استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق
0:04قال رحمه الله ويشرع لكل سامع للاذان ان يتابع المؤذن ثم تشرع الاقامة على الصفة الواردة. نعم. ويشرع لكل سامع لقوله على ايه؟ كل سامع للاذى ان يتابع قوله عليه الصلاة والسلام اذا سمعتم المؤذن
0:23اذا سمعتم النداء فقولوا مثلما يقول. في اللفظ الاخر فيقولوا مثلما يقول المؤذن متفق على ابي سعيد خذي. وكذلك حديث عبد الله بن عمرو اذا سمعتم النداء فقولوا حينما يقول المؤذن
0:36ثم صلوا علي ثم صلى الله عليه وسلم ثم سلوا الله لي الوسيلة. فانها منزلة لا تنبغي الا لعبد من عباده. وارجو ان اكون انا هو يشرع ان يتابع كلمة كلمة
0:50وفي حديث عبد الله بن عمرو عند ابي داوود باسناد جيد ان رجل قال يا رسول الله ان المؤذنين يفضلوننا قال قل كما يقولون ثم سل تعطى ثم سل تعطى
1:00وفي حديث جابر البخاري اللهم رب من سمع من قال حين يسمع نداء اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القادمة ات محمد الوسيلة ابعثه مقاما محمودا عند النسائي المقام المحمود. لكن الصواب رواية البخاري. مقاما محمودا وهو واثق بالقرآن عسى ان يبعثك ربك مقاما
1:20قال والمقال اللهم رب هذه دعوة التامة والصلاة محمد الذي وعدته عند البيهقي رواية اسنادها ظاهر الصحة الذي وعدته الذي وعدته. وجحيم سعد بن ابي وقاص من قال حين يسمع النداء وانا اشهد ان لا نقول وانا اشهد ان وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. رضيت بالله ربا وباسلام
1:44نبي رسولا غفر له. واختلف ليقولها حينما يسمع المؤذن يتشهد او يقولها بعد الفراغ. او يقولها بعد الفراغ والادعية في هذا كثيرة. وفي حديث وفي حديث الترمذي بسند صحيح انه عليه الصلاة والسلام قال ان الدعاء لا يرد بين الاذان والاقامة
2:05جاء في رواية فادعو لكن الاجواء الاولى صحيحة. بالدعاء بين الاذان والاقامة يدل على ان الدعاء بعد الاذان من مواطن الاجابة ويمتد على حديث انس الى الاقامة ولا شك ان هذا الوقت يرجى فيه. لانه وقت
2:29خاصة حينما يكون الذاكر والمجيب في المسجد او متابع له في البيت كالمعذور من مريض امرأة او في المسجد ممن سعى الى الصلاة بطمأنينة ثم توظأ ثم حضر وصلى ما كتب الله له
2:49ثم ايضا جلس ينتظر الصلاة وهو ينتظر الصلاة والملائكة اللهم اغفر له وارحمه ولا شك ان هذا فضل عظيم. ممن تستغفرون الملائكة وتقول اللهم اغفر له وارحمه. ومنتظر الصلاة في صلاته وهو
3:05في رباط اذا كان منتظر اذا كان منتظر الصلاة بعد الصلاة في رباط فمنتظرها بعد الاذان كذلك هذا الوقت وقت عظيم ولهذا يشرع لكل سامع يتابع المؤذن. ويقول كلمة الا قول حي على الصلاة يقول لا حول ولا قوة الا بالله. وهذا ثبت في صحيح مسلم من حديث عمر رضي الله عنه انه
3:29سمع الندى يقول الله اكبر وقال الله اكبر الى ان قال حي على الصلاة يقول لا حول ولا قوة الا بالله وكذلك حديث ام حبيبة عند النسائي وكذلك في حديث
3:39عند البخاري مختصرا وجاء مطولا عند بعض اهل السنن في اجابة المؤذن كلمة كلمة. فالاخبار في هذا كثيرة عنه عليه الصلاة والسلام. يعني يشرع اجابة المؤذن كان ما كان الا قول حي على الصلاة حي على الفلاح يقول لا حول ولا قوة الا بالله. وبعض اهل العلم يقولون ان هو اذا امكن الجمع
3:59بين الالفاظ فلا بأس واختيار بعض الاصوليين. فقال بعضهم يقول يجوز ان يقول المجيب لا يقول حي على الصلاة لا حول ولا قوة حي على الصلاة لا حول ولا قوة الا بالله. لكن اظهر والله اعلم انه يقول لا حول ولا قوة الا بالله. في ظاهر حديث عمر رضي الله عنه حديث عمر
4:19وهذا لا شك انه بمقام البيان وتأخير حاجة لا لا يجوز ولو كان هذا مشروعا ولو كان من التقوى ولبينه النبي عليه الصلاة والسلام. يقول الله عز وجل وما كان الله ليظل قوما بعد ان هداهم حتى يبين لهم ما يتقون. لو كان هذا من التقوى لبين
4:39وذكر فلما سكت النبي عليه الصلاة والسلام فنسكت ولهذا جاء في الاخبار انه يقول لا حول ولا قوة الا بالله وهذا واضح ان هو يدعوك فلا يناسبه ان تقول حيا اذا قال لك حي على الصلاة تقول حي على الصلاة يناديك فاذا ناداك يناسب ان تقول لا حول ولا قوة
4:59الا بالله ثم تنشر الاقامة على الصفة الواردة هل يشرع ان يجيب الاقامة المقيم؟ هذا فيه خلاف الخلاف جاء في حديث عن ابي امامة طريق برجل مبهم عند ابي داوود انه لما سمع يقول قد قامت الصلاة قال اقامه الله وادامه
5:23لا لا يصح. وروى ابن سني وجماعة حديث في اجابة المؤذن عند الاقامة واخبار لا تصح. والذين قالوا يشرع ذلك اخذوا بعموم الادلة اذا سمعتم المؤذن اذا سويت نداء وقالوا ان الاقامة نداء والنبي عليه قال بين كل اذانين صلاة والاذان الثاني هو الاقام بالاجماع والذين خالفوا قالوا
5:43الادلة تدل على انه خصوص النداء لانه في الحديث حديث عمر قل لا حول ولا قوة الا بالله وهذا في الاذان وهذا في على ان الاجابة تكون في النداء الذي هو نداء او اعلام لوقت الصلاة. اعلام بوقت الصلاة. ثم
6:03اه اذا شرع اجابة المؤذن الاقامة يشرع الدعاء على هذا الباب واحد ولا شك ان مثل هذا لو كان واقعا نقل وبينه النبي عليه الصلاة والسلام ومثل هذا يعلم من حاله انه لم يكن يقوله عليه الصلاة والسلام ولم ينقل في خبر واحد انه قال انه قال
6:23قال ذلك عليه الصلاة قال بل قل كما يقول ثم سل تعطى. ولم يقل اه لما قال ان المؤذن قد قد يكون هذا ايضا قل كما يقولون انه يشمل الاقامة لكن كما تقدم من ادلة يدل على انه خاص بالاذان والمسألة موضع خلاف فمن قال ذلك لا ينكر
6:43عليه. نعم قال رحمه الله تعالى باب في شروط الصلاة ويجب على المصلي تطهير ثوبه وبدنه ومكانه من النجاسة نعم في شروط الصلاة. شروط الصلاة علمها العلماء بالاستقراء. علمها العلماء بالاستقرار
7:12والشرط لابد منه لانه يلزم من عدم العدم ولا يلزم وجوده وجود ولا عدم شرط الصلاة وسائر الشروط لابد من وجودها قبل مشروطها قبل مشروطها باب في شروط الصلاة بل ويجب على المصلي تطهير ثوبه وبدنه ومكانه من النجاسة
7:42لان الكلام في الحضور الى الصلاة فذكر الشرط المناسب في هذا المقام ومن ذلك تطهير ثوبه في الصحيحين من حديث اسماء رضي الله عنها ان النبي عليه الصلاة والسلام سألته عن ثوب يصيبه آآ دم الحيض يصلي فيه قال تحته
8:01ثم تقرصوا ثم تنضحوا ثم تصلي فيه وفي صحيح البخاري عن عائشة نحوه ايضا. في حديث ام حبيبة انه عليه الصلاة والسلام اه لما انه سئل هل يصلي في الثوب الذي جاء فيه؟ قالت ما لم ير فيه اذى ما لم يرى فيه اذى. وقال سبحانه وثيابك فطهر وثيابك
8:23بكى فطاح وما جاء من ادلة الدالة على اتقاء النجاسة. فالطهارة في الثوب والبقعة. والنبي عليه الصلاة والسلام لما وجد جاءه جبرائيل اخبر النفير عليه قذرا او خبثا خلعهما عليه الصلاة والسلام. وكذلك تطهير البقعة انه يجب تطهيرها كما في الصحيحين من حديث انس
8:45عند البخاري عن ابي هريرة لما امر ان يصب سجلا قال صبوا على سجلا من ماء صبوا على بولي سجلا من ماء وكذلك ايضا تطهير البدن. تطهير البدن لقوله عليه الصلاة والسلام كان يستنزه من بوله لا يستبرئ من بوله. لا يستبرئ
9:05لا يستنزه لا يستتر كلها الفاظ ثابتة لكن المعنى واحد المعنى واحد وان كان النبي عليه الصلاة والسلام قاله في مواطن فيحتمل ويحتمل انها يعني رويت بالمعنى والمعنى انه لم يكن يتقي بوله ولهذا قال لما ذكر انه يعذب في القبر واخبره انه كان لا يستبرئ
9:32الى يقطع النجاسة عنه الى غير ذلك من اخبار واردة في هذا. وكذلك اه المكان بالنجاسة كما تقدم وثيابك فطهر وطهر قال بعضهم عملك فاصلحه. لكن المراد عموم الطهارة طهارة البدن وطهارة
9:55في البقعة واذا اه كانت اه واذا يعني كانت طهارة البدن كانت طهارة البقعة لازمة مهارة البدن اولى واذا كانت كذلك طهارة الثياب لازمة فطهارة البدن اولى طهارة البدن اولى لان ما يلابس البدن
10:15من الجائزة اشد مما يلابس الثياب. وكذلك اشد مما يلابس البقعة. كله يدل على وجوب ذلك. لكن اه هل هو وشرط او واجب هذا موضع خلاف هذا موضع خلاف والاظهر والله اعلم انه شرط حال الذكر حال الذكر. فلا يجوز للانسان ان يصلي في من صلى عامدا عالما
10:35فانه لا تصح صلاته. ومن صلى جاهلا او ناسيا فالصواب صحة صلاته صحة صلاته والنبي عليه الصلاة والسلام صلى كما في حديث ابي سعيد عند ابي داود باسناد صحيح واخبره جبرائيل في نعله
10:50حذرا او خبثا فخلعهما عليه الصلاة والسلام. بنى على صلاة لم يسلم وكذلك في حديث ابن مسعود عند الحاكم نحو حديث ابي سعيد ودل على انه على ان اجتنابها آآ ليس شرطا مطلقا بل هو حال الذكر لا حال النسيان او الجهل نعم
11:12قال رحمه الله وستر عورته ولا يشتمل الصماء ولا يسجد ولا يسبل ولا ولا يصلي في ثوب حرير ولا ثوب شهرة ولا مغصوب. نعم. وكذلك ستر عورته العورة واجد يا بني ادم خذوا زينتكم عند كل مسجد. فاذا كان اخذ الزينة واجب وهي زيادة على ستر العورة. فستر العورة الزم. والنبي عليه الصلاة والسلام قال لا يصلي
11:46في ثوب واحد ليس على عاتقه منه شيء. وفي الصحيحين عن ابي هريرة فاذا كان ستر العاتقين واجبا على الصحيح فكذلك العورة عموما المغلبة والمخففة كذلك وكذلك ما جاء من اخبار في حديث ابن عباس
12:05عند الترمذي ومحمد بن ومحمد بن جحش عند البخاري معلق محمد بن عبد الله بن جحش عند البخاري معلقا وعند احمد وكذلك حديث جرهن حديث ابي هريرة وحديث علي كلها
12:15في ستر الفخذ مثل الفخذ غطي فخذك فاذا كان خارج الصلاة لازم فداخل الصلاة من باب اولى. وكذلك في الصحيح عن ابي هريرة انه عليه الصلاة والسلام لما بعث ابا بكر
12:28وامرها ينادي الا يطوف بالبيت مشرك الا يطوف بعد العام البيت مشرك ولا الا. ولا يطوف بالبيت الا يحج بعد المشرك ولا يطوف بالبيت عريان. يطوف بالبيت فاذا كان لا يجوز الطواف عريانا وانه يجب سطع عورة حال الطواف
12:48والصلاة اوجب والزم في وجوب ستر العورة. ولا يشتمل الصماء. الصماء كذلك الصماء قولين عند اهل اللغة هو ان يتلفلف بالثوب ويسد منافذه كالصخرة الصماء مهما كانت الثياب قديما ازار ورداء او ثوب
13:11كبير يكون بمثابة الرداء. يتجر ويلف باقيه على بدنه. فربما لفه وادخل يديه فصار كالشيء الذي لف فيه قد يريد ان يخرج يده تحرك عورته. هذا على تفسير الفقهاء. على تفسير اهل اللغة. وعلى تفسير الفقهاء ان معناه هو ان
13:41يبدو احد شقيه بمعنى انه يتجر ببعضه ثم يلقي بعضه على كتفيه. ويسدله ولا يلفه ولا يلفه. حتى يستر بدنه ولهذا في حديث ابي هريرة ولا يشتمل الصماء فيبدو احد شقيه وكذلك في حديث
14:11في سعيد خدني عند البخاري ولا يجعله على كتفيه فيبدو احد شقيه وهذا جاء مرفوع وهذا صريح واضح في ان العلة هو خشية بدو احد الشقين. وذلك انه يرميه على كتفيه
14:31ولا يلفه تحت آآ على صدره من هنا ومن هنا آآ لكي يغطي اسفل البدن بما اتجر به وكذلك ايضا يحتاط لو انه آآ يعني انفتح الثوب من اسفل فانه يكون قد ستره بالرداء الذي نزله من اعلى على بدنه
15:00ولهذا قيل ان هذا خاص من لم يكن عليه سراويل اما اذا كان عليه قميص فلا اذا كان عليه قميص فان القميص يكون يكون ساترا يكون ساترا والمعنى والخشية والخشية ان تبدو عورته. وهذا هو الصواب. ولهذا كان الصماء كما قال
15:24الفقهاء هي ان يكون الثوب ملفوف عليه. كالصخرة الصماء الملفوف عليه ملفوف عليه. وهذا معناه صحيح في اللغة وهذا مما يبين ان الشارع يتصرف احيانا في الالفاظ اللغوية. ولذا لا يجوز تفسير كلام النبي عليه الصلاة والسلام
15:47مجرد النظر في كتب اللغة دون الرجوع الى كلام العلماء. الذين اخذوه عمن فوقهم وهم اخذوه علم شيوخهم. الى اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وان الصحابة اخذوه عن النبي عليه الصلاة والسلام
16:08ولهذا نبه ابو عبيد القاسم سلام رحمه الله الى هذا المعنى وقال ما معناه انه لا يجوز تفسير الفاظ الاحاديث مجرد النظر في كتب اللغة وشرحه ابن رجب رحمه الله
16:23في فتح الباري واشار اليه شيخ الاسلام اشارة. وقال ابن رجب ما معناه؟ ان الشارع قد يتكلم بالكلمة في من كلام اهل اللغة وتكون الكلمة عامة. فيتكلم بها النبي وسلم ويخص بعض معانيها. وقد تكون خاصة
16:43ليتكلم بمعنى اوسع. فمن رام ان يفسر الفاظ النبي صلى الله عليه وسلم بمجرد النظر في كتب اللغة دون الرجوع حملت الشريعة الذين نقلوه عن من فوقهم الى اصحاب النبي الى النبي عليه الصلاة والسلام فانه يحرف الكلم عن مواضعه. يحرف الكلم
17:03ولهذا ترى كثير من بعض التفسير لبعض الالفاظ وخاصة في بعض البيوع المنهي عنها ربما يقع فيه شيء من هذا يفسره بمجرد النظر في كتب اللوحة ولا يرجع الى حملة الشريعة الذين نقلوا هذا الكلام وتوارثوه عن المشاعر
17:23والعلماء الذين ينقلونه عن عن الصحابة رضي الله عنهم والصحابة اخذوه عن النبي عليهم السلام ومن ذلك هذا اللفظ وهو الصماء وقع فيه خلاف كثير. ومن ذلك ايضا السدر. السدل معناه الاسبال في اللغة. وقال به بعض الفقهاء كالخطابي. وبعض
17:43قال لا الاسدال ليس الاسبال ليس للاسبال لا شك انه السد نوع من الاسبال لكن الشرع خصه اشدال خاص باسدال خاص وهو ان يسدل يسدلهما دون ان يلفهما يضع الازار على الكتفين وذلك حين يكون لباس الانسان مثل لباس المحرم الحين لباس المحرم يضع مثلا ازاره على الكتفين
18:13ثم يصلي دون ان يجمعه. فقد يبدو كتفه من يمينه وشماله حينما يسجده. وربما يسقط. ولهذا امر وبان امر بان يرمي ازار هنا هنا وهذا موافق لحديث ابي هريرة انه عليه الصلاة والسلام قال لا يصلي احدكم في
18:35الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء ليس على عاتقه منه شيء. على التفسير بالاسبال المعنى انه يسبله وينزل الى الارض او يسبره بان ينزله انزال غير معتاد مثل اسبال العمامة. تنزل مثلا يعني
18:55تنزل الى وسط البدن ونحو ذلك تتعدى الظهر لكن الاظهر هو ما تقدم معا حديث السدل حديث السدل رواه ابو داوود من رواية عسل ابن سفيان عن عطاء عن ابي هريرة ان النبي عليه السلام نهى عن السجن في الصلاة وان يغطي الرجل فاه لكن معناه واضح على هذا التفسير لانه يخشى
19:21ان ينكشف كتفه ويشرع للمصلي بل يجب على القول الاظهر كما قول احمد واختيار التقي الدين الشبكي من الشافعية انه يجب ذلك لظاهر حديث ابي هريرة قال نعم ولا يشتم الصماء ولا يسجد ولا يشبه ولهذا قال ولا يسبل لان الاسبال منهي عنه مطلقا فالصلاة خارج الصلاة
19:47الصلاة من باب اولى ان ينهى عن الصلاة وجاء حديث في الذي امره باعادة الصلاة وهو مسنده عند ابي داود وقال انه ان اسناد الصحيح وعلى شرط الصحيح لكن ليس كما قال باسناده رجل مجهول
20:02لا يجوز للانسان ان يصلي وان كانت صلاته صحيحة وان ثبت هذا الخبر فانه يحمل على انه عذره بذلك او ادبه بذلك عليه الصلاة والسلام فيكفت كذلك الكفتة ثبت في حديث ابن عباس انه نهى عن الكفت عليه الصلاة والسلام. والكفت هو الكف هو الكف. يعني الانسان لا يكف
20:22اه ثيابه بل يترك ثوبه كذلك كما انه الغترة والعمامة ونحو ذلك لا يكفتها يربطها مثلا بل يدع العمامة تسجد معه كما ان اعظائه تسجد كذلك كما قال عليه الصلاة والسلام في حديث ابن عمر عند ابي اسناد الصحيح ان اليدين تسجدان كما يسجد الوجه قال
20:42عليه الصلاة والسلام امرت ان اسجد على سبعة اعظم. امرت ان اسجد على سبعة اعظم. وقالوا حديث البراء ابن عاجب اذا سجد احدهم فليضع كفيه وليرفع مرفقيه ان المرأة تسجد وكذلك البدن فنهى عن الكف وكذلك الشعر. فانه ايضا اذا كان الانسان له شعر
21:01فان كان من عادته انه يكفيه انه يكفيه فله ذلك. ويجعله جدال. لكن لو تركه وسجد معه فلا بأس من ذلك. ففي حديث عبد الله بن حارث عن ابن عباس ان عبد الله ان في حديث عبد الله ابن عباس انه حل عقدة رأس عبد الله ابن الحارث
21:21من الحالات وقال ان النبي عليه الصلاة والسلام قال مثل الذي يصلي هكذا كمثل الذي يصلي وهو مكتوف كمثل اللي يصلي وهو مكتوف وروى ابو داوود من حديث ابي رافع انه ان ابا رافع رضي الله عنه مولى النبي عليه الصلاة والسلام جاء الى
21:41الحسن يصلي وكان قد عقص شعرة رضي الله عنه. فحله فالتفت اليه مغضبا فقال اقبل على صلاتك ولا تغضب ثم قال له ان رسول الله قال ذاك كفل الشيطان اي موضع الشيطان موضع قعود الشيطان فهذا يجري كذلك
22:01الشعر يجري كذلك في الثياب الا اذا كفتها عند الحاجة اذا كفتها عند الحاجة فلا بأس. وكما انه ايضا اذا كان لها قبل الصلاة ويشرع له ان يردها الى حالها. لا يقول الانسان انا كفدتها قبل الصلاة ما اردت الكف للصلاة كما لو كان انسان
22:21يعمل مثلا او احتزم حزم محتزم وربط شيئا في وسطه ونحو ذلك يقول انا ربطتها قبل ذلك ليس قصدي ان احتزم في الصلاة او ان اكفتها في الصلاة نقول كذلك فانه يشرع لك ان آآ
22:41تردها على حالها الا من حاجة كما تقدم ولا يصلي في ثوبه حرير كذلك لا يجوز للحرير حرام للرجال وثم ايضا ينبغي ان يعلم ان الشعر شعر اسداله رجل اما المرأة فيجب عليها ان تكف شعرها يعني لا يجوز لها ان يبدو شيء من شعر رأسه وهذا محل اتفاق من اهل العلم. وان الحائض لا تصلي الا بخمار
23:06قال ولا يصلي في ثوبي حريظ وهذا لما ثبت في الاخبار الكثيرة من حديث عمر وانس وابن الزبير وما انه عليه السلام عليه قال من لبس الحمد يلبس في الاخرة. وجاء في الحديث اشد في هذا الباب في التغليظ في لبس الحرير والنهي عن حرير نهي نهي عام
23:26اللي في الصلاة وخارج الصلاة لكن لو صلى فصلاته صحيحة لانه ليس نهيا خاصا ما قال لا تصلوا في الحرير. ولو ورد النهي عن عن الصلاة عن الصلاة الحريم وقلنا عاد النهي الى ذات الشيء. والقاعدة ان ان النهي يقتضي الفساد اذا كان النهي يعود الى ذات الشيء. اما اذا كان لا
23:49الى ذات الشيء لا يعود فالجهة مفكة لانه نهي عام بحال الصلاة وفي حال النوم وفي حال المشي والقيام فهو من يعن ان يلبس الحرير في كل حال. كذلك الغصب كذلك ما سيأتي. فلهذا صلاته صحيحة وان كان اثما لانفكاك
24:09ولعموم النهي فليس النهي خاصا بالصلاة فهو اثم بفعله مثاب على صلاته ولا ثوب شهرة بما روى ابو داوود من حديث ابن عمر انه عليه الصلاة والسلام قال من لبس ثوب شهرة البسه الله ثوب مذلة. جاء في رواية ابن داوود ثم يلهب فيه النار
24:29وهذا الحديث من رواية شريف من رواية شريف ورواه ابو عوانة رواه ابو عوانة موقوفا على ابن عمر ورفعه شريف وجاء له شاهد من حديث ابي ذر عند ابن ماجة انه عليه قال من صلى من لبس ثوب شهرة اعرض الله عنه اعرظ الله
24:49عنه وسنده في ضعف واختلف العلماء في هذين الخبرين لكن لا شك ان ثوب الشهرة فيه آآ في تميز وقد يشار اليه ويكفي بالانسان شر ان يشار اليه ولهذا قال فان اشير اليه فلا تعدوه كما في حديث ابن عمر
25:09كما في حديث ابن عمرو حديث ابن عمرو عند احمد فمن اشير اليه فلا تعدوه وهذا يشمل كل انواع التشدد و المبالغة في الشيء كما لو اه تميز بلون من الالوان او زي من الازياء فصار يرى بين الناس بهذا الزي
25:29فانه اما محرم او مكروه. وظاهر الحديث انه يحرم. بقوة وشدة النهي في هذا الخبر. وان قال الجمهور انه مكروه لكن الظاهر ان انه محرم ان ثبت الخبر وقد تكلم فيه بعض اهل العلم. وكما تقدم انه حينما يتميز ويشار اليه هذا فتنة. فتنة. والشهرة
25:49الرفيع من الثياب والمتواضع من الثياب وكذلك الثوب الذي يكون على لون يلفت النظر سواء كان ثوبا مرتفعا او غير مرتفع. فكل آآ فالعلة في ذلك والمعنى هو الشهرة سواء كان في الثوب المرتفع
26:09جدا او في الثوب المنخفض الذي يدعي به الزهد ونحو ذلك. واو كان لا هذا ولا هذا لكنه اشتهر بين الناس بهذا الثوب. واخرج بعض اهل العلم من ذلك من كان هذا ثوبه ولباسه. مثل اذا كان مثل ما
26:29يعني يتداخل الناس من بعض البلاد فيكون الانسان له زيه الخاص في بلده ويأتي الى بلاد اخرى من بلاد الموسيقى ويكون متميزا مثلا بين الناس والاظهر لا يدخل بذلك لانه لا يستنكر ولا يستغرب منه ذلك ولا يعتبر متميزا بل قد
26:49استنكر منه بل قد يكون ثوب الشورى حينما يلبس ثوبا موافقا للناس. لكنه لا يقال لبسه شهرة لكن القصد من هذا انه ما كان معروف بان هذا هو لباسهم فانه في الغالب لا يلفت النظر ولا يقال لبس ثوب شهرة لانه بقي على
27:09بقي على الاصل انما حينما يخالف زي اهل البلد وكل هذا اذا كان الزي مباح اما اذا خالفهم لانه هذا الزي محرم هذا واجب عليه ولا يبالي باشارتهم وكونه تميز عنهم يكون غريبا يكون غريبا
27:29باخذه بالسنة وهو الجماعة وهو وهو على الحق. وهو القائل بالحق والعامل بالحق. وكذلك ايضا ثوب المغصوب كذلك لا يجوز. والغصب محرم مطلقا والثياب غير الثياب. وكما تقدم في ثوب الحريفة ثوب الموصوف. فالغصب جاء النهي عنه مطلقا
27:49للصلاة للصلاة وغير الصلاة. جاء في حديث ابن عمر انه عليه الصلاة والسلام قال في حديث من حديث ابن عمر انه ذكر حديث انه من لبس ثوبا وفيه درهم حرام قد لم يقبل منه ولكن الحديث لا يصح هذا الحديث لا يصح نسيت لفظه الان لكن حديث مشهور حديث مشهور وسنده ضعيف وسنده
28:16ضعيف وجاء النهي عن الغصب عموما. وانه محرم. فلم يكن خاص بالغصب عن الصلاة. ومثل ما تقدم في الحرير نقول اثموا صلاة صحيحة كذلك الغصب وهو مأمور بالصلاة منهي عن غصب. مأمور بالصلاة منهي عن لبس الحريم وهذا في الرجال خاصة في باب الحريم. اما النساء
28:36فقد اذن لهن في الحريق. وكذلك الحرير للصغار سواء كان آآ للصغار من الذكور فيحرم عليهم على صحيح لقوله عليه الصلاة والسلام لما اخذ ذهبا وحريرا وضح المسلمون قال هذان حرام على ذكور امتي
28:56مع الذكور امتي. دل على انه يدخل فيه الذكر. والذكر يدخل فيه الصغير. كما يدخل فيه الكبير من باب اولى. نعم قال رحمه الله وعليه استقبال الكعبة ان كان مشاهدا لها او في حكم المشاهد. نعم
29:17وعليه استقبال الكعبة. وهذا بحال الإجماع وحيثما كنت فولوا وجوهكم شطرا قد نرى قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولين ثقيلة ترضى. قل لي وجهك شطر عن المسجد الحرام فيجب استقبال الكعبة
29:34لمن كان مشاهدا له او في حكم المشاهد كمن بينه وبينها عمود ويستطيع ان يشاهدها او جدار ويستطيع ان يشاهدها او بعيدا داخل الحرم يستطيع ان يقرب ويشاهدها مثل يكون بعيد لا يشاهدها ولا يعلم ويستطيع ان يتقدم ويشاهدها فانه
29:54يلزمه ان يأتيه ان يستقبل عين الكعبة يستقبل كذلك في حكمه من نشأ في مكة فانه في حكم من يشاهده لانه لكثرة صلاته فانه يعرف عين الكعبة وجهتها وجهته. كما يكون الانسان في بلد يعلم مثلا ان
30:14امامه هذا المكان او هذه الدار. وان لم يكن يراها بكثرة مروري بها ومعرفته لجهتهم. اما من كان بعيدا عنها فان فرضه هو استقبال الجهة. قال عليه الصلاة والسلام ما بين ما بين المشرق والمغرب
30:34قبلة في حديث ابن عمر الترمذي ما بين المشرق والمغرب وقال عليه الصلاة والسلام لا تستقبلوا القبلة بغائط ولا بول لا تستقبل القبلة بغائط ولا بول. ولكن شرقوا او غربوا. والاخبار في هذا في المعنى كثيرة. والمعنى
30:53قال لا تستقبل القبلة. قال شرق وغربوا. فالقبلة التي نهينا عن استقبالها واستدبارها حال البول وقضاء الحاجة هي القبلة التي امرنا بها. فنهي عن استقبالها اخراج عند اخراج الاذى. لانها
31:13محترمة وجهة محترمة. فكما انه كما انه لا يجوز الحاجة في جهة وان كان منحرفا يمين وان كان حتى ينحرف عن الجهاد. كذلك ايضا اذا صلى الى جهتها لا يلزم ان يصلي الى عينه لكن على المصلي ان يتحرى وان يجتهد ان يتحرى الوسط ان يتحرى
31:39ولهذا قال المصنف رحمه الله وعليه استقبال فان كان مشاهدا لها. او في حكم المشاهد او في حكم المشاهد. ويسقط استقباله وفي احوال حال العجز حال العجز انسان عاجز او مريظ مثلا وكذلك ايظا حال النافلة
31:59النافلة حال النافلة اه حينما يكون في الانسان في السفر على راحلته. اذا كان الانسان في السفر على راحلته فانه يصلي الى اي جهة؟ انت مسافر وتريد ان تصلي نافلة على سيارتك على راحلتك يعني يعني اذا لم تكن تقود السيارة انت فاردت ان تصلي تصلي الى اي جهة
32:22لكن جهتك التي تسير اليه هي القبلة هي قبلتك لا يجوز ان تنحرف عنها. فلو كنت تسير الى جهة المشرق فقبلتك جهة المشرق فلا يجوز ان تنحني اذا حرمت السيارة هي قبلتك. على دابة ان حرمت القبلة هي انحرفت الدابة هي قبلتك. يعني قبلتك اتجاه سيرك. اتجهت للامام
32:43اتجهت يمين هي قبلتك. قبلتك اتجاه سيرك. لكن هل يلزمك استقبال القبلة عند الاحرام؟ قولان لاهل العلم. والصواب انه لا يلزم اما حديث انس عند الترمذي عند ابي داوود باسناد صحيح انه عليه الصلاة والسلام اذا كان اذا اراد ان يصلي النافلة
33:03يراد يصلي النافع رحمته استقبل القبلة اول ما يكبر ثم لا يبالي حيث وجه ركابه هذا فعل ولا يدل على الوجوب انما يسن للانسان اذا تيسر ذلك ان يستقبل القبلة. ليستقبل القبلة مثل ان تكون في السيارة
33:18وتستقبل القبلة في اول فلو انحرفت السيارة ذلك لا يضر او انت تستقبل القبلة ويشق عليك ان تبقى تبقى لان استقبال القبلة مثلا يشق بمن يجاورك جالس تنحرف مباشرة الى اه مكان جلوسك المعتاد لكن ليس بواجب وهناك يعني مسائل كثيرة في مسألة اه حينما يعرض
33:44اصلي اثناء صلاته لكن هذه الاحوال التي لا يستقبل القبلة وكذلك ايضا حال الخوف حال الخوف انسان آآ لا يستطيع ان يصلي الى جهة القبلة خائفة. فلهذا يصلي الى الجهة التي يكون امنه فيها. نعم
34:03قال رحمه الله وغير المشاهد يستقبل الجهة بعد التحاليل. نعم وهذا مثال اي مشاهد يستقبل الجهة بعد التحري. غير المساهم بعد التحري غير المشاهد تارة يعلم القبلة. ما يحتاج تحري. اللي شاف البلد
34:20يعني كلمة كلام المصنف رحمه الله آآ هذا يعني فيه نظر اطلاق التحري اذا كان في البلد ما يتحرى يسأل يسأل لا يتحرى وغير مشاهد يعني اذا كان غير المشاهد في البلد فهذا يصلي الى القبلة. يصلي يجب ان يصلي
34:41الى القبلة اذا كان ما يعلم يسأل مثلا دخل البلد لا يعلم القبلة جاء وسكن في مكان فلا يصلي حتى اين القبلة؟ لا يجوز الاجتهاد نعم. اما اذا لم يكن عنده احد في البر في البر فهذا يتحرى
35:03فاذا تحرى يعني اجتهد وينظر. فيصلي الى الجهة التي تبينت يتبين له ذلك. يصلي الجهة التي يغلب على ظنها انها هي جهة الكعبة وثبت في اخبار او جاء في اخبار من حديث انس وغيره فيها ضعف لكن ونزل قوله سبحانه وتعالى فاينما تولوا فثم وجه الله لكن هذا هو الواجب واتقوا الله ما استطعتم فاتقوا
35:26الله ما استطعتم لان هذا شرط وهذا شرط والشروط احيانا تكون ظاهرة واحيانا تكون خفيفة. الشرط الخفي لا يجوز الاجتهاد فيه الشرط الظاهر لا يجوز السائل فيه. الشرط الخفي هذا يجتهد فيه. وكثيرا ما يخفى شرط استقبال القبلة
35:49ولهذا الشرط الخفي حينما يفوت يفوت المشروط فيه او لا يحصل مقصوده لا يلزم تحصيل الشر لكن الشرط الذي لا يخفى فانه يجب عليه ان يعيد الصلاة مثل الطهارة الطهارة
36:12ولو ان انسان خفيت عليه حاله وظن انه متطهر وصلى بناء على غلب الظن انه متطهر نقول ثم تبين انه يصلي ولا ما يصلي؟ يعيد الصلاة بالاجماع بالاجماع. انسان اجتهد في دخول الوقت
36:31وسبب شرط يسمونه سبب وبعضنا نسميه شرط دخول وقت الصلاة اصطلاحات لاهل العلم لكنه شرط وهو سبب لو اجتهد في دخول وقت الصلاة ثم تبين ان وقت الصلاة يدخل ثم دخل وقتها. يعيد ولا ما يعيد؟ ها؟ يعيد. يعيد
36:54عامة هناك قول عن ابن عباس رواه ابن منذر انه لا يعيد انه لا يعيد والمسألة فيها ومحتمل لكن قول عامة اهل العلم انه لا يعيد خاصة في لكن ربما لان الوقت قد يكون اخفى من مسألة الطهارة لان قد يخفى مثلا خاصة حينما يكون في
37:14لكن عامة اجماع انه يعيد الصلاة يعيد الصلاة ثم لا مشقة في ذلك. لا مشقة في ذلك اه ويمكن ان ينتظر حتى يغلب على ظنه. لكن لكن معرفة القبلة ما في لو انتظر فات الوقت
37:35وذهب الوقت ثم شرط يتكرر وخفاؤه كذلك خفاؤه كذلك فانه يخفى فاذا خفي هذا الشر جاز الاجتهاد الشرط الخفي لهذا لو انه اجتهد الى جهة القبلة ثم تبين بعد ذلك انه صلى الى غير القبلة فان صلاته صحيحة. صلاته صحيحة
37:57ثم اختلفوا اختلفوا في هذه الحالة في صور فيما اذا علم او في الوقت انه يغير الصحيح ان صلاته صحيحة وبعضهم خالف لما في بعض الصور وكذلك اذا علم في اثناء الصلاة مسائل فيها خلاف. لكن رحمه الله انه اذا اجتهد وصلى الى جهة القبلة اي صلى الى جهة ليتحرك
38:23اليها ثم تبين بعد الفراغ ان صلاته لغيره فصلاته صحيحة. صلاته صحيحة وكذلك اختلفوا في مسألة لو حضرت الصلاة وهو في البرية وبحث عن الماء وكان بقربه ماء مع قريب جدا
38:46لكن ما انتبه له غدير من المال لكن حال بينه وبين الشجرة او كان معه ماء هو ونسيه ثم بعد ذلك تذكر هل يعيد الصلاة او لا يعيد الصلاة هذا ايضا في لكن في مسألة الماء الذي يخفى في البرية
39:07اذا اجتهد ولم يكن منه تفريط الامر لا يعيد الا اذا كان قريبا ينسب الى التفريط فهذا قد يقال انه يعيد لان في بحثه نوع تقصير في فوات هذا الشرط
39:24وغيره يستقبل الجهة بعد التحريم. مسألة تحري في الحضر هذه وقع فيها خلاف جمهور العلماء على انه لا يتحرى في الحضر ولو ان انسان تحرى في الحظر ثم صلى وتبين انه صلى الى غير القبلة فعامة العلم انه يعيد الصلاة
39:46وذكر صاحب الانصاف رواية حكاها ابن الزاغوني رحمه الله ان له ان يتحرى ان له ان يتحرى لكن الاظهر اذا ان كان تحريه عن عدم تيسر من يسأله او عنده من لا يطمئن اليه مثلا
40:04او سأله ولم يطمئن ثم تحرى مثلا ثم تبين يعني انه صلى الى غير القبلة صلى هذي كما تقدم يعيد الصلاة. لكن قد يقال فيه تفصيل. يكون وسط في هذا ويمكن قال به بعض اهل العلم ان يقال يفرق
40:27بين ما اذا كان الصلوات يسيرة. الصلوات التي صلاها الى غير القبلة يسيرة. لا مشقة فيها. وبينما اذا كان كثيرة. كثير من الناس يتصل ربما يسكن في بلد خاصة امرأة مثلا. من المدرسات مثلا ونحو ذلك تعمل باجتهاد تكون انتقلت الى بلد او رجل
40:47البلد واجتهد ظن ان هذا هو الواجب عليه وصار يصلي صلوات كثيرة اما انه بعيد عن المسجد او ربما آآ لا يأتي ان يصلي في المسجد فصلى صلوات كثيرة في محل سكنه او
41:01يصلي مدة طويلة ربما سنة يصلي الى غير القبلة ثم بعد ذلك تبين صدت الى غير القبلة وهي في البلد لو سألت اقرب الناس اليها من جيرانها لبينوا لها ذلك. فالاقرب والله اعلم انه في هذه الحال لا اعانة فيها لان هو علم شق التجري بالتيسير خاصة مع كثرة الصلوات. وان كانت
41:23سنوات يسيرة ولا مشقة فيها وقد يختلف في عددها فلا يعيد الصلاة يعيد ولا شك انه هناك فرق بين الشيء الكثير والشيء القليل. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام امر ذاك الذي اساء في صلاته ان يعيد الصلاة الحاضرة
41:43ولم يأمره ان يعيد تلك الصلوات التي صلاها كثرتها. لكثرتها فقال ارجع فصلي فانك لم تصل ارجع فصل فانك لم تصل. والانسان قد يجتهد احيانا بناء على ظنه ويكون اجتهاده خلاف الصواب. ولا يؤمر
42:01اعادة ما اجتهد فيه يظن ليس عن تفريط ولا عن تقصير يعتقد ان هذا هو الواجب عليه. كما فعل عدي ابن حاتم رضي الله عنه حينما كان يرى خيطا بخيط اسود
42:11وكان يأكل حتى يتبين له احد الخيطين تبين له الخيطان الابيض من الاسود ثم سأل النبي عليه السلام فبين ذلك ان ذلك بياض النهار وسواد الليل. وكان لن ينزل قوله سبحانه وتعالى من الفجر. من الفجر. وثبت هذا ايضا في الصحيحين عن سالم بن سعد ان رجالا من اصحاب النبي
42:33جماعة ليس كان احدهم يعمد الى خيط فيربطه على قدمه فيأكل حتى يبصرهما. ليتميز له هذا من هذا امسك ثم حتى نزل قوله تعالى من الفجر فعلموا انه بياض النهار وسواد الليل. وقصص كثيرة التي كانت تترك الصلاة وهي مستحاضة سبع سنين وهم حبيبة
42:54الى غير ذلك. والنبي عليه الصلاة والسلام وهو وهو قريب منه لم ظنوا ان هذا هو الواجب. ولم يأمر باعادة ما مضى المشقة في ذلك او لان الانسان اذا انتهى الى ما علم حسبه ذلك ولا يعتبر من مفرط وقد احسن ما انتهى الى ما شاء
43:14او الى ما علم. ولهذا قال علي ارجع فصلي فانك لم تصل ولم يأمره بان يعيد تلك الصلاة. ولهذا لو ان انسان صلى رأيته يصلي صلاة لا يطمئن فيها ولا يخشع
43:32صلاتك باطلة اعيد الصلاة قال انا اصلي هذه الصلاة منذ سنوات نقول ما مضى من صلاته يمضي ولا شيء عليه يعفى عنه ما دام يعتقد ان هذا هو الواجب عليه
43:47لكن يعيد ما تأمره ان يعيد الصلاة الحاضرة. كما في حديث ابي هريرة حديث لما امره ان يرجع فيعيد الصلاة عليه الصلاة السلام نضيف على هذا بارك الله فيكم نعم
44:05نعم كيف حديث نعم لا لا هذا هذا خاص بالنافلة ثبت حديث جابر حديث انس ابن عمر كلها في الصحيحين السفر حديث ابن عمر عن جابر الا الفريضة عن ابن عمر كذلك
44:33انه ينزل للفريضة لما نزلوا واخبر النبي كذلك. فالفريضة محل اجماع ان يصليها على الارض اذا كان انسان على دابة اما الذي في الطائرة هذا له احكام معروفة اللي في الطائرة مدري في السفينة
44:51مثل اه مثل الذي على الدابة مثلا الانسان ما يستطيع ينزل طائرة كذلك لو ان انسان على دابة الارض طين ووحل. كيف يصلي؟ يصلي على الدابة كما في الحديث الاخر وحديث ضعف صلوا على رواحلهم
45:10ان السماء فوقهم والبلة من تحتهم صلوا على رواحلهم. فعند وجود الانسان على راحلته وكذلك في الطائرة السفينة كذلك لكن هل يجب ان يأوا الى الجد الى الساحل هذا فيه خلاف. الصواب اللي ثبت عن الصحابة عن ابي سعيد وابي قتادة وابي هريرة
45:34جماعة من الصحابة وصح عنه انه صلوا في السفينة والوهم والجد قريب منه. يعني يستطيعون ان يأوه الى الجد. لان السفينة بمثابة الارظ القارة الثابتة وين كانت تسير؟ ولهذا لو كان انسان على سيارة ومتجه الى القبلة وهي في قرار
45:58ثابتة مثلا وحكم من كان في السيارة حكم من كان سيارة اذا كانت ثابتة اذا كانت ثابتة مثل السفينة مثل السفينة ولهذا جاءت الاخبار في الصلاة على الراحلة كما تقدم. لانه ما يستطيع القيام عليها. اما اذا استطاع القيام والركوع والسجود
46:17فهذي في سور فيها خلاف لا خلاف فيها وما اذا لا يمكنه كما لو كان في الطائرة فيصلي حيث تيسر له نعم اللي يؤذي القبلة ان كان مستطيعا ان كان مستطيع ان كان لا يستطيع فلا. فاتقوا الله ما استطعتم. اذا امركم ان لا تؤمنوا ما استطعتم
46:39سم ارفع الصوت نعم نعم لا يعني يظهر والله اعلم انه من الواجبات من الواجبات لان قال ويجب على المصلي يجب على المصلي لانه رحمه الله يختار ان تطهير الثوب واجب ليس بشرط يظهر انه عنده واجبة ليست شروط
47:22لكن هذه الزيادة ينظر الزيادة هذه اه ينظر لكنه عنده واجبة ليست بشر من يختار ايضا هو ان نفس سيناء بالنجاسة واجبة حتى عنده تصح الصلاة من نجاسة حال الذكر
47:41لكن قوله ضعيف رحمه الله. مقرر في بعض المواضع ان الصلاة تصح في الثوب النجس ولو كان ذاكرا لكن الصواب انها واجه مع الذكر. فهو يرى انها واجبة. والجمهور يرون ان الكفت
47:56وكذلك اما ثوب الحديث واضح انه لا يجوز. لكن الكفت ونحوه عندهم ليل ليس بمحرم ليس محرم هو على الكراهة على الكراهة الحديث يؤيد قوله رحمه الله نعم عند البيهقي
48:29قالوا ان الحديث رواه جمع من شيوخ من قوات عن شيخ البخاري ولم يذكروه وانفرد به الشيوخ رحمه الله انفرد به ومنه اعل من هذه عل هذه الزيادة. منهم من اجرعها وقال هذه الزيادة ثابتة وخارج مخرج الصحيح
48:54فهي ثابتة فمن قال لا ينكر عليه ومن تركها فلا ينكر عليه نعم فالامر فيه واسع والاحاديث كثيرة ولله الحمد الاقامة ثم تنشر الاقامة على الصفة الوالدة ايش عندكم انتم؟ مشروع الاقامة؟
49:24اي نعم. هذا النداء هذا الاذان هذا عند الاذان عند وقت الصلاة والاقامة عند حضور عندي اقامة الصلاة عند اقامة الصلاة هذه اقامة نعم قصدك يعني مسألة هذا صحيح هذا صحيح
49:55ومسألة الاذان عند هو يقول عند دخول وقت الصلاة وليس المعنى انه يعني واجب لكن انه الاذان لا يجوز الا بعد دخول وقت صلاة. لكن هل يكون عند دخول الوقت مباشرة
50:16هذا الاصل هذا الاصل اما اذا كانوا جماعة مسافرين مثلا او جماعة مجتمعين مثلا ليس احد غيرهم حاضرا. فلا بأس ان يؤخروا الاذان حتى ينتهون الصلاة وهذا هو آآ ثابت السنة يعني انه عليه الصلاة والسلام لم يكن ينزل عند دخول وقت الصلاة فيؤذن
50:38ثم بعد ذلك يسير ثم ينزل ويصلي سنة ان ان يكون الاذان يعني متصل بالصلاة يؤذن ثم يسأل الصلاة. فاذا كانوا مجتمعين مجتمعين ويؤذنون. لكن لو كان جمع في سفر جمع في سفر
50:59او اناس مثلا في مكان وحضر وقت دخل وقت العشاء وهم يريدون ان يؤخروا وقت الصلاة. يؤخروا وقت الصلاة. فلا نأمرهم ان يؤذنوا وقت عنده وقت العشاء. لا بأس ان يؤخروه الى
51:14نصف الليل عند ارادتهم الذهاب للصلاة اه ثم ثم يصلون ويقول شيخ الاسلام رحمه الله في بعض كلامه كنت في سفر وكنت اذن عند وقت الصلاة ثم قال ما معناه رحمه الله علمت او تذكرت ان هدي النبي انه لم يكن ينزل
51:42وقت خلق الصلاة ويؤذن وانه لم بل كان لم يكن بين اذانه وصلاته بل كان عليه السلام عليه الصلاة والسلام يسير فاذا اراد الصلاة نزل فاذن ثم بعد ذلك اه اقام الصلاة وصلى
52:00هذا هو المشروع كما تقدم نعم نعم نعم يجب عليه القيام صلي قائما فان لم تستطع فقاعدا وان لم تستطع فعلى جنب. كل ما يستطاع يجب ويقول العلماء قاعدا وعليها لا يترك الميسور
52:29اذا تعسر شيء تتركه. تيسر شيء اخذ العلماء هذه قاعدة من اخوها صلي قائما قائما والنبي عليه الصلاة والسلام صلى قاعدا في حديث انس حديث كذلك في الصحيحين وحديث اخر ايضا عن عائشة او غيرها لما دحي شق عليه الصلاة والسلام
52:58صلى حديث جابر ايضا كذلك صلى بهم جالس وصحيح مسلم قال كدتم ان تفعلوا فعل فارس والروم يقومون على ملوكهم الحديث حديث ابو هريرة انما جعل ليتم به اذا كبر فكبروا واذا وفي اخره واذا صلى وان صلى جالسا
53:19فصلوا جلوسا اجمعون صلوا جلوسا اجمعون. يعني حتى انه اذا كان المعذور الامام نتبعه كذلك الى الى القبلة او الى غير القبلة بحسب استطاعته. نعم الله اعلم ان كان هذا الاذان مسجل
54:01في الوقت الوقت ولا يمكن للانسان ان يتابع اذان اخر يعني يبث على الهواء سواء مما يسمعه يسمع صوت المؤذن لان الاحوال تارة ان تسمع صوت المؤذن مباشرة سواء قريب وبعيد تسمع من المكبرات مثلا او داخل المسجد. لا شك انك تجيبه
54:26الحال الثاني ان يكون يبث على الهواء بس عالهوا حالا وانت تسمعه يبث على الهواء اذان يبث على الهواء في وقت الصلاة والصلاة حاضرة. حاضرة في هذا الوقت ووقت بثه. مثل لو سمعت
54:45مثلا المؤذن يبث اذان المغرب او غيره مثلا على الهواء من في مدينة الرياض انت ما تسمع بس مثلا من الجامع مثلا الكبير وان تسمعوا بثر في هذه الحالة تجيبه
55:00لانه في الحقيقة غاية الامر انك سمعته بواسطة وهو هذه الذبذبات وانت حينما تسمعه من المؤذن وانت خارج المسجد تسمعه بواسطة وهو المكبر الحال الثالث يعني الا يحصل لا هذا ولا هذا. لا يمكن تسمعه مباشرة
55:21ولا يبث على الهواء انما مسجل ويكون هذا التسجيل في الوقت فانك تجيبه لان هذا غاية ما تحصلوه. هو غاية ما تحصنه تجيبه. لكن هل هو الذكر وارد او يدخل في الاحاديث العامة الواردة في قوله عليه مؤذن سمعتوا النداء فيقولوا مثل ما يقول الله اعلم
55:47ما نستطيع نجزم بشيء الله اعلم. لكن انسان يرجو ويحسن الظن ويجيبه وان كان في الحقيقة هذا المؤذن سمعته ربما اني ميت ربما انه يعني ما تدري مسجل. ربما قد يكون مؤذن من سنوات لا تدري المقصود انه آآ انك تسمع
56:07وترجو ذلك قد يقال انه آآ يعني تحصيل بعض المشروع وعلى هذا يجيب كل من سمعه. ومن العلم لا من لا يرى مثل هذا. نعم ها يرفع الحكم ما دام الاذان سمع
56:32ما دام الاذان سمع المشروع انه يؤذن. ولهذا نقول الاحسن في مثل هذا ان من حضرني يؤذن يعني اذا كان مثلا يعني مثل في الاسواق وغيرها. ما الذي يمنع ان واحد يؤذن؟ يعني هذا في الحقيقة اه يعني عجز
56:48ينبغي ان ان يؤذن في هذا المكان ويجيب ويجيبه من يسمع هذا لكن لو فرضنا ما حصل هذا فاتقوا الله ما استطعتم والله

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.