حكم اخذ المال العوض في حادث السيارة - رمضان1438
0:00احسن الله اليكم شيخنا يقول السائل صاحب سيارة معلومات ولم يلقوا بدفع قسط التأمين تقدمت هذه المسألة وهي مسألة مقابل قيمة الحادث لمن وقع عليه الحادث كما تقدم وانه يجوز لمن وقع عليه الحادث ان يأخذ المال الذي قدر وانه لا يظره ولو كان الذي اعطي مال التأمين سبق
0:37كلام في هذا وبيان انه لا بأس به فاذا جائت سبق انه يجوز له اخذ الباقي على الصحيح. لكن اذا هاي صورة اخرى لنفسه لكنه يزيد انه اذا نقص. اذا كان المال الذي
0:54دفع لمن وقع الحادث نقص عن اصلاح الحادث يقول في هذه الحالة يرجع الى الذي اعتدى عليه هذا هو الاصل ارجع علي ويأخذ الباقي يأخذ الباقي اذا اذا قدر بقيمة المثل او المعتاد بقيمة هذا الحادث. نعم