استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق

تحريم اقتناء الكلاب إلا ما استثناه الشرع | الحديث 15 | ثلاثيات مسند الإمام أحمد

0:00حديث ابن عمر مثل ما تقدم وفيه من اقتنى كلبا الا كلب ماشية او كلب قنص يعني كلب صيد نقص من اجري كل يوم سراطان نقص من هذا رواية ابن عمر ورواية ابي هريرة ورواية سفيان ابن ابي زهير الشنئي او الشنائي
0:23قيراط رواية ابن عمر المشهورة في الصحيحين انه قال كلب ماشية او كلب صيد او كلب صيد. جاء في صحيح مسلم عنه او كلب زرع مع انه انكر على او مع انه لما ذكر حديث ابي هريرة في الصحيحين
0:43انه من اقتنى كلبا الا كلب زرع او ماشية او صيد نقص من عمله كل يوم قيراط فقيل لابن عمر قال ان لابي هريرة زرعا وقيل انه اخذه عنه وقيل انه قال ذلك وان ابو هريرة ربط الزرع لانه صاحب زرع والعادة ان
1:04من له عمل في شيء فانه يعتني بضبط حكمه ما لا يعتني بضبط حكم غيره جاء في حديث زهير ابن ابي سفيان الشنبي في الصحيحين من اقتنى كلبا لا يغني عنه ذرعا ولا ذرعا. زرعا
1:24ولا نقص من عمله كل يوم قيراطان قيراطان فهذه اشهر الاخبار في هذا الباب وجاء احد عبد الله المغفل في صحيح مسلم قريب من هذا اللفظ اختلف العلا في ذكر القيراط والقيراطين
1:45فقيل ان القيراط نقص القيراط والقيراطين بحسب قلة الاذى وكثرة الاذى فاذا اقتنى كلبا فاشتد اذاه كنقص من عمله كل يوم قيراطان. وان كان ذلك نقص من عمله كل يوم قيراط
2:03قيل هذا في المدينة قيراطان وخارج المدينة قيراط وقيل غير ذلك المقصود انه ثبت هذا وثبت هذا ويمكن انه من باب التشديد جاء عن النبي عليه قيراط ثم شدد عليه الصلاة والسلام في هذا
2:20اه وذلك ان الكلب ينبح الناس وايضا يؤذيهم وربما ايضا يقذروا اوانيهم ملابسهم ونحو ذلك فامر الا يقتنيه الا صاحب الحاجة الا صاحب الحاجة في هذه الحاجات الثلاث. وان هذه حاجات مخولة لجواز اقتناء
2:47الكلب الزرع والماشية والصيد في الزرع والماشية والصيد الحق جمع من اهل العلم من الشافعية وكذلك قاله ابن عبد البر هذه الثلاثة ما كان في معناها مثل كلب الحراسة ومثل استخدام الكلاب اليوم في اكتشاف ما يحتاج اليه في الجرائم ونحو ذلك واكتشاف المخدرات
3:22وما اشبه ذلك مما يحتاج اليه ما كان اولى للحكم فما كان اولى في العلة فهو اولى في الحكم وذلك ان هذه الاشياء حاجات ومصالح حاجات ومصالح في الزرع والضرع
3:45اللي هو الماشية وكذلك هذي حاجات وربما تكون باب الاستحسان والتنزه خاصة في باب الصيد فما يكون من باب دفع المفاسد من باب اولى حينما يكون قصده اخذ الكلب ليس امور مستحسنة
4:09في زرع في تجارة في ماشية او نحو ذلك. انما دفع ظرر لحراسة من يكون في مكان فيه اللصوص كثيرون الكلب سبب في دفع او التنبيه ونحو ذلك ثم ايضا نعلم ان كلب الماشية لحماية الماشية
4:34حتى لا يعتدي اللص ويأخذ من هذه الماشية فينبه اهل البيت البرية وغير البرية. فاذا كان لدفع الاذى عن الادمي نفسه فلا شك انه من باب اولى. اذا كان رعشا تحيي رعشة ماله
4:53فهذا من باب اولى وهكذا ما يكون في هذا المعنى وهذا واضح عندما نبه على ذلك عبدالبر رحمه الله ثم قوله نقص من عن كل يوم قيراط. هل يدعو الى التحريم او على الكراهة
5:09هل في الحديث تحريم او نقص اجر نقص اجر نقص اجر هل يقال هذا يدل على التحريم او يدل على الكراهة الحديث نقص من عمل كل يوم قيراطان النقص نعم الا يدل على التحريم؟ يعني والتشديد فيه؟ التشديد فيه وانه لا يوفق لعمل الخير
5:38وهذا هو الاقرب والله اعلم ابن عبد البر رحمه الله ذكر بحثا ما معناه ان آآ اشارة الى نقص العمل وانه آآ ينقص من عمله قيراطان اه هذا يدل على الكراهة لكن هذا البحث ضعيف. ولهذا رد عليه الحافظ ابن حجر رحمه الله. والاقرب والله اعلم
6:03ان انه للتحريم لانه ثم ايضا من المعاني المتعلقة بالكلب من جهة بلوغه جهة ولوغه ومعاناة هذا الشيء قد لا يقوم به الانسان حينما يقتني الكلب لغير هذه الحاجات فيتعرض للبلاء
6:24يتعرض لعدم القيام بالامر الواجب ثم ايضا اه ما يعرظ من اذى الكلب فهذه كلها امور تدل على التحريم لهذا قال من اقتنع الا كلب ماشي او كلب قنص الحديث
6:41وقوة هيدل على المنع لكن هل يقال ان الكلب الذي رخص فيه اقتنائه ان بلوغه لا يجب غسله هل يقال هذا؟ لا ما دام رخص في الكلب يقال ان الكلب المرخص فيه غير داخل في عموم قوله عليه الصلاة والسلام اذا ولغ الكلب
7:08ها يبقى العموم طيب العموم الا يخص جهة منفكة يا شيخ هذه في قضية جواز الاقتناء وهذه في قضية الطهارة لكن من لازم الاقتناء الابتلاء الابتلاء بالكلب واذا رخص الشيء فالقاعدة
7:34الرخصة فيما تولد عنه حينما يكون رخص في الكلب حينما يرخص له في الاقتناء في الغالب انه يبتلى به يبتلى به على قول الجمهور ايضا الذين يقولون اذا ولغ في الثوب
7:53مثلا او ايظا على قولهم لو انه وطأ برجله الرطبة في ماء ونحو ذلك الجمهور يلحقون بلوغه سائر اعظائه فهل يقال ان ان هذا الكلب مكلف بمعاناة هذا الشيء ويغسل سبع مرات
8:17في عموم الخبر او يقال انه لما حصلت الرخصة في الكلب الماشية والصيد عند الحاجة اليه وكذلك الزرع انه رخصة فيما تولد عنه الا يقال هذا نعم العموم العموم حتى العموم عموم شرط والشرط من اقوى المفاهيم
8:51اذا ولغ الكلب فليغسلوا سبعا سبع مرات ها هنا ما هو يعني هنا ابتداء يعني هذا النص ما في تخصيص يعني التخصيص هذا من اقتنع كلبا نعم لا يستنكر يعني في الشريعة
9:36ان العمومات تخصص بالمعاني يسلم بعامة اهل العلم مخصصون عمومات الالفاظ بالمعاني الصحيحة يقولون ذلك يعني المعنى الصحيح الذي يعني يسلم به لا يمتنع ان يخصص عموم النصوص يعني قول النبي عليه الصلاة ليس من البر الصوم في السفر
10:03مثلا وادلة كثيرة يعني خصصت للسياق والمعنى الدال عليه كقول مثلا في من اقتنى كلب الحديث لا شك الانسان يبتلى به يبتلى بالكلب ايضا لو ان انسان انت الان حينما تطلق
10:26اه الكلب على الصيد وتمسك به تمسك بها وتعظه هل تغسل موضع لماذا ما تعمل بالعموم وتقول فليغسلوا سبعا نعم هذا في الصيد وهذا في الصيد. كلب صيد نعم المشايخ
11:12يعني خاص بالاناء يعنيه طيب فينا احدكم اذا كان ينال اذا كان ايش رايك يعني فينا احدكم بالاضافة عملت ايضا غيرها يدخل ولا يدخل. نعم. نعم وهذا كذلك لماذا نعم
11:39نعم العموم انه ماذا مم نعم يعني هذا قالوا هذا قالوا قالوا انه يعني لا يمكن ان يسلم من عظة الكلب وبعضهم رشح ذلك بان قال رشح ذلك بان قال
12:12ان الكلب مع شدة عدوى وخاصة انه دائما هو يلهث فلا يعلق بالشيء. نعم قالوا هذا والله اعلم نعم كنت اقول الاصل ان انقضاضه على الفريسة الاصل فيها البلوغ فيها اللعاب
12:38ما دام هو الاصل فمعنى ذلك ان سنحرم سنحرم الصلة لا ما نحرم ما نحرم الصيد نقول او نطالب على القول على القول بانه بيعم الخبر اذا ولغ سيغسل كل فريسة سبع مرات. ايه. واحداهن بالتراب
12:52نعم لكن هم هو يمكن والله اعلم ان يقال مثل ما نبه الاخوان ان الولوغ في الاناء في الحقيقة في حكمه ولهذا لو ولغ في التراب لو بلغ في الفراش
13:07لو بلغ على الثوب الصحيح انه كسائر النجاسات. كسائر النجاسات يعني لا يشمل كلولو اما مسألة آآ مسألة بلوغ الكلب الظاهر العموم الظاهر اذا ولغ الكلب من حديث فليغسله سبع مرات
13:29ثم قد يقال والله اعلم. قد يقال والله هذا وجه يعني انا ما رأيته لكن يظهر والله اعلم. قول النبي عليه اذا ولغ الكلب في ناحدكم هل يريد بالكلاب السارحة والبرية او الكلاب المأذون فيها
13:44والظاهر والله اعلم. لان الكلب الغير مأذون فيه لا يبتلى به الانسان لا يبتلى به الانسان اذا ولغ الكلب فينا احدكم هذا لا يكون الا في الكلاب ماذا وان تكون يبتلى بها الانسان وان كان هناك كلاب سارحة مثلا بين الناس ربما لكن في الغالب الانسان يسلم منها
14:04لانها ليل لا تأنس وتستوحش بخلاف الكلب اه الذي يكون موضع حاجة لزرع او لصيد او ماشية فهذا هو الذي يبتلى به الانسان غالبا والاصل خروج النص عن الغالب. هذا يؤيد ويؤكد عموم اللفظ انه او ان من اولى ما يدخل فيه هذه الاحوال
14:28ثلاثة لان دخولها في قوله الكلب اول ما يدخل في هذه الثلاثة للبلوى بها ومع حصول البلوى بها الا انه آآ امر بالغاز سبعا والنبي عليه السلام من لم يقل الا
14:45مثلا هذه الكلاب وتأخير وقت الحاجة لا يجوز لان مثل هذا يحتاج الى البيان كيف مثلا يكون عمومه للشيء الذي لا يبتلى به يكون الشيء الذي يقع كثير لا يدخل في علوم الناس. لا
15:03كانك اخرجت من النص غالب افراده وادخلت في افراد نادرة الدخول فهذا يؤيد ما تقدم نعم نعم هذا هذا بالحقيقة تقليد اقول هذا تقليد زيادة على انه محرم محرم الا انه ايضا ضم اليه محرم اخر
15:45وهو التشبه يعني انسان لو تشبه بهم في مأكل ومشرب اه من عاداتهم الخاصة او ملبس لكان من فكيف اذا تشبه بهم في مسألة الكلاب ونحو ذلك اه هذا لا شك انه
16:05يعني نوع من المهانة والذلة في التبعية للكفار وهذا مصداق لقول النبي عليه لا تتبعون سنن من كان قبلكم. حديث سعيد عند احمد باسناد صحيح حذو القذة بالقذة حتى لو دخلوا جحر ضب شف
16:22العلماء قالوا لماذا ذكر الظب؟ شف حتى لو دخلوا جحر ظب لو دخلتم لماذا ذكر الظب؟ قالوا لان جحر الظب في الغالب ملتوي يضيق ولهذا الظب اذا دخل واراد الخروج ما يخرج ما يمكن يلتف. يخرج على قفاه. يرجع ما يمكن يستدير بضيق الجحر
16:46والتفافة وصعوده وهبوطه المعنى مبالغة في المتابعة حتى لو دخلوا جحر رب على ما فيه من الضيق وايضا ما فيه من التفاه من هنا ومن هنا لدخلتم هذا غاية في التمثيل في التبعية للكفار وهذا لا شك مصداق قول النبي عليه السلام واقع اليوم حينما ترى مناظر في الحقيقة مقززة
17:16ترى شاب مثلا في ملبس يعني لا يليق ومع ما معه مع ما عليه من هيئة في شعر لا تليق برجل عربي فظل ان يكون انسان يعني رجل عنده عروبة
17:32عندما مبادئ من مبادئ واخلاق العرب التي جاء الاسلام بالحث عليها زيادة على انه يقود كلبا بسنس او نحو ذلك بل من ذلك ان بعضهم يفخر بانه يقبل الكل الحقيقة من كرة
17:50وهذي لا شك من البلاء والمصيبة ولا حول ولا قوة الا بالله. نعم نعم نسأل الله العافية. هذا مصيبة. كيف ركبوا؟ يعني هذا هذا يعني هذا يعني من التبعية في الحقيقة ومن المهانة كيف؟ انهم يرظون لانفسهم ذلك من باب حقوق نعم هذا من باب حقوق الحيوان يا شيخ
18:23اخفى عليك انهم يعني ان هذا من اعظم الكذب والتدليس اليوم يقتلون وفي المسلمين والعياذ بالله ومآسي المسلمين في الشرق والغرب ومع ذلك ماذا يفعلون بالكلاب؟ هذا يعني غاية في الخسة
18:43وغاية في النذالة غاية في السخرية والسخرية والاستهزاء بعقول الناس يعني حينما يتكلمون عن حقوق الكلاب هذا غاية في الاستخفاف بعقوق الناس يدرك هذا هذا لا شك هم من اشد الناس تظيعا للحقوق
19:04ولهذا تجد هم يجعلون هناك محلات سوبر ماركت كما يقولون محلات خاصة بالكلاب والقطط عندهم من يموت جوع ومن يعيش في شدة وايضا يتلفون الاموال ولا يطعمونها للمحتاجين لاجل امور تتعلق بتوازن اقتصادي ونحو ذلك. ليس عندهم مبادئ
19:31ليس عندهم انما يعيشون لدنياهم ولا يبالون بغيرهم وان ترتب على ذلك ما يترتب عليه من قتل واهانة كما هو واقع للمسلمين اليوم ثم يتبجحون بحقوق الكلاب ونحو لكن لانهم اخلاق سبعية وكلبية فلا يستغرب منهم هذا الشيء. نعم
19:59نعم لكن حراسة اذا كانت محل حاجة اذا كان هذا محل حاجة الانسان يكون في مخافة مثلا هذا لا بأس به لأ ثم ينبغي ايضا في الحراسة ان يأمن هدية لغيره فلو كان مثلا يتخذ كلب
20:33فينبح جاره او ينبح اطفاله او يزعج جار هذا لا يجوز لان الا اذا اتخذ جارك مثلا مكان لان في الغالب اذا كان مكان غير امن جارك يتخذ وان تتخذ كلاكما استويتما فلا ايذاء لكن حينما هو يتخذ وجاره من هنا ومنه ما اتخذ يدل على المسألة
20:55ليست بقصد الحراسة لقصد اخر اذا كان على هذا الوجه هذا لا يجوز يعني لان في هذه الحالة انتفت العلة اللي هو الحاجة للحراسة

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.