حكم الفصال فى الشراء للمحرم
0:00السلام عليكم يقول السائل ما الحكم الشرعي؟ في حالة الجدال والفصال في البيع والشراء في امن دنيوي اثناء الاحرام لا بأس ان تفاصل وتماكس لكن برفق برفق لا من ذلك يقول النبي عليه رحم الله رحم الله رجلا سمحا اذا
0:30واذا اشترى واذا اقتضى. وفي حديث الترمذي عن ابي الترمذي عن ابي هريرة انه عليه الصلاة قال غفر الله لرجل ممن كان قبلكم كان سهلا بائعا ومشتريا. وفي الصحيحين انه عليه الصلاة والسلام ذكر رجلا ممن كان قابل لنا. يقول
1:00اللي قلنا خففوا عن خففوا عن المعز خفيف وتجاوزوا عن المعسر. لعل الله ان يخفف عنا. قال الله عز وجل احق بذلك تجاوزوا عنه. تجاوزوا عنه. فالانسان لا ينبغي ان يماكس المماكسة
1:30الشديد بعض الناس شديد المعاكسة. ربما شديد احيانا قد لا يريد بس مجرد سلاطة اللسان ربما نقول لماذا تبيعني كذا؟ لماذا كانه ولي علي؟ كانه مزعله. اذا ظهر من البائع غش او
1:50ميسي انصحه لكن اذا كان البيع المعتاد فزاد هذا شيئا يسيرا ونقص لا بأس فلا بأس من معاكسة النبي عليه الصلاة والسلام قال يا جابر اتراني ما كستك لاخذ جملك؟ خذ جملك ودراهمك. والنبي عليه الصلاة باعى فيمن يزيد
2:10فاذا كانت المراقزة على وجه فيه مساهلة ومسامحة ليس فيه شدة ولا تعنيف لا بأس به حتى تأخذ السلعة وانت نفسك طيبة بها. يعني مو بعدين تندم تقول انا اشتريت هذه السن
2:30فتتنكر فازل هذا بمواكسة التي تقيم نفسك نعم