شرح رسالة مختصرة في مناسك الحج والعمرة للسعدي رحمه الله-المجلس الخامس
0:00السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين. اما بعد يقول علامنا عبدالرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله. في مناسكه المختصر في صفة الحج. قال
0:50فاذا كان وصل فاذا كان يوم التروية. اي حصل وجد يوم التروية. ويوم التروية واليوم الثامن وقيل ان شجرة تسميته يوم التروية انهم يتبوون فيه لحجهم في هذا اليوم وما بعده. خاصة في ايام منى. ولان
1:20بما في ذلك الوقت لم يكن فيها مياه للحجاج فلذا كانوا الماء ويعدونه لايامنا وهو اليوم الثامن من ذي الحجة. وهذا اليوم هو اليوم الذي امر النبي عليه الصلاة والسلام اصحابه ان
1:50بالحج ممن كان منهم متمتعا. ولهذا قال المصنف رحمه الله احرم بالحج من مكة يعني من كان في مكة او من من او من اي مكان فانه تحرم اذا كان داخل المواقيت. هذا اذا كان داخل المواقيت يحرم من اي مكان هو فيه. اذا كان
2:20داخل المواقيت يحرم اليوم اما اذا كان خارج المواقيت فانه يحرم اذا وصل الى ميقاته. قال احرم بالحج من مكة. كما قال جابر رضي الله عنه في صفة حجة النبي عليه الصلاة
2:40والسلام انه امرهم ان يحرموا بالحج قال فجعلنا مكة بظهرنا فلبينا واخبر ان النبي عليه الصلاة والسلام سار الى منى وصلى فيها الظهر. هذا اليوم اليوم الثاني فيه لان الاحرام يكون ضحى قبل الزوال. وجاء في حديث ابن عباس قاعد البخاري قال
3:10عشية احرمنا عشية عن ابن عباس عند البخاري معلقة هذا الحديث وفيه انهم احرموا عشية فاخذ منه بعضهم انه يحرم بعد والاظهر والله اعلم ان الاحرام يكون قبل الزوال وحديث ابن عباس اشارة الى
3:40ان الاحرام تأخر قريب من الزوال. توجه بعد ذلك النبي عليه الصلاة والسلام واصحابه الى منى. حتى يدركوا صلاة الظهر في منى. وهذا لمن كان متمتعا. اما المفرد والقارن فهو على نسكه. المفرد والقال على نسكه. فاذا كنت في مكة
4:10او في اي مكان فانك تتوجه الى منى في هذا اليوم من يوم الثامن من ذي الحجة وهذا هو حتى تفعل كما فعل عليه الصلاة والسلام. وان كان قصده منى في هذا اليوم ليس
4:30واجبا عند عامة العلماء والمبيت في منى هذه الليلة ليلة التاسع ليس واجبا عند عامة العلماء واحتجوا بما ذكره منذر رحمه الله ان عائشة لم تصل الى منى من اخر الليل او انها لم تكن تلك الليلة وذلك ان الحج في هذا في اليوم التاسع قال عليه
5:00الحج عرفة. قال احرم بالحج من مكة. ويفعل عند احرامه من الاغتسال والتنظف يعني كما تفعل عند الميقات. المعنى انه يسن لك ان تتهيأ لاحرامك. اذا كنت متمتعا الا اذا كان احرامك بالحج بعد
5:30من الطواف مباشرة في هذه الحالة تبادر بالاحرام ما دمت قد تنظفت في احرامك بالعمرة. ولم يكن هناك حاجة لازالة شيء لانه تقدم ان الاغتسال للاحرام النظافة المقصود منه النظافة. ولذا لا ينوب التيمم عنه لا ينوب
6:00عنه على الصحيح. وهذه هي القاعدة في الغسل. الذي يكون القصد منه النظافة. فانه لا ينوب عنه بخلاف الغسل الذي هو محض عبادة فان التيمم ينوب عنه كغسل الجنابة وكذلك
6:20الوضوء فلم تجدوا ماء فتيمموا. بخلاف موسم الجمعة فانه اذا لم تجد فلا يشرع التيمم عنه لان التيمم لا يزيدك الا شعث بالتراب. وهذه هي القاعدة في هذا الباب. وبعض اهل العلم قال ينوب التيمم
6:50عنه وفي هذا نظر. قال احرم بالحج من مكة. ويفعل عند احرام والتنظف كما فعل في الميقات. والمقصود هو التهيؤ للنسك. بان تكون نظيف البدن. ايضا اذا كان هناك تأخير لما شرع ازالته من شعر كشعر الابط
7:20او الشامي او الأنهار ونحو ذلك او سائل شعور اخرى التي يشرعها وهي كما تقدم شعر الابط والعانة والشارب وهذا الحق الرجال الابد والعانة في حق الرجال والنساء والانظار في حقهما
7:50جميعا ونظافة البدن ان كان علق به اذى او وسخ او عرق ويجمع التنظف لانه التطيب عند ارادة الاحرام. ومشروعية التقيد يدل على مشروعية التهيؤ بنظافة لان الطور لا يكون الا عند نظافة البدن والثياب. فاذا كان ريف البدن
8:20مباشرة كفى والنبي عليه الصلاة والسلام امر اسماء بنت عميس ان تغتسل صحيح مسلم وامر عائشة رضي الله عنها ايضا ان تغتسل لما لما ادخلت الحج على العمرة وهذا يبين انه غسل نظافة. انه غسل نظافة مع انها محرمة. مع انها محرمة
8:50فلو كان الغسل للاحرام لم تكن مأمورة به. لانها محرمة. ودخلت في النسك. انما امرها تغتسل لاجل ما لاجل اثر دم الحيض. حتى تتنظف منه وحتى تهل بالحج. وقد خففت اثره. مع انها حال احرامها لم تطهر بعد. رضي الله عنها
9:20لانها حاضت في الثالث من ذي الحجة بن شرف ولم تطهر من حيضتها الا في العاشر. ويوم النحر الا في العاشر امرها بالغسل وهي حائض. فدل على ان الغسل يشرع للمحرم
9:40حتى لو لم يتحلل النسك. ليس مرتبطا بالنسك. فلو علق بدنك وسخ او من طول الاحرام او طول الطريق. او نحو ذلك او الزحام في الحرم او في الطريق الى الحرم ونحو ذلك. فلا بأس
10:00واذا كان الغسل لاجل ان تنشط عن العبادة ويتهيأ بدنك وتتنظف تؤدي العبادة البدني النظيف كان مشروعا من هذه الجهة فليس الغسل في حق من اراد النسك او ان رمضان خاص عند بالاحرام لا عند الاحرام
10:20وبعد الدخول في الاحرام عند الحاجة اليه كما تقدم. ولان النبي عليه الصلاة والسلام اغتسل وانشم اليوم الزاهر اغتسل في بطولة كما في حديث ابن عمر في صحيح البخاري وهذا معنى مناسب لانه على
10:40والصلاة والسلام سار يوم الاحد يسار يوم الاحد من اخر ذي القعدة واستمر في طريق الى يوم الاحد واغتسل في ليلة الاحد. اغتسل عليه الصلاة والسلام لما اصبح يوم الأحد واغتسل ليلة الأحد وهذا في المدينة الأول عند ذي الحليفة واغتسل عليه الصلاة والسلام لما
11:10من كان وهو قريب جدا من مكة اغتسل مرة اخرى. والله اعلم هل اغتسل قبل ذلك الطريق الذي والصحابة رضي الله عنهم ايضا كذلك كما في حديث ابن عباس في الصحيحين من حديث عبد الله ابن حنين
11:30لما اختلف هو والمشوار في محرمة هل يغتسل المحرم او لا يغتسل؟ فارسل ابن عباس رضي الله عنهما ابن حنين الى ابي ايوب الانصاري. رضي الله عنه. زيد ابن خالد. وقال له
11:50ان ابن عباس يسألك كيف كان يغتسل رسوله وسلم وهو محرم. ولم يقل هل يغتسل فالمعنى ان عنده علم من ذلك واراد ان يثبت الحجة على المسور وان هذا امر معروف عند
12:10صحابة ولهذا ارسل الى ابي ايوب يقول قل كيف يغتسل؟ فقال نعم وضع بينه وبينه سترا ثم اظهر رأسه ثم جعل ويحرك شعر رأسه ويقول هكذا كان يغتسل. يعني يصب على رأسه ويحرك شعر رأسه. ويغسل سائر بدنه
12:30بمعنى انه لا يضر المحرم ان يحرك شعر رأسه بيديه وهو يغسل رأسه وانه لو تساقط شيء من الشعر لا يظر ولا يؤثر على الاحرام. لان هذا المتساقط في حكم الميت المنفصل. فلا يظره المحرم
12:50فلذا اذا احتاج الى الاغتسال اغتسل مثل الانسان حينما يقصد الى مجالس العلم او مجالس اجتماع نحو ذلك مع اخوانه فيتنظف لاجل ان يتهيأ ويتطهر بمجلس الخير والعلم يكونوا مشروعا من جهة هذا المعنى. من جهة ولهذا قال عليه الصلاة والسلام لما سطعت الارواح لما
13:20مرة كما في البخاري عائشة. وهو على المنبر يخطب. وكان الصحابي يراهم اصحاب مهن. يعملون في بساتينهم ومنهم من يعمل في البيع والشراء. اصحاب مهن وعمر رضي الله عنهم. فلما دخل المسجد ومعلوم المساجد في ذلك الوقت ليس فيها تكييف و
13:40المدينة شديدة الحظ فسطعت ارواح وظهرت شيء من الرائحة مع الاجتماع وكثرة الانفاس ونحو ذلك فقال النبي عليه الصلاة والسلام لو انكم اغتسلتم ليومكم هذا. يعني في هذا اليوم العظيم ويوم الجمعة وما فيه من اجتماع
14:00فعلقه لما او امر به او حث عليه لما استطعت تلك الرائحة فحثهم عليه الصلاة والسلام وجاءت في هذا في اخبار كثيرة عنه عليه الصلاة والسلام. نعم. يعني يعني ان يكون حكم الصابون للمحرم. حكم الصابون المحرم. الصوابين هذه في الغالب انها ليست الصلاة
14:30يعني فيها طين انما هي روائح روائح تفاح او نحو ذلك فهذا لا بأس به. هذا لا بأس به وكذلك اذا كان طيبت بشيء قد استحالوا ذهب. ولا يوجد له رائحة. فاذا كانت رائحة طيبة مثل رائحته التفاح
14:50والاشجار هذه لا تظن. ولا تؤثر على يعني على الوحي لا تؤثر عليه. الا اذا كان بطيب ظاهر رائحته ظاهرة بينة يعني طيب مما يمنع منه المحرم هذا لا يغتسل اما اذا كان
15:10من الروائح الطيبة يسمى ريح التفاح البرتقال يعني الفواكه والازهار ونحو ذلك هذا ليس من الاطياب التي يمنع منها انما يمنع مما يتخذ من جنسه الطين. والا فالورود والازهار ونحو ذلك مثل بعض ما يشم من انواع
15:30الازهار الطيبة هذه لا يضر المحرم ان يشمها فليست من جنس الطيب الذي منع منه انما منع من اطياف يتطير بجوزها كالورد دهن العود ونحو ذلك. قال ثم ينوي الاحرام بالحج. يعني
15:50مثل ما تقدم في الميقات. انك لبيت بالعمرة. هذا في حق المتمتع رحمه الله يتكلم عن المتمتع الذي يحرم من عمره ثم يتحلل منها ثم يحرم بالحج. اما فمن كان قد احرم بالحج او الحج والعمرة فهو على نسكه لم يتحلل انما يتكلم عمن
16:20تحلل بعمرة فاحرم في هذا اليوم. قال ثم ينوي الاحرام بالحج فيقول حجا لبيك حجا لبيك اللهم لبيك وما اشبه ذلك كلهم يحشرون ولو نوى كما تقدم عند الجمهور بلا تلبية حصل الدخول في النسخ
16:50لكن المشروع والسنة هو التلبية. كما ثبتت بداية الاخبار عن النبي عليه الصلاة والسلام. واذا سمى ما لبى به فهو حسن صدقة الاجارة الى هذا المعنى. ثم يلبي على صفة السابقة
17:10ويستمر الحاج على تلبيته. حينما تلبي الآن في هذا اليوم واليوم الثامن. تكثر من التلبية اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك ان الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. تكثر من التلبية. وتستمر عليها
17:30وانت قاصد الى منى. وان خرطتها بشيء من التكبير. كما تقدم لا بأس من ذلك حتى تصل الى منى. ويخرج الى منى المعنى انك مباشرة. ثم ان يكون احرامك حين توجهك الى منى. لا تحرم قبل ان تتوجه
18:00اتحرم قبل ان تتوجه؟ هذا هو السنة لان الاحرام كالنداء او تلبية النداء تقول لبيك ولا نقول لبيك الا لمن تقبل عليه بوجهك. فلا تحرم تقول لبيك وبنا بظهرك. لا. تقول لبيك وانت متجه الى منى
18:20وجعلت المكة او جعلت المكان الذي انت فيه خلف ظهرك واتجهت الى منى في اي في مكان كنت فيه. اما اذا كنت لم تتهيأ ولم تتوجه فانتظر. ولا ان تلبس ثياب الاحرام لا يضر. ثياب الاحرام ليست احرام. هذه هيئة احرام. فاذا اجتهدت
18:50حصل استعداد والتهيؤ ثم ركبت السيارة الحافلة او على قدميك وتوجهت مباشرة من حين التوجه بعد ما تنهي حاجاتك تقول لبيك اللهم لبيك او لبيك حجا ونحو ذلك حينما تتوجه مثل ما تقدم في حديث ابن عمر في البخاري ان النبي عليه الصلاة والسلام لم يلبي وهو جالس
19:20ولم يلبي قبل ان يتوجه الى البيت بل كما في حديث ابن عمر انه عليه الصلاة والسلام لما ركب وتوجه الى القبلة لبى عليه الصلاة والسلام بعد ما سبح الله وحمد الله وهلله وكبر
19:40ويشرع ايضا في هذا الموطن ان تتجه الى منى وان تسبح الله وان تحمده وان تكبره. مثل ما صنعت عند الميقات. ثم تلبي الى منى ولا تزال على التلبية. رابعا صوتك الرفع الذي لا يشق عليك. قال فيصلي
20:10بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر. هذا مثل ما جاء في صحيح مسلم من حديث جابر ابن عبد الله رضي الله عنه انه عليه الصلاة والسلام صلى فيها هذه الفروض الخمسة في يوم التروية
20:30وليلة عرفة. الليلة ليلة اليوم التاسع. وتصلي قصرا بالرباعية صلي قصرا للرباعية. ولا جمع في منى. لماذا؟ لانك مستقر وهذا يبين ان القصر ان القصر للسفر القصر للسفر لا للنسك لكن جاءت
21:00سنة عليه الصلاة والسلام ان القصر في الحج له صفة خاصة ربما خالفت الجمع الجمع في حجه عليه الصلاة والسلام له صفة خاصة ربما خالفت ما كان يفعله في سائر
21:20لان المقصود من الجمع هو تيسير الامر على المسافر. وهذا هو الذي فعله صلوات الله وسلامه عليه فصلى بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر. ولم تنقل في مكثه عليه الصلاة والسلام في منى ولا في عرفة ولا في المزدلفة انه كان
21:50ولذا قال جمع من اهل العلم السنة للحاج اذا كان قاصدا الى مشعر التلبية من الميقات الى مكة تريد الطواف والسعي او قد الى ميناء مثلا فانك تلبي في طريقك. فاذا نزلت في المشعر تكثر من الذكر والدعاء
22:20تكثر من الذكر والدعاء. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام في عرفة جعل يدعو ولم ينقل كان يرفع صوته عليه الصلاة والسلام. بخلاف التلبية رفع الصوت فيها لانها اهلا وذكر. ولذا في المواطن
22:40التي تكون ذكرا لله عز وجل. في الغالب انه يرفع فيها الصوت. ما كان ذكرا خالصا بخلاف الذكر الذي يكون مقدمة للدعاء والمسألة. ولذا يشرع رفع الصوت في التلبية. يشرع رفع الصوت بالذكر. في
23:00في عشر ذي الحجة الى مغيب الشمس من اليوم الثالث عشر للحجاج وغيرهم يشرع رفع الصوت بالذكر ليلة عيد الفطر. يشرع رفع الصوت بالذكر عقب الصلوات قروبات كما ثبتت السنة في ذلك عن النبي عليه الصلاة والسلام. في الحديث المغيرة وابن عباس المتفق عليه وفي حديث عبد الله بن
23:30في صحيح مسلم عنهم رضي الله عنه كذلك يشرع رفع الصوت بالتكبير حينما ترتفع في مكان المكان وانت مسافر. كنا اذا علونا كبرنا واذا تصوبنا سبحنا. في حديث ابن عمر في الصحيحين كان اذا
23:50على او جبل كبر ثلاث ثلاثة ثم قال لا اله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا اله الا الله وحده انجز وعده ونصر عبده والزم الاحزاب وحده. كما كان يقول هذا الذكر عند الصفا والمروة عليه الصلاة والسلام
24:10سلام هذا من المواطن يشرع بها رفع الذكر اما حينما ينزل في المشعر فالمعروف لانه لم يكن عليه الصلاة والسلام يلبي بل كان يدعو كما في عرفة. وكما في رقد رقدة عليه الصلاة والسلام كما سيأتينا ثم دعا بعد ذلك بعد طلوع الفجر بعد صلاة الفجر قال نعم
24:40يعني هذا السؤال اذا قلنا ان القصر من اجل السفر هل هذا يعني ان اهل مكة لا يقصرون؟ ذلك ان يعني ان انهم ليسوا مسافرين. اهل مكة يقصروا وهذا يبني يمتلي على مسألة. مسألة وهي بتحديد
25:10مسافة القصر. لكن اهل مكة في منى يظهر الله عنهم لا يقصرون الان. اذا كان الحاج من اهل مكة ففي منى لا يقصر الصلاة. لان من الآن احاطت بها مكة. لكن خارج من اهل المزدلفة عرفة
25:30والمزدلفة يقصر هذا هو في عرفة يقصر ثم هو حينما يأتي راجع الى المزدلفة فهو راجع مزدلفة ان قصد عرفة. قصد عرفة. والنبي عليه الصلاة والسلام صلى معه الحجاج اهل مكة
25:50وغيرهم في عرفة وفي منى وقصر الصلاة. ولم يقل اتموا صلاتكم فانها قوم شر فدل على انهم يقصدون الصلاة الا ان يكون هذا المشعق احاطت به مكة وسار وكأنه حي من احياء مكة. في هذه الحالة لا يقصر الصلاة. لانه لم يبرح. والله عز وجل يقول واذا ظلمتم في الارض
26:20فليس عليكم ان تحصوا صلاة وهذا لم يضرب في الارض. قال رحمه الله المصنف رحمه الله نعم. قال نعم. قال فاذا طلعت الشمس طلعت الشمس اي يوم هذا نعم اليوم التاسع اليوم التاسع لانه لما قال ذكر الصلوات الخمس وصلى الفجر قال فاذا
26:50طلعت الشمس يعني من اليوم التاسع صار من منى الى عرفة وشعاره التلبية. صار من منى الى عرفة وشعاره التلبية. مثل ما تقدم انه يلبي. ومتى خروجه من منى يكون بعد طلوع الشمس. وهذا هو الذي ثبت في صحيح مسلم اي جابر. جاء في الحديث ابن عمر عند ابي داوود
27:20رواية محمد بن اسحاق عن نافع عن ابن عمر انه توجه من منى بعد بعد طلوع الفجر بعد الفجر قبل ان تطلع الشمس. بعد طلوع الفجر. وهذا وهم من ابن اسحاق رحمه الله
27:40ولا يقبل منه هذا فهو حجة في المغازي لكن في هذا الباب عند اهل العلم خاصة اذا خالف فروايته ضعيفة او شاذة ولو صرح ولو صرح ولهذا هذه الرواية وربما قيل انها من كرة لمخالفة المعروف الذي عليه الصلاة والسلام في حديث جابر محفوظ انه لم يخرج لم
28:10من غنى الا بعد ما طلعت الشمس عليه الصلاة والسلام. وسيأتي ايضا مخالفة اخرى في بيت ابن اسحاق في عرفة فاذا طلعت الشمس سارة من منى الى عرفة. قول المصنف رحمه الله عرفة الى جهته والا فهو عليه الصلاة
28:30السلام له في هذا اليوم ثلاثة مواقف. نزل اولا بنمرة. وهي شرقي عرنة ثم نزل بعرنة وهي شرقي وهي غرب غرب عرنة نزل بنمرة وهي غرب ثم نزل بعرنة وهي غرب من عرفات من عرفات وبعد ذلك نزل في
29:00عرفات عليه الصلاة والسلام. فنزف ضربت له القبة بنمرة. كما في حديث جابر لم يأمر بذلك فنزل فيها. حتى زالت الشمس. فلما زالت الشمس توجه الى فضل الوادي عرنة الى بطن وادي ثم هو عليه الصلاة والسلام
29:30سلام خطب الناس عليه الصلاة والسلام. خطب الناس خطبة واحدة. خطبة واحدة عليه الصلاة والسلام. وصلى الظهر والعصر جمعا وقصرا. جمعا وقصرا عليه الصلاة والسلام. في هذا الموضع وهو في يوم عرفة بعد زوال الشمس. وهو في يوم
30:00هذه الخطبة ليست خطبة جمعة. ليست خطبة جمعة. وذلك انه جمع مع العصر عليه الصلاة والسلام. وصلى الظهر ولم يجهر فيها. وخطب خطبة واحدة عليه الصلاة والسلام خطب خطبة واحدة ثم لم يؤذن بين يديه كما يؤذن بين
30:30بل اذن بعد ذلك. اذن بعد ذلك لصلاة الظهر. ثم اقيم لصلاة العصر فهذه هروب واضحة وبينة على انها ليست وانما هي خطبة لهذا اليوم يوم عرفة يوم عرفة ولأن المسافر لا يصلي الجمعة الجمعة ثم بعد
31:00ما صلى عليه الصلاة والسلام توجه الى عرفة. وجعل بطن ناقته الى الى الصخرات كما سيأتي المصنف رحم الله. قال فاذا طلعت الشمس سار من منى الى عرفة وشعاره التلبية. فاذا وصل الى عرفة
31:20وصلى الظهر والعصر. صلى الظهر والعصر. قصرا وجمعا. قصرا وجمعا. في حديث ابن عمر انه صلى او الظهر والعصر ثم خطب وهذا مخالف لرواية جابر وان الخطبة قبل ذلك الخطبة قبل ذلك وانه صلى الظهر والعصر بعد ذلك بعدما
31:50والناس اذن للظهر ثم اقيم لها ثم اقيم لصلاة العصر. قال وقد بها مستقبل القبلة. وفي هذا الموطن جمع عليه الصلاة والسلام. وفي منى لم يجمع. في منى لم يجمع
32:10حتى يتفرغ للوقوف عليه الصلاة والسلام. ولا مع انه نازل مع انه نازل مع ان هدي عليه الصلاة والسلام انه اذا كان نازلا لا يجمع لكن اذا كان المسافر عاجلا وعنده امر مهم يخشى فوته فان له ان يجمع. وهو عليه الصلاة والسلام في امر مهم
32:40في يوم عرفة والناس يرونه ويسألونه فجمع هاتين الصلاتين حتى يتهيأ للحاج الدعاء. الى مغيب الشمس كما فعل عليه الصلاة والسلام قد وقف بها مستقبل القبلة. وجعل بطن ناقته الى الصخرات. وحبل المشاة بين يديه
33:10حبل المشاة بين يديه. واختلف في موقفه عليه الصلاة والسلام. ولم يع يكون هناك تحديد على سبيل الدقة بعض اهل العلم قال هو عليه الصلاة والسلام وقف بحذاء الجبل الى جهة الجنوب. الى جهة الجنوب. يكون هذا الموقف موافق لما قاله جابر
33:40انه جعل بطن ناقته الى الصخرات وحبل المشاة بين يديه يمرون وهذه اخوات كانت موجودة اليكم لكنها ازيلت الان ولا وجود لها. والنبي عليه الصلاة والسلام قال وقفتها هنا وعربة كلها موقف. وعربة كل موقف. كما قال وقفت انا وجمع كلها موقف ووقفت هنا ومين
34:10وكل هجاج بنا طريق ومنحر. فأمرهم ان يكونوا على مناسكهم. وعلى مواقفي وان الانسان لا يتكلف في وقوفه بل يجتهد في الدعاء وان يكون في مكان ارفق به حتى يتهيأ له التظرع والدعاء وسؤال الله سبحانه وتعالى من خيري الدنيا والاخرة. ولا
34:40تشرع صعود الجبل. كما يفعله كثير من الناس. جبل ايلان لاشتهر عند الناس تسمية الجبل الرحمة لا يشرع صعوده ولا اصل بصعوده من هديه عليه الصلاة والسلام. وما يحصل من
35:00بعض الحجاج من الصعود عليه او التمسح ببعض احجاره او نحو الشاخص يكون في هذا كله المنكر وان كان يتمسح ويتوسل ويسأل ويستغيث والعياذ بالله. هذا شرك اكبر يبطل حجه ويفسده ويعلن خائبا خاسرا والعياذ بالله. فليحذر الحاج من البدع والمنكرات
35:30والتمسح باشياء لا اصل لها. عمر رضي الله عنه يقول للحجر اني لاعلم انك حجر لا تمر ولا تنفع ولولا اني رأيت رسول الله يقبلك ما قبلتك. ما في شي يمزح في المناسك ابدا. الا الحجر الاسود. والركن
35:50ثم مسحه ليس على سبيل التبرك انما استلام استلام تقبيل للحجر الاسود. الركن اليماني لا يقبل على الصحيح. والرواية التي جاءت عند ابي اعلى الموصلي في تقبيل الحجر الاسود رواية ضعيفة. ولو ثبتت فالمراد بالحجر بالركن اليماني هنا الحجر الاسود وربما اطلق عليه
36:20الحجر اطلق على الركن اليماني. فلذا المشروع في حق الحاج ان يجتهد في في هذا اليوم كما ذكر مصنف وان يقف مستقبل القبلة خاضعا واذا رفع يديه فلا بأس فقد جاء في رؤية النسائي انه رفع يديه عليه الصلاة والسلام وجاء انه سقط زمام الناقة بيديه
36:50رفع يدا وامسك الزمام باليد الاخرى يعني انه لما سقط جعل رفعه ليده حتى امسكه ثم ضم يده ثم رفع يديه جميعا عليه الصلاة والسلام. يدعو ويرفع يديه اذا تيسر
37:10ذلك ويجتهد في هذا اليوم من الدعاء والذكر واذا قال وقف بها مستقبل القبلة خاضعا خاشعا لله سبحانه وتعالى. وهذا من اعظم اسباب الاجابة مثل ما تقدم. وهي حال ومن اسباب الاجابة الخشوع. والخضوع والاخبات. ادعوا ربكم تضرعا وخفية. انه
37:40تدعو امن يجيب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء تدعو بحسن ظن. وان الاجابة حاصلة. وقال ربكم ادعوني استجب لكم. ان الذين يستكبرون سيدخلون جهنم داحين استجب لكم يعني الاجابة قريب مع الدعاء ما دمت
38:10فقد اخذت بالاسباب الشرعية لدعائك عموما وفي هذا اليوم خصوصا في يوم عرفة هذا هذه العشية التي ينزل فيها سبحانه وتعالى نزولا خاصا على اهل عرفة كما في صحيح مسلم يقول عبادي اتوني جعثا غبرا اشهدكم اني قد غفرت لهم
38:40والله سبحانه وتعالى يقول لملك انظروا الى عبادي يباهي الملائكة سبحانه وتعالى بعبادي الذي اتوا الذين اتوا شعثا ضاحين سائرين الله سبحانه وتعالى مغفرة الذنوب وستر العيوب متوسلين باحسن التوجل بسؤاله باسماء الحزن والصفات العلى قال عليه الصلاة والسلام في حديث عبد الله ابن عمرو الترمذي
39:10وله شاهد مرسل من حديث ابن كريز انه قال خير ما قلت انا والنبيون قبلي يوم عرفة وفيه خير الدعاء دعاء يوم عرفة وخير ما قلت انا والنبيون بقدر لا اله الا الله وحده لا شريك له. له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. هذه الدعوة العظيمة
39:40توحيد اقرار اعتراف لله عز وجل لانه المعبود وحده. لا اله الا هو ولا رب سواه ولا مسكون الا هو سبحانه وتعالى. تسأل ربك حاجتك كلها. ولا تحقر شيئا من
40:00مسألة لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. تقدم ان من قالها عشرة مرارا كان كمن اعتق اربعة انفس من ولد اسماعيل. ومن قالها مائة مرة كان كمن اعتق عشرة انفس من ولد
40:20اجمعين وكتبت له مئة حسنة ومحيت عنه مئة. ورفع بها مئة درجة. درجات ولم يأحد ولم يأت احد بمثل ما قال الا احد قال مثل ما قال او زاد. وهذا الذكر يشرع ان يقول مسلم
40:40في كل يوم سواء جامعه او ورق وفي مثل هذا اليوم العظيم حري بالعبد ان يجتهد في كثرته كثرة القول بالذكر وتكرار هذا الذكر. مع حسن ظن بالله سبحانه وتعالى
41:00قال خاضعا خاشعا لله تعالى. ويدعو لخير الدنيا والاخرة. ولا شيئا من حاجاتي الا سأل ربه اياه سبحانه وتعالى. يدعو بكل ما احب من خيري الدنيا والاخرة. ربنا اتنا حسنة وفي الاخرة حسنة وقنا عذاب النار. ويكثر من قول لا اله الا الله وحده لا شريك له. له الملك وله الحمد وهو على كل شيء
41:30شيء قدير ولا يزال يذكر الله ويدعوه ويتضرع اليه حتى تغرب الشمس. استمر الدعاء. وهذا يشهد بما تقدم انه عليه الصلاة والسلام. اذا كان في المشاعر مستقر يكثر من الدعاء
41:50والذكر والثناء عليه سبحانه وتعالى. ثم لا بأس بل يشرع بعد الذكر والثناء ان تسأل ربك من خير الدنيا والاخرة. تسأل ربك لانك توسل باعظم التوسلات. ولا بأس ان تقرأ القرآن
42:10كلامه سبحانه وتعالى وتجتهد في سؤاله بكلامه وتوسلك تلاوته بتلاوتك كلامه سبحانه وتعالى. قال حتى تغرب الشمس. المعنى انك لا تخرج قبل غروب الشمس. وهذا قول الجماهير العلماء لا تخرج قبل غروب الشمس. لمن ورد اليها قبل غروب الشمس. اما من لم يدخلها الا
42:40فهذا لا بأس. وان كان خالف السنة اذا كان بغير عذر. اما من دخلها قبل غروب الشمس فيجب عليه البقاء حتى تغرب الشمس. لانه عليه الصلاة والسلام بقي حتى غرابة
43:00وكونه بقي حتى غربت الشمس وذهبت الصفرة قليلا يدل على انه قصد ذلك عليه الصلاة والسلام. لكن الحج غروب الشمس. غروب الشمس. ومثل هذا التحديد والمنقول لحديث جابر والنبي عليه الصلاة والسلام يقول خذوا عني مناسككم. لا يكون الا تحديدا واجبا. فلو كان الخروج قبل غروب الشمس الجائز. فالنبي عليه
43:30ما خير بين امرين الا اختار ايسرهما. الا اختار ايسرهما. ثم يلزم من خرج قبل غروب الشمس ان ان يقف في المزدلفة ان يقف مزدلفة نهارا او الا يكون له وقوف ومثل هذا لا اصل له. والتهويل
43:50في هذه المسائل تجويز الغرور والخروج غروب الشمس وان قاله بعض اهل العلم من المتقدمين رحمة الله عليهم الصواب انه لا خروج قبل غروب الشمس. وهو قول اكثر. وشدد بعضهم كالمالكية رحمة الله عليهم. وجعلوا البقاء الى
44:10غروب الشمس ركن ركن. اما قوله عليه الصلاة والسلام في حديث لما قال عليه الصلاة والسلام من وقف وكان قد وقف قبل ذلك بعرفة ليلا او نهارا فقد تم حجه وقضى ثمنه. فقد تم حجه وقضى. هذا الحديث مفسر
44:40بسنته بعض اهل العلم قال في قوله فقد وقف قبل ذلك بعرفة ليلا او نهارا. ليلا او نهارا وقالوا ان من وقف بعرفة نهارا ولو لحظة جاز له الخروج قبل غروب الشمس. بل يعني
45:00ليس جائزة قالوا يعني ان حجهم مجزئ. ان حجهم. ومنهم من قال انه يجوز له الخروج قبل غروب ده مش ولا شيء عليه. من قوله وقد وقف في عربة قبل ذلك ليل نهار. وهذا الاول ان
45:20النبي عليه الصلاة والسلام وقف بعرفة حتى غربت الشمس. والمعلوم من هديه انه قال لتأخذوا ثم هذا الاخذ مقيد بغروب الشمس. وما قيد بغروب او زوال. فالاصل وجوب الامتداد به. لانه
45:40امر لا يعقل من التحديد لرمي الجمار بالزواد. فليس محل الاجتهاد. والنبي عليه الصلاة والسلام ما بين امرين لاختار ايسرهما. ولو كان الخروج من عرفة قبل الغروب جائز. اما ان يفعله عليه الصلاة والسلام. او ان يأذن
46:00وكون الصحابة معهم لم يخرج احد منهم ولم ينقل هذا. يدل على ان الوقوف الى الغرور امر واجب. ثم قوله قد وقف بعرفة قبل ليلا او نهارا في نفس الحديث فقد تم حجه وقضى كفته. فهل يقول به من اهل العلم
46:20يقولون ان من وقف بعرفة قد تم حجه. لا يقولون يعني يقولون هذا الحديث معناه تم حجه اي امن الفوات فنقول هل يلزم على قولكم ان من وقف بعرفة له الا يطوف طواف الافاضة؟ لان النبي قال قد تم حجه وهذا
46:40المسلمين انه لا يتم حجه الا بطواف الافاضة. كذلك هناك الوقوف في المزدلفة واجب رمي الجمار. كذلك فكما انها للفظة قول وقد تم حج فسرتها السنة والقرآن كذلك قوله عليه الصلاة والسلام وقد وقف قبل ذلك بعرفة ليلا او نهارا فسرته سنته عليه الصلاة والسلام. السنة وسروا
47:10بعضها بعضا بينوا بعضها بعضا. ويجمع بين الاخبار ولا يجوز ان تضرب الاخبار بعضها ببعض بل واجب هو ان تجمع الاخبار. وان يؤلف بينها. ولهذا كان الوقوف الى غروب الشمس واجب. لما تقدم
47:30الا من لم يدخلها الا ليلا هذا قال العلماء ان للوقوف يمتد الى غروب الشمس. وفرق بين انسان يدخل في العبادة. انسان لم يدخل. لو ان انسان دخل في فرض
47:50كبر لفرض الظهر. هل يجوز ان يخرج بلا عذر؟ لا يجوز. لكن قبل الدخول له ماذا؟ السعة في ان يدخل ويدخل ما دام الوقت ماذا؟ متسع. ما دام الوقت متسع. كذلك نقول
48:10في عرفة وقتها متسع من زوال الشمس الى طلوع الفجر. فاذا دخلت عرفة لزمك الوقاحة حتى الوقت المحدد. كذلك صلاة الظهر لك ان تدخل فيها او طول الوقت ووسط او وسط الوقت او اخر الوقت انت بالخيار. لانه وقت موسع. فاذا دخلت في
48:40وجب عليك اتمامها. قال عليه الصلاة والسلام تحريمها التكبير وتحليلها التسليم. فلا يجوز لك الخروج قبل التسليم كذلك ايضا الحج والحج امره اكد من امر الصلاة في باب اللزوم هذا لا يخرج من الحج ولو فسد. باتفاق العلماء بخلاف الصلاة فانك تخرج منها بالفساد
49:10اذا احدث الانسان خرج من الصلاة باجماع بالاجماع. ولو جامع في حجة فان حجه وان كان فاسدا لكن لا تخرج منه يبقى فلا يخرج الا بتمامه مع القضاء. اذا كان عالما
49:30يعني ليس كاهنا بالحل. ولذا وجب على على من دخل قبل ذلك ليبقى ومن لم يدخل الا بعد الغروب فكما تقدم. ولهذا يمتد الوقوف الى طلوع الفجر. وبه وعلم ان الوقوف بالمزدلمة ليس ركنا. لان النبي عليه الصلاة والسلام قال وقد وقف بعرفة قبل
50:00ليلا او نهارا. ويدل على ان من طرأت عليه نية الحج. من اخر الليل او من وسط ليلة النحر نقول لك ان تحرم بالحج وتذهب الى عرفة. وتذهب الى عرفة ولو فاتتك
50:20من مزدلفة فحجك صحيح ولا دم عليك. لانك لم تدخل بالنسك انما الدم حينما يكون منك تفريط حينما يكون منك تفريغ في ترك المبيت بلا عذر. اما لو احرم في وقت لا يمكنه ادراك من مزدلفة
50:40مثل ما لو حبس في الطريق الى المزدلفة من عرفة اليها ولم يصل اليها الا بعد طلوع الفجر او استمر حتى طلعت الشمس. نقول في هذه الحالة تتجه مباشرة الى منى. وسقط عنك المبيت
51:00ما عليك ما دمت معذورا في عدم في عدم الوقوف كذلك ايضا الوقوف بعرفة ابتداؤه الشمس عند الجمهور وذهب الحنابل رحمة الله عليهم الى انه يبتدأ من طلوع الفجر او من طلوع الشمس
51:20المقصود ان يبتدي عندهم قبل الزوال قبل الزوال. والجمهور يقولون بعد الزوال وهذه مسألة محتملة. والاحوط للمسلم ان يقف بعد الزوال ان يقف بعد الزوال ومستدل بعموم قوله او باطلاق قوله وقد وقف قبل ذلك
51:40عرفة ليلا او نهارا. لكن هذا مفسر بمعنى عليه الصلاة والسلام. لان فعله المجتهد وظاهر انفرد كان الوقوف بها بعد الزوال. والوقوف نبرة وعرنة. هذا ليس بواجب عند اهل العلم
52:00ان من تيسر له ذلك هو حسن وان لم يتيسر له ذلك فلا شيء عليه ثم يتحرى في الوقوف عرفة حتى لا يقف خارجه لان بعض الناس ربما لا يتحرى ويحتار وعلامات عرفها
52:20معروفة وظاهرة. واذا لم تعلمها عليك ان تسأل. بعض الناس قد يرجع بلا حج. لانه لم يدخل عرفة حتى طلع الفجر ولو ان انسان دخل عرفة وهو لا يشعر وهو لا يشعر
52:40خرج منها ثم علم بعد ذلك. فحجه صحيح ولو كان لم يشعر. لان المأمور به المكث ولا تشترط نية مكثه. مثل لو دخلها وهو نائم. انسان دخل عرفة وهو نائم. وخرج منها وهو نائم
53:00فلم يستيقظ الا بالمزدلفة. فصومه صحيح كما لو صام وهو نائم. يعني غربت الشمس وهو نائم فاستيقظ بعد غروب الشمس. لان نيته الاولى تكفي. نيته الاولى تكفي فالحج له خصائص من التيسير. والتسهيل في امر النية ولله الحمد. نقف على هذا
53:30نعم هل يجوز نعم. يقول هل يجوز يعني قصدك تؤخر طواف الافاضة وتجعل الان في اخر الحج من اخر طواف الافاضة طافه بعدما نفر لا بأس به ويغنيك عن الوداع. اذا نفرت اليوم الثاني عشر او الثالث عشر وانت لم تقف الإفاضة. فإنه يغنيك عن
54:10لان الوداع ليس مقصودا لذاته المقصود لغيره. ولذا لا وداع على من كان مقيما من مكة. لو انسان ما ارادوا الخروج من مكة. ما عليه وداع. فالوداع ليس من الحج. الوداع مقصود من توديع البيت. فليس واجب الا على من ارادوا الخروج. فهو
54:30من المنازل. من تحية المسجد. اذا دخلت المسجد انت وصليت الراتبة ركعتين تغنيك عن التحية. نعم. نعم. كيف؟ نعم اذا كنت متمتع فعليك السعي وان كنت مفرد او قارن ولم تسعى مع قوائم لم تطوف القدوم تسعى او طوف
55:00ولم تسعى فعليك السعي. نعم. نعم. نعم يعني ما يعني قصدك تخرج مزدلفة وتذهب تطوف مباشرة قبل الرمي نعم يسأل يقول يعني هل اقدم الطواف طواف الافاضة قبل الرمي؟ لان مع النساء لا بأس لا بأس ان تخرج بعد نصف الليل
55:30اذا كان هناك مشقة عليكم حتى تدركوا مكة قبل الزحام فتطوف الوداع للافاضة ثم بعدين ترجع وترمي لا بأس بذلك