الدرر البهية فى المسائل الفقهية كتاب الطهارة [ 03]-المجلس 02
0:04الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين اما بعد بعون الله سبحانه وتعالى نستأنف هذا الدرس الدرس الماضي في باب المياه
0:34وكذلك فصل في انواع النجاسات الفصل الثالث ظرما اخذناه في ولعلنا نستكمل باذن الله الطهارة يعني من الاخوان ان يعين يعينون على اكماله المصنف رحمه الله تعرض لاصول المسائل في كتاب الطهارة
1:02ونستعين الله سبحانه وتعالى في اكمال هذه الليلة على وجه يحصل به بيان كلام المصنف رحمه الله مع ذكر ما تيسر من الادلة وهي كما تقدم فصل في تطهير النجاسات وباب قضاء الحاجة وباب الوضوء
1:23نواقض الوضوء وباب الغسل وكذلك اصل المشروعة وباب التيمم وباب الحيض اخرها قال رحمه الله نعم لو نأخذ الفصل كامل آآ الشيخ عبد العزيز نعم يقول رحمه الله فصل ويطهر الفصل في تطهير النجاسات ويطهر ما تنجس بغسله
2:41لما ذكر رحمه الله احكام المياه وشيء من النجاسات ناسب ان يذكر تطهيرها لانه ذكر الماء وذكر النجاسات ما الفائدة من ذلك هو ان تستعمل هذا الماء في تطهير النجاسات
2:59وقد علمتها وكأنك تقول كيف اطهرها؟ يقول النجاسات انواع منها ما يطهر بغسله يعني مرة واحدة تذهب بعينه عين بعين النجاسة ولونها وطعمها لعموم الادلة الواردة عن النبي عليه الصلاة والسلام في الامر بتطهير النجاسة. حيث قال اهريقوا على بولي سجلا من ماء
3:27وامر بغسل دم الحيض فامرها ان تغسله ولم يذكر عدد المعنى انه اذا زالت النجاسة ولو بغسلة واحدة وهذا هو الاصل فلا نقول انه يحتاج الى تكرار الا بدليل ولهذا قال حتى لا يبقى عين ولا لون ولا ريح ولا طعم
3:50وذلك ان الاعيان تتبع الاوصاف واذا كانت الاوصاف طيبة ريحها طيب طعمها طيب لونها طيب بمعنى انه ليس في هذه العين ليس فيها عين نجسة وليس فيها رائحة نجاسة وليس فيها طعم النجاسة فهي طاهرة
4:12وهذا يجري على جميع النجاسات النجاسة تطهر بان تغسلها مرة واحدة مثل الثياب والفرش وما اشبه ذلك يكفي غسلة غسلة واحدة لعموم الادلة والنعل بالمسح هذا تخفيف وفي دلالة على انه
4:32ليس الماء وحده تزال به النجاسة. النعل بالمسح. وش دليله؟ احاديث كثيرة. حديث ابي سعيد. وابي هريرة حديث امرأة من بني اسد عند ابي داود انه عليه الصلاة والسلام قال
4:51اذا جاء احدكم الى المسجد فلينظر فيهما فان كان بهما اذى فليمسحه بالتراب. فان التراب له ما طهور جعل التراب طهور. فانت حينما يكون في نعلك نجاسة تمسحها بالتراب. والتراب طهور
5:10ولهذا قال والنعل بالمسح والنعل المسح ولا يلزم من ذلك ان تبالغ انما تجتهد في ازالة النجاسة في التراب وجاء ايضا من باب التخفيف لازالة النجاسة بما يمر عليه الذيل
5:35كالمرأة مثلا تكون عباءتها طويلة فتمر بمكان فيه شيء من النتن ونحو ذلك فتمر بعده بشيء طاهر فانه يطهر فانه يطهر والنعل مسح وكذلك ايضا من ذلك السيف ونحو ذلك
5:57كان الصحابة رضي الله عنهم لم يكونوا يغسلون السلاح. كانوا يمسحونه لان غسله يفسده. غسله يفسده وكذلك ايضا هنالك اشياء ربما لو غسلت فشلت يكفي مسحها يكفي مسحها ولا يحتاج الى الى غسلها اذا كانت تفسد
6:19بالغسل بل والاستحالة مطهرة بعدم وجود وصف المحكوم عليه نوع اخر من التطهير وهو استحالة النجاسة بدون ان تعمل شيئا انت حينما مثلا تكون نجاسة في تراب فتحولت هذه النجاسة الى تراب
6:47موضع للعذرة فضاء الحاجة مع المدة تحول الى تراب فانه يكون يجوز التيمم به والصلاة عليه ولو اصابه الماء فهو طهور كلب وقع في ارض ملح انقلب صار ملح صار طعام طيب ملح
7:08ميتة تحللت وصارت تراب نجاسة مثلا في مكان هذا المكان فيه نجاسات. ثم مع المدة والزمن انقلب الى تراب صار تراب طاهر يجوز التيمم به ويجوز الصلاة عليه ولو اصابه ماء فهو طاهر
7:28خلافا لما قال بعضهم ان اصابهما فانه ينجس. الصواب انه طاهر الخمر تطهر بالاستحالة الخمر بالاستحالة لكن بشرط عدم قصد ذلك بالنية وعدم فعل ذلك فلو انه كان عند انسان عنب
7:50فتغير بدون ان يعلم ومر بمرحلة الخمر ثم تخلل فانه يكون خلا طيبا لكن لا يجوز للانسان ان يتخذ العنب حتى يتخمر ويتخلل هذا لا يجوز ولهذا قالوا يعني ذكروا في بعض انواع
8:11من يستعمل هذا وقالوا مثل خمرة الخلال نحوه الذي ربما لا يقصد الى هذا الشيء ولهذا سئل عن النبي عليه الصلاة والسلام عن الخمر تتخذ خلا؟ قال لا كما في حديث انس صحيح مسلم. حديث ابي سعيد الخدري سئل عن ايتام ورثوا ورثوا
8:29اتخذ خلا؟ قال لا. فاذا كان الايتام منعوا من ان يتخذوها خلا غيرهم من باب اولى فلا يجوز. كذلك لا يجوز تحريكها من الظل الى الشمس او من الشمس الى الظل
8:42ولا يجوز ان تضع فيها شيئا يمنعها من المرور في حالة الخمر لا يجوز فلو انه وضع فيها ليمون مثلا ذكروا مثلا الليمون يحوله من الخمر الى الخل هذا لا يجوز لانه اذا كان اتخاذه خلا
9:02القصد لا يجوز فاتخاذ خلا بالفعل من باب اولى انه لا يجوز لكن بدون قصد هذا لا بأس به الا اذا خلله او وضع فيه قبل ان يمر بمرحلة التخمر. مثل عندك عنب
9:17تغير وخشيت ان يتخمر وصببت عليه شيئا يتجاوز به مرحلة الخمر الى مرحلة الخل. ما يمر ما يمر حالة الخبر هذا لا بأس به لكن اذا قذف بالزبد فانه لا يجوز في هذه الحال
9:34لانه يكون خمرا الشارع سد الابواب التي نفتح الى الامور محرم كالخمر والربا ونحو ذلك وما لا يمكن غسله فبصب عليه. هذه ايضا طريقة اخرى لازالة النجاسة وهذا من باب التيسير قد يقول قائل طيب هناك انواع من السجاد
9:54لا يمكن غسله مثلا صبوا عليه اذا وقعت فيها نجاسة ومثل اليوم التطهير بالبخار انواع السجاد سميك يطهر ولهذا الصحيح ان كل ما ازال العين فهو مطهر ولا يشترط الماء. ولهذا جاءت المطهرات انواع
10:22وما لا يمكن غسله بالصب عليه كما في حديث الاعرابي صبوا على بولي سجلا من ماء الارض لا يمكن نقلها والجمهور يقولون يكفي الصبر الذين قالوا يجب نقل هذا التراب
10:40الذي فيه النجاسة ينقل هذا اصل ضعيف. استدلوا برواية ضعيفة مرسلة عند ابي داود الذي عند شيخين عن انس في البخاري عن ابي هريرة انه امر بصب الماء وقال انما بعثت ميسرين ولم تبعثوا معسرين
10:56يكفي يعني هذا لذلك ايضا طريقة اخرى اذا كان الشيء لا يمكن ازالة النجاسة منه ما يمكن نجاسة فيه لا يمكن ان تزال. كما لو كانت النجاسة مثلا بئر مثلا
11:17او في بركة يعني صعبة مثلا ازالة النجاسة ونزح الماء في افساد ومحتاج لهذا الماء وانا محتاج لهذا الماء نزحه فيه ظرر ولا يمكن تطيره بماذا يطهر ها بالنزح منه او صب
11:40يعني اما ان تنزح منه اذا امكن علمت مثلا ان النجاسة ربما تكون كثيرة في هذا المكان. فاذا نجحت منه الباقي استحال الباقي استحال وصار المكان او الماء طاهر او ان تصب عليه. مثل على قول الجمهور اذا كان الماء اقل من قلتين
12:08قول الجمهور اذا كان ما اقل من قلتين فوقعت في نجاسة يسيرة ايش حكمه مجلس ولو لم يتغير عندما نجس تقدم للصحيح انه لا لا ينجس الا بتغير لكن على قول الجمهور لو وقعت نجاسة فيما اقل من قلتين
12:24نجس كيف يكون طاهر تزيدهما حتى يبلغ القلتين فاكثر يكون طاهرا هذا دليل القول الصحيح في الحقيقة نجم حتى لا يبقى للنجاسة اثار. يعني اثر بعينها ولونها والما هو الاصل في التطهير فلا يقوم غيره مقامه
12:48هذا تحققه نوع من التشديد لا دليل على مالك المصنف رحمه الله هذا ليس نجاسة ليست امرا تعبديا حتى يقال نقف وقوفا تاما على الالفاظ الواردة النجاسة امر مع ازالة النجاسة امر معقول
13:09المحل يطهر ينجس ويحكم بنجاسة اصابته نجاسة ويطهر الى ذات النجاسة ولهذا قد يطهر بالماء هذا هو الاصل وقد يطهر بغيره وكل ما ازال النجاسة ما هو مطهر نقول يقتصر على هذه
13:34النجاسة قد تكون بالازالة قد تكون بالاحالة وقد تكون بهما جميعا الازالة النجاسة من هذا الموضع حتى تزول زالت النجاسة بالاحالة اللي هو الاستحالة استحالة النجاسة استحالة النجاسة مثل ما تقدم تحولت العذرة
13:58تحولت الميتة الى شيء اخر من عين طاهرة فهي طاهرة. او بالازالة والاحالة مثل ماذا بالازالة والاحالة مثل ماذا عندنا الازالة النجاسة والاحالة الخمر هذا بالاحالة الجلد الجلد الميتة هو نجس قبل ذلك
14:34فاذا دبغته اجتمع وصفان ازالة لانك تزيل الرطوبات والزهومات ما وما فيه وكذلك تحصل يحصل التحول من حال الى حال الى حال لازالة والاحالة ومن ذلك انواع من اليوم المطهرات كثيرة بعض المطهرات ابلغ من الماء
14:58من سواء لها قوة في ازالة النجاسة وازالة النجاسة امر امر معقول المعنى ليس تعبديا ولهذا جاءت الادلة متنوعة في إزالة النجاسة لكن ينبغي الا تكون الازالة بشيء محترم يعني مما مثل مطعومات ونحو ذلك الا في حدود ضيقة. نعم. الباب الذي بعده. نعم
15:29نعم كمل لو تقربنا الباب كامل حسن عشان نعم. يقول رحمه الله باب قضاء الحاجة ولان لها اداب نص العلماء على احكامها يقال باب قضاء الحاجة الاستطابة باب الخلاء باب اداب الخلاء
16:30يعني اهل العلم كل منهم ذكر شيئا من اسماء هذا الباب وكلها صحيحة الحاجة هذا ظاهر وباب قول النبي عليه السلام اذا كان اذا دخل الخلاء قال اللهم اني اعوذ بك اذا ذهب احدكم
16:55الى حاجته هذا قضاء الحاجة باب الاستطابة حديث عائشة فليستطب بثلاثة احجار بثلاث احجار. وكذلك الاستنجاء الاستجمار فليستجمر يستنجب الماء كلها تعود الى معنى واحد على المتخلي لماذا سمي خلاء
17:24لانه نعم يكون في موضع خال او لكونه يخلو فيه وحده مخلوفه وحده الانسان اذا كان بين الناس او في مكان بين الناس فانه يكون في مكان مستور في مواضع الخلاء
17:46المستورة وان كان في صحراء ونحو ذلك فانه يذهب كما سيأتي حتى لا يرى ويبعد الى موضع حتى لا يؤذي غيره باثر الرائحة ونحو ذلك من اثر قضاء الحاجة قال على المتخلي الاستتارة على يدل على الوجوب
18:14الاستتار حتى يدنو يدل على وجوب وانه يجب على الانسان من يستتر حتى ولو كان خاليا قال حتى يدنوا دلالة على انه لو كان الانسان ما عنده احد في بيت في مكان
18:36ما يجوز كشف العورة لا يجوز كشف العورة الا في احوال خاصة او اغتسال نحو ذلك النصوص سوى ذلك قول الجمهور قال بعضك المالكي انه يكره لكن الصواب انه لا يجوز لحديث باهز ابن حكيم عن ابيه عن جده
19:03قالوا يا رسول الله ثم قال احفظ عورتك الا من زوجتك او ما ملكت يمينك قالوا يا رسول احدنا يكون مع القوم. قال ان استطعت الا يراني احد فعلى. قال فاحدنا يكون خاليا. قال فالله احق ان يستحيا منه
19:20والاصل وجوب ستر العورة ولذا ربما يفرط بعض الناس من فور مثلا ما يريد قضاء حاجته سواء كان في برية او قد يكشف مباشرة من اول ما يدخل حتى يدنو من موضع حتى يدنوا
19:43ولهذا من حديث عبد الله بن جعفر كان احب ما استتر به النبي عليه الصلاة والسلام هدف او حائش خرجه مسلم عن عبد الله بن جعفر بن ابي طالب رضي الله عنه عنهما
19:54وكذلك في حديث ابي هريرة انه عليه السلام كان لا تبدو اذا اراد قضاء حاجة حتى يدنو من الارض. وان كان في سنده لين للشواهد في الصحيحين كان عليه الصلاة والسلام اذا اراد قضاء الحاجة
20:17انطلق حتى لا يراه احد المغيرة هذا عند ابي داوود لكن في البخاري فانطلق غاب عني في الظلام في الليل وكذلك حديث جابر كان اذا اراد البراز ابعد عليه الصلاة والسلام وهذا اذا كان في
20:39ونحو ذلك قال حتى يدنوا والبعد مع البعد اذا كان قربه جماعة او ناس فيبعد ولا يجوز ان يقضي حاجته ربما يؤذيهم ايضا قد يبدو منه شيء وتنكشف عورته او دخول الكنيف
21:08هو موضع الخلاء جمعه كنف هو موضع الخلاء لمن سمي كنيفا لان لانه يكتنف الانسان الشيء الذي يكتنفه ايش معناه يحيط به كنا كنفتيه كنفتي النبي عليه الصلاة والسلام اي
21:29عن ابن عمر حديث يحيى ابن عمر فاختلفته انا وصاحبي يعني احطنا به عطنا به هذا معناه معناه فسمي الكنيف كنيف لانه يحيط الانسان في جدرانه لهذا قال او دخول الكنيف
21:50في هذه الحلمة ما يلزم البعد يلزم البعد اذا كان بموضع مكشوف يبصره من يراه تقدم انه كان اذا اراد المذهب ابعد حتى لا يراه احد عند ابي داود المذهب يعني قضاء الحاجة
22:09وترك الكلام ايضا ترك الكلام ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام لم يرد السلام عن ابن عمر سلم عليه فلم يرد عليه السلام عليه الصلاة والسلام مع ان رد السلام واجب
22:27اذا كان رد السلام واجب تركه في حال قضاء الحاجة فغيره من الكلام من باب اولى جاءت في هذا احاديث كثيرة في حديث مهاجم القنفذ ان رجل سلم على النبي عليه الصلاة والسلام
22:43يرد عليه السلام حتى قام وتوضأ وقال اني كرهت ان اذكر الله الا وانا على ظهر الا وانا على طهر الاخر انه علي بن جهيم انه تيمم عليه الصلاة والسلام ورد السلام
23:00في حديث ابي سعيد وجابر حديث سعيد عند ابي داود اي جابر عند ابن السكن لا يذهب الرجلان مراد كل مكلف او امرأتان او رجل امرأة يضربان الغائط يحدث احدهما صاحبه فان الله يمقت على ذلك
23:21الشيء او البغض للشيء فان الله يمقت على ذلك جابر شهد حبيب سعيد الخدري يضربان الغائط يكلم احد صاحبه. هذا ليس من المروءة كل انسان في الخلا. الا عند الحاجة لا بأس
23:42واذا لم يكن على الخلا مثلا كان في موضع الخلا قد فرغ واحتاج لا بأس بي اما اذا لم يكن يغتسل فالامر ايسر الامر ايسر. فقد وصفت عائشة رضي الله عنها الغسل لهم
24:06ايضا ام هانئ سلمت على النبي سلم وهو يغتسل قال مرحبا اتيته يغتسل قال مرحبا بام هانئ في حال قضاء الحاجة الامر اشد والملابسة لما له حرمة. ايضا كذلك هذي من اداب الخلا الانسان ما يصطحب
24:28القرآن والذكر في حديث انس اللي رواه الاربعة انه عليه الصلاة والسلام كان اذا دخل الخلا وظع خاتمه. والحديث في كلام كثير والحافظ قال رواه الاربعة وهو معلول انما اهل العلم
24:46اخذوا بهذا هذا واضح اذا كان الانسان اذا كان جنب لا يقرأ القرآن الذي في الخلاء حاله اشد والنبي عليه الصلاة والسلام اذا كان لم يرد السلام وفي حال الخلا
25:07رد السلام واجب اذا كان على وجه ليس على وجه الذكر اصطحاب شيء فيه ذكر كذلك الا للحاجة معها اوراق يخشى عليها تضييع ونحو ذلك لا بأس او يخشى عليها السرقة
25:24هذا لا يظن ان حال ظرورة وتجنب الامكنة التي منع عن التخلي في التي منع عن التخلي شرع او عرف هذه كثيرة وش منها تذكرون؟ وش منها هذي المواضع اشجار مكان الظل نعم
25:44الجحر كذلك في حديث عبد الله بن سرجس المياه كذلك الظل اذا قاعدة من هذا انه لا يجوز قضاء الحاجة من اذى المسلمين في طرقهم وجبت عليه لعنته لهذا قال عليه الصلاة والسلام ابي هريرة اتقوا اللاعنين. قالوا ومن اللاعنين يا رسول الله؟ قال يتخلى في طريق الناس
26:37ورد حديث كثيرة في هذا وبعضهم يضعف انما المعنى واضح كل ما في اذية شجرة ويختلف الاذية ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن الاغتسال في الماء الراكد الجنوب الجنب ما يغتسل الماء الراكد
27:04انه لا ينجسه انما النفوس في الغالب تعافى الماء الذي يغتسل فيه الجنوب اذا كان تقدير الماء في شيء لا ينجسه تنجيس الموضع عن هذا الماء قد قد يكون ليس للشرب
27:27لهذا النهي هذه المواضع من باب اولى لكن شدة التحريم تختلف التحريم تختلف وكل ما في التقدير او ايذاء فلا يجوز للمسلم ان يؤذي اخوانه في مجالسهم العلماء الظلال اللاتي المهجورة ظلال الاشجار المهجورة هذي لا بأس بها
27:55فاتت العلة ولهذا في حديث عبد الله بن جعفر كان احب استتر به هدف او حائش نقد وهذا المكان الذي ليس محلا للاستغلال ليس محلا للاستتار ولهذا جاز ذلك لفوات العلة
28:16معلل ومعروف ان علته معروفة عرف العرف هذي في الحقيقة يعني قد يقال ان جميع كل ما تقدم دلت عليه النصوص اما بلفظها او بمعناها اذا كان العرف يؤذي دل عليه الشرع
28:42وقد يقال انه يختلف من زمن من وقت الى وقته ربما احيانا بعض الطرقات احيانا تختلف مثلا طرقات الناس قديما غير طرقاتهم الان وشدة الايات تختلف في طرق توطأ بالاقدام
28:59بالدواب توقع مثلا بالسيارات طرق مثلا في في الصحراء البرية وطرق داخل البلد لكل حكمه بحسب شدة الاذى كلما وشد الاداء كان التحريم اشد وعدم الاستقبال والاستدبار للقبلة المصنف رحمه الله اختصر هذا
29:29وهذا هو اصح الاقوال في هذه المسألة انه لا يجوز استقبال القبلة ولا استدبارها لا في البناء ولا غير البناء هذا هو الصحيح المسألة فيها سبعة اقوال او ثمانية اقوال لكن اصح الاقوال
29:43الادلة كثيرة استفاءه يطول به المقام لكن حينما تبنى الاماكن او البيوت الى القبلة اما على قول المذهب او بنيت بدون مراعاة لهذا الشيء في هذه الحالة يضر ولا يؤمن الانسان ان ينحرف
30:07لما فيه من المشقة نقول هذا هو الاصل لا يجوز استقبالها واستدبارها مطلقا الادلة واطلاق الادلة وما جاء هذا من رأي ابن عمر رضي الله عنه على فرض ايضا هو عند أبي داوود
30:29فهموا بالأدلة ان ثبت عنه ذلك رحمه الله هذا هو الاظهر في هذه المسألة ثم دل عليه المعنى. لان المعنى الذي حرم استقبال القبلة واستدبارها في الصحراء هو معنى موجود
30:44قيل لهم يعني ما الذي المكان المفتوح والمكان قالوا مقدار سترة المصلين يعني لو انسان كان في برية وضع الشجرة الشجرة جاز ان العلة هو ولهذا القبلة التي امرنا بالصلاة اليها هي القبلة التي نهينا عن
31:25وهي ما تختلف في حال قبل ما تختلف لا في الحضر ولا في السفر والمعنى اكرام هذه القبلة والقبلة هي القبلة في اي مكان يقال يختلف حكمها ثم ايضا الانسان اذا صار في الصحراء
31:44هل هو مفتوح على جهة القبلة او بينه وبينها جبال واودية واشجار كثيرة لهذا كان هذا هو الصواب لما تقدم. نعم كذلك قالوا عليه استجمام بثلاثة احجار طاهرة الانسان اذا اراد اذا قضى حاجته
32:08اكمل ان يزيل بالماء ان يزيل بالاحجار اولا او ثم بعد ذلك الماء ابن مسعود في الصحيحين وذلك حديث سلمان رضي الله عنه فيه انه امر بثلاث احجار يستجبر بهن والا نستجبر باقل من هذا احجار
32:43عائشة عند احمد وابي داوود يستطيع ايضا حديث ابي هريرة احاديث كثيرة ثلاثة احجار او ثلاث حفلات من التراب طيب لو كان معه حجر واحد هل يمكن يجزئه ثلاث اوجه
33:11والناحية الاخرى والثالثة لو كان مع التراب مثلا بيده ثم رمى فاستجبر بالباقي ثم رمى به ثم استجمر الباقي في هذه الحالة استجمرت في ثلاثة حفلات المنديل لو كان معه منديل واحد
33:44ثلاث مساحات ثلاث جهات كذلك يقوم مقامها وتندب الاستعاذة عند الشروع انه الصحيح من حديث انه عليه الصلاة والسلام كان اذا دخل الخلاء قال اللهم اني اعوذ بك من الخبث
34:02والخبائث يسن ايضا تجديد بسم الله الرحمن بسم الله بسم الله باسناد صحيح قولوا بسم الله فليقل بسم الله عند سعيد منصور ان النبي عليه الصلاة والسلام كان اذا دخل الخلاء قال بسم الله
34:23جاء في حديث علي رضي الله عنه عند الترمذي لكن روى عن الشيخ محمد بن حميد الرازي هو حافظ ضعيف انه عليه الصلاة والسلام قال ستر ما بين اعين الجن
34:38وعورات بني ادم اذا دخل الخلاء ان يقول بسم الله بسم الله وهذا الحديث لكنه الشواهد بسم الله هذا عند ارادة الدخول والحمد بعد الفراغ ورد في حديث ضعيف رحمه الله مع جلالته
35:09استدل مسائل باحاديث ظعيفة جدا ولهذا الاوقات والمغفرة لكان احسن سؤال المغفرة بعد الفراغ هذا هو السنة هذا انسب في هذا المقام لا من جهة الدليل والمعنى عائشة داوود وفيه كأنه عليه الصلاة والسلام
35:36غفرانك ومنهم منهم من تكلم فيه لكنه اجود ما ورد في غفرانك ايش معنى غفرانك؟ هذا مصدر اغفر غفرانك او اسألك غفرانك المطلق اغفر غفرانك وهذا مناسب لان الانسان لا
36:03لا يمكن ان وبقي الاذى لاهلكه يتردد على هذه المواضع الله عز وجل اطعمك اطعمنا الطعام الطيب علينا الجسم من مدخل والخبيث يخرج طيب من اعلى الخبيث من اسفل يخرج
36:36ولهذا يدخل الخلاء يحس بشدة فاذا زال الاذى وجد الراحة هذي نعمة نعمة وان تعدوا نعمة الله لا تحصوها يقول غفرانك موقفي وحالي اسألك المغفرة لا استطيع الشكر شكر هذه النعمة
37:02اللهم اغفر وقال بعض العلماء ان حال الانسان حينما ربما يتذكر موقفه او مواقفه وضع الشدة في يوم القيامة نتذكر اهوال يوم القيامة يقول غفرانك تيسر وتسهل لهذا موقف تتجاوز عني المقصود معاني
37:29يذكرها اهل العلم فلهذا هو المناسب الحمد لله الذي اذهب عني الاذى وعافاني الحمد لله الذي الذي اذاقني لذته واذهب عني اذاه ايضا ضعيف نعم نعم باب الوضوء الوضوء من الوضاءة
38:25وهي ظاهرا وباطنا يقال الوضوء والوضوء. الوضوء بالضم هو افعال الوضوء نفس التناول نفس المظمظة والاستنشاق وغسل اليدين نفس هذي الافعال سمتهم الوضوء الوضوء بالفتح هو نفس الماء المتوضأ به
38:53ونفس الماء المتوضأ به الطهور والطهور الطهور هو نفس الماء المتطهر به. هو الطهور هو نفس التطهر. والطهور هو نفس الماء المطهر. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام الطهور شطر الايمان
39:12الطهور شطر الايمان ايش معنى الطهور هل يريد نفس الماء ولا نفس افعال الوضوء افعال الوضوء. الطهور شطر الايمان روايته بالضم وهكذا السحور والوجور والفطور كلها من هذا الباب الفطور
39:33هو نفس التناول نفس اخذك اللقمة وتناولها سحور ها هو نفس التناول رفع اللغم ووضعها. السحور هو الطعام المقدم بين يديك الوجور الفطور الفطور هو نفس التناول والفطور هو نفس الطعام وهكذا كذلك الوضوء قال رحمه الله
39:58يجب على كل مكلف يجب الواجب لا تسقط العهدة منه الا باداءه. لكن ليس على كل حال على كل مكلف. المكلف هو العاقل البالغ يدخل فيه الكافر ولا ما يدخل فيه الكافر
40:21ها كافر مو مكلف مكلف على الصحيح يجب عليه يتوضأ يجب عليه يصلي لكن لابد ان يسبقه شرط وهو صحة الطهارة وهي الاسلام. يعني في حق الكافر خاصة. والاسلام ثم بعد ذلك سائر الشروط. ولهذا هو مخاطب بفروع الشريعة على الصحيح
40:43على كل مكلف البالغ العاقل ان يسمي اذا ذكر لكن قبل التسمية يسن غسل اليدين او انه يسمي يسمي ثم التسمية ورد فيها ثلاث احاديث اشهرها ثلاثة اخبار حديث ابي هريرة عند احمد وابي داوود
41:05وفيه انه عليه الصلاة والسلام قال لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه لا صلاة لمن لا وضوء لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه روى احمد وابو داوود عن ابي هريرة
41:16رواح من الترمذي عن سعيد بن زيد روى احمد ابن ماجه عن ابي سعيد الخدري والاحاديث والحديث اسانيده ضعيفة واشهرها حديث ابي هريرة يعقوب ابن سلمة الليثي عن ابيه عن ابي هريرة وهما مجهولان وقيل في
41:31طرقه ضعيفة ولهذا الصحيح انها لا تجب التسبيح ويدل ايضا على ضعف الخبر ان الاخبار الصحيحة الكثيرة بل المتواترة ولم ينقل في واحد منها عن النبي عليه الصلاة والسلام في صفة انه سمى انه انه سمى قبل ذلك
41:53الصحيحين حديث عبد الله بن زيد عثمان رضي الله عنه حديث علي رضي الله عنه عند ابي داود من طرق كثيرة روى روى من ست طرق صحيحة وليس في واحد من التسمية حديث هريرة عن ابن عباس
42:07عند البخاري حديث ابو هريرة والمقدام معدي كريم وعبدالله بن عامر والربيع بنت معوذ كلها عند ابي داوود وليس في واحد منها ذكر التسمية عن عبد الله بن عمرو من عمرو
42:21هذا يبين لك ان التسمية ذكرها ضعيف ثم ايضا يدل على نكارة هذا اللفظ ان النبي عليه انه في هذا الخبر يقول لا وضوء لمن لم يغصب الله عليه. هذه نكرة في سياق النفي
42:41يبين ان التسمية شرط ليست واجبة في الحقيقة قد يقال انه صرف هذا بادلة اخرى قوة النصب هذا الدليل اللي كنص على شرطية كيف يكون بهذه القوة من الوجوب بيصل الشرطية بعد ذلك لم يذكر في خبر احد تذكر مستحبات
43:04الوضوء الاخبار الكثيرة الوضوء ثلاثا وبعضهم مرتين وبعضها مرة وبعضها ثلاث وتترك التسمية ثم هي في اول الوضوء التسمية لها شأن في امور ثانية كثيرة كيف لم تذكر لا تجب
43:23هل تشرع؟ الله اعلم. بعضهم استدل برواية توضأوا بسم الله هذه لا دلالة فيها هذي وردت في خاصة ثم النبي عليه قال يعني لما قل الماء يعني مستصحبين اسم الله وبركته
43:40ثم ايضا وجاء في حديث في صحيح مسلم قوي وفيه ان النبي عليه الصلاة والسلام سأل عن الماء وكان قد قل الماء وكانوا في سرية في ركب ولم يكن عندهم ماء
43:52قل الماء فقال النبي سلم قال يا رسول الله الا رجل عنده جفنة فيها ماء في اسفلها لو افرغته شربه يابسه لو صب القربة شربها اليابسة. ما في اي نادي جفنة الركب
44:18ينادي عليه صاحب الجفنة فنادى عليه ثم جاء بها قال فقال ما شاء الله ان يقول قال توضأوا وجاء الجيش كله من هذه القطرات. قطرات. فتوظأوا كله عملاء الانية وكل اخذ حاجته
44:44الشاهد ان النبي عليه السلام قال ذلك قال قال لجابر صب علي وقل بسم الله انا فصوت عليه وقلت بسم الله. الحديث ليس فيهن النبي وقال ذلك قال صم انه قال لجابر قل بسم الله
45:01هذا واضح في انه مراد اصحاب البركة هذا الاسم وفي دلالة على ان التسمية تشرع في الابتداء في كل شيء. ولهذا قال قل بسم الله في هذا الموضع قال نعم ان يسمي اذا ذكر
45:20سمي اذا ذكر. يعني يجب التسمية عند الذكر في حال الذكر وكما يقال ثبت العرش ثم انقش السرير ما تنقشه اليسار ثابت المضطرب ما يمكن ان ينقش يقال كيف يقال انه يجب على الذكر. الدليل الذي ذكر رحمه الله
45:42الذكر حديث لا يصح رواه الدار قطني من رواية ابي بكر الداهري وهو متروك عن عبد الله ابن حكيم وهو متروك من رواية عبد الله بن عمرو انه قال من توظأ
45:53من توظأ فذكر اسم الله كان طهارة لبدنه كله. وان لم يذكر اسم الله كان طهارة لاعظائه الحديث لا يصح في سندهم متروك الامر الثاني نفس الحديث ما هل فيه دلالة على وجوب
46:12انه قريب بل في دلالة على انه اذا توظأ ولم يكثر الوضوء الصحيح ولم يذكر اذا كان طهارة لاعضائه وهذا من يعني من الغريب زيادة عن الحديث لا يصح ويتمضمض ويستنشق
46:30هذا واضح وجوب الوضع والاساهل والصحيح والاستنشاق في اربعة اقوال واصحها وجوب المضى والاستنشاق في الوضوء والغسل لان النبي يتوضأ عليه السلام وتمضمض واستنشق وفعله بيان للمجمل واجب في القرآن
46:45ووجب ذلك. الامر الثاني في هذا انه عليه قال اذا توظأ احدكم فلينتثر في الصحيحين لفظ فليستنشق والمضمرة اذا توظأت فمظمظ عند ابي داوود وبالغ في الاستنشاق الا ان تكون صائما
47:07احاديث كثيرة في وجوب المضمضة والاستنشاق ايضا ويجب ايضا الاستنثار وماذاك الاستنثار في الحقيقة تمضمض يستنذر او يستنشق ويستنفر يتوضأ احدكم فلينثر. اذا استنشق احدكم فلينتظر والنبي توضأ وانجدر ولا يحصل مقصود الاستنشاق الا بماذا
47:38استنفار لانه اذا استنشق قد يزيد الاذى متى يحصل مقصود الاستنشاق بالاستمتاع. ولهذا هو يجب الاستنثار بازالة الاذى ثم يغسل جميع وجهه ثم يغسل جميعه وجهه. وهذا هو الصواب وهذا بلا شك
48:00هذا واجب والوجه من منحنى الجبهة الى ما انتهى من اللحيين والذقن ومن الاذن الاذن عوضا لان الله عز وجل قال يا ايها الذين اذا قمتوا الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم
48:20والنبي عليه الصلاة والسلام غسل وجهه والوجه والوجه من المواجهة يشمل جميع الوجه ولهذا لا عبرة بالافرع ولا بالاصلع لو نزل شعره هل يمسح مع الرأس ولا يغسله مع الوجه
48:47نزل على الجبهة هل يمسحه مع الرأس او يغسله مع الوجه يغسل الوجه والاصلع اذا انحسر شعره لا يمسح لا يغسل الوجه بل يمسحه مع يدخل في الوجه انواع من الشعور
49:10الذقن العارضان وكذلك العذار وهو النابت على العظم الذي يفصل عن الرأس وكذلك البياض ما بين الاذن والعارض هذا من الوجه على الصحيح. بعض الناس ربما يتساءل يفرط في هذا او يتساهل في هذا
49:39ينتبه له وهذا قول الجمهور ليس من الوجه من الرأس عند ابي داوود واختلف التحذيث وهو الشعارات التي على حذاء الجبهة الغالب انها تغسل مع الوجه ثم يغسل ثم يديه مع مرفقيه
50:11هذا قول عامة اهل العلم الله عز وجل يقول وايديكم الى المرافق الى هنا حاليا معنى مع او بمعنى منتهى الغاية ان الى لمنتهى الغاية هذا العصر ولا تكن معنا مع
50:31قال اذا كان ما بعدها من جنس ما قبلها كانت الى معنى مع. وهذا قول سيبويه رحمه الله ما بعدها جنس ما قبلها مثل يد بعد المرفق من جنس الذراع
50:50الاظهر والله اعلم انه قال يدار مع الدليل العصر انها لمنتهى الغاية وكلوا واشربوا حتى يتم مثل حتى ينتهي هذا الوقت مطلع الفجر وهكذا ما قبل ما بعدها يدخل انما
51:17على الدليل تكون بمعنى مع صحيح مسلم عن ابي هريرة رضي الله عنه انه عليه الصلاة والسلام توضأ حتى اشرع في العضد وغسل المرفقين حتى اشرع في الساق اما حديث انه كان يدير الماء على مرفقيه
51:36لا يصح ثم يمسح رأسه مع اذنيه الاذنان من الرأس مع الرأس هريرة انه اذا مسح رأسه نزلت خطايا حتى تنزل مع اطراف اذنيه حديث ابي امامة من الصحابة واجواء من اجود حديث امامة الاذنان من الرأس
52:05يمسحان مع الرأس وجاء ايضا في حديث الربيع حديث ابن عباس لو ادخل اصبعيه السباحتين في الصباح اليه ووضع ابهاميه على ظاهر الاذنين ثم مسحهما ثم يمسح رأسه مع اذنيه
52:24من منابت شعر رأس المعتاد يخرج الاصنع والافرع الى من؟ الى منتهى الرأس لهذا يمسح الرأس كله قال البخاري رحمه الله باب مسح الرأس كله جاء عند ابن خزيمة انه مسح فمسح رأسه يقول بدأ وظع يديه عند مقدم رأسه ثم رده ثم رجع للمكان الذي بدأ منه
52:52قال فمسح رأسه كله واضح من رواية عبد الله بن زيد بل مسحه مرتين مسحه مرتين هذا هو الصواب يجب مسح جميع الرأس ليس المعنى كل شعرة لا المعنى هو التعميم لجميع الرأس
53:09والاذنان الجمهور عندهم مستحب وذهب بعض اهل العلم الى وجوب مسحهما وهذا هو الظاهر لا دليل على الصرف الادلة من وجوب الاستحباب ما هناك دليل بين وان كان الجمهور على
53:24تقديم اليمنى على اليسرى يجوز تقديم اليسرى على اليمنى اليدين وفي الرجلين ليس كالوجه لو تمسح لو غسلته مثلا الايسر قبل اما العضوان لهم حكم اخر رحمه الله هذا مذهب
53:58الشافعية ربع الرأس مالك واحمد والصواب يجب مسح جميع الرأس قوله سبحانه وامسحوا برؤوسكم الباء هنا للانصاق باجماعها اللغة قال ابن برهان رحمه الله من قال ان الباء نأتي بمعنى مع فقد اتى اهل اللغة بما لا يعرفونه
54:32امام عظيم رحمه الله غير معروف ولهذا حتى قال وامسحوا برؤوسكم لو قال مثلا امسحوا رؤوسكم يمكن دخلت الباء يقول مسحت بالدهن الصقت يدي فمسحت امسكت بالقلم الصقت يدي به
55:03الباء هنا تأتي مع اليسار لا تدخل الا على مزيد معنا وهو الانصاق ما قال وامسحوا رؤوسكم وامسحوا برؤوسكم لهذا معنى واضح منها مع تفسير النبي عليه السلام بفعله هنا قاعدة اصولية
55:24مجمع عليها بيان المجمل الواجب واجب والمسح على العمامة هذا هو الصواب اختيار مصنف خلافا للجمهور يقولون لابد ان يمسح على شيء من الرأس انه مشى على الامام الخفين عند البخاري
55:51يا بلال انه مشى على الخفين والخمار مسلم في حديث عند احمد عن بلال نفسه امسحوا على الخفين والخمار في حديث ثوبان ابي داوود كنا بسرية فامرنا ان نمسح على العصائب والتساخين
56:13والمسح على العمامة. حديث المغيرة انه عليه الصلاة والسلام مسح على ناصيته والعمامة والرأس الاول ثلاثة احوال ان كان مكشوف وجب مسحه ان كان مستور فانه يمسح على العمامة. ان كان بعضه مكشوف وبعضه مستور
56:34وتمسح المكشوف من الرأس وتكمل على المستور على اكوارها تمزح عليها تدخل يدك في اكوار العملاء والمذهب عندهم العمامة. هل يلحق بها ما سواها؟ القلن سواه مثلا نلبسها مثلا وعلى
57:09اسمائها وانواعها لانها ساترة. ولانها قال يمشي على الخفين والخمار هناك قول وسط اختاره الشيخ الاسلام ولعله اجود انه اذا احتيج اليها كان في نزعها او ضرر كان في نزع مشقة
57:40يعني ملتصقة قول جيد او ضرره مثل ايام الشتاء لو كشف رأسه اذا اصابه برد ولهذا المرأة يجوز ان تمسح على خمارها ثبت عن ام سلمة عند ابن ابي شيبة من رواية الحسن
58:03الحسن عن امه عن امي عن ام سلمة كانت تمسح على خمارها وجاء عن ابي موسى ايضا رضي الله عنه مشعل الخمار من جهة عموم الدليل الاصل استواء الاحكام كان يمسح الخفين
58:27والخمار وما كان في حق الرجل في حق المرأة لكن في حق المرأة لابد ان يكون الخمار ملفوف اما لو كانت غير ملهوفة تشبه شمال الرجل لو تجوزنا المسح على
58:43ثمارها المتدني لو جوزنا المسح على الشماغ هذا لا يجوز ملفوفا كان ملفوفا ويكون في نزع مشقة واذا جاز مسعى الايمان في حق الرجل المرأة في باب اولى لامور اولا
59:00ان نزعه اشد وانها تتأذى بنزعه لانه ينتفش شعرها الامر الثالث انه يفضي الى انكشافها ايضا الرجل حينما يمسح على الشيء الذي يستتر به ربما يدفع به البرد فالمرأة ايضا
59:19هي كذلك اذا كان النزع في مشقة في المشقة الحاصلة المرأة من باب ثم التشتم في حق المرأة اكد ومن جهة عموم اللفظ مو من معنى المرأة كذلك لا بأس به
59:41ما سواه مما يستر الرأس عند الحاجة القول به جيد. القول به جيد ولهذا افتى عمر رضي الله عنه جواز المسح على الخفين مدة اسبوع كامل ما جاء يبشر بالفتح من بلاد الشام
1:00:05المدينة كان عليه خف قال متى لبسته يوم الجمعة قال عصبت السنة عند البيهقي واخرج ابن عائد ايضا المغازي انه لماذا؟ لانه لم ينزل لاجل ان يبادر الى التبشير وكان نزوله
1:00:52بني على هذه المصلحة العظيمة للمسلمين ثم يغسل رجليه مع الكعبين والكعبان يقال فيهما ما يقال يجب مسح غسلهما وله المسح على الخفين متواترة شرط ادخالهما طهارة دعهما فاني ادخلتهما
1:01:32الصحيح عند ابي داوود وهما طاهرتان بلفظ اخر اني ادخلت القدمين الخفين وهذا محل اتفاق اهل البدع والضلال والخفان اذا كان من جنود هذا لا اشكال فيه اذا كانت يعني مجلدة
1:02:13اسفل من فوق وان كانت كلها فكذلك ايضا عند جمهور العلماء العلماء هذا هو الذي وما سوى ذلك موضع خلافة موضع خلاف اذا كانت شفافة فيها خروج نحو ذلك اما ما كان في خروف ظاهر السنة جوازها
1:02:38اما الشفاف اللي يكشف وله المسح على الخفين في اي وقت في اي وقت وهل افضل الغسل او المسح والله اعلم ان الافضل هو الحال الذي ان كان لابس الخفين فالافضل
1:03:02كان ليس عليه خفان فالافضل الغسل ولا يلبس ليمسح ولا ينزع ليغسل غير حالة كنت عليها اعمل وفق الحالة لانها رخصة اذا احتاج الانسان انك تمسحه افضل اذا لم تحتاج الى المسح
1:03:26الغسل ولا يكون وضوءا شرعيا الا هذا قول جماهير العلماء قول خلافا للاحناف هذا هو الصواب الادلة نعم على المذهب يقولون اما ان تكون محنكة ولا يجوز مسح على لكن اذا كانت
1:04:07بعضه اذا كان بعضها مثلا لها طقاقات هذه تشبه المحنكة هذه تشبه المحنكة اقرب من المسح على غيرها مما اما اشتراطا تكون محنكة او ما هناك دليل بين لان النبي عليه الصلاة اطلق في الحديث
1:04:33او عينه عليه الصلاة والسلام وايضا جاء في اللفظ الآخر الخمار والخمار هو ما الرأس ويستره يدخل في الادلة هذه انواع من العمائم الاذنان من الرأس لا يأخذ له ماء جديدا. وهذه الرواية الصحيحة عند مسلم
1:04:59عند البيهقي انه اخذ له ماء جديد وهم انه مسح الاذنين من ولم يأخذ لهما انما صح عن ابن عمر الاخذ للاذنين لا يثبت. انما ثبت عن ابن عمر انه اخذ
1:05:17الاذنان من الرأس ثلاث غرفات مرة واحدة حديث الفصل هذا لا يصح رواه ابو داوود برواية ليث ابن ابي سليم وفصل بين هذا لا يصح الصحيحين انه توضأ من كفه
1:05:43استنشق واستنثر من كف واحدة ثلاث مرات الرخصة نعم قالوا لان الاصل وجوب غسل القدمين انها رخصة الاصل لا يعدل عن موضع الرخصة المنقولة بدليل ولهذا قال موظوع الحاجة الحاجة
1:06:22اما حينما يكون شفافا يكشف هذا هو حكم ولهذا لو ان انسان لبس ثوبا يصف عورته حكمه حكم المكشوف كذلك الذي لبس جوربا شفاف ولو كانت شفافة في نظر قلنا ان العصر وجوب الغسل
1:06:59مختصر على الوارد والصحابة ثبت عنهم السنة بهذا وانه جوز المسح على الجوارب من القطن ونحوها تسعة من الصحابة او اكثر كما ذكر ابن القيم على الجوارب قالوا الحق انه لم يثبت ولهذا لا نكيل لخصمنا
1:07:24فيما لا نكيل به لانفسنا وحجتنا ليس حديث المغيرة ما ثبت عن الصحابة رضي الله عنهم اللي يكشف الكعبين لا يمسح عليه الكعبين عليه عند عامة اهل العلم في هذا
1:08:15ما دون الكعبين يأخذ حكم النعلين الا احد لا يجد الخفين فليقطع الخفين حتى يكون اسفل من الكعبين جعلهما اذا قطع دون الخفين كالنعلين حكم اخر شيخ الاسلام معروفة يعني صحيح
1:09:01لو لبس مثلا جورب يسمى جورب لكن كونه يكون تحت هذا لو لف لفافة دون الكعبين انما اللبان يستر بها القدمين والكعبين القدمين رحمه الله يجوز ايضا الخف الواسع الذي يرى منه كعبان يجوز
1:09:29ما في دليل على فصل المستحبات مستحبات الوضوء توضأ عليه الصلاة والسلام ثلاثا ثلاثا في كثير من الاخبار حديث عبد الله بن زيد حديث عثمان رضي الله عنه حديث علي
1:10:07كثيرة وبعضها ربما توضأ في بعض الاعضاء مرتين عن ابن عباس في بعضها انما التثليث كذلك لو غسل مرتين مرتين جائز وافضل مرة واحدة والثلاث افظل والمرة الواحدة هي التي تغسل جميع العضو لو ان دخلت لو اخذ غرفة فغسل بها العضو
1:10:40الا الاصابع ما تعتبر راسلة لا ودي اخذ غسلة الثانية جميع العضو تثليث سنة اسجد عليه عبد الله بن عمرو لو توضأ عليه الصلاة والسلام ثلاثا فقال من زاد على هذا
1:10:59قد اساء وتعدى وظلم هذه انكرها مسلم رحمه الله في التمييز او في غيره لكن لو ثبتت فقيل نقص يعني نقص عن الواحدة او نقص عن الواجب والتأويل في بعد
1:11:16لكن اظهر الرواية فيها وهم ثابت انه من زاد على هذا الرأس لا يثلث مسحة واحدة لكنها تذهب وترجع خاصة لمن له شعر لانه اذا مسح هكذا يمسح ظهر الشعر
1:11:37واذا رددت اليدين امسح ماذا باطن الشعر الا من كان ينتفش شعره مثلا لو جمة مثلا او خشية ان تنتفش فلا بأس. والمرأة كذلك فلا بأس من يعني تكتفي بواحدة
1:11:56واطالة الغرة وهذا فيه الصواب انه لا يشرع الغرة ولا ولا دليل على ذلك. وما جاء مدرجة الكلام فيها كثير لاهل العلم هذا اللي حكم به الحافظ ابن حجر والمنذري
1:12:13كذلك جماعة من اهل العلم ابن القيم رحمه الله في النونية قال واطالة الغراة ليس بممكن ابدا وذا في غاية التبيان يعني ذكر هذا رحمه الله يعني معنى انه لا تتجاوز الى الكعبين
1:12:35تجاوز الى الكعبين ولا الى المرفقين يعني معناها ذكر يعني انه هذا الذي جاء في القرآن عن هذا الذي جاء القرآن والنبي فسر ذلك فليس يعني مرفوعا بل هو مدرج
1:13:06وين هو؟ وابو نعيم ونعيم الراوي قال ذا من كيسه كما عند الشيبان عند الامام احمد رحمه الله قال ذا من كيسه عند الشيخ رحمه الله قال ذا من عنده
1:13:32لم يجزم وتردد في هذه الرواية ايضا تمدد رحمه الله الصواب ان لا تشرع قال رحمه الله واطالة غرة والتحجيم غرة اصل الغرة لا يمكن اطاعته واطالة غراته ليس بممكن
1:14:03ابدا وذا في غاية تبيانه الغرة في رأسه وش وش ماذا يفعل اذا اذا اعطاه الغرفة واراد ان يزيد على غسل وجهه ولا يمكن ولهذا لو انسان اراد ان يطيل الغرة
1:14:22واطالة الرواة ليس ابدا وذا في غاية والحق انتهاء وضوئنا للكعبين كذلك المرفقين كذلك كذلك الكعبان هذا الذي قد جاء في القرآن لا تعدل عن القرآن لا تعدلوا هذا يقول هذا الذي جاء في القرآن
1:14:46في الاية اما ما جاء فهو من كلام هريرة رضي الله عنه عند النظر ثم ايضا واضح كان ابو هريرة اجتهد وكان يختبئ ما يري الناس يتوضأ ربما بلغ ما هذا؟ خرج عن عبد الله فروخ
1:15:01يا ابو هريرة قال انتم ها هنا لو علمت انكم هنا ما توضأت وهو رحمه الله عنده تردد ما يهدي فلم يرد ان ينقل عنه صعد واختبأ حتى فرآه رجل بني فروخ
1:15:15قال ما هذا امرنا؟ قال انتم ها هنا ما توضأت هكذا انما قال النبي عليه الصلاة والسلام تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء تأول هذه الرواية عند مسلم حيث يبلغ الوضوء انه كلما زاد فيه
1:15:33زادت ولهذا النبي عليه النبي عليه الصلاة والسلام يعرف امته بمواضع الوضوء كيف تعرف امتك تأتون يوم القيامة الوضوء يعرفه ارأيتم لو ان رجل عنده خيل لا يعرف هذا من هذا؟ كذلك يعرفهم يوم القيامة
1:16:07بلفظ الترمذي انه قال غر من السجود محجلون من الوضوء التحجيل في الوجه او الغرة في الوجه ما يكون من النور والبهاء الذي يراه في امته وهو في مواضع الوضوء
1:16:27الوضوء التي نص الله نص عليها سبحانه وتعالى وتقديم السواك هذا ورد في اخبار كثير لو ان اشق عن امتي امنت بالسواك عند كل صلاة. وقال عليه اكثرت عليكم السواك وقال حديث عائشة الشيخ مطهرة للفم مرضاة
1:16:46للرب تقديم السواك يستاك هل يستاق قبل او يستأكم عن المأمومة عند عند كل وضوء. كما انه يستعاكع عند الصلاة كذلك عند ارادة الوضوء ولانه اذا توضأ يتمضمض تمضمض جاء يعني في رواية انه ما يدل على انه
1:17:19اصابعه وهذا لا بأس به. هذا لا بأس به. ومن لم يكن معه سواك دلك بشيء خشن انه يرجى ان يحصل سنة او بعض السنة بقدر ما حصل الشيء الذي يدرك به
1:17:39وغسل اليدين الى الرسغين ثلاثا قبل الشروع في غسل الاعضاء المتقدمة وذكرت قبل ما ذكرها لانه سنة غسل اليدين الغسلين والرسق هو المفصل بين الذراع والكهف غسل اليدين غسلين ثلاثا هذا ثابت في حديث عبد الله بن زيد في الصحيحين
1:18:00عثمان رضي الله عنه في الصحيحين حديث ايضا علي رضي الله عنه عند ابي داوود بسند صحيح عن عبدالله بن عمرو ايضا عند ابي داوود باسناد حسن غسل يديه ثلاثا عليه حديث اوس بن اوس
1:18:13استوكم عند احمد والنسائي استوكف ثلاثا ايش معنى استوقف اي غسل كفيه ثلاثا عليه الصلاة والسلام قبل الشروع لغسل الاعضاء المتقدمة لان اليدين الالة للوضوء فشرع ان تكون نظيفة ولها احوال تارة يكون الانسان مستيقظ
1:18:34اذا كان مستيقظ اما ان يكون تكون نظيفة او فيها اذى او فيها نجاسة ان كان مستيقظ وفي عذاب السنة ايضا تغسلها لانه غسل لغسل لهم عينات الوضوء فان كان فيها قذر
1:18:51يتأكد ان كانت نجاسة وجب وان كان مستيقظا من النوم فانه يؤمر بغسلهما بغسلهما عند الجمهور على الاستحباب ومنهم قال بالوجوب لغسل يديه قبل ان يدخلهما في الاناء نعم