استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق

برنامج مسائل | الشيخ عبدالمحسن الزامل | الحلقة التاسعة عشر | دم النفاس| رمضان تزود

0:00في دنيانا تطير. يدعو الى عباده من ذا دعاه فلن يخيب حياتنا في ظل منهاج مصيب واعلم مسائل ديننا. ولتسأله الشيخ يجيب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين
0:54مرحبا بكم اخواني واخواتي. في هذا اللقاء المبارك في هذا الشهر الكريم تقبل الله منا ومنكم. واعاننا واياكم على كل خير منه وكرمه من المسائل التي نناقشها ان شاء الله في هذا
1:13اللقاء تتعلق بادراك المصلي الامام اذا جاء المصلي الى الصلاة وقد آآ ذهب من الصلاة ومضى من الصلاة بعضها هل يقرأ دعاء الاستفتاح يكب الاحرام ويقعد عن استفتاح على اي حال وجد الامام او هناك حال يقرأ فيها الاستفتاح وحال لا يقرأ فيها الاستفتاح
1:45نعلم من الاستفتاح له موضع بعد تكبيرة الاحرام فاذا كان اذا كبر للاحرام فانه يبقى على حاله في هذه الحالة يكون موضع الاستفتاح لان موضع الاستفتاح يكون بعد تكبيرة الاحرام
2:04فمن جاء والامام قائم في حال قيامه فهذا موضع للاستفتاح وقراءة القرآن ما دام ان موضعه لم يفت فانه يقرأ. وان جاء وقد فات موضعه وقد فات موضعه يعني بمعنى انه في غير حال القيام. هذا المقصود فات موضعه ليس المعنى انه في الركعة الثانية لا. المقصود انه قد فاته بمعنى
2:29انه مباشرة حينما يكبر ينخرط مع الامام اما راكع واما ساجد في هذه الحالة اه كما قال عليه الصلاة والسلام اذا ركع فاركعوا واذا سجد فاسجدوا. ولذا لو انه دعا الاستفتاح تأخر
2:46وكذلك في حديث علي وحديث معاذ اذا جئتم ونحن على حال فاصنعك ما نصنع. فيتحرر من هذا انه اذا جئت والامام قائم فانك تكبر للاحرام وتقرأ الاستفتاح. لكن هل تقرأ الاستفتاح على كل حال
3:02او تنظر اذا كان لا يمكنك اذا قرأت دعاء الاستفتاح فانه تفوتك الفاتحة مثلا تبدأ بالاستفتاح او تقرأ الفاتحة موضع خلاف كثير من اهل العلم يقول اذا غلب على ظنك انك انك اذا قرأت الاستفتاح تفوتك الفاتحة
3:20او تعلم ان الموضع او القدر الذي تقومه مع الامام يسير مثل لو جئت والامام مثلا يقرأ القرآن تعلم انه الان لم يبقى الا ايات يسيرة فيكبر ولو قرأت الدعاء الاستفتاح فلن تدرك الفاتحة. موضع خلاف والاقرب والله اعلم انك تقرأ
3:40مفتاح ولو لم تقرأ الفاتحة لانك معذور. والقول بان الفاتحة ان رأى الفاتحة مثلا واجبة. آآ ذلك يقال استفتاح قيل انه ركن ايضا. لو قيل ان الفاتحة ركن قيل ان الاستفتاح منها العلم من قال انه ركن. منهم من قال انه واجب ومنهم من قال انه مستحب وهو قول الجمهور
4:00وهو قول الجمهور لك وان كان الصعب انه ليس بواجب وليس بركن انما هو مستحب فانت في هذه الحال اه تبدأ بالصلاة مرتبا تبدأ بالصلاة مرتبا ولا نقول انك تقرأ الفاتحة وتترك آآ دعاء الاستفتاح فيها بل عليك ان تقول دعاء الاستفتاح ولو كان مستحبا
4:23والفاتحة واجبة كما هو على الصحيح لو جئت مثلا والامام يؤذن يوم الجمعة والخطيب على المنبر فهل صلي ركعتين او تنتظر وتجي والمؤذن الصحيح انك تجيب المؤذن لاجابة المؤذن مشروعه متأكدة بل قال بعض العلماء كاهل الكوفة انه واجب
4:43انه واجب ثم بعد ذلك تصلي ركعتي التحية تصليهما. كذلك في هذه الحال فانك تستفتح لان الاستفتاح مشروع وهذا موضعه واذا لم يتيسر لك قراءة الفاتحة فانت معذور في هذه الحال وان كان هناك نوع تفريط من جهة التأخر فلا
5:03ولو ان نظم الصلاة كان متغير لبينها النبي عليه الصلاة والسلام والنبي يقول يعني كما في الحديث اذا كبر فكبروا اذا ركعوا ومعلوم انه صلى وبين الصلاة بقوله وفعله ولو كان تغيير نظمها في بعض الاحوال اه التي يدرك فيها المأموم
5:23الامام لكان مثل هذا يبين ويذكر فالاصل ان تقر الصلاة على حالها وثبت ايضا في حديث ابي بكرة انه عليه الصلاة والسلام اقر الذي ركع ولم يأمره بقراءة الفاتحة بل بادراكه للركعة يكون بادراكه للركوع
5:40ادرك الركعة. اما اذا جئت والامام ساجد والامام راكع في هذه الحالة ليس الموضع موضع استفتاح لا في هذه الحال ولا بعد ذلك. ولا بعد ذلك فانك تكبر ثم بعد ذلك تركع مباشرة اذا جيت وهو راكع. وليس الموضع موضع الاستفتاح لقول النبي عليه الصلاة والسلام اذا ركع فاركعوا
6:07ثم بعد ذلك اذا قمت فانك ايضا تكمل صلاتك تكمل صلاتك وليس موضع استفتاح. وهذا يبنى على مسألة خلافية وهي ما يدرك المصلي. هل هو اول صلاة او اخر؟ صلاته
6:24والصحيح انه اول صلاته كما الصحيحين من ابي هريرة انه عليه الصلاة والسلام قال ما ادركتم فصلوا وما فاتكم فاتموا. وما فاتكم فاتموا فامر بان فجعل الذي يدركه اول صلاته ثم يتم ما فات وجاء عند مسلم واقضي ما سبقك وهذه الرواية
6:44ان ثبتت فالمراد بالقضاء التمام كما قال سبحانه وتعالى قضاهن سبع سماوات في يومين اي اتمهن فالقضاء يطلق على الاتمام اما رواية وقضي ما سبقك الرواية في الصحيحين فاتموا لكن يحمل هذه الرواية والرواية الاخرى عند ابي داوود وغيره على
7:04التمام فهذا هو المشروع لمن جاء والامام في حال انه ان كان يصنع كما يصنع لحاله وايضا يؤدي السنة التي في هذا الموطن من المسائل ايضا اه التي نتعرض لها في هذا اللقاء مسألة خروج الدم
7:29من المرأة الحامل قبل الولادة وخاصة في ايام الطلق حينما يشتد عليها وتحس بالام الوظع هل هو دم او دم حيض او دم فساد هذه مسألة خلافية من اهل العلم من قال انه دم نفاس وهو المذهب
7:54يقولون ان ان دم النفاس هو ما خرج بسبب بسبب النفاس بسبب الولادة. وقالوا ان هذا مسبب لسبب ومعلول لعلة فيتبعه فيكون الدم دما نفاسه. هذا مذهب احمد. وذهب الشاة وابو حنيفة رحمه الله الى انه ليس دما
8:19لان النفاس عندهم لا يكون الا بعد الولادة. وقبل ذلك ليس دم نفاس. وذهب ما لك رحمه الله الى انه الى ان النفاس ما خرج مع الولد. ما خرج مع الولد. والخلاف بينه وبينه مذهب ابي حنيفة والشافعي انه ما خرج بعد الولادة. وعنده انه ما خرج اثناء
8:40الولادة ليس دم نفاس. مذهب احمد انه ما خرج بسببه. بسببه وهذه المسألة ايضا على مسألة اخرى وهي الدم الخارج مع المرأة. الذي لم يجزم بسببه هل هو دم فساد؟ او دم صحة
9:00الدم الخارج مع المرأة. الاصل انه دم صحة والدم الخارج اما ان يكون دم حيض او دم نفاس ولا يمكن نقول دم مشكوك فيه فليس هناك شيء مشكوك فيه. بل اما ان يكون هذا وهذا. والشريعة بينت وثم
9:20يعني مثل ما آآ يعرف ان ان الحامل نادر او قليل ان يخرج معها الدم فهذا الدم الخارج اما ان يكون دم حيض ان كان للمرأة الحامل عادة في الحيض فوافق هذا الدم وقت العادة التي كانت تحيضها
9:41وكذلك على الصحيح لو لم يوافق عادة لكنها تحييث وربما تقدم الدم وربما تأخر. وربما تأخر. فان كان قريبا من الحيض فهو حيض والا فهو نفاس ودم الحيض والنفاس يتفق في هذه الصورة وان كان بينهما فروق في بعض السور. لكن في هذه الصورة انه حكمه
10:01في منعها من الصلاة وكذلك الصيام والزوج ونحو ذلك هذه مما تتفق هي دم النفاس ودم الحيض والاقرب والله اعلم ان هذا الدم دم نفاس الا اذا كان على وجه مما تقدم وافق وقت عادة آآ
10:21هو خرج في مثل هذه الحال اه لانه يعزى الى سبب واضح وخاصة مع الطلق وهو اشتداد اه اه يعني الوقت الذي اشتد عليها لخروج الولد وهذا يكون قبل قبله بيوم او يومين وهذا مذهب
10:42رحمه الله وهو اظهر في هذه المسألة لانه تابع في الحقيقة والقاعدة ان التابع تابع ثم القاعدة ايضا ان الدم تقدم على العادة الدم المتقدم على العادة. اذا كان على صفة دم الحيض فانه يكون دم حيض. انما يشكل اذا لم يكن على صفة دم
11:02الحيض فهو تابع له وهو من مقدماته فهو حكمه كذلك ايضا دم النفاس في هذه الصورة من المسائل ايضا التي اه تقع للمعتكفين في رمضان تقع للمعتمرين يمين معتكفين في رمضان
11:25الاعتكاف من سنة النبي عليه الصلاة والسلام ومن هديه ويشرع للمعتكف ان يلازم المسجد على تفاصيل مذكورة اهل العلم في هذه المسألة لكن هل للمعتكف ان يخرج لاجل يتناول طعامه
11:46خارج المسجد او الاولى له ان يحضر الطعام في المسجد وقد لا يتيسر له من يحضر الطعام في المسجد او يكون بيته بعيد ونحو ذلك آآ فهل له ان يتفق مع صاحب المطعم
12:02في احضار الطعام هل هذا من البيع الذي لا يجوز او ليس من البيع او هو من البيع لكن جاز لاجل الحاجة او ربما الضرورة هذه مسألة فيها خلاف وجمهور اهل
12:17للعلم آآ على ان البيع منهي عنه. وهم يقولون انه مكروه وبعض اهل العلم يقولون انه محرم. وظاهر النصوص في لان النبي نهى عن البيع وقال يبيع ويبتاع لاربح الله تجارتك فلا يجوز البيع ولا الشراء في المسجد وفيه خلاف في صحته في خلاف في صحته
12:37فهذا هو الممنوع هو ان يتخذه تجارة في البيع والشراء. فلا يجوز للانسان ان يعقد الصفقات وخاصة اذا كان في حال اعتكاف فمن اراد التجارة والبيع والشراء يخرج الى سوق التجارة ويبيع ويشتري
12:52اما في المسجد وخاصة في اية الكهف فمثل هذا بل الظاهر انه لا يجوز. حينما يحتاج المعتكف الى الطعام الاظهر هو الله اعلم انه لا بأس بذلك لان هذا في الحقيقة ليس تجارة. ولا بيع ولا شراء. انما المقصود منه هو
13:12ان يؤمن حاجته من الطعام ولهذا آآ مما يسهله انه يتفق معه وصاحب المطعم خارج المسجد في الغالب يعني يكون عن طريق الاتصال وان كان من جهة تقعيد المسألة هو بيع وشراء وهو يجري عقد في المسجد لكنه ليس المقصود به البيع والشراء ولا
13:32التجارة ولهذا يجوز في المسجد الحديث ونحو ذلك والانس والنبي عليه الصلاة والسلام كان يحدث اصحابه وكان يضحكون وكان يتبسم عليه الصلاة والسلام السلام فالمعتكف كذلك لا بأس من ذلك فيما يظهر والله اعلم اه
13:49وذلك ان هذا موضع حاجة واذا ظاق الامر اتسع فان امر دائر بين يقول لا تعتكف لا تعتكف او يخرج مع حصول المشقة مثلا وقطع يعني وربما ايضا يذهب عليه وقت وهو خارج المسجد يعان على هذه الطاعة فلا بأس من ذلك
14:08وهذا ايضا احدى الروايتين عن الامام احمد رحمه الله. سئل عن هذا في رواية بعض اصحابه اما حنبل وغيره. وقيل له في ذلك وان المعتكف يعني يشتري الطعام فسهل في هذا رحمه الله
14:22وقال يعني ما معناه انه لا بأس من ذلك وهذا من فقهه رحمه الله. هذا من فقه ولهذا بعض الامور التي يحتاج اليها اه تكون موضع ظرورة في النداء عليها احيانا في المسجد اذا كان مظهره جازت وان كان الاصل
14:38هو صيانة المسجد انما اذا دار امر بين ظرورة تقع آآ لا تدفع الا بهذا او حاجة خاصة للمعتكفين على هذا الوجه فالاظهر انه لا بأس به اما على قول جمهور اهل العلم فانهم
14:54وان ما منعوه لكن عندهم مكروه. عندهم مكروه ويمكن هذه الصورة اخف عندهم وهي ما يتعلق بشراء المعتكف الطعام مع ان خروجه للطعام لا بأس به كما ثبت في الحديث الصحيح لعائشة انه كان يخرج لحاجة عند مسلم لحاجة الانسان
15:11انه يخرج لحاجة الانسان يعني للخلا وكذلك ايضا لطعامه وشرابه ايضا من المسائل المتعلقة بالصلاة ان الانسان يشرع له ان يقبل على صلاته يقبل على صلاته. وان يخشع ببدنه وان يخشع ببصره. لكن اذا كان
15:39في قبلة المصلي وخاصة اليوم المساجد كثير منها فيها زخرفة وفيها الوان وفيها كتابات ونحو ذلك او يكون المكان الذي يصلي فيه في شيء من هذا هل يقال للمصلي لا بأس ان تغمض عينيك لاجل ان تجمع قلبك وان يحصل الخشوع لان الخشوع هو لب الصلاة وهو روح
15:59فاذا فات فانك تحصله باجتماع قلبك بتغميض عينيك هذه المسألة مما وقع فيها خلاف جمهور اهل العلم يعني يقولون ان هذا يكره ان هذا في التشبه ايضا باليهود ورد في حديث ابن عباس
16:17عند الطبراني في معاجمه الثلاثة انه عليه الصلاة والسلام قال لا تشبهوا باليهود او قال او نهى عن تغميض العينين في الصلاة وقال انه فعل اليهود وهذا الحديث لو صح لكان دليلا بين لكن الحديث لا يصح لان من رواية ليث ابن ابي سليم
16:34وعلى هذا العمدة في هذا على سنته عليه الصلاة والسلام الفعلية لا على هذا الخبر. وثبت في الصحيحين انه عليه الصلاة والسلام قال لا تزال تعرضون في صلاتي اميطي عنا قرامك في الحديث الصحيحين وغيرها في عدة آآ يعني حالات او عدة وقائع
16:54عليه الصلاة والسلام فانه كان يصلي وربما عرض له شيء يشغله في صلاته مما يراه امامه انا يبين الحكم ولم يغمض عينيه عليه الصلاة والسلام ولم يقل من عرض له شيء من ذلك فليغمض عينيه. فهذا هديه المستقر. وكذلك اصحابه رضي الله عنهم كانوا خلفه لا يغمضون اعينهم. ثبت
17:19في البخاري انه قيل لخباب الارت رضي الله عنه بما كنتم تعرفون قراءة النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال باظطراب لحيته. باظطراب لحيته. ثم كل عضو في الصلاة له عبادة آآ
17:35الوجه وسائل الاعضاء كل منها لها عبادة في القيام لها عبادة في الركوع لها عبادة. في السجود لها عبادة. العينان كذلك لها عبادة بمعنى انه يفتح عينيه وينظر في صلاته ويتجه نظره اما امامه كما هو مذهب مالك او الى موضع سجود
17:56كما هو قول الجمهور كما هو قول الجمهور وهذا هو الظاهر من هديه عليه الصلاة والسلام اه انه يشرع له ان يفتح عينيه لكن هل اذا شغل بشيء اه عنده يغمض عينيه ذهب بعض العلماء يقول ابن القيم رحمه الله لا بأس بذلك. بل قال قطعا انه الميعاد انه ما معناه انه اذا شغل
18:22فانه قطعا يشرع ذلك وقال ما معناه انه هو الاقرب الى اصول الشريعة آآ الى اصول الشأن ومقاصد الشرع انه يستحب. وما ذكره رحمه الله في موضع نظر. فالنبي عليه الصلاة والسلام في مواضع عدة لم
18:38يأمر بتغميض العينين لا من فعله ولا من قول صلوات الله وسلامه عليه. ولهذا في الحديث الصحيح عند ابي داود انه قال لعثمان ابن طلحة اه اني نسيت ان امرك ان تخمر
18:56آآ قرني آآ الكبش او نحو ذلك قال فانه لا ينبغي ان يكون في قبلة المصلي شيء يشغله وهذا ايضا ربما دليل لمن قال ان المصلي ينظر امامه. المصلي ايضا امامه او يقال ان المعنى انه لا ينبغي ان يكون في جهة قبلته شيء
19:17ومن جهة قبلتهم كل الجهة التي يتجه اليها سواء كان في موظوع سجود او نحو ذلك كله آآ في الحكم مما هو امامه مما هو امامه فلا ينبغي ان يشغله شيء
19:32تقدم الاخبار في هذا الباب قال لا تزال التصاوير تعرض لي في صلاتي. لما رأى ولم يغمض عينيه عليه الصلاة والسلام فهذا هو الاظهر وهذا هو الاقرب والله واعلم الإنسان يجتهد والذين جاهدوا في نهدينهم سبلنا وان الله لمع المحسنين فالعبد يجتهد فيرفعه الله سبحانه وتعالى حتى يبلغه درجة المحسنين
19:52وخاصة في مثل هذه العبادة. ربما يقال ان كان اشغالا عظيما حتى لا يكاد يعقد صلاتهم عن هذا في الغالب يندر لمن اقبل على والواجب على الانسان ان يزيل الاسباب المشغلة
20:06نزيل الاسباب لكن لو كانت اسبابا آآ امور ليست من عمله فهو يرمي ببصره الى موضع سجوده يرمي بصره الى موضع سجوده وهذا ورد في حديث وان كان حديث ضعيف الحديث ضعيف لكن آآ هذا هو قول جمهور
20:26اهل العلم والنبي عليه الصلاة والسلام ربما نظر امامه في احوال خاصة عرظت له في صلاته عليه الصلاة والسلام ايضا من المسائل المتعلقة بالمعتكف وهو هل يجوز او هل يشرع للمعتكف
20:48ان يا شريط في اعتكافه شيء. انسان اراد يعتكف يقول انا لي حاجات ولامور هل يشرع ان اشترط هذه الاشياء قبل دخول الاعتكاف او لا يشرع؟ الجمهور يقولون يشترط انسان اراد
21:04يعني ان يخرج من معتكفه لاجل الاكل. يتناول عشاءه في رمضان مثلا في الليل ونحو ذلك او اراد ان يخرج مع الجنازة او زيارة مريظ قالوا يشترط وذهب مالك رحمه الله وعطى
21:21وهو قول سفيان الثوري رحمه الله وهو اللي ثبت عن علي رضي الله عنه الى انه لا يشرع الشرط وهذا اصح في الحقيقة لان الاعتكاف عبادة من كالصلاة والصيام فلا نزيد فيها شرطا
21:38لا نزيد فيها شرطا يعني لم يثبت لا نزيد فيها شرطا لم يثبت فلهذا من قال انه يشرع الاشتراط فعليه فلا بد من الدليل البين لابد من الدليل البين كما تقدم ان الاعتكاف عبادة من العبادات ولم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام شيء من ذلك وهي صح
22:01عن علي رضي الله عنه عند ابن ابي شيبة وعبد الرزاق انه قال المعتكف يزور المريض ويتبع الجنازة وهذا هو الاصح لان قصة في الاعتكاف المتطوع به لان هذا عبادة وهذا عبادة فله يعني ان يجمع بينهما له خاصة اذا كان هذا من عادته
22:20اه وكذلك ايضا اذا كان مثلا على الصحيح لو انه كان له قريب مريض او جنازة قريب ولو لم يحضر لشق عليه ذلك في هذه الحالة لا بأس يخرج ثم يعود الى معتكفه واعتكافه. صحيح انما المحظور هو ان يخرج بغير سبب. يخرج بغير اما خروجه لاجل حاجة فلا بأس من ذلك. ولا حاجة ان
22:40ولان مثل هذا الشرط يحتاج الى شيبين اما ما جاء في حديث عائشة ان المعتكف لا يعود مريضا ولا جنازة هذا لا يصح مرفوعا بل هو اما موقوف هو موقوف لم يصح مرفوع الى النبي عليه الصلاة والسلام. ولهذا هو هذا هو ان ذلك انها عبادات
23:00متنوعة والمسلم يجتهد في الجمع بين العبادات مهما امكن ومنها ومنها هذه عبادة الاعتكاف مع غيره من الطاعات مع ان الاصل انه اذا لم يكن عليك حاجة فالواجب عليه يبغى والمشروع انه يبقى الا حينما تقتضي المصلحة خروجه لشهود جنازة اخيه
23:22الذي يشق عليه عدم شهوده الجنازة او عدم زيارته كما تقدم والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. يا قاصدا سبل الناس تطير يدعو الاله عباده من ذا دعاه فلن يخيب. فاعلم امورا
23:52حياتنا في ظل منها ادي المصيبة على مسائل ديننا. ولتسأله الشيخ يجيب. وهل تسألي الشيخة يجيب

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.