استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق
0:00جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. يقول السائل شيخنا احسن الله اليكم. ما هو العرف والسنة في النظرة الشرعية؟ وهل يمكن ان تكون اكثر من مرة في العرف والسنة العرف هذا
0:21من القواعد التي ذكرها العلماء في قولهم العادة محكمة او محكمة بصيغة المفعول والفاعل كذا ما تصح العادة محكمة واختلفوا هل هنالك فرق بين العرف والعادة اوليس بينه فرق؟ على خلاف
0:42فقيل ان العادة تختص بالافعال. والعرف يقتص بالاقوال. والاظهر والله اعلم ان العرف مطلقا والعادة اخص مطلقا. والعادة فكل عادة عرفا وليس كل عرف عادة فالعرف اعم مطلقا والعادة اخص مطلقا. مثل الايمان والاسلام. فكل فكل مؤمن ومسلم وليس
1:16كل مسلم مؤمنة. فالايمان اخص مطلقا. والاسلام اعم مطلقا. وهكذا في كل شيئين كان احدهما داخلا فيه ويمثله اهل العلم بدائرتين دائرة صغيرة ودائرة كبيرة فالدائرة الصغيرة هي الاخص الدائرة الكبيرة هي الاعم هذا العموم المطلق والخصوص بخلاف العموم الوجهي والخصوص الوجه هو ان يلتقي
1:46افي شيء وينفرد كل منهما بشيء اخر مثل تقاطع الدائرتين في شيء فيتفقان في شيء تنفرد كل دائرة بشيء دون الاخرى. فالاصح والله اعلم في العرف والعادة ان العادة اخص
2:06ذلك ان العادة تكون في الغالب اللي عادة شخص او جماعة او نحو ذلك مثل عادة المرأة في حيضها مثل اعادة المرأة في حيضها ومثل يعني عادة بعض الناس حينما يعتاد شيئا يعلم منه هذا الشيء في يعني
2:29في في المناسبة في استقباله للناس ونحو ذلك. وهنالك اعراف اعراف اه وهو العرف العام بمعنى انه يكون للناس كلهم العرف يكون للناس كلهم. ولهذا العرف دلت عليه الادلة وعلى وعلى المولود كسوتهن رزقهن وكسوتهن بالمعروف. بالمعروف اي ما يعرف ما يعرف. واما قد
3:01خذوا العفو وامر بالعرف فليست من هذا الباب على الصح. هذه الاية ليست من هذا الباب على الصحيح. وان استدل بها بعضهم فالعرف هو ما يعرف في الشرع حسنه مما يعتاد الناس العمل به من الامور المباحة
3:21مثل مثلا ان تأتي الى صاحب العقار فتشتري منه دارا حينما تنتهي الصفقة فالمعروف ان لصاحب العقار سمسرة معروف قدرها هي ثابتة ولو لم يشترطها صاحب العقار. ولو قلت انت لم تشرط علي شيئا نلزمك بالعرف
3:49ولو قلت انا اعطيك هذا القدر نلزمك بالعرف. فلو اعطيته نصف المعروف المتفق عليه فانه يجب عليك ان تكمل الا ان يرضى. وهكذا عرف الناس مثلا في بعض المعاملات فيما بينهم في البيع والشراء. تأتي
4:09الى الخباز وتأخذ الخبز وانت ساكت وتظع المال وربما لا يكون موجود هذا عرف مع انه لم يجري منك قول ولم يجري منه قبول لم يجري من احد منكم قبول ولا ايجاب انما
4:29مجرد انك وضعت المال واخذت هذا الشيء بل ربما تأخذ وهو غير موجود يعني مثل ما يكون صاحب المخبئ او نحوه يعني مشغول بعجينه فترى انت الخبز ونحو ذلك فتأخذ حاجتك وتضع المال وهو
4:49وهذا احسن له. ولو انك دعوته وقلت خذ لاشغلته وهو يود ان لا تشغله بل انت تستفيد بانك تأخذ ولا تنتظر وهو ايضا يعمل في عمله الذي هو يعمله وهكذا. فهذا هو العرف. اما السنة
5:09ها امر اخر لا يعني العرف يجري مجرى القواعد الفقهية والسنة تتعلق في مبحث الحديث والاصول فالسنة عند اهل العلم هي قول النبي صلى الله عليه وسلم وفعله وتقريره وهمه ايضا على الصحيح
5:30في صفاته الخلقية هل هي داخلة في السنة؟ او ليست داخلة في السنة؟ ومقتضى عمل اهل الحديث في كتب الصحاح والسنة انها داخلة في السنة في السنة. ولذا ذكروا اخبارا كثيرة عنه عليه الصلاة والسلام في صفاته الخلقية وما كان
5:50في هيئته وصفته صلوات الله وسلامه عليه. المقصود ان هذه السنة هي قوله وفعله وتقريره وهمه همه الذي استقر عليه. لا همه الذي انصرف عنه الى شيء اخر. هذه هي السنة والسنة
6:10تشمل كل ما قاله وما فعله كما تقدم. لكن اصطلاح السنة عند الاصوليين عندهم في غير الواجب. الامر مشنون والمستحب. لكن السنة اعم. السنة اعم. ويقال هذا سنة. لكن هي في اصطلاح في في الاصل
6:33تشمل كل ما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام. ولهذا يقال هذا اعتقاد سنة في باب التوحيد. والعبادة نعم

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.