التعليق على باب الأذان من البخاري للشيخ ابن عثيمين 19
0:16المغرب بسم الله الرحمن الرحيم هذا الحديث فيه دليل على جواز ما ترجم به المؤلف رحمه الله وهو قول ما صليت ويحمل على الصلاة الحاضرة ويسأل معنى ما صلينا ابدا
0:33والمعنى اننا لم نفعل الصلاة وليس معناه اننا لسنا من المصلين وقد قال النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم وهو يرتجز والله لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا
0:50وقوله وفيه ايضا من الفوائد انه يجب الترتيب في قضاء الفوائت. لان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم صلى العصر اولا ثم صلى المغرب مراعاة للترتيب ويدل لهذا قول النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم صلوا كما رأيتموني يصلي
1:21وهذا كما انه عائد الى صفة الصلاة في هيئتها فهو عائد اليها في مكانها. وانها بين صلاتين وهذا يأخذ الترتيب والوجه الثاني ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من نام عن صلاة او نسيها فليصلها اذا ذكره. وكلمة فليصلها
1:44يقتضي ان يصليها في مكانها فمثلا العصر بين ايش؟ بين الظهر والمغرب لابد ان تقع هنا لو صلاها بعد المغرب ما صلاها كما هي عليه وفيه ايضا دليل على انه يجوز تأخير الصلاة عند القتال
2:06وقد اختلف العلماء في هذه المسألة هل هذا كان قبل ان تشرع صلاة الخوف او ان هذا في حال معينة وهو وهي شدة الخوف بحيث لا يتمكن الانسان من من الصلاة اطلاقا
2:27في هذا قولان والارجح الثاني يرجحه امران الامر الاول انه ماشي على قواعد الشريعة والامر الثاني اننا اذا قلنا بانه قبل مشروعية صلة الخوف صار فيها نسخ والنسل يحتاج الى امرين الامر الاول تعذر الجمع بين النصين والثاني
2:55ايش؟ العلم بالتاريخ فالصواب انه اذا اشتد الخوف اشتدادا عظيما بحيث تزيغ القلوب. ولا يدري الانسان ماذا يقول ولا ماذا يفعل فان الله تعالى لا يكلف نفسا الا وسعها فله ان يؤخر الصلاة ولو خرج الوقت
3:14وفيه ايضا ان الوضوء واجب للصلاة وهل تساعدوننا على هذا هذه الفائدة او لا ان الوضوء واجب للصلاة طيب او ان الوضوء مشروع للصلاة نعم؟ مشروع لا خلاف فيه لان كلمة مشروع تصلح للواجب والمستحب
3:48لكن واجب يؤخذ من هاد الحي لانه جمع المحادث من منع صلاة النصف يصليها وتذكرها. هم. لانه لما اخر الصلاة نعم ما يستقيم هذا لان في اشياء مستحبة تفعل قبل الصلاة كالراتبة مثلا
4:14نعم؟ ايش؟ هو لم يفعل شيئا قبل قبل ان يصلي نعم قال الرسول صلى الله عليه وسلم لا دعنا من ان هذا معلوم عندنا ان الوضوء لا بد منه لكن هل يؤخذ من هذا
4:34حديث وجوب الوضوء من هذا الحديث فقط. كيف؟ لان الرسول صلى الله عليه وسلم خروج الوقت وقت العصر ما شاء الله تبارك الله لا هو الظاهر انه بعد غروب الشمس انفك القتال
4:54وعلى كل حال معروف عند العلماء ان مجرد الفعل لا يدل على الوجوب. يعني مجرد فعل الرسول صلى الله عليه وسلم لا يدل على وجوبه الا بقرينة اخرى. لكن هناك ادلة واضحة على انه لابد من الوضوء للصلاة. لا يقبل الله صلاة احدكم اذا احدث
5:14حتى يتوضأ. نعم. باب باب الامام يعرض له الحاجة بعد الاقامة حدثنا ابو معمر عبدالله بن كلهم بالياء بالتاء هذا هو السؤال اقرب لان الحاج مؤنث فانية لفظي. نعم. حدثنا ابو معمر قال حدثنا عبد الله بن عمرو. قال حدثنا
5:44عبد الوارث قال حدثنا عبد العزيز بن صهيب عن انس قال اقيمت الصلاة والنبي صلى الله عليه وسلم يناجي رجلا في جانب المسجد فما قام الى الصلاة حتى نام القوم
5:59نعم وظاهر الحديث ان المدة طويلة ففيها دليل على جواز مناجاة انسان بعد اقامة الصلاة. لكن من الامام. اما من المأموم فلا يناجي لانه لو ناجى لفاتته تكبيرة الاحرام وادراكها امر مهم. وفيه ايضا وفيه ايضا جواز المناجاة في المسجد
6:29وقد سبق لنا في الليلة الماضية ان ان الصحابة كانوا يتحدثون في امر الجاهلية ويضحكون والنبي صلى الله عليه وسلم يسمع يتبسم وفيه ايضا دليل مثل الحديث دليل على انه لا تشترط موالاة بين الاقامة
6:49وايش؟ والصلاة وانه لو جرى بينهما تفريق فلا بأس نعم. باب الكلام حياء. نعم لا يصدر ترتيب الفرائض الا اذا خاف فوت وقت الحاضرة الاضطرار والاختيار او اذا نسي او اذا جهل نعم. لا
7:29لامكان الترتيب حتى مع مع الجماعة. افرض انه فاتته صلاة الظهر ودخل الناس يصلون العصر. يدخل معهم بنية الظهر ادي صلاة المغرب حتى المغرب يدخل جنية المغرب وهو عليه المغرب والعشاء. نسأل الله ثلاث ثم جلس وقام لا يدرك الامام في الركعة الرابعة
7:53نعم ربما البس على المأمومين. نعم. نقول ادخل معهم بنية المغرب واذا قام الامام الى الرابعة فانفصل وقبل التشهد وسلم ثم ادخل مع الامام حيث ما ادركته واما التشويش على المصلين فهذا يشوش عليهم اول مرة ثم يتحدث الناس فيما حصل فاذا بين لهم الامر زال الاشكال
8:17اذكر احسن الله اليك. نعم. يقول لو تذكر بعد صلاة المغرب انه لم يصلي العصر. يصلي العصر. فقط. لا ما مات. وكن يسقط بنسيانه يسقط الترتيب بثلاثة امور. النسيان والجهل وخوف فوت واقتيال الحاضرة
8:37نعم باب الكلام اذا اقيمت الصلاة حدثنا عياش بن الوليد قال حدثنا عبد الاعلى قال حدثنا حميد قال سألت ثابتا البناني عن الرجل يتكلم بعدما تقام الصلاة فحدثني عن انس ابن مالك قال اقيمت الصلاة فعرض للنبي
8:57صلى الله عليه وسلم رجل فحبسه بعدما اقيمت الصلاة وقال الحسن ان منعته ان منعته امه عن العشاء الظاهر ان هذا زائل هذا هذا زائد عندكم موجود؟ لا هذا زائد هو عندي لك بيجيب بالباب اللي بعده بنصه
9:17هذا الحديث كالاول وهو نفس الحديث الاول لان الذي رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم هو انس. بل وفيه وفيه حسن خلق. النبي صلى الله عليه وسلم حيث وقف لهذا الرجل وجعل يحدثه حتى نام القوم. نسأل الله ان يرزقنا واياكم اتباعه
9:44ثم نحن فنحن اذا دخلنا المسجد ما احد يكلمنا. نعم؟ لانا نعلم لو احد كلم جاء الثاني وكلم وجاء الثالث تكلم الناس اللي في الصف يتلفتون نعم ليش تحبسونه؟ خله يجي يصلي بنا. فنسأل الله ان يغفر لنا
10:04ثم يقال ايضا ربما هذه الحال لم تحدث للرسول عليه الصلاة والسلام الا مرة واحدة. في العمر. اما لو فتحنا الباب قلنا يسألوننا مثلا حتى يقيم آآ المؤذن ونحن نحبس الناس يكون مشقة ثم اذا فعلنا هذا صار
10:24خير كل يوم فنرجو الله تعالى المغفرة والرحمة. نعم باب وجوب صلاة الجماعة. فقال الحسن ان منعته امه عن العشاء في الجماعة شفقة لم يطعها. حدثنا عبد الله ابن رحمه الله ان الجماعة واجبة. وهو كذلك. ووجوبها ثابت بالقرآن والسنة
10:51ويمكننا ان نقول اجماع الصحابة اما القرآن فقوله تبارك وتعالى واقيموا الصلاة واتوا الزكاة واركعوا مع من؟ مع الراكعين والمعية تقتضي المصاحبة. وقال الله تعالى واذا كنت فيهم فاقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك. وليأخذوا اسلحتهم فاذا
11:16فليكن من ورائكم فامر بصلاة الجماعة في حال الخوف ففي حال الامن من باب من باب اولى. واما السنة فطافحة في الادلة الدالة على وجوب صلاة الجماعة. واما اجماع الصحابة فقال ابن مسعود رضي الله عنه لقد رأيتنا وما
11:36عنها الا منافق معلوم النفاق او مريض. بل قال لقد كان الرجل يؤتى به هذا بين الرجلين حتى يقام في الصف واما المعنى ايضا المعنى والنظر فيقتضي هذا. لاننا لو لو لم نقل بوجوب الجماعة وقلنا ان المسلمين لهم ان يصلوا في بيوتهم في
11:57لتركوا سنة الرسول عليه الصلاة والسلام ولم تكن لهم رابطة تربطهم ولا الفة تؤلفهم فصار الكتاب والسنة واجماع الصحابة والثالث الماء النظر والمعنى كلها تقتضي وجوه صلاة الجماعة. وفي الاثر الذي
12:16المؤلف عن الحسن رحمه الله جازما به معلقا اياه. دليل على ان الامة لا تطاع في معصية الله عز وجل. حتى وان شفقة على على ابنها والاب؟ من باب اولى ونقول من باب اولى لان الرسول صلى الله عليه وسلم
12:36سئل من احق الناس بصحبته؟ قال بحسن من احق الناس بحسن صحبتي؟ قال امك. قال ثم من؟ قال امك. قال ثم فمن قال امك؟ قال ثم من؟ قال ثم ابوك
12:51ومعلوم ايضا ان الام اشد رقة من الاب فاذا كانت الام من شدة رقتها يجوز ان اعصيها في طاعة الله فالاب من باب اولى وعلى وعلى هذا فنقول كل طاعة يأمر الوالدان بتركها فانه
13:11لا يلزم الولد طاعتهما في ذلك. كل طاعة الا اذا كان في هذا ظرر على الابوين اما ما لا ضرر على الابوين فيه فلا فلا طاعة لهما فيه. ولا يحل لهما ان يمنع ولدهما من الطاعة
13:31كما يوجد بعض الناس مثلا يقول لا تذهب الى الى بلد اخر تطلب العلم. كيف؟ ليش لما اذهب؟ اذهب. او يقول مثلا بعض النساء تقول لبناتها لا تصومي يوم الاثنين او يوم الخميس او الايام البيض
13:51ليش فلا بأس ان تعصي الوالدين. وقد ذكر رحمه الله شيخ الاسلام قاعدة مفيدة. قال انما تجب طاعة الوالدين فيما فيه منفعة له ولا ظرر على الابن فيها فيه. فهذه قاعدة مفيدة. الذي ليس به ظرر على الابن
14:14ويشفي وفيه منفعة للابوين. ليس مجرد تحكم فاذا علمنا انه منع من ذلك لهذا الامر الديني كانت معصيته اوجبه. يعني بعض الناس يقول لا تصلح لابنائه لا تصاحب الطيبين هؤلاء المتشددون هؤلاء متفتحون هؤلاء فيهم كذا وكذا لا تصاحبهم كراهة لما هم عليه من
14:44التمسك بالسنة فهذا معصيته اوجب. واجب معصيته. لانه انما اراد كراهة ان ما كان انه كان الحامل له على ذلك كراهة السنة وحمل ابنه على عدم السنة نعم. سليم. صلاة الجماعة يا شيخ ما فيها خوف. اما بفضل الله الله سبحانه وتعالى
15:12الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم وعندهم نعم اللهم اهدنا فيمن هديت. قل اللهم اهدنا فيما هديت. من يضل الله فلا هادي له. امين امين. وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت. خالف. اذا نسي صلاة الظهر. ونسي صلاة العصر ولم يتذكر الا قبل خروج
15:53الاختيار ما هو في في الظهر اختياري واضطراري؟ ها صلاة الظهر والعصر نعم وقت العصر الاختياري الا بمقدار اربع ركعات اي نعم فيقدم العصر لقول النبي صلى الله عليه وسلم وقت صلاة العصر ما لم تصفر الشمس
16:19نعم الملحق في الوالدين هل الملحق بالوالدين ولاة الامور حتى حيث اذا امرونا بما ليس فيه معصية بما كانوا الا نطيع لا ما ما نحكم ولاة الامور تجب طاعتهم في المباح
16:38وذلك لان ولاة الامور يريدون تنظيم الامة كلها وحفظ الامة فامرهم عام فلا تجوز مخالفتهم الا في المعصية. ولهذا جاءت السنة موضحة. قال ما لم يأمروا بمعصية. فان امروا بمعصية فلا طاعة. وظاهر
16:58حتى لو امروا بشيء مكروه فانه يجب طاعته لان معصية ولاة الامور مهي هينة لكن معصية الاب ان ضرت فانما تضر فردا فقط