حكم نضح الماء على الثوب اذا اتصل بالجسم نجاسة
0:00السلام عليكم السلام عليكم ورحمة الله تقدم في حديث اسماء رضي الله عنها انه امرها بالنوح كذلك نضع عليه الصلاة والسلام حديث ابن قيس في حديث عائشة رضي الله عنها النجاسة تنضح
0:30اذا كانت مخففة ترمح وان كانت مغلظة اذا لمح وذلك لا بأس اذا لمح وذلك لا بأس فاذا كان ثم بعد ذلك ويدلك فلا بأس يكون نبح من جهة الصبر ويكون فرك ودل
0:50من جهة المعاناة باليد. وهذا احسن حتى لا يكثر صمت الماء. ولهذا تقدم ولم يغسله. في الصحيحين عند مسلم حديث محسن والانبياء اغسله غسلا. حديث عائشة فاتبعه اياه مسلم ولم يغسله
1:10واتبعه اياه بمعنى انه مجرد اتباع للماء. والمقصود زوال النجاسة زوال. اما ما ينتضح من النجاسة ما ينتظر من الماء الذي تغسل به النجاسة هذا يختلف. ان كان اتضح الماء متغير. هذا نجس بلا خلاف. وان كان
1:30ان اتضح الماء غير متغير. فان كان يعني او انفصل انفصل بعد طهر المحل. اذا كان المنفصل بعد طهارة المحل. طهارة المحل. مثل انسان يصب الماء. ثم رأى النجاسة زالت. ثم
1:50تابع الصب بعد ذلك او تابع الصب وكانت الصب صبة او المنتضح عند طهارة فالمنفصل ظاهر على الصحيح. وان كان المنفصل غير متغير والمحل لم يطلب. مثل إنسان اغسل لي الثوب تغسل ثوبك تغسل يدك مثلا فينتضح ماء غير متغير ترى الماء مثلا ساقط في اناء
2:20طاهر غير متغير هل هو نجس او ليس بنا جنس؟ الجمهور على ان المنفصل غير المتغير قبل زوال النجاسة نجس وقال الله ومبني على مسألة مجاورة النجاسة للماء المجاورة او مبني على مسألة سقوط النجاسة
2:40الى ان سقوط النجاسة في الماء القليل. هل يجوز ولا يجوز؟ مذهب احمد الشافعي عن النجاسة. ومالك وجماعة على ان نجاسة اذا سقطت في الماء القليل ولم تغيره فانه طاهر. وعلى هذا اذا كان هذا الماء الذي انطبح غير متغير
3:00فانه طاهر. وان ان ذهب الامر مثل ان تكون النجاسة كثيرة. والماء ينفصم نجاسة حصل عنده شك فقد يكون مع كثرة النجاسة وعدم تغير المحل قد يغلب على الظن ان الماء نجس ان الماء نجس لانه في الحقيقة
3:20لم تنجو لم يظهر المحل لم يظهر المحل. فالاحتياط في هذه الحال هو التوقي منه لانه يغلب كثرة النجاسة. ومن جهة انه يصعب معاناة هذا الماء ومعرفة انه متغير او لا او غير متغير. نعم