حكم خصم مبلغ التأمين من راتب العامل - رمضان1438
0:00احسن الله اليكم. يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فضيلة الشيخ بترولية في حفر الابار. وفرض جينا عند القاء الامل عند القاء العقد عن التأمين يخصم كل شهر يبلغ من المال ويرضى لك في حال المرض او التقاعد
0:20تقدم الكلام على التأمين وان التأمين التجاري لا يجوز ويجوز منه ما كان بغير اختياره. اذا كنت مثلا في هذه فيها ولا تجد غيرها. فلا بأس وان كنت تجد غيرها من الجهات التي تعمل بها عليك ان تتركها
0:50لا يعوضك الله خيرا. اما اذا كنت آآ في هذا المكان او ان تعمل في هذه الجهة ثم بعد ذلك فرضوا عليك هذا وتركك لهذه الجهة ظرر عليك. وانت تعمل عملك حلال ليس فيه شيء حرام
1:10هذه هذا الفرض لمثل ما تقدم. ان كنت محتاجا اليه ولم تجد غيرها فلا بأس. وان امكنك ان تجد غير هذه الجهة فلا تتعامل معه وان كان هذا مفروظ كان ذا مفروظ عليك برظا بمعنى انه ليس اختيار واذا كان اختيار فهذا لا يجوز لك
1:30من جهتي تتعامل معهم هذا مو ضلال الله اعلم هل يجوز الدخول في هذه الوظيفة؟ يقال انه ضرورة الجزم بذلك الله عز ليس عندي شيء يقي في هذا القاعدة ان الدخول في العقود المحرمة
1:50الواضحة انه لا يجوز. وان المال الحرام لا لا يجوز بذله الا على جهة الظرر. مثل انسان يظلم في ماله يأتيك الظالم يقول اعطني نصف مالي. فتعطيه انت في هذه الحال لا شيء عليك. لانك مظلوم يصالح روحك. ظالم يصالحك على بعظ
2:10اما هذا فانت لست مجبرا الا اذا اردت ان تعمل قد متخيل مثلا لو لم يكن الا هذه الجهة وانه لو تركها تضرر عاد يسأل ونحو ذلك هذا محتمل اما الجزم
2:30بجواز يحتاج الى نظره نعم يعني يقول السؤال يتقدم اللي هو مسألة حفر الابار ليس مثل التأمينات الاجتماعية من التأمينات يمظى وقال انه يؤخذ تأبين يؤخذ تأبين فان كان صاحب
2:50السؤال يريد بذلك انه يعني مما يؤخذ من الدولة الدولة تأخذ منه من راتبه. يعني كتقاعد انه هذا محتمل يعني خاصة اذا كان لحفر ابار وهذا يكون الاختصاص الدولة. فاذا كان هذا لتأخذه تأخذه الدولة
3:10بالرواتب مثل التقاعد بنسبة معينة هذا صحيح هذا تقاعد ولا بأس به هذا تقاعد ولا بأس به وهو ليس مال للمتاجرة المسلمين. انما اذا كان هذا التأمين يؤخذ للمتاجرة. تأخذ تلك الجهات للربح والخسائر
3:30اطلبه البيع والشراء متاجرا بهذا المال مثل ما تأخذه شركات التأمين هذا الذي اما اذا كان على هذه الصفة هذا لا بأس به نعم بارك الله فيك