استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق

جعل الإذن من أجل البصر | الحديث 215 | ثلاثيات مسند الإمام أحمد

0:00الامام رحمه الله تعالى حدثنا سفيان عن الزهري عن سعد ابن سعد اطلع رجل من جحر في حجرة النبي صلى الله عليه وسلم ومعه بدرا فقال لو اعلمك تربوهنت به عينك. انما جعل الاستئذان من اجل البصر
0:20نعم. وهذا الحديث ايضا في الصحيحين باسناده كما تقدم وفيه انه عليه الصلاة والسلام اراد كان معه مدرى يحك به المدرى اما مثل المشط او يكون مثل النصل الذي يحك به الرأس ونحو ذلك
0:42فقال لو اعلم انك تنظر اطعمت به عينك يعني قصدت النظر حصاد النظر من الجحر انما يدعو الاستئذان من اجل البصر. وثبت ايضا في الصحيحين من حديث انس هذا المعنى وانه عليه الصلاة والسلام
1:02جعل يخجل رجلا ينظر من صائر الباب اراد ان يطعنه عليه الصلاة والسلام هو والمعنى انه يجوز مثل هذا. انه يجوز منها. فالقصة وقعت عن هذين الصحابيين. وفي الصحيحين من حديث ابي هريرة رضي الله عنه لو ان امرأ اطلع عليك
1:30ففقعت عينه فلا جناح عليك فلا جناح عليك هدا ورد هدر ايضا في الرواية الصحيحة وكذلك ايضا مما يدل على انه هدر رواية مسلم. فقد لان الجمهور او كثير من اهل العلم قالوا انه قال فلا جناح عليك يعني لا اثم عليك
1:53لكن لا يلزم من كونه نفي الاثم نفي القصاص او نفي وجوب وجوب الدية في هذا القصاص او الدية لان هذا من باب الاسباب نفي الجناح من باب الاحكام الشرعية
2:15وهذا وضعية فقالوا نفي الاثم لا يلزم النفي ما يترتب على هذا السبب لانه لا ملازمة بين هذا وهذا كون الانسان غير اثم مثل ما يضمن ان الصغير مجنون والصغير ونحو ذلك والساهي
2:30في باب الاحكام الوضعية. لكن نقول انه جاء صريح يدل على نفي آآ القصاص او الدية لما عند مسلم فقد حل لهم ان يفقأوا عينه ايضا جاء عند ابي داوود بسند صحيح ابي هريرة انه عليه السلام قال فعينه هدر
2:53مهدرة عند ابي داود وعند احمد والنسائي ايضا باسناد صحيح فلا قصاص ولا كفارة ولا قصاص ولا كفارة. هذي صريحة ريحة في هذا ثم ثم ايضا رواية الصحيحين الصحيحين انه عليه السلام
3:15لو ان فقعت عينا فلا جناح عليك على هذا لماذا؟ لان النبي سكت عن سكت عنه. ولو كان يجب شيء من ذلك لما سكت عليه الصلاة والسلام من المقام يحتاج يقتضي البيان يحتاج البيان وتأخيره الى وقت الحاجة لا يجوز
3:36وسكوته يدل على انه هدر اذ لو كان لان المقام يحتاج الى بيان ولا يعلم الا من جهته عليه الانسان واذا قلنا ان هذا واجب نسبنا اليه ذلك عليه السلام
3:49ولو قيل ان هذا من جهة الادلة العامة نقول هذا ورد دليل خاص في هذه القصة الخاصة امر بامر ورد فيه التعليل بهذا ورد فيه التعليل ولهذا في نفس الصحيحين هنا انما يجعل الاستدلال من اجل البصر
4:08انما جعل الاستئذان من اجل البصر وقوله انما من اجله البصر يبين ان هذه العلة هذا تخصيص على العلة ولهذا ورد عند ابي داوود باسناد جيد اذا دخل البصر فلا اذن
4:27انسان ملأ عينيه من بيت ثم استأذن وكانت تستأذن انت الان ملأت عينيك هذا لا يجوز يحرم عليك ان تنظر الا اذا كان الباب مفتوح مثلا في هذه الحالة هذا له حكم اخر
4:50وان كان الاصل ان انه حينما يكون هناك عورة لا يجوز ان ينظرا اليها وجاء في رواية عند ابي داوود والترمذي انه عليه الصلاة والسلام قال لا يحل لمسلم ان ينظر في جوف بيت امرئ مسلم
5:04فمن نظر وقد دخل لينظر في جوف بيت امرئ مسلم. فمن نظر فقد دخل كله يبين المعنى والعلة انما جعل استئذان من اجل البصر وهذا الحديث يذكره علماء الاصول في التنصيص على العلة
5:27دلالة على العلة والقياس لان العلة احد اركان القياس العلة احد اركان عندنا فرع واصل وحكم وعلة والامر على العلة اربعة اركان. واذا وجد علة وهذا هو الاصل والعلة الاصل هذا الشيء
5:49هذه علته والحكم التحريم او الوجوب التحريم الفرع ما يلحق به ما يلحق بانه الانسان من اجل البصر. ولهذا اختلف العلماء في بعض الاحكام تلحق به لو جعل يستمع باذنيه
6:12اسند رأسه الى الباب او الى الجدار يصل منه الصوت ونحو ذلك وجعله يستمع. هل هو مثل النظر ويجوز ان يضربه ويطعنه في اذنه او لا الاظهر انه ليس العين
6:32وكذلك اذا كان الباب مفتوح ونظر الاظهر ليس وهذا واضح يعني الحديث ورد في من ينظر من شق او جحر او خرق مدور ونحو ذلك المقصود اي شيء يكون في صائر الباب ينظر منه
6:51اما حينما يكون الباب مفتوح فهذا التفريط من صاحب البيت صح البيت بعض المستثنى اذا كان لمن ينظر له محرم فيه لكن الصواب انه لا يجوز هذا هو الظاهر مطلقا
7:08انت قوله انما البصر واظح في التعليم واضح في الحكم الذي اشاره العلماء وهو مسألته تنصيص على العلة وانها ثابتة في الشرع بادلة كثيرة نعم هذي وقعة فيها خلاف كما لو كان ينظر من السطح مثلا
7:38اذا كان ينظر مثلا من السطح او نحو ذلك ينظر من بيته ونحو ذلك فقالوا اكثرهم على انه لا يلحق لان الذي اه يعني يأتي ينظر من شق لا يمكن يتحرج منه
7:58لكن اللي ينظر من فوق او نحو ذلك هذا يمكن يتحرج منه ويمكن مثلا ان يرى نحو ذلك والذي ينظر مثلا من بعيد مثلا من نافذة ليس كالذي ينظر مثلا من شق الباب
8:10صائر الباب فهو ليس في المعنى والحكم ومنهم من من الحقه به لكن علة تضعف واذا ضعفت العلة الفرع يعني ان هذه العلة وجود الفرع اقل لا تلحقوا العصر الى ضاعوفات لا بد ان تكون مساوية. لا بد ان تكون العلة في الفرع مساوية
8:36التي في العصر نعم نعم الله اعلم لكن الالة ما يمكن لن يحصل فيها طعن. يصير بعيد عنه كيف يطعنه قد فاتت انتهى فات الان لكن في حال النظر اذا فات مثل مثل الواقع في المنكر. مثل واقع في المنكر
9:17ثم هذا ايضا يرى يعني يرى لكن قد يكون بعيد مثلا قد يكون بعيد لكنه مثل ما تقدم يعني لا يمكن مثلا ان يدفعه لبعده لا يمكن ان يدفعه لبعده
9:41والغالب انه اذا نظر يكون اما ان ان يكون الذي ينظر اليه يكون في مكان براح مثلا في بر ونحو ذلك يعني اه بعيد عني ينظر الي في الكاميرا مثلا طريق شق او صائر خاصة من مكان بعيد ها
10:01الا اذا كان في مكان ظاهر هذا ليس لا يأخذ حكم البيت الانسان في بر او في طريق لان الذي في برو او طريق هو عليه يحتاط نفسه فاذا ظهر شيء من حرمات فهو مفرط لكن في بيته انسان
10:17انسان في بيته ويخلو بنفسه وقال يستر في بيتك مثلا مع اهلك ونحو ذلك هو في بيته الان لكن الذي في البر ونحو ذلك عليه يحتاط فان حصل شيء يكون تفريطا منه
10:32مثل مثلا يعني كشف العورة ونحو ذلك كشف العورة مثلا في يعني امام الناس وكذلك اذا كان وحده نحو ذلك نعم كيف لا ما تولد عن المأذون فغير مظمون القاعدة الشرعية ما تولد عن المأذون
11:04غير مضمون المقصود انه اذا اذا اخطأ فيتحمل خطأ اخطأت امريكا ومثله مثل سائر الاحكام متعلقة بالخطأ

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.