف الى غيره ربما لا يرضى. يقول لماذا اتصرف فيما؟ انا امرتك ان تصرف والى فلان
1:52:56قال فلان استغنى طيب يعني استأذن مني فالواجب هو ان ترجع اليه وان تبلغه فاذا قد سر فيه الفلكة كذلك هذه الحال. ان لم يمكن جهل الحال او اه لم يمكن الرجوع اليهم او كانوا كثيرين
1:53:15ويشق الرجوع اليهم فالمشقة تجد بالتيسير يجتهدون في هذا الماء وصرفه الى اقرب جهة توافق هذه الجهة المصروف اليها او الى جهة صرفه اليها انفع وابلغ في النفع من هذه الجهة لان لان
1:53:35اه الاموال التي تصرف في ابواب الصدقات ونحو ذلك مثل ابواب الاوقاف ويجوز صرفها على الصحيح الى جهة انفع وابلغ من هذه الجهة المخصصة. نعم. احسن الله اليكم. يقول السائل هل يصح التفريق والقول بان الحكم هو
1:53:57واثر خطاب الله تعالى هل يصح هل يصح ماذا؟ هل يصح التفريق تفريق نعم والقول بان الحكم هو اثر خطاب الله تعالى والدليل هو خطاب الله تعالى ما ادري والله عن ما ادري عن هذا الكلام ان
1:54:15الحكم هو اثر والخطاب هو اه دليل يعني عندنا الحكم وعندنا الدليل والحكم مفترق الى الدليل الحكم هو نفس الشيء الذي يحكم به. والدليل هو ما يأتي من الكتاب والسنة. وبالجملة
1:54:31مثل ما تقدم هذه عبارات اصطلاحية فاذا فهم المقصود آآ حصلت الكفاية بهذه العبارات وان كانت يعني على غير طريقة الاصوليين رحمة الله عليهم. نعم احسن الله اليكم. يقول السائل من حضر صلاة الجنازة ولم يصلي لعدم معرفته جنس الميت. فما الحكم؟ لعدم معرفته؟ جنس الميت
1:54:59اذا اقيمت الصلاة او اذا اذا حضرت صلاة الجنازة فانك تصلي على الميت فان عرفت مثلا انه رجل تصلي على هذا الرجل امرأة تصلي على هذه المرأة ان لم تعرف تصلي على هذه الجنازة
1:55:17الحاضرة الجناز لانها هي فرض الوقت بل ما هو ابلغ ما هو ابلغ؟ يعني لو ان انسان دخل وقت صلاة الظهر او جئت انت الى المسجد والصلاة تقام ولم تستحضر انها صلاة الظهر
1:55:38من استعجالك او شغلك امر مهم كبرت مع الامام وغاب عن ذهنك انها صلاة الظهر كبرت تذكرت بعناية بالصلاة انها صلاة الظهر. وش حكم الصلاة في هذه الحال؟ يصح ولا ما يصح
1:55:51نعم نعم ايش نقول احسنت يعني نقول انه في هذه الحال كبر بنية فرض الوقت او واجب الوقت لا يشترط التعيين على الصحيح. التعيين اكمل واتم لكن لا يشترط التعيين في هذه الحال. حينما تقول الله
1:56:16تكبر بنية فرض الوقت وهذا يقع كثير احيانا الانسان ربما يدخل المسجد ويصلي ويغاب عنه. لكن انت ما قطعت النية عن هذا الوقت ونويت به فرضا اخر. بخلاف من دخل على نية ان صلاة العصر وكبر الانسان عنها هذا حكم اخر. لكن هو كبر بنية
1:56:36لماذا فرض الوقت فمن باب اولى ايضا في صلاة الجنازة احكام وخف بنية الصلاة على الجنازة الحاضرة ولا يشترط تعيين الميت يقول السائل شيخنا جزاكم الله خيرا. هل هناك فرق من جهة العقيدة بين قولنا تعريف الحكم ما دل ما دل عليه خطاب الشارع
1:57:01وقولنا في تعريفه خطاب الشارع وجزاكم الله خيرا ما يظهر والله يعني ما يظهر فرق اذا قلنا ما دل عليه خطاب الشارع او خطاب الشارع لانه اذا لان خطاب الشارع لا يمكن ان يكون خطابا
1:57:16الا ان يكون له مدلول ان يكون له مدلول والا خطاب لا مدلول له لا يمكن هذا. هذا يستحيل اذا قيل خطاب الشارع لا بد ان يكون له ما دل على خطاب الشأن هذا كالتفسير
1:57:31ولهذا قيل مدلول خطاب الشرع يعني ما دل عليه الشرع. فخطاب الشرع لابد ان يكون له معنى ما يكون مجمل ما يكون مبهم كخطاب الشرع واضح اما ان يكون خطابا بوجوب او ايجاب خطابا
1:57:51بتحريم ونحو ذلك وبهذا يفهم خطاب الشرع والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد