استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق
0:05السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول نرجو ان تبين لنا قيمة اللقطة. اللقاء شخص قيمة اللغة يعني كأنه يريد قيمة النقط الشيء الذي يجوز التقاطه بلا
0:25او الشيء الذي لا يجوز الا بالتعريف. اللقطة من التقطها وجب عليه ان يعرفها ان المسجد الحرام تعره اللقطة مطلقا وانها لا تملك بعد الحول. خلافا للجمهور. وان هذا يشمل على الصحيح
0:45جميع اللقطة التي تكون في مكة او غير مكة من لقمة الحج. فاذا علم ان هذه اللقمة لقطة حاج فانه ايضا يجب ان تعرر ذلك. ما دامت اللقمة لقمة حاج. لقوله عليه السلام انه نهى عن لقمة الحاكم
1:05عبد الرحمن بن عثمان التي نهى عن لطف الحج. وكانت في المدينة او مكة او في الطريق. او وجدت عنده محطة فلا يجوز لك ان تأخذها الا بنية التعريف لا بنية امتلاكها بعد تعريفه عام. اما اللقطة اليسيرة التي لا تتبعها النفوس
1:25فهذه يا لا بأس بالالتقاطها. وفي حديث جابر رضي الله عن ابي داود انه قال رضي الله عنه رخص لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في التقاط الصوب والحبل واشباه رخصنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصوم والحبل
1:45الباهي يلتقطه يلتقطه الرجل ينتبه وقال يلتقط احدنا ينتفع به. رخص لهم بهذه الاشياء لان هذه الاشياء لا تتبعونها اما صوت والحبل نحو ذلك. وربما تعريفها يكون في مؤونة وهي لا قيمة لها او ليس لها قيمة
2:05فلا بأس من اخذها والانتباع بها. من ذلك لو وجد مثلا يعني عملة واحدة ريال مثلا يعلم انه اه لا تتبع علمه ولو تركه ربما يكذب ويصرع. اعرفه لتركه. فمثل هذا ينتفع به
2:25او عملة قريبة من هذا. وهي يسيرة جدا. ويعلم انه ان صاحبها لا يبحث عنها. في هذه الحالة لا بأس ان ينتفع بها. وجاء عند ابي داوود من طرق عن علي رضي الله عنه. وعن سهل بن سعد وغيره من طرق قوي بعضها بعضا. ان عليا رضي الله
2:45التقط دينارا التقط دينارا الحديث وباشارة الى انه عليه الصلاة والسلام ان عليه اشترى به بشيء منه لحم وجاء به الولد فاطمة ثم عليك جاء صاحبه ثم عوضه النبي عليه السلام بمكانه لكن هذا الخبر اما ان يكون
3:05اه يعني لو حال خاصة قبل اخبار لغطه مثلا او اه يكون مثلا حال في حال حاجة وشدة لعلي رضي الله عنه وجاز له ذلك او انه اخذه لا بنية الانتقاء بنية
3:25بحفظه وضمانه بان الدينار في ذلك الوقت له قيمة ولان الدينار يأتي بشاة وما اشترى به الشاتان فالاقرب والله. واعلم انه اخذه بنية حفظه او احتاج اليه. ولهذا لما جاء صاحبه ضمنه له النبي عليه الصلاة والسلام
3:45المقصود ان الشيء اليسير هذا لا بأس به. ومن ذلك ايضا من النقط التي ربما تسقط ويخشى عليها من وقد يكون لها قيمة يعني قد يكون لها قيمة ولو تركها لسرقت يعلم انها سوف
4:05ويقول انا لا استطيع تعريفها. انا لا اريد ان اعرفها. هل التقطها بنية الحفظ؟ او اتركها؟ واعلم انها لو تركت سرقت ويقول انا لا اريد تعريفها. لا اريد ماذا؟ تعرفه ماذا اصنع؟ نقول لا شك القصد من اللقطة
4:25من اللقطة هو ماذا؟ القصد من النقط هو حفظ مال المسلم. هذا القصد من اللغة هو حفظ مال نعم نعم اخذها خشية ان تشرع ولا لا؟ نعم. طيب لا يا باشا له ذلك الحمد لله لا لا نحن نقول اصلا حتى اذا اخذنا ما نقول
5:05ننتفع بها. ان ما قلنا هذا في النقط التي لا قيمة لها. لكن قد تجد لقطة لها قيمة. قد تجد محفظة مثلا. في مثلا ساقطة فيها الاف من الريالات قد تجد او تجد فيها ذهب كثير وتعلم انك لو تركته سلب
5:25او اترف يعني ذلك وتقول انا لا يمكنني تعريفه انا سوف اسافر ولا اريد تعريفه فهل كيما قلنا نقول نعم تأخذه بغير نية اللغة. تأخذه بنية ماذا؟ بنية التعريف بنية الحفظ بنية تأخذه ماذا
5:45بنية الامانة. لعل هذا مفهوم. تأخذه لا بنية اللقمة. تأخذه بنية الحفظ. لان المقصود من حمادة هو حفظ مال اخيك هذا المقصود والغاية. فاذا كان تركك لهذا لانك لا تعرفه يفضي الى
6:05فلا شك ان اخذك له ولو بغير نية الالتقاء خير من تركه. لعلمك انه سوف يسرق او يضيع على صاحبه. فالامر دائر بين مفسدتين. وهو مفسدة ذهابه و سرقته او تركه تركك له. انت يشق عليك الاية فتأخذه بنية الحفظ لصاحبه. تأخذه بنية الحفظ
6:35لصاحبه ثم بعد ذلك نقول انت تبحث عن ماذا؟ تبحث عن الجهة المختصة لحفظ الاموال الامانات ونحوها فتوصي فتوصله اليه. هذا الواجب عليه. ترسله اليهم. او ان تحفظه انت حتى يصل الى صاحبه. المقصود ان عليك
6:55ان ان تجتهد في الجهة التي يمكن ان توصله الى صاحبه. هذا هو الواجب عليه. لا تأخذه بنية ثم لا تعرفه

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.