كيف يكفر من أفطر لكبر أو مرض؟ - رمضان 1438
0:19لو كان حل له الفطر لانه كبير السن عند جماهير العلماء وسواء اخرج الكفارة في اول الشهر او وسط الشهر او في اخر الشهر الكفارة لا بأس بذلك لا بأس باخراج الكفارة كما
0:48تقدم بل هي واجبة بل هي واجبة عليه الواجب عليه هذا الشيء مقدار الكفارة نصف ساعة او غيره. نصف صاع من بر غيره هذا لمن كان لا يستطيع الصوم. واستطاعة مستمرة
1:07الانسان قرر الطبيب عن اذا صامت ظرر وان مرضه دائم في الغالب في الظاهر كبير السن لا يستطيع الصوم اخراج الكفارة الاولى ان تكون كفارة في مكانك. الذي انت فيه
1:22هذا الاحسن والاكمل مثل زكاة الفطر كل ما يتعلق بالصوم الاولى ان يكون في بلد الانسان هذا الاولى ومثل زكاة مال الانسان قاعدة في الزكوات والصدقات ان يخرجها الانسان في بلده وفي مكانه. كما قال عليه الصلاة والسلام
1:42تؤخذ من اغناه فترد الى فقرائهم القولين اي فقراء البلد وكان النبي عليه الصلاة والسلام يأخذ الصدقات والصدقات ترد الى اهلها. لكن يجوز نقلها للحاجة يشمل جميع انواع الصدقات على
1:57جميع انواع الزكوات والصدقات وكذلك الكفارات التي ايضا لا يترتب عليها تأخير لا بأس اذا كان هنالك مصلحة اذا كان هناك مصلحة في نقل الزكاة الزكاة التي هي اعظم ابواب
2:13يجوز نقلها على الصحيح يعني للحاجة للحاجة وهذا مثل ما اختارها البخاري رحمه الله ويجوز مطلقا واستدل بقول معاذ رضي الله عنه بعرض خميس او لبيس خير لكم وهو اهون اليكم واهون عليكم وخير اصحاب
2:37فكان يأخذ ومن غيرهم ويأتي بها الى المدينة عليه الصلاة والسلام فترد الى فقرائهم اي فقراء يشمل جميع فقراء المسلمين وبذلك كما تقدم لذلك كما تقدم اللي هو الذي هو
3:01التي تخرج عن والاولى ان تخرجها في بلدك. الا اذا كان كما قلت لم اجد وهذا بعيد يعني بعيدا لا يجد الانسان فقراء في المكان الذي هو فيه بعيدا لا يجد
3:13يعني موجودون وكثيرون موجودون وكثيرون لكن ان كان هنالك امر مشوق مثل يقول لي قرابة هناك محتاجون وهم قرابة. هذا ايضا الامور المرجحة لاخراج بنقل الزكاة ومن ذلك ايضا زكاة الفطر ايضا على الصحيح
3:34تخرج في مكانك لان زكاة الفطر تابعة للبدن. فهي زكاة البدن تابع البدن. فلا تخرج الا كان هنالك حاجة فلا بأس مثل ما تقدم في زكاة المال