استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق
0:17فاهل العلم يقولون ان الصحابي اذا قال امرنا او نهينا فانه يحمل على الرفض حتى لو جاء لو جاء احد من الناس وقال هذا ليس بصريح بالرحم نقول نعم ليس بصريح
0:35لكنه ظاهر فيه والاعتماد على الظاهر وغلبة الظن في الاحكام الشرعية امر جاء به الشرع وعلى هذا فنقول اننا نحمله على الظاهر فما هو الظاهر الذي حملناه عليه؟ قلت ان الامر والنهي في عهد الصحابة لمن؟ للرسول عليه الصلاة والسلام لا سيما في الامور التعبدية الشرعية
1:05قولها نهينا عن اتباع الجنائز هذه مسألة غير زيارة القبور اتباع الجنائز يعني ان تخرج المرأة مع الجنازة واتباع المرأة الجنائز على نوعين النوع الاول ان تتبع الجنازة الى المصلى وتصلي عليها وتنصرف
1:26فيكون القصد هو الصلاة على الميت والثاني ان تشيع الجنازة وتتبعها الى المقبرة وتدخل المقبرة فهذا اشد من الاول من حيث النهي لان هذا يستلزم زيارة المرأة المقبرة وزيارة امارة المقبرة على الصحيح
1:57محرمة لان النبي صلى الله عليه وسلم لعن زائرات القبور ولكن قد يقول قائل اذا خرجت مع الجنازة لا لقصد الزيارة فهل تدخل في اللعن سبق لنا انه اذا كانت المرأة
2:16ما قصدت الزيارة فانها لا تدخل في اللعن وعلى هذا يحمل حديث مسلم الحديث الذي رواه مسلم عن عائشة رضي الله عنها ان الرسول ان النبي صلى الله عليه وسلم علمها ماذا تدعو به لاصحاب القبور
2:30طيب وقولها رضي الله عنها ولم يعزم علينا استفدنا منه امرين الامر الاول انها رضي الله عنها فهمت ان هذا العزم ليس على ان هذا النهي ليس على سبيل العزيمة
2:51وعلى هذا فيكون للكراهة فقط والامر الثاني الذي استفدناه من هذا التعبير ان المنهيات نوعان عزيمة وغير عزيمة عزيمة وغير عزيمة وعلى هذا فليس كل نهي للتحريم على الاطلاق وانما يكون نهي احيانا للتحريم واحيانا
3:20بل تراها وهذا هو الذي مشى عليه اهل العلم الا انهم قالوا ان الاصل في النهي التحريم لكنهم لم يقولوا ان النهي لا يأتي للكراهة ابدا بل قد يكون الكراهة وقد يكون للتحريم وهذا التقسيم الذي اشارت اليه ام عطية يدل على ذلك
3:41اما النهي نوعان عزيمة وغير عزيمة فان كان عزيمة وجب اجتناب المنهي عنه وان لم يكن عزيمة لم يجب لكنه يطلق عليه انه مكروه او انه منهي عنه طيب وقولها ولم يعزم علينا
4:03يدل على ان اتباع الجنائز للنساء ليس محرما من اين يؤخذ لانها قالت ولم يعزم والراوي ادرى بما روى ولا يمكن ان تقول نهينا ولم يعزم الا وعندها من القرائن
4:29القوية ما يفيدها لان الرسول صلى الله عليه وسلم لم يرد بالنهي العزيمة افهمتم؟ ولهذا نازع بعض اهل العلم في قولها ولم يعزم علينا لان وقال ان هذا منها وفهم وفهم لها
4:54وفهمها لا يكون حجة على ما يقتضيه النهي فما دام فما دامت اثبتت النهي نعم فاننا نحن نأخذ مما اثبتت اما قولها ولم يعزم فهذا مبني على فهمها وفهمها قد يكون صوابا وقد يكون خطأ
5:17كغيرها على انه في بعض الروايات تهينا عن اتباع الجنائز ولم تذكر نعم آآ ولم يعزم علينا قالوا وهذا هو المحفوظ نهينا عن اتباع الجنائز وعلى كل حال فهذا الحديث
5:40محل تردد ونظر هل نأخذ بقولها ولم يعزم علينا لانها راوية الحديث واعلم بمدلوله ولابد ان عندها من القرائن ما اخرج النهي عن العزيمة وهي صحابية ثقة عارفة بمدلول اللسان العربي
6:03وعارفة في الاحكام الشرعية هذا احتمال. احتمال اخر ان نقول ان النهي ثبت ثبت وكونه غير عزيمة واولى كونه عزيمة او غير عزيمة الاصل فيها انه ها عزيمة هذا الاصل. وعلى هذا فيكون
6:26انه للتحريم اما ان نقاد ان قولها لم يعزم علينا بالنهي وانه بعد ان نهينا يعني رخص لنا فهذا لا هذا يأباه اللفظ غاية الاباء ولا يدل على ان المرأة
6:55يباح لها ان تتبع الجنازة وما استدلوا به من ان النبي صلى الله عليه وسلم كان في جنازة فرأى وكان معه امرأة فصاح بها عمر فقال فقال له النبي صلى الله عليه وسلم دعها
7:15فهذا الحديث انصح فانه يكون قبل النهي لان النهي ناقل عن الاصل واذا تعارض حديثان فانه يرجح ها؟ ما كان ناقلا على عن الاصل لان الاول متقن عليه وهو الاصل
7:40فاذا جاءنا ما نقول عنه دل هذا على انه حكم متجدد والاول على على اصل البراءة نعم صلى الله عليه وسلم المشي خلف الجنازة؟ ايه ماذا تقولون من تبع جنازة
8:05تبي يقول هذا ما يدل على ان الماشي خلف الجنازة لان التابع ها؟ خلف خلف المتبوع سواء كان اتباع حسيا او معنويا ها ها؟ لا في الاخير حديث البخاري والاحياء كلها قد يقال انه اراد بالتبع ان ان يكون معها فقط مطلق المعية
8:39قد يقال ان المراد بالتباع هنا يعني مطلق المعية سواء كان امامها او خلفها وانه لا يشترط لترتب هذا الاجر ان يكون الانسان خلفها نعم اذا كان الشيخ عثمان انه يتبع جنازة يعني خلفها فيكون نهي حديث ام عطية اتباع الجنائز خلفه
9:04ايراد بالتبعية يعني المعية مطلق المعية هو مصاحبة كيف يكون لفظ النجم؟ من هنا وانا معز ما عندي. ايه. لفظ النبي لا تخرج المرأة الى الجنازة انهاء هكذا هذا اصل النهي
9:24وقد تفهم النهي من السياق مثل ما ذكر حديث فاطمة صح انها جاءت النبي عليه الصلاة والسلام وقد مرت على قوم مات لهم ميت فعزتهم فاخبرته فقال هل هل بلغت الكدى
9:40لان المقبرة قال فذكر لها وعيد لو انها بلغت ولكن هذا الحديث لا يصح ضعيف يعزم يعزم يهزم. لا نعم اللي كان متبع جنازة يعني يسقط الجنازة بالسيارة الى المقبرة وانتظر حتى تأتي الجنازة وحضر الدفن
10:05طبعا اولا الراكب راكب الجنازة هل نقول ان المشروع يكون خلفه؟ لان الراكب خلف الجنازة هذا المشروع او نقول لاهل السيارات تقدموا ها؟ هم. نعم نقول السيارات غير الابل والبغال والخيل
10:30لان السيارات اذا صارت خلف الناس ازعجتهم حتى لو ما هي بعظهم بعظهم يمكن يظرب بواري ينبه اي نعم هذا شيء شاهدناه وبعضهم يسكت لكن حتى لو سكت يزعج الناس
10:46يحثهم على الساعة الغير مشروع فالظاهر ان السيارات يتقدمون ولكن هل نقول انه تابع نقول ان كان قريبا منها او كانت السيارات متواصلة من من من الجنازة الى المقبرة فهذا يعتبر تابعا
11:03اما لو انفرد وراح بحيث انه مثلا اختفى ولا يعرف الناس انهم من اتباع الجنازة الظاهر انه ما يحصل له الاجر ولهذا ينبغي الا يسرع ينبغي ان يكون قريبا منها حتى يحصل له الاتباع
11:20ها؟ لا لا مو بجنبه بس لا يبعد يعني مثلا اذا راح مثل طرف الجدار هذاك يعني اه عشرة امتار عشرين متر فهذا اتابع لكن لو مثلا مشى منها من المسجد الى المقبرة ما شافه ما شافه ولا شافت
11:42نعم قوله حتى تسأل. نعم. قوله حتى يعني حتى يدفن قد الدفن يطلق على على تغييبها في الارض وان لم يتم الدفع وحتى يفرغ من دفنها واضح انه ابلغ هذا يعني حمل الجنازة يعني على غير سيارة المطلق ولا احيانا على خير؟ لا الافضل ان تحمل على الاعماق
12:17اي نعم. طيب مثلا في مطر لا هذا لا هذا غير. اذا صار فيه مطر او شدة حر او شدة برد يتأذى الناس به اليوم يحملونها ايه انها قداسة اذا صار فيه ماء مشقة على الناس ما دام الواجب
12:42قد يتغير للمشقة كيف هذا قل اذا حضر الجنازة و صافي اذا كانت في المسجد فان المسجد اولى بها اذا كانت في مسجد فان المسجد هو اللي يصلي عليه. ها
13:06ترك الدرس مثلا وعوض واتباع الدراسة اه يعني هل الافضل طلب العلم او اتباع الجنازة هذا سؤال لا لا شك ان طلب العلم افضل طلب العلم ما يعزل الشيء ابدا
13:18ابدا ولهذا الرسول عليه الصلاة والسلام ما ممكن جنازة يحضرها ليس اخر كل جنازة. تغيب كثيرا عن الجنائز لانه بيشتغل بتعليم الناس ومصالح الامة نعم القولين السابقين في معنى الشهود شهود الجوائز نعم
13:37انا ذكرت لكم ان العلماء قالوا ان المعتبر الصلاة وما قبلها وسيلة لها فالمعتبر حضور الصلاة ولكن لا شك ان اللي يتباهى من من مكانها افضل من الذي يدفعها من الذي يحصل الى المسجد ويصلي عليها
13:54نعم. من بيتها نعم. يصلى عليها. نعم. يعني يقوي الاخر ما هو بلا ذاك هو نعم هو حتى ظاهر اللفظ الايمان وحتى انه يتبعها من بيتها لكن قد يقال ان ان المقصود بذلك هو الصلاة
14:16فاذا حصلت نعم فيقال ان هذاك مفهوم الحديث الاحاديث اللي اخذناها المهم لحتى يصلى عليها نعم اه مفهوم انه من حضر وصلى عليها فله قيراط لكن ننطر الحديث اللي ذكره الاخ عبد الرحمن نعم يقدم على مفهوم ايه وما في شك حتى من شهد
14:37جنازة حتى يصلى عليه يدل على ان هناك تقدم ان هناك عمل قبل ان يأتي للصلاة لكن العلماء قالوا ان المقصود هو الصلاة من من حملها يرجى له ان يحصل له الاجران
14:52القيراط لكنه ليس كالذي حضرها من بيتها نعم؟ نعم. والله الظاهر اني انا من حيث اللفظ ان انها انه ليس على سبيل التحريم انه على سبيل الكراهة لان الصحابي ادرى بما سمع لا بد انه ولا شك انه رأى قرائن تدل على ان هذا ليس على سبيل الله
15:23ليس على سبيل التحريم لكن مع ذلك ما نرى ان ان النساء يتبعن الجنازة ما هو لاجل هذا الحديث لكن لاجل ما يصحب اتباعهم من اه الفتنة انكن شابات او النياحة او ما اشبه ذلك لانه ما يصبر

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.