كانت لا تقضي الصوم أيام حيضها من سنوات
0:04السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. والاخت عمرها ست وعشرون سنة. وحارا وعمرها ثلاث عشرة عام او سنة ولم تكن تقضي ايام وعليها الآن مئة يوم
0:24سؤال ماذا يجب عليه؟ هذا الصوم او الكفارة او اولا نعلم انه يا اخواني يجب على عيونك الذين تعلم احكام الشرع لا يجوز للانسان يقدم حينما تجد من عبادة يتعلم احكام الله سبحانه وتعالى. هذه الاخت التي تركت قضاء الصيام ايام
0:54ان كان منها واهل العلم منها قريبون وهذا هو على من يصوم بين المسلمين على لا يخفى ويظهر لا يكاد يخفى خاصة الصيام قال التوبة من هذا الفعل ثم الواجب عليها ان تغفر وينظر في حالها ما دام ان في هذا السن فهي لا زالت في قوتها
1:24ويمكن لها ان تقضي هذه الايام. ما دام انه حصل منها لتفريغ وعدم سؤال وان كانت تظن خلاف ذلك لكن التفريط في هذا يوجب عليها قضاء وهذا قول جماهير العلماء فتقضي هذه المئة يوم
1:44بحسب استطاعتنا تجتهد تجتهد انشق عليها مثلا سرد الصوم تبرد الايام حتى تتم هذه المئة. وان كانت لا تستطيع لمرض. وهذا المرض مستمر لا تشفى منه في الغالب او او تعلم ذلك حكم الحكم العاجز انها تبعد عن كل يوم فسق لكن الظاهر الحالية هو القدرة على
2:14ثم ايضا مسألة اخرى هل يجب عليها مع الصيام كفارة؟ جمهور العلماء يقولون من ترك قضاء رمضان حتى رمظان الثاني وله احوال تارة يمتد به المرض او السفر حتى يأتي رمظان الثاني ولا يستطيع القظاء الا بعد اخر فهذا يقظي ولا كفارة
2:34وحالة يكون عدم قضائه بعدم العلم بالحكم جاهز للحكم هذا قد يحصل الحقيقة فهذا امر انه لا كفارة الحال الثالث ان يكون مثل هذه الحالة نوع تفريط وايضا آآ وليس معذورا في ذلك. فالجمهور يقولون انه يقضي وعليه الكفارة. والكفارة عام نصف صام
3:04الكل عن كل ولا يذكر في اخراج الاطعام او نصف ساعة ان يكون في عدة مشاكل يجزى على صحيح له اخرجه من واحد. مسكين واحد لا يخرجه اطعامه الى حد الغنى. لان المقصود ليس
3:24المقصود هو اخراج خلال ما تقدم من الكفارات فانه جاء النص عليها بالعدل اما هذه مسألة اجتهادية ليست مصدر انما عن الصحابة رضي الله عنهم عن عمر وابن عباس وابي هريرة رواه عبد الرزاق
3:44عنه وذكره شريكا جدا من الصحابة رضي الله عنهم ولذا لو ان واخرج هذه الكفارة المسكين الواحد ولو كانت ايام كثيرة ولا يخرجه هذا الطعام الى حد الغنى فلا بأس
4:04وذهب ماء وذهب ابو حنيفة رحمه الله وهو اختيار البخاري انه يقضي ولا كفارة عليه. وقال البخاري عن ابي هريرة وقال موسى وعن ابن عباس ثم قال ان الله عز وجل قال فعدة من ايام اخر قال ولم يذكر اطعاما لم يذكر
4:24الله سبحانه وتعالى. فالبخاري اختار مذهب اهل القوة في هذه المسألة. ولا شك ان هذا القول قوي ولا دليل بين على وجوب الكفارة. لكن من اشتاق اخذ بقول الجمهور كان هو الواجب. لو ظلم ان امرأة كانت جاهلة جهلا مطبقا تماما. ليست عند اهل العلم
4:44مثلا في بلاد الكفار اسلمت لم تكن تقضي ايام حيضها وحتى مضى على ذلك سنوات طويلة مثلا او قرر انها تركت رمضان لم تصم رمضان اصلا ولم تعلم به ولم تكن مفرطا
5:04فهذه المسألة هل يلزم القضاء او يجوز؟ الجمهور على ذلك. وذهب بعض اهل العلم الى انه كانت في بلاد الحرب لا يلزم قول احد ومنها العلم من لم يفرق بين بلاد الحرب وغير بلاد الحرب. الاسلام رحمه الله. وقال ان
5:24الا من ترك واجبا ولم يكن فرضا فانه لا يلزمه لان الشرائع لا تثبت الا بعد العلم. ينذركم به ومن بلغ مبشرين ومنذرين بأن لا يكون الناس حجة بعد الرسل حجة بعد الرشد وقال سبحانه وما كنا معلمين
5:44رسولا وقال عليه الصلاة والسلام في الصحيح لا يسمع بي يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بالذي جئت اذا كان من اهل النار من لا يسمع علقه بالسماع وهذا دليل على اشتراط البلاء وهذا يرجع الى قاعدة اصولية وهو الشرائع
6:04قبل العلم او لابد من العلم او يفرق بين الشرع المبتدأ والناشط على ثلاثة اقوال لاهل العلم في هذه المسألة. والصواب ان الشرائع لا تثبت الا بالعلم. هو ظاهر الادلة في الكتاب والسنة وادلته كثيرة. وكل من
6:24من ترك عبادة ولم يكن مفرطا واجتهد في طاعة الله سبحانه وتعالى وباتباع امره فاننا لا نأمره امرا ثانيا الا بدليل. فمن اتقى الله ما استطاع فقد فعل ما امر. ومن انتهى الى ما سمع فقد احسن. فلا
6:44كله ما سوى ذلك. وهذا وضع الادلة ثبت في الصحيحين من حديث عدي بن حاتم سعد رضي الله عنه. ان الصحابة رضي الله عنهم كانوا يأكلون ويشربون وكانوا يضعون قوله تعالى من الفجر فبين لهم علينا الغالب
7:04في الليل وكانت حملة امرأة بلحة اه رضي الله عنها اصابتها او حبيبة ام حبيبة زوج ابي طلحة حملة زوجة طلحة وحبيبة من زوجة عبد الرحمن والمقصود انها كانت تستحق ايضا شديدة وفي انها لم تكن تصلي وتظن ان هذا الدم لا
7:34ينزل الى لا تصلي معه لانه مجرد انك النبي عليه بين لها ان هذه ان هذه لا مع الصلاة ولم يأمرها بان تعيد الصلاة وانها مرت عليك سبع سنين رضي الله عنها الى غير ذلك من الاخبار الكثيرة
7:54وفي هذا الباب فمن لم يفرط في امر الشرع فلا يؤمر ولا يكلف ولو ولو ثابت بان بشرطه البلوغ ما تقدم