استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق

أسلام أناس من عرينة ، فاجتووا المدينة | الحديث 134| ثلاثيات مسند الإمام أحمد

0:00قال رحمه الله قال الامام احمد رحمه الله حدثنا ابن ابي عدي عن حميد عن انس رضي الله عنه قال اسلم ناس من عريف اجتووا المدينة فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم لو خرجتم الى دود لنا فشربتم من
0:20البانها قال حميد وقال قتادة عن انس وابوادها ففعلوا فلما صحوا كفروا بعد اسلامهم وقتلوا معي رسول الله صلى الله عليه وسلم مؤمنا او مسلما. وساقوا دود رسول الله صلى الله عليه وسلم وهربوا محاربين
0:40فارسل رسول الله صلى الله عليه وسلم في اثارهم فقطع ايديهم وارجلهم وسمر اعينهم وتركهم في الحر حتى ماتوا. نعم. حديث انس رضي الله عنه هذا في الصالحين وله ايضا طرق منها عن ابن عمر عند ابي داود باسناد لا بأس به او صحيح وزاد
1:10فانزل الله انما جزاء الذي يحاربنا الله والرسول الاية. وايضا رواه ابو داوود ابن عباس وقال انها نزلت في المشركين. وجاب رؤية ابي داوود عن ابي الزناد مرسلا ان النبي عليه الصلاة والسلام لما فعل هذا فانزل
1:30انزل الله يعاتبه انما جزاء الا حرم الله ورسوله اية وهذا فيه وهذه رواية ضعيفة لا تصح لا من جهة الاسناد ولا من جهة المعنى في الروايات الصريحة في ان النبي فعل ذلك عليه الصلاة والسلام وان هذا هو جزاؤه ان هذا هو
1:50الخلاف في العقوبة هل هي على الترتيب او على التخيير؟ اختلفوا على قوله جمهور على الترتيب ومالك رحمه الله على التخيير وقول مالك اظهر لكن لابد من قيود لقول مالك رحمه الله
2:10قال عن انس قال اسلم ناس من عرينة. هذي رواية في الصحيحين. وفي الصحيحين من عكن وفي الصحيحين من عقل او عرينة والصواب هذه روايات وهذه مما يقع في الخلاف احيانا مثل هذا لا يظر دائما احيانا تأتي روايات
2:34اه يكون فيها تعداد لشيء لان هذي الروايات يأتي فيها مثلا ذكر القبيلة الفلانية والقبيلة الفلانية. وذكر عدد هذي وعدد هذه. هذا في الغالب يقع فيه اختلاف. مثل اختلاف كثير من مثل الحديث فقاله ابن عبيد في القلادة تلك كم عدد فيها كم فيها من الدنانير؟ سبعة
3:01تسعة مثلا وكذلك آآ حديث جابر لما اشترى الجمل آآ روايات البخاري في الخلاف فيه هذا لا يضر واحاديث اخرى جاءت فيها اختلاف هذه لا يضر ومثلها جاء العقل او ينصب انهم من عكر وعرينات من
3:21وجاء رواية البخاري من عقل وعرينة وهذه اصوب الروايات وعرينة قبيلة من بديلة قحطانية وعكل عدنانية وهم اربعة من عرينة وثلاثة من عكل كما في رواية انهم اربعة من عرين وثلاث وثلاث من عكر وجهلها انهم ثمانية. قال لو خرجتم
3:51اسلم اناس من عرين فاجتو المدينة اصابهم الجوع وفساد البطن. انتفخت بطونهم لانهم كما في رواية البخاري قال يا رسول الله انا اهل آآ آآ لسنا اهل ريف لسنا ليسوا من
4:11اهل القرى فلم توائمهم لا في هوائها. ولا في طعامها ففسدت بطونهم واصابهم شيء من المرض قيل انتفاخ ونحو ذلك. فامرهم عليه الصلاة والسلام فهنا ان يخرجوا الى الذود. فقال له رسول الله صلى الله عليه
4:31وسلم لو خرجتم الى ذود لانهم قالوا يا رسول انا اهل ظرع اهل ظرع يعني اهل بادية طعامهم اللبن وليسوا اهل نيف. قال لو خرجتم الى داود. الذود هو جماعة من الابل كما في قول عن في كل خمس دود شاة
4:58الذود هي الجماعة والانسان اذا كان له داود فانه يكون غنيا لان الذود من ذاد يذود ذودا والذود هو الدفع. فكأن من عنده ذود من الابل دفع الفقر عن نفسه. لوجود الذود. وهذه كلمة معروفة
5:18عند العرب والناس الى يومنا هذا. ولهذا كانت الزكاة في خمس دود. في خمس من لانه يكون بها غنيا يدفع بها عن نفسه الفقر. فشربتم من البانها. قال حميد قال قتل انس وابوالها ففعلوا وفيه دلالة على طهارة ابواب الابل وهذا هو الصواب هذا هو
5:48وقول احمد ومالك خلافا لابي حنيفة والشافعي وقد بسط الكلام على هذه المسألة شيخ الاسلام رحمه الله ذكر نحوا من ستة عشر دليل اذا في هذا من جهة الدلالة عند النقلية ومن جهة دلالة النظر
6:05والاستبصار في المعاني وهذا صريح وواضح في طهارة اموالها. فعلوا فلما صحوا كفروا بعدها كفروا بعد اسلامهم. وفي دلالة على ان اية الحرابة على الصحيح في المسلم ليست خاصة بالكفار بل في المسلم والكافر. فمن حارب وخرج فان كان كافرا
6:35فكذلك فانه حكم الحكم واحد مسلم او كافر. ويترتب الحكم الشرعي كما قال كما في الاية. فلما صحوا وكفروا بعد اسلامهم وقتلوا راعي رسول الله سلم. مؤمنا او مسلما وساقوا ذود رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه كلها جرائم
6:55الكفر والقتل والتعدي. فاعتدوا فهو فساد في الدين. وفساد في الانفس وفساد في الاموال. بل ونوع خروج على جماعة المسلمين. وساقوا ذود رسول وهربوا محاربيه فارسل رسول وسلم في اثارهم فاخذوا. جاء في عند مسلم انه بعث اليهم آآ عشرين من
7:25شباب الانصار وجاء في رواية انه ارسل اليهم جمعا من الصحابة رضي الله عنهم من اسلم ومن مزينة ومن غفار اه ارسله وجاؤوا اه بهم. المقصود لانه كما في رواية البخاري فمات رجل النهار الا وقد جيء بهم. فقطع ايديهم وارجلهم اي من خلاف. كما
7:55اه انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الارض فسادا ان يقتلوا او يصلبوا او تقطع ايديهم وارجلهم من خلافهم يعني ما تقطع يده اليمنى ورجله اليمنى لا يخالف بينهما. اليد اليمنى والرجل اليسرى. قال من خلاف
8:15مخالفة اليد للرجل اليمنى مع اليسرى. وسمر اعينهم وسمر اعينهم وتركهم في الحق وحتى ماتوا وهذا ذهب في الصحيحين. وجاء ايضا ان في صحيح مسلم انه سام له اعينهم. البخاري سمرة. وجاء
8:35مسلم انه شمل اعينهم لانهم شملوا عين الرعي. والشمل هو ان تكحل اعينهم بالمسامير المحماة. لقوله سبحانه فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم واختلف العلماء في هذا هل ما في الاية على الترتيب او على التخييل الجمهور قالوا على الترتيب
9:05فقالوا ان قتلوا وسرقوا فانهم يقتلون. تقطع اي يقتلون وتقطع ايديهم وارجلهم من خلاف لاخذ المال وكذلك يصلبون واختلط الصلب هل هو قبل القتل او بعد القتل هل هو يعني اه يصلب ثم يقتل او يقتل ثم يصلب الاية في هذا
9:40لكن لما ذكر القتل ثم ذكر الصلب كأنه والله اعلم انهم يقتلون ثم يسلبون بعد كذلك يعلقون على خشم ونحو ذلك لكي يراهم الناس فيكونون عبرة لغيرهم فان قتلوا وسرقوا فانهم يقتلون ويسلبون وتقطع اليد والرجل
10:10باليد اليمنى والرجل اليسرى. اه وان سرقوا ولم يقتلوا فانهم تقطع ايديهم وارجلهم من خلاف. وان خافوا خرجوا فاخافوا ولم يقتلوا ولم يسرقوا فانهم ينفون والنفي هل هو بمعنى ان ينفى من بلده الى بلد اخر؟ او ينفى ويطارد من بلد الى بلد او
10:42على خلاف في هذه الاية على الخلاف في تأويل الاية. وذهب ما لك رحمه الله قيل ان الايمان بالخيار. لان الاية قال فيها او واو في القرآن للتخيير في ايات. منها في
11:02كفارة الصيد فمن قتلوا منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل منا يحكم اذا وعد منه هديا بالغ الكعبة او كفارة مساكين او عدل ذلك صياما. وكذلك في كفارة الترفه كفارة في كفارة الترفه. في لما ذكر سبحانه وتعالى فدية من صيام او صدقة او
11:30فدية من صيام او صدقة او نسك. كذلك في كفارة اليمين وكفارة عن معاشرة مشاكل من اوسط ما تطعم اهليكم او كسوة او تحرير رقبة. وقالوا هذه للكفارات كفارة اليمين. كفارة الترفه. كفارة ايضا قتل الصيد. كلها
11:50جاءت وهي على التخيير كذلك ايضا في هذه الاية على التخيير. والجمهور قالوا ان من خرج ولم يقتل فانه لا يقتل. ولا يستباح دمه. كيف يستباح دمه بمجرد الاخافة لكن يرد على الجمهور ان يقال لهم انتم تقولونه انه مثلا لو خرجوا وسرقوا
12:19لو خرجوا مثلا وسرقوا دون لصعب السرقة. هل يقطعون من خلاف ولا ما يقطعون؟ ايش نقول لو انهم خرجوا وحاربوا وسرقوا مال ولم يقتلوا ولم يقتلوا. والسرقة وجدناها دون النصاب. دون النصاب السرقة
12:41هل تقطع ايدي وجهها او يقال لا يقطعون لانها دون نصاب السرقة؟ نعم تقطع اذا هذا حكم خاص اذا هذا حكم خاص واصل خاص ولا ولا يجوز ان يؤخذ اصل فيجعل معارضا لاصل
13:05هذا لا يجوز وهذه طريقة اه كثير من العلم بل اهل العلم ينكرونها. فلا تجعل اصلا معارضا لاصل. هذا اصل خاص جاء في هذا الحكم جاء في هذا الحكم وهو ان المحارب على هذا. والنبي عليه الصلاة والسلام جمع لهم هذه العقوبات
13:28هو ولهذا اه قالوا ان الامام بالخياف هذا ثم قالوا ايضا ان باب الحرابة باب شره مستطير. شره ولا يمكن ان يصد بمجرد التعزير حينما يخرجون الناس فيعزر مثلا ونحو ذلك او ينفى هذا قد يكون اه يجرؤ غيره يجرأ غيره
13:58اه على مثل اه هذا الفساد. ويمكن ان يقال والله اعلم ولعل هذا ايضا قول لبعض اهل العلم ان يفرق في الحرابة اذا دامت واستطالت وبين ان يمسكوا في الحال. مثل ان يكون قوم خرجوا محاربين فاخافوا الناس لكن مسكوا في
14:18مثلا لما خرجوا فبلغ انسان عنهم بلغ انسان عنه فمسكوا في ظرف ساعة. وهم خرجوا مثلا بسلاح. ربما يقال والله اعلم انهم اذا مسكوا في الحال وكانت الاخافة يعني يسيرة ولم يترتب عليها فساد
14:38في هذه الحالة اه اه يكون حكمه دون ذلك ويكون تحت نظر الامام وهذا في الحقيقة ربما يكون تحت نظر الامام في الخيار مثل هذا ليس اه لا يصل الى حد القتل ولا الصلب مثلا بل ربما ولا ان تقطع ايديهم وارجوهم من خلاف لانها
14:58وهي سيرة اخذوا عن قرب وفي الحال. لكن حينما يخرجون ويطول زمنهم وصار الناس خاصة اذا كانوا في البرية يتوقون وربما لا يخرج الا جماعة وربما يتحرى هدوء الامر ويستمرون وهم يخيفون الناس ولم يذكر مثلا انهم يعني
15:18قتلوا احد او نهبوا احد ونحو ذلك انما اشتهر وصار عند الناس خوف عام من هؤلاء ولم يلحق بهم ولم والناس حذروا منهم لكن لم يقعوا شيء من هذا. وطال شرهم في هذه الحالة
15:38يعني يقال مثل هؤلاء الذين اوقعوا مثل هذا الفزع والخوف فاذا رأى لمن يقتلهم فانها سياسة شرعية اه تشد هذا الباب وربما لو اخذوا مثلا وهم لم يقتلوا ولم يسرقوا يعني شردوا
15:58مثلا او عزي وتعزيل يسير قد يجرأ غيرهم على اشد مما هم عليه ممن يكونوا اشد في المكر والكيد اه في وهناك مسائل كثيرة في باب الحرابة من اشهر ان الحرابة هل هي آآ تكون في البرية والبلد؟ الجمهور يقولون ان تكون
16:18في البرية ومنها واما في البلد فلا تكونوا حرابة لان الناس يعني ينصروا بعضهم بعضا ويقال يمكن ان يدركه الغوث بخلاف الذي صواب النهار في البر في البلد بريا. وايضا لا يشترط ان يكون معهم سلاح يعني آآ قاتل آآ
16:38مباشرة بالرمي ونحو ذلك بالبنادق ونحو ذلك. بل ولو كان خرجوا بالعصي. ولو خرجوا بالعصي. وهذا من شرطه ايضا ان يخرجوا مجاهرة ان يكونوا مجاهرين. اما لو جاء قوم على سبيل
16:58الغفلة فنهبوا ونعس في البرية لا ليس على سبيل المكابر والمجاهرة فهؤلاء ان سرقوا فهم سراء. ان ان كانوا يستغفلون الناس ويسرقون من حرزهم سرا. وان انتهبوا مجاهرة انتهبوا. ولم يجاهروا لكن جاءوا وانتهبوا ثم هربوا. فهؤلاء حكم
17:18المنتهي. لكن حينما يكون خروجهم على سبيل المكابرة والقوة. ويلزمون الناس بدفع الاموال والا قتلوا نحو ذلك هذا هو اه المحارب هذا هو المحارب ومنه ايضا المحارب او في حكم المحارب
17:38من يغرد اه يعني يدعو انسان يأمن يستأمنه ثم يقتله ويأخذ ماله فهذا ليس للولي عفوا ليس للولي عفوا وامره الى الامام لانه قتل غيلة وهذا قول مالك رحمه الله وهو الصواب خلافا لجمهوره
17:58العلماء نعم. نعم. لا يجوز ان يجعل بالنفي لا وصلنا الى اذا قتل ما في نفي. اذا قتل ما في نفي النفي يكون هذا مقتول لا لا لا لا لا ما احد يقولها ما احد يبغى اصلا هذا محلات الكلام في التخيير الكلام في التخيير يعني الكلام في التخيير آآ ما لك رحمه
18:38والله المسألة فيما اذا اخافوا اما اذا قتلوا اما اذا قتلوا كلاما ما في عفو في هذا الكلام اذا كان يعني مثلا سرقوا فاذا سرقوا مثلا مالك يقول له ان يقتله كذلك اذا مثلا اخاه ولم يسرق
18:58فلما ان يقتله. اما من قتل هذا هذا اذا كان اذا كان حقا خاصا حقا خاصا فهذا يختلف ينتابه مثلا قبل القدرة عليهم فامره راجع الى ولي الدم ولي الدم ان عفا فله ذلك
19:18ان عفا فهذا لا عفو فيه بلا خلاف يرجع الى ولي الدم وان امسك عليهم قبل القدرة ان قبل التوبة فمثل ما ان كان فانهم يقتلون ومع السرقة يطلبون. نعم. لا لا نسخى فيها. هذا
19:38قول قبل ان تنزل هذا قول لا يصح. قال بعضهم هذا قبل ان تنزيل الحدود. لان هؤلاء فعل بهم مثل ما فعلوا. فجزاؤهم يعني فمن اعتدى عليكم اعتدى على وان عاقبت ما عوقبتم به. يعني الجزاء من جنس العمل
19:58ولهذا ذهب الجمهور الى انه من حرق من حرق فانه يحرق. ولذا لما شملوا عين الراعي شملا نبي اعينهم اعينهم. استثنى بعض اهل العلم التحريق التحريق. لكن السمن وان كان على التحنيط لكنه آآ آآ قتلهم لم يكن بالتحريم والنبي قتلهم لان النبي عليه الصلاة والسلام آآ
20:28يعني اختلف هل تركوا حتى هلكوا؟ فجعل يكتم الارض فيه اه لانهم صلبوا وتركوا حتى كان بعضهم يكدم الارض بفيه من شدة اه الظمأ والعطش. وتركوا ينزفون حتى هلكوا حتى هلكوا
20:48لكن من آآ فعل شيئا بالمجني عليه فعل به. من فعل شيئا بالمجني عليه فعل به. اختلف في التحريك لو حرك انسان انسان هل يحرق؟ او يحرق الجمهور؟ قالوا يحرق. فلو قتله
21:08بالتحريط فليقتل بالتحريم الادلة في القصاص في هذا. والنبي عليه الصلاة والسلام لما قتل ذاك اليهودي تلك الجارية بين حجرين رض رأسه بين حجرين عليه الصلاة والسلام. وذهب الامام احمد رحمه الله وقوله بالرواية عن احد. يحد عنه ثلاث روايات
21:32قيل القتل بالسيف مطلقا. وقيل القتل بمثل ما قتل به. الا التحريم وله قول ثالث وافق فيه الجمهور انه يحرم كما حرم. والذي منعوا التحريك استدلوا بحديث ابن عباس وابي هريرة في صحيح البخاري. وكذلك حديث
21:52ابن مسعود وابي اسيد اه اه عند ابي داود ان الله لاننا نعذب بها الا رب النار. فقال هذا نص خاص فيخرج آآ منه التهريب دون ما سواه من انواع التمثيل
22:12محاولة تقع في البحر كيف؟ اي نعم القرصنة وما القرصنة وما اشبه ذلك كله كل شيء كل تكون في البحر او في البر ونحو ذلك الباب واحد. ربما تكون احيانا في اه في يعني في
22:32ربما تكون اشد منها في البر لانه ربما يهرب في البر لكن في البحر يعني فلهذا كانت في في البر فمن البحر من باب اولى الله اعلم نقصد صواب انه مثل ما تقدم النبي عليه يعني مثل ما قال
22:54جمعنا العلم في هذا وان هذا وانه الى الامام الى الامام يفعل لان الحرام مثل ما تقدم انها خارجة عن خارجها عن وهي اصل مستقل. اصل مستقل. ولذا تقدم انها
23:14تقطع يده ورجله في السرقة ما في قطع الرجل. في اول الامر. انما اول مرة تقطع اليد اليمنى. ما في قطع الرجل الا واختلفوا في السرقة الثالثة تقطع يده اليسرى ثم اه رجله اليمنى بخلاف لكن في السرقة
23:34خالفت الحرابة السرقة بامرين اخذ الماء في الحرابة خالفت سرقة المال لامرين اولا انه يكون فيها هذا من هذه العقوبة بدون نصاب السرقة. ايضا يكون فيها قطع اليد والرجل من خلاف. نعم. نعم
24:04الله اعلم والله اعلم محتمل يعني حديث ابن عباس حديث ابي هريرة وان كانت هي في الحقيقة ليست آآ هي حديث ابن عباس ليست ليس فيه تحريق مقابل من حرم انما ابن علي رضي الله عنه حرق
24:24اولئك القوم الذين قالوا انت هو وفيه انه قال لو كنت انا لم احرقهم لان النبي قال ان لم لا يعذبنا ربنا فقال فقال علي ويحى ابن عباس ريحة ابن عباس قيل انه تعجب من اطلاعه على امر خفي عليه. وهذا اقرب وقيل انه قال يعني اه على
24:48ليس على سبيل التعجب انما نوع من انكار والله اعلم انه قاله على سبيل التعجب من حالك حيث علم وكان هريرة وفيه انه قال اذا ذكرتم فلان احرقوه وثم بعث اليهما قال فاني بعثت اليكم ان تحرقوهم فلا تحرقوهما
25:08قل اعوذ بالنار الا رب النار. جاءت اثار مشهورة عن خالد الوليد رضي الله طبعا في عهد اه ابي بكر الصديق في انه ارسل اليه ان رجلا بناحية من نواحي الكوفة ينكح
25:28عندما تنكح المرأة. ارسل اليه بان يحرقه بان يحرقه. وهذا الخبر لا يثبت رغم بالدنيا ورواه البيهقي وغيرهما لكن طرقه كلها ضعيفة لا منها شيء. والصحابة اجمعوا على قتله لكن اختلفوا في قتله. يحتمل ان بعضهم قال انه يحرض. وبعضهم قال يرمى من اعلى
25:58شاهق الى غير ذلك مما جاء عنه رضي الله عنه. اما انهم يعني اتفقوا على تحريق او نحو ذلك فهذا لم يثبت بدليل بين

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.