الطواف بين الصفا والمروة لمن أهل بعمرة | الحديث 43 | ثلاثيات مسند الإمام أحمد
0:00الحقيقة اتقدم عن اه ابني عمر رضي الله عنهما فيه ايضا مثل ما ذكرنا اختلاف يسير اختلاف يسير وحده رواه البخاري ومسلم لكن لم يذكر مسلم كلام جابر انما اتفقوا على
0:31قول ابن عمر اما سؤال جابر وكلام جابر فانه عند البخاري فانه عند البخاري وسبق الاشارة الى هذا وان آآ ابن عمر اجاب بان النبي سعى عليه الصلاة والسلام وانه لا يجوز للرجل
0:51ولا لمرأة قبلة السعي لا يجوز للرجل ان يجامع اهله حتى يسعى واختلف العلماء فيه هل هو ركن او واجب وقيل وقيل سنة لكن الاظهر والله اعلم انه واجب كما اختار صاحب المغني وجماعة من اهل العلم سبق الاشارة الى قول
1:20الى خلاف في هذا وانهم في حديث اسماء لما طافوا بالركن حلوا وبيان المعنى في قوله حلوا وانه بالاجماع ان ظاهره ليس مراد وانه لا يقال ان من مسح الركن يحل. فلا بد ان يقدر الطواف فاذا كان يقدر الطواف في قدر كذلك السعي
1:40بالاجماع انه لو جاء الانسان محرما فمسح الحجر فلا يمكن ثواب الاجماع لا يكون حلالا. كذلك ايضا اذا طاف انه لا يكون حلالا حتى يتحلل. ثم ايضا لا بد ان يقصر او يحلق لان التقصير او الحلق
2:04نسك ليس تحللا من محظور كما هو قول جماهير العلماء نعم