استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق

التعليق على باب الأذان من البخاري للشيخ ابن عثيمين 28

0:16ثلاثة باب هل يصلي الامام بمن حضر؟ وهل يخطب يوم الجمعة في المطر حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب قال حدثنا حماد بن زيد نعم قال حديثنا عبد الحميد نعم
0:36قال حدثنا عبد الحميد صاحب الزيادي قال سمعت عبدا قال سمعت عبد الله ابن الحارث قال قال خطبنا ابن عباس في يوم ذي ذي ردغ فامر المؤذن لما بلغ حي على الصلاة قال قل الصلاة في الرحال. فنظر بعضهم الى بعض فكأنهم انكروا
0:58فقال كانكم انكرتم هذا ان هذا فعله من هو خير مني. يعني النبي صلى الله عليه وسلم انها عزمة واني كرهت ان احرجكم وعن حماد عن عاصم عن عبد الله ابن الحارث عن ابن عباس نحوه غير انه قال نحبه كل نحوه نحوه عندي. نعم
1:22غير انه قال كرهت ان كرهت ان اؤثمكم فتجيئون تدوسون الطين الى ركبكم حدثنا مسلم هذا هل يصلي الامام بمن حضر وهل يخطب يوم الجمعة في المطر شف شرح قال ابن حجر رحمه الله تعالى قوله باب هل يصلي الامام بمن حضر؟ اي مع وجود العلة المرخصة للتخلف فلو
1:57فكلف قوم حضور فصلى بهم الامام لم يكره. فالامر فالامر بالصلاة في الرحال على هذا للاباحة لا للندب ومطابقة ذلك لحديث ابن عباس من قوله من قوله فيه فنظر بعضهم الى بعض
2:14لما امر المؤذن ان يقول الصلاة في الرحال فانه دال على ان بعظهم حضر وبعظهم لم يحضر ومع ذلك خطب وصلى بمن حضر. واما قوله وهل يخطب ناموا في المطر فظاهر من حديث ابن عباس وقد وقد تقدم الكلام عليه في في الاذان ايضا. وفيه ان ذلك كان يوما
2:38الجمعة وان وان قوله انها عزم اي الجمعة. واما نعم مشهد واما مطابقة حديث ابي سعيد اقرأ يا شيخ؟ نعم واما مطابقة حديث ابي سعيد فمن جهة ان العادة في يوم المطر ان يتخلف بعض الناس. واما قول بعض الشراح يحتمل
3:02ان يكون ذلك في الجمعة فمردود. لانه سيأتي في الاعتكاف انها كانت في صلاة الصبح وحديث انس لا ذكر للخطبة فيه. ولا يلزم ان يدل كل حديث في الباب على كل ما في الترجمة
3:18طيب ترى المعنى انه اذا رخص للناس ان يصلوا في بيوتهم من اجل المطر وحضر بعضهم فلا حرج ان يصلي من حضر وهذا واظح لا غبار عليه لكن بقي ان يقال ولا يجوز لهؤلاء الحاضرين ان نؤنب المتخلفين
3:43او يقول تخلفتم او يفخروا بانفسهم عليهم لان المتخلفين تخلفوا بالرخصة وقد يكون المتخلف بالرخصة افضل من الذي تكلف وحضر كما جاء في الحديث ان الله يحب ان رخصه وقوله هل يخطب يوم الجمعة
4:05في المطر هذا استفهام لبيان تطبيقه على الواقع لا لان العلماء مختلفون في هذا لانه لا خلاف ان ان الامام يخطب يوم الجمعة والمطر نازل كما سيأتي في الحديث لكنه رحمه الله اراد ان
4:26ترجم بما هو واقع نعم نعم. نعم اي له قائد لعله اراد مع قائده نعم الاشارة الاشارة ان شاء الله بعض الناس ان يسلم بصوت مسموع ويكون قليل ويرفع يده ولا حاجة لا حاجة هذا زيادة
5:05السنة عدم الرفع اذا كان اذا كان المسلم عليه يسمع السنة لا يرفع يده لكن لعل بعظ الناس جرت عادته بهذا واتخذها كذلك لا لا التشبه الاقتصار على فقط نعم خالد اخواننا فيما سبق ان نصلي في بني خالد ثم بعد الاذان لانه لا نسقط من جمع الاذان. نعم نعم
5:29وهنا اسقط من بعضهم الان ما هو صريح قال فلما بلغ حي على الصلاة ايه قال قل صلوا اي لكن هذا قال اقول بعدها قال ادخل في موضعه. في احتمال
5:46في اهتمام فمن نظر الى عموم الاذان قال لابد ان يكمل ثم يقول الصلاة في حال او بعد ان يقول حي على الصلاة يقول الصلاة رحال ومن نظر الى المعنى وقال حي على الصلاة يعني اقبل اليها في مكانها
6:00قالت اجعل بدنه وحي على الصلاة لا يلزم ان يكون الحضور الى المكان قد يكون حي على الصلاة اي اقامتها كما في الاقامة حي على الصلاة الاقامة انا ذكرت لك الجواب قبل قليل
6:15انه هذا او هذا الله اعلم قد دهن مسلم بنو إبراهيم قال حدثنا هشام عن يحيى عن ابي سلمة قال سألت ابا سعيد الخدري قال سألت ابا سعيد الخدري فقال جاءت سحابة فمطرت حتى سال السقف وكان من جريد النخل فاقيمت الصلاة فرأيت
6:36رسول الله صلى الله عليه وسلم يسجد في الماء والطين حتى رأيت اثر الطين في جبهته. اللهم صلي وسلم هذا في في رمضان فان النبي صلى الله عليه وسلم اعتكف
6:51في رمضان اول ما اعتكف في العشر الاول ثم اعتكف في العشر الاوسط تحريا لليلة القدر ثم قيل له انها في العشر الاواخر رآها في المنام فخطب الناس وقال اني اريد
7:10هذه الليلة واني رأيت اني اسجد في صبيحتها بماء وطين اي على ما نعطيه فامطرت السماء ليلة واحد احدى وعشرين فصلى النبي صلى الله عليه وسلم الفجر فسجد في الماء والطين
7:30على الماء والطين حتى رؤي ذلك في جبهته صلوات الله وسلامه عليه نعم نعم شيخ في الحديث هذا هذه حديث دليل على بدائية اتخاذ الامام سجادة بدون مأمومين بدون ايش
7:50اتخاذ الانفراد لما بالسجادة. نعم. غير المأمومين في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام ما كانوا يصلون على السجاد لا الامام ولا المأمومين اذا قول عائشة في سنن ابي داوود نعم اما اذكر هذا الحديث
8:05قالت له يعني خميس اسلم عليها او عصيب نعم هذا ما هو في ما هو في صلاة الجماعة كان يصلي على الخمرة وهي عبارة عن سفيف من حصيل النخل منخوص النخل
8:24لكن صغيرة لا تسع الا يديه وجبته نعم واذا قعدنا نستضيف واذا ايش تعذر هل يخلفه احد؟ ايه نعم يخلفه احد مثل ما يخلف في الصلاة الصحيح ان الجمعة تنعقد بثلاثة
9:01اخذ ثلاثة ان العلم في هذه الامور المشقة والحرج في وقتنا هذا وكأنها زالت توفير امور كثيرة بحيث انها اصبحت ايش توفره الناس امور يتوقعون بها من البرد والحر والمطر وقرب المساجد الى غيرها من اه ما هو كل الناس
9:27بعض الناس صحيح عندهم سيارة نعم وكذلك قريبين من المسجد لكن يوجد من من عنده مشقة نعم عبد الرحمن خلاص انتهى هل تجب عليه الصلاة؟ يتوفر عن الاثنين المانعة للحرج
9:49الحكم يدور مع ايش هذا الجواب. سم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال الامام ابو عبد الله البخاري رحمه الله تعالى حدثنا ادم قال حدثنا شعبة قال حدثنا في اي باب نعم
10:12في باب هل يصلي الامام بمن حضر؟ وهل يخطب يوم الجمعة في المطر؟ نعم حدثنا ادم قال حدثنا شعبة قال حدثنا انس قال حدثنا انس الدسيري ابن سيرين قال قال سمعت انسا يقول قال رجل من الانصار اني لا استطيع الصلاة معك وكان رجلا ضخما فصنعني النبي صلى الله عليه وسلم
10:39فدعاه الى منزله فبسط له حصيرا ونضح طرف الحصير فصلى عليه ركعتين. فقال رجل من ال الجارود لان اكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى؟ قال ما رأيته صلاها الا يومئذ
10:58الشاهد من هذا الحديث قوله هل يصلي الامام بمن حضر؟ هذا الظاهر وهو خفيف الواقع ما اتكلم في الشرح اذكر شرعا تترشح. نعم قوله قوله في حديث انس قال رجل قال رجل من الانصار قيل انه عتبان ابن مالك وهو محتمل لتقارب القصتين لكن لم ارى ذلك صريحا
11:36وقع في رواية ابن ماجة الاتية انه بعظ انه بعظ عمومة انس وليس عتبان وليس عثمان عما لانس الا على سبيل مجاز لانهما من واحدة وهي الخزرج لكن كل منهما من بطن. قوله معك اي في الجماعة في المسجد. قوله وكان رجلا ضخما اي سمينا
11:58وفي هذا الوصف اشارة الى علة تخلفه. وقد عده ابن حبان من الاعذار المرخصة في التأخر عن الجماعة. وزاد عبد الحميد عن انس واني احب ان تأكل في بيتي وتصلي فيه
12:13قوله فبسط له حصيرا سبق الكلام فيه في حديث انس في اوائل الصلاة في باب الصلاة على الحصير. قوله فصلى عليه ركعتين عبد الحميد فصلى وصلينا معه قوله فقال رجل من ال الجارود في رواية علي ابن الجعد عن شعبة الاتية للمصنف في صلاة الضحى
12:33فقال فلان ابن فلان ابن الجارود وكأنه عبد الحميد ابن المنذر ابن الجاؤود البصري وذلك ان وذلك ان البخاري اخرج هذا الحديث من رواية شعبة واخرجه في موضع اخر من رواية خالد بن حداء كلاهما عن انس بن سيرين عن عبد الحميد بن المنذر بن الجاروري عن انس واخرجه
12:53ابن ماجة وابن حبان من رواية عبد الله ابن عوف عن انس ابن سيرين عن عبد الحميد ابن المنذر ابن الجارود عن انس فاقتضى ذلك ان في رواية البخاري وهو مندفع بتصريح انس ابن سيرين عند سبع عنده بسماعه من انس
13:10فحينئذ رواية ابن ماجة اما من المزيد في منتصف الاسانيد واما ان يكون فيها وهم لكون ابن الجارود كان حاضرا عند انس لما حدث في هذا الحديث وسأله عما سأله من ذلك. فظن بعض الرواة ان له فيه ان له فيه رواية. وسيأتي الكلام على فوائده
13:30في باب صلاة الضحى ومطابقته لهذه الترجمة اما من جهة ما يلزم من الرخصة لمن له عذر ان يتخلف عن الحضور ان ضرورة مواظبته صلى الله عليه وسلم على الصلاة بالجماعة ان يصلي بمن بقي واما من جهة ما ورد من طريق
13:50عبد الحميد المذكورة حيث قال انس فصلى وصلينا معه فانه مطابق لقوله وهل يصلي بمن حضر؟ والله اعلم هذا اقرب هذا اقرب لك للرواية يصلي معه ليست موجودة في البخاري هنا
14:08نعم نعم يا سليم نعم وبعدين في بارك الله فيك قضايا الاعيان يا سليم. هذا اجعلها عندك قاعدة. قضايا الاعيان ليس لها عموم كهذا الرجل الاعمى الذي لم يرخص لم لم يرخص له الرسول عليه الصلاة والسلام لعله علم من حاله
14:40انه ليس له وجه في ترخيصه له واما هذا الرجل الضخم الذي يمشي بتعب شديد او عثمان بن مالك ايضا مع بعد عن مسجد النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم
14:54فهؤلاء رخص لهم فقظايا العيان لا ليس لها عموم لانه قد يكون فيها ملابسات ما ندري عنها نعم فنرجع ايش؟ الى القواعد العامة وهي انه مثلا حصل مشقة في الحضور الى المسجد فانها تسقط الجماعة

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.