استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق

برنامج مسائل الشيخ عبدالمحسن الزامل الحلقة السابعة والعشرون مسائل في المعاملات

0:00فيه دنيانا يدعو الاله عباده من ذا دعاه فلن يخيب. فاعلم امور تسمو بذي عقل اللبيب كي تستقيم حياتنا في ظل منهج ديننا ولتسألي الشيخ يجيب ولتسألي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين ومن تبعهم وسار على نهجهم باحسان
0:54الى يوم الدين. اما بعد مرحبا بكم اخواني اخواتي في هذا اللقاء المتجدد المبارك من مسائل المعاملات الواقعة كثيرا والتي احتاج اهل العلم في هذا الوقت الى ان يتكلم عليها وان كان جنس هذه المسائل
1:15تكلم فيه العلماء قديما انما هناك صور تختلف تختلف عن تلك المسائل فيحتاج النظر فيها وتخريجها على الادلة من هذه المسائل ربما يريد ان يشتري سلعة مثل سيارة وقصده بذلك ان ينتفع بقيمتها. ليس قصده
1:39نفس السيارة ربما لو تصرف بها التصرف الذي يكونوا صحيحا على قول جميع اهل العلم قد يحصل فيه ظرر فاذا اخذ بقول من اقوال اهل العلم الذي هو في دائرة الاجتهاد
2:00ليس قولا باطلا ولا مخالف الادلة انما هو قول من الاقوال التي طيلة المسألة وان كان مثلا هو ارجح واظهر آآ من جهة الدليل لكن قول المقابل ليس باطلا وليس
2:15شديدا محتمل وله ادلته من ذلك ما تقدم شراء السيارات وبيعها بالبطاقة الجمركية قبل ان تنقل باسمه هل يجوز له ذلك او لا يجوز؟ والخلاف في مسألة ما يحصل آآ به التصرف المبيع والنقل ونحو ذلك. كلام كثير لاهل العلم او ما يسمى بالقبض والاخبار في هذا
2:42عن النبي عليه الصلاة والسلام والخلاف كثير. لكن في خصوص هذه المسألة اه هي مندرجة اه على احد الاقوال الجيدة الراجحة. وهو ان جميع السلع لا تباع الا بعد قبضها كما هو قول الشافعي رحمه الله واختاره من الائمة المحققين شيخ الاسلام رحمة الله عليه وتلميذه العلامة
3:07وجماعة من اهل العلم رحمة الله عليهم واستدلوا بادلة خاصة وايضا بالمعنى ان جميع السلع لابد فيها من القبض وذكروا في هذا حزير بن ثابت عند احمد وابي داوود وهو حديث
3:22بأس به جاء من طريق عند طريق محمد ابن اسحاق رحمه الله وجاء عند عند احمد مصرحا بالسماع وجاء حديث انه في قصة وفيها انه قال نهى رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم ان تباع السلاح حيث حتى يحوزها
3:42جاروا الى رحالهم ذكر السلع وكذلك حكيم حكيم بن حزام اذا بعت شيئا او اذا اشتريت شيئا فلا تبيعه حتى تقبضه شيئا آآ هذا يشمل كل آآ يعني نكرة في سياق الشرط يشمل كل مبيع كل مبيع. وكذلك كما قال ابن عباس
4:01ارى كل شيء لم ينزل الطعام. وكذلك يعني من جهة الحاق. اه بالطعام وان كان الحاق هذه بالطعام قد يختلف آآ هل هو يلحق به يكون هذا الفرع؟ كذلك الاصل لكن يقوي انه المعنى والعلة
4:21المعنى والعلة الشاملة للجميع وان كان هنالك للطعام وصف اخر ذكر العلماء من جهة انه يسرع اليه الفساد. لكن هنالك علة هي الاظهر وهو ان ان المجتري حينما يبيع السلعة ولا زالت في حوزة
4:38البائع فانه ربما يمنعه من قبضها ربما يدعي شيئا يريد به ذلك عادة مع البيع اذا رآه ربح فيها هذا سد الشارع هذا الباب ومنع من بيعه حتى تقبض حتى لا يحصل خلاف النزاع لان المقصود من البيع والشراء هو ان يحصل آآ به
4:58اه ان يقبض هذا الثمن وهذا يقبض المثمن ولا يحصل فيه نزاع ولا خلاف لان كل ما يفضي الى النزاع والخلافة ان الشارع يمنعه الذبابة وذلك ان العلة في هذا هو عدم قدرة المشتري على القبض
5:15عدم قدرة المشتري على القبض فاذا كان غير قادر على القبض ان في حوزة البائع فانه في هذه الحالة يحصل النزاع والخلاف ولا يحصل المقصود من البيع والشراء الذي به حصول هذه المقصودة وهذا هذا المقصود هذا للثمن وهذا للمثمن
5:34ولهذا في هناك مسائل اه علة منعها هذا الشي بل غالب مسائل البيوع او كثير منها علتها سد هذا الباب ولذا آآ كان قول الشافعي راجحا رحمه الله وهنالك اقوال كثيرة في هذه المسألة واشهرها لعلها اربعة اقوال سردها
5:54القيم في تهذيب السنن وغيره. هذه المسألة وهي مسألة بيع السيارات بالبطاقة الجمركية وكذلك ان كان هنالك اشياء تشبهها هذا على هذا الوجه على خلاف في تفصيل هذه صفة هذا القبض الذي يظهر والله اعلم انه لا بأس بذلك وان كانت السلعة ليس
6:14لا يقدر البائع الان يعني لم يقبضها تمام القبض. بل يحتاج بعد ذلك ان ينقلها بعدما يستلم البطاقة آآ يعني لو اراد آآ يعني تمام القبض يكون بنقلها وباللوحات ونحو ذلك لكن هو
6:32هو في الحقيقة لا هو يمتنع او لا يريد ان ينقلها باسمه لانه يريد المال ولو نقلها باسمه لترتب عليك ضرر ونقص في قيمتها وهذا ظرر لانه محتاج الى مال بل ربما مظطر
6:48وحاجة فحاجته كالضرورة الى هذا المال خاصة ان هذا المال يترتب عليه السيارة آآ تقسط في ذمته بمال كثير ثم وبعد ذلك تنقص حينما يبيعها بعدما ينقلها بل قد تقل الرغبات فيها. قد تقل الرغبات فيها حينما ينقلها باسمه لان الذي اشتراه
7:08اللي لا يريدها الا بالبطاقة الجمركية. والاظهر والله اعلم انه لا بأس بذلك. ولو قيل ان السلع لجميع لا تباع الا بعد بعد النقل او بعد القبض اللي ويخرج هذا على اصول كثيرة في الشريعة ولله الحمد
7:26منها انه كما يقال اذا ضاق الامر اتسع والمشقة او يقال لا ضرر ولا ضرار وهذا فيه ظرر ثم هو ليس منه ولم يرد ولم يقصد ذلك انه ممنوع من ذلك يعني ان انه لا يمكن آآ
7:44يعني مثل ما تقدم آآ ان هذا الشيء هذا الشيء ليس هو منه بسبيل وهو يريد بذلك بيعها ضرر عليه ولا ضرر عليه لكن السوق لا يقبل هذا الشيء حينما تنقل باسمه ثم هذا يعني نعلم
8:04ان كل انسان لا يمكن ان يتصرف فيها وان يخرجها وبمجرد البطاقة الجمركية. لا يمكن لانها بغير لوحات ونحو ذلك ولهذا للصالح العام فانه يمنع منه حتى تنقل نقلا تاما وهو لا يريدها هو يريد قيمتها
8:24كما تقدم فلهذا اه تخرج على هذا كما تقدم بل ان هنالك ايضا مسائل اخرى اه في شريعة هي ايسر من هذا في باب الظرر ومع ذلك وسع فيها الشارع والتحريم فيها اشد من هذه المسألة لان هذه المسألة تتعلق
8:44مسألة القبض ومنها العلم من قال يجوز بيع يعني بيع ما سوى الطعام وانه يحصل القبض وهنالك مسائل جوزها الشارع فيها عند الحاجة عند الحاجة او عند التفكه في ابواب الربا يعني عندنا مسألة العرايا من المزابنة وهي حرام والمزابنة
9:10بلا خلاف لانها من الربا. ومع ذلك جوز الشارع بيع العرايا وان يشترى الرطب باليابس بغرض لغرض التفكه. على التفصيل المذكور عند اهل العلم في هذه المسألة اذا كان هذا جوز في هذا ومع انها الحاجة ليست او حاجة يسيرة فهذه مسألة آآ
9:35هي اشد حاجة لما يترد عليه من الضرر. ثم ايضا هي اخف كما تقدم لانه ليس متفق على منعه وتحريمه. وهنالك اقوال اخرى فكانت اولى بذلك. ثم ايضا من جهة العلة والمعنى
9:49بل قد يقال والله اعلم انها حتى على هذا القول تخرج على القاعدة في ان علة المنع من بيع المبيع قبل هو ان علق البائع لا زالت متعلقة به. ويمكن ان يدعي عيبا في الثمن او يدعيه
10:09وغبن ونحو ذلك حتى يفسخ البيع او يبطل البيع ونحو ذلك لكن في هذه الصورة حينما يقبض البطاقة الجمركية فانه بعد ذلك تنقطع علق البائع وييأس منها وتفوت هذه العلة التي هي هي العلة الحقيقية هي العلة ويبقى بعد ذلك الشي صورة في مثل هذا
10:32ولهذا اه ما دام الامر كذلك فانه آآ يجوز له التصرف آآ في هذا يجوز له التصرف ولهذا نعلم ايضا انه حينما يفتي الانسان الثمرة فانها تبقى ثمرة تبقى ولا يمكن يؤمر بقطفها ولو انها تلفت
10:51مع انه يمكن اه ان يقبضها ويمكن لكن قبضها فيه ظرر عليه قبضها فيه ظرر عليه. ومع ذلك لو تلفت فانها لا تكن من ظمانه بما يأخذ احدكم على اخيه
11:05بغير حق بغير حق الاحاديث الواردة في هذا الباب. ولهذا اه هذه المسائل اه شريعة راعت فيها المصالح العامة واجرت الامر على العادة الجارية. لما كانت الثمار تؤخذ شيئا فشيئا وتقطف شيئا فشيئا. واخذها فيه ظرر ولا يحصل مقصود
11:26المشتري لانه يريد ان يبيعها شيئا فشيئا. ولو امر بان يقطفها مثلا لتلفت عليه. كذلك ايضا العرف الجاري في السيارات حينما تباع على هذا الوصف فانها تبقل ببطاقتها الجمركية لما فيه من الظرر عليه لو نقلها ثم باعها
11:46ثم ايضا كما تقدم المعنى الذي هو تعلق نفس البائع بها يعني ليس موجودا بل ان بل انه انقطعت علقه بها لما تقدم فالاظهر والله اعلم الاظهر والله اعلم انه لا بأس من ذلك
12:10من جهة بيعها وعلى هذا آآ يحصل بذلك صورة القبض بل هو يعني حقيقة القبض لها وفوات العلة التي منع من اجلها المسألة الثانية في هذا اللقاء وهي اذا كان الرجل يصلي
12:35او المرأة وكان بجوار طيور سواء كان هذا الطفل يعني ابنه او ليس من المقصود انه كان يصلي. فهو رأى طفلا خشي عليه. خشي عليه من السقوط في شيء ونحو ذلك. او رأى
12:52مثلا هامة او عقرب او نحو ذلك يعني تقصد اليه ماذا يصنع هل يخرج من صلاته وينقذه هل يتقدم في صلاته ويحمله مثلا وكذلك المرأة لو انها خشيت على طفلها او انه صاح صياحا شديدا
13:14اه يعني اه ربما اه حصل ضرر للطفل من صياحه مثلا ماذا يصنع هذه المسألة اهل العلم يقولون لا بأس ان يتقدم وان آآ يعني يحمي الطفل او يعني يعمل العمل حتى
13:34يمنعه من وقوع هذا الضرر فيه. لكن جمهور علماء يقيدون ويقولون بشرط ان يكون العمل يسيرا لا يكون كثيرا يخرجه عن حال المصلي. وان كان كثيرا لابد ان يتفرق. وهذا في الحقيقة فيما يتعلق بالصورة يعني فيه
13:54لانه حينما يحصل هذا الشيء فلابد ان يبادر وليس المقام مقام تفريق حركات لا هو الان سوف يبادر مباشرة الى هذا الصغير يمنع الاذى عنه. اه او المرأة اذا كانت تصلي كذلك وكان طفلها حولها. فخشية ان يصيبه شيء
14:14ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام في حديث ابي هريرة عند الخمسة قال اقتلوا الاسودين في الصلاة الحية والعقرب الحية والعقرب جمهور العلماء ايضا قيدوا هذا الخبر وقالوا ان المراد بذلك ان تضربها ضربة ضربتين او ظربات لكن متفرقة وهذا في الحقيقة
14:34للحديث بالمذهب او بالرأي. مع انه ورد في رواية اجزاءك قال للعقرب او الحية آآ ضربة وقال ضربتين اخطأتا وصفت هذه الولاية الصعبة والحديث مطلق في قتال في قتل العقرب والحية بل ان الحية والعقرب
14:54حال الصلاة اه بمثابة الكافر خاصة خاصة الحية وقد ورد في حديث عند احمد بسند فيه ضعف ان النبي عليه قال من قال حية قال فكأنما قتل مشركا ولا شك ان الحيات عدو لنا. والنبي عليه الصلاة والسلام قال في حديث ابن عباس وحديث ابن مسعود وابي هريرة انه اقتلوا الحيات
15:18من ترك شيئا منهن منهن مخافة ثأرهن فليس منا وفي لفظ ما اسلمناهن منذ حاربناهن نزلهن منزلة العدو العدو الكافر قد نسالمه. لكن الحيات ليس بيننا وبينها مسالم بل هي عدو. وعلى هذا قد تكون ابلغ في المسارعة اليها
15:38من العدو الكافر الحربي. اه لان الحربي ربما تسالمه احيانا فلا يجوز ان تنقض العهد. اما هذه لا سلم بينه وبينه الا في خاص من حيات من الجن الذين يعلم انهم اسلموا على خلاف عند اهل العلم في هذه المسألة. لكن الاصل هو قتل الحيات. ولذا قال بعضهم
15:58يعني ما معناه لعله ذكر شيخ الاسلام وغيره نزل قتال الحية او قتل الحية وربما ايضا العقرب قد تكون اشد نزل قتلى هذه الهوام الضارة منزلة العدو الذي تقاتله وقت وانت تصلي واذا كما قال واذا كنت فيه فاقمت له
16:18فلتقم طائفة منهم معك. وليأخذوا اسلحتهم وليكونوا من ورائكم. فالمعنى انه اه كما انك تصلي وتقاتل كذلك. العدو كذلك تصلي تقاتل او تقتل الحية اه والعقرب لانها تقاتلك في الحقيقة سواء ربما اه يعني قد تقدم وقد اه تقاتل وتدفع عن نفسها لكن
16:38نادر الى ذلك. ولذلك بعض اهل العلم الى انه ولو تحرك ولو اكثر الحركة لاطلاق الخبر فلا يضر صلاة صحيحة واستدلوا بادلة آآ تشهد لهذه المسألة المذكورة وهو آآ يعني منع الاذى عن الطفل وهذا هو الاقرب والله اعلم انه يتقدم ويمشي آآ
17:00ما دام انه قريب منه ولو كثرت الحركة وهذه الحركة مرخص فيها ولا يحتاج ان يخرج من الصلاة والنبي عليه الصلاة حمل امامة بنت زينب وكان كانت معه وفي لفظ في الصحيح انها كانت على عنقه في لفظ على آآ
17:20عاتقه وكان يحمل وقت الصلاة فاذا آآ سجد وضعها واذا قام حملها عليه الصلاة والسلام هذا عمل كثير والنبي في صحيح مسلم يؤم الناس عليه الصلاة والسلام عند مسلم وخرج علينا
17:36خرج علينا ونحن في المسجد وجاء صريح انه يؤم الناس وهو يصلي آآ بهم عليه الصلاة والسلام وهو يحملها ويحملها. واحاديث كثيرة جاءت في هذا الباب تدل على هذا المعنى ولعله تقدم في في مسألة سابقة اشارة الى رفقه اه عطفه عليه الصلاة والسلام بالصغار
17:56اه وقت الصلاة بل ربما جاء من صعد على ظهره كما تقدم في الحسن والحسين. فهذا هو الاقرب والله اعلم وهو قول طائفة من السلف اه هو المنقول عن احمد رحمه الله وهو المنقول ايضا عن المبارك وعن عطاء رحمة الله عليهم انه لا بأس ان يتقدم ويتأخر حتى في امر ايسر
18:16يعني لو انسان بيأخذ متاعه سقط ثوبه مثلا ويعني او نحو ذلك او كان في يصلي اراد ان يتقدم الى الصف ومعه متاع يخشى عليه وامامه فرجة هل يبقى في الصف
18:32هل يبقى في صفه ولا يسد فرجة لاجل متاعه؟ او ماذا يصنع؟ الصحيح انه لا بأس ان يحني ظهره ويأخذ متاعه لا بأس هذا مستثنى وهذا نص عليه الامام احمد رحمه الله
18:42وكذلك عطاء وابن مبارك كلهم سئلوا عن هذه المسألة وقد صح عنهم كما عند حرب الكرماني حرب الاسماعيلي الكرماني روى باسانيد صحيح عن عطاء وعن ابن مبارك رحمة الله عليهم وكذلك قال سألت الامام احمد رحمه الله عن هذه المسألة آآ ومنهم من سئل عن كما
19:00في آآ يعني الامام احمد رحمه الله انه سئل عن رجل يسقط رداؤه عن ثوبه قال فهل يحني ظهره ويأخذه؟ قال ما ارى يضيق عليه ذلك وسوء المبارك رحمه الله عن الرجل يكون معه المتاع فيتقدم في الصف ماذا يصنع؟ قال يأخذ متاعه ويتقدم في الصف كذلك عطاء رحمه الله
19:22عنه ذلك عطاء بن ابي رباح هذا الامام العظيم الكبير اه انه لا بأس ان يأخذ اه متاعه ويحني ظهره. ويحني ظهره. وهذا وهذا في الحق مأخوذ من سنته عليه الصلاة والسلام
19:36يعني حينما يأخذ امامة ويضعها ويرفعها مع انه يمكن ان يضعها عند غيره وان كل هذا لاجل ما تقدم ليبين عظمة الا الدين في العناية بالجواري وما له يعني في الاسلام على خلاف ما كان في الجاهلية. اه كل هذا لاجل هذه المصلحة العظيمة. فاذا كان هذا لاجل
20:08لدفع مفسدة من باب اولى اذا كان هذا ودرء المفاسد المقدم على جانب المصالح فاذا كان لتحصيل المصالح في بيان يقرن الاسلام من اكرام الصغار وخاصة الجواري ففي باب دفع الشر والفساد آآ والمفسدة عن الصغار
20:28من باب اولى كما لو كان صغيرا مثلا وخشي عليه من الظرر فالصحيح انه لا بأس يعني ان يتقدم وان يتأخر ولو مشى الذي مشى في صلاته كما روى الثلاثة عن عائشة رضي الله عنها وفتح الباب
20:44وبعض الفقهاء يقول ان هذا يعني مشي يسير او انه مشي متقطع. وهذه تقييدات لتقييدات للاخبار بغير دليل. وثبت عن ابي برزة الاسلمي كما في صحيح البخاري انه آآ رضي الله عنه كان يصلي يوم من الايام آآ اشتد عليه
21:04فرسه الحديث وفي انه جعل يمشي ويصلي فقال رجل من الخوارج قبح الله هذا الشيخ آآ معروفة له كيف يواجه هذا الصحابي الجليل بمثل هذا؟ فاخبر بعد ذلك رضي الله عنه انه غزا مع النبي عليه الصلاة والسلام غزوات قال اما سبع او نحو ذلك وقالوا وقد شهدت من
21:24وانا بيتي متراخ. يعني وانه لو تركها ربما ذهبت عليه وتأخر وصوله الى بيته وهو من اخر النهار في اول الليل. اه اه هذا هو الاظهر والاقرب وذكر ابو رجب رحمه الله عن جمع من اهل العلم انه لا بأس ان ترضع المرأة طفلها وهي في الصلاة عن الحسن والنخعي
21:44لا بأس ان ترضع طفلها وهي تصلي وذكر ذلك رحمه الله وذكر ايضا عن بعضهم عطاء انه قال اذا الطفل اذا صاح طفلها ماذا تصنع؟ فقال رحمه الله لا بأس ان تتوركه يعني ان تضعه على وركها. وكل هذا
22:04من هديه عليه الصلاة والسلام المنقول في الاخبار واذا كان هذا في حال لا يحصل فيها ذاك الظرر ذاك ولا يخشى من ذاك الظرر انما غاية الامر مشقة اه او دفع اذى يسير فما كان فيه دفع
22:24اه مفسدة فهو من باب اولى. والا فكون المرأة يعني اه حينما يصيح طفلها تأخذه وتلقمه الثدي ويرفع لا شك ان هذا في الحقيقة عمل كثير. والمعنى على ذلك كما لا يخفى انها انها تجتهد ان لا يظهر شيء منها. ليظهر
22:44شيء من صدرها اه لان هذه صلاة اه وربما حصل الظاهر ان يظهر شيء بغير اختيارها ومع ذلك الحسن والناخي رحمة الله عليهم يقولون انه لا بأس بذلك. وكل هذا راجع الى النصوص والادلة في هذا الباب. والمسلم
23:04مسلمة عليه ان يراعي دفع الظرر عن الصغار قبل ان يدخل في الصلاة لكن لو غلبه شيء او وقع شيء بغير اختياره او بامر لا يمكن تداركه الا في الصلاة فلا يخرج من صلاته. ويجتهد ان يدفع المفسدة والشر عن الصغير الا اذا كان يعني عمل
23:24كثير آآ هذا جدا هذا ربما يكون آآ يخرج من الصلاة على على كما هو موافق قول الجمهور لكن الحركة التي لا آآ يكون فيها الا من تقدم وتأخر فلا بأس به والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد
23:43يا قاصدا سبل النجاة وطالبا هدي الحبيب. فيه الفلاح والهناء فيه دنيانا تطير. يدعو الاله عباده من ذا دعاه فلن يخف فاعلم امور عقيدة تسمو بذي عقل اللبيب كي تستقيم حياتك
24:13في ظل منهاج مصيب واعلم مسائل ديننا. ولتسألي الشيخ

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.