استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق
0:00كذلك من المسائل المتعلقة بزكاة الفطر انه تجب بغروب الشمس فمن ولد له ولد ذكر او انثى او تزوج ودخل بزوجته او تزوج يعني والمعنى انه استلم زوجته ووصلت اليه او هو ذهب اليها بمعنى انه يعني اه تمكن الوصول اليها
0:31الوصول اليها. لا يكفي العقد ولو انهم انعقد واهلها مثلا قالوا لا يكون الدخول الا بعد رمضان نحو ذلك فانه في هذه الحالة لا تجب فطرتها وكذلك اه اذا ولد الغلام او الجارية بعد غروب الشمس
0:55فلا تجب الفطرة لانه وقت الوجوب ليس موجودا. وقت الوجوب ليس موجودا. والعبرة بوقت الوجوب ولو اسلم الكافر قبل غروب الشمس بلحظة وجبت عليه زكاة الفطر اذا كان واجدا لها. ولو اسلم بعد غروب الشمس فلا تجعل زكاة الفطر ولو كان
1:13كان واجبا ولو كان واجبا لها. لماذا؟ لان وقت الوجوب ليس مخاطبا بها ليس مخاطبا بها خطاب تكليف وان كان مأمورا خطاب تكليف مع التزام وان كان مخاطبا من جهة انه مأمور بالاسلام وفروع الاسلام. انما لا يصح هذا الا بشرطه وهو الايمان. فلما ولد الشرط
1:40وجب وجود المشروط. والمشروط هذا لم يجب عليه الا بعد وقت وجوبه. ولو ان كان مثلا كان فقيرا قبل غروب الشمس قبل غروب الشمس. وبعد غروبها جاءه اصع فصار غنيا بهذه الفطرة. لا تجب عليه
2:04لانه وقت الوجوب ليس واجدا لها. ليس واجدا لها بمعنى انه هذا يبين ما تقدم من انه يشرع تقديم الزكاة. هذا فيه مصالح في الحقيقة. يعني تقديم وهذي الحكم يأتي الاشارة اليه
2:24ولهذا اذا وجد شأن حاجته فانه يخرجه ولو كان فقير انه فقير في باب اخذها غني في باب ادائها ولذا ثبت في حديث ابن عمر في صحيح البخاري انهم عن ابن عمر رضي الله عنه كانوا يخرجونها قبل صلاة العيد بيوم او يومين
2:50وعند مالك وطأ عن ابن عمر لو كان يخرجونها قبل العيد بثلاثة ايام عن ابن عمر يجوز اخراجها قبل العيد ثلاثة ايام يعني من ليلة ثمان وعشرين وتسعين. وحديث ابن عمر الصحيحين مثله ايضا. فيخرجون قبل العيد بيوم
3:14او يومين بيوم او يومين. فان كان الشهر تاما كان اخراجه قبل اليومين. وان كان ناقصا كان اخراجه قبله. بيوم على رواية اخرى بثلاثة ايام يعني ليلة ثمان وعشرين وهذا هو الصواب خلافا للشافعي رحمه الله يقول تخرج من اول الشهر او
3:37ابو حنيفة الذي يخرجها من اول السنة تقدم ان هذا قول ضعيف الصواب انها لا تخرج الا في هذا القدر. وعليه حديث ابي هريرة رضي الله عنه حيث كان وكيلا على زكاة الفطر
3:51وقيل للنبي عليه الصلاة والسلام وكان يؤمر بالتصرف وكان ذاك الشيطان اتاه ثلاث ليالي ثلاث ليوالي ويبين انهم كانوا يخرجونها قبل العيد بثلاثة ايام لكن حديث محل بحث هذا الحديث محل بحث بان
4:19الذي يشرفها او الذي يستقبل الزكاة هل هو قيل للفقير؟ او وكيل للمزكي او وكيل زكي

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.