وكله لشراء سيارة فهل له أن يزيد في الثمن دون علم الموكل؟ - رمضان1438
0:00احسن الله اليكم وقال له مائة الف هذا واظح لا يحتاج الى شواه يعني يقول انه اشترى بتسعمية وتسعين وقال اشتريتها بمئة لا لا يجوز. لا يجوز لك ذلك. بل عليك ان تبلغها. الا اذا كنت شربت عليه قبل ان
0:50اللي بتأخذ نسبة او تأخذ مثلا سمسرة لنصيبه الذي لأنك لما بعث مثلا خمسين ثم بعد ذلك انطبقت معه ان تشتري سيارة بمئة تشارك فيها فاذا قلت له انا اخذ على نصيبك سمسرة الفين ريال لا بأس لكن
1:20تسكت وليس بينك واتفاق وارسل لك على انك متطوع بهذا الشيء. فاما ان يكون مشروط بينكما والا ابلغه لا يجوز لك ان تقول النبي عليه السلام يقول فان صدق وبين ابوه ارد له بعلم وان كذب وكتم محقت وبركوا بركة البركة
1:40العمومي عامر عند ابن ماجة انه عليه الصلاة والسلام قال حديث صحيح لا يحل لمسلم ذاع لاخيه بيعة فيه عيب الا بينه له. في حديث العداء ابن خالد ابن الهودة انه عليه الصلاة والسلام اشترى منه شيئا فقال فقال عليه
2:00بيع المسلم للمسلم لا غائل ولا داء ولا خبثة. يعني البيان والوضوح بين والبركة في البيان وهذا واجب عليك نعم