قصر الصلاة للمسافر | الحديث 158 | ثلاثيات مسند الإمام أحمد
0:00قال الامام احمد رحمه الله حدثنا سفيان قال سمعت ابراهيم ابن الميسرة وحدثنا محمد بن المنكدر سمعتهما يقولان سمعنا انس رضي الله عنه يقول صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة اربعا. وبذي الحليفة ركعتين
0:20وهذا الحديث اسناده على شرطين. سمعت حديثنا سفيان بن عيينس سمعت ابراهيم ميسرة المكي وثيقة من رجال الشيخين. وحدثنا محمد بن كدر يقول سفيان سمعتهما سمعت ابراهيم محمد يقولان محمد بن كدر وابن هدير التيمي رحمه الله وامام مشهور روايته كثيرة
0:42في الاخبار. يرحمك الله. يرحمك الله ومما ذكر او ذكر في ترجمته رحمه الله انه كان مع قوم قد غزوا في الصائفة يعني ايش معنى الصائفة عندهم؟ الغزو في الصيف معلم الصيف شدة الحر
1:02فبينما هم يسيرون اذ قال رجل من القوم اني اشتهي جبنا رطبا جبن رطب فقال محمد ادعوا الله سل الله سل ربك فانه على ذلك قادر سبحانه وتعالى اذا ساروا فوجدوا مقتلا جبن مكتلن من جبن
1:34فلما اخذوا هذا الجب رطب قال بعضهم ليت معه عسل معه عسلا قال انظر ادعو الله فان الله على ذلك قادر فساروا. فلم يلبثوا ان وجدوا فاقرة عسل يعني ايه نائم ممتلئ عسانه. وجدوا الجبن والعسل
1:57هذا ذكره ابن شيبة رحمه الله في كتاب المعرفة والتاريخ لمن المعرفة والتاريخ؟ يعقوب الحسن ها يعقوب الحسن البسوي هو كتاب عظيم الاحسن الان يعقوب بن سفيان اي هذاك الحسن بن سفيان النسوي هذاك الحسن بن سفيان النسوي
2:23ويعقوب سفيان متقدم على الحسن بن سفيان توفي سنة من سبعة وسبعين ومئتين ونحو ذلك اثنى عليه ابن القيم رحمه الله ثناء عظيم سمعتهما يقولان سمعنا انسا رضي الله عنه يقول صليت مع النبي وسلم وانس تقدم ذرار رضي الله عنه
2:45ومن مناقبه التي لعلها تقدمت وان كانت لم تتقدم فهي قصة ذكرها ابن سعد بسند حسن وهي من اثر دعوة النبي عليه الصلاة انه دعا له ان يبارك الله له في ماله وولده. وفيه ان كهرمانه الخادم قال له ان
3:05البستان او النخل قد عطش قل الماء فتوضأ انس رضي الله عنه ثم خرج وصلى ثم دعا ربه ثم اجتمع السحاب ثم امطرت وصب الماء في بستانا فامر من ينظر فلم يرها جاوزت بستانا
3:27بقدير رضي الله عنه وهذه اسنادها جيد عند ابن سعد رحمه الله صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم. بالمدينة اربع بالحلو ركعتين. وهذه وهذا في الصحيحين. وقد جاءت ايضا برواية في الصحيحين انه
3:46خرجوا مع النبي عليه الصلاة والسلام من المدينة الى مكة المدينة الى مكة. يصلي ركعتين حتى رجعوا كم لبث؟ قال عشرا. عليه الصلاة والسلام يعني لبثه اراد اراد لبثه في مكة هذا راد لبثه في مكة
4:06ما حسب طريقه من المدينة الى مكة ورمى طريقا من من المدينة من مكة الى المدينة انما اراد في مكة وهذا واظح لانه على عليه الصلاة والسلام قدم صبح رابعة وخرج فجر الرابع عشر عليه الصلاة والسلام يوم الاربعاء. يوم
4:26الاربعاء نعم عشرا نعم صلي ركعتين نعملو على لي في الرواية ركعتين يمكن عاد المقصود هو ركعتين او نقصر او المعنى واحد صلي ركعتين ركعتين قال ان صليت مع النبي بالمدينة الاربعة وبالحليفة ركعتين. فيه دلالة على قول الجمهور انه لا يوصل لا يصلي
5:07بعد السفر ركعتين حتى يخرج واذا ضربتم فليس عليكم ان تقصروا من الصلاة. انه ما دام في البلد لا يقصر هذا قول عامة اهل العلم كذلك لا يفطر. هذا قول عامة اهل العلم وجاه في الفطر عن اسحاق وجماعة انه يفطر. وبعضهم ايضا ربما الحق بها الصلاة
5:27وسدلوا بحديثين حديث ابي بصرة عبيد ابن جبر في بصرة في سند الكلام وايضا لا دلالة فيه لانه قيل الست ترى البيوت؟ قال سنة وهذا لا اشكال الانسان يقصر ولو يرى البيوت يفطر ويرى انما الحديث الاخر هذا عند ابي داوود حديث اخر حديث انس رضي الله عنه محمد ابن كعب
5:52سليم القربي ابو حمزة متابعي جليل اه رضي الله عنه اه وفيه انه اه قال جئت انس وهو يريد السفر وقد رحلت رحلته او رحلت راحلته ولبس ثياب السفر فدعا بطعامه في رمضان فدعا بطعامه فافطر
6:15قد سنة؟ قال سنة. يعني افطر قبل ان يخرج. وهذا الحديث رواه المنطلقين طريق آآ والد علي مديني عبد الله ابن جعفر السعدي ضعيف لكن رواهم طريقا اخر وهو صحيح
6:34هذا محتمل هذا محتمل جمهور العلماء على انه لا قصرك ما لا فطر لظاهر السنة ولظاهر القرآن واذا ضربتم في الارض ولان الفطر ايظا في رمظان كما قال سبحانه فمن كان منكم مريظا عدة من ايام اخر. وانه يكون في السفر
6:57نعم ليس فيه اجماع ليس فيه اجماع فيه خلاف حكى ذكره الترمذي وغيره نعم جاء في رواية عند مسلم انه قال خرجنا من مكة من المدينة الى مكة وهذا يبين ان خروجه
7:20ان خروجه في حجة الوداع وفي هذا الخبر دلال على مشروعية الصلاة ركعتين. وهذا هو السنة وهل يجب ان يصلي ركعتين الرباعية او هو الافظل او مباح على خلاف. اقوال كثيرة في المسألة. الصواب انه
7:46نحب سنة مؤكدة. قصر الصلاة انه سن بخلاف الوتر فهو بحسب الحاجة. فالفطر في رمظان للمسافر فالفطر للمسافر في رمظان مثل جمع للحاجة فليس للرخص السفر كما ان المقيم يفطر عند الحاجة لمرض وكذلك يجمع
8:10ولا القصر لا يقصر المريض. القصر القصر من خصائص السفر. فلهذا كان سنة مطلقة سنة راتبة. اما اما الجمع وذلك الفطر سنة عارظة والخلاف وافضلهما ايسرهما هذا هو قول عمر ابن عبد العزيز وابن المنذر واسحاق ابن راهوي رحمة الله عليه ما هو الافضل في
8:36افضل الايسر من الفطر او السوق به تجتمع الادلة لمن انصف اذا نايف. حين ينظر اليها. اما القصر فهو سنة مطلقة على كل حال الا لمن صلى خلف المقيم فانه يتم الصلاة وهذا من ادلة عدم وجوب الاتمام
8:56عدم وجوب القصر لانه لو كان يجوز لو كان القصر واجبا لم يتم الصلاة خلفه والمقيم وان كان نزع في هذا نزع في هذا في الصلاة خلف الامام فقد يترك المأموم بعض الشيء الواجب تبعا لامامه
9:18قلة عدم وجوب القصر ما ثبت في الصحيح عن ابن مسعود وعن عثمان وعن عائشة عثمان اتم الصلاة وعائشة تمت الصلاة. وابن مسعود اتم تبعا لعثمان رضي الله عنه وسلم ان ثبت عنه ايضا انه اتم الصلاة قال حسبنا من المربع ركعتان وكذلك قال
9:45ابن مسعود رضي الله عنه. وكذلك تأولت عائشة. وتأول عثمان رضي الله عنهم. ولم ينكر عليهم الصحابة انما بينوا من ظاهر حال من ان الاكمل والاتم هو القصر. انه لا الاتمام وانه السنة
10:05الراتبة والمستقرة عنه عليه الصلاة والسلام ثم هنا مسألتان بحث العلماء انه من اطول المسائل في هذا الباب وهو مدة القصر وزمان القصر مدة القصر يعني المسافة التي تقصر فيها الصلاة والزمن الذي يقصر فيه الصلاة. اما ما يتعلق
10:31الزمن فهو اوظح من المسافة او المدة لان الادلة واضحة بينة ورجحانها ظاهر فيما يتعلق بالزمن فالترجيح فيها اظهر اما هي التي موضع خلاف المسافة المسافة. ولهذا لا يكاد يستقر من يتكلم في هذه المسألة قول
10:57بل غاية الامر اجتهاد بهذه المسألة فلا ينكر فيها الا ينكر فيها. والصحابة اختلفت عنهم الاثار في هذا الباب. والذين ذهبوا الى القصر مطلقا قالوا ان مسافة لم تحد في الشرع بل جاءت مطلقة والقاعدة الشرعية ان ما جاء مطلقا في النصوص فانه يبقى على اطلاقه لان اللفظ اما ان يكون له
11:22في الشرع او حد في العرف او حد في اللغة فاذا لم يأتي له حد للغة ولا حد في العرف فيبقى على اطلاقه. مثل مسمى الصلاة مسمى الوضوء مسمى الماء للشرع مسمى الخوف في الشرع الى غير ذلك من المسميات الشرعية التي جاءت مطلقة. فلا يقال ان
11:47مدة السفر لمن خرج مثلا مسيرة يومين. او مسيرة يوم او مسيرة ثلاثة ايام. او يقال مثلا مسألة ثمانية مسيرة ثمانية واربعين ميل هاشمي او اكثر او اقل والمسألة فيها خلاف كثير قالوا انه لو كان
12:07هذا حد محدود لبينه النبي عليه الصلاة والسلام. ثم ايضا معرفة تحديد الارض وقياسها بالامتار نحو ذلك هذا لا يكاد يعرف الا خاصة الناس ثم بالتقريب او غير ذلك مما يبين ان تقديرها
12:28في مسافة معينة لا دليل عليها. لكن يؤخذ من الادلة ان ما كان قريبا من البلد فانه لا قصر فيه والنبي عليه الصلاة والسلام قصر معه الصحابة اهل مكة قصروا في عرفة
12:45ولم يقصر عليه الصلاة والسلام لما ذهب الى قبا. واهل العوالي واهل قباء اذا جاءوا الى المدينة لا يقصرون الصلاة. فدل على الفرق بين المسافتين والنبي عليه الصلاة والسلام قال لا تسافروا المرأة امرأة مسيرة ثلاثة ايام. مسيرة يومين مسيرة وكلها في الصحيحين. ثبت باسناد صحيح عن ابي هريرة عند
13:05مسيرة بريد ومن عرفة ومن مكة من الكعبة الى عرفة مسيرة بليد اثني عشر ميل من عشرين كيلو وجاء البريد بهذا اقراره عليه السلام لهم حينما صلوا لان هذا هو الظالم وصلوا معه وقصروا وجاء ذكر البرية
13:25في مسيرة سفر المرأة وجاء الحين ابن عباس لا تسافر امرأة ولم يذكر قيدا عليه الصلاة والسلام بل مسمى السفر ثم قال مسيرة يوم لا وفي الحديث قال لا تساوي مسيرة يوم
13:44الا بعد محرم ومعلومة ان المعنى انها لا تخرج فدل على ان مسيرة يوم سفر قد ينازع في هذا يقال ان المرأة لا تخرج وان لم يكن الخروج سفرا مسيرة آآ
14:00تسفروا فيها آآ خارج البلد الا مع الاحرار الا ما كان من عمل البلد وقريب من البلد فقد كان نساء الصحابة يخرجن الى المناصع كما كانت تخرج عائشة رضي الله عنها ومن مصدح الى المناصع وكانوا يخرجون من ليلة وهي مسافة يعني
14:20قد تتجاوز الميلين نحو ذلك. وكذلك ايضا كانت اسماء بنت عميس رضي الله تذهب الى مكان او النخل الذي بستان الذي فيه خيل الزبير قالت وكان مني على ثلثي فرسخ والفرسخ ثلاثة ابيال
14:40يعني مسيرة ميلين كانت تخرج رضي الله عنها. ولم يكن يخرجن بمحرم فالمرأة في هذه المسافة لا يلزم. انما ما كان فوق وذلك هل يقدر مثلا بالسفر او بالبروز الذي يتجاوز هذه المدة او المسافة؟ نعم
14:58اسماء بنت ابي بكر اسماء بنت ابي بكر احسنت من اسماء بنت ابي بكر والدة عبد الله بن الزبير. نعم والصحيح يا شيخ احسن الله اليك والراجح مدة القصر هو على اطلاقه
15:23الله اعلم المسألة يعني يصعب الترجيح فيها. يصعب الترجيح لكن من اخذ بقول الجمهور بقول الجمهور فلا بأس. لكن اذا كان المسافة التي يخرج اليها الانسان يخرج كل يوم مثل انسان طالب. يخرج كل يوم
15:41نحو واحد وثمانين كيلو مثلا او موظف من الموظفين اللي يخرجوا كل يوم يرجع مثلا فهذا نعم مثل رحتنا السدير وجيتنا كل يوم ايه هذي تزيد هذي تزيد هذه تزيد كل حريملة مثلا يعني مثلا
16:00يعني مثل هالمسافة هذي تقريبا مثل المسافة هذي مثلا من الجمهور طبعا جوزوه بل نصوا عليه ان الجمهور يعني احترزوا ما يحتاج يعني يسبق عليه نصوا على ذلك رحمة الله عليه
16:13لان الان في الحقيقة لو قلنا مسيرتي يعني الان الانسان يذهب ويرجع في الطائرة مسيرة الف كيلو يذهب الصباح ويرجع قبل الظهر قد يكون اكثر يذهب ويرجع شو نقول بعد؟ لو انسان فرض انه يذهب كل يوم ان نقول لا يقصد الصلاة يروح بالطائرة ويرجع هذا بعيد
16:35مع انه مسافة والعلما نصوا على هذا بل قالوا لو طار في السماء بعض العلماء نصوا على ذلك لو انه طار مثلا وذكروا هذا ايضا في مسألة لو ركب البحر قالوا لو قطع هذه
16:54هذا في وقت يسير مثل ان يكون ركب مركب البحر في زمنهم هو اذ دفعه دفعته الريح حتى قطعها في ظرف وقت يسير قالوا يقصر الصلاة نصوا على هذا قالوا ان السفر معلق. ان القصر معلق بالسفر. ما علق بالحكمة وهي المشقة
17:26ما علق بالحكمة وهو معلق بنفس السفر واذا واذا ضربنا فليس عند الناس تقصد من الصلاة اذا كان ما علق بالحكمة وهي المشقة فيقصر الصلاة انما هل يسمى لسفر؟ المسافة الطويلة شك انها تسمى سفر عرف الناس تسمى سفر ولهذا لو لم يتخذ الزاد والمزاد مع انه في
17:47يكون معه زاد سواء معه او مما يكون في الطائرة لكن حينما تكون مسافة قريبة هذه اصل شيخ الاسلام رحمه الله يقول ان الزمن الطويل في المسافة القريبة والمسافة الطويلة في الزمن اليسير لا تعتبر سفر لو اجرينا على قاعدة رحمها الله قلنا ما يقصر الصلاة على قاعدته
18:20نص على هذا يقول يعني ان الزمن اليسير في المسافة البعيدة بل قال انه قد يحتطب انسان يخرج انسان يحتطب في مسيرة ميل ويمكث يوم او يومين فيقصر الصلاة هذا يعني في بعد في الحقيقة. قد يخرج انسان اه يعني كان اول يخرج
18:50لا يذهب بعيد لكنه ينقطع عن اهله اليوم واليومين يجمع الحطب ويكون معه طعامه وزاده يقول انه يعتبر لان السفر عنده هو العمل. السفر عنده هو العمل مع الزمن. لكن ينظر الى العمل فاذا كان العمل هذا عمل كثير يحتاج الى ان يحمل الزاد
19:16وهو الطعام والمزاد وهو الماء ازالة الماء فهو مسافر مع ان انا شعبة عن يحي ابن اسحاق عن انس رضي الله عنه انه سأل النبي عليه السلام وفي لفظ في رواية
19:32قال اخرج من الكوف الى البصرة. هل اقصر الصلاة؟ قال كان النبي عليه السلام اذا خرج مسيرة ثلاثة اميال او ثلاثة فراسك قصر الصلاة شعبة الشاك ثلاثة اميال الشك يلغى
19:48ونقول ما دام من شعبة شك فاحنا نجعلها ثلاثة وراسخ لان الاصل اتمام الصلاة. الاصل اتمام الصلاة. الصلاة. فيلغى الشرك. قال ثلاثة فرائسة نعم ثلاث فراشخ تسعة اميال. نعم يعني الميم نحو الف وسبع مئة
20:10الف وست مئة وكم نعم يعني ربما بعضهم يجعلها ازود نعم يعني مثلا اذا البريد اربعة والفرس اخذها ثانية فاثنا عشر من قرابة عشرين كيلو. تقل ليسير مثلا ثلاثة فراشق تسعة اميال. تسعة اميال تزيد مثلا عن خمسة عشر كيلو
20:41بعضهم قال يعني انه يقصر يبتدأ القصر وهذا نعم وهذا هذا قول يعني يكاد مخالف للاجماع يعني لا احد يقول اهل العلم ان الانسان مسافر لا يقصر الا بعد ان ما يسلم لا
21:02الانسان اذا خرج مسافر يقسو. ولو كان يرى البيوت ثم ايضا نفس الحديث السؤال. السؤال عن متى اقصر؟ سؤال عن القصر ثم النبي عليه الصلاة والسلام قصر في ذي الحليفة
21:16في الحليب عليه السلام حينما برز خرج من المدينة لانه صلى الظهر المدينة وصلى العصر بذي الحليفة ركعتين. نعم. احسن الله. المسألة الثانية. نعم المسألة الثانية احسن الله انت قلت المسألة الاولى مسألتين اي مسألة والثانية توقيت وزمان القصر
21:36نعم اللي هو الايام يعني هذه سبقت معناه منهم اجعلها آآ ثلاث ايام منهم وجعل اربعة ايام والجمهور خمسة عشر يوم هذا ما منهم من جعلها تسعة عشر يوم هذا ابن عباس اذا اقمنا تسعة عشر يوما اتممنا وان
21:55يعني اذا قمنا تسعة فيجدنا اتممنا. اقوال كثيرة في المسألة نعم ايه نعم ولا يمكن يرجح قول على قول وسبق تقضي هذه المسألة وهي موجودة في كلام اهل العلم واضحة
22:14في هذا نقول انه يقصر. وان طالت المدة وان طالت ماذا؟ وان طال الزمان. وان طال الزمان هذا هو وهو المنقول عن الصحابة رضي الله عنهم. المنقول الثابت عن الصحابة انهم قصروا. فقد ثبت عن ابن عباس صح عن ابن عباس وعن انس
22:34وعن عبدالرحمن ابن سمرة رضي الله عنه. وعن ابن عمر انهم قصروا في مدة طويلة ابن عباس ثبت عنه عند ابن ابي شيبة وعبد الرزاق وسند صحيح. كذلك ايضا عن عبد الرحمن ابن سمرة عبد الرحمن ابن سمرة ابن عباس انه قصر كان يفتي بالقصر
22:59ولو سنتين وعند عبد الرزاق قال عشر سنين وان اقمت عشر سنين وكذلك ايضا ثبت عن انس رضي الله عنه عند ابن شيبة ان الحسن يقول ان انسا قصر الشام سنتين اثرا بسند صحيح ايضا عنه
23:24يعني درجة الصحة انه قصر سنتين رضي الله عنه. وكذلك ايضا ثبت عن ابن عمر ثبت عن ابن عمر ايضا عند الاكرم بسند صحيح انه قصر باذربيجان وبناءة بلاد فارس آآ ستة
23:44رضي الله عنه ستة اشهر وايضا ثبت عن سعد ابن ابي وقاص عند عبد الرزاق قال كنا مع سعد فكان يصلي ركعتين وكنا نصلي اربعا فقيل له في ذلك قال نحن اعلم وما انكر عليهم
24:07وهذا هو هذا هو الواجب. كانوا في رتبة طلابه رضي الله عنه للتابعين فكانوا يصلون اربعا وكان يصلي ركعتين وقيل اذا قال نحن اعلم. فكأنه يصلي بهم ويتمون. مثلا يتمون
24:26وجاءت اثار كثيرة في هذا بل ثبت من حديث ابي وائل شقيق ابن سلمة عن مسروق رضي الله عنه وهذا سند صحيح عنه عند عبد الرزاق وابي شيبة انه اقام اه
24:46بعض البلاد المكابل او سنتين يقصر الصلاة حينما يحملك على ذلك ابتغاء السنة دعاء السنة وجاء في طريق اخر يدل على انه كان لا يريد المقام يعني اما انه عين والي او قاضي ونحو ذلك فالشاهد آآ
25:10انه كان يقصد الصلاة فهذا هو المنقول عن الصحابة رضي الله عنهم واما السيرة والسنة فالاثار فيها كثيرة ومعلومة. ولم يأتي عن النبي عليه خبر واحد في ذكر التقييد مثل هذا
25:24ووجوه رد قول الجمهور كثيرة جدا. يعني في التحليل اربعة ايام او خمسة عشر يوم. ثم لما نقلت الاخبار عن النبي عليه الصلاة والسلام وانه قصر في اربعة ايام لما كان في الابطح
25:41ثم لما خرج قصر عليه الصلاة والسلام بمكة تسعة عشر يوما كالبخاري وكسر في تبوك عشرين يوما كما في حديث جابر وفي اسفله كلها لم ينقل انه اتم الصلاة ولا في اي سفر اسفر
26:00والصحابي ينقلون عنه ذلك. ولم ينقل عنه تحديد هذا واظح بين على انه لا تحديد في السفر ولو كان هذا التحليل اربعة ايام او غيره من الامر الواجب لكان بيانه واجب. وكيف يعلق حكم القصر
26:19بعدد النبي عليه السلام اراده بقلبه ولم يبينه هذا لا يمكن لو كان ان القصر اربعة ايام من زاد عليها فانه يتم هم يقولون لو ان النبي قدم عليه الصلاة والسلام يوم لو كان قدم عليه الصلاة والسلام
26:41قبل ذلك قدم يوم السبت كان يتم الصلاة. هذا مقتضى قوله غدا يوم الاحد رابع ذي الحجة وخرج خروجهم الابطح. خرج في اليوم الثامن يوم الخميس. يوم الخميس. لانه لما خرج يعتبر كمسافر. يقولون يعني مقتضى كلامهم
27:03انه لو قدم يوم السبت يتم لا يقصر. يتم. يتم يتم هذا بعيد لو كان هذا فعلا عليه السلام لما سكت عنه بينه كيف يعلم هذا الامر الا من قبله عليه الصلاة والسلام
27:19ثم في حجة الوداع الناس اتوا من كل حدب وصوب. وهم يرونه يصلي ركعتين عليه الصلاة والسلام. والذين اتوا منه كثير من يتوه اسلم بل اكثرهم لم يكن رعاة قبل ذلك بل جاث عند ابي داوود انهم اذا رأوه اول ما رأوه قالوا ان وجهه ليس بوجه كذاب
27:40اول مرة يرونه عليه الصلاة والسلام. ويكون هذا الحكم اربعة ايام هو الحد الاقصى لمن اراد القصر وان من زاد عليه فانه يتم الصلاة ولو زاد عليه بربع يوم. مو بيوم
27:59لو زاد عليه مثلا بربع يوم وصلاة الصلاة واحدة بدل ما يصلي عشرين صلاة تصلي واحد وعشرين صلاة. يوم بعد انسان جاء الى بلد ونوى ان يصلي في واحد وعشرين صلاة ثمانية وعشرين صلاة
28:12قال يتم الصلاة هذا لا شك بعيد ان يعلق الحكم بهذا هو اما حديث العلاء في الحضرمي جعل للمهاجر بعد الصدر ثلاثا لا دلالة فيه. الشارع علق الثلاث في امور كثيرة فهي حد ادنى
28:31بامور كثيرة في الهجرة بين الاخوين وفي احداث المرأة على غير زوجها وكذلك الثلثين غير ذلك فالثلث الثلاثة والثلث جاء في اشياء كثيرة. ثم ايضا لو جاء المهاجر لو جاء رجل
28:48من المهاجرين الى مكة الى مكة في اول ذي الحجة جاز له ذلك جاز له ذلك ولو جلس عشرة ايام انما هذا الحد له بعدما بعد الصدر بعد ما يوادع لا يزيد على ثلاثة ايام. نعم. احسن الله
29:11نعم والاقامة الاقامة مطلقة يعني نوى اقامة كم؟ يعني نوى اقامة مطلقة او لو اقامة يوم او يومين يعني نعم هذا ممكن. هذا ممكن يعني هذي مسألة اخرى. هذي مسألة اخرى. مسألة الاقامة المطلقة مثلا يعني انسان يقول
29:48عين ذهب مثلا للدراسة يعني سوي لي سنوات او الوظيفة يقول انا ما نويت الاقامة الدائمة انما اه يعني سوف اقيم سنوات ربما سنة ربما سنتين هذي المنقول عن السلف انه يقسو
30:08رضي الله عنه كان قصر الصلاة مدة سنتين. ابن عباس كذلك عشر سنين هذا المنقول عن كثير من السلف نعم ما قال ذلك؟ لا نقال. ابن عباس يقول عشر سنين
30:36ابن عباس عشر سنين ولهذا هذا يبين مسألة ما فيها دليل. المسألة يعني ولهذا اذا اختلفت الاحاديث انظروا ماذا فعل الصحابة. اذا اختلفت الاخبار ينظر ما فعله الصحابة. فبعض الصحابة نوقن عنها اقوال في هذا. مثل مسألة مسافة القصر ابن عمر نقل عنه اني لاقصر في يمين
30:59نقل عنها انه لا يقسو الا في اليوم التام. ايضا حتى هذا ورد ليس في النفس المدة حتى في يعني لا في المسافة ولا في الزمن. كله نقل وهذا ايضا يبين عنه اختلاف في هذا. وقع عنه اختلاف
31:19اما مسألة اقامة الصحابة رضي الله عنهم حينما حال بينهم الجليد معلوم ان الجليد كل يعلم ان الجليد البلاد لا يمكن يذوب في يوم يومين ينقذ الاشهر يمكث العشر جليد كالجبال علو لا يمكن لا ينبغي يعني يذوب الثلج في يوم يومين ثلاثة ايام اربعة ايام عشرة ايام بل
31:43يمتد الى الاشهر وبعدين كانوا يقصرون الصلاة رضي الله عنهم. لكن حينما يقول بعض المقيم اليوم غدا هذا يقصر الصلاة هذا يقصر الصلاة مطلقا على قول الجمهور مع انه قيده بعض الشافعية هو قول معتمد عند الشافعية قالوا اذا قال
32:03ارحلوا غدا بعد غد. اذا قالوا الى ثمانية عشر يوما وما ذكروا دليل الا بعض الروايات في اقامة عليه الصلاة والسلام في مكة جاء خمسة عشر وجاء تسعة عشر وجاء دون ذلك. ولهذا يقال من قال اقيموا اليوم
32:23هذا يقصر الصلاة مطلقا وبالجملة مسألة يعني فيها الخلاف الكثير كما تقدم ولهذا يسع فلا ينكر في هذه المسألة ولا ينبغي التشديد في هذه المسألة ولهذا بعض الناس تجده يشدد
32:44يعلم مثلا او افتي بالاتمام فاذا رأى قوم يقصرون انكر عليهم. هذا لا يجوز هذا لا يجوز يعني مخالف الادلة والاثار عن الصحابة رضي الله عنهم. واهل العلم كانوا يجتمعون ويختلفون ويختلف اجتهادهم فهذا يقصر وهذا يتم. هذا من رحمة
33:04مثلا حينما يكون هذا يرى تمام وهذا يرى القصر. هذا يرى الاتمام وهذا يرى القسم. فان صلى فان ارادوا وان يعمل كل منهم بقول فيتقدم الذي يقصر الذي يتم يكون معه فهذا يقصر يعني القصر وهذا يتم لان يرى الاتمام لكن هذا قد ومن
33:30يصلي خلف من يرى القصر يقصر. ومن يصلي وان تقدمني من يرى وان تقدم من يرى ائتما فهم يتمون خلفهم والمسافر يتم الصلاة خلف المقيم. احسن الله اليك نعم هذا عند الجمهور عند الجمهور لكن الصواب وهو قوم ابي حنيفة رحمه الله قول ابي ثور وقول الثوري واختيار شيخ الاسلام
34:01انه في كل سفر وهذا هو الصواب لانه ليس مجرد رخصة للتخفيف له عزيمة لانه حينما يصلي ركعتين افضل مما يصلي اربعة بل الذي يعصي بسفره اولى بالقصر ممن يكون سفر مباح لانه العاصي وهو بحاجة الى كثرة الحسنات فصلاته ركعتين افضل من صلاة اربع الا اذا كان
34:30كان يصلي ركعتين يستعين بها على المعصية. فهذا يكون يعني اتي من هذه الجهة. اثم بصلاته بنيته. اثم بصلاته بنيته. لكن من جهة الحكم يدفعون ادلة واطلاقها والمسافر قد كن عاص بسفره وقد يكون سفره وقد يكون سفره قربة وقد يكون سفره واجبا للحج الواجب فالادلة عامة ولا يمكن
34:56سفر من سفر الا به ولا دليل يخص سفر من الاسفار. نعم. احسن الله اليكم. نعم هذي بحث اخر فيه بحث اخر العزيمة نعم اقول العزيمة تطلق حينما يعني لم تم كما في في حديث يعنى صدق من تصدق الله بها عليكم فالقصر عزيمة
35:29وهو سنة متأكدة نعم الجمع ليس للضرورة للحاجة للحاجة اذا المريض وكذا يهجوا عن المطر صور كثيرة والمسافر يجمع اذا احتاج الى الجمع احسن الله اليكم نعم صح عنه هذا وثبت عن عن عمر هو اللي ثابت رواه مالك موضأ باسناد صحيح انه قال اتموا صلاتكم فان قوم اما حديث
36:07قول النبي عليه السلام انه قال اتموا صلاتكم هذا ينطلق علي بن زيد بن جدعان. ومشهور انه قال لاهل مكة اتموا صلاتكم فانكم سفر عند الترمذي كنا ضعيف وثابت وعن عمر رضي الله عنه باسناد صحيح
36:24هما نقل هو ما نقل عنه ما هي الصفة التي قصر فيها عمر؟ ما نؤمن؟ قال اتموا صلاتكم فان قوم سفروا لكن يؤخذ منه انه يجوز تقدم المسافر لكن هو الامام رظي الله عنه كان هو الامام اما للسفرة محتملة لكن
36:49ان من كان في البلد فانه يصلي مع الناس ويصلي قصرا. نعم. نعم نعم السنة اقول السنة ما هو ما هي برأيي اقول هي السنة صلوا خلف في في عرفة مزدلفة يقصرون. اما في منى فالاظهر انهم يتمون
37:13من انهم يتمون اما في عرض الجريمة فالاظهر قصر. اما من اليوم صارت تحيط بهذا يعني منطقة العنزية وغيرها داخلة تعتبر من منى اليوم انه انه خرج خرج يشبه المسافر متاعه طعامه
37:33بداية السنة على ذلك. نعم. احسن الله اليك