حكم الصلاة في الأرض المغصوبة
0:00جزاكم الله خيرا. يقول السائل ما حكم الصلاة في مسجد بني على ارض مغتصبة؟ مغتصبة. مغتصبة. مم. علما مجموعة من الاشخاص قاموا ببنائه على قطعة على قطعة ارض من املاك الدولة لغرض الاستهلاك على ارض مقابلة لها
0:20لا يجوز لا مسجد ولا غيره. النبي عليه الصلاة والسلام قال من ظلم قيد ضيقه يوم القيامة من سبع اراضين. صحيح في الصحيحين بن سعيد بن زيد وعن عائشة. حديث ابن عمر في الصحيحين
0:40من بلغ فينا شبر من خشب به يوم القيامة من سبع اراضين. هذا حرام والحمد لله الواسعة والارض كلها مسجد. يقول النبي عليه الصلاة والسلام ولو ان قوما لم يجدوا مكان
1:00الا هذا المكان وهم ممنوعون منه. الحمد لله ولا يجوز ان يبني في المسجد ما دام مملوك الا ان يأذن المالك فان لم يجد غير ماذا كان له ان يصلوا بدون بناء يصلوا في الارض يحيطونها اشراع ونحو ذلك يستأذن
1:20لان هذا ايسر من البناء وفي الغالب انه لا يمتنع صاحبها اذا كانت او برائح مفتوحة ليست مستعملة اما لو فلا يجوز يكون بني على ارض منصوبة ولكن مثل هذا يزال وان يصلى في اي مكان وهل تصح الصلاة ولا تصح
1:40الجمهور على انها تصح. ومذهب مشهور احمد انها لا تصح. ومسألة فيها بحث كثير لاهل العلم. والصحيح انها تصح. الصحيح انها لان لاننا نهينا عن الغصب ولم ننهى عن الصلاة في ارض مغصوبة
2:00ولهذا الفرق بين مسألتين. متى نقول لا تصح الصلاة؟ لو قال النبي عليه من صلى لا تصلوا في ارض موصوبة او انه نهى عن الصلاة في ارض مغصوبة. لو ورد هذا قلنا الصلاة لا تصح. لا تصح. ولهذا لما نهى عن صوم
2:20يوم العيد اني اصوم العيد لا يصح. نهى عن الصلاة بعد العصر وصلاة العصر لا تصح. اما الغصب جاء عام. فليس خاص الصلاة لا فيقول العلماء فكت الجهة انفكت الجهة بمعنى لم
2:40النهي الى الصلاة في الارض اما حينما لا تنفك الجهة فتكون متحدة في هذه الحالة يكون توجه النهي الى ذاتها مثل صوم يوم العيد. النهي عن الصلاة بعد العصر بعد الفجر. اما حينما يكون
3:00تكون جهة مفكة معنى انه ليس النهي خاصا الصلاة لا لا يجوز في الارض المغصوبة لا يجوز للمغصوبة للنوم لا يجوز الاكل الشرب المقام يعني لا يجوز لك في الارض المغصوبة
3:20البقاء فانت حينما تصلي انت مأمور بالصلاة في اي مكان ومنهي عن الغصب مطلقا منهي عن الغصب مطلقا سواء كنت مصليا او نائما او جالسا او مضطجعا او كنت يعني تتناول شيئا انت منهي عن الغاشي. ولم يتوجه الغصب الى الصلاة كما تقدم. النهي
3:50ولهذا قول الجمهور كان اصح ومن استدلوا به على ان سلامة الله عليهم لم يأمروا كثيرا ممن يصلي في اماكن معصوبة. اه لان الغصب والتعدي واقع كثيرا. في تاريخ المسلمين
4:10والمجاوزة ولم يأتي احد من العلم انهم امروا بمن غصب او ظلم او تعدى في عهد الصلاة ذكروا هذا الشيء العملي ايضا بالدلالة من جهة الخبر