الأربعون التساعية الإسناد لإبن دقيق العيد - الحديث [ 30 ] - المسجد النبوي
0:00قال رحمه الله الحديث الموفي ثلاثين وباسناده قال انس رضي الله عنه هل رسول الله صلى عليه واله وسلم فقال لبيك بعمرة وحج نعم الحديث في ثلاثين ساقه رحمه الله باسانيد
0:21لبيك بعمرة وحج هو اذا كان رحمه الله بهذا اللفظ باسانيده والحديث في الصحيحين الحديث الصحيحين والمصنف رحمه الله تقدم ان رجال ائمة واسناده صحيح رحمه الله لبيك بعمرة وحج. وفي لفظ انه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يهل بهما يعني يلبي بالعمرة والحج
0:52فيه دلالة على انه لا بأس ان يهل الحاج بهما المحرم ان يهل بالعمرة بالحج ان يقول لبيك عمرة وحجا او حجا وعمرة لا بأس بان تقدم الحج على العمرة والعمرة حج
1:11المعنى آآ يحصل او الهلال يحصل ايضا لو لبى بهما ناويا لهما. لو لبى قال لبيك اللهم لبيك ينوي العمرة والحج فان انه يكون قارنا. مقارنا لبيك بعمرة وحج. وفي
1:32صحيح مسلم ان بكر بن عبد الله المزني سأل انسا رضي الله عنه سأل انسا رضي الله عنه فقال ذلك فذهب الى ابن عمر فاخبر ان النبي عليه الصلاة والسلام اهل
1:50بالحج اهل بالحج مفردا هل بالحج مفردا؟ فرجع الى انس لانه قال قال اولا هل بالحج العمرة ثم سأل ابن عمر فقال او هو سأل ابن عمر اولا وانه احرام الحج فجاء الى انس فقال هل بهما عليه الصلاة والسلام
2:20هل به ماء ثم رجع لابن عمر فنقله ذلك فقال له انه هل بالحج مفردا فلما رجع يا ناس قال ما تعدوننا الا صبيانا سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يهل بهما جميعا. لبيك حجا وعمرة
2:40وفي لفظ لمسلم من رواية عن بكر عبد الله المزني لبى بالحج وحده. لبى بالحج وحده. لكن هذه الرواية في ثبوتها الثابت عن ابن عمر من رؤية سالم انه لبى بالحج مفردا. اما لبى بالحج وحده فهذه ممن فرد بها
3:00باكر بن عبدالله المزني لان الثابت عن الصحابة عن عائشة وعن جابر وعن ايضا ابن عمر انهم ذكروا انه لبى انه حج متمتعا وذكروا انه حج مفردا عليه الصلاة والسلام. ولا
3:17بين كقولهم حج متمتعا وبين قولهم حج مفردا. لان لان عمل المتمتع عمل عملا للقارن يشبه عمل متمتع ان قيل متمتع بمعنى انه اخذ حجا وعمرة فهو كالمتع من جهة انه اكتفى انه اخذ نسكين في سفرة واحدة
3:44وان قيل ان القارن مفرد فهو يشبه المفرد لانه لان عمله عمل المفرد لا يزيد عليه. وهذا من فقه الصحابة رضي الله عنهم. وهذه احسن الطرق في الاخبار الثابتة عنهم
4:01الله عنهم في من قال انه حج متمتعا ومن قال انه حج مفردا وكل الذين قالوا انه حج متمتعا ثبت عنهم انهم قالوا انه حج مفردا وهذا في الصحيحين. وهذا يدل
4:18على سعة علمهم وفقهم لان التمتع نوعان. نوع خاص وهو التمتع الخاص بان تحرم بالعمرة في اشهر الحج ثم تتحلل منها ثم تحرم بالحج في اليوم الثامن آآ في الحج في اليوم الثامن
4:37ثم اه تتحلل من الحج في يوم النحر هذا التمتع الخاص والتمتع العام هو تمتع القران لانه يحرم بالحج والعمرة ولا يتحلل. فهو ليس تمتعا خاصا لم يحصل تحلل من محظورات الاحرام بين النسكين
4:57وحصل له وصف التمتع لانه جمع بين الحج والعمرة في سفرة واحدة ولانها للعمرة تجزئه عن الاسلام اما لفظة حج لبى بالحج وحده فهذه قد يفهم منها انه حج فحجا بلا عمرة. ولهذا قيل ان هذه اللفظة انفرد بها الراوي عن ابن عمر وبكر عند المزني
5:27الكبار من الصحابة ابن عمر وخاصة ابنه سالم لم يذكروا هذا انما ذكروا لبى بالحج مفردا لبى هدي مفردا وهذا هو الصواب ولعله رواها بالمعنى او انه اراد قوله بالحج وحده بمعنى انه عمل عمل الحج فلا تنافي بين روايات هذا
5:52الثابت عنه هو ما تقدم وجاءت الاخبار عنه عليه الصلاة والسلام في انه حج قارنا في الاخبار الصحيحة. كما قال انس وفي صحيح البخاري من حديث عمر انه عليه الصلاة والسلام قال اتاني جبرائيل فقال صلي في هذا الوادي المبارك وقل عمرة
6:15في حجة قل عمرة في حجة هذا صريح بانه عليه الصلاة والسلام لبى بالحج والعمرة وانه حج قارنا. وكذلك في الصحيحين من حديث في قصة علي رضي الله عنه انه جاء من اليمن ببدن
6:37فقال له عليه الصلاة والسلام لانه قد ساق الهدي معه ما بما اهللت؟ قال بما اهل به رسول الله صلى الله عليه وسلم قال امكث حراما او امكث حراما بمعنى ان لانه ساق الهدي ومن ساق الهدي فانه لا يتحل ولهذا لم في
7:00ابا موسى رضي الله عنه قال اهللت بما هل به قال له النبي عليه الصلاة والسلام بما اهللت؟ قال بما اهل به النبي عليه الصلاة والسلام قال هل سقت الهدي
7:10قال لا. قال فاحلل. قال وهذا متواتب الاخبار في امره عليه الصلاة والسلام. للذين لم يسوقوا الهدي وهم اكثر الصحابة بل الذين ساقوا الهدي معدودون معدودون منهم طلحة منهم علي رضي الله عنه كما في الصحيحين وطلحة وابو بكر وعمر اما
7:30عامة الصحابة رضي الله عنهم فانهم لم يسوقوا الهدي. وثبت في الصحيحين ايضا من حديث فاطمة رضي الله عنها انها قالت ما بال الناس حلوا ولم تحلل. صاير وعند مسلم حلوا من عمرتهم. ولم تحلل من عمرتك
7:50قال اني لبثت رأسي وقلدت هدي فلا احل حتى انحر. فلا احل حتى انحر وهذا ايضا صريح في انه عليه الصلاة والسلام حج حج قارنا وكما تقدم قال ان انه حج متمتعا فالمراد به التمتع العام
8:16وان من قال انه حج متمتعا قال انه حج مهردا. وجاء عن عائشة رضي الله عنها كما في الصحيحين ان النبي عليه الصلاة والسلام بين هذه الانساك خيرهم بين هذه الانساك بين الحج بين الافراد والقران والتمتع فمنهم من اهل بعمرة
8:36منهم من اهل بالحج ومنهم من هل بهما. فالذي هل بالعمرة هذا هو المتمتع. والذي اهل بهما هذا هو القارئ والذي اهل بالحج هذا هو المفرد وساروا على هذا ثم امرهم النبي عليه امر من لم يسق الهدي وهو في الطريق
8:59وقرب سارف امرهم عليه الصلاة والسلام ان يتحللوا. لكن كأن النبي لم يؤكد عليهم في الامر لكن امرهم ثم لما طافوا وسعوا طافوا طواف القدوم وسعوا سعي الحج اكد عليهم وامرهم وجزم بذلك وغضب عليه الصلاة والسلام
9:24حتى انه دخل على عائشة رضي الله عنها في صحيح مسلم وهو عليه اثر الغضب قالت من اغضبك يا رسول الله؟ ادخله النار الحديث وجاءني ام سلمة قصة في هذا ايضا رضي الله عنها امرهم واكد عليهم عليه الصلاة والسلام بالتحلل
9:44من من النسك الذي هم فيه. من النسك الذي هم فيه وهم وهو في حق من كان قارنا او مفرد من لم يشق الهدي وهم عامة الصحابة رضي الله عنهم. فتحللوا من عمرتهم رضي الله عنهم
10:04وبقوا حلالا وهذا في الصحيحين من حديث جابر ايضا حتى قالوا يا رسول الله يأتي احدنا عرفة وذكره يقطر منيا. قال انظروا ما امركم به. فلولا اني سقت الهدي لصنعت مثلكم وقال عليه الصلاة والسلام في الصحيح لو استقبلت من امري ما استدبرت لما سقت الهدي ولجعلتم
10:34عمرة ولجعلتها عمرة. وقالوا يا رسول الله يعني ليس بيننا وبين عرفة الا اربعة ايام او خمسة ايام فامرهم بالتحلل عليه الصلاة والسلام. وليس امرهم بالعمرة لاجل ان يبين لهم حل العمرة
10:54في ذي القعدة في اشهر الحج لا ليس هذا لان النبي عليه الصلاة قد اخذ عمره كلها في ذي القعدة انما ولماذا الصحابة رضي الله عنهم حصل منهم شيء من التوقف ورجو ورجو ان يخفف الامر او ان ينسخ
11:13فلما رأوا الجد والعزم بادروا رضي الله عنهم وتحللون. انما توقفهم هو لانهم كانوا لا يرون ان يكون تحلل بين النسكين. يعني قبل الحج هذا الذي استعظموه رضي الله عنهم. ليس
11:33نظامهم لاخذ العمرة في اشهر الحج لكن في ذي القعدة لكن استعظامهم هو انها عمرة ان يكونوا بعدها الحج نكون بعدها الحج. اما قول من يقول من الشراح ليبين حل العمرة
11:54في في هذا الشهر فهذا ليس بصحيح انما لاجل هذا ولهذا نفس جابر رضي الله عنه قال يذهب احدنا الى منى وذكره يقطر منى لان النبي امرهم بالتحلل تماما من جميع محظورات الاحرام. محظورات الاحرام فامتث
12:14رضي الله عنهم ما امرهم به وكان هذا الامر وكان هذا الامر في حقهم واجبا كان هذا امر بحقهم واجبا وكذلك في حق غيرهم انما هو عند لكنه عند جمهور العلماء امر على سبيل الاستفهام. كل من
12:33كل من احرم بالحج او احرم بالحج والعمرة. ثم جاء الى مكة فالسنة في حقه ان يتحلل. هذا هو السنة والاكمل والاتم التمتع على كل حال. ولو كنت اخذت عمرة قبل ذلك ولو كنت اخذت عمرة قبل ذلك فالتمتع
12:54على كل حال وهو ظاهر الاخبار والنبي عليه الصلاة والسلام لم يقل الا من كان اخذ عمرة قبل ذلك وكثير منهم اخذ عمرة قبل ذلك ولهذا كان هو الصواب لكنه على سبيل الاستحباب لا على سبيل الوجوب هذا هو قول اهل الحديث واختيار
13:16ابن القيم شيخ الاسلام رحمه الله ورأى ابن عباس واختاره من علاه القيم رحمه الله على الوجوب وانه ما طاف احد بالبيت حل والله اعلم