الأربعون التساعية الإسناد لإبن دقيق العيد - الحديث [ 23 ] - المسجد النبوي
0:00قال رحمه الله الحديث الثالث والعشرون وباسناده عن انس رضي الله عنه قال سئل انس رضي الله عنه عن الصلاة بعد العصر على كل مضرب عن عن الصلاة بعد العصر. قال وكنا على عهد رسول الله صلى الله عليه واله وسلم. نصلي ركعتين بعد غروب
0:20الشمس قبل صلاة المغرب. فقلت هل كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صلاهما؟ قال قد كان يراك لم يأمرنا ولم ينهنا. الحديث الثالث والعشرون عن انس رضي الله عنه
0:39وهذا الخبر رواه مسلم. قال سألت يقول مختار ابن فلفل انس بن مالك رضي الله عنه عن الصلاة بعد العصر الصلاة قال كنا نضرب على الصلاة بعد العصر والذي في مسلم ان عمر رضي الله عنه كان يضرب الايدي على الصلاة بعد العصر يعني هذا ممن
1:01لم يمتنع عن الصلاة بعد العصر. وفيه التأديب على المخالفات الشرعية والتعزير عليها وهذا دليل على ان عمر رضي الله عنه كان يرى ان الصلاة بعد العصر ينهى عنها وانها لا تجوز. هذا هو الصواب وهو قول جماهير العلماء
1:19والاخبار في هذا كثيرة بل متواترة في النهي عن الصلاة بعد العصر والصلاة بعد المغرب وثبت الاخبار في الصحيحين من حديث ابي سعيد الخدري من حديث ابي هريرة ومن حديث ابن عباس هذا في الصحيحين وجاء في صحيح مسلم من حديث عمرو بن عبسة ومن حديث عقبة
1:39ابن عامر في النهي عن الصلاة في ثلاثة اوقات حديث عقبة ابن عامر وكذلك في اخبار كثيرة خارج في الصحيحين كلها تدل على النهي عن الصلاة بعد العصر والصلاة بعد المغرب لانه وقت نهي
2:00ومن صلى فان صلاته لا تصح فان صلاته لا لا تصح يعني معنى انه ينبه يخرج منها ومن كان جاهلا فصلى ولم يعلم بعد ذلك فانه يؤجر بنيته اذ الاعمال بالنيات
2:16ولهذا لما صلى رجل الصلاة مرتين كما في كما عند ابي داوود وحديث سعيد الخدري رضي الله عنه في رجلين كانا مسافرين لم يجدا ماء فلم يجدا ماء تيمم وصليا وصليا
2:38فلما اه ماشي قليلا وجد الماء فاما احدهما فاعاد الصلاة. توظأ واعاد الصلاة والاخر لم يعيد الصلاة ثم سأل النبي سأل النبي عليه الصلاة والسلام ذلك فقال للذي لم يعد
2:55اصبت السنة والذي اعاد ماذا قال له نعم لك الاجر مرتين لك الاجر مرتين وهذا مع انه لا يشرع عادة الصلاة. لانك قال اصبت السنة. والواجب واتباع السنة. لكن قال للذي لم يعمل بالسنة
3:16مرتين هل عدم العمل السنة في اجل مرتين؟ لا وهذا امر ينبغي ان يتفطن له بمعنى انه قال اصبت السنة وقال لاحدهم لك الاجر مرتين. فلو قال انا سوف اعيد الصلاة حتى يكون حتى يؤجر عليها صلاة وصلاة
3:33يؤجر مرتين يؤجر مرتين يقال لا من فعل هذا عالما ففعلك خلاف السنة لكن هذا لماذا اصاب السنة؟ لانه اجتهد لانه اجتهد. فله اجره بصلاته في المرة الاولى واعادته للصلاة. واخطأ
3:58اه في يعني هو اصاب من جهة الاجتهاد من جهة الاجتهاد. لكن الاعادة في الاصل خلاف السنة في الاصل خلاف السنة ولين اجتهد الحاكم فاصاب فله اجر اذا اتحد الحاكم فصف له اجران
4:15واذا اجتهد فاخطأ فله اجر وهذا اثبت النبي عليه له اجر باجتهاده. المعنى له اجر واجتهاده. فلما اجتهد مرة اجتهد مرة فصلى ثم اجتهد مرة فصلى له اجره الثاني فله الاجر بصلاته لانه اجتهد لانه اجتهد. اما من كان عالم نقول لا النبي لم يكن يعيد الصلاة
4:39ومن اعاد الصلاة فصلى على خلاف هديه عليه الصلاة والسلام ولم وكان يصلي مرة واحدة وقال صلوا كما رأيتموني اصلي. في حديث ابن عمر عند ابي داود باسناد جيد وفيه في اخره انه قال لا صلاة وفي لفظ لا تصلوا صلاة في يوم مرتين. لا تصلوا صلاة في يوم
5:02المعنى من ادى الصلاة. من ادى الصلاة كما امر فانه لا يعيدها. انما تعاد اذا كان هنالك سبب موجب للاعادة من كونه لم يتوضأ او صلى قبل الوقت ونحو ذلك مع انه اذا صلى قبل ذلك فهو يؤجر على صلاته التي
5:26اخطأ فيها قال وكنا على عهد رسول الله نصلي ركعتين بعد غروب الشمس. بدلالة على مشروعية الركعتين بعد غروب الشمس. وان هذا هو الصواب. في دلالة على انه بين غروب الشمس بين اذان المغرب وبين اقامة صلاة المغرب ان بينهما وقتا
5:48حتى يتمكن من اداء الصلاة مع الجماعة كغيرها. وان كان الوقت الذي للمغرب ان يكونوا اقصر من غيره من الصلوات لما ثبت في الصحيحين من حديث رافع بن خديج رضي الله عنهما قال ان ان نصلي كنا نصلي مع النبي عليه الصلاة والسلام
6:13ثم نخرج فيبصر او فنرمي فيبصر احدنا موقع نبلة. ورواه مسلم عن بعض الصحابة عن انس او عن غيره ايضا المعنى انه يبصر موقعنا ابنه معلوم ان رمية النبل تكون بعيدة. وهذا لا يكون الا مع انفساح البصر. وانه
6:36يكون الظوء لا زال ولو كان عليه الصلاة والسلام يؤخرها فانه لا يبصر في العادة موضع قبل حينما يرمي لان الظلمة تكون قد عمت او يعني آآ شملت ظهرت وانتشرت
6:58ركعتين بعد غروب الشمس قبل صلاة المغرب وهاتان الركعتان ليستا راتبتين بل هي نفل مقيد ده في اللون مقيد قال فقلت هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاهما؟ قال قد كان يرى مصلاهما لم يأمرنا ولم ينهنا. وهذا الحديث في صحيح مسلم. في صحيح مسلم
7:21وقد ورد في المغرب احاديث صلاة المغرب احاديث كثيرة عنه عليه الصلاة والسلام تدل على مشروعية هاتين الركعتين ومشروعية ركعتين بين كل اذانين. الصحيحين من حديث عبد الله المغفل مزني انه عليه الصلاة والسلام قال بين كل اذانين صلاة بين
7:43كل اذانين صلاة بين كل اذانين صلاة. قال في الثالثة لمن شاء عند مسلم قاله بعد الرابعة. قال لمن شاء. قال لمن شاء. كراهية ان يتخذها الناس يعني سنة لازمة. في دلالة
8:04على الفرق بين السنن وانها تتفاوت. وان رتبها تختلف بالقوة فهناك سنن راتبة مقيدة وهي السن الرواتب. وهناك نوافل مقيدة قبل الصلوات قبل الصلوات وكذلك بعدها وهنالك نوافل وهنالك نوافل مقيدة في غير اوقات الصلاة كسنة الظهر
8:34وهنالك نوافل مطلقة وهو سائر الصلوات في جميع الاوقات الا في اوقات النهي لقوله عليه الصلاة والسلام لما اوقات النهي ثم صل في حديث عمرو بن عبسة لما قال فاذا ارتفعت الشمس فصل فان الصلاة محظورة مشهودة حتى
8:55الظل بالرمح فهي في كل وقت في كل مشروعة الا ما كان من اوقات النهي او اذا اقيمت الصلاة او اذا تظايق الوقت فانه يشرع اداء الواجب يشرع اداء الواجب
9:16قال هل كان رسول الله صلاهما؟ جاء في رواية عند ابن حبان انه عليه الصلاة والسلام كان يصليهما وسواء ثبتت يعني ولا يظر وثبت من قوله عليه الصلاة والسلام في قوله بين كل اذان وهذا يشمل
9:36كل الصلوات بين الاذانين اي بين الاذان والاقامة بين الاذان لان الاذان اعلام بدخول الوقت. والاقامة اعلام بحضور الصلاة. بحضور الصلاة المعينة وفي صحيح البخاري من حديث عبدالله المغفل المزني نص على هاتين قال صلوا قبل المغرب
10:00صلوا قبل المغرب صلوا قال في الثالثة قال في الثالثة لمن شاء وعند وهذا مطلق لكن المطلق يحصل او يحصل امتثاله باقل ما شرع ولا يشرع الا ركعتان لا يشرع ان توتر ان تصلي ان تتقرب بركعة واحدة الا الوتر. الا الوتر. ثم جاء هذا المطلق مقيد في رواية لابي داوود باسناد
10:34صلوا قبل المغرب ركعتين. صلوا قبل المغرب ركعتين. قال ركعتين نص على ركعتين اما ما جاء عند البزار برواية حيان ابن عبد الله عن ابن بريدة عن عبد الله المغفل المزني وفيه انه قال بين كل اذانين صلاة
10:58كررها ثلاث ثم قال الا المغرب فهذه رواية شاذة. الرواية الشاذة وقد تكون رواية من كرة اللي انها كما تقدم مخالف لانها انفرد بها هذا الراوي ولا يحتمل منه هذا ثم هي مخالفة لنص
11:16في حديث عبد الله المغفل في البخاري في قوله صلوا قبل المغرب. صلوا هذا امر واقل احوال الامر الاستحباب وثبت كما هنا ان في صحيح مسلم بل في عندي في صحيح مسلم زيادة يقول انس رضي الله عنه
11:37عن الركعتين بعد اذان المغرب لما سئل عنهما قال ان كان الداخل ليظن يعني الغريب الغريب الذي يأتي الى المدينة ويدخل المسجد وهو غريب ليس من اهل يدخل المسجد يظن ان الصلاة قد صليت
11:58من كثرة من يصليها ايش معنى هذا الداخل الى المسجد يظن ان الصلاة قد صليت من كثرة من يصليها نعم وش معنى هذا نعم السنة ماذا البعدية السنة البعدية نعم فهذا اه في دلالة ايضا ان الصحابة رضي الله عنهم كانوا يصلونها
12:25في المسجد او ان كثيرا منهم يصليها في المسجد وقد يكون هذا قبل علمهم بالحديث وارد في هذا الباب وهو في معناه افضل صلاة المرء في بيته الا المكتوبة حي جابر
12:46الا تتقوا بيوتكم وقبورا اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم ولا تتخذوها قبورا ولا تتخذوها بهذا المعنى المقصود انه كما تقدم كان الداخل يظن الصلاة قد صليت من كثرة من يصليها
13:10ومعلوم ان هذا يصلي ويفرغ وهذا ربما لتوه شرع وهذا يسلم وبين ان بينهما وقت وان النبي عليه الصلاة والسلام كان يقيم الصلاة بعد ذلك نعم نعم بعدنا المغرب بعد اذان المغرب بعد ما تقول الدعاء يعني يجتهد الانسان يقول يتابع المؤذن ويقول ما تيسر من ادعية ثم تصلي ركعتين
13:47نعم وهذا يشرع لكل احد لكل احد ان صلاها مثلا في بيته او صلاها في المسجد كله تحصل به سنة ولله الحمد نعم وجاء في عند البخاري قال لقد رأيت كبار اصحاب النبي سلم يصلونها رأيت كبار اصحاب النبي وسلم يصلون ايصلون
14:10هاتين الركعتين بعد المغرب يعني قبل المغرب نعم