استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق

الربا حرام على آكله وموكله ، وتحرم الإعانة عليه | الحديث (18) | ثلاثيات مسند الإمام أحمد

0:00حديث سفيان حدثنا سفيان عن ابي الزبير سمعه من جابر صرحنا بالسماع بن جابر علي جابر متقدم في صحيح مسلم له شواهد كما هو ما تقدم وهذا الحديث صرح فيه ابو الزبير بن جابر
0:17وحديث جابر هذا اخرجه مسلم. اخرجه مسلم وله شواهد قال كان ينبذ للنبي في سقاء ينبذ للنبي في سقاء. انبه ايضا الى اول شيء معروف ان قبل ذلك ان ذبا من الكبائر ان الربا من الكبائر
0:39من الكبائر والاخبار فيه كثيرة عن النبي عليه الصلاة والسلام وكل كبائر اختلف العلماء فيه لكن جاء منها انه ما ختم او توعد بلعن كما نظمه الحجاوي وكن عالما ان الذنوب جميعها بصغرى وكبرى قسمت في مجود
0:59ما في حد في الدنيا او توعد باخرى فسمي كبرى على نص احمد وزاد حفيد المجد او جاء وعيده بنفي لايمان تعني المبعدين هذا هو ضابط الكبائر اه بالتتبع للاخبار
1:18والاخبار فيه كثيرة وحرب لله ورسوله فاذنوا بحرب من الله ورسوله ويغني عنها ويغني هذا عن بعظ الاخبار الظعيفة التي فيها نكارة وهي مشهورة وهي مشهورة منها قوم روي عن النبي عليه الصلاة والسلام انه قال الربا سبعون بابا ادناها مثل ان ينكح الرجل امه
1:43هذا الحديث ظعيف بهذه الزيادة والصواب فيه الربا سبعون بابا. هذا هو الصواب. اما زيارة زيادة مثل ان ينكح الرجل امه. هذه رواية فيها غرابة وفيها نكارة. وفيها نكارة. والحديث رواه ابن
1:56مواجهة من حديث هريرة من طريق ابي معشر نجيه بن عبد الرحمن السندي وقد رواه ابن ماجة رحمه الله عقبه عن حديث مسعود باسناد صحيح عظيم انه قال الربا سبعون بابا واقتصر على هذا
2:12وهذا هو الاظهر وجاء عند الحاكم لابن مسعود ايضا زيادة من حي هريرة عن رب الربا سبعون بابا ايسرها مثل ان ينكح الرجل امه جاء في رواية عند البزاء جاء في رواية
2:28الشرك سبعون بابا ولهذا لقى الشرك سبعون بابا الشرك سبعون بابا لكن الاظهر والاقرب الصواب هو الاختصار عن اللفظ الاول. ومع ان جاء احد يقول ولاية البراء ايضا ابن عازب
2:47مثل حديث ابي هريرة وهو ضعيف كذلك ايضا حديث اخر مشهور رواه الامام احمد رواية عبد الله ابن ابن حنظلة الغسيل انه عليه الصلاة والسلام يروى عنه عليه السلام قال درهم ربا يأكله الرجل اشد من ست وثلاثين زنية وهذا حديث
3:05ايضا ضعيف بالمنكر منكر لا يصح هذا الحديث والصواب فيه انه من رواية عبد الله ابن حنظلة عن كعب الاحبار وهذا هو قول البخاري وجماعة وان رفعه الى النبي وسلم
3:20لا يصح ولهذا اورده بعض الموظوعات وانكره ابن الجوزي وقال ما معناه؟ ان ولا يمكن ان يقال اكل لقمتي ربا مثل مثل الاثم الواقع بالاختلاط في الانساب والزنا سد الشارع بابه
3:40بجميع الطرق بجميع الطرق الربا محرم لا شك وذنب عظيم وكبير لكن هنالك بعض المسائل من الربا تجوز للحاجة مثل مسألة العرايا مثل مسألة العرايا اه ولهذا لا يجعل مثل يعني اشد
4:00او ان شدته وتعظيمه على هذا الوجه المضاعفة على الزنا فهذان خبران ضعيفان ويكفي المسلم ما ورد فيه من التشديد والوعيد في الكتاب والسنة حديث سفيان ابن عيينة اه كما تقدم كان ينبذ النبيذ نعم
4:29ابواب الربا ويدخل فيه الحيل الربوية في ايه؟ الحيل الربوية وانواع الربا الانسان قد يقع في الربا وهو لا يشعر ان الربا يجري في هذه الاشياء والانسان يتعامل بها بيعا وشراء فقد يقع في الربا وقد يقع
4:51وهو لا يشعف عليه ان يحذر من الوقوع في الربا لانها تعاملات في في مأكولات واقوات لبيع وشراء فقد يقع فيه المختلطة التي آآ تتعامل بالربا فان كانت تتعامل بالربا صراحة وتعقد العقود الربوية
5:12هذي لا يجوز التعامل معها لا يجوز التعامل معها وان كان الربا يدخل عليها يعني بغير قصد هذا له حكم. والكلام فيها كثير كما لا يخفى. ولعله ان شاء الله يتأتى
5:26يعني في مقام مدارسة لهذا لاهميته وجرى فيها كلام وجرى فيها تفصيل والاصل ان عندنا التعامل على سبيل المهاداة واجابة الدعوة الدعوة والمهاداة ونحو ذلك والتعامل يكون على سبيل العقود
5:54التعامل مع من يأكل الربا مثلا على سبيل اجابة الدعوة وقبول الهدية شيء والتعامل معه على سبيل انك اه تشاركه في البيع والشراء او تعقد معه عقود هذا شيء اخر وبعضهم ربما خلط بين هذا وهذا
6:12وايضا يعني ربما رأى كلام بعض اهل العلم في معاملة من المرابي وذكر الاقوال الاربعة اللي ذكرها ابن مفلح في الفروع وذكرها ايضا في كتاب الاداب الشرعية هذا في المعاملة
6:31وهذا ايسر وهذا ايسر بخلافه المعاملة في المداخلة في الزيارة في قبول هدية في اجابة الدعوة واكل طعامه ونحو ذلك هذا واما اذا كان معاملة على سبيل المشاركة في البيع والشراء والعقود هذا شيء اخر نعم
6:49نعم واضح الحديث لعن لعن لعن اكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه ذكر الاصول في هذا الباب اصول في هذا الباب وقائع وقاعدة الشريعة انه اذا عقل المعنى اذا عقل المعنى فيعد
7:09مثل ما لعن الخمر لعن الله حديث ابن عمر ابن عمر وابن عباس وانس لعن في الخمر عشرة. لعن في الخمر عشرة كلهم ملعونون على لسان النبي عليه كذلك اكل الربا
7:22لكن يختلف آآ بين من يكون دخوله في نفس العقد وبين من يكون دخوله في الربا من خارج العقد كانت مشاركته في الربا في نفس العقد مثل الاكل والموكل والشاهدان والكاتب. الكاتب هذا داخل في العقد لانه كتب العقد. والشاهد ايضا داخل في العقد
7:50وبين من يكون خارج العقد خارج العقد. فالقاعدة ان الوسائل لها احكام المقاصد الوسائل لا احكامها. وبحسب قرب الوسيلة يعظم الجرم وبحسب بعدها يضعف فمن اعان انسان على الربا لو ان انسان يعلم ان فلان بيذهب الى البنك
8:13لاجل ان يعقد صفقة ربا يعلم ذلك وقال انا احملك على سيارتي ما احملك على سيارتي للبنك ما يجوز وتعاونوا على البر ناخذ من الادلة الاخرى وتعاونوا على البر ولا تعاونوا على الاثم
8:31والعود ما يجوز لان هذي اعانة على الاثم وهذا يجري في كل شيء لكن ذكر النبي عليه الصلاة والسلام اللي هو ما يتعلق بالعقد من الشهادة والكتابة نعم سفيان احسنت. نعم
8:47سفيان كان ينبذ للنبي حديث نعم عن ابي الزبير عن جابر كان ينبذ النبذ هو ان ينبذ في الاناء او زبيب ونحو ذلك لاجل ان يخفف يعني ملوحة الماء وايضا يحلي الماء فيكون بمثابة العصير بمثابة الشراب الطيب هذا كان معروف
9:09النبي وسلم ومعروف في كل زمان وهذا ثابت في اخبار كثيرة في الصحيحين كان يدعى الى شيء مما ينبذ ويؤتى بشيء من نبيذ ثبت في الصحيحين الا اتيك بنبيل وان النبي كان يشربه عليه في سقاء يعني من جلد فان لم يكن سقاه فتور
9:27التور هو القدر من حجارة سمي تورا من التوران وهو الدوران والتردد لان الماء يتردد فيه ولهذا سميت فاما في هذا واما في هذا وفيه انه عليه السلام كان ينبذ له ذلك. وفي حديث ابن وفي حديث عائشة رضي الله عنها صحيح مسلم كان ينبذ له غدوة فيشربه عشاء. وينبت
9:52له عشاء فيشربه غدوة. لماذا؟ حتى يتحلل اه بعظ التمر وكذلك يتحلل شيء من الزبيب في الماء فيكسبه حلاوة فيكسبه حلاوة. في حديث ابن عباس ازيد من هذا وهو انه كان ينبذ له
10:10يشربه اليوم والغد والثالثة الى مساء الثالثة واما شقاء او شربه او سقاه يعني مسائل ثالثة اما انه يشرب عليه الصلاة والسلام او يسقيه الخادم يعني اذا حس انه بدأ التغير لكن
10:23لم يتخمر لم يتركه تنزه عليه الصلاة والسلام لكن لا يريقه لانه شراب طيب الا اذا بدأ فيه ان يقذف في هذه الحالة فانه يرمى ويراق لا يشرب اختلف العلماء في حديث عائشة وابن عباس والفرق بينهما لان حديث عائشة كان ينبذ له فيشربه عشاء يعني من اخر النهار
10:51وفي الليل فيشربه غدوة فقيل ان هذا له حال وهذا له حال ففي حديث عائشة هذا اذا كان ينبذ في ايام الصيف شدة الحر ربما لو تأخر فانه قد يتغير
11:04وفي ايام الشتاء فانه لا بأس لو مكث اكثر من يوم ويومين فلا يتغير يتغير وقيل غير ذلك المقصود ان المدار على على حال سوية لم يقذف بالزبد لا بأس من ذلك. وفي الصحيحين من حديث ابي العباس سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه ان ابا اسيد الساعدي وهو من جماعته
11:31لما انه تزوج كانت زوجته كان زوجه خادمهم وجاءت بشيء من نبيل بعد ما تناول الطعام شقته عليه الصلاة والسلام. سقته فشرب من هذا النبي نعم

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.