استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق
0:00وبمسألة تغير الاشعار في باب السلام وتغير الاسعار في باب الاستصناع باب الاستسناء وان الواجب ان لا يبقى السعر على الارتفاع والنزول على النقص والزيادة. وان الاصل انه ما يجوز ان يعلق
0:26فاذا اسلمت مثلا الى شخص في مال تسلم له المال ما تقول ايجاد اعطيتك زيادة ان نقصت تعطيني هذا مخاطرة وقمار هذا هو الاصل. يكون العقد باتا منجزا لا تردد فيه
0:47وهذا اذا كان في البيع فالسلم اشد. السلم البيع ما تقول؟ ابيعك هذه السلعة بمئة او بمئتين لا يجوز هذا. بمعنى انك تقول مئة ومائتين وتفترقان على هذا بدون البت. فيأتيك ويقول انت بعتني السلعة
1:07فتقول لا انا بعتك مئتين فتختلفان اما اذا قلت مثلا انا ابيعك السلعة بمئة عاجلة او مائة مئتين مؤجلة هذا لا بأس به مع البت لهذا تأخذها معجلة او مؤجلة
1:30كما تقدم في القول الاظهر في تفسيره انه قد يحتمل اكثر من معنى وان تلتقي على وجه واحد والمنع لعلة واحدة. اما ان يبت العقد يقال اسلم لك في مئة الف
1:52لك مئة في مئة صاع بالف ريال وان نقص جعلنا خمس مئة. وايجاد جعلناه الف وخمس مئة. هذا لا يجوز كذلك هو بالاستصلاح لا يقول مثلا حينما يبيعه البيت او الشقة على الخارطة يسمونه البيع على الخارطة
2:23هذا لا بأس به على الصحيح. والجمهور منعوه لكن الصواب جوازه مذهب ابي حنيفة رحمه الله وهو الذي تقتضيه اصول كثير من اهل العلم. وكما تقدم بيع مستقل ليس شلل ولا ايجارة
2:40بيع مستقل والاستصلاع كان موجودا في عهد النبي عليه السلام. واصطنع النبي خاتما عليه الصلاة والسلام. كما تقدم البحث في ذلك فلا يصلح ان تقول اقاومك على هذه الشقة على هذا البيت
2:58ويكون النفس المستصنع منه كل شيء. منه الآلات منه الخرسانة والحديد والاسمنت كل شيء منها. اما حينما انت تستأجر المقاول بعمله هذا ايجارة ليست الصناعة. انت تؤمل الحال هذا هذا واضح لا اشكال فيه
3:16ليس استثناء الاستثناء ان تتفق معه في عمارة دار او شقة ونحو ذلك الف مثل ما وقع اليوم في المشاريع في كثير بعض المشاريع فيتفق صاحب المشروع مع جملة من الناس ان يصنع لهم
3:36ويضع لها مخطط ويعين لكل واحد مثلا شقة وخاصة في بعض البلاد قد تكون شقق مثل هذه الدور العاشر في الدور العشرين من الدور الاول وفي هذا الموقع بهذه المواصفات ونحو ذلك ولا مانع ايضا من ان الباء المشتري
3:57اثناء العقد يحضر ويقول اريد كذا اريد كذا لا بأس. يعني هذه داره فلا بأس ما دام في حدود التكاليف المتفق فيقول ضع لي مثلا من هذا اللون ضع لي مثلا الابواب من هذا النوع الاسلاك الكهربائي من هذا النوع والافياش من هذا النوع وكذلك سائر ما
4:22يعلمه اهل الصنف فلا بأس لا بأس بذلك ما دام هذا لا يغير من اساس العقد وفي حدود المتفق عليه بأس من ذلك. فيكون عقدا باتا منجزا في اول الامر حينما يتفقان على هذا العقد
4:46اما ان يكون عقدا مترددا تحت العجز والزيادة كما يقولون. يعني ربما تنخفض الاسعار وربما تزيد الاسعار هذا يفضي الى الاضطراب والخلاف. وهذه لها يعني حلول وطرق. والنبي عليه الصلاة والسلام قال لا ضرر ولا ضرار
5:10وتقدم ايضا في مسائل الصرف والمصارفة انه حينما يحصل تضخم في العملة او يحصل انهيار لكنها لا زالت تتعامل بها كما تقدم بيانه وانه يعدل بين المسرف والمستسلف. ويكون عدلا وسطا بينهما
5:37فلا يظلم احد منهما الا في الاحوال المعتادة والنزول اليسير فالاظهر انه ليس له الا المال الذي اسلك اياه او اقربه اياه كما سبق نعم

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.